تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

 تنويه-المصالح-العقارية-بخصوص-القرار-5-لعام-2020.
 

تنویه 

أشكر كل من أدلى بدلوه بشأن القرار رقم /5/ لعام 2020، وكل الاحترام والتقدير اللآراء التي وردت إلى صفحة المديرية، وإن اختلاف الآراء حول أهداف وفحوى هذا القرار أمر طبيعي، إذ ليس من المتوقع أن يتفق الناس على رأي واحد، وهذه طبيعة بشرية صحية، وإن كبار العلماء في الدين والفقه والقانون اختلفوا ومازالوا مختلفين، ولايعاب عليهم هذا الاختلاف بل على العكس يزيد القضية غني وسعة.

ونشير إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية هي إحدى الجهات المنفذة للقرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو واجب الاحترام والتطبيق.

وكل قارىء لبنوده سيجد فيه الكثير من المرونة، ولايشكل أعباء تذكر على المتعاقدين.

وحول الأسئلة التي تدور حول القرار /5/ لعام 2020 أبين الآتي:

  • – بالنسبة لرسم التسجيل العقاري يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد او البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى، إذ على رئيس مكتب التوثيق العقاري التحري عن البدل الأعلى في الوثائق المبرزة مع المعاملة العقارية المتضمنة (البيع) ليستوفي الرسم على أساسه وفقا لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
  •  ولا يوجد تحديد الجزء الثمن المطلوب فأي مبلغ يتم تحويله من حساب الشاري إلى حساب البائع يكفي بالنسبة لمديرية المصالح العقارية .
  •  لا عبرة للتصريح بعملية البيع في الدوائر المالية، ولا عبرة لبراءة الذمة المالية إذا كان تاريخها قبل 2020 / 2 / 15 ، أي لا يعتبر التصريح بالبيع لدى الدوائر المالية، ولا الحصول على براءة الذمة المالية، ولاتقديم الأوراق إلى السجل العقاري وتسجيلها في سجل الأولية، بمثابة سند ثابت التاريخ .
  • إذ لايؤخذ بالحسبان سوى التسجيل في السجل العقاري (سجل اليومية) أو إذا كان مستند التسجيل هو (سند ثابت التاريخ) أي عقد بيع منجز مصادق عليه من جهة رسمية بتاريخ سابق ل 2020 / 2 / 15 . .
  • وإذا كان للبائع أو المشتري حساب مفتوح (سابقا) في أحد المصارف العاملة في سورية فليس عليهما أن يفتحا حسابا جديدة خاصة بهذه العملية ويمكنهما تحويل الثمن أو جزء من الثمن عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة الهما (سابقا).
  • أما بالنسبة لبيع حصة القاصر أو الجهة العامة، فيتم تحويل الثمن أو جزء منه من حساب المشتري إلى حساب القاصر أو حساب الجهة العامة – حسب الحال . لدى المصرف، ولا يجزىء أن يكون الحساب في صندوق المحكمة، إذ من المعلوم أن على رئيس مكتب التوثيق العقاري (قبل صدور هذا القرار أن يتاكد من إرفاق إشعار مصرفي يثبت إيداع المبلغ باسم (القاصر البائع)، ولاشيء جديد. 
  • وبيع الجمعية التعاونية السكنية لأعضائها يعد من قبيل الأسناد ثابتة التاريخ طالما أن المبيع مسجل لديها في سجلاتها.
  • ولايعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقرارأ بقبض الثمن لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل، حيث لايغير تحويل الثمن عبر الحسابات المصرفية، المراكز القانونية للمتعاقدين، كما ذكر في القرار وتعليماته التنفيذية. 
  • أي عقد رضائی تم خارج السجل العقاري ولم يتم توثيقه لدى مرجعية رسمية فلايعتد به ولو كان قد حرر بتاريخ سابق ل 2020/ 2 / 15 .
  •  وإذا لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي أو يلجا المشتري إلى القضاء، كمن يسلم البائع الثمن يدا بيد ثم ينكل البائع فبهذه الحالة يجب رد الثمن أو اللجوء للقضاء فلا شيء جديد …
  •  والتحويل يتم عبر حسابات مصرفية مفتوحة في أي مصرف عامل في سورية سواء أكان عامة أم خاصة ولا يستثنى من ذلك إلا المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو الكائنة ضمن المناطق الحرة. .
  • ونؤكد على أن الأحكام القضائية تنفذ سواء أصدرت قبل أو بعد تاریخ 2020 / 2 / 15 إذ لاتخضع لأحكام هذا القرار.

                  دمشق في ا 2020 / 2 / 14

مدير التشريع والتسجيل العقاري

عصام قولي 

تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020.      

Scroll to Top