الوسم: اشطر محامي في العالم

  • جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل فوق 20 يوم

    الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتجاوز العشرين يوماً

    نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 542 كما يلي:

    “إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوما قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة السابق ذكرها”.

    بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية:

    1- عندما تتجاوز مدة التعطيل عن العمل العشرين يوما يطبق نص المادة 542 حتى ولو استمر التعطيل لمدة طالت أم قصرت، بشرط أن يكون مؤقتا، أي أن تكون الإصابة قابلة للشفاء.

    أما إذا تجاوز التعطيل العشرين يوما وكانت الإصابة غير قابلة للشفاء، فهذا يعني أن فعل الإيذاء قد أدى إلى إحداث عجز دائم .

    بالتالي لا يطبق نص المادة 542 في هذه الحالة، بل يصبح نص المادة 543 هو الواجب التطبيق.

    2- ليس لتنازل المجني عليه عن دعواه في هذه الجريمة أي أثر، لا على الدعوى ولا على العقوبة. بخلاف النصين السابقين.

    وإن جاز للقاضي اعتبار هذا التنازل مبررة لمنح المدعى عليه سبية مخففة تقديرية.

  • جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل من 11 – 20 يوم

    الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتراوح بين إحدى عشرة يوما وعشرين يوما.

    نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 541 كما يلي:

    “1- إذا نجم عن الأذي الحاصل تعطیل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة خمسين ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    2- وإذا تنازل الشاکی عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف”.

    بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية:

    1- إن معيار العقاب على هذه الجريمة هو أن يؤدي الإيذاء إلى تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام ولا تتجاوز العشرين يوما، بخلاف جرم الإيذاء البسيط الذي يعاقب عليه سواء نتج عن الإيذاء تعطيل عن العمل لم يتجاوز العشرة أيام أو لم ينتج عن الإيذاء أي تعطيل.

     2- إن مفهوم التعطيل عن العمل الذي يعتد به هو العجز عن القيام بالأعمال الجسدية أو البدنية المعتادة ، كالمشي أو تحريك الرجل أو الذراع… الخ، وليس العجز عن القيام بالأعمال المهنية، أي الأعمال المرتبطة بوظيفة المجني عليه، سواء كانت بدنية أم ذهنية.

     فلو أصيب لاعب كرة قدم إصابة أعجزته عن ممارسة اللعب مدة شهرين، لكنها لم تعجزه عن السير بها .

    أو أصيب موسيقي يعزف على الكمان في يده إصابة منعته من القدرة على العزف، إلا أنها لم تحل دون قيامه بالأعمال الجسدية او الفكرية المعتادة، لا يمكن اعتبار ذلك تعطيلا عن العمل في هاتين الفرضيتين.

     بالمقابل لو أصيب شاعر أو أديب إصابة أقعدته في فراشه، ومنعته من القدرة على تحريك إحدى ساقيه، يعتبر ذلك تعطيلاً عن العمل وإن لم يحل ذلك دون قيامه بالتأليف أو بتدوين الشعر.

    3- إن مفهوم التعطيل عن العمل لا يقتصر على عجز المجني عليه التام عن القيام بالأعمال البدنية، بل يشمل أيضا العجز الجزئي .

    بالتالي يتوفر التعطيل عن العمل وان استطاع المجني عليه أن يباشر من غير إجهاد بعض الأعمال الحياتية الخفيفة، كالأكل والشرب والكلام، بينما هو عاجز عن مزاولة الأعمال البدنية العادية كالمشي مثلا.

     وتحديد درجة العجز أو التعطيل عن العمل مسألة يعود تقديرها القاضي الموضوع الذي يسترشد بتقرير الخبرة الطبية.

    4 – لا بد لتطبيق المادة 541 أن تتجاوز مدة التعطيل العشرة أيام، وأن لا تتجاوز العشرين يوماً .

    فما دون العشرة أيام نكون بصدد جنحة الإيذاء البسيط الواردة في المادة 540، وما فوق العشرين يوما نكون بصدد الجريمة الواردة في المادة 542.

    ويدخل في حساب مدة التعطيل عن العمل اليوم الذي ارتكب فيه الفاعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء، واليوم الذي ينتهي به العجز عن العمل.

    5- إن العقوبة التي تفرض على مرتكب الجرم الوارد في المادة 541 هي الحبس من عشرة أيام حتى السنة والغرامة البسيطة، وترك المشرع للقاضي الخيار بين الحكم بهما معا أو بإحداهما فقط.

    6- لم يربط المشرع مصير هذه الدعوى بيد المجني عليه.

    فالنيابة العامة تستطيع من تلقاء نفسها تحريك الدعوى العامة فيها دون تقديم شكوى من المتضرر. ويقتصر تأثير المجني عليه في هذه الدعوى على تخفيض عقوبة الجريمة حتى نصفها إذا تنازل عن دعواه.

  • ماهو القصد المباشر والقصد الاحتمالي في جريمة القتل؟

    القصد المباشر والقصد الاحتمالي في القتل

    يكون القصد مباشراً عندما يقصد الفاعل النتيجة ويعمل على تحقيقها. فعندما يكون إزهاق الروح متوقعا من الجاني كنتيجة حتمية ولازمة لفعله، نكون بصدد القصد المباشر.

     وعلى هذا فمن يطلق النار على رأس خصمه لقتله، فيموت، يسأل عن قتل مقصود استنادا لقصده المباشر.

     فهو أراد النتيجة وعمل لتحقيقها. أما القصد الاحتمالي فيكون عندما يقصد الفاعل نتيجة معينة ويعمل لتحقيقها، ولكنه يتوقع حصول نتیجة أخرى غير النتيجة التي أرادها، وان كان قدر احتمال وقوعها، فيرضى بها، ويتحمل المخاطرة، في سبيل تحقيق غرضه الأساسي .

     فلو وضع الجاني السم في طعام خصمه بنية قتله، ولكنه توقع أن يأكل معه صديقه في ذلك اليوم فيموت، فلم يمنعه ذلك من المضي في نشاطه الإجرامي، راضيا بقتل الشخص الأخر، كنتيجة محتملة، قد تقع وقد لا تقع، في سبيل الوصول إلى قتل خصمه، كنتيجة لازمة وحتمية لفعله.

     يلاحظ بهذا المثال أن الجاني قد توفر لديه قصد مباشر بالنسبة لخصمه، وقصد احتمالي بالنسبة للصديق.

    والقصد الاحتمالي هنا بمثابة القصد المباشر، فيلاحق الفاعل عن قتل مقصود للخصم وللصديق إذا توفيا، وعن شروع في القتل إذا لم تتحقق النتيجة لظرف خارج عن إرادة الفاعل.

     إذن الفرق بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي هو أن الأول يفترض فيه توقع الفاعل حدوث النتيجة الجرمية على نحو يقيني كأثر أكيد ولازم لفعله.

     أما الثاني فيفترض فيه علم الفاعل بحدوث النتيجة الجرمية على نحو احتمالي، فمن المتوقع أن تقع ومن المتوقع أن لا تقع، ومع ذلك يمضي الفاعل في مشروعه الإجرامي، راضية بتحمل المخاطرة .

    وقد نصت المادة 188 من قانون العقوبات السوري على القصد الاحتمالي بقولها تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقيل بالمخاطرة”.

    من هذا النص نلاحظ أن المشرع السوري ألحق القصد الاحتمالي بالقصد المباشر وساوى بينهما في المسئولية والعقاب، مادام الفاعل في القصد الاحتمالي قد توقع النتيجة فقيل بالمخاطرة، أي قبل بالنتيجة.

    إلا أن موقف المشرع السوري من القصد الاحتمالي يختلف في حالة إذا توقع الفاعل وقوع النتيجة الجرمية ولم يقبل بها، بل حسب أن بإمكانه تجنبها وتلافي وقوعها معتمدا على مهارته في تلافيها.

     ففي هذه الحالة تخرج الواقعة، بنظر المشرع السوري، تماما من نطاق القصد الجرمي، وتدخل في نطاق الخطأ، فيسأل الفاعل عن جريمة غير مقصودة، لأن الفاعل لم يرضى بحصول النتيجة مقدما، ولم تتجه إليها إرادته.

    وقد تناولت هذه الحالة المادة 190 من قانون العقوبات بقولها

    “تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها”.

    والمثال النموذجي على ذلك يتمثل بقائد السيارة الذي يسرع في مكان مزدحم بالناس، فيتوقع أن يدهس أحدهم، إلا أنه لا يقبل بهذه النتيجة، وإنما يعتمد على مهارته في القيادة، ويعمل كل جهده في تلافي هذه النتيجة، ومع ذلك يدهس أحدهم ويموت لسوء تقديره.

  • ماهي علاقة السببية في جريمة القتل؟

    علاقة السببية

    إن الإنسان لا يسأل عن جريمة ما إلا إذا كانت نتيجة سلوكه أو نشاطه.

     وما لم تقم هذه الرابطة المادية بين السلوك والنتيجة، فلا يمكن إسناد الجريمة إليه .

    وباعتبار أن الركن المادي لجرم القتل عبارة عن فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا بد من توافر رابطة سببية بين الفعل والوفاة، أي أن يكون هذا الفعل هو سبب وقوع الوفاة.

    ولعلاقة السببية أهميتها في كل جريمة يتطلب ركنها المادي نتيجة جرمية ، إذ تستند هذه النتيجة إلى الفعل المرتكب، وتقيم بذلك وحدة الركن المادي، ومن ثم المسئولية.

     وجريمة القتل هي من هذه النوعية التي يستلزم فيها القانون لتمام الجريمة، وقيام المسئولية، حدوث نتيجة جرمية، هي إزهاق الروح.

     يفرق بهذا الخصوص بين نوعين من الجرائم:

     جرائم الضرر التي يتطلب القانون فيها حصول نتيجة جرمية ضارة. وهي اغلب الجرائم، ولذلك لا بد من البحث فيها عن العلاقة السببية.

     وجرائم الخطر و أو الجرائم الشكلية التي لا يستلزم قيامها حصول أية نتيجة جرمية، وإنما تترتب المسئولية فيها على حصول الفعل أو الامتناع عن الفعل. كما هو الحال في كافة المخالفات وبعض الجنح كحيازة سلاح دون ترخيص، والقيادة بسرعة، وبالتالي لا داعي هنا للبحث عن رابطة سببية ما دام ما يعاقب عليه القانون هذا هو مجرد القيام بالعمل دون حاجة الحصول نتيجة جرمية أو وقوع ضرر.

    فلكي يكون هناك جرم قتل تام يجب أن تحصل الوفاة فعلاً.

     أما إذا اقتصر الأمر على فعل الاعتداء على الضحية بقصد قتلها، ولم تحصل الوفاة ، فيقف الأمر عند حد الشروع وفقاً للقواعد العامة.

    أيضا في القتل غير المقصود، لا بد أن يؤدي الخطأ المرتكب إلى نتيجة محددة هي الوفاة.

    أما إذا اقتصر الأمر على الفعل الخاطئ، فيقف الأمر عند حد الإيذاء غير المقصود، باعتبار أن الشروع غير متصور في الجرائم غیر المقصودة.

     إذن فالقتل هو من الجرائم التي تفضي إلى نتيجة ضارة، هي الموت، والذي تكتسب به رابطة السببية أهمية كبيرة،  في توصيف الفعل، ومن ثم قيام المسئولية ورابطة السيبية لا تثير أية مشكلة عندما يكون نشاط الفاعل هو السبب أو العامل الوحيد في إحداث النتيجة.

    فعندما يطعن الفاعل الضحية بسكين في صدره، أو يطلق عليه النار، فيموت على أثرها، فليس هناك من شك بأن فعل الطعن أو إطلاق النار هو السبب الذي أدى إلى الوفاة.

    كما لا تثير رابطة السييية صعوبة كبيرة في حالة إذا لم يكن فعل الجاني هو السبب المباشر في وقوع النتيجة الجرمية، بل انضمت إليه عوامل و أسباب أخرى أفضت إليها مباشرة، وكانت جميع هذه العوامل والأسباب متولدة عن فعله.

    وهذه الحالة يطلق عليها حالة ” تسلسل النتائج المتولدة عن الفعل الواحد”، حيث يؤدي فيها الفعل إلى نتيجة تحدث بدورها نتيجة أخرى وهكذا دواليك دون تدخل أي عامل خارجي مستقل عن تسلسل النتائج على الوجه المذكور .

     ومثالها إضرام النار في مخزن و امتداده إلى منزل مجاور وقضائه على من فيه، أو دس السم في طعام زيد من الناس فيأكل معه بكر ويموت.

    وفي هذه الحالة يسأل الفاعل عن النتائج المباشرة و المتوقعة لفعله.

    أي أن رابطة السببية تقتصر في هذه الحالة على النتائج التي تتصل بفعل الجاني اتصالاً مباشرة، وتكون متوقعة.

    فامتداد النار إلى المنزل المجاور وحريق سكانه، أو أكل بكر مع زيد وموته، هي نتائج مباشرة ومتوقعة يسأل عنها الفاعل.

     أما أن يموت شخص وهو يحاول أن يخمد الحريق المندلع في المنزل فلا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة ولا متوقعة لفعل الاعتداء الأصلي، وبالتالي تنقطع رابطة السببية بهذه الحالة.

    بيد أن وقائع الحياة العملية تبرز حالة أكثر تعقيداً في مسألة العلاقة السببية وهي حالة ” تعدد الأسباب “.

     فكثيرا ما تتداخل عوامل مختلفة مستقلة عن الفعل تتضافر معه في إحداث النتيجة وترجع إلى أسباب عديدة سواء بفعل الضحية نفسه أو فعل غير الضحية، أو ظروف خارجة عن هذا وذاك ، هذه العوامل تشترك مع نشاط الفاعل في إحداث النتيجة الجرمية، بحيث يصبح من غير الجائز القول بأن نشاط الفاعل كان هو السبب الوحيد والمباشر في حصول النتيجة.

     ومن صورها أن يهمل الضحية علاج نفسه بعد إصابته مما يؤدي إلى وفاته، أو يجهز شخص ثالث على الضحية بعد إصابته، أو يساعد ضعف صحة الضحية على وفاته، أو يشب حريق في المستشفى التي نقل إليها، أو تصطدم المركبة التي تنقله وينتهي الأمر إلى وفاته.

    فهل تقطع هذه العوامل الأخرى رابطة السببية بين نشاط الفاعل وحدوث النتيجة الجرمية، الوفاة، بعد أن تداخلت بينهما و أسهمت في إحداث ما وقع من ضرر، أم أن الفاعل يبقى مسئولا عن الجريمة رغم تدخل هذه العوامل؟

    لقد وضعت عدة نظريات لحل مسألة تعدد الأسباب ومن أهمها :

    1-  نظرية تعادل الأسباب

    2- نظرية السبب المباشر

    3- نظرية السبب الملائم

    سنوجز أهمها، ومن ثم نتطرق لموقف المشرع السوري منها.

  • شرح عنصر الوسيلة المستخدمة في جرية القتل

    الركن المادي 

    إن التشريع الجزائي لا يعاقب على النوايا والمقاصد الشريرة ما لم تبرز إلى حيز الوجود في صورة نشاط ملموس، فعقد العزم الفردي أو الجماعي ، أو اتخاذ القرار بالقتل، لا يكفيان لقيام جرم القتل، وحتى التحضير لارتكاب القتل، بعد عقد العزم عليه، يتهيئة وسيلة القتل مثلا، لا يكفي القيام جرم القتل، بل لا بد أن يتعدى الفاعل هذه المراحل ويقوم باعتداء على حياة المجني عليه تنشأ عنه الوفاة، مع توفر نية إحداثها، هذا الاعتداء قد يتمثل بصورة فعل أو بصورة امتناع عن فعل، وهو ما يكون الركن المادي لجرم القتل .

     يتبين من ذلك، أن الركن المادي في جرائم القتل لا يختلف عن سائر الجرائم الأخرى من حيث انطوائه على عناصر ثلاثة: فعل الاعتداء على الحياة، والنتيجة التي تتمثل في وفاة الضحية، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

     

    فعل الاعتداء

    إن فعل الاعتداء على الحياة يتمثل بكل سلوك أو نشاط من شأنه إحداث وفاة الضحية. فإن حققها كانت جريمة القتل تامة، وان لم يحققها لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل اقتصرت المسئولية على الشروع. إن دراسة فعل الاعتداء تثير مجموعة من التساؤلات:

     . هل يشترط في الوسيلة المستخدمة في الاعتداء أن تكون قاتلة بطبيعتها، أم يكفي حدوث الوفاة بغض النظر عن قدرة الوسيلة المستخدمة، إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة؟

    – هل يشترط أن يتمثل فعل الاعتداء بعمل ايجابي، أم ممكن أن يكون بامتناع سلبي؟

     هل يشترط أن يتمثل فعل الاعتداء بفعل مادي، أم ممكن أن يكون بفعل معنوي؟

    أولاً- الوسيلة المستخدمة في القتل

     لا عبرة للوسيلة التي استخدمها الفاعل في القتل، إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم لا.

     فكل الوسائل سواء في قيام الركن المادي ما دامت قد أدى استخدامها لموت إنسان حي مع توافر القصد الجرمي بإزهاق الروح .

     فلا فرق بين قتل باستخدام سلاح، كالخنجر أو المسدس، وقتل دون سلاح عن طريق اليد كالخنق مثلا.

     ولا فرق بين أدواة القتل، کسلاح قاتل بطبيعته، كالمسدس، أو كسلاح من حيث الاستخدام أو من حيث المال، كسكين المطبخ مثلا.

    – فيستوي في نظر القانون أن يتجلى فعل الاعتداء بإطلاق النار من سلاح ناري، أو الضرب بآلة حادة، أو الإغراق أو الخنق أو الحرق أو استخدام السم .

    – يستوي أيضا أن يرتكب الفاعل الاعتداء بنفسه أو بواسطة غيره، إذا كان هذا الغير غير مسئول جزائيا، أو حسن النية. كأن يقوم بدفع مجنون لقتل خصمه.

     أو يسلم زوجة خصمه سما على أنه سكر أو طحين، وتقدمه لزوجها فيموت .

     ففي هذه الحالات يعتبر فاعلا معنويا للجريمة، أما الغير المنفذ حسن النية أو غير المسئول جزائيا فليس سوى أداة أو وسيلة استخدمها الفاعل لتنفيذ جريمته. وطبعا يختلف الأمر إذا كان الغير مسئول جزائيا، أو سيء النية، أي يعلم ماهية ما يقوم به، فهو بهذه الحالات فاعلاً أصلياً للجريمة، أما من حمله على القتل فيعتبر محرضاً، وتطبق عليه قواعد التحريض.

    – يستوي أيضا أن يوجه الفاعل بنفسه إلى الضحية الوسيلة المستخدمة في القتل، أي أن يصيب الاعتداء جسم الضحية مباشرة، أو أن يعد الفاعل وسيلة القتل ثم يترك للمجرى العادي للأمور أن يوصل إلى النتيجة المقصودة.

    كأن يضع سماً في طعام معد لخصمه فيأكله ويموت. أو يحفر حفرة في الطريق الذي يمر فيه عادة فيسقط فيها ويموت.

     – يستوي أيضا أن يؤدي فعل الاعتداء أثره فورا بإزهاق روح الضحية، أو يتراخي أثره، بعدم حصول الوفاة إلا بعد مدة، قد تطول أو تقصر، من وقوع الاعتداء.

     فالجرم في القانون السوري يعد مقترفا عندما تتم أفعال تنفيذه دون النظر إلى وقت حصول النتيجة ( المادة 6 فقرة 2 ق.ع ).

    فالقانون لا يتطلب أن يؤدي الاعتداء إلى إحداث الموت فورة، بل يبقى هذا الفعل اعتداء على الحياة بالرغم من تراخي النتيجة طالما ثبت توافر علاقة السببية بينهما.

     فالأمر سيان بإعطاء شخص سما سريع المفعول يقضي على حياته فورا، أو سما بطيء المفعول لا يقضي على حياة الضحية إلا بعد أسابيع أو أشهر.

    ففي الحالتين يصلح الفعل التكوين الركن المادي لجرم القتل .

     وتجدر الإشارة أخيرا، إلى أنه بالرغم من أن القانون السوري لا يعتد بوسيلة أو بأداة القتل، سواء كانت قائلة بطبيعتها أم لا، ويعتبر الجريمة التي لا يمكن وقوعها لأسباب تتعلق بوسيلة الاعتداء ( إطلاق النار بقصد القتل من مسدس غير محشو بالذخيرة )، أو بموضوع الاعتداء أو محله (الاعتداء على میت)، يعتبرها حالة من حالات الشروع ويعاقب فاعلها كذلك.

    إلا أن القانون استثنى من ذلك حالتين أوردهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 202 من قانون العقوبات.

    فبعد أن اعتبر نص الفقرة الأولى من المادة 202 الجريمة المستحيلة بمثابة شروع في الجرم بقوله يعاقب على الشروع وان لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل”.

     عاد في الفقرتين الثانية والثالثة واستبعد إمكانية ملاحقة الجريمة المستحيلة كشروع في الجريمة.

     فالفقرة الثانية نصت على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم”.

    فمن يطلق النار من دمشق على خصمه في حمص قاصدا قتله، أو يحاول قتله بالسحر والشعوذة والتعاويذ، فالجريمة في الحالتين مستحيلة، إلا أن الأفعال تنم عن سذاجة تامة ونقص في الوعي والإدراك مما لا يشكل أية خطورة تستلزم عقاب فاعلها.

    أما الحالة الثانية فنصت عليها الفقرة الثالثة يقولها وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة”.

    فإقدام شخص على سرقة مال تبين بعد ذلك أنه مملوك له.

     أو دهس طير أو نملة والاعتقاد بأنه قد قضى على روح بشرية كانت تتقمص النملة أو الطير، لإيمانه بتقمص الأرواح.

     فالفعل في هذه الحالات غير مجرم بالأصل إلا أن الفاعل يعتقد بعدم مشروعيته و أنه يشكل جريمة. وهذا الاعتقاد لا يغير من طبيعة الفعل المباحة.

  • صيغة إنذار باستبدال دخل دائم

     

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: مستحق الدخل  المقيم في

    إلى المنذر: ملتزم تأدية الدخل المقيم

    الإنذار:

     بموجب العقد المؤرخ في / / قدمت لك مبلغا قدره………… ليرة سورية كعوض لقاء ترتيبك لي ولورثتي بعدي دخلاً شهرياً دائما قدره……………. ليرة سورية. ولما كنت راغبا في استبدال هذا الدخل باسترداد المبلغ المقدم إليك لذلك أنذرك برده بعد سنة من تاريخ تبلغك هذا الإنذار وتحت طائلة استرداده بواسطة دائرة التنفيذ وتحميلك جميع المصاريف والفوائد واعتبار العقد المذكور مفسوخا وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

     الاسم

    والتوقيع

  • ماهي الدعاوى المدنية التي تستلزم تسجيل إشارتها على صحيفة العقار ؟

    ماهي الدعاوى المدنية التي تستلزم تسجيل إشارتها على صحيفة العقار موضوعها , وماهي الدعاوى التي لا تستلزم ذلك .

    الدعاوى التي يستلزم فيها وضع الإشارة , تحت طائلة عدم قبولها شكلاً :

    توضع الإشارة كإجراء شكلي في الدعاوى العينية العقارية ,وقد وردت في القانون على سبيل الحصر وهي الحقوق التالية :

    1. الملكية.

    2. التصرف.

    3. السطحية.

    4. الانتفاع.

    5. حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.

    6. حقوق الارتفاق العقارية.

    7. الرهن والتأمين العقاري.

    8. الامتياز.

    9. الوقف.

    10. الإجارتان.

    11. الإجارة الطويلة.

    12. حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.

    و قضى الاجتهاد أن الدعاوى التالية هي عينية عقارية لا تسمع قبل وضع إشارتها على صحيفة العقار في السجل العقاري :

    1. دعوى القسمة العقارية.

    2. دعوى إزالة الشيوع العقارية.

    3. دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك.

    4. دعوى ترقين إشارة الوقف.

    5. الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير.

     الدعاوى العينية العقارية:

    وهي كل دعوى تتعلق بإنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء حق عيني عقاري وكذلك كل تصرف كاشف عن واحد من هذه الحقوق ومثله الدعاوى المتعلقة بالطعن بهذه التصرفات وجوداً وصحةً ونفاذاً .

    ( في الدعاوى العينية العقارية، لا يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة (إضافة للتركة)، بل لا بد من دعوة جميع الورثة ).

    كما قضى الاجتهاد بأن الدعاوى التالية هي شخصية أو شخصية عقارية لا يتوجب لسماعها وضع الإشارة :

    1. دعوى فسخ البيع العقاري الذي لم يتم تسجيله على اسم المشتري.

    2. دعوى المنازعة على إيجار العقارات.

    3. العودة للمأجور بعد الهدم والبناء.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1