الوسم: استشارات محامين

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الهيئة العامة لـمحكمة النقض الـموقرة

    طالب المخاصمة  : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :

                                 1) – الرئيس الأستاذ …………….. .

                                 2) – المستشار الأستاذ …………… .

                                 3) – المستشار الأستاذ …………… .

    المدعى بمواجهتهم :  

    1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .   2) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .3) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .     4) –    السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2002 في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2002. والمتضمن : {رفض الطعنين … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة}.

    أسباب المخاصمة :      علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا نلتمس فسخه وإلغاءه ورد الدعوى التي صدر فيها ، للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام المادة 490 أصول محاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 491 أصول محاكمات . ومقدم من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها ، وتوفيقا لأحكام المادة  487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة هذه شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا- في الوقائع :

    1-     بتاريخ 00/0/1995 تقدم المدعى عليه الثاني بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال……بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 لعام 1995 طلب فيها تثبيت شراؤه للحصة السهمية البالغة 800/2400 من العقار رقم 000 من منطقة …… من المدعى عليه الثالث .( صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 1).

    2-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال….قرارها رقم 000 بتاريخ 0/00/1996 والمكتسب الدرجة القطعية . متضمنا من حيث النتيجة تثبيت بيع الحصة السهمية موضوع الدعوى المشار إليها في البند السابق و إلزام المدعى عليه الثالث بتسجيل تلك الحصة على اسم المدعى عليه الثاني وترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 000 تاريخ 00/8/1995 .(صورة طبق الأصل عن القرار والعقد العقاري المذكورين الوثيقتين رقم 2و3).

    3 –    عرض المدعى عليه الثاني على الجهة طالبة المخاصمة الحصة المذكورة وبعد اطلاع الجهة طالبة المخاصمة على القيد العقاري تبين لها عدم وجود أية إشارات إلا الإشارة الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني فتم الاتفاق مع المذكور على شراء الحصة منه مقابل مبلغ متفق عليه بين الطرفين وذلك بموجب عقد خطي مؤرخ في 0/0/1996 (لطفا الوثيقة رقم 4).

    4     بتاريخ 0 /9/1996 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…..بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 وطلبت فيها  تثبيت شراءها للحصة المذكورة سابقا من المدعى عليه الثاني ( لطفا الوثيقة رقم 5 صورة عن استدعاء الدعوى).

    5-     بتاريخ  17/9/1996 وضعت الجهة طالبة المخاصمة إشارة الدعوى على صحيفة العقار بموجب العقد 2644 .(صورة طبق الأصل عن العقد العقاري – الوثيقة رقم 6)

    6-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 00/0/1996 متضمنا  تثبيت شراء الجهة المدعية من المدعى عليه الثاني للحصة السهمية المذكورة سابقا و إلزام المدعى عليه بتسجيل الحصة بالسجل العقاري لاسم الجهة المدعية أصولا وترقين إشارة الدعوى .. (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 7 ).

    7-     بتاريخ 00/0/1997 تقدمت المدعى عليها الأولى بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق سجلت لديها برقم أساس 00000 وطلبت فيها تثبيت شراؤها للحصة البالغة 800/2400 من العقار 000 من منطقة ….. العقارية وتم وضع إشارة الدعوى على الحصة المذكورة بموجب العقد العقاري رقم 000 تاريخ 00/0/1997و رغم علم المدعى عليها والمحامي الوكيل الذي اقر لها بالدعوى بوجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لطالب المخاصمة و إشارة دعوى على القيد العقاري (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى و إخراج القيد العقاري الوثيقتين رقم 8و9).

    8-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 0/0/1997 متضمنا تثبيت الشراء مع قبول الجهة المدعية {المدعى عليها الأولى} بكافة الإشارات السابقة المسجلة على القيد العقاري ( صورة طبق الأصل عن القرار المذكور – وثيقة رقم 10) .

    9-     بتاريخ 00/0/1998 تقدم المدعى ضدهما …… بدعوى سجلت لدى محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق برقم 0000 /1998 وطلبا فيها الاعتراض على القرار رقم 000 / 0000 أساس تاريخ 0/0/1996 والقرار رقم 000 / 00000 أساس تاريخ 00/0/ 1996 وقد ابرزا فيها كتاب موجه بتاريخ 19/2/1983 إلى الأستاذ …….. مع عقد بيع منشاة صناعية رقم 82/ 69932/3431 مع وكالتين منظمتين عن كاتب العدل في بيروت تحت رقم 5923 /983  تاريخ 21/12/1983 و 5924/983 تاريخ 21/12/1983 موضوع الحكم المعترض عليه وطلبا ومن حيث النتيجة إصدار القرار بإلغاء القرارين المعترض عليهما واعتبارهما كان لم يكونا وإلغاء ما نجم عنهما وفسخ تسجيل الحصة البالغة 000/2400 من العقار 000 من منطقة …… العقارية من اسم المعترض عليه {طالب المخاصمة} و إعادة تسجيلها باسم  المدعى عليها الأولى .( الوثائق رقم11و12و13و14 و15 صور طبق الأصل عن استدعاء الدعوى والكتاب الموجه وعقد بيع المنشاة الصناعية والوكالتين العدليتين ).

    10-     بتاريخ 0/00/1999 تقدمت الجهة  طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية طلبت فيها رد الدعوى ( صورة طبق الأصل عنها – الوثيقة رقم 16 ).

    11-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم 000 /0000 متضمنا رد الاعتراض شكلا كون القرارين لا تجمعهما وحدة الأطراف وان اعتراض الجهة المعترضة غير صحيح لوقوعه على قرارين مختلفين .(لطفا الوثيقة رقم 17) .

    12 –    تقدم  المدعى ضدهما ………باستئناف انصب على عدم وجود اختلاف في القرارين وانه لا يوجد قانونا ما يمنع من الاعتراض على القرارين معا ( صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف لطفا الوثيقة رقم 18) .

    13-     تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية مؤرخة في 00/0/2000 على استدعاء الاستئناف وطلب فيها رد الاستنان وتصديق القرار المستأنف ( وثيقة رقم20 ) .

     14-    أصدرت محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم000 تاريخ 00/0/2001 في الدعوى رقم أساس 0000 متضمنا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف وإلغاء القرارين المعترض عليهما والحكم بفسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى ( المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا الوثيقة رقم 21) .

    15-     بتاريخ 00/0/2001 تقدم طالب المخاصمة بطعن بطريق النقض أوضح فيه مدى مخالفة القرار المطعون فيه للوقائع والأدلة و للأصول والقانون وخاصة لجهة الاعتراض على الحكمين معا في دعوى واحدة وان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة .(صورة طبق الأصل عن الطعن – وثيقة رقم 22 )

    16-     الهيئة المخاصمة الأدلة الثابتة في القضية وفسرتها خلافا لمضمونها وتجاهلت اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر وتجاهلت فحوى القرار البدائي و أصدرت قرارها موضوع هذه المخاصمة …. فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة إلى  رد الطعن المقدم من طالب المخاصمة تأسيسا على أن الوكالة التي اقر بها المحامي الأستاذ …..  عن موكله …… لمصلحة المدعى ضده …… لم تتضمن نصا يجيز للوكيل الإقرار وان القرار الذي حصل عليه المدعى ضده المذكور  يعتبر معدوما وكذلك إشارة الدعوى المدونة على الصحيفة العقارية  .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه تسري على الأدلة المعدة مقدما قانون الدولة التي اعد فها الدليل .{المادة 24 من القانون المدني : يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل}.

    وكان من الثابت أن الوكالة التي اقر بها الوكيل الأستاذ …..  عن موكله ….. لمصلحة المدعى ضده ……. قد نظمت في لبنان  وبالتالي يسري عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني ولا تخضع لأحكام المادة 668 من القانون المدني السوري  خلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة .

    وكان من الثابت قانونا أن العقود المنصبة على حق عيني عقاري لا يترتب عليها ملكية و إنما الحق في طلب التسجيل . {المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 : الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم}.

    وكان من الثابت قانونا أن الحق في طلب التسجيل الناشيء عن  العقود العادية المتعلقة بحق عيني عقاري يقبل حوالة الحق لمصلحة الغير . { المادة 303  من القانون المدني : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين}.

    وكان من الثابت أن وكالة الأستاذ ….. عن المدعى ضده …. التي اقر بها بصحة دعوى المدعى ضده ……… قد نصت على :

    { وبإجراء تحويل الحق الناجم عن العقد الموقع بيني وبين السيد ….. بتاريخ 30/تشرين أول 1981 والموثق أمام الكاتب  العدل في دمشق رقم 00/00000/0000 وإجراء توقيع كافة المعاملات من اجل هذا التحويل لمن يشاء أي من الوكيلين بالشروط التي يراها أي من الوكيلين مناسبة …. وكالة غير قابلة للعزل أو الرجوع إلى آخر  الدرجات }.

    وكانت تلك الوكالة تنطوي على بيع للحقوق باعتبار انها غير قابلة للعزل وتفوض الوكيل بالتنازل عن الحق موضوع الوكالة لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وعلى هذا استقر اجتهاد هيئتكم الموقرة :

    {إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعـلق حـق الوكيل بها أو الغير ، وتضـمنت إجازة الوكيل بتعيين الثمن وقبضه اعتبرت بيعا ناجزا  } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /421/ تاريخ 5/4/1984 أساس /852/ المنشـور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1278 قضاء المحاكم ) .

    كما وان تلك الوكالة تضمنت تفويضا مطلقا غير مقيد للوكيل بإحالة الحقوق لمن يراه مناسبا وبالتوقيع على كافة العقود والمعاملات بالشروط التي يراها مناسبة ، كما وأنها وكالة خاصة  بهذا الأمر ، مما يجعل إقرار الوكيل بإحالة الحقوق إلى المدعى ضده …… ، وخلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة ، منتج لآثاره  القانونية كافة ويجعل القرار المعترض عليه موافق للأصول والقانون وليس معدوما كما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة  ، خاصة وان اجتهاد محكمتكم الموقرة استقر على جواز مخاصمة ذلك الوكيل بمعزل عن الأصيل واعتبر إقرار الوكيل ساريا على الأصيل ونافذا وموجبا لنقل الحقوق وتسجيلها في السجل العقاري :

    { تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل } .

    (القرار رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 89 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة من انعدام القرار المعترض عليه يتعارض وماهية الوكالة المبرزة من الأستاذ …… والتي تخوله التصرف و إحالة الحقوق لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وأنها وكالة غير قابلة للعزل ، كما يتعارض واجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر المذكور سابقا ، ويجعل النتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار من انعدام إشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم إعمال آثارها القانونية المقررة بموجب اجتهاد هيئتكم الموقرة المستقر على :

    { إن إشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 83 أساس 175 تاريخ 16/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 138) .

    كما استقر اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض على ان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في الاحكام الى تاريخ وضع الاشارة في السجل العقاري .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 186اساس 153 تاريخ 18/12/1995 المنشور في كتاب المجموعة القضائية للاستاذ ياسين دركزلي جزء2 صفحة 525 قاعدة 39)

    وكان من الثابت ان اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة طالبة المخاصمة هي الاسبق على الصحيفة العقارية باستثناء اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى بمواجهته حكمت افغاني والذي تم شراء الجهة الطاعنة للحصة السهمية منه وبالتالي فان الجهة الطاعنة اصبحت محمية بموجب اشارة الدعوى موضوع الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية:

    ” ان الحكم القضائي يحوز حجية الامر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او حتى اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام ” .

    (قرار  محكمة النقض رقم 1972 أساس 1497 تاريخ 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 2001 صفحة 475) .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة اصبحت مالكة للحصة السهمية البالغة 800 سهم من العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بموجب الحكم البدائي رقم 00000 /000 الصادر بتاريخ 00/0/1996 وذلك من تاريخ وضعها لاشارة الدعوى بالعقد رقم 0000 تاريخ 00/0/1996 .ويجعل النتيجة التي انتهى اليها القرار من انعدام اشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم اعمال اثارها القانونية يشكل مخالفة لابسط المباديء القانونية التي قررتها هيئتكم الموقرة .

    وكان من الثابت ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على ان التفات المحكمة عن تعداد اسباب الطعن والرد عليها والاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق حكم القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت بلائحة طعنها المقدمة من المحامي الوكيل امام محكمة النقض موضوع القرار المخاصم ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف اجتهاد محكمة النقض الموقرة رقم 81 تاريخ 12/2/1999 لناحية عدم جواز الاعتراض على حكمين مستقلين في دعوى واحدة . فتجاوزت الهئية مصدرة القرار موضوع المخاصمة هذا السبب من اسباب الطعن وقضت بحكمها بما يخالف الاجتهاد المستقر والذي مفاده “انه لايجوز الاعتراض بدعوى واحدة على حكمين مستقلين وان دعوى الاعتراض في هذه الحالة مستوجبة الرد شكلا مما يشكل خطا مهنيا جسيما يستوجب معه حق طالب المخاصمة طلب ابطاله.

    ارتكبت المحكمة مصدرة الحكم موضوع دعوى المخاصمة هذه خطا مهنيا جسيما حين التفت عن الرد على الطعن المقدم من طالب المخاصمة والمتضمن ماخلاصته ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المدنية مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالف الاكثرية وقد اوضح في مخالفته “حيث يتضح من صورتي القرارين القضائين موضوع الدعوى الاعتراضية للجهة المعترضة اعتراض الغير المستانفة (المدعى عليهما بدعوى المخاصمة هذه)ان القرارين المذكوريين مختلفين عن بعضهما من حيث الاطراف والموضوع ومستند المدعي كل منهما أي انهما لاتستندان الى واقعة قانونية واحدة موضوعا واطرافا .

    وقد بين السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف في مخالفته طبقا لاجتهاد محكمة النقض المستقر واجتهاد الهئية العامة رقم 108 تاريخ 13/6/1964والاجتهاد رقم 6 تاريخ 27/1/1965 ” على انه اذا رفعت الدعوى بعدة طلبات وراى القاضي ضرورة الفصل فعليه ان يامر المدعي باقتصار دعواه على احد هذه الطلبات .

    وكان من الثابت ان محكمة الدرجة الثانية قد اصدرت قرارا اعداديا مؤرخا في 7/5/2001 كلفت الجهة المعترضة (المستانفة) والمدعى عليها بدعوى المخاصمة لحصر دعواها باحد هذين الاعتراضيين لكنها لم تفعل مما كان يتوجب معه رد دعواها ويكون القرار البدائي المستانف في محله القانوني وقرار الاكثرية مخالف لاحكام القانون وخاصة المادتين 58و59 من قانون اصول المحاكمات  ولهذا كانت مخالفة الرئيس .

    وحيث ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت في استدعاء الطعن المقدم من قبلها ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف للقرار الاستئنافي الصادر عن الاكثرية قد بين على ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان وحدة المستند القانوني والخصومة لاتجيز اقامة دعوى واحدة من مدعيين مختلفيين يطالبون بحقوق ناشئة عن عقود مختلفة ” قرار نقض 190 تاريخ 30/3/1979 والاجتهاد المستقر على انه ” لاتقبل الدعوى الواحدة على مدعى عليهم مختلفين والمستندة الى اسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة ” نقض 83 تاريخ 3/10/1974 .

    وقد اوضح مدعي المخاصمة في لائحة طعنه بالقرار الاستئنافي امام محكمة النقض مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ان ذلك القرار الاستئنافي خالف الاجتهادات المتواترة المستقرة والمستمرة لمحكمة النقض الموقرة وللقرا ر الاعدادي الصادر عن هئية محكمة الاستئناف والتي عبرت فيه المحكمة مصدرة الحكم بالاكثرية عن عقيدتها وقناعتها فلا يجوز لها والحال هذه من الناحية القانونية الموضوعية ان تخالف اجتهادات محكمة النقض المستقرة منذ عام 1964 ولغاية عام 2000 ومابعد ، فجاء قرارها المطعون فيه معتلا مخالفا للاصول والقانون ، الا ان المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة قد تجاهلت الدفوع القانونية التي اثارها مدعي المخاصمة في لائحة طعنه والتفت عنها واكتفت بذكرها دون الرد عليها وانما عللت القرار بعبارات مرسلة مما يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج مما يشوب قرارها بالخطا المهني الجسيم . 

    ولما كان ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة يشكل خطأ مهنيا جسيما وفقا لما أشرنا إليه سابقا من اجتهاد لمحكمتكم الموقرة ، ووفق ما استقر عليه اجتهادها لجهة :

    { – التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة ذي الرقم /59/ أساس /76/ تاريخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    {- التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم أعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم /41/ أساس مخاصمة /24/ تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم } .

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    ” المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم “.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال “.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    “ –  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

    (قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

    ولما كانت الجهة المدعى ضدها قد نقلت ملكية الحصة المتنازع عليها إلى اسمها في قيود السجل العقاري الأمر الذي يتطلب فسخ التسجيل الجاري على اسمها و إعادة تسجيل تلك الحصة على اسم طالب المخاصمة في تلك القيود نظرا لكون التسجيل تم استنادا إلى القرار موضوع المخاصمة ، كما يتطلب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 000 من منطقة  …….العقارية بدمشق لمصلحة طالب المخاصمة .

    الطلب :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 921 من منطقة باب توما العقارية بدمشق ، إعطاء القرار:

    1) –    بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه ومن ثم دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا.

    2) –    بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك.

    3) –    إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ولكون الدعوى جاهزة للفصل الحكم برفض الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف ، وفسخ تسجيل و إعادة تسجيل الحصة البالغة 800/2400 سهما من العقار رقم 000 من منطقة ….. العقارية بدمشق على اسم طالب المخاصمة في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    4) –    إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –    بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في  00/00/0000                                      

    بكل تحفظ واحترام

                            المحامي الوكيل   

     

     

  • إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    وهنا لابد من أن نتناول في دراستنا: أولاً : مهلة الاستئناف وشكله.

                                                        ثانيا: آثار الاستئناف.

    أولا- مهلة الاستئناف وشكله

    حسب ما جاء في المادة (140) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الاستئناف يقدم خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النيابة العامة من تبليغ القرار إليها، أي من ساعة عرضه عليها للمشاهدة.

    وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تاريخ تبلغهما القرار في الموطن المختار، أي في محل الإقامة الذي اتخذوه لأنفسهم.

    وبحق المدعى عليه الموقوف منذ تسلمه القرار في محل التوقيف. كما نصت الفقرة /2/ من المادة نفسها على أن يجري تبليغ الخصوم في الدعوى خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار .

    وبمجرد حصول التبليغ تبدأ مدة ال24 ساعة بحق كل من النائب العام والمدعى عليه والمدعی الشخصي.

    كما نصت المادة 141 فقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن :

     “يرفع الاستئناف إلى قاضي الإحالة وترسل الأوراق إليه وفقا للمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة”.

    يتضح من هذه المادة أن المشرع لم يشترط شكلاً معينة للاستئناف، وإنما لابد من أن يكون بصورة استدعاء خطي يسجل في ديوان قاضي التحقيق الذي أصدر القرار المراد استئنافه ضمن مدة الأربع والعشرين ساعة، ويقوم قاضي التحقيق فور تقديم الاستئناف بإرسال ملف الدعوى عن طريق النائب العام إلى قاضي الإحالة، الذي يقوم بدراسة الأوراق، ثم يعيدها إلى النائب العام لكي يبدي مطالبته خلال خمسة أيام على الأكثر، من أجل إعادتها إليه.

     ولم يحدد القانون مهلة لقاضي الإحالة لكي يبت في موضوع الاستئناف، ولكن لابد من أن يبت فيه بصورة مستعجلة، خاصة إذا كان التأخير يؤثر على حرية المدعى عليه الذي قد يكون موقوفا ويتطلب حلا عاجلا لا يحتمل التأخير.

     ثانياً – آثار الاستئناف

    يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام قاضي الإحالة أثران: الأثر المعلق، والأثر الناشر .

    1- الأثر المعلق:

     نصت الفقرة 2 من المادة 141 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: يبقى المدعى عليه في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الإحالة في استئنافه أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف…

    يتبين من هذه المادة أنه يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق إيقاف تنفيذها طوال المدة المحددة للاستئناف، أي تعليق تنفيذ القرار المستأنف حتى يفصل فيه قاضي الإحالة.

    أما إذا لم يطعن بالقرار خلال مهلة الاستئناف وانقضت هذه المدة فيصبح هذا القرار مبرمة وقابلا التنفيذ. مثال على ذلك المدعى عليه الموقوف الذي أصدر قرار قاضي التحقيق قراراً بإخلاء سبيله، فإنه يبقي موقوفة طوال المدة المحددة للطعن بهذا القرار أمام قاضي الإحالة، فإذا انقضت مدة الأربع والعشرين ساعة دون أن يستأنف القرار، أطلق سراح المدعى عليه. أما إذا استؤنف خلال هذه المدة،  فيبقى المدعى عليه موقوفة إلى أن يبت قاضي الإحالة في الاستئناف المقدم إليه.

    وهذا ينطبق أيضا على القرارات النهائية التي تفصل في قضايا الاختصاص أو منع المحاكمة أو الإحالة إلى محكمة الصلح أو البداية.

     2- الأثر الناشر:

     يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق، طرح الدعوى أمام قاضي الإحالة لكي يفصل في الموضوع الذي انصب عليه الاستئناف.

    أي لا ينظر قاضي الإحالة إلا في الجزء الذي طرح أمامه من قبل مقدم الاستئناف، ولا يستفيد من الاستئناف إلا من قدمه.

     وقد قررت محكمة النقض أن صلاحيات قاضي الإحالة يجب أن لا تتعدى الاستئناف، أي لا يحق لقاضي الإحالة أن يتعرض الجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا استؤنف القرار إليه وفي حدود هذا الاستئناف “.

     فالاستئناف لا يسمح لقاضي الإحالة إلا بتقدير صحة القرار المستأنف من أجل تصديقه أو فسخه. وينشر الاستئناف القضية بين يدي قاضي الإحالة فيما يتعلق بالأجزاء التي جرى استئنافها فقط، فلو قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة بالنسبة إلى أحد المدعى عليهم وعدم اختصاصه للنظر في الدعوى بالنسبة للباقين من المدعى عليهم لأن الأفعال المنسوبة إليهم تدخل في اختصاص القضاء العسكري، ثم اقتصرت النيابة العامة على توجيه استئنافها إلى الشق الأول من هذا القرار الخاص بمنع المحاكمة، فليس لقاضي الإحالة أن يتعرض للشق الثاني الخاص بعدم الاختصاص لأن الاستئناف لم يطرح هذا الشق أمامه، وأصبح نتيجة لعدم الطعن به حائزا قوة القضية المقضية”

    واستئناف المدعي الشخصي لقرار منع المحاكمة يؤدي بقاضي الإحالة إلى النظر في دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام.

    كذلك فإنه إذا استأنفت النيابة العامة قرارا لقاضي التحقيق بإخلاء سبيل المدعى عليه، فإن الاستئناف ينحصر في إخلاء السبيل فقط، وفي أحقية قاضي التحقيق في إصدار هذا القرار من عدمه.

    أما إذا انصب الاستئناف على قرار قاضي التحقيق بأكمله، كانت سلطة قاضي الإحالة شاملة للوقائع والخصوم.

    وفي جميع الأحوال، إن قاضي الإحالة إما أن يقوم بتصديق القرار المستأنف أو بفسخه في حدود ما أتى عليه الاستئناف.

     وهنا لابد من أن نفرق بين إذا كان القرار المستأنف غير نهائي أو نهائياَ.

    فإذا كان القرار المستأنف غير نهائي وقام قاضي الإحالة بفسخ القرار كقرار إخلاء السبيل ، فإنه يقوم بدراسة القرار المستأنف، وبعد أن يفصل فيه يعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق. ومثل هذه الإجراءات التحقيقية لا يترتب عليها وقف السير في التحقيق أمام قاضي التحقيق.

    أما إذا كان القرار المستأنف نهائياً كقرار إحالة المدعى عليه إلى محاكم الدرجة الأولى أو قرار منع المحاكمة أو عدم الاختصاص، فإن قاضي الإحالة بعد فسخ القرار، لا يحق له أن يعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق ليفصل فيها مجددا، وإنما يقوم هو بنظر الدعوى برمتها، على أنه يبقى له استنابة من يشاء من قضاة التحقيق .

    الحكم بالتعويض على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه

    نصت المادة (142) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    يقضي قاضي الإحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه إذا وجب الأمر”.

    يتبين من هذه المادة أن قاضي الإحالة له الحق في أن يرفض استئناف المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه عندما يقصد عرقلة سير العدالة، أو الإضرار بالمدعى عليه عن طريق إطالة أمد الدعوى.

     لكن لابد من ثبوت خطأ من جانب المدعي الشخصي مع توافر الأدلة على سوء نيته، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر فعلي أصاب المدعى عليه، كما إذا كان القرار المستأنف صادرأ بتخلية السبيل فترتب على استئنافه إرجاء تنفيذ هذا القرار .

    أما فيما يتعلق بالتعويض، فإنني أرى أن قاضي الإحالة إما أن يحكم بالتعويض من تلقاء ذاته، أو يغض النظر عنه حسب ما يراه مناسباً، لأن النص أعطاه هذا الحق دون قيد أو شرط، أي إن ذلك يعود إلى تقديره.

  • قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    أولاً :من هو قاضي الاحالة : 

    يعد قاضي الإحالة درجة ثانية للتحقيق، تستأنف أمامه القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بوصفه درجة أولى، كما أنه المرجع المختص من دون غيره بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات.

    وقد كان تعيين قاضي الإحالة من حق وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام.

    لكن هذا النص ألغي ضمنأ بالمادة (61) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أنه: يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاضي للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف أو من القضاة البدائيين”.

     وبذلك أصبح مجلس القضاء الأعلى هو الذي له حق تعيين قاضي الإحالة.

    وتشمل اختصاصات قاضي الإحالة ثلاثة أمور، فهو أولاً مرجع استئنافي بالنسبة إلى ما يصدره قاضي التحقيق من مذكرات وقرارات بصفته درجة أولى في التحقيق ، كما أنه ثانياً المرجع المختص الذي تحال إليه أوراق التحقيق في الجنايات بعد أن يفرغ منها قاضي التحقيق ليفصل فيها.

     لأن قاضي التحقيق إذا وجد أن الفعل المدعى به يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية، وأن الأدلة كافية لترجيح إدانة المدعي عليه، فإنه لا يستطيع أن يحيل الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإنما عليه أن يقرر إيداع النائب وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات”.

    وهو ثالثاً المرجع الذي ينظر في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة من المحكوم عليهم بحسبانه مرجعا للنظر في هذه الطلبات حسب المادة 426 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ثانياً : الأصول المتبعة أمام قاضي الإحالة :

     تتميز إجراءات قاضي الإحالة، أثناء قيامه بمهامه التحقيقية، بالخصائص التالية:

     1- السرية:

    يتخذ قاضي الإحالة قراره في غرفة المذاكرة بمعزل عن كافة الأطراف، فهو يدقق الإضبارة التي بين يديه بنفسه بمعزل عن ممثل النيابة العامة أو كاتب الجلسة أو وكلاء الخصوم.

    فلا يملك أي طرف من أطراف الدعوى حق الحضور أو المرافعة أمام قاضي الإحالة، وإن كان من حقهم تقديم مذكرات خطية تتضمن مطالبهم ودفوعهم، إلا إذا قرر التوسع في التحقيق، أو القيام بتحقيق جديد.

     2- السرعة:

    كما تتميز هذه الإجراءات بالسرعة، إذ أن المادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة إليه من قبل قاضي التحقيق وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر،

    وعلى قاضي الإحالة بعد الاطلاع على تقرير النائب العام البت بالطلبات الواردة فيه في الحال أو خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر أي يجب أن تصل الأوراق إلى قاضي الإحالة خلال عشرة أيام على أبعد حد،

    وقد أجاز القانون الظنين وللمدعي الشخصي أن يقدما من اللوائح ما يشاءان، شريطة أن يتم ذلك خلال العشرة أيام تلك، وهذه الملاحظات التي يقدمونها ذات أهمية لأنها تنور قاضي الإحالة وتدله على موطن الضعف في التحقيق.

     3 – خطية:

    لا توجد مرافعات شفهية أمام قاضي الإحالة، فهو يكتفي بقراءة أوراق التحقيق واللوائح المقدمة إلى قاضي التحقيق أو إليه مباشرة.

    فالنيابة العامة تقدم تقريرها خطية، والمدعى عليه والمدعي الشخصي يقدم كل منهما ما يرغب من اللوائح والوثائق، أي لا يستجوب المدعى عليه، ولا يلزم بسماع الشهود من جديد، ولا المدعي الشخصي، كقاعدة عامة.

    يستثنى من ذلك عندما يقرر توسيع التحقيق أو إجراء تحقيق جديد.

  • أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    1- إخلاء السبيل بحق

    يقصد بتخلية السبيل بحق تلك التي يتعين على القاضي أن يأمر بها بحكم القانون متى توافرت شروطها ، وليس له خيار في الامتناع عنها وإبقاء المتهم موقوفا.

    وقد نصت المادة (117) الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام. على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان عليه حكم قبلها بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ”

    يتضح من هذه المادة أن هناك شروطة أربعة لابد من تحققها لإخلاء السبيل بحق وهي:

    1- أن تكون الجريمة من نوع الجنحة والحد الأقصى العقوبتها هو الحبس سنة.

    2- ألا يكون قد حكم على المدعى عليه قبلا بجناية مهما كانت عقوبتها، أو بالحبس أكثر من

    ثلاثة أشهر بدون وقف تنفيذ.

    3- أن يكون للمدعى عليه محل إقامة في سورية.

    4- أن يكون قد انقضى على استجوابه من قاضي التحقيق خمسة أيام.

    واخلاء السبيل الوجوبي لا يتطلب تقديم طلب من المدعى عليه، وعلة ذلك أن المدعى عليه قد يجهل حالات إخلاء السبيل بحق، وقد لا يعرف نوع الجريمة المنسوبة إليه، وقد تنقضي أيام دون أن يتنبه إلى أن إخلاء سبيله وجوبي بنص القانون.

    لهذا كله لا يشترط لإخلاء السبيل بحق أن يتقدم المدعى عليه بطلب”.

    كما لا يلزم القاضي باستطلاع رأي النيابة العامة لأن الإفراج عن المدعى عليه أمر موجب، ولا أهمية الموافقة النيابة العامة أو معارضتها بشأنه.

    كما يجب أن يطلق سراح المتهم بحكم القانون في الحالات الأخرى التالية:

    1- إذا قررت سلطة التحقيق منع محاكمته.

    2 – إذا تبين أن الفعل المسند إليه مخالفة.

    على أن يتخذ الظنين موطناً في مركز المحكمة.

    3 – إذا تبين أن الفعل جنحة لا تستلزم الحبس إذا كان مقيم خارجة عنه.

    4 – إذا كان المتهم موقوف وقررت محكمة الدرجة الأولى براءته، أو قضت عليه بالحبس مع وقف التنفيذ، أو بالغرامة وحدها، وجب إطلاق سراحه فور صدور الحكم، حتى ولو استؤنف القرار .

    2- إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف

    نصت المادة (117) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره”.

    كما نصت المادة (120) الفقرة /1/ من القانون نفسه أن :

    المدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة130.

    يتضح مما تقدم أن المدعى عليه يستطيع أن يتقدم بطلب تخليت سبيله في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وأيا كان نوع الجرم. ويتقدم بطلب تخليت سبيله بشكل استدعاء إلى المرجع القضائي الذي يمثل أمامه، وقد يكون هذا المرجع القضائي هو قاضي التحقيق، أو قاضي الإحالة، وقد تكون المحكمة.

    ولكن يشترط أن يتضمن طلب إخلاء السبيل تعهدا من المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك، وبإنفاذ الحكم عند صدوره، لذلك عليه أن يتخذ مقامأ له في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة.

    والمقصود بالمعاملات، الإجراءات التحقيقية التي يطلب منه حضورها، حين تكون أمام قاضي التحقيق أو الإحالة، كما يقصد منها حضور جلسات المحاكمة، والرضوخ للحكم في حال اكتسابه الدرجة القطعية.

    ولا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل، وإنما يعود الأمر للجهة التي رفعت إليها الدعوى.

    فالقضاة الذين يقررون مصير الدعوى لا يحق لهم أن ينظروا في طلبات تخلية السبيل لأن ولايتهم على الدعوى تكون قد انتهت، وينتقل هذا الحق إلى المرجع الذي يضع يده عليها بعدهم.

    أما إذا كان القرار الصادر عن القاضي المحقق أو المحكمة قاضية بعدم الاختصاص، فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدة إلى القاضي المحقق أو المحكمة التي أصدرت القرار وذلك إلى أن يفصل بمسألة الاختصاص .

     وينظر المرجع القضائي بطلب إخلاء السبيل المقدم إليه في غرفة المذاكرة”، لكنه ليس ملزم بالموافقة عليه، بل له سلطة تقديرية في تقرير إخلاء السبيل أو الامتناع عن ذلك.

    ويشترط قبل أن يتخذ قرار بشأن إخلاء السبيل أن يستطلع رأي النيابة العامة فيه وإلا كان قراره مختلاً ويجوز الطعن فيه، على الرغم من أنه لا يكون مقيدة بالرأي الذي تقدمت به النيابة العامة، فله سلطة مطلقة في تقدير طلب الإفراج الذي تقدم به المدعى عليه الموقوف، وله أن يأمر بإطلاق سراحه دون قيد ولا شرط، وله إذا شاء أن يشترط في ذلك تقديم كفالة. فإخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف ليس حق اللمدعى عليه الموقوف.

    أ- إخلاء السبيل أو رفضه بكفالة أو دونها

    نصت المادة (118) الفقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق، يجوز إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها”.

    أي يعود لتقدير قاضي التحقيق أو الإحالة أو المحكمة تقرير إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو دونها”. وقد حددت هذه المادة الكفالة التي يجوز فرضها على المدعى عليه و تشتمل على قسمين:

    الأول – يخصص لضمان حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره.

    الثاني – يخصص لتأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتیب:

    أ- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.

     ب- الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.

    ج – الغرامات.

    ويعين قاضي التحقيق في القرار الذي يصدره بتخلية سبيل المدعى عليه مقدار الكفالة والمبلغ المخصص بكل قسم من قسميها.

    وتؤدي هذه الكفالة من المدعى عليه أو من غيره إما نقدا واما أسنادا على الدولة أو مضمونة من الدولة، واما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

    واذا كانت الكفالة مالأ نقدية أو أسناداًعلى الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها إيصال ويبرز سند الإيصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع إشارة حجز من قبل أمانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب بالعدل إلى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر إشعارة إلى النائب العام لإطلاق سراح المدعى عليه.

    ينتهي حكم القسم الأول من الكفالة إذا حضر المدعى عليه جميع معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة وانفاذ الحكم عند صدوره.

    أما إذا تخلف عن الحضور دون عذر مشروع، أصبح هذا القسم من الكفالة من حق الخزينة. على أنه يمكن في حال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة، أن يقضي في القرار أو الحكم برد هذا القسم من الكفالة.

    أما فيما يتعلق بالقسم الثاني من الكفالة فإن الكفيل يسترجع هذا القسم إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.

     أما إذا قضي بالعقاب فيقتطع من هذا القسم ما يكفي لتأدية الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي والغرامات، وإن بقي شيء يرد إلى الكفيل .

    وعلى النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بيان من القلم يوجب مصادرة القسم الأول من الكفالة تطبيقا للمادة (125) أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي والرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 126.

    أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.

    وكل نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام الكفالة يجب أن يفصل فيه المرجع القضائي الذي يضع يده على الدعوى، أو المرجع الذي حكم فيها، وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

    ب – إبلاغ قرار إخلاء السبيل إلى ذوي الشأن

     إن القرار المتعلق بتخلية سبيل المدعى عليه سواء صدر عن قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، يجب تبليغة إلى كل من المدعى عليه والمدعي الشخصي والنائب العام. ويجري تبليغ هذا القرار إلى النيابة العامة، إذا صدر خلافا لمطالبتها، لتمارس حقها في الاستئناف إذا شاءت، ويجري تبليغها القرار بإرسال ملف الدعوى إليها لتوافق عليه أو تطعن فيه.

     أما إذا صدر وفقا لمطالبتها، فلا حاجة إلى إرسال الملف إليها. كما يبلغ المدعي الشخصي إن وجد وفقا لقواعد التبليغ. ويبلغ المدعى عليه بالطريقة نفسها إذا تقرر رفض إخلاء سبيله.

    ج – استئناف القرار المتعلق بإخلاء السبيل

    عالجت المادة (122) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية طرق الطعن في قرار تخلية السبيل، وقضت بصراحة بأن القرار الصادر بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ.

    وقد أجاز المشرع الطعن في القرار الصادر بشأن تخلية السبيل، سواء كان بالإيجاب أو بالرفض، أمام المرجع القضائي الأعلى من المرجع الذي صدر عنه.

    ويقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف، فإذا كان القرار صادرة عن قاضي التحقيق، فإن الاستئناف يقدم بواسطته إلى قاضي الإحالة ويودع إليه الأوراق وينظر قاضي الإحالة في الاستئناف بصورة مستعجلة، ويبقى المدعى عليه في دار التوقيف إلى أن يبت قاضي الإحالة في الاستئناف.

    وفي جميع الأحوال يبقى المدعى عليه موقوفا ريثما ينقضي موعد الاستئناف، أي الأربع والعشرين ساعة. وإذا كان القرار صادرة عن قاضي الإحالة فإنه لا يجوز لأحد أن يطعن فيه.

    وإذا كان القرار صادرة عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية فإن الاستئناف يقدم بواسطتهما إلى المحكمة الاستئنافية.

     ويعد قرار رد طلب إخلاء السبيل، وكذلك قرار إخلاء السبيل، من القرارات الموضوعية التي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ومحاكم الموضوع. وبالتالي، فإن استئنافها جائز،

    غير أن الطعن فيها أمام النقض لا يجوز لأنها محكمة قانون.

    د- إعادة توقيف المدعى عليه بعد إخلاء سبيله

    إذا تبين لقاضي التحقيق بعد إخلاء سبيل المدعى عليه أن أسبابة طارئة هامة تستلزم إحضاره أو توقيفه من جديد، أن يصدر مذكرة بهذا الأمر. ويحق له ذلك حتى ولو كانت تخلية السبيل قد قررها قاضي الإحالة تعديلا لقراره.

    لكن يجب على قاضي التحقيق في هذه الحال أن يرفع الأوراق بلا إبطاء إلى قاضي الإحالة لتثبيت مذكرة التوقيف أو إلغائها. ومهما يكن، فإن هذا الإجراء لا يؤخر إنفاذ المذكرة الصادرة

    ومثال الأسباب الطارئة التي تسوغ إعادة توقيف المدعى عليه بعد إخلاء سبيله ظهور أدلة جديدة ضده أو تغيير وصف التهمة إلى جريمة أشد، فيتحول وصف الجريمة من جرم إيذاء بسيط إلى جرم التسبب بالوفاة.

    أو أن يصل إلى علم قاضي التحقيق أن المدعى عليه المخلى سبيله يعد العدة للهرب أو الفرار، أو يبذل مساع أو محاولات للتأثير على الشهود، أو يقوم بتهريب أمواله .

    وإعادة التوقيف غير جائزة إلا في حالات إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف.

     أما حيث يكون إخلاء السبيل وجوبية (بحق) فلا يجوز إلغاء قرار إخلاء السبيل واعادة توقيف المدعى عليه، إلا إذا كان سبب إخلاء السبيل هو صدور قرار بمنع المحاكمة ثم ظهرت أدلة جديدة تستدعي إلغاء هذا القرار والرجوع إلى الدعوى فحينئذ يصح العدول عن قرار إخلاء السبيل واعادة توقيف المدعى عليه احتياطيا.

    3- استرداد مذكرة التوقيف

    يرجى مراجعة المقال حول استرداد مذكرة التوقيف بالضغط هنا

  • التوقيف لدى قاضي التحقيق ( شروطه – تنفيذه – نهايته )

    التوقيف لدى قاضي التحقيق ( شروطه – تنفيذه – نهايته )

    التوقيف لدة قاضي التحقيق ( شروطه - تنفيذه - نهايته )

    بالنظر إلى خطور التوقيف فقد أحاطه المشرع بضمانات عديدة نظراً لما ينطوي عليه من خطورة .

    أولا – شروط التوقيف

    اشترط المشرع الإصدار مذكرة التوقيف شروطأ معينة أشد مما تتطلبه معاملات التحقيق الأخرى،  وهذه الشروط هي:

    لم يجز المشرع إصدار مذكرة بتوقيف المدعى عليه إلا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد منها.

    فلا يصح توقيف المدعى عليه في المخالفات أو في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.

     وقد اشترط المشرع في نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن : يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه”.

    2- لم يخول المشرع حق إصدار هذه المذكرة إلا لسلطة التحقيق (قاضي التحقيق وقاضي الإحالة) أو لمحكمة الموضوع بعد إحالة الدعوى إليها في حالة طلبها للمدعى عليه المخلی سبيله وتخلفه عن الحضور . أي ليس للنيابة العامة أو الضابطة العدلية مثل هذه السلطة.

    3- جعل المشرع من إصدار مذكرة التوقيف أمرة اختيارية وليس وجوبية، فيقدر القاضي حسب ظروف الدعوى والتحقيق مدى ملاعمة إصدارها

     4- يجب على القاضي المحقق قبل أن يصدر أمراً بالتوقيف أن يستطلع رأي النيابة العامة بشأنه، وإغفال ذلك يجعل مذكرة التوقيف باطلة. ورأي النيابة العامة غير ملزم. وللنائب العام أن يستأنف القرار أمام قاضي الإحالة.

    كما لا يجوز للمدعى عليه الطعن في القرار المتخذ بتوقيفه ما لم تكن المذكرة القضائية بتوقيفه قد صدرت ممن هو غير مختص في إصدارها.

     5- لا يجوز إصدار مذكرة التوقيف إلا بعد استجواب المدعى عليه.

    وعلة استلزام الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف أن مناقشة المدعى عليه في أدلة الاتهام قد تسمح له بتفنيد الشبهات القائمة ضده فلا يرى المحقق بعد ذلك مبررا لتوقيفه ما لم يكن المدعى عليه فاراً من وجه القضاء فيجوز عندئذ إصدار مذكرة التوقيف بالصورة الغيابية بدون استجوابه”.

    6- لابد لجواز توقيف المدعى عليه احتياطية أن تكون هناك دلائل على ارتكابه للجريمة أو إسهامه فيها.

    وتقدير كفاية هذه الدلائل إن كان متروكة ابتداء للقاضي المحقق إلا أنه يخضع فيه الرقابة محكمة الموضوع التي يكون لها بالتالي أن تعد التوقيف باطلا لانتفاء دلائل الاتهام أو عدم كفايتها وتستبعد كل دليل يستمد منه وتأمر بتخلية سبيل الموقوف فورا”.

     ثانياَ – تنفيذ مذكرة التوقيف

    يصطحب الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر.

    عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط

    واذا تعذر إلقاء القبض بحضور المختار أو شاهدين.

    ومن يقبض عليه بموجب مذكرة التوقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة وتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة إيصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علمأ بالأمر.

    ثالثا – انتهاء التوقيف

    ينتهي التوقيف في إحدى الحالات الثلاث: إخلاء السبيل بحق، إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف، استرداد مذكرة التوقيف.

    وسنشرح في المقالات القادمة موضوع اخلاء السبيل بشكل مفصل

  • التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

     التفتيش-لدى-قاضي-التحقيق

    مقدمة عن التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    يهدف التفتيش إلى البحث عن الأدلة الجرمية وما نجم عن الجريمة وكل ما يفيد في كشف حقيقتها ومعرفة هوية مرتكبيها ومكان وجودهم، أي البحث عن السر الذي يتعلق بالجريمة، وهو السر الذي يحتفظ به الشخص لنفسه ويحرص على عدم إطلاع أعز الناس إليه أحيانا، فمن باب أولى أنه يحرص على عدم اطلاع السلطة عليه.

    فالتفتيش من إجراءات التحقيق الابتدائي ينطوي على مساس بحرية الأشخاص أو انتهاك لحرمة منازلهم يقوم به القاضي حين تتوافر لديه الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معين. فالغرض من التفتيش هو العثور على الفاعل حين يكون مختفية عن وجه العدالة، أو ضبط الأشياء الأسلحة والأوراق والأدوات وغيرها التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها وتكون ذا فائدة في كشف الحقيقة.

    فهو يمس حق المتهم في السرية، وهو من حقوق الحرية الشخصية التي يتعين كفالتها، لذلك فإن المشرع أجاز المساس بهذه الحرية عن طريق التفتيش، بعد أن أخضعه لضمانات تتمثل إما في شخص القائم به أو في عدة شروط يجب أن تتوافر فيه حتى يكون صحيحة.

    1- السلطة المختصة بالتفتيش

    لأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، فإن سلطة التحقيق هي التي تملكه بحسب الأصل فقاضي التحقيق يملك حق إجراء هذا العمل التحقيقي سواء كان الجرم مشهودة أم غير مشهود، وسواء كان جناية أم جنحة وفي جميع الأمكنة، فله أن يفتش المدعى عليه أو غيره.

    وقد نصت المادة (90) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة” .

    كما له أن ينيب عنه في ذلك أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق أخر في الأمكنة التابعة القاضي المستتاب أو أحد موظفي الضابطة العدلية.

    أما النيابة العامة والضابطة العدلية، فيجوز لهما استثناء في حال كانت الجريمة جناية مشهودة تفتيش المدعى عليه ومنزله ومكان وقوع الجريمة.

    أما إذا كانت جنحة مشهودة فليس لهما سوى تفتيش المقبوض عليه .

    2- شروط التفتيش

    كما ذكرنا، فإن التفتيش يؤدي إلى المساس بحق الشخص في الحفاظ على أسراره عن طريق تحري شخصه أو مكانه الخاص.

    فجوهر التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو في البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم .

    فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش. لذلك ينبغي أن تتوافر في التفتيش شروط معينة تمليها طبيعة هذا الإجراء وطبيعة الحق الذي يمسه. وقد نصت المادة (89) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصا مدعی

    2- إن دخول القاضي أحد المنازل في حال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرف تعسفية من شأنه أن يفسح المجال للشكوى من الحكام”.

    من هذه المادة يتبين أنه لابد من توافر الشروط الآتية حتى يكون التفتيش صحيحاً :

    1- أن تكون هناك جريمة وقعت وأن تكون هذه الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة.

    أما الجرائم التي يمكن أن تقع مستقبلا ولو قامت الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل، فلا تخول التفتيش.

    كذلك لا يجوز التفتيش في المخالفات لأنها ليست على درجة من الخطورة ولا تبرر انتهاك حرمة مساكن الناس .

    2- لابد من توافر أمارات أو دلائل كافية على نسبة هذه الجريمة إلى شخص معين، أي أن يكون مظنونة فيه بأنه فاعل الجريمة أو شريك أو متدخل فيها أو حائز أشياء تتعلق بالجرم

    3 – إن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي، لذلك لا يمكن مباشرته بحسب الأصل سوی من سلطة التحقيق، فلا يجوز للنيابة العامة أو لموظفي الضابطة العدلية إجراؤه إلا في الأحوال الاستثنائية أي إذا كان الجرم مشهودة، أو بناء على إنابة من سلطة التحقيق.

    4- أن يكون الهدف من التفتيش هو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة، أي أن تكون هناك فائدة ترجى من وراء التفتيش، كأن تقوم قرائن على وجود أشياء أو آثار تتعلق بالجريمة في حيازة الشخص أو في داخل المكان المراد تفتيشه.

    فإذا كانت الجريمة من جرائم الذم، أو شهادة الزور، أو جنح المرور، لا يكون التفتيش مسوغ ، لأنه لا يكون بهذا الوصف لازمة للتحقيق ومسوغ للمساس بحرية المواطن وحرمة مسكنه، بل إجراء تحكمية باطلا. وتقدير الفائدة التي ترجى من التفتيش هو أمر متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .

    3- محل التفتيش

    يرد التفتيش حيثما توجد الأسرار الخاصة، فلا يعد تفتيشأ مجرد الاطلاع على أشياء معلنة للجمهور . فمحل التفتيش إذن هو مستودع السر، وهذا يتمثل في الشخص ذاته أو في مكانه الخاص.

    أ- في الشخص نفسه :

    يمكن أن يخبئ المخدرات في معدته بأن يبتلعها ضمن عبوات معدنية صغيرة أو بلاستيكية، كما يمكن أن يخبئ المجوهرات المسروقة بالطريقة نفسها، أو السلاح الذي يربطه بجسده، كما أن دمه يمكن أن يكون محلا لوجود المواد المسكرة التي تناولها.

    . ب- الأشياء المنقولة :

    يمكن أن يخبئ في ثيابه المخدرات والأسلحة والأشياء المسروقة والأدوات الجرمية الصغيرة والرسائل لأنها قد تتضمن معلومات كثيرة تفيد في الكشف عن الجريمة ومعرفة مكان وجود مرتكبيها. كما يمكنه أن يخبئ هذه الأشياء في الحقائب التي يحملها أو في سيارته أو ضمن الثلاجة أو الصناديق .

    ج- المنازل :

    المقصود بالمنازل الأماكن التي يهدأ فيها الشخص لنفسه ويودعها أسراره. فالمنزل هو المكان المعد لسكن الشخص أو المخصص لإقامته، سواء كان ذلك على نحو دائم أم مؤقت أو موسمي.

    فهو كل مكان يمارس فيه الشخص مظاهر حياته الخاصة ويخلو فيه إلى نفسه ويعتبره مستودع أسراره، ولا يباح دخوله إلا بإذنه. ويدخل في مفهوم المساكن، الأماكن المخصصة للسكن ليلاً ونهارا مهما طالت المدة أو قصرت كالبيوت الصيفية والشاليهات على شواطئ البحر، والغرف التي يقيم فيها الحارس والبواب.

    ولا يشترط أن يكون البيت مبنية من الحجر أو الاسمنت، ومن الممكن أن يكون من الخشب أو الشعر أو القماش كالأكواخ والخيام. ويشمل المسكن كل ما ألحق به بحيث يعد جزءا لا يتجزأ منه كالأسطح والحدائق الملاصقة له والمشتركة معه في المدخل، وكذلك الأقبية المتصلة بالمنزل والمعدة الحفظ مستلزمات المنزل والمؤونة.

    كما يعد من ملحقات المنزل سيارة صاحب المنزل ومرآب هذه السيارة.

    كذلك حال غرف الفنادق المستأجرة شهرية أو سنوية، فإنها تعد بمنزلة البيوت بالنسبة لمستأجريها. كما تمتد الحماية إلى الأجزاء من المحلات التجارية التي اتخذ منها أصحابها مكانة المبيتهم وحفظ أسرارهم، ومثلها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين.

    أما المعابد والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمتاجر والمكتبات العامة والصيدليات والمشافي العامة أو الخاصة، فتعد بحكم المساكن الخاصة في الأوقات التي لا يباح للجمهور دخولها أثناءها، وتأخذ حكم الأماكن الخاصة في تطبيق أحكام التفتيش.

    فمجرد إغلاق الباب في المحل العام حين يحين وقت إغلاقه، يمنحه الحصانة للمسكن المصون، إلا في حالة الجرم المشهود أو طلب صاحب المحل أو أمر قضائي .

    4- تنفيذ التفتيش

     أ- حسب ما نصت عليه المادة 91 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن التفتيش يجري بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً، فإن أبي الحضور أو تعذر ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها، جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جناية.

    وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن إحضاره في الحال، عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

    أما إذا لم يكن المدعى عليه موقوفاً وكان موجودة في محل التفتيش، فيدعى إلى حضور هذه المعاملة ولا ينبغي إعلامه بها مقدماً، وإذا لم يكن المدعى عليه موجودة يجري التفتيش بحضور وكيله إذا  كان الفعل المكون للجريمة جناية، فإن لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيقه.

    واذا جرى التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه، فيدعى هذا الشخص لحضور المعاملة.

    فإذا كان غائبة، أو إذا تعذر عليه الحضور، فيجري التفتيش بحضور اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش، وإذا كان ذلك غير ممكن، يجري بحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق

     ب – نصت المادة (94) الفقرة 2 من القانون نفسه على أنه:

    إذا كان المفتش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي تندب لذلك“.

    وهذه قاعدة تتعلق بالنظام العام، لذا فإن مخالفتها يترتب عليها بطلان التفتيش وما قد يسفر عنه من أدلة.

    فالمشرع حين أقر مبدأ تفتيش الأنثى بواسطة أنثى، إنما أراد به تفتيش المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الاطلاع عليها، لأنه يخدش حياء المرأة المساس بها.

    أما تفتیش ما في يدها أو ما تحمله معها من أشياء فهو جائز من قبل مفتش ذكر.

    وعلى قاضي التحقيق أن يعلم النائب العام بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش، ويصطحب معه كاتبه لوضع محضر بإجراء التفتيش. 

    ج- لم يورد المشرع نص يوجب فيه إجراء التفتيش في وقت معين، لذلك يجوز إجراؤه في أي وقت من ساعات النهار أو الليل.

    وبما أن التفتيش هو عملية بحث، فيفضل أن يتم في ضوء النهار كلما أمكن ذلك، لأن ضوء النهار يساعد على إظهار الأمور بدقة وبسرعة، فكثيرا ما يخدع التفتيش صاحبه إذا تم ليلاً. ولكن إذا بدأ بالتفتيش نهار ولم ينته حتى هبوط الليل، جاز الاستمرار فيه.

    كما يجوز إجراء التفتيش ليلا في حالة الجناية المشهودة لأن الانتظار قد يؤدي إلى ضياع الأدلة.

  • متى يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى في القضاء السوري

    متى يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى في القضاء السوري

    متى يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى في القضاء السوري

    نصت المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو أن يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه”

    يتبين من المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن قاضي التحقيق لا يملك حق مباشرة الإجراءات التحقيقية إلا إذا دخلت الدعوى في حوزته بشكل قانوني، وتدخل الدعوى في حوزة قاضي التحقيق في خمس حالات:

    أولا- الجرائم المشهودة

    نصت المادة (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.

    2- عن إجراء وله أيضا أن يطلب حضور النائب العام ولكن دون أن يتوقف المعاملات المذكورة”.

    يتضح من هذه المادة أنه في حالة الجرم المشهود يتصل قاضي التحقيق بالدعوى مباشرة،  دون أن ينتظر إقامة الدعوى العامة أمامه من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي، لأنه يجمع في شخصه، في هذه الحالة، بين سلطة النيابة العامة وسلطة التحقيق ويمارس الوظيفتين معاً.

    ويتصل قاضي التحقيق بالدعوى سواء كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية أم الجنحة.

     أي لابد من أن يكون قد ضبط الجريمة بنفسه في إحدى حالات الجرم المشهود المحددة في المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    وفي غير هذه الحالات، لا تعد الجريمة مشهودة بالنسبة إليه.

    ثانيا- ادعاء النيابة العامة

     نصت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- إذا كان الفعل جناية أودع النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق.

     1- أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.

     2- وفي جميع الأحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً “.

    فالنيابة العامة هي الجهة المختصة بإقامة الدعوى العامة، فإن كانت الجريمة جناية أقامت الدعوى بها بصورة إلزامية أمام قاضي التحقيق.

     وإذا كانت الجريمة جنحة وكان فاعلها معروفة فهي بالخيار في إقامتها أمام محكمة الدرجة الأولى المختصة أو أمام قاضي التحقيق.

     أما إذا كان فاعل الجنحة غير معروف وتتطلب معرفته إجراء تحقيقية أوسع بمعرفة قاضي التحقيق، فحينئذ تحيل النيابة العامة الأوراق إلى قاضي التحقيق مع ادعائها وطلباتها.

    ثالثاً- الادعاء الشخصي

    نصت المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

     “لكل شخص يعد نفسه متضررة من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون”.

    يتبين من هذه المادة أن المشرع أعطى المضرور من جراء جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة إلى قاضي التحقيق المختص.

    وفي هذه الحال يضع قاضي التحقيق يده على الدعويين العامة والمدنية.

    ومتى وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى بناء على الادعاء الشخصي تحركت الدعوى الجزائية بقوة القانون حتى لو رأت النيابة العامة غير ذلك طالما كان الادعاء الشخصي المباشر جائزة قانوناَ.

    رابعا- إحالة القضية بتعيين المرجع

    قد يحدث أن يتنازع قاضيان للتحقيق تنازعة إيجابية أو سلبية، بأن يدعي كلاهما الاختصاص أو عدم الاختصاص بالتحقيق، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الجهة المختصة بتعيين المرجع، حيث تتولى تحديد أي القاضيين هو المختص.

     ويكون قرارها بهذا الشأن ملزمة القاضي الذي عينته فلا يجوز له أن يعترض على هذا القرار أو يمتنع عن تنفيذه، ويجب عليه أن يجري التحقيق في الدعوى المحالة إليه.

    خامسا- إحالة القضية بطريق نقل الدعوى

    قد يكون قاضي التحقيق مختصاً أصلاً في التحقيق في الدعوى العامة، ومع ذلك فقد تقتضي المحافظة على الأمن العام أو تبديد الشبهات، أي وجود ما يسمى بالارتياب المشروع، عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة قاضي التحقيق أن تقرر الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى التي يحقق فيها قاضي التحقيق إلى قاضي تحقيق أخر.

    كما يمكن نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي الشخصي في حالة الارتياب المشروع.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1