الوسم: استشارات محامين مجانية

  • الطعن ( تعريفه – شروطه العامة )

    الطعن ( تعريفه – شروطه العامة )

    الطعن - تعريف - شروط

    أولاً: تعريف الطعن وتصنيف طرقه:

    الطعن في الأحكام هي وسيلة حددها القانون على سبيل الحصر، بمقتضاه يتظلم الخصوم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما تضمنته من قضاء،

     وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر طرق الطعن بالأحكام وهي : الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة واعتراض الغير والاعتراض على الحجز الاحتياطي، وهي طرق حصرية تتعلق بالنظام العام،

    والمشرع السوري في قانون أصول المحاكمات لم ينص على دعوى الإبطال بالنسبة للأحكام القضائية، ومعنى ذلك أنه متى استنفذت طرق الطعن بالأحكام فإنها عندئذ تنبرم وتصير عنوان الحقيقة، وإن الإبرام يغطي البطلان، كما يغطي ما قد يشوب الحكم من عيوب لا تصل إلى درجة الأنعدام، وإن قوة القضية المقضية تعلو على اعتبارات النظام العام، فلا يقبل إذن الطعن

    في الأحكام بدعوى مبتدئة بالبطلان ولا بدفع بالبطلان يقدم في دعوى قائمة، مثلما يطعن في العقود، وإنما يجب الوصول إلى بطلانها باتباع طرق الطعن المقررة في القانون، على أنه لا يعد القرار الصادر برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة مانعة من إقامة دعوى جديدة.

    ثانياً : الشروط العامة للطعن

    أ- شرط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة :

    يشترط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن يمثله، فلا يقبل الطعن بأي طريق من طرقه ممن أخرجته المحكمة من الخصومة، أو ضده قبل صدور الحكم فيها لانتفاء صلته بالنزاع، فلم يعد طرفا فيها بشخصه أو بمن يمثله، وحسبه أن ينكر حجية هذا الحكم بوصفه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها، خلا الطعن بطريق اعتراض الغير.

    والقاعدة – كما مر – أن المتدخل تدخلاً انضمامياً أو اختصامياً، والمختصم بناء على طلب أحد الخصوم، أو بأمر من المحكمة يعد خصمة أصلية وطرفاً في الخصومة التي تدخل أو اختصم فيها، متى قبلت المحكمة تدخله أو إدخاله.

    أما إذا رفضت طلب التدخل – أيا كان نوعه – أو رفضت إدخال أو اختصام الغير، كما إذا أبدى طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، فإن المتدخل أو المختصم لا يعد طرفاً في الخصومة التي يصدر فيها الحكم ولا يملك الطعن فيه بالصفة المتقدمة، وإن كان كل منهما يملك الطعن في الحكم الصادر برفض تدخله أو بعدم قبوله، فالحكم الصادر برفض طلب التدخل في الدعوي قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي .

    كما أن الخصم الذي تبلغ حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه مع باقي المحكوم عليهم، ليس له أن يطعن في الحكم الصادر في الاستئناف ولو كان الآخرون قد اختصموه فيه.

    ب. شرط الصفة في الطعن

    من الشروط الواجب توافرها في الطاعن، أن يرفع طعنه بالصفة نفسها التي اتصف  بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم، فلا يكفي أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، والا أضحى خصماً أخر فلا يقبل طعنه،

     فإذا كان الاستئناف – مثلا – قد تم بصفة مخالفة للصفة التي تم فيها الادعاء وصدور الحكم البدائي على أساسه، فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مقدما على أشخاص لا صفة لهم بالدعوى مما يتعين رده شك، فمن رفع الدعوى أو رفعت عليه بصفته الشخصية، فلا يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها بصفته نائبا عن صاحب الحق أو وصية أو ولية عليه.

    وتتصدى محكمة الطعن من تلقاء ذاتها للتحقق من شرط الصفة في الطعن، كشرط الصفة في الدعوى تماماً.

    ج. شرط المصلحة في الطعن

    لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه بشيء، فإذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلاً أو أن الدعوى ردت عن شخص، فإن هذا لا يجوز له الطعن فالمصلحة مناط كل طعن ودعوى ودفع، وان تخلف هذه المصلحة يجعل الطعن غير مقبول قانوناً.

    ويستوي أن تكون مصلحة الطاعن مادية أم أدبية، فإذا تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه وعرض أداء المصاريف كافة لخصمه ونصفه من نفسه، انعدمت مصلحة الطاعن المادية.

    فالنزول عن الحكم أو عن شق منه ينشئ دفعاً بعدم قبول الطعن في هذا أو ذاك، كما ينشئ دفع بعدم قبول الدعوى المبتدئة التي ترفع في الموضوع ذاته الذي صدر فيه الحكم وكلاهما من النظام العام.

    وحسب المادة (174 أصول) فإن التنازل عن الحكم يترتب عليه التنازل عن الحق الثابت فيه، ومن ثم يمتنع على المحكوم له تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه، أي بأصل الحق الذي رفعت به الدعوى لأن الحكم – كما مر – كقاعدة عامة من شأنه أن يكشف عن حقوق الخصوم التي كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها، ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق.

    وقد حكم بأنه “لا تصلح المصلحة النظرية البحتة أساسية للطعن بالنقض، متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها”، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن، بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه.

    وحكم بأن “الطعن على الحكم بأنه قد قضى برفض الاستئناف بدلا من الحكم برده شکلاً لرفعه بعد الميعاد لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن “.

    د. إيداع الرسوم والتأمينات

    إن قبول الطعن منوط – فضلاً عن تقديم استدعاء الطعن وتسجيله ضمن المدة المحددة للطعن – بإيداع التأمينات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية خلال ميعاد الطعن، وإن تقديم الطعن من دون تسديد التأمين المشار إليه، أو سداد مبلغ أقل من المبلغ المحدد قانون لا يحفظ مدة الطعن، مما يوجب رفض الطعن شكلاً.

     والمشرع في المادة (۲۳۳/ج أصول محاكمات) عد الرسم شرطة لحفظ المهل القانونية، وقد أوكل أمر حساب هذه الرسوم إلى مساعد مختص، لذا فإن قيام المكلف بدفع الرسوم التي يكلفه بها المساعد يكفي لحفظ هذه المهل وان كانت الرسوم المؤداة تقل عن الرسم القانوني، بحسبان أنه غير مسؤول عن خطأ هذا الحساب، بخلاف ما هو عليه تأمين الاستئناف الذي حدده القانون بمبلغ محدد من الليرات السورية وأوجب استيفاءه سلفاً عند طلب استئناف الدعوى عملاً بالمادة (۸۷) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وبمقتضى ذلك يغدو إيداع الطاعن تأميناً استئنافية بمبلغ أقل ولو ليرة سورية لا يحفظ له مدة الاستئناف، الأمر الذي يجعل فوات مدة الاستئناف مدعاة لرفض الاستئناف شكلا.

    هـ –  إيداع نسخ عن لائحة الطعن

    إيداع نسخ عن لائحة الطعن مرفقة بصور مصدقة عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم إلا أنه إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفي بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن (۲۲۳/و). ويعد هذا الحكم الذي أورده قانون أصول المحاكمات الجديد، نتيجة منطقية لنص المادة 479/أ منه والتي أثبتت ولاية الوكيل بالخصومة في سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية، بمحض إصدار التوكيل.

    و – عدم القبول بالحكم

    قضت المادة (۲۲۱ أصول محاكمات) بأنه لا يقبل الطعن بالأحكام لمن رضخ للحكم، فالقبول بالحكم هو الرضا به صراحة أو ضمناً، بحيث يمتنع على من رضي به، الطعن فيه بعدئذ بأي طريق في مواجهة من صدر الحكم والقبول لمصلحته.

    وحتى ينتج القبول بالحكم أثره في عدم قبول الطعن فيه، ينبغي أن يكون هذا القبول صريحاً، أو ضمني إنما بإجراءات أو عبارات تؤدي في مدلولها إلى التيقن من حصول الرضاء بالحكم، بأن يكون القبول واضحأ قاطعاً في دلالته على الرضاء بالحكم، ولا يجوز للمحكمة أن تستشفه وتقضي به إلا إذا كان ثابتة على وجه اليقين دلالة لا تحتمل الشك، وعلى هذا تنص المادة ۲۲۱ أصول محاکمات “.. لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم”.

    ويعد قبول الحكم كقاعدة عامة إسقاطاً ينتج أثره بمجرد حصوله صراحة أو ضمنية، ولو قبل موافقة الطرف الآخر، فالنزول عن الحق في الطعن تتحقق آثاره بمجرد حصوله من دون الحاجة إلى قبول الخصم الأخر.

    تستثنى من ذلك الحالات التي قررها المشرع والتي بمقتضاها يجوز لمن رضي بالحكم أن يعدل عن رضائه، كحالات الحكم الصادر في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وكحالة عدم قبول الخصم الأخر بالحكم وقيامه بالطعن به، بحسبان أن الخصم الذي قبل بالحكم ما قبل به إلا لظنه رضاء خصمه بالحكم، وقد نصت المادة (۲۳۲/أ أصول محاكمات) على أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.

    ولم يتطلب القانون شكلاً معينة ينبغي أن يحصل فيه القبول، وكان الأجدر أن ينص المشرع على شكل معين يتم فيه القبول بالأحكام لتفادي النزاع في المستقبل حول حصوله أو عدم حصوله، وقد جرى العمل لدى المحاكم على حصول الإسقاط من حق الطعن، بورقة رسمية بعد صدور الحكم وأمام ذات المحكمة التي أصدرته.

    ولا يقبل الرضوخ للحكم إلا بعد تفهيمه، إلا إن استخلص القبول السابق للحكم من صدوره موافقا لطلبات الخصم كما مر، فالطعن يرد شكلاً إذا قدم ممن رضخ للحكم.

    ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان المنسوب إلى المحكوم عليه يستشف منه قبوله للحكم الصادر عليه أم لا يؤدي إلى هذا القبول، سواء أكان ما صدر منه عم ماديا أم تصرفا أو إجراء قانونياً، قضائياً كان أم غير قضائي، إنما يتعين على القاضي بكل الأحوال أن يتقيد في هذا الصدد بالقواعد العامة في الإثبات المقررة في قانون البينات، ولا يستخلص القبول بالحكم من مجرد سكوت الخصم المحكوم عليه عن الطعن، مهما طالت المدة مادام میعاد الطعن مازال مفتوحة.

    وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم قبول الطعن ممن قبل الحكم المطعون فيه، وعليها أن تستخلص هذا القبول من تلقاء نفسها من مضمون الأوراق المقدمة إليها، فالفقه والقضاء قد استقرا على عد حكم المادة (۲۲۱) من النظام العام.

  • تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

    تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

     تنويه-المصالح-العقارية-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. 

    تنویه 

    أشكر كل من أدلى بدلوه بشأن القرار رقم /5/ لعام 2020، وكل الاحترام والتقدير اللآراء التي وردت إلى صفحة المديرية، وإن اختلاف الآراء حول أهداف وفحوى هذا القرار أمر طبيعي، إذ ليس من المتوقع أن يتفق الناس على رأي واحد، وهذه طبيعة بشرية صحية، وإن كبار العلماء في الدين والفقه والقانون اختلفوا ومازالوا مختلفين، ولايعاب عليهم هذا الاختلاف بل على العكس يزيد القضية غني وسعة.

    ونشير إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية هي إحدى الجهات المنفذة للقرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو واجب الاحترام والتطبيق.

    وكل قارىء لبنوده سيجد فيه الكثير من المرونة، ولايشكل أعباء تذكر على المتعاقدين.

    وحول الأسئلة التي تدور حول القرار /5/ لعام 2020 أبين الآتي:

    • – بالنسبة لرسم التسجيل العقاري يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد او البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى، إذ على رئيس مكتب التوثيق العقاري التحري عن البدل الأعلى في الوثائق المبرزة مع المعاملة العقارية المتضمنة (البيع) ليستوفي الرسم على أساسه وفقا لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    •  ولا يوجد تحديد الجزء الثمن المطلوب فأي مبلغ يتم تحويله من حساب الشاري إلى حساب البائع يكفي بالنسبة لمديرية المصالح العقارية .
    •  لا عبرة للتصريح بعملية البيع في الدوائر المالية، ولا عبرة لبراءة الذمة المالية إذا كان تاريخها قبل 2020 / 2 / 15 ، أي لا يعتبر التصريح بالبيع لدى الدوائر المالية، ولا الحصول على براءة الذمة المالية، ولاتقديم الأوراق إلى السجل العقاري وتسجيلها في سجل الأولية، بمثابة سند ثابت التاريخ .
    • إذ لايؤخذ بالحسبان سوى التسجيل في السجل العقاري (سجل اليومية) أو إذا كان مستند التسجيل هو (سند ثابت التاريخ) أي عقد بيع منجز مصادق عليه من جهة رسمية بتاريخ سابق ل 2020 / 2 / 15 . .
    • وإذا كان للبائع أو المشتري حساب مفتوح (سابقا) في أحد المصارف العاملة في سورية فليس عليهما أن يفتحا حسابا جديدة خاصة بهذه العملية ويمكنهما تحويل الثمن أو جزء من الثمن عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة الهما (سابقا).
    • أما بالنسبة لبيع حصة القاصر أو الجهة العامة، فيتم تحويل الثمن أو جزء منه من حساب المشتري إلى حساب القاصر أو حساب الجهة العامة – حسب الحال . لدى المصرف، ولا يجزىء أن يكون الحساب في صندوق المحكمة، إذ من المعلوم أن على رئيس مكتب التوثيق العقاري (قبل صدور هذا القرار أن يتاكد من إرفاق إشعار مصرفي يثبت إيداع المبلغ باسم (القاصر البائع)، ولاشيء جديد. 
    • وبيع الجمعية التعاونية السكنية لأعضائها يعد من قبيل الأسناد ثابتة التاريخ طالما أن المبيع مسجل لديها في سجلاتها.
    • ولايعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقرارأ بقبض الثمن لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل، حيث لايغير تحويل الثمن عبر الحسابات المصرفية، المراكز القانونية للمتعاقدين، كما ذكر في القرار وتعليماته التنفيذية. 
    • أي عقد رضائی تم خارج السجل العقاري ولم يتم توثيقه لدى مرجعية رسمية فلايعتد به ولو كان قد حرر بتاريخ سابق ل 2020/ 2 / 15 .
    •  وإذا لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي أو يلجا المشتري إلى القضاء، كمن يسلم البائع الثمن يدا بيد ثم ينكل البائع فبهذه الحالة يجب رد الثمن أو اللجوء للقضاء فلا شيء جديد …
    •  والتحويل يتم عبر حسابات مصرفية مفتوحة في أي مصرف عامل في سورية سواء أكان عامة أم خاصة ولا يستثنى من ذلك إلا المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو الكائنة ضمن المناطق الحرة. .
    • ونؤكد على أن الأحكام القضائية تنفذ سواء أصدرت قبل أو بعد تاریخ 2020 / 2 / 15 إذ لاتخضع لأحكام هذا القرار.

                      دمشق في ا 2020 / 2 / 14

    مدير التشريع والتسجيل العقاري

    عصام قولي 

    تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020.      

  • الأحكام القابلة للطعن والأحكام الغير قابلة للطعن

    الأحكام القابلة للطعن والأحكام الغير قابلة للطعن

    أولاً : الأحكام من حيث قابليتها للطعن:

    تصنف الأحكام وفق هذا المعيار إلى ابتدائية وانتهائية، وحائزة لقوة الشيء المحكوم به وباتنة أو مبرمة ومنبرمة.

    فالابتدائية تصدر عن محاكم الدرجة الأولى وتقبل الطعن بالاستئناف، والأحكام الانتهائية هي الصادرة عن محاكم الاستئناف، أو محاكم أول درجة ولا تقبل الاستئناف مثل قرارات المحاكم الشرعية (م ۸۹ و ۸۷ أصول محاکمات).

    والأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه هي التي لا تقبل الاستئناف، وإن كانت قابلة للطعن بالنقض واعادة المحاكمة، وهي طرق الطعن غير العادية، بل ولو طعن بها بإحدى هذه الطرق بالفعل.

    وتجب التفرقة بين قوة الشيء المحكوم فيه، وهي ما تقدم، وبين حجية الشيء المحكوم فيه وهذه تثبت للأحكام القطعية كما سيأتي.

    وأما الأحكام الباتة أو المبرمة فهي التي تصدر غير قابلة للطعن بأي طريق عادي أو غير عادي مثل أحكام محاكم الصلح فيما لا تتجاوز قيمته ۲۰۰۰۰ ليرة سورية (م ۷۹/أ أصول)، وأما الأحكام المنبرمة فهي التي اكتسبت الدرجة القطعية بتفويت مواعيد الطعن بها أو بعد رد محكمة الطعن للطعن المقدم فيها.

    ثانياُ : تصنيف الأحكام من حيث قابليتها للطعن المباشر من عدمه:

    تصنف الأحكام وفق هذا المعيار إلى أحكام ختامية، وأحكام فرعية تصدر قبل صدور الحكم الختامي، سواء أكان هذا الأخير منهية للخصومة برمتها أمام المحكمة ذاتها التي أصدرته أم لا، مادام قد أخرج الدعوى من يد المحكمة نهائياً.

    “فالقرارات المتعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الموضوع، إنما استثنى المشرع الأحكام الوقتية أو المستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع وتستهدف اتخاذ تدبير مستعجل، فأجاز الطعن فيها مباشرة، لأن لها كيان مستقلا وتتعلق بموضوع مستقل عن الدعوى الأصلية، فالأحكام الصادرة بفرض نفقة سواء الصادرة منها عن المحاكم الشرعية أم الروحية هي عبارة عن تدابير مستعجلة تقبل الطعن فيها استئناف فقط دون النقض.

    وعلى ذلك تنص المادة (۲۲۲) من قانون أصول المحاكمات

    (1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر في أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها،

    ۲- يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع، ۳- لا يستوجب الطعن في الأحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى الأصلية).

    ورائد المشرع في ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من إعاقة الفصل في موضوعها وزيادة نفقات التقاضي، واحتمال أن يقضي أخر الأمر في أصل الحق للخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي، فيغنيه ذلك عن الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع إلا أنه استثنى من ذلك الحكم الصادر بوقف الدعوى والأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.

  • الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    1- ماهية الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    إذا فقد الحكم ركن من أركانه الأساسية، أو شابه عيب جوهري أصاب كيانه، فإنه يفقد صفة الحكم ويكون معدوماً ، إنما إذا كان العيب الذي شابه لم يمتد إلى انعقاده وبالتالي لم يفقد طبيعته كحكم إنما أثر في صحته فإنه يعد باطلاً وليس معدوماً، فالانعدام درجة أشد من البطلان، لأن الحكم الباطل موجود ومنتج لآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه قانوناً.

    ۲- أمثلة تطبيقية عن الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    إذا صدر الحكم من شخص لا يعد قاضياً، أو من قاض لما يحلف بعد اليمين القانونية، أو من قاضي زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو التقاعد أو الاستقالة أو الوقف مؤقتاً عن العمل، أو من قاض جاء تعيينه باطلاً ومخالفاً للقانون بصورة صريحة أو فاضحة، فهو حكم معدوم، وكذا إذا صدر قرار بالحجر على القاضي، فجميع ما يصدره من أحكام يعد معدوماً من وقت توقيع الحجر عليه .

     وإذا صدر الحكم من قاضيين في محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة فإنه يكون معدوماً، في حين أنه يعد باطلاً إن صدر من أربعة قضاة.

    ويعد باطلاً وليس معدوماً الحكم الصادر في قضية لم تمثل فيها النيابة العامة، على الرغم من أن القانون يوجب تمثيلها (م۱۲۳/ب أصول).

    ويعد معدوماً في رأي، وباطلاً في رأي آخر، الحكم الذي يصدر من جهة قضائية غير مختصة ولائية أي وظيفية، كأن يصدر من محكمة قضاء إداري في مسألة هي من اختصاص القضاء العادي.

    خلاف ذلك الحكم الصادر من جهة قضاء أو محكمة استثنائية خارج حدود اختصاصها، فإنها لن تكون لها ولاية القضاء خارج هذه الحدود، ويعد الحكم في مثل هذه الحالة كما لو كان صادراً من شخص ليس قاضياَ وبالتالي يكون معدوماً .

    أما الحكم الصادر من محكمة غير مختصة نوعياً أو محلياً فهو يتمتع بكامل حجيته وتسري آثاره كافة، إنما يجوز الطعن فيه بطريق الطعن المناسب وفي ميعاده، ومتى انقضت مواعيد الطعن فيه أصبح باتاً ، وبما أن الخصومة لا تتعقد إلا بين أطراف أحياء، فإن الحكم الصادر على شخص توفي أو فقد أهليته بالجنون قبل رفع الدعوى عليه بعد معدومأ .

    أما صدور الحكم على من توفي بعد رفع الدعوى عليه فهو حكم باطل لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته، وهم ورثته الذين لم يمثلوا في الخصومة ولم يبلغوا بقيامها في هذه الحالة، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يعد الحكم معدوماً إذا صدر على شخص لم يبلغ إطلاقاً بصحيفة الدعوى، وكذا الحكم الصادر على من تم إعلانه بإجراء معدوم،

    كما لو بلغ بمحضر تبليغ ثبت تزويره قضاء، وذلك لأن الخصومة لم تتعقد أساساً ، أما إذا كان التبليغ مبنية على إجراء باطل فإن الحكم يكون باطلاً.

    ولا يعدم الحكم ولا يفقده أركانه الأساسية صدوره في دعوى رفعت على غير ذي صفة.

    وقد مر ما يعدم الحكم أو يبطله فقط بالنسبة إلى ما ينبغي أن ينطوي عليه من بيانات .. ويكون الحكم باطلاً قابلاً للإلغاء، وإن كان صحيحاً من حيث الشكل وعلى حق من حيث الموضوع إذا بني على إجراء باطل.

    3- أهمية التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    أ- إن إبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، مادام العيب لا يرقى

    إلى درجة الانعدام، والحكم الباطل يبقى قائماً ومرتباً أثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه بطريق الطعن المناسب، وإن إبرامه يغطي كل حالات البطلان.

     أما الحكم المعدوم فلا وجود له ولا يرتب أي أثر قانوني، ويكفي إنكاره وتجاهله عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء، من دون الحاجة إلى ولوج طريق الطعن فيه لتقرير انعدامه، إنما يجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه، على أنه ولئن كانت الأحكام المعدومة تعد غير موجودة قانونا وهي لا تستلزم الطعن فيها ولا رفع دعوى عادية ضدها التقرير انعدامها وبطلان آثارها، وإنما يكفي التمسك بعدم وجودها حتى لا يكون لها أي أثر، إلا أنه ليس ثمة ما يحرم على الخصوم مراجعة طرق الطعن فيها الإعلان بطلانها.

    ب- إن بطلان الحكم يزول بالرد عليه بما يدل على عده صحيحاً، ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام (م 41 أصول محاکمات)، أما الحكم المعدوم فلا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد عده صحيحاً ، لأن النزول عن التمسك بالانعدام لا يمنح للحكم ركنه الأساسي الذي يفقده، وإن صلح النزول إقرارة من الخصم بالحق الثابت لخصمه في الحكم المعدوم، فالانعدام لا يصحح بالحضور ولا يصحح مهما طال عليه الأجل، ويثبت متی فقد الإجراء ركنا أساسياً من أركان انعقاده، أي لا تلحقه الإجازة .

    4- المحكمة المختصة بطلب انعدام الحكم:

    لا تستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة إلى النزاع بصدور حکم معدوم عنها، إنما بصدور حکم صحيح أو باطل على الأقل، واذا كانت الخصومة معدومة كانت هي والحكم الصادر في حكم

    العدم، ومن ثم فالدعوى بطلب انعدام حكم ترفع أمام ذات المحكمة التي أصدرته، بالأوضاع المعتادة بطلب سحبه واعادة النظر في الموضوع.

    فإذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أصدرت الحكم المعدوم، ومحكمة النقض لم تحكم بالدعوى كمحكمة موضوع، وإنما قامت بتصديقه، فهذا يعني أن محكمة النقض لم تفصل في النزاع، وتبقى محكمة الاستئناف التي أبرم حكمها من محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في النظر بدعوى الانعدام.

    5- الطبيعة القانونية لدعوى الانعدام:

    تعد دعوى الانعدام طريقة من طرق الطعن غير العادية، ولا يصح – بهذه المنزلة – أن يكون للحكم الصادر فيها طريقة للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المطلوب انعدام قرارها، لأن الفرع يتبع الأصل ولا يملك أكثر منه، فإذ ا كان القرار الأصلي يصدر مبرماً فإن القرار في دعوى الانعدام يكون مبرماً أيضاً..

    وفيما يلي نموذج دعوى انعدام قرار لإقامتها على ميت – الرجاء الضغط  هنا

  • أسباب الحكم ومنطوقه وجزاء النقص فيهم وفي بياناته

    أسباب الحكم ومنطوقه وجزاء النقص فيهم وفي بياناته

     أسباب-الحكم-ومنطوقه-وجزاء-النقص-فيهم-وفي-بياناته

    1- جزاء النقص في بيانات الحكم:

    الحكم ورقة شكلية لأنه ينبغي أن يكون مكتوبة، وأن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات ، وهو بوصفه محررة رسمية لا يجوز الطعن بصحته، أو إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الادعاء بالتزوير، والمقصود بهذه البيانات ما نسب إلى رئيس الجلسة وكاتبها كتاريخ الحكم وأسماء القضاة الذين أصدرود، ومطابقة نصه لما حصل النطق به شفوية.
    ويفقد الحكم القضائي مقوماته الأساسية وصفته الرئيسة كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وشطب وتبديل وتغيير في الأرقام من دون توثيق وفق الأصول المرعية.
    ويترتب على نقصان أحد البيانات الجوهرية في نسخة الحكم الأصلية أو ورودها بصورة خاطئة، بطلان الحكم، فخلق الحكم من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ إصداره يوجب النقض.
    على أن عدم ذكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذي أصدر الحكم لا تجعل الحكم باطلاً، إلا إذا كانت هناك جهالة مطبقة يستحيل معها على المحكوم عليه معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه وصفة القاضي الذي أصدره.
    أما عدم ذكر اسم الكاتب، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه، والتاريخ الهجري في القرار لا يؤثر في صحته , لأنها ليست من البيانات الأساسية .

    بكل الأحوال فإن الإبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من أخطاء وعيوب شكلية أو موضوعية، أو ما اشتمل عليه من خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كانت مخالفة للنظام العام
    وفضلا عن البيانات التي نصت عليها المادة (206) فإنه ينبغي أن يصدر الحكم باسم السلطة العليا في البلاد، وقد نصت المادة (134) من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية العام ۱۹۷۳ على أنه تصدر الأحكام في الجمهورية العربية السورية باسم الشعب العربي في سورية، لأن صدوره باسمها يؤكد أن السلطة العامة هي من أصدره وتستوجب تنفيذه.
    وبكل الأحوال فإن القرارات الداخلية للمحكمة والتي تصدر بما لها من سلطة ولائية لا ينبغي أن تأخذ شكل الأحكام المتقدم، ويكفي في مثل هذه الأحوال إثبات هذه القرارات في محضر الجلسة.
    وفيما يتعلق بتوقيع القضاة للقرارات القضائية فإن كل القرارات الإعدادية التي تتخذ في أثناء سير الدعوى والتي تؤثر في مراكز الطرفين يجب أن توقع من جميع أعضاء الهيئة في حال كون القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف ، وإلا فإنه يبطل الإجراء ويجعل الحكم مبنية على إجراءات باطلة تستوجب نقضه وهذا من متعلقات النظام العام.

    2- أسباب الحكم:

    تسبيب الحكم معناه أن يبين القاضي الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وهو الضمانة الأساسية لتأمين الاحترام الأحكام القضاء في نفوس المتقاضين، ويمكن محاكم الطعن من التحقق من صحة تطبيق القانون، فالأحكام ينبغي أن تكون مبنية على أسبابها تحت طائلة عدم احترامها
    على أنه لا يلزم قاضي الموضوع أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم، ويرد استقلالأ على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها دليلها فيه التعليل الضمني لتلك الأقوال والحجج، فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد ما فإن هذا القضاء يغني المحكمة عن سرد ما اتصل بطلب الخصم تنفيذ شرط من شروطه يبطل ببطلان العقد

    3- جزاء قصور التسبيب:

    يعد الحكم غير مسبب – ومن ثم يكون باطلا ومشوبة بعيب شكلي – إذا افتقر إلى الأسباب الواقعية وحدها، بأن كانت هذه ناقصة أو غير جدية، أو مبهمة تصلح لكل حكم أو غامضة، أو مجملة لا تقنع المطلع عليها، أو مضطربة، أو متناقضة، وكذا إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أو مستند مهم، أو لم تدون طریق ثبوت الوقائع.
    إنما يعد الحكم مسببة وغير مشوب بعيب شكلي يبطله عملا بالمادة (206)، متی اشتمل على الأسباب التي بني عليها، ولو كانت هذه الأسباب لا ترتكز على أساس قانوني سليم، كما إذا خالف القاضي نصوص القانون عند تحصيل فهمه لواقع الدعوى، فلم يتقيد بقواعد الإثبات وطرقه، أو عند تكييف هذا الواقع واختيار القاعدة القانونية التي تتناسب معه، أو عند إنزال آثارها القانونية على الواقع الذي استخلصه، ويكون الحكم في هذه الأحوال قابلاً للطعن إذا توافرت شروطه بحسبان أنه قد بني على مخالفة للقانون، إنما لا يعد غير مسبب ولا يعد باطلاً.
    ومتى كانت الأسباب الواقعية صحيحة سليمة، وكانت النتيجة التي انتهى إليها تتمشى مع نصوص القانون فإن ذكر مأل المادة القانونية يغني عن ذكر رقمها، وإن عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي إبطال الحكم.

    4- منطوق الحكم

    هو النتيجة أو القضاء الذي توصلت إليه المحكمة، والقسم الرئيسي من الحكم الذي يقبل التنفيذ، ويدرج القاضي فيه حقوق كل خصم والتزاماته، والذي يحوز الحجية من الحكم هو القضاء الذي يرد في منطوقه وبه يكون الطعن، لا في أسبابه، اللهم إلا إذا كانت الأسباب مكملة للمنطوق والتي تسمی بالأسباب الجوهرية، فأسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق”.

  • تحرير الاحكام ( المسودة – المبيضة – الاصل والصور )

    تحرير الاحكام ( المسودة – المبيضة – الاصل والصور )

    تحرير الاحكام ( المسودة - المبيضة - الاصل والصور )

    ١- مسودة الحكم:

    تنص المادة ( 1 / ۲۰۳ أصول) على أنه إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه موقع عليها من الرئيس والقضاة، وإن العبرة هي بتوقيع هيئة

    مسودة المحكمة على مسودة القرار، والمقصود من إيداع المسودة تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه استعداداً للطعن فيه، فالمسودة تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها (م ۲۰۰ أصول).

    على أنه لا يترتب البطلان على عدم إيداع مسودة الحكم ديوان المحكمة فور النطق به إنما يشترط قانوناً في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم، وإن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف أن المداولة قد تمت بينهم مجتمعين”.

    على أن خلو مسودة القرار من تاريخ إصداره ليس من شأنه أن يعيب القرار بحسبان أن العبرة هي لتاريخ الجلسة التي تم فيها النطق به.

    لكن إذا كان تاريخ إصدار الحكم حسبما يتضح من ضبط جلسة المحاكمة هو غير التاريخ الذي حوته مسودته، فإن ذلك يجعل إجراءات صدور الحكم باطلة، ويجعل الحكم مستوجبة النقض”.

    وبكل الأحوال فإنه يعتد بما ورد في نسخة الحكم الأصلية لا بما ورد في المسودة، إلى أن يحكم بإلغاء الحكم لمخالفة الحكم لما نطق به القاضي ولما هو وارد في المسودة.

    ۲- بيانات مبيضة الحكم:

    يقوم ديوان المحكمة عادة بتنظيم وتسجيل الحكم ثم يعرضه على المحكمة، ويجب أن يشتمل الحكم على البيانات الآتية:

    – اسم المحكمة التي أصدرته وهذا من النظام العام.

    – تاريخ إصدار الحكم.

    – أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

    — اسم قاضي النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية.

    أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل منهم”، وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم.

    – خلاصة عن طلبات الخصوم ودفوعهم وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية.

    – رأي النيابة العامة إذا أبدت مطالعتها في القضية بوصفها طرفا منضمة.

    – أسباب الحكم ومنطوقه  (م 206 أصول محاکمات).

    3 – میعاد إيداع نسخة الحكم الأصلية:

    إن مسودة الحكم تحفظ – كما مر – في ملف القضية ولا تعطي صور منها للخصوم، ولا تشتمل إلا على منطوق الحكم وأسبابه فهي لا تغني – إذن – عن نسخة الحكم الأصلية، ويوجب القانون تسجيل الحكم في غضون أربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة، وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى (م ۲۰۳ أصول محاكمات)،

    ولا يضاف ميعاد المسافة إلى المواعيد المتقدمة لأن مواعيد المسافة تقرر لمصلحة الخصوم، ولا يترتب أي بطلان على عدم مراعاة هذه المواعيد إنما يلتزم المتسبب في التأخير بالتعويض عملا بالقواعد العامة.

     4- الصور الرسمية للأحكام:

    نصت المادة (۲۰۷ أصول المحاكمات) على أنه تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها كل من الرئيس والكاتب، فصورة النسخة الأصلية للحكم يكفي توقيعها من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة شريطة أن تختم بخاتم المحكمة، وإن يكن خلوها من خاتم المحكمة لا يؤدي إلى بطلانها..

    ويجوز أن يوقعها رئيس المحكمة غير الذي اشترك في المرافعة والمداولة ونطق الحكم ووقع على مسودته مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه، فهذه الأخيرة هي التي ينبغي أن لا توقع إلا من القاضي نفسه الذي اشترك في المداولة وسمع المرافعة وسواء اشترك في النطق بالحكم أم لا.

     وإذا فقدت نسخة الحكم الأصلية جاز تحرير غيرها إذا كان هذا ممكنة، كما يجوز الاعتماد على صورته وتعد أصلا في هذا الصدد، وتنطبق أحكام المادتين (۷-۸) من قانون البينات بشأن حجية صورة الورقة الرسمية إذا فقد أصلها.

  • الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

     ولاية-وصاية-الأب-الجد

    أساس 383 شرعية قرار 343 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : ولاية – نزعها
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد. لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.
    النظر بالطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 4 / 3 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد .
    حيث أن المادة /170/ أحوال شخصية نصت على ما يلي :

    ((للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان بها ))

    وعلى هذا فإن الولاية للأب والجد ثابتة بحكم الشرع الحنيف وباتفاق الفقهاء والقانون لأنهما أكثر الناس شفقة بالقاصر وأشدهم حرصا على مصلحته وإلى هذا أشار النص السالف الذكر .
    ومهمة الولي الأب والجد العصبي في الولاية على مال القاصر هي حفظه مال القاصر والتصرف به واستثماره كما نصت المادة /172/ أحوال شخصية .
    حالات نزع مال القاصر من ولي المال .
    نصت الفقرة /2/ من المادة /172/ أحوال شخصية ( لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد
    العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر ..) وكان على المحكمة أن تبحث في الولاية على مال القاصر وفق أحكام المادة / 2 / 172 ) من قانون الأحوال الشخصية كون الطاعن ولى النفس والمال ولا تنزع الولاية في المال إلا إذا تحققت إحدى الحالتين وهما:
    1- ثبوت خيانة الولي . . 2- سوء تصرفات الولي .
    وقانون الأحوال الشخصية ذاته ميز بين الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها ( المواد 170175) وبين الوصاية على مال القاصر ( المواد 176- 199) أحوال شخصية .
    وحيث أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون مما يجعل حكمها عرضة للنقض .
    لذلك تقرر بالاجماع :
    . قبول الطعن شكلاً
    2- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

    قرارا صدر بتاريخ 13/ رجب /1435 هـ الموافق ل 12/ أيار /2014

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1