الوسم: اشطر محامي في حمص

  • شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم حاكم – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم حاكم – مع أمثلة

    محامي

     الحجة : هي بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين والتناقض: هو التنافي بين كلامين بحيث يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر.

    ويوجد تصرف في ترجمة هذه المادة حيث إن الترجمة الحقيقية لأصلها التركي هي: لا حجة مع التناقض لكن لا يطرأ خلل على الحكم المتناقض عليه، فيفهم أنه إذا حصل تناقض في الحجة تبطل، لكن لو حكم القاضي قبل أن يتبين بطلانها لا يختل الحكم. .

    والتناقض إما أن يكون في الدعوى فقط، أو في الشهادة فقط، أو بين الدعوى والشهادة :

    أ ـ فإن كان في الدعوى تُرد ابتداءً فلا تسمع حتى يمكن التوصل لإقامة الحجة عليها، نحو: لو اختلعت من زوجها على بدل دفعته له ثم ادعت أنه كان طلقها قبل الخلع ثلاثاً فبرهنت على ذلك تقبل بينتها وتسترد البدل.

    وهذا بخلاف ما لو ادعى نكاحها فأنكرت فصالحها على بدل على أن تقر بالنكاح، ثم وجد بينة على النكاح الأول المدعى به فلا يرجع بالبدل لأنه كزيادة في المهر.

    وإذا وفق المدعي بين تناقضه كما لو أقر أحد بأنه استأجر داراً ثم ادعى أنها ملكه فلا تسمع دعواه، أما إذا قال كنت مستأجراً ثم اشتريت، تسمع.

    ب ـ وإن كان في الشهادة بأن رجع الشهود، فإنه يشترط أن يكون رجوعهم في مجلس الحاكم، فلو كان رجوعهم خارج المجلس لا يلتفت إليه مطلقاً سواء كان قبل الحكم أو بعده، وقد علل في الهداية اشتراط مجلس القضاء في الرجوع عن الشهادة بأن الرجوع فسخ للشهادة فيختص بما يختص أداؤها به، وبأن الرجوع توبة وهي على حسب الجناية، فالسر بالسر والعلانية بالعلانية .

    فإن كان رجوعهم قبل الحكم ترد شهادتهم ويعزّرون ولا ضمان عليهم، أما إن رجعوا بعد الحكم فلا ينقض الحكم برجوعهم ويضمنون للمشهود عليه ما خسر بشهادتهم والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن.

      ج – أما إذا كان التناقض في دعوى المدعي والشهادة كما لو ادعى ملك شيء بالإرث من والده وشهد الشهود أنه ملكه بالإرث عن أمه فإن البينة لا تعتبر  .

    لما كان الحكم بالكلام المتناقض غير جائز فلا يجوز أيضاً نقض الحكم به، وبما أن الكلامين المتناقضين متساويان في الدلالة على الحقيقة وقد رجح الأول على الثاني باتصاله بالقضاء والمرجوح لا يعارض الراجح فلم يختل الحكم به ولم ينقض، وبما أن الشهود متسببون في الحكم فقط والحاكم هو المباشر به، فمن الواجب ألا يترتب الضمان على الحاكم؛ لأن القاضي بعد أن يؤدي الشهود الشهادة وبعد التثبت من عدالتهم مجبر على الحكم فوراً، فلو تأخر ولم يحكم يكون مسؤولاً شرعاً ومستحقاً للتعزير والعزل، وبما أن تضمين الحكام يستلزم امتناع الناس عن قبول منصب القضاء خوفاً من الضمان، فلما تقدم وجب الحكم بضمان الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر.  .

    تنبيهات :

    ـ التناقض لا يمنع صحة الإقرار، فلو أنكر شخص شيئاً ثم بعد ذلك أقر به فيعتبر الإقرار رغماً عما حدث من التناقض، لأن المقر لا يكون متهماً بإقراره هذا .

    – التناقض يعفى عنه في محلات الخفاء كالنسب والطلاق . وكذلك يرتفع بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم أو عند الاضطرار، فيقبل برهان المتناقض في دعواه إذا كان مضطراً فيما أقر به أولاً .  ـ الشاهد لو أنكر شهادته بعد الحكم بها لا يضمن لأن إنكار الشهادة ليس برجوع حيث الرجوع أن يقول : كنت مبطلاً في الشهادة.

     

  • شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة

    محامي

    وردت هذة القاعدة في تنوير الأبصار بالصيغة التالية: (الأصل أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره)، وذلك لأن حجة البينة مستندة إلى القضاء من الحاكم، والحاكم له الولاية العامة فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية،

    أما الإقرار فحجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه ولا تكون معتبرة بحق سواه، وهو جائز بدون وجود منازع ولا مواجهة خصم على أن لا يكون بحق أحد غير المقر.

    وقد بيّن الفقهاء أن الإقرار لا تهمة فيه، وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البينة بحق المقر، فلدى اجتماع الحجتين معاً تقدم حجة الإقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة.

    . ثم إن الإقرار يعتمد الأهلية بالبلوغ والعقل ولا يعتمد الولاية على غير المقر، بخلاف الشهادة فإنها حجة متعدية وتعتمد على الولاية على الغير، لذا لم تقبل شهادة الصغير على البالغ، وغير المسلم على المسلم، ويشترط للشهادة حضور الخصم واتصال القضاء بها .

    من فروع هذه القاعدة : لو توفي شخص وترك ولدين فأقر أحدهما لرجل بأنه أخوه وأنكره الآخر، فيلزم المقر بإعطاء ثلث ما أخذه من التركة للمقر له الأخ الثالث، ولا يلزم المنكر بشيء.

     ولها أيضاً مستثنيات منها : لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى، فإنه يثبت نسبه في حق غيرهم من الورثة وفي حق الناس كافة، ولا يحتاج في ذلك للفظ الشهادة ولا لمجلس القضاء.

    ومنها: لو أنفق أجنبي على بعض الورثة وقال : أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا من قوله، يقبل قول الوصي لو كان المنفق عليه صغيراً، فيتعدى إقرار  الوصي على الصغير .

    ومنها : لو أقر الأب على ابنته البكر البالغة بقبضه مهرها من زوجها، فإنه حجة عليها وتبرأ به ذمة الزوج. وهذا مبني على أن الأب قبض مهر ابنته البالغة بحسب العرف والعادة، وأن من ملك حق القبض ملك الإقرار به .

     ومنها: لو أقرت الزوجة بدين لغير زوجها كان للمقر له حبسها إذا امتنعت عن الوفاء به، وإن كان في حبسها منع حق زوجها وهو ضرر به.

     ومنها: إذا أقرت مجهولة النسب بأنها ابنة أبي زوجها وصدقها الأب، صح النسب وانفسخ النكاح ، وضرر الزوج بإقرارها ظاهر.

  • شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    محامي

    أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، ويفهم من هذه القاعدة أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده، لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية ، ولهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن، وفي النظر الشرعي أن ما كان يتعذر الاطلاع عليه لا يبحث عن حقيقة وجوده بل ينظر إلى دلائله فترتبط الأحكام بتلك الدلائل وجوداً وعدماً ولا يلتفت إلى احتمال خلافها .
    وأحكام الشارع الإسلامي بعضها تعبدي وبعضها معلل، والمعلل منها بعضه ظاهر ومنضبط العلة وبعضه علته خفية وغير منضبطة، وفي تلك الأخيرة فإن الشارع ألغى اعتبار العلل الخفية وأناط الحكم بما هو مظنة لها وأقام الدليل عليها مقامها.
    من فروع تلك القاعدة :

    عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي مدة مرور الزمن المقدرة بست وثلاثين سنة في الوقف وبخمس عشرة سنة في غيره بدون عذر، فيكون ذلك دليلاً على انتفاء حقه في الدعوى فلا تقبل منه الدعوى به بعد ذلك؛ لأن الحق من الأمور والعلل الخفية، هذا إذا أنكر المدعى عليه الحق. أما إذا أقر به قبلت الدعوى لانتفاء دلالة ترك الدعوى مدة التقادم على انتقاء الحق .
    ومنها : إقامتهم الخلوة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج بكل المهر، لأن الوطء مما يخفى والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه ، وكذا إقامة الفراش الزوجي والحيضة والزفاف وصمت البكر مقام النسب وبراءة الرحم والدخول والإذن بالزواج كما مر .

    ومنها: أن الجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف إذا توسعوا في الأموال وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة، فللحاكم حينئذ مصادرة أموالهم وعزلهم، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال وهذا ما يعبر عنه المعاصرون بمبدأ (من أين لك هذا).
    ويستثنى من تلك القاعدة ما لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا، فإنه لا يحرم النكاح لأن الأصل في الصفات العارضة العدم.

  • مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    تعريف الدعوى

    س- عرف الدعوى لغة

    ج -الدعوى في اللغة: اسم لما يُدعى، تقول: ادَّعيتُ الشيء : إذا زعمته لك – حقا كان أو باطلاً.

    ويقال: ادَّعى، يَدَّعي، ادّعاء ودعوى، وتُجمع على دعاوى، ودعاوي .

    قال ابن فارس: (الدَّالُ وَالْعَينُ وَالْحَرْفُ الْمُعتَلُ: أَصل وَاحِدٌ، وهو أَن تُمِيلَ الشَّيءَ إِليكَ بصوتٍ وَكَلَامٍ يكون منك) .

    س – عرف الدعوى في اصطلاح الفقهاء.

    ج/ اختلف الفقهاء في تعريف الدعوى القضائية، ويمكن بيان ذلك في تعريفين:

    الأول: تعريف بعض الحنفية بأنها: قول مقبول عند القاضي، يُقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفعه عن حق نفسه .

    التعليق على التعريف:

    • قول مقبول: يفيد أن الدعوى لابد أن تكون قولاً، كما قيد بقوله ( مقبول) ما لا يقبل ادعاؤه.
    • عند القاضي : يفيد أن الدعوى لابد أن تكون عند القاضي، فما كان من قول عند غيره لا يعد دعوى.
    • يقصد به طلب حق قبل غيره: قيد يُخرج الشهادة والإقرار، فلا تعدان دعاوى.
    • أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    الثاني: تعريف بعض الحنابلة بأن الدعوى: إضافته إلى نفسِهِ استحقاق شيء في يد غيرِهِ، أو في ذمته .

    . التعليق على التعريف :

    1- إضافته إلى نفسه: يفيد أن المدعي لابد أن يدعي أمراً لنفسه، وهو قيد يخرج به:

    -ادعاءه حقاً لغيره، فلا تقبل دعواه بحق لغيره، ما لم يكن وكيلاً عنه؛ إذ الوكيل في مقام الأصيل، فهو

    متحدث بلسان موكله.

    -الشهادة، ففيها يضيف الشاهد لغيره استحقاق شيء على غيره.

    2- استحقاق شيء في يد غيره : فقوله (شيء) يدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالأعيان، وهو قيد يخرج به:

    – الإقرار، ففيه يضيف المُقر لغيره استحقاق شيء على نفسه.

    -الدعوى المقلوبة، فلا تُقبل الدعوى إذا كان المدعي حائزاً للعين محل الدعوى، ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لهذه العين؛ لأن هذا الشيء في يده، وليس في يد غيره.

    – أو في ذمته: فيدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالديون التي تثبت في الذمة.

    – أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    س – عرف الدعوى في اصطلاح القانونيين.

    ج / اختلف فقهاء القانون في تعريف الدعوى القضائية، ومن تعريفاتهم سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقرير الحق أو حمايته.

    س – ما سبب الدعوى؟

    ج / يختلف سبب الدعوى بين الفقهاء والقانونيين:

    فعند الفقهاء: سبب الدعوى: إرادة المدعي تحصيل حق له أو حمايته.

    – أما عند القانونيين : فسببها : وجود النزاع بين المدعي والمدعى عليه في حق.

    ویرى بعض القانونيين أن سبب الدعوى: هي سبب ، الاستحقاق (منشأ الحق)، أما وجود النزاع فهو محرك الدعوى.

    مثال: يتضح الفرق بين الأقوال السابقة في المثال الآتي: سبب الدعوى بملك عقار :

    عند الفقهاء: إرادة المدعي تسليم العقار إليه.

    عند القانونيين في القول الأول: وجود نزاع بين المدعي والمدعى عليه حول عقار ما.

    عند القانونيين في القول الثاني: سبب ملك المدعي للعقار بشراء أو إرث أو نحوه.

    س – ما أركان الدعوى؟

    ج / يختلف الفقهاء في المقصود بالركن:

    . فهو عند الجمهور: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده، سواء أكان جزءاً منه أم مختصا به.

    وعند الحنفية: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده ويكون جزءاً داخلاً في ماهية الشيء.

    مثاله : أركان البيع:

    عند الجمهور العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة.

    أما عند الحنفية : فركن البيع: الصيغة فقط .

    وكذلك الأمر في أركان الدعوى:

    فهي عند الجمهور: المدعي والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة، وقد يضاف إليها: مجلس القضاء.

    أما عند الحنفية: فركن الدعوى: صيغتها، فهي القول -أو ما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة.

    س – ما شروط صيغة الدعوى؟

    ج/ يشترط في صيغة شروط، منها:

    ١) أن تكون قولية، بأن يصرح المدعي قولاً بدعواه، ويصح في بعض الأنظمة الاكتفاء بالكتابة، كما تقوم إشارة الأخرس مقام قوله بشرط وجود مترجم عنه -.

    ٢) أن تكون بلسان المدعي نفسه، وإذا تقدم بالدعوى وكيله فيكون كلام بلسان موكله لا تعبيراً عن نفسه.

    3) أن يصرح المدعي بطلبه في الدعوى، ويطلب الحكم به على المدعى عليه، فلا يصح أن يكتفي بذكر الوقائع فقط، ثم لا يطلب بعدها طلباً.

    4)أن تكون متسقة، فلا يناقض بعضها بعضاً.

    ه) أن تكون الدعوى جازمة، لا مترددة، فلا تصح الدعوى بنحو: أشك أن الأرض التي بيد فلان لي؛ لأن في الدعوى المترددة إشغالاً للقضاء بما لا يعلمه المدعي، وإضراراً بالمدعى عليه دون حق. ويستثنى من ذلك الدعوى الجنائية، فتسمع بمجرد الاتهام؛ لأثرها على حفظ الأمن، وعلى المدعي حينها أن يثبت صحة دعواه، ويمكن للمتهم أن يكتفي بالإنكار والتمسك بأصل براءة الذمة.

    ٦) أن تكون في مجلس القضاء، فلا تصح الدعوى ولا سماعها في غير مجلس القضاء.

    س – من هم أطراف الدعوى؟

    ج/ أطراف الدعوى هم: المدعي والمدعى عليه، ويصح أن يضاف إليهم: القاضي؛ باعتباره الحاكم بينهم، ولأن الدعوى لا تصح إلا أمامه.

    • ويمكن أن يكون كل من المتداعيين: شخصية حقيقية، أو شخصية اعتبارية.
    • كما يمكن أن يكون كل منهما واحداً، أو متعدداً.

    س –  كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه ؟

    ج – من أهم الأمور التي يجب على القاضي إتقانها: التمييز بين المدعي والمدعى عليه؛ لأن لكل منهما أحكاماً تخصه، فمن ذلك:

    • أن المدعي: هو من يقع عليه عبء الإثبات، وتلزمه البينة على دعواه.
    • والمدعى عليه لا تلزمه البينة في الأصل، بل يخرج من الدعوى بيمينه.

    معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

    لقد فاق الفقهاء القانونيين في معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه، حيث أسهب الفقهاء في ذلك وذكروا معايير متعددة، في حين ذكر القانونيين فروقاً يسيرة، كقولهم: المدعي هو الشاكي أو البادئ بالخصومة، والمدعى عليه هو المشكو المراد الحكم عليه، وهذا ليس ضابطا مطرداً، فقد يصير الشاكي مدعى عليه، وقد يصير المشكو مدعياً، ولذلك كانت معايير الفقهاء أنفع للقاضي في الوصول إلى الحكم الصواب، وضبط الدعوى بين الخصمين، ومما ذكره الفقهاء في التفريق بينهما :

    م المدعي المدعى عليه
    1 المدعي من إِذا تَرَكَ تُرِكَ: أي لا يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه هو الذي يريد من القضاء أخذ المدعى به من المدعى عليه وتسليمه له. والمدعى عليه من إذا ترك لم يُترك، أي: يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه المستولي على الشيء الذي يطالب به المدعي، ولا يحتاج المدعى عليه إلى القضاء للحصول على المتنازع فيه.
    2 المدعي هو الطالب المدعى عليه هو المنكر
    3 المدعي من لا يستحق إلا بحجة – أي دليل وبينة، ولا يكفيه مجرد النفي المدعى عليه من يأخذ الشيء بقوله من غير حجة؛ لأن الشيء المتنازع فيه في يده، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
    4 المدعي من يلتمس غير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر
    5 المدعي من يشتمل كلامه على الإثبات المدعى عليه من يشمل كلامه على النفي فيكتفى به منه
    6 كل من يشهد بما في يد غيره لنفسه فهو مدع من يشهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه.

    أضبط هذه الطرق:

    أن المدعي من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالأصل أو الظاهر.

    كيف نعرف الأصل أو الظاهر؟

    يذكر الفقهاء جملة من الأصول، منها:

    الأصل في الأمور العارضة العدم.

    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    الأصل براءة الذمة.

    ومما يعين على معرفة الأصل والظاهر : معرفة من يُقدم قوله عند الاختلاف، فمن ذلك:

    • إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع.
    • إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.
    • إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة بينة مدعي الخيار.
    • الأصل أن القول قول الأمين.
    • من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في صفته.

    س – ما الثمرة من تمييز القاضي المدعي من المدعى عليه ؟

    ج لتمييز القاضي المدعي من المدعى عليه فوائد، منها:

    ۱) تحديد من يقع عليه عبء الإثبات، ومن لا تلزمه سوى اليمين.

    ۲) تمييز الدعوى المقلوبة؛ لكون الدعوى المقلوبة هي الدعوى التي يجعل المدعى عليه نفسه فيها مدعياً أو العكس، فإذا تمكن القاضي من تحديد المدعي من المدعى عليه تمكن من إدارة القضية وتوجيه طلب البينة إلى المدعي، واكتفى بيمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة، وأمكنه كشف الدعوى المقلوبة إذا حاول المدعى عليه جعل نفسه مدعياً أو العكس.

    3) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعي على المدعي حقيقة، فمن ذلك:

    – شطب الدعوى عند غياب المدعي، أما المدعى عليه فلا تشطب الدعوى عند غيابه.

    – تحميل المدعي مصروفات الدعوى، وذلك في البلدان التي تلزم المدعي بدفع رسوم عند رفع الدعوى.

    ٤) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعى عليه على المدعى عليه حقيقة، فمن ذلك:

    • تحديد المحكمة المختصة مكاناً؛ لأن الأصل في الدعوى أن تقام في بلد المدعى عليه.
    • تحديد المحكمة المختصة نوعاً؛ لأن بعض الدعاوى يُنظر في تحديد المحكمة المختصة نوعاً بحم المدعى عليه ؛ كالدعاوى التجارية المقامة على التاجر تختص بها المحكمة التجارية، أما المقامة على فرد فتختص بها المحكمة العامة.

    س – ما الشروط الواجب توفرها في المدعي والمدعى عليه ؟

    ج / يشترط في المدعي والمدعى عليه شروط، منها:

    ۱) الأهلية، والأهلية على نوعين:

    أ. أهلية وجوب، وذلك بكون كل منهما حياً.

    ب. أهلية أداء، بأن يكون كل منهما جائز التصرف، وجائز التصرف: الحر المكلف الرشيد، فإن كان أحد الخصمين صغيراً أو مجنوناً لم يصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه بنفسه، ولم يصح إقراره، ولا توكيله، لكن يصح أن يقوم مقامه من يجعله القاضي ولـيـا عليه.

    ٢) الصفة، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا صفة في الدعوى:

    فالصفة في المدعي بأن يكون مستحقا بنفسه لما يطالب به.

    والصفة في المدعى عليه بأن يكون الحق المدعى به في يده حقيقة أو حكماً.

     فائدة: قد يُكتفى في بعض الدعاوى بوجود المصلحة في الخصوم ، ومن صور ذلك:

    – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، فيُكتفى بشرط المصلحة في كثير منها، ولا يلزم وجود الصفة.

    مثاله: صدر قرار وزير التعليم بإغلاق المدرسة الابتدائية التي في الحي، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار إغلاق المدرسة؛ لوجود مصلحة له؛ لكون أبنائه يدرسون فيها.

    – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

    مثاله : أجر محمد أرضاً لسعيد ليقيم عليها منجرة، فرفع جيران المنجرة دعوى ضد سعيد، وطلبوا من المحكمة إغلاق المنجرة، فطلب محمد مالك الأرض من المحكمة أن تقبل تدخله في الدعوى؛ لأن صدور الحكم بإغلاق المنجرة سيؤدي إلى فسخ سعيد لعقد الإيجار، فيصح تدخل محمد في الدعوى مع أنه ليست له صفة في الدعوى؛ لأنه ليس صاحب المنجرة، لكن يُقبل تدخله لأن في ذلك دفع مضرة عنه .

    3)العلم به، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه معلوماً.

    س –  ما الشروط الواجب توفرها في المدعى به؟

    ج / يشترط في المدعى به شروط منها:

    1- تعيين المدعى به، بأن يُحَدَّد تحديداً واضحاً لا لبس فيه حتى تكون إجابة المدعى عليه ملاقية لما يدعيه المدعي، وليتمكن القاضي من النظر في دلالة البينة على المدعى به، وهو ما لا يمكن لو كان المدعى به مجهولاً أو مبهما.

    ٢- أن يكون المدعى به ممكنا عقلاً وعادةً، فلا تسمع الدعوى بمستحيل عقلاً أو مستحيل عادةً.

    مثال المستحيل عقلاً: أن يتقدم شخص عمره عشرون عاماً بطلب إثبات أبوته لشخص عمره ثلاثون عاماً.

    ومثال المستحيل عادةً: أن يتقدم فقير لا يملك من الدنيا سوى لباسه بطلب إلزام أحد كبار التجار بأن يدفع له مليار ريال أقرضها إياه قبل عام.

    3- أن يكون المدعى به مباحاً، فلا تسمع الدعوى بمحرم شرعاً.

    ٤- أن يكون المدعى به لازما للمدعى عليه عند ثبوته، فلا تسمع الدعوى إن كان المدعى به لا يلزم المدعى عليه أصلاً.

    مثاله: أن تتقدم امرأة تطلب إلزام المدعى عليه بالنفقة عليها، فلما سألها القاضي: هل هي زوجة أو قريبة للمدعى عليه؟ أجابت: لا، ولكنه غني وأنا فقيرة، فلا تُسمع الدعوى؛ لأن النفقة لا تجب على المدعى عليه أصلاً؛ لكونه ليس من أصول المدعية ولا من قراباتها.

    س –  ما المقصود بمحل الدعوى؟ ممثلاً له بأمثلة.

    ج محل الدعوى العين أو الشيء الذي وقع النزاع بشأنه.

    من أمثلته:

    الدعوى محل الدعوى
    1- رفع رجل دعوى يطلب فسخ البيع الذي تم بينه وبين المدعى عليه. عقد الييع
    2- رفع شاب دعوى يطلب إلزام والده بالنفقة عليه. النفقة (المال)
    3- رفعت امرأة دعوى تطلب الحكم لها بحضانة أبنائها من طليقها. الأبناء
    4- رفع رجل دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقاره. العقار
    5- رفع مجموعة من سكان . الفلاح يطلبون إلغاء قرار أمانة الرياض بإغلاق أحد شوارع الحي. القرار لاداري

    س –  عدداً بعضاً من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى.

    ج من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى:

    ١) الخطأ في تحرير الدعوى.

    ٢ )بحث أمور غير مؤثرة في الدعوى.

    3)الخطأ في تنزيل الأحكام الفقهية على الدعوى.

    ٤) الخطأ في الحكم القضائي (النتيجة).

  • نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    محامي عربي

    مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابية

    مقدمة لفضيلتكم من….. (مدعى عليه)

    ضد/………( مدعی )

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نوضح لفضيلتكم أن الدعوى غير مقبولة شكلاً وموضوعًا للآتي :

    1- الدعوى مرفوعـة مـن غير ذي صفة : أن دعوى المدعي قائمة على طلب مقاصة بين الصك رقم… وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ المحكوم به للمدعى عليه………ضد/ المدعي…….. في حين أن الصك المطلوب الخصـم منـه هو الصك رقم……… و تاريخ …….. الدعوى قيد النظر لنقض الحكم في الدعوى المقامة ممن يُدعى……… وعليه لا رابط بين الدعوتين أو وحدة الخصوم حتى يتم طلب المقاصة لأن من شروط المقاصة وحدة الخصوم والصكين المطالب بين الدينين مختلفا الخصوم.

    ٢- الدعوى مرفوعة قبل الأوان أن الصك المطلوب المقاصة منه رقم ………… وتاريخ …….. في الدعوى رقم تم نقضه من الاستئناف وما زال قيد النظر محدد له جلسات وعليه لا يُقبل لعدم ثبوت الدين الذي تضمنه شرعًا.

    ٣- بصفة عامة ندفع بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى لأن طلب المقاصة من اختصاص محاكم التنفيذ نظاما وفقًا لنص المادة ۳/۳ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن الدفع بالمقاصة بعد صدور السند التنفيذي من اختصاص قاضي التنفيذ حيث نصت على أن «إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء ، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ..» وحيث أن الحكم المراد المقاصة منه قيد التنفيذ لذا فإن الاختصاص يكون لقاضي التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    نطلب رد الدعوى وفقاً لما سبق بيانه وتعزير المدعي لكيدية دعواه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    محامي عربي

    استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………… حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستئناف

    مقدمة من ……. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………… (مدعي- مستأنف ضده)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم (……) الصـادر مـن الدائرة الحقوقية رقم (……) بالمحكمة العامة بـ….. الذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد طلب الالتماس على الحكم السابق لعدم توافر حالة من حالات إعادة النظر شرعًا وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليـه مـما حـاد به لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد التماس المدعي عليه تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات إعادة النظر في الدعوى وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    ١- مخالفة نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات شرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في تطبيق النظام عندما قضى برد الدعوى تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر نظرا لثبوت أن الحكم غيابيًا وأنه بموجب نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية يجوز تقديم التماس إعادة نظر إذا كان الحكم غيابي حيث نصت على أن يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: فقرة (و): إذا كان الحكم غيابيًا» وعليه أن قضاء ناظر الدعوى مخالف لصريح نص النظام لثبوت عدم حضور المدعى عليه أي جلسة.

    ٢- اللبس في تطبيق نص المادة ٥٧ فقرة (۲) من نظام المرافعات الشرعية أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى بـأن الحكم يُعد حضوري في مواجهة المدعى عليه وفقًا لنص المادة سالفة البيان قد شاب فضيلتـه فيـه اللبس في تطبيق النظام لأن المقصود بذلك هو يُعد حضور اعتباري فقط لإتمام إنهاء إجراءات الدعوى وليس هناك من النظام ما يثبت عدم سريان نص المادة ٢٠٠ فقرة (و) على الحضور الاعتباري شرعًا ونظامًا، وأن ذلـك مخالف لقاعدة أن الغائب على حجته متى حضر كما سوف نوضحها لاحقًا؛ لأن لو افترضنا جدلاً أن الحكـم صـدر عـلـى ممتنع عن الحضور وعده القاضي ناكلاً عن الإجابة فإن هذا لا يمنع من سماع حجته فيما بعد وهـذه مـن القواعد التي ترسخ مفهوم العدل حتى يبقى للغائب عذره فربما كان معه من الحجة ما يدفع بها دعوىخصمه

    3- مخالفة نص المادة ٥/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يراعي في قضائه ما أشارة إليه نص المادة ٥/٧٥ من اللائحة التنفيذية التي نصت على معاملة مـن لـه عـذر في التبليغ باليمين وفقـا لنـص المـادة ١١٤ مـن نـظـام المرافعات الشرعيـة والتـي نصـت عـلى أن «إذا توجهـت الـيـمـين عـلـى المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيُبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُشعَر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلّف بغير عذر تقبله المحكمة عُد ناكلاً وسوف يُقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمة – فيُعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا «النظام وحيث أن المدعى عليه دفع بالعذر بعدم وصول رسائل تبليغـه وهـو أمـر وارد وجائز لأن القطع بوصول رسائل التبليغ النصية ليس أمر مقطوع .. ١٠٠٪ وطالما يرد فيه الاحتمال يبيح التمسك به كعذر شرعي والقول قول المدعى عليه في ذلك شرعًا وعليه أن القضاء بالنكـول عـلـى المدعي يعـد مخالف لنص المادة سالفة البيان.

    -نضيف على ما سبق أن التبليغ المدون في الدعوى لم يحدد فيه الحضور لأداء اليمين من عدمه وفقًا لما تم الرجوع إليه بعد الحكم في نظام ناجز حيث تبين إشعار تبليغ عادي غير منصوص فيـه عـلى الحضور لحلف اليمين وهو أمر لازم نظامًا بنص المادة سالفة الذكر في النظام والتي قررت …. فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عُـد نـاكلاً….» وعليه أن النظام بصفة عامة اشترط أن يتضمن التبليغ ما يفيد الحضور لأداء اليمين وإنذاره في التبليغ ذاته أنه إذا لم يحضر يعد ناكلاً ولا توجد إفادة في الدعوى بوجود تبليغ بهذا النص وإنما ورد أنه بلغ فقط.

    ٤- بصفة عامة أن فضيلة ناظر الدعوى كان يجب عليه توجيه اليمين للمدعي في حالة غياب المدعى عليـه لكون ذلك واجب شرعًا نظرًا لعدم وجود بينة من المدعي في الدعوى على صحة دعواه. أخيرا نوضح أنه لا ضرر من إكمال ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليـه بـأن الاتفاق بين الطرفين محدد. . بسعي معين وهو مبلغ خمسون ألف ريال الذي استلمه بموجب شيك وذلك إبراء للذمة وإحقاقًا للحق نظرًا لكون التبليغ الإلكتروني بحلف اليمين يحتمل عدم وصوله والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه شرعًا ويُعد عذرًا . يجب أخذه في الاعتبار.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم: نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

  • لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع لإقامتها على غير ذي صفة

    لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع لإقامتها على غير ذي صفة

    محامي

    لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع

    لإقامتها على غير ذي صفة

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……….. حفظهم الله

     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف

    مقدمة من ………………./         (مدعي)

    ضد/……………..(مدعى عليه)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصـك رقم (……) وتاريخ…….. الصـادر مـن الدائرة القضائية …. بالمحكمة العامة بـ……. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حکم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها جهة تمويلية فقط والمدعي اختار العقار وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً ثبوت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه بموجب صك رسمي ولا يجوز مخالفـة مـا ورد بالصـك شرعاً للآتي:

    1- الثابت من صك الملكية رقم (………) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ أن العقار مُباع ومفرغ من مالك العقار الأساسي (………) الذي تم الشراء منه إلى المدعى عليها (بنك……….) مباشرة وبقي في ملكها مدة ٨ سنوات ثم أفرغه البنك إلى المدعي بتاريخ ١٤٤١/٤/٥هـ بموجب الصك رقـم ……….. (صـك مرهون للمدعى عليها) وأن الصكوك الصادرة تُثبت انتقال الملك للمدعى عليها من البائع الأصلي ثم انتقالها بعد ثمان سنوات للمدعي ولا يجوز شرعًا ونظامًا مخالفة ما جاء بهذه الصكوك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام القضاء والتي نصت على أن «الأوراق الصادرة عن كتاب العدل – بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين) مـن هـذا النظام – تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيهـا إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها وحيث لم يتم الطعـن عـلـى صـك الملكية وفقًا للمنصوص عليه بهذه المادة ولكونها ورقة رسمية مثبتة لانتقال الملكية وتثبت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه فعليه يكون الحكم مخالف للنظام.

    ٢- نضيف على ما سبق أن حكم ناظر الدعوى بمخالفته المنصوص عليه في صكوك التملك من أن البنك هو المالك والبائع للمدعي يُخالف المستقر عليه قضاءًا أن صكوك كتاب العدل تُحترم وفقًا لما استقر عليه القضاء ومن ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ۱۹۰ وتاريخ ١٣٩٨/٦/٢٢ هـ الذي نص فيه أن «صكوك كتابة العدل محترمة لا يتم إلغاؤها إلا بعد مرافعة وبحكم شرعي.. وحيث أن صك التملك لم يتم إلغاؤه فيكون ما تضمنته نافذاً شرعاً ولا يجوز مخالفة ما جاء فيه عن إثبات المشتري الحقيقي.

    ٣- مخالفة الحكم لما ورد في عقد البيع بين الطرفين الثابت من العقـد بين الطرفين أنـه معنون (بعقـد بيـع بالتقسيط) والطرف البائع فيه هو البنك المدعى عليه واشتمل العقد على صيغة الإيجاب والقبول وهذا العقد يُثبت أن البائع للمدعي هو البنك وأن دفاع البنك أنه جهة تمويلية فقط يخالف ما ورد بالصـك ومـا ورد بالعقد وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه.

    ٤- نضيف على ما سبق أن المدعى عليه في صكوك البيع بكتابة العدل وعقد البيع بالتقسيط أقرت بأنهـا المالك والبائع للمدعي وعليه لا يجوز للبنك الرجوع عن إقراره وفقًا لما أجمع عليـه أهل العلم.

    ثانياً: وجوب إدخال المدعو……. إذا كان يرى فضيلة ناظر الدعوى أنه المختص بإقامة الدعوى عليـه لسماع تدافعه في مواجهة البنك

    الثابت من صكوك التملك أن الإفراغ تم للبنك من المدعو/ ……. ولم يكن هناك أي علاقه مباشرة أو رسمية لـه مع المدعي كما أن المدعي نظاماً لا يستطيع أن يقاضيه لعدم وجود بيع بين المدعي والمذكور مالك العقـار وعليه كان يجب إلزاماً على ناظر الدعوى إدخال المدعو /……. خصمًا في الدعوى لإظهار الحقيقة ولسماع أقواله في مواجهة البنك والتدافع بينهما وذلك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثالثاً: اللبس في الاستدلال والعوار :

    1- أن ما قرره ناظر الدعوى بأن المدعي أقر أنه هو من اختار البيت كسند لحكمه قـد شـاب فضيلتـه فيـه باللبس في الاستدلال والعوار لعدة أسباب أهمها أن الضمان في البيوع قائم على عقد البيع وليس الاختيار نضيف أن اختيار المنزل ليس حجة على العيوب الواردة فيه فقد يختاره أي شخص مثل سمسار أو خلافه، والاختيار ليس له شأن بالتملك أو المسؤولية شرعًا فمن يشتري منزل معاب عن طريق سمسار أو خلافه لا يكون السمسار مسؤولًا عن التزامات البيع بين الطرفين شرعاً.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

    ——————————————————————–

    انتهت الدعوى برد الدعوى وفقًا لما تم توضيحه بالمذكرة

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1