الوسم: استشارات محامين

  • كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

    كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

    رد قضاة محكمة الاستئناف

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    طلب رد قضاة

    في القضية رقم أساس ….. / لعام  2000

     

    طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

    الهيئة المطلوب ردها  :      هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                            1) – الرئيس :  الأستاذ ………………… .

                            2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                            3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

    الموضوع :             

    لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

    وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    {إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

    وكانت ما بين طالب الرد وبين الهيئة المطلوب ردها (عداوة تتمثل ……. ) أو بين المدعي في الدعوى المشار إليها أعلاه وبين الهيئة المخاصمة (صداقة .. وكالة …. أو غير ذلك من أسباب الرد التي عددتها المادة 174 أصول محاكمات) …. الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل .

    وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ  18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648) .

    وكان طلب الرد هذا مقدم قبل أول دفع في القضية وقبل عرضها على الهيئة المطلوب ردها ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك

    جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب الرد شكلا .

    2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية ………………. المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2000.

    3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

                  دمشق في 00/00/2000     

                                            بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                         طالب الرد

     

     

  • صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة تجديد دعوى بعد النقض

    محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الموقرة

    الجهة طالبة التجديد :   السيد ………………………، يمثلها المحامي……………    .

    ضد الجهة المستأنفة  :  السيد ……………………، يمثله المحامي…………….. .    

    الموضوع :    تجديد بعد النقض   .

    سبق لمحكمة النقض وان أصدرت قرارها ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000)  لعام 2000 متضمنا نقض قرار  محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000 .

    وكان القرار الناقض قد وجّه إلى :

    { ………………………………………………………………..} .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد النقض و إعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومتابعة إجراءات تحقيق الدعوى .

    وكانت المادة 262 من قانون أصول المحاكمات يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى  اتباع النقض  في حين استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على :

    { يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ، إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

    – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

    – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال } .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    الطلب :  لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا تجديد الدعوى بعد النقض وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومن ثم اتباع النقض .

    ومن حيث النتيجة الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    دمشق في 00/00/2000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

  • صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة اعادة محاكمة

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :      السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :       السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج استئناف قرا رصلحي شامل

    صيغة ونموذج استئناف قرا رصلحي شامل

    صيغة استئناف قرا رصلحي عام

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه :   السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة الصلح  المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ( أو بتاريخ 00/00/2000 تفهمت الجهة المستأنفة القرار المستأنف) ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

       

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف (وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لابلاغه صورة عن القرار المستأنف)  ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

          

     

    1) –

     

     

     

    2) –

     

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

  • نموذج تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

    نموذج تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

    تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

      محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    المـسـتأنـــــف  :    السيد …………………. ، يمثله المحامي ……………. .      

    المستأنـف عليه  :  السيد ………………… ، يمثله الأستاذ ……………    .

    القرار المستأنف  :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن:

    { رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف [علم المستأنف بصـدور] القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع [ضمن المدة القانونية] وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) – ذهب القرار المستأنف إلى رد الدعوى تأسيسا على أنها تخالف أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .

    ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لدى تلك الدوائر ، لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات  لان نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصا صريحا يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات وإنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي .

    وكانت الفقرة /ب/ من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (الصادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :

    { يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ، أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري ، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل .

    ولما كانت عبارة لا يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لا يمكن تفسيرها بأنها نص على البطلان المطلق وإنما تأكيد لما هو مقرر من مباديء وأحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا ينشأ عنها ملكية ولا تعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيلها في تلك الدائرة  ،

    إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب  التسجيل لدى تلك الدائرة  ، ومرجع الإلزام بهذا الصدد هو القضاء المختص  الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين ، وبالتالي فان اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات وإجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافا لنصوص القانون ،

    ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا تغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض عن تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي اقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي.

    وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وبالتالي فلا يجوز صدور قانون يمنع المواطنين من  اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه.

    وكان من الثابت أن للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني .

    وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) المؤرخ 22/4/1974 في الدعوى رقم أساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة  125 ، والذي انطوى على:

    { إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق ، إلا انه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ،

    ولا يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع مادامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل ، وإذا كان القانون  العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا إعمالا لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 المؤرخ  2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية … } .

    وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) المؤرخ  8/5/1978 ، الذي هو بمنزلة القانون ، والذي جاء فيه :

    { إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمباديء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة  البشرية} .

    وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) أساس (4604) المؤرخ 24/4/1989 وان كرست المبدأ المشار إليه سابقا وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لا يوجد مانع قانوني من تثبيت ذلك ، إلا أنها اعتبرت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي اثر قانوني بالنسبة للملكية إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري .

    ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، قد صدر متعارضا ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفا للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقا ومستوجبا الفسخ .

    2) –        لما كان من الثابت قانونا أن  الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف  عرض دعواه وأدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

     ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار :

     1) –           بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –           بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة ../../2000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل  السيارة نوع …. رقم لوحات (…….) على اسم المستأنف لدى دوائر النقل البري المختصة ، وعلى أن لا يترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولا.

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000      

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل           

     

  • صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    رد طلب وقف التنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………. بن …….. ،  يمثله المحامي …….. .

    المستأنف عـليهما :        1} – السيد ….. بن …….. ، يمثله الأستاذ ……… .

                                2} – السيد …. بن …………..، المقيم في دمشق – حي ………..- شارع ………– مشغل .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2005  عن محكمة البداية المدنية …….. بدمشق في الدعوى رقم أساس/000/ لعـام  2005 ، والمتضمن :

    {رد طلب وقف التنفيذ …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف}.

    أسباب الاستئناف  :       علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب وقف التنفيذ تأسيسا على انه سبق صدور قرار برد طلب وقف التنفيذ وان أطراف القضية تقدموا أمام محكمتكم الموقرة بمذكرة مشتركة  صادقوا على طلب إخراج  المستأنف عليه الأول من الدعوى لعدم علاقته بها وتصديق قرار رد طلب وقف التنفيذ وان الجهة المدعية تنازلت عن حقها بطلب وقف التنفيذ وانه لم تثر أسباب جديدة في القضية … .

    ولما كان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يتعارض وعدة حقائق أهمها :

    î- أن التنازل أمام محكمة الاستئناف اقتصر على الطلب وليس على الحق موضوع الطلب .

    î- أن التنازل عن الادعاء لا يمنع قانونا من تجديد الادعاء بطلب عارض .

    î- أن طلب إخراج المستأنف عليه الأول من الدعوى كان على أساس عدم علاقته بالبيع وليس عدم علاقته بالدعوى ، وهذا الطلب تم في معرض النظر باستئناف يتعلق بوقف التنفيذ وليس بأساس الحق.

    î-  أن طلب وقف التنفيذ يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مستعجل وعلى فرض التنازل عن الطلب في مرحلة من مراحل الدعوى فانه لا يمنع من تكرار الطلب تبعا لما يستجد من ظروف على الدعوى أثناء سيرها .

    î- أن بيانا من أمانة السجل التجاري قد ابرز حديثا [ لم يكن موجودا لدى رد الطلب السابق ] يثبت عدم شهر وتسجيل الشركة المزعوم وجودها ما بين المستأنف عليها وبالتالي يثبت بطلانها بمواجهة الغير .

    î- أن المتجر يعامل قانونا معاملة المنقول وان الحيازة في المنقول سند الحائز ، وان الحكم الذي حصل عليه المستأنف عليه سلامة يتعلق بتصفية شركة غير مشهرة أو مسجلة في قيود السجل التجاري مما يجعلها غير موجودة بالنسبة للغير ومنهم الموكل ، وان شراء الموكل للمال المنقول كان بحسن نية واقترن بالتسليم المادي

    وبالتالي يبقى المحجوز عليه أو المستلم للمال المحجوز هو المسؤول تجاه الحاجز ولا يمتد اثر الحجز إلى الغير من المتعاملين مع الحائز للمال المنقول بحسن نية فضلا عن أن الحجز على المنقول لا تطبق عليه القواعد المقررة للحجز على العقار لان اثر الحجز على العقار يبدأ من تاريخ تدوين إشارته على الصحيفة العقارية لما لتلك الصحيفة من علنية مقررة بموجب القرار 188 لعام 1926 ، أما الحجز على المنقول فلا يمتد أثره إلى الغير .

    و كان من الثابت أن قيود السجل التجاري  وعقود الإيجار  المبرمة مع مالك العقار في السجل العقاري المنشأ فيه المحل التجاري موضوع هذه الدعوى و التكليف المالي بالضريبة تثبت أن المستأنف عليه الثاني هو المستأجر لذلك العقار  والمالك للمحل التجاري المنشأ فيه كمتجر …. وكانت الشركة ، التي يزعم المستأنف عليه الأول وجودها ، غير موجودة قانونا بالنسبة للموكل نظرا لتخلف إجراءات شهرها وتسجيلها وفقا لما توجبه المادة 63 من قانون  التجارة ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة عدم وجود الشركة غير المشهرة والمسجلة في قيود السجل التجاري  بمواجهة الغير  ،

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة.

    وكان من الثابت أن القانون قد اشترط إشهار عقد الشركة كي يحتج به على الغير وتسري آثاره بين الشركاء أنفسهم فلا يتمسكون ببطلانه .

    وكان من الثابت أن إشهار الشركة يتم بالإجراءين التاليين :

    • إيداع صورة عن عقد الشركة ديوان محكمة البداية التي يقع في نطاقها مركز الشركة .
    • شهر أهم البيانات التي تتعلق بالشركة في السجل التجاري .

    وكان من الثابت أن ما أشارت إليه المادتان /61-62 تجارة / يوجب أن يتم هذين الإجراءين معاً .

    وكان من الثابت أن التخلف عن القيام بإجراء شهر الشركة يؤدي إلى بطلانها.

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة مما يجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر مسؤولين تجاه الغير وبالتضامن فيما بينهم .

    وكان من الثابت أن المشرع أراد بهذا النص أن يكرس بالنسبة لشركة التضامن تطبيق قاعدة البطلان العامة التي تنص عليها في صدد الشركات التجارية في حال إغفال إجراءات شهر العقد .

    وتأسيساً على كل ذلك فإنه يترتب جزاء بطلان الشركة أثراً في حال إغفال إجراءي الشهر معاً :

    • إيداع عقد الشركة في قلم محكمة البداية .
    • الشهر في السجل التجاري .

    وكذلك في حال إغفال أحدهما فقط كما يتبين ذلك من صراحة المادة /63/ تجارة.

    ولا يغني عن القيام بإجراءي الشهر المذكورين أي إجراء آخر تقوم به الشركة .

    الأمر الذي يجعل شراء الموكل للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والذي يعتبر قانونا مالا منقولا ، قد تم بموجب عقد أصولي وبحسن نية باعتبار البائع هو المالك للمتجر وفقا لعقود الإيجار ووفقا للتكليف المالي بالضريبة ووفقا لقيود السجل التجاري واقترن ذلك الشراء باستلام المال المنقول ، الأمر الذي يجعل معارضة المستأنف  عليه الأول المستندة إلى شركة غير موجودة بالنسبة للجهة الموكلة تشكل مخالفة لنصوص القانون ولاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

     { – إن قانون التجارة يوجب إنشاء عقد الشركة التجارية بالكتابة وإيداع هذا العقد في ديوان محكمة البداية وقيده في السجل التجاري لدى محكمة مركز الشركة.

    – إن الإخلال بقواعد الشهر يترتب عليه بطلان الشركة غير أن هذا البطلان لا يقع بقوة القانون وإما يجب التمسك به من صاحب المصلحة إن بدعوى أصلية أو على سبيل دفع وفي جميع مراحل الدعوى عدا مرحلة النقض }.

    (هيئة عامة قرار 261 أساس 442تاريخ 23/8/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ258 ) .

    ولما كان من الثابت أن عدم وجود الشركة التي يزعمها المستأنف عليه الأول بمواجهة الموكل لتخلف إجراءات الشهر والتسجيل وكذلك عدم تسجيل قرار الحجز أو قرار التصفية لدى أمانة السجل التجاري وفقا لما توجبه المواد   26 و27 من قانون التجارة  يجعل الشركة المزعومة والتصفية لها غير موجودة قانونا بالنسبة للجهة الموكلة ،

    ونشير فيما يلي إلى أحكام المادتين 39 و40 من قانون التجارة التي تنص الأولى على أن البينات المسجلة في قيود السجل التجاري حجة على الكافة ونافذة بحق الغير ، وتنص الثانية على أن عدم التسجيل في السجل التجاري يمنع من حق المداعاة بالنسبة للتاجر والشركة التجارية ….

    ولما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات )

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    ولما كان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بدفوع الجهة الموكلة رغم استنادها إلى أدلة رسمية والى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالفا نصوص المواد 25 و26 و 27 و 39 و 40 و 61 و 62 و 63 من قانون التجارة ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ومستوجبا الفسخ.

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ ونظرا لوجود حالة من العجلة الزائدة ولطبيعة هذه القضية المستعجلة ، تقصير مهل الحضور والتبليغ في الدعوى إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بوقف الإجراءات التنفيذية في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ب} لعام 2005 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/0/2005      

                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                    المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرارت ثبت شراكة وتسجيل عقار

    صيغة استئناف قرارت ثبت شراكة وتسجيل عقار

    تثبت شراكة وتسجيل عقار ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ……………………  ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهم :   1) –  السيد ………………. , يمثله الأستاذ ………… .

                                2)-  السيد ……………….. ، يمثله الأستاذ ………… .

                                3) –  السيد ………………. ، يمثله الأستاذ …………. .

                                4) – السيد ……………….. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    {1- تثبيت عقد الشركة المبرم بين المدعي والمدعى عليهم والمؤرخ في 00/00/1992 والمسجل لدى مديرية مالية دمشق برقم 0000 تاريخ 0/00/1993 .

    2- إلزام المدعى عليهما (1 و 4) بالتنازل عن الحصة البالغة ثلاثة قراريط لكل من المدعيان من كامل فروغ المحل 1لتجاري المعد لتجارة الموالح والمسمى موالح ال…… والمشاد على العقار رقم 000 من منطقة …….. وتسجيل هذا التنازل لدى مالية دمشق أصولاً.

    3- إلزام المدعى عليهما ( 3 و4 ) بالتنازل عن كامل حصتهما من العقار الموصوف بالمحضر رقم 000 من منطقة ……… والبالغة 744,271 /2400 سهما للمدعي ….. وتسجليها على اسمه في السجل العقاري أصولا .

    4- ترقين إشارتي الدعوى والحجز الموضوعتين بموجب العقد رقم 000 و 0000 لعام 0000 بعد التسجيل على اسم المدعي …….. و إعادة الكفالة لمسلفها .

    5- تثبيت الحجز الاحتياطي رقم 0000 تاريخ 00/00/0000 وجعله تنفيذيا في حدود الحصة المتنازل عنها و إعادة الكفالة لمسلفها .

    6- قبول طلب التدخل شكلا ورده موضوعا …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :     بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون    

    1) –    تلخصت دفوع المستأنف أمام المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بما يلي :

    v –     لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن كلا من الموكل ومن المدعى عليه ……….. هما المالكين للمحل التجاري موضوع الدعوى  بموجب عقد تأسيس شركة مسجل ومشهر لدى محكمة البداية المدنية أصولا ومسجل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية – دائرة الشركات أصولا ،

    كما وان كلا من المذكورين مستأجر للعقار الذي يقع ضمنه المتجر موضوع هذه القضية ، في حين أن دخول المدعي وشقيقه المدعي الآخر إلى ذلك المتجر كان بصفة عاملين فقط ،

    وتهربا من دفع التأمينات الاجتماعية عنهما ومن ترتيب حقوق عمالية لهما نظمت قصاصة ورق تضمنت التزام كل منهما بالعمل في المتجر مدة ثماني ساعات يوميا ،

    وانهما في حال التزامهما بذلك سوف يجري منح كل منهما حصة  تعادل (3/24) من المتجر المذكور بعد أن يكونا قد عملا فيه فترة زمنية كافية واثبتا فيها جدارتهما ومن ثم يسددا قيمة تلك السهام  (العقد موضوع الدعوى )

    إلا أن المذكوران  وبدلا من التزامهما بالاتفاق المذكور  ، بادرا إلى إدخال إضافات وتحشيات ومحو وحك في الورقة الممثلة لذلك الاتفاق بشكل جعلها غير مفهومة المدلول . .

    . ومن ثم حاولا الاستيلاء على المحل التجاري والاستيلاء على غلته وموارده رغم انهما مجرد عاملين فيه وبقصد تغطية اعتداءهما المذكور على من أحسن إليهما بادر كل منهما لإقامة دعوى مستعملا الورقة المزورة زاعما أنها عقد تأسيس شركة  .

    ولما كان من الثابت أن الورقة المدعى بها قد شابها المحو والحك والتحشية والتزوير ،

    لذلك نلتمس ابتدأ تكليف المدعي لبيان موقفه صراحة فيما إذا كان يتمسك بالورقة المسماة بعقد مشاركة تمهيدا لإقامة دعوى التزوير أمام القضاء الجزائي المختص .

    v –     سبق وأن أوضحنا في دفوعنا السابقة أن العقد المدعى به قد شابه المحو والحك والتحشية والتزوير وكان توقيع الموكل عليه قد تم قبل تلك الإضافات والتحشيات والتزوير الواضح بالعين المجردة سواء من حيث تباين نوعية الخط أم نوعية القلم الذي كتبت به تلك الإضافات والتحشيات … وبالتالي فإن التزوير المرتكب في ذلك العقد يجعل التوقيع المنسوب إلى الموكل عليه لا قيمة له طالما وأن العقد لم يخلو من العبث والتزوير … .

    وكان من الثابت أن المدعي لم يبين موقفه فيما إذا كان يتمسك بالورقة التي اسماها عقد تأسيس شركة أم لا … وكان استمراره في هذه الدعوى رغم وجود التزوير والمحو والحك في الورقة التي ادعى أنها تشكل عقد تأسيس شركة …

    مما يؤكد على إصراره على استعمال ورقة مزورة أمام القضاء … لذلك نلتمس إمهالنا ريثما نتقدم بدعوى التزوير واستعمال المزور أمام القضاء الجزائي المختص.

    v –     لما كان من الثابت أن الموكل رفض سلوك طريق الادعاء بالتزوير واستعمال المزور أمام القضاء الجزائي حرصا على رابطة الاخوة التي تجمع ما بين الطرفين ونتيجة للضغوط العائلية الممارسة عليه ، واختار الادعاء بالتزوير المدني أمام محكمتكم الموقرة عملا بأحكام المادة 40 من قانون البينات ، وهو يبين مواطن التزوير على النحو  التالي :          

                آ) –  عبارة : {اتفق الفرقاء على إقامة شركة كاملة فيما بينهم على مزاولة مهنة تجارة الموالح} هي عبارة مضافة إلى العقد بعد التوقيع عليه .

                ب) –  في البند 2 من العقد وبعد عبارة : { توزيع الأرباح} أضيفت  الكلمات التالية : { مرابعة أي لكل طرف 25% …}  منوهين إلى أن ما جاء في هذا البند لا يتفق  ومساهمات وحصص الفرقاء في الشركة المزعومة  .

                ج) – في البند 3 من العقد وبعد عبارة  :{ … بالدوائر الرسمية المختصة}   فإن كافة العبارات التالية لها مضافة إلى العقد بعد توقيعه .

                د) –  في البند 5 من العقد وبعد عبارة بالتدريج  فإن الكلمات التالية لها مضافة بعد التوقيع على العقد و ما جاء في العبارات المضافة لا ينسجم مع كون التنازل المزعوم هو عن ثلاثة قراريط لكل واحد من أفراد الفريق الثاني أي أن حصتهم مجتمعين تعادل الربع من كامل المحل في حين أن العبارات المضافة إلى هذا البند جعلت حصتهم مجتمعين تعادل النصف من المحل خلافا لما جاء في البنود السابقة.

                هـ) –  البند 7 من العقد بكامله مضاف بعد التوقيع عليه .

    لذلك جئنا بهذه المذكرة  متضمنة الادعاء بالتزوير المدني وفقا لأحكام المادة /40/ من قانون البينات ملتمسين اتباع إجراءات تحقيق دعوى التزوير المدنية  المنصوص عنها في المواد 43 وما بعدها من قانون البينات.

    v –     لما كان قد تبين للجهة الموكلة أن اكثر من شخص قد ساهموا في تحرير العقد المدعى به في هذه الدعوى … وبالتالي لا يمكن معرفة نقاط الإضافة إلى العقد إلا بدعوة الشهود الذين كانوا حاضرين مجلس العقد والذين ساهموا في تحريره سواء بالكتابة بخط اليد أم بتلقين الأفكار لمن كان يتولى الكتابة … والذين يعرفون تماما ما هي الأسس التي تم التعاقد وفقها والمواضيع والحقوق والالتزامات التي شملها العقد فعلا … وما هو المضاف إلى العقد بعد توقيعه من قبل أطراف القضية .

    لذلك نلتمس العدول عن إجراء الخبرة الفنية إلى دعوة الشهود الذين حضروا مجلس العقد والذين ساهم بعضهم في تحريره وسؤالهم حول الوقائع المثارة سابقا ، مبدين استعدادنا لتسمية أولئك الأشخاص وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة دعوة أولئك الشهود .

    v –     لما كان من الثابت قانونا أن الإجازة  لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق (المادة 58 بينات).

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    [ ليس للمحكمة أن تكوّن قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة العكسية ، لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغيير قناعتها. وليس لها رفض سماع شهود العكس، بحجة ثبوت الحالة وأن طلب شهود العكس لا طائل منه ] .

    (قرار محكمة النقض رقم 70 أساس 389 شرعي تاريخ 12/5/1991 المنشور في مجلة المحامون صفحة 593 لعام 1991) .

    لذلك نلتمس إجازتنا لتقديم البينة المعاكسة مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر الـمحكمة الموقرة إجازتنا لتقديم تلك البينة…] .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة إلا بالإشارة فقط رغم أن تلك الدفوع تنصب على مضمون اتفاق الطرفين وعلى التحشية والإضافات على العقد بشكل جعله غير منسجم ولا يمكن تنفيذه بمنطوقه الحالي …

    وكان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد طلبت دعوة الشهود الحاضرين مجلس العقد واستمهلت لتقديم أسماءهم  وإذا بالمحكمة تقرر دعوة الشهود الموقعين على العقد فقط  … وبعد سماع أقوال أولئك الشهود خلافا لطلب الجهة المستأنفة امتنعت المحكمة عن سماع بينة الجهة المستأنفة دون مبرر قانوني خاصة وان سماع أقوال شهود العقد كان بناء على طلب أطراف القضية وليس بناء على قرار من المحكمة بقصد الاستيضاح منهم عن مضمون العقد أو عن الغموض الذي شابه  حتى لا تقبل البينة العكسية بهذا الصدد …

    يضاف إلى ذلك أن أقوال الشهود لم يرد فيها أن العقد المدعى به هو الذي يمثل اتفاق الطرفين وانه قد جرى توقيعه بحالته الراهنة دون إضافات أو تحشيات وان الكتابات المدونة فيه بأقلام وخطوط متباينة كانت موجودة عند بد التعاقد …

    كما يضاف إلى ذلك أن اتفاق الطرفين كان مشروطا بان يسدد المتنازل لهما قيمة القراريط المتنازل عنها من أرباحهما في الشركة وان يلتزما بالعمل مدة ثماني ساعات يوميا وبالتالي فان ذلك العقد هو عقد عمل وليس عقد مشاركة  …

    كما يضاف إلى ذلك أن اعتبار العقد من قبيل التنازل عن حصة في شركة قائمة أو تعديل تلك الشركة بإدخال شركاء جدد إليها يوجب أن يحمل عقد التعديل توقيع محام أستاذ عليه وفقا لما تنص عليه المادة  109  من قانون  المحاماة ،

    يضاف إلى ذلك أن القرار المستأنف قد حكم لمصلحة المدعى عليه …… بكامل السهام التي تملكها الجهة المستأنفة وشقيقها  في العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بدمشق في حين أن الاتفاق مع المذكور كان على بيعه حصة تعادل 400/2400 سهما فقط من ذلك العقار  وليس كامل السهام التي يملكانها من العقار المذكور …

    كما انتهى القرار المذكور إلى اعتبار البيع الجاري ما بين الجهة المستأنفة وبين المتدخل غير نافذ بمواجهة المستأنف عليه .ومن ثم قام بإلزامها بالتنازل …  .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر متناقضا ما بين أسبابه ومنطوقه ومخالفا الأصول والقانون والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  . كما تحتفظ بحقها في محاسبة المدعي وباقي المدعى عليهم والحارس القضائي عن المبالغ التي قبضوها خلال فترة استمرار الحراسة القضائية .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى ورفع الحجز الاحتياطي الملقى فيها .     

    3) –      بتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          دمشق في 00/0/0000                         

    بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل                          

     

1