الوسم: استشارات محامي مجانية

  • قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    أولاً :من هو قاضي الاحالة : 

    يعد قاضي الإحالة درجة ثانية للتحقيق، تستأنف أمامه القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بوصفه درجة أولى، كما أنه المرجع المختص من دون غيره بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات.

    وقد كان تعيين قاضي الإحالة من حق وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام.

    لكن هذا النص ألغي ضمنأ بالمادة (61) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أنه: يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاضي للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف أو من القضاة البدائيين”.

     وبذلك أصبح مجلس القضاء الأعلى هو الذي له حق تعيين قاضي الإحالة.

    وتشمل اختصاصات قاضي الإحالة ثلاثة أمور، فهو أولاً مرجع استئنافي بالنسبة إلى ما يصدره قاضي التحقيق من مذكرات وقرارات بصفته درجة أولى في التحقيق ، كما أنه ثانياً المرجع المختص الذي تحال إليه أوراق التحقيق في الجنايات بعد أن يفرغ منها قاضي التحقيق ليفصل فيها.

     لأن قاضي التحقيق إذا وجد أن الفعل المدعى به يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية، وأن الأدلة كافية لترجيح إدانة المدعي عليه، فإنه لا يستطيع أن يحيل الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإنما عليه أن يقرر إيداع النائب وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات”.

    وهو ثالثاً المرجع الذي ينظر في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة من المحكوم عليهم بحسبانه مرجعا للنظر في هذه الطلبات حسب المادة 426 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ثانياً : الأصول المتبعة أمام قاضي الإحالة :

     تتميز إجراءات قاضي الإحالة، أثناء قيامه بمهامه التحقيقية، بالخصائص التالية:

     1- السرية:

    يتخذ قاضي الإحالة قراره في غرفة المذاكرة بمعزل عن كافة الأطراف، فهو يدقق الإضبارة التي بين يديه بنفسه بمعزل عن ممثل النيابة العامة أو كاتب الجلسة أو وكلاء الخصوم.

    فلا يملك أي طرف من أطراف الدعوى حق الحضور أو المرافعة أمام قاضي الإحالة، وإن كان من حقهم تقديم مذكرات خطية تتضمن مطالبهم ودفوعهم، إلا إذا قرر التوسع في التحقيق، أو القيام بتحقيق جديد.

     2- السرعة:

    كما تتميز هذه الإجراءات بالسرعة، إذ أن المادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة إليه من قبل قاضي التحقيق وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر،

    وعلى قاضي الإحالة بعد الاطلاع على تقرير النائب العام البت بالطلبات الواردة فيه في الحال أو خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر أي يجب أن تصل الأوراق إلى قاضي الإحالة خلال عشرة أيام على أبعد حد،

    وقد أجاز القانون الظنين وللمدعي الشخصي أن يقدما من اللوائح ما يشاءان، شريطة أن يتم ذلك خلال العشرة أيام تلك، وهذه الملاحظات التي يقدمونها ذات أهمية لأنها تنور قاضي الإحالة وتدله على موطن الضعف في التحقيق.

     3 – خطية:

    لا توجد مرافعات شفهية أمام قاضي الإحالة، فهو يكتفي بقراءة أوراق التحقيق واللوائح المقدمة إلى قاضي التحقيق أو إليه مباشرة.

    فالنيابة العامة تقدم تقريرها خطية، والمدعى عليه والمدعي الشخصي يقدم كل منهما ما يرغب من اللوائح والوثائق، أي لا يستجوب المدعى عليه، ولا يلزم بسماع الشهود من جديد، ولا المدعي الشخصي، كقاعدة عامة.

    يستثنى من ذلك عندما يقرر توسيع التحقيق أو إجراء تحقيق جديد.

  • أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    1- إخلاء السبيل بحق

    يقصد بتخلية السبيل بحق تلك التي يتعين على القاضي أن يأمر بها بحكم القانون متى توافرت شروطها ، وليس له خيار في الامتناع عنها وإبقاء المتهم موقوفا.

    وقد نصت المادة (117) الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام. على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان عليه حكم قبلها بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ”

    يتضح من هذه المادة أن هناك شروطة أربعة لابد من تحققها لإخلاء السبيل بحق وهي:

    1- أن تكون الجريمة من نوع الجنحة والحد الأقصى العقوبتها هو الحبس سنة.

    2- ألا يكون قد حكم على المدعى عليه قبلا بجناية مهما كانت عقوبتها، أو بالحبس أكثر من

    ثلاثة أشهر بدون وقف تنفيذ.

    3- أن يكون للمدعى عليه محل إقامة في سورية.

    4- أن يكون قد انقضى على استجوابه من قاضي التحقيق خمسة أيام.

    واخلاء السبيل الوجوبي لا يتطلب تقديم طلب من المدعى عليه، وعلة ذلك أن المدعى عليه قد يجهل حالات إخلاء السبيل بحق، وقد لا يعرف نوع الجريمة المنسوبة إليه، وقد تنقضي أيام دون أن يتنبه إلى أن إخلاء سبيله وجوبي بنص القانون.

    لهذا كله لا يشترط لإخلاء السبيل بحق أن يتقدم المدعى عليه بطلب”.

    كما لا يلزم القاضي باستطلاع رأي النيابة العامة لأن الإفراج عن المدعى عليه أمر موجب، ولا أهمية الموافقة النيابة العامة أو معارضتها بشأنه.

    كما يجب أن يطلق سراح المتهم بحكم القانون في الحالات الأخرى التالية:

    1- إذا قررت سلطة التحقيق منع محاكمته.

    2 – إذا تبين أن الفعل المسند إليه مخالفة.

    على أن يتخذ الظنين موطناً في مركز المحكمة.

    3 – إذا تبين أن الفعل جنحة لا تستلزم الحبس إذا كان مقيم خارجة عنه.

    4 – إذا كان المتهم موقوف وقررت محكمة الدرجة الأولى براءته، أو قضت عليه بالحبس مع وقف التنفيذ، أو بالغرامة وحدها، وجب إطلاق سراحه فور صدور الحكم، حتى ولو استؤنف القرار .

    2- إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف

    نصت المادة (117) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره”.

    كما نصت المادة (120) الفقرة /1/ من القانون نفسه أن :

    المدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة130.

    يتضح مما تقدم أن المدعى عليه يستطيع أن يتقدم بطلب تخليت سبيله في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وأيا كان نوع الجرم. ويتقدم بطلب تخليت سبيله بشكل استدعاء إلى المرجع القضائي الذي يمثل أمامه، وقد يكون هذا المرجع القضائي هو قاضي التحقيق، أو قاضي الإحالة، وقد تكون المحكمة.

    ولكن يشترط أن يتضمن طلب إخلاء السبيل تعهدا من المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك، وبإنفاذ الحكم عند صدوره، لذلك عليه أن يتخذ مقامأ له في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة.

    والمقصود بالمعاملات، الإجراءات التحقيقية التي يطلب منه حضورها، حين تكون أمام قاضي التحقيق أو الإحالة، كما يقصد منها حضور جلسات المحاكمة، والرضوخ للحكم في حال اكتسابه الدرجة القطعية.

    ولا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل، وإنما يعود الأمر للجهة التي رفعت إليها الدعوى.

    فالقضاة الذين يقررون مصير الدعوى لا يحق لهم أن ينظروا في طلبات تخلية السبيل لأن ولايتهم على الدعوى تكون قد انتهت، وينتقل هذا الحق إلى المرجع الذي يضع يده عليها بعدهم.

    أما إذا كان القرار الصادر عن القاضي المحقق أو المحكمة قاضية بعدم الاختصاص، فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدة إلى القاضي المحقق أو المحكمة التي أصدرت القرار وذلك إلى أن يفصل بمسألة الاختصاص .

     وينظر المرجع القضائي بطلب إخلاء السبيل المقدم إليه في غرفة المذاكرة”، لكنه ليس ملزم بالموافقة عليه، بل له سلطة تقديرية في تقرير إخلاء السبيل أو الامتناع عن ذلك.

    ويشترط قبل أن يتخذ قرار بشأن إخلاء السبيل أن يستطلع رأي النيابة العامة فيه وإلا كان قراره مختلاً ويجوز الطعن فيه، على الرغم من أنه لا يكون مقيدة بالرأي الذي تقدمت به النيابة العامة، فله سلطة مطلقة في تقدير طلب الإفراج الذي تقدم به المدعى عليه الموقوف، وله أن يأمر بإطلاق سراحه دون قيد ولا شرط، وله إذا شاء أن يشترط في ذلك تقديم كفالة. فإخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف ليس حق اللمدعى عليه الموقوف.

    أ- إخلاء السبيل أو رفضه بكفالة أو دونها

    نصت المادة (118) الفقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق، يجوز إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها”.

    أي يعود لتقدير قاضي التحقيق أو الإحالة أو المحكمة تقرير إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو دونها”. وقد حددت هذه المادة الكفالة التي يجوز فرضها على المدعى عليه و تشتمل على قسمين:

    الأول – يخصص لضمان حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره.

    الثاني – يخصص لتأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتیب:

    أ- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.

     ب- الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.

    ج – الغرامات.

    ويعين قاضي التحقيق في القرار الذي يصدره بتخلية سبيل المدعى عليه مقدار الكفالة والمبلغ المخصص بكل قسم من قسميها.

    وتؤدي هذه الكفالة من المدعى عليه أو من غيره إما نقدا واما أسنادا على الدولة أو مضمونة من الدولة، واما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

    واذا كانت الكفالة مالأ نقدية أو أسناداًعلى الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها إيصال ويبرز سند الإيصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع إشارة حجز من قبل أمانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب بالعدل إلى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر إشعارة إلى النائب العام لإطلاق سراح المدعى عليه.

    ينتهي حكم القسم الأول من الكفالة إذا حضر المدعى عليه جميع معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة وانفاذ الحكم عند صدوره.

    أما إذا تخلف عن الحضور دون عذر مشروع، أصبح هذا القسم من الكفالة من حق الخزينة. على أنه يمكن في حال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة، أن يقضي في القرار أو الحكم برد هذا القسم من الكفالة.

    أما فيما يتعلق بالقسم الثاني من الكفالة فإن الكفيل يسترجع هذا القسم إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.

     أما إذا قضي بالعقاب فيقتطع من هذا القسم ما يكفي لتأدية الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي والغرامات، وإن بقي شيء يرد إلى الكفيل .

    وعلى النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بيان من القلم يوجب مصادرة القسم الأول من الكفالة تطبيقا للمادة (125) أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي والرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 126.

    أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.

    وكل نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام الكفالة يجب أن يفصل فيه المرجع القضائي الذي يضع يده على الدعوى، أو المرجع الذي حكم فيها، وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

    ب – إبلاغ قرار إخلاء السبيل إلى ذوي الشأن

     إن القرار المتعلق بتخلية سبيل المدعى عليه سواء صدر عن قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، يجب تبليغة إلى كل من المدعى عليه والمدعي الشخصي والنائب العام. ويجري تبليغ هذا القرار إلى النيابة العامة، إذا صدر خلافا لمطالبتها، لتمارس حقها في الاستئناف إذا شاءت، ويجري تبليغها القرار بإرسال ملف الدعوى إليها لتوافق عليه أو تطعن فيه.

     أما إذا صدر وفقا لمطالبتها، فلا حاجة إلى إرسال الملف إليها. كما يبلغ المدعي الشخصي إن وجد وفقا لقواعد التبليغ. ويبلغ المدعى عليه بالطريقة نفسها إذا تقرر رفض إخلاء سبيله.

    ج – استئناف القرار المتعلق بإخلاء السبيل

    عالجت المادة (122) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية طرق الطعن في قرار تخلية السبيل، وقضت بصراحة بأن القرار الصادر بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ.

    وقد أجاز المشرع الطعن في القرار الصادر بشأن تخلية السبيل، سواء كان بالإيجاب أو بالرفض، أمام المرجع القضائي الأعلى من المرجع الذي صدر عنه.

    ويقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف، فإذا كان القرار صادرة عن قاضي التحقيق، فإن الاستئناف يقدم بواسطته إلى قاضي الإحالة ويودع إليه الأوراق وينظر قاضي الإحالة في الاستئناف بصورة مستعجلة، ويبقى المدعى عليه في دار التوقيف إلى أن يبت قاضي الإحالة في الاستئناف.

    وفي جميع الأحوال يبقى المدعى عليه موقوفا ريثما ينقضي موعد الاستئناف، أي الأربع والعشرين ساعة. وإذا كان القرار صادرة عن قاضي الإحالة فإنه لا يجوز لأحد أن يطعن فيه.

    وإذا كان القرار صادرة عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية فإن الاستئناف يقدم بواسطتهما إلى المحكمة الاستئنافية.

     ويعد قرار رد طلب إخلاء السبيل، وكذلك قرار إخلاء السبيل، من القرارات الموضوعية التي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ومحاكم الموضوع. وبالتالي، فإن استئنافها جائز،

    غير أن الطعن فيها أمام النقض لا يجوز لأنها محكمة قانون.

    د- إعادة توقيف المدعى عليه بعد إخلاء سبيله

    إذا تبين لقاضي التحقيق بعد إخلاء سبيل المدعى عليه أن أسبابة طارئة هامة تستلزم إحضاره أو توقيفه من جديد، أن يصدر مذكرة بهذا الأمر. ويحق له ذلك حتى ولو كانت تخلية السبيل قد قررها قاضي الإحالة تعديلا لقراره.

    لكن يجب على قاضي التحقيق في هذه الحال أن يرفع الأوراق بلا إبطاء إلى قاضي الإحالة لتثبيت مذكرة التوقيف أو إلغائها. ومهما يكن، فإن هذا الإجراء لا يؤخر إنفاذ المذكرة الصادرة

    ومثال الأسباب الطارئة التي تسوغ إعادة توقيف المدعى عليه بعد إخلاء سبيله ظهور أدلة جديدة ضده أو تغيير وصف التهمة إلى جريمة أشد، فيتحول وصف الجريمة من جرم إيذاء بسيط إلى جرم التسبب بالوفاة.

    أو أن يصل إلى علم قاضي التحقيق أن المدعى عليه المخلى سبيله يعد العدة للهرب أو الفرار، أو يبذل مساع أو محاولات للتأثير على الشهود، أو يقوم بتهريب أمواله .

    وإعادة التوقيف غير جائزة إلا في حالات إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف.

     أما حيث يكون إخلاء السبيل وجوبية (بحق) فلا يجوز إلغاء قرار إخلاء السبيل واعادة توقيف المدعى عليه، إلا إذا كان سبب إخلاء السبيل هو صدور قرار بمنع المحاكمة ثم ظهرت أدلة جديدة تستدعي إلغاء هذا القرار والرجوع إلى الدعوى فحينئذ يصح العدول عن قرار إخلاء السبيل واعادة توقيف المدعى عليه احتياطيا.

    3- استرداد مذكرة التوقيف

    يرجى مراجعة المقال حول استرداد مذكرة التوقيف بالضغط هنا

  • التوقيف لدى قاضي التحقيق ( شروطه – تنفيذه – نهايته )

    التوقيف لدى قاضي التحقيق ( شروطه – تنفيذه – نهايته )

    التوقيف لدة قاضي التحقيق ( شروطه - تنفيذه - نهايته )

    بالنظر إلى خطور التوقيف فقد أحاطه المشرع بضمانات عديدة نظراً لما ينطوي عليه من خطورة .

    أولا – شروط التوقيف

    اشترط المشرع الإصدار مذكرة التوقيف شروطأ معينة أشد مما تتطلبه معاملات التحقيق الأخرى،  وهذه الشروط هي:

    لم يجز المشرع إصدار مذكرة بتوقيف المدعى عليه إلا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد منها.

    فلا يصح توقيف المدعى عليه في المخالفات أو في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.

     وقد اشترط المشرع في نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن : يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه”.

    2- لم يخول المشرع حق إصدار هذه المذكرة إلا لسلطة التحقيق (قاضي التحقيق وقاضي الإحالة) أو لمحكمة الموضوع بعد إحالة الدعوى إليها في حالة طلبها للمدعى عليه المخلی سبيله وتخلفه عن الحضور . أي ليس للنيابة العامة أو الضابطة العدلية مثل هذه السلطة.

    3- جعل المشرع من إصدار مذكرة التوقيف أمرة اختيارية وليس وجوبية، فيقدر القاضي حسب ظروف الدعوى والتحقيق مدى ملاعمة إصدارها

     4- يجب على القاضي المحقق قبل أن يصدر أمراً بالتوقيف أن يستطلع رأي النيابة العامة بشأنه، وإغفال ذلك يجعل مذكرة التوقيف باطلة. ورأي النيابة العامة غير ملزم. وللنائب العام أن يستأنف القرار أمام قاضي الإحالة.

    كما لا يجوز للمدعى عليه الطعن في القرار المتخذ بتوقيفه ما لم تكن المذكرة القضائية بتوقيفه قد صدرت ممن هو غير مختص في إصدارها.

     5- لا يجوز إصدار مذكرة التوقيف إلا بعد استجواب المدعى عليه.

    وعلة استلزام الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف أن مناقشة المدعى عليه في أدلة الاتهام قد تسمح له بتفنيد الشبهات القائمة ضده فلا يرى المحقق بعد ذلك مبررا لتوقيفه ما لم يكن المدعى عليه فاراً من وجه القضاء فيجوز عندئذ إصدار مذكرة التوقيف بالصورة الغيابية بدون استجوابه”.

    6- لابد لجواز توقيف المدعى عليه احتياطية أن تكون هناك دلائل على ارتكابه للجريمة أو إسهامه فيها.

    وتقدير كفاية هذه الدلائل إن كان متروكة ابتداء للقاضي المحقق إلا أنه يخضع فيه الرقابة محكمة الموضوع التي يكون لها بالتالي أن تعد التوقيف باطلا لانتفاء دلائل الاتهام أو عدم كفايتها وتستبعد كل دليل يستمد منه وتأمر بتخلية سبيل الموقوف فورا”.

     ثانياَ – تنفيذ مذكرة التوقيف

    يصطحب الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر.

    عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط

    واذا تعذر إلقاء القبض بحضور المختار أو شاهدين.

    ومن يقبض عليه بموجب مذكرة التوقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة وتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة إيصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علمأ بالأمر.

    ثالثا – انتهاء التوقيف

    ينتهي التوقيف في إحدى الحالات الثلاث: إخلاء السبيل بحق، إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف، استرداد مذكرة التوقيف.

    وسنشرح في المقالات القادمة موضوع اخلاء السبيل بشكل مفصل

  • التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

     التفتيش-لدى-قاضي-التحقيق

    مقدمة عن التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    يهدف التفتيش إلى البحث عن الأدلة الجرمية وما نجم عن الجريمة وكل ما يفيد في كشف حقيقتها ومعرفة هوية مرتكبيها ومكان وجودهم، أي البحث عن السر الذي يتعلق بالجريمة، وهو السر الذي يحتفظ به الشخص لنفسه ويحرص على عدم إطلاع أعز الناس إليه أحيانا، فمن باب أولى أنه يحرص على عدم اطلاع السلطة عليه.

    فالتفتيش من إجراءات التحقيق الابتدائي ينطوي على مساس بحرية الأشخاص أو انتهاك لحرمة منازلهم يقوم به القاضي حين تتوافر لديه الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معين. فالغرض من التفتيش هو العثور على الفاعل حين يكون مختفية عن وجه العدالة، أو ضبط الأشياء الأسلحة والأوراق والأدوات وغيرها التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها وتكون ذا فائدة في كشف الحقيقة.

    فهو يمس حق المتهم في السرية، وهو من حقوق الحرية الشخصية التي يتعين كفالتها، لذلك فإن المشرع أجاز المساس بهذه الحرية عن طريق التفتيش، بعد أن أخضعه لضمانات تتمثل إما في شخص القائم به أو في عدة شروط يجب أن تتوافر فيه حتى يكون صحيحة.

    1- السلطة المختصة بالتفتيش

    لأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، فإن سلطة التحقيق هي التي تملكه بحسب الأصل فقاضي التحقيق يملك حق إجراء هذا العمل التحقيقي سواء كان الجرم مشهودة أم غير مشهود، وسواء كان جناية أم جنحة وفي جميع الأمكنة، فله أن يفتش المدعى عليه أو غيره.

    وقد نصت المادة (90) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة” .

    كما له أن ينيب عنه في ذلك أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق أخر في الأمكنة التابعة القاضي المستتاب أو أحد موظفي الضابطة العدلية.

    أما النيابة العامة والضابطة العدلية، فيجوز لهما استثناء في حال كانت الجريمة جناية مشهودة تفتيش المدعى عليه ومنزله ومكان وقوع الجريمة.

    أما إذا كانت جنحة مشهودة فليس لهما سوى تفتيش المقبوض عليه .

    2- شروط التفتيش

    كما ذكرنا، فإن التفتيش يؤدي إلى المساس بحق الشخص في الحفاظ على أسراره عن طريق تحري شخصه أو مكانه الخاص.

    فجوهر التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو في البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم .

    فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش. لذلك ينبغي أن تتوافر في التفتيش شروط معينة تمليها طبيعة هذا الإجراء وطبيعة الحق الذي يمسه. وقد نصت المادة (89) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصا مدعی

    2- إن دخول القاضي أحد المنازل في حال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرف تعسفية من شأنه أن يفسح المجال للشكوى من الحكام”.

    من هذه المادة يتبين أنه لابد من توافر الشروط الآتية حتى يكون التفتيش صحيحاً :

    1- أن تكون هناك جريمة وقعت وأن تكون هذه الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة.

    أما الجرائم التي يمكن أن تقع مستقبلا ولو قامت الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل، فلا تخول التفتيش.

    كذلك لا يجوز التفتيش في المخالفات لأنها ليست على درجة من الخطورة ولا تبرر انتهاك حرمة مساكن الناس .

    2- لابد من توافر أمارات أو دلائل كافية على نسبة هذه الجريمة إلى شخص معين، أي أن يكون مظنونة فيه بأنه فاعل الجريمة أو شريك أو متدخل فيها أو حائز أشياء تتعلق بالجرم

    3 – إن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي، لذلك لا يمكن مباشرته بحسب الأصل سوی من سلطة التحقيق، فلا يجوز للنيابة العامة أو لموظفي الضابطة العدلية إجراؤه إلا في الأحوال الاستثنائية أي إذا كان الجرم مشهودة، أو بناء على إنابة من سلطة التحقيق.

    4- أن يكون الهدف من التفتيش هو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة، أي أن تكون هناك فائدة ترجى من وراء التفتيش، كأن تقوم قرائن على وجود أشياء أو آثار تتعلق بالجريمة في حيازة الشخص أو في داخل المكان المراد تفتيشه.

    فإذا كانت الجريمة من جرائم الذم، أو شهادة الزور، أو جنح المرور، لا يكون التفتيش مسوغ ، لأنه لا يكون بهذا الوصف لازمة للتحقيق ومسوغ للمساس بحرية المواطن وحرمة مسكنه، بل إجراء تحكمية باطلا. وتقدير الفائدة التي ترجى من التفتيش هو أمر متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .

    3- محل التفتيش

    يرد التفتيش حيثما توجد الأسرار الخاصة، فلا يعد تفتيشأ مجرد الاطلاع على أشياء معلنة للجمهور . فمحل التفتيش إذن هو مستودع السر، وهذا يتمثل في الشخص ذاته أو في مكانه الخاص.

    أ- في الشخص نفسه :

    يمكن أن يخبئ المخدرات في معدته بأن يبتلعها ضمن عبوات معدنية صغيرة أو بلاستيكية، كما يمكن أن يخبئ المجوهرات المسروقة بالطريقة نفسها، أو السلاح الذي يربطه بجسده، كما أن دمه يمكن أن يكون محلا لوجود المواد المسكرة التي تناولها.

    . ب- الأشياء المنقولة :

    يمكن أن يخبئ في ثيابه المخدرات والأسلحة والأشياء المسروقة والأدوات الجرمية الصغيرة والرسائل لأنها قد تتضمن معلومات كثيرة تفيد في الكشف عن الجريمة ومعرفة مكان وجود مرتكبيها. كما يمكنه أن يخبئ هذه الأشياء في الحقائب التي يحملها أو في سيارته أو ضمن الثلاجة أو الصناديق .

    ج- المنازل :

    المقصود بالمنازل الأماكن التي يهدأ فيها الشخص لنفسه ويودعها أسراره. فالمنزل هو المكان المعد لسكن الشخص أو المخصص لإقامته، سواء كان ذلك على نحو دائم أم مؤقت أو موسمي.

    فهو كل مكان يمارس فيه الشخص مظاهر حياته الخاصة ويخلو فيه إلى نفسه ويعتبره مستودع أسراره، ولا يباح دخوله إلا بإذنه. ويدخل في مفهوم المساكن، الأماكن المخصصة للسكن ليلاً ونهارا مهما طالت المدة أو قصرت كالبيوت الصيفية والشاليهات على شواطئ البحر، والغرف التي يقيم فيها الحارس والبواب.

    ولا يشترط أن يكون البيت مبنية من الحجر أو الاسمنت، ومن الممكن أن يكون من الخشب أو الشعر أو القماش كالأكواخ والخيام. ويشمل المسكن كل ما ألحق به بحيث يعد جزءا لا يتجزأ منه كالأسطح والحدائق الملاصقة له والمشتركة معه في المدخل، وكذلك الأقبية المتصلة بالمنزل والمعدة الحفظ مستلزمات المنزل والمؤونة.

    كما يعد من ملحقات المنزل سيارة صاحب المنزل ومرآب هذه السيارة.

    كذلك حال غرف الفنادق المستأجرة شهرية أو سنوية، فإنها تعد بمنزلة البيوت بالنسبة لمستأجريها. كما تمتد الحماية إلى الأجزاء من المحلات التجارية التي اتخذ منها أصحابها مكانة المبيتهم وحفظ أسرارهم، ومثلها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين.

    أما المعابد والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمتاجر والمكتبات العامة والصيدليات والمشافي العامة أو الخاصة، فتعد بحكم المساكن الخاصة في الأوقات التي لا يباح للجمهور دخولها أثناءها، وتأخذ حكم الأماكن الخاصة في تطبيق أحكام التفتيش.

    فمجرد إغلاق الباب في المحل العام حين يحين وقت إغلاقه، يمنحه الحصانة للمسكن المصون، إلا في حالة الجرم المشهود أو طلب صاحب المحل أو أمر قضائي .

    4- تنفيذ التفتيش

     أ- حسب ما نصت عليه المادة 91 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن التفتيش يجري بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً، فإن أبي الحضور أو تعذر ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها، جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جناية.

    وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن إحضاره في الحال، عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

    أما إذا لم يكن المدعى عليه موقوفاً وكان موجودة في محل التفتيش، فيدعى إلى حضور هذه المعاملة ولا ينبغي إعلامه بها مقدماً، وإذا لم يكن المدعى عليه موجودة يجري التفتيش بحضور وكيله إذا  كان الفعل المكون للجريمة جناية، فإن لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيقه.

    واذا جرى التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه، فيدعى هذا الشخص لحضور المعاملة.

    فإذا كان غائبة، أو إذا تعذر عليه الحضور، فيجري التفتيش بحضور اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش، وإذا كان ذلك غير ممكن، يجري بحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق

     ب – نصت المادة (94) الفقرة 2 من القانون نفسه على أنه:

    إذا كان المفتش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي تندب لذلك“.

    وهذه قاعدة تتعلق بالنظام العام، لذا فإن مخالفتها يترتب عليها بطلان التفتيش وما قد يسفر عنه من أدلة.

    فالمشرع حين أقر مبدأ تفتيش الأنثى بواسطة أنثى، إنما أراد به تفتيش المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الاطلاع عليها، لأنه يخدش حياء المرأة المساس بها.

    أما تفتیش ما في يدها أو ما تحمله معها من أشياء فهو جائز من قبل مفتش ذكر.

    وعلى قاضي التحقيق أن يعلم النائب العام بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش، ويصطحب معه كاتبه لوضع محضر بإجراء التفتيش. 

    ج- لم يورد المشرع نص يوجب فيه إجراء التفتيش في وقت معين، لذلك يجوز إجراؤه في أي وقت من ساعات النهار أو الليل.

    وبما أن التفتيش هو عملية بحث، فيفضل أن يتم في ضوء النهار كلما أمكن ذلك، لأن ضوء النهار يساعد على إظهار الأمور بدقة وبسرعة، فكثيرا ما يخدع التفتيش صاحبه إذا تم ليلاً. ولكن إذا بدأ بالتفتيش نهار ولم ينته حتى هبوط الليل، جاز الاستمرار فيه.

    كما يجوز إجراء التفتيش ليلا في حالة الجناية المشهودة لأن الانتظار قد يؤدي إلى ضياع الأدلة.

  • متى يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى في القضاء السوري

    متى يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى في القضاء السوري

    متى يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى في القضاء السوري

    نصت المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو أن يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه”

    يتبين من المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن قاضي التحقيق لا يملك حق مباشرة الإجراءات التحقيقية إلا إذا دخلت الدعوى في حوزته بشكل قانوني، وتدخل الدعوى في حوزة قاضي التحقيق في خمس حالات:

    أولا- الجرائم المشهودة

    نصت المادة (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.

    2- عن إجراء وله أيضا أن يطلب حضور النائب العام ولكن دون أن يتوقف المعاملات المذكورة”.

    يتضح من هذه المادة أنه في حالة الجرم المشهود يتصل قاضي التحقيق بالدعوى مباشرة،  دون أن ينتظر إقامة الدعوى العامة أمامه من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي، لأنه يجمع في شخصه، في هذه الحالة، بين سلطة النيابة العامة وسلطة التحقيق ويمارس الوظيفتين معاً.

    ويتصل قاضي التحقيق بالدعوى سواء كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية أم الجنحة.

     أي لابد من أن يكون قد ضبط الجريمة بنفسه في إحدى حالات الجرم المشهود المحددة في المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    وفي غير هذه الحالات، لا تعد الجريمة مشهودة بالنسبة إليه.

    ثانيا- ادعاء النيابة العامة

     نصت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- إذا كان الفعل جناية أودع النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق.

     1- أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.

     2- وفي جميع الأحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً “.

    فالنيابة العامة هي الجهة المختصة بإقامة الدعوى العامة، فإن كانت الجريمة جناية أقامت الدعوى بها بصورة إلزامية أمام قاضي التحقيق.

     وإذا كانت الجريمة جنحة وكان فاعلها معروفة فهي بالخيار في إقامتها أمام محكمة الدرجة الأولى المختصة أو أمام قاضي التحقيق.

     أما إذا كان فاعل الجنحة غير معروف وتتطلب معرفته إجراء تحقيقية أوسع بمعرفة قاضي التحقيق، فحينئذ تحيل النيابة العامة الأوراق إلى قاضي التحقيق مع ادعائها وطلباتها.

    ثالثاً- الادعاء الشخصي

    نصت المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

     “لكل شخص يعد نفسه متضررة من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون”.

    يتبين من هذه المادة أن المشرع أعطى المضرور من جراء جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة إلى قاضي التحقيق المختص.

    وفي هذه الحال يضع قاضي التحقيق يده على الدعويين العامة والمدنية.

    ومتى وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى بناء على الادعاء الشخصي تحركت الدعوى الجزائية بقوة القانون حتى لو رأت النيابة العامة غير ذلك طالما كان الادعاء الشخصي المباشر جائزة قانوناَ.

    رابعا- إحالة القضية بتعيين المرجع

    قد يحدث أن يتنازع قاضيان للتحقيق تنازعة إيجابية أو سلبية، بأن يدعي كلاهما الاختصاص أو عدم الاختصاص بالتحقيق، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الجهة المختصة بتعيين المرجع، حيث تتولى تحديد أي القاضيين هو المختص.

     ويكون قرارها بهذا الشأن ملزمة القاضي الذي عينته فلا يجوز له أن يعترض على هذا القرار أو يمتنع عن تنفيذه، ويجب عليه أن يجري التحقيق في الدعوى المحالة إليه.

    خامسا- إحالة القضية بطريق نقل الدعوى

    قد يكون قاضي التحقيق مختصاً أصلاً في التحقيق في الدعوى العامة، ومع ذلك فقد تقتضي المحافظة على الأمن العام أو تبديد الشبهات، أي وجود ما يسمى بالارتياب المشروع، عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة قاضي التحقيق أن تقرر الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى التي يحقق فيها قاضي التحقيق إلى قاضي تحقيق أخر.

    كما يمكن نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي الشخصي في حالة الارتياب المشروع.

  • اختصاص قاضي التحقيق السوري ( النوعي – الشخصي – المكاني )

    اختصاص قاضي التحقيق السوري ( النوعي – الشخصي – المكاني )

    قاضي-التحقيق-واختصاصه-في-القانون-السوري

    أولاً : تعريق قاضي التحقيق

    لم يضع قانون أصول المحاكمات الجزائية تعريف خاص بقاضي التحقيق ولم يتطلب القانون شروط معينة في القضاة الذين يمارسون وظيفة التحقيق.

    وقد اكتفت المادة (60) من قانون السلطة القضائية بالقول:

    “يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة”.

    ولكن يمكن القول إن القاضي التحقيق دورة مزدوجة، فهو من ناحية يرمي إلى جمع الأدلة والتثبت منها، وهذا يستلزم إجراء المعاينة والاستعانة بالخبراء وسماع الشهود واستجواب المدعي عليه، كما يتميز دوره من ناحية ثانية في إمكانية اتخاذ القرارات في المطاليب والدفوع المقدمة إليه، وفي إيقاف التعقبات أو منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، أو الإحالة إلى المحكمة إذا ارتأى أن الفعل يؤلف جرمأ أو قام دليل كاف على اتهام المدعى عليه بالجريمة.

    اختصاص قاضي التحقيق

    إن مراعاة قواعد الاختصاص في الأمور الجزائية هي من النظام العام، وعلى قاضي التحقيق البحث فيها من تلقاء ذاته ولو لم يثره أحد من الخصوم.

     لذلك ينبغي على قاضي التحقيق قبل البدء بإجراء أي عمل تحقيقي أن يتثبت من اختصاصه. فإذا تبين له أنه غير مختص، عمد إلى إصدار قراره بذلك وتخلي عن التحقيق، وأودع الأوراق قاضي التحقيق المختص، وإلا كان كل إجراء يقوم به باطلا. وقد نصت المادة (65) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “إذا رفعت الشكوى إلى قاضي تحقيق غير مختص، أودعها قاضي التحقيق المختص”.

    لذلك لابد من أن يكون قاضي التحقيق مختصة من نواح ثلاث:

    1- الاختصاص النوعي

    جاء في المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه إذا كان الفعل جناية، أودع النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق.

     أما إذا كان الفعل جنحة، فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.

    أي إن قاضي التحقيق له صلاحية التحقيق في جميع جرائم الجنايات والجنح، ولا يجوز له أن يحقق في المخالفات إلا إذا كانت المخالفة تلازم جنحة أو جناية وترتبط بها.

     لكن إذا أقيمت الدعوى أمام قاضي التحقيق بجنحة، ثم اتضح أن الجرم عبارة عن مخالفة، فيحيل عندئذ قاضي التحقيق المدعى عليه إلى محكمة الصلح الجزائية المختصة ويأمر بإطلاق سراحه إن كان موقوفاً.

    ب- الاختصاص الشخصي

    يتناول اختصاص قاضي التحقيق الشخصي جميع الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يقطنون فوق أرجاء الجمهورية العربية السورية، والمعاقب عليها في القانون السوري، باستثناء من يتمتع منهم بحصانات وامتیازات بالنسبة لإقامة الدعوى ضدهم وفق الطرق العادية.

    وإذا تناول ادعاء النيابة أحدا منهم امتنع على قاضي التحقيق القيام بأي إجراء ضدهم.

     وكل إجراء يصدر ضدهم يعد باطلاً لصدوره عن غير ذي صفة.

    وهؤلاء هم: رئيس الجمهورية، والوزراء والنواب، وموظفو السلك الدبلوماسي والقضاة والعسكريون.

    ج- الاختصاص المكاني

    حددت المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قواعد الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية على الشكل التالي:

     1- تقام الدعوى العامة على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.

     2- في حالة الشروع تعد الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعد مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعد مكانا للجريمة كل مكان يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

    3- أما بالنسبة إلى الجرائم التي تقع خارج سورية و يطبق عليها القانون السوري، فإنه إذا لم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها، فإن الدعوى العامة تقام عليه أمام المرجع القضائي في العاصمة (دمشق).

    فالاختصاص المكاني لقاضي التحقيق يحدد إما بالنسبة إلى مكان وقوع الجريمة، أو بالنسبة إلى محل إقامة المدعى عليه، أو بالنسبة إلى مكان إلقاء القبض عليه، ولا تفضيل لمكان على أخر إلا في أسبقية إقامة الدعوى العامة. وقواعد الاختصاص المحلي هي من النظام العام وتجوز إثارتها في جميع مراحل الدعوى.

  • البينة الخطية في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    البينة الخطية في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

     البينة-الخطية

    قدمة عن البينة الخطية

    البينة الخطية هي ما يعرف بالدليل الكتابي أو المحررات.

     فالمحرر ورقة تحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

    إن البينة الخطية هي الأوراق والضبوط التي تكون مطبوعة أو محررة باليد.

     والبينة الخطية التي تصلح أن تكون دليلاً في الإثبات، قد تنطوي على جسم الجريمة وقد تكون مجرد دليل عليها. فالوثيقة المزورة، وخطاب التهديد، والبلاغ الكاذب، يشكل كل منها جسم الجريمة، أما اعتراف المدعى عليه بما أسند إليه ضمن وثيقة خطية، رسمية كانت أو غير رسمية، فإنه يشكل دليلا على أنه هو الذي ارتكب الفعل الجرمي.

     وسواء انطوى الدليل الكتابي على جسم الجريمة، أم على اعتراف المدعى عليه، فإن هذا الدليل، لا يعد حه مطلقة لا يجوز إثبات عكس ما جاء فيه، وإنما يعد دليلاً يمكن دحضه، شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة الأخرى التي توافرت في الدعوى .

    فالأصل أن البينة الخطية ليست لها حجية خاصة في الإثبات.

    والدليل الكتابي بكل صوره والمحررات، ولو كانت رسمية، تخضع لمطلق تقدير القاضي، شأنها شأن أي دليل أخر عند الإثبات في الدعوى الجزائية.

    فللقاضي أن يأخذ بما جاء في الورقة المكتوبة المعروضة أمامه، أو أن يطرحه ويلتفت عنه إن هو لم يقتنع به.

    فالأمر منوط دوما بما تمليه عليه قناعته الذاتية، فلا يجوز إلزام المحكمة بأن تقضي بما يخالف قناعتها التي كونتها من مجموع الأدلة التي قدمت في الدعوى وتناقش بها الخصوم.

    لكن المشرع جعل لبعض الأدلة الكتابية قوة إثبات خاصة بها، وذلك استثناء من قاعدة أن الإثبات في الدعوى الجزائية يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع ولقناعتها الذاتية.

     أي جعل لها قوة ملزمة إلى أن يتقرر إثبات عكسها أو تزويرها.

    – الضبوط وقيمتها الإثباتية:

    لابد من التمييز بين ثلاثة أنواع من الضبوط :

    النوع الأول : الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها، حيث يعمل بها حتى يثبت عكس ما جاء فيها.

     ويشترط لإثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود.

    النوع الثاني : الضبوط التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها، طالما توافرت فيها الشروط القانونية، كالضبوط التي تنظمها ضابطة الحراج والجمارك، ومحاضر جلسات المحاكم ونصوص الأحكام.

    ولكي يكون لهذين النوعين من الضبوط قوة إثباتية يجب حسب المادة 179 من قانون أصول

    المحاكمات الجزائية أن تتوفر فيهما الشروط الآتية:

    أ- أن يكون الضبط قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

    ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً.

    ج- أن يكون الضبط صحيحة في الشكل.

    أما الضبوط التي لا تستوفي شروطها القانونية، فتعد من قبيل المعلومات العادية.

    النوع الثالث: الضبوط العادية التي لا تعدو أن تكون (معلومات عادية).

    والمشرع لم يحدد طبيعة هذه الضبوط، ولكن يدخل فيها تلك الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية في الجنايات، وضبوط أفراد الشرطة الذين لم يمنحهم المشرع صفة الضابطة العدلية، وضبوط الموظفين التي ينظمونها في الجنايات والجنح والمخالفات التي يطلعون عليها أثناء إجراء وظيفتهم، والضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية في الجرائم التي لا يدخل استثباتها في اختصاصهم.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1