مواعيد الطعن في الأحكام واجراءات تبليغ الطعن

مواعيد-الطعن-في-الأحكام-واجراءات-تبليغ-الطعن

أولاً : مواعيد الطعن في الأحكام: 

1- تعريف مواعيد الطعن:

هي المدد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن بالحكم، ويتوجب رفض الطعن إذا قدم خارج المدة القانونية، وفق أحكام المادة (۲۲۳ أصول محاکمات) وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء ذاتها (۲۲4 أصول محاکمات) لأنها من مهل السقوط.

والأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم عملا بالمادة (۱۸) التي تنص على أنه “إذا  نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن.. يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

 وقد نصت المادة (۲۲۳/أ) على أن مواعيد الطعن في جميع الأحكام، يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها تمشيا مع الأصل المذكور. ولا يغير من حكم هذا الأصل ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بصورة قاطعة قبل تبلغيه إليه أصولاً وبناء عليه فإنه ينبغي على المحكمة أن تتحقق من تاريخ تبليغ المطعون ضده للقرار، لعده مقدمة ضمن المدة القانونية.

على أن مجرد استخراج أحد الخصوم للحكم بغية الاطلاع عليه أو تبليغه ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ ويعلم خصمه به حتى تسري أثاره ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن”، ولا يكفي العلم بالحكم لعده مبدأ الميعاد الطعن ، كما لا يقوم تبليغ الإخطار التنفيذي مقام تبليغ الحكم، ولا يجعل ميعاد الطعن ساري .

وبمقتضى الفقرة (ج) من المادة ۲۲۳ أصول محاكمات يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه، فتاريخ تبلغ طعن الخصم يعد مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه،

 كما أن ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن، بحيث يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي التقديم استدعاء طعنه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه، ولا يجوز له تقديم طعن جديد (۲۲۳/ج أصول محاكمات).

على أن مواعيد الطعن إن كانت بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير، فإن ذلك منوط بأن يكون التبليغ قد تم بصورة صحيحة.

فإعلان الحكم – أي تبليغه – في موطن الأعمال لا يعتد به متى كانت الخصومة التي صدر فيها الحكم لا تتصل بتلك الأعمال ومن حيث إن موطن الوكيل بالخصومة هو المعدود في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الأصيل، فإنه لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أثر قانوني، أي أن ميعاد الطعن يبقى مفتوحا ولا يسري إلا بتبليغ الحكم إلى الوكيل بالخصومة لبطلان تبليغة إلى الموكل.

واستثناء من قاعدة لا يضار الشخص بعمله المشروع، فإنه يسري ميعاد الطعن في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم (م ۲۲۳/ب)، تحقيقا لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة”، ولو حكم ببطلان التبليغ.

ويؤخذ بالحسبان بالنسبة إلى تقديم الطعن تاريخ قيده في سجل المحكمة المختصة كالتي أصدرت الحكم بالنسبة للطعن بطريق النقض.

وقد نصت المادة (۲۲۳/ب) على أن ميعاد الطعن يسري في حق من طلب تبليغ الحكم حال تعدد المحكوم عليهم من تاريخ تبليغ أول واحد منهم، وقد قيدت المادة الحكم بأن يتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم، وبالتالي فإنه إذا تم التبليغ بناء على طلب ديوان المحكمة فلا يصح عن تاريخه مبدأ الميعاد الطعن.

2- وقف الميعاد:

تنص المادة (۲۲۰ أصول) على أنه يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف ويستأنف الميعاد سيره إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في أخر موطن كان للمحكوم عليه، بحيث يعتد بالمدة السابقة على الانقطاع.

وإذا وقف ميعاد الطعن ولم يقم المحكوم له بتبليغ من يقوم مقامه فإن حق الطعن لا يسقط إلا يمضي خمس عشرة سنة عملا بالقاعدة العامة في التقادم، وبالمثل بالنسبة لتقادم الحق الثابت فيه.

٣- جزاء مخالفة ميعاد الطعن:

تنص المادة (۲۲۲ أصول محاکمات) على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ويدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ويعد الطعن مرفوعا في ميعاده إذا أودعت صحيفته في ديوان المحكمة بعد أداء الرسم والتأمين المقرر خلال الميعاد.

ثانياً : إجراءات تبليغ الطعن:

يتم تبليغ صحيفة الطعن وفقا للأصول المتبعة في تبليغ استدعاء الدعوى، ولا يتوجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه، أو إذا كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه، لأن الغاية من الإجراء قد تحققت تطبيق للمادة (40 أصول محاکمات)” فلا بطلان من دون ضرر ..

واذا مات المحكوم له في أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه، أو في أخر موطن كان لمورثهم (م ۲۲۶ أصول). وإذا كان المطعون ضده مجهول محل الإقامة، وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية، وفي لوحة إعلانات المحكمة، خلال مدة 45 يوما، تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه (۲۲۳/ز أصول جديد).

Scroll to Top