الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

 أ- عينية الدعوى لدى قاضي التحقيق

متى اتصل قاضي التحقيق بالدعوى نتيجة ادعاء من النيابة العامة أو المدعي الشخصي فإنها تدخل في حوزته بصورة عينية، بمعنى أن ولايته تنحصر في حدود الواقعة أو الوقائع المدعي بها ولا يكون له أن يوجه التحقيق إلى وقائع أخرى لم يشملها الادعاء المقدم إليه.

 أي ليس له أن يبحث من تلقاء ذاته في وقائع أخرى لم تطلب النيابة العامة منه التحقيق فيها ولو اكتشفها أثناء التحقيق .

فالقاعدة هي عينية الدعوى، إلا أن القاضي التحقيق استثناء من هذه القاعدة أن يتناول بتحقيقه واقعة أخرى خلاف الواقعة المدعى بها وذلك في حالتين:

أ- إذا كانت الواقعة الجديدة مرتبطة بالفعل المدعى به ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة، كما هي الحال عندما تدعي النيابة العامة ضد شخص بالتزوير ثم يتبين من التحقيق أنه استعمل المحرر المزور، فاستعمال المحرر في هذه الحالة يعد واقعة جديدة إلا أنها مرتبطة بواقعة التزوير برباط لا يقبل التجزئة.

ومن ثم يستطيع قاضي التحقيق أن يتجاوز واقعة التزوير إلى التحقيق في واقعة استعمال المزور دون حاجة إلى ادعاء جديدة.

ب- أن تكون الواقعة الجديدة من طبيعة الواقعة المدعى بها، فإن قاضي التحقيق يملك حق التحقيق فيها ولا يعد ذلك خروجا عن مضمون الادعاء.

فإذا ادعت النيابة العامة ضد شخص اعتاد الإقراض بربا فاحش ونسب إليه أنه أقرض مرتين، فليس هناك ما يحول دون أن يمد قاضي التحقيق صلاحيته لتشمل كل القروض التي يكون المدعى عليه قد أقرضها دون أن ترد في الادعاء.

لأن هذه القروض جميعها من طبيعة واحدة وهي تكون بذلك جريمة واحدة باعتبارها تشكل ماديات جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش.

وفي غير هاتين الحالتين، لا يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الواقعة المعينة في الادعاء.

 فإذا اكتشف واقعة جديدة لم يدع بها لديه ولم تكن مرتبطة بالواقعة المعروضة عليه ولا من طبيعتها، كان من الواجب عليه أن يحرر محضرة بما اكتشف من جرم جديد لا بوصفه قاضية للتحقيق، وإنما بصفته من الضابطة العدلية.

ويكون الغرض من تحرير المحضر هو تمكين النيابة العامة أو المدعي بالحق الشخصي من الادعاء مجددا أمامها.

واذا كان القاضي مقيداً بالواقعة المدعى بها، فهو غير مقيد بالوصف الجرمي أو بالتكييف القانوني الذي أعطته النيابة العامة في ادعائها لهذه الواقعة، لأن وصف النيابة العامة هو للدلالة لا للحصر، والقاضي التحقيق تغيير الوصف أو التكييف في قراره النهائي شريطة أن تبقى الواقعة كما هي.

فإذا أقامت النيابة العامة الدعوى العامة بجنحة احتيال ثم تبين القاضي التحقيق أن الواقعة تشكل سرقة لا احتيالاً، فله في قراره النهائي أن يحيل المدعى عليه إلى المحكمة المختصة بتهمة السرقة لا بتهمة الاحتيال المدعى بها أصلاً، ما دامت الواقعة هي نفسها لم يطرأ عليها تبديل أو تغيير.

 لكن على قاضي التحقيق أن يتقصى الأسباب المشددة، والأعذار المحلة والمخففة القانونية، وأسباب الإباحة وموانع العقاب، لكي يعطي الفعل وصفه القانوني الصحيح. لكن ليس له أن يبحث في الأسباب المخففة التقديرية، لأن ذلك من حق محاكم الحكم.

ثانياً – شخصية الدعوى لدى قاضي التحقيق

إذا كان قاضي التحقيق مقيداً بالواقعة المدعى بها، فإنه غير مقيد بأشخاص عليهم. وهنا لابد من أن نفرق بين حالتين:

أ- الادعاء ضد مجهول :

حسب ما ورد في المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن النائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا إلى معرفة الفاعل، ولقاضي التحقيق أن يستمع إلى من يشاء من الأشخاص، سواء أكانت أسماؤهم واردة في الشكوى أم لم تكن.

وحين يترجح لديه بأن شخصا معينة هو الفاعل فيحقق معه، ثم يعيد الملف إلى النيابة العامة لكي تدعي بحق شخص معين.

 ب- الادعاء ضد شخص معين :

 إذا ادعت النيابة العامة على شخص معين بأنه فاعل الجريمة، فإن على قاضي التحقيق أن يحقق معه.

 لكن إذا تبين له أثناء التحقيق أن لهذا الشخص شركاء، فإن من حقه أن يحقق معهم.

 وهو غير ملزم بتوقيف من ادعت عليه النيابة العامة، أو متابعة التحقيق معه، إذا تبين أنه بريء مما نسب إليه.

 فادعاء النيابة العامة ليس إلا من قبيل المعلومات بالنسبة لقاضي التحقيق لأنه حين يكتشف أشخاصة جددأ، فإنه يحقق معهم دون حاجة إلى ادعاء جديدا.

فقاضي التحقيق يتناول في تحقيقاته وفي قراره النهائي جميع الأشخاص الذين أسهموا في ارتكاب الجريمة فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين، أيا كانت صفتهم وأيا كان دورهم، وسواء وردت أسماؤهم في ادعاء النيابة العامة أم لم ترد.

Scroll to Top