متى يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى في القضاء السوري

متى يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى في القضاء السوري

نصت المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

“ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو أن يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه”

يتبين من المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن قاضي التحقيق لا يملك حق مباشرة الإجراءات التحقيقية إلا إذا دخلت الدعوى في حوزته بشكل قانوني، وتدخل الدعوى في حوزة قاضي التحقيق في خمس حالات:

أولا- الجرائم المشهودة

نصت المادة (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

“1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.

2- عن إجراء وله أيضا أن يطلب حضور النائب العام ولكن دون أن يتوقف المعاملات المذكورة”.

يتضح من هذه المادة أنه في حالة الجرم المشهود يتصل قاضي التحقيق بالدعوى مباشرة،  دون أن ينتظر إقامة الدعوى العامة أمامه من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي، لأنه يجمع في شخصه، في هذه الحالة، بين سلطة النيابة العامة وسلطة التحقيق ويمارس الوظيفتين معاً.

ويتصل قاضي التحقيق بالدعوى سواء كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية أم الجنحة.

 أي لابد من أن يكون قد ضبط الجريمة بنفسه في إحدى حالات الجرم المشهود المحددة في المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفي غير هذه الحالات، لا تعد الجريمة مشهودة بالنسبة إليه.

ثانيا- ادعاء النيابة العامة

 نصت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

“1- إذا كان الفعل جناية أودع النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق.

 1- أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.

 2- وفي جميع الأحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً “.

فالنيابة العامة هي الجهة المختصة بإقامة الدعوى العامة، فإن كانت الجريمة جناية أقامت الدعوى بها بصورة إلزامية أمام قاضي التحقيق.

 وإذا كانت الجريمة جنحة وكان فاعلها معروفة فهي بالخيار في إقامتها أمام محكمة الدرجة الأولى المختصة أو أمام قاضي التحقيق.

 أما إذا كان فاعل الجنحة غير معروف وتتطلب معرفته إجراء تحقيقية أوسع بمعرفة قاضي التحقيق، فحينئذ تحيل النيابة العامة الأوراق إلى قاضي التحقيق مع ادعائها وطلباتها.

ثالثاً- الادعاء الشخصي

نصت المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

 “لكل شخص يعد نفسه متضررة من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون”.

يتبين من هذه المادة أن المشرع أعطى المضرور من جراء جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة إلى قاضي التحقيق المختص.

وفي هذه الحال يضع قاضي التحقيق يده على الدعويين العامة والمدنية.

ومتى وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى بناء على الادعاء الشخصي تحركت الدعوى الجزائية بقوة القانون حتى لو رأت النيابة العامة غير ذلك طالما كان الادعاء الشخصي المباشر جائزة قانوناَ.

رابعا- إحالة القضية بتعيين المرجع

قد يحدث أن يتنازع قاضيان للتحقيق تنازعة إيجابية أو سلبية، بأن يدعي كلاهما الاختصاص أو عدم الاختصاص بالتحقيق، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الجهة المختصة بتعيين المرجع، حيث تتولى تحديد أي القاضيين هو المختص.

 ويكون قرارها بهذا الشأن ملزمة القاضي الذي عينته فلا يجوز له أن يعترض على هذا القرار أو يمتنع عن تنفيذه، ويجب عليه أن يجري التحقيق في الدعوى المحالة إليه.

خامسا- إحالة القضية بطريق نقل الدعوى

قد يكون قاضي التحقيق مختصاً أصلاً في التحقيق في الدعوى العامة، ومع ذلك فقد تقتضي المحافظة على الأمن العام أو تبديد الشبهات، أي وجود ما يسمى بالارتياب المشروع، عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة قاضي التحقيق أن تقرر الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى التي يحقق فيها قاضي التحقيق إلى قاضي تحقيق أخر.

كما يمكن نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي الشخصي في حالة الارتياب المشروع.

Scroll to Top