قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

أولاً :من هو قاضي الاحالة : 

يعد قاضي الإحالة درجة ثانية للتحقيق، تستأنف أمامه القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بوصفه درجة أولى، كما أنه المرجع المختص من دون غيره بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات.

وقد كان تعيين قاضي الإحالة من حق وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام.

لكن هذا النص ألغي ضمنأ بالمادة (61) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أنه: يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاضي للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف أو من القضاة البدائيين”.

 وبذلك أصبح مجلس القضاء الأعلى هو الذي له حق تعيين قاضي الإحالة.

وتشمل اختصاصات قاضي الإحالة ثلاثة أمور، فهو أولاً مرجع استئنافي بالنسبة إلى ما يصدره قاضي التحقيق من مذكرات وقرارات بصفته درجة أولى في التحقيق ، كما أنه ثانياً المرجع المختص الذي تحال إليه أوراق التحقيق في الجنايات بعد أن يفرغ منها قاضي التحقيق ليفصل فيها.

 لأن قاضي التحقيق إذا وجد أن الفعل المدعى به يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية، وأن الأدلة كافية لترجيح إدانة المدعي عليه، فإنه لا يستطيع أن يحيل الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإنما عليه أن يقرر إيداع النائب وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات”.

وهو ثالثاً المرجع الذي ينظر في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة من المحكوم عليهم بحسبانه مرجعا للنظر في هذه الطلبات حسب المادة 426 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ثانياً : الأصول المتبعة أمام قاضي الإحالة :

 تتميز إجراءات قاضي الإحالة، أثناء قيامه بمهامه التحقيقية، بالخصائص التالية:

 1- السرية:

يتخذ قاضي الإحالة قراره في غرفة المذاكرة بمعزل عن كافة الأطراف، فهو يدقق الإضبارة التي بين يديه بنفسه بمعزل عن ممثل النيابة العامة أو كاتب الجلسة أو وكلاء الخصوم.

فلا يملك أي طرف من أطراف الدعوى حق الحضور أو المرافعة أمام قاضي الإحالة، وإن كان من حقهم تقديم مذكرات خطية تتضمن مطالبهم ودفوعهم، إلا إذا قرر التوسع في التحقيق، أو القيام بتحقيق جديد.

 2- السرعة:

كما تتميز هذه الإجراءات بالسرعة، إذ أن المادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة إليه من قبل قاضي التحقيق وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر،

وعلى قاضي الإحالة بعد الاطلاع على تقرير النائب العام البت بالطلبات الواردة فيه في الحال أو خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر أي يجب أن تصل الأوراق إلى قاضي الإحالة خلال عشرة أيام على أبعد حد،

وقد أجاز القانون الظنين وللمدعي الشخصي أن يقدما من اللوائح ما يشاءان، شريطة أن يتم ذلك خلال العشرة أيام تلك، وهذه الملاحظات التي يقدمونها ذات أهمية لأنها تنور قاضي الإحالة وتدله على موطن الضعف في التحقيق.

 3 – خطية:

لا توجد مرافعات شفهية أمام قاضي الإحالة، فهو يكتفي بقراءة أوراق التحقيق واللوائح المقدمة إلى قاضي التحقيق أو إليه مباشرة.

فالنيابة العامة تقدم تقريرها خطية، والمدعى عليه والمدعي الشخصي يقدم كل منهما ما يرغب من اللوائح والوثائق، أي لا يستجوب المدعى عليه، ولا يلزم بسماع الشهود من جديد، ولا المدعي الشخصي، كقاعدة عامة.

يستثنى من ذلك عندما يقرر توسيع التحقيق أو إجراء تحقيق جديد.

Scroll to Top