الوسم: استشارات مجانية محامي

  • إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة

    إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة

    إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة

    يمر تحصيل الدين الثابت بالكتابة عن طريق دائرة التنفيذ بإجراءات تنفيذية تتمثل في طلب التنفيذ واخطار المدين وحق المدين بالإعتراض على الدين وما يترتب على ذلك من آثار مختلفة قد تستوجب رجوع الدائن إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالدين.

    أولاً- طلب التنفيذ واخطار المدين :

    يتقدم طالب التنفيذ باستدعاء إلى دائرة التنفيذ يطلب فيها تنفيذ السند مرفقاً به سند الدين الأصلي ، الذي يحفظ عادة في الصندوق الحديدي لدائرة التنفيذ، مع عدد كاف من صور هذا السند.

    وبعد تنظيم الملف التنفيذي، يتوجب على دائرة التنفيذ طبقاً لأحكام المادة 469 من قانون أصول المحاكمات تبليغ المدين مذكرة إخطار تربط بها صورة عن السند المطلوب تنفيذه، ويتضمن الإخطار البيانات التالية:

    1 – طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.

    2 – إنذار المدين بالإطلاع على الملف وابداء ما قد يكون لديه من أوجه الإعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ .

    -3 إخطاره بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الإعتراض.

    هذا وتعتبر مهلة الخمسة أيام منحة للمدين وفرصة لو كي يبادر إلى وفاء الدين أو الإعتراض عليه جزئياً أو كلياً ولا تضاف مهلة المسافة إلى مهلة الإخطار، لأن المفروض في موضوع تنفيذ الديون الثابتة بالكتابة. أن يكون المدين مقيماً أو ساكناً أو صاحب موطن مختار في المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ.

    ثانياً- موقف المدين ( الوفاء أو الاعتراض ):

    بعد أن يتبليغ المدين الإخطار التنفيذي، أو لمجرد علمه بوجود الملف التنفيذي وقبل تبلغه ، أن يختار أحد المواقف التالية:

    1- الوفاء:

    للمدين أن يبادر خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه الإخطار، إلى إيفاء الدين عن طريق إيداع مبلغه في صندوق دائرة التنفيذ، وفي هذه الحالة، يعتبر راضخاً للسند ومقراً بما جاء فيه ويعنفى من أداء كافة رسوم التنفيذ ( المادة 474أصول ).

    2- الاعتراض والإنكار:

    إذا راجع المدين دائرة التنفيذ خلال مهلة الخمسة أيام ، واعتراض على تحصيل الدين أو أنكر حق الدائن فيه، توقفت كافة الإجراءات التنفيذية بحقه .

    3- الإقرار بالدين:

    قد يراجع المدين دائرة التنفيذ خلال مهلة الخمسة أيام ، ويقر بجميع الدين أو بجزء منه، ويشترط أن يتم هذا الإقرار بحضور رئيس التنفيذ، وينظم به محضراً بعد التثبت من هوية المقر ( المادة 471 أصول ) ويؤخذ على هذا المحضر  توقيع المدين ، ويوقع من قبل رئيس التنفيذ.

    4 – سكوت المدين ومضي المدة:

    إذا سكت المدين وانقضت مدة الإخطار دون أن يعترض أو يتقدم للوفاء، فإن السند يكتسب القوة التنفيذية التامة التي تعرض المدين لإجراءات التنفيذ الجبري على أمواله المنقولة وغير المنقولة لتحصيل الدين المطلوب مع المصاريف والرسوم، والتي سبق بحثها في معرض التنفيذ على أموال المدين المنقولة وعقاراته.

    5- الاعتراض بعد مضي المدة القانونية:

    إذا راجع المدين دائرة التنفيذ، بعد المدة القانونية، وقبل تحصيل الدين منه، معترضاً أو منكرًا الدين، جاز ذلك إذا تقدم بمعذرة عن الأسباب الإستثنائية التي منعته من الحضور للاعتراض خلال المدة القانونية.

    وفي هذه الحالة يعرض الأمر على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها، فإذا قبلت المعذرة قرر الرئيس وقف الإجراءات التنفيذية المتخذة بحق المدين عند الحد الذي وصلت اليه ( الماد ة 3/474 أصول ).

    وفي ذلك قررت محكمة استئناف حلب بقرارها رقم /1927ت تاريخ 1996/12/34 ما يلي:

    أن اعتراض المدين على تحصيل سند ثابت بالكتابة بعد مضي المدة بأربعة أيام ودخوله القطر باعتباره كان مسافراً وثبوت سفره قبل تبلغه الإخطار لصقاً على العنوان المختار، يبرر منحه المعذرة بالإعتراض وقبوله وإلغاء كافة الإجراءات التنفيذية “ .

    6- دعوى استرداد غير المستحق:

    إذا تمكن الدائن من استيفاء دينه كله أو بعضه بطريقة التنفيذ المباشر أو بحجز ما المدين لدى الغير، بسبب سكوت المدين وعدم اعتراضه وكان هذا الدين غير مترتب بذمة المدين ، فإن من حق المدين أن يقيم على الدائن دعوى خلال سنة تلي استيفاء الدين أو قسم منه لاسترداد ما استوفي منه بدون حق مع مطالبة الدائن بتعويض عما لحق به من ضرر من جراء التنفيذ ( المادة 1/470 أصول ).

    وتقام الدعوى، في هذه الحالة، أمام محكمة محل العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن. و إذا كانت إجراءات التنفيذ لم تتم جميعها بعد، فإن الدعوى لا تؤثر في سير هذه الإجراءات، ويكون موضوعها منع معارضة، وبالتالي لا بد من صدور قرار من المحكمة الناظرة بالدعوى لوقف الإجراءات التنفيذية مؤقتاً وحتى البت في الدعوى.

    وقد أراد المشرع من هذه الدعوى ألا يكون التنفيذ باستيفاء الدين من المدين ، وأن تم وفق الأصول والقانون بحكم القضية المقضية إلا بعد مرور سنة على استيفاء الدين .

     ثالثاً – آثار الاعتراض أو الإنكار:

    إذا اعترض المدين أو أنكر الدين فإنه يترتب على ذلك آثار مختلفة:

    1 – فإذا كان الإنكار أو الإعتراض على كامل الدين ووقع خلال المدة القانونية، توقفت جميع الإجراءات التنفيذية بحقه ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لرفع الدعوى واثبات ما وقع عليه الإنكار وصحة الدين والزام المدين به بحكم قضائي ( المادة 472 أصول ). وفي هذه الحالة يتوجب إعادة سند الدين الأصلي إلى الدائن مع بيان بما وقع عليه من إنكار، ويتقرر حفظ الملف التنفيذي واعتباره منتهياً.

    ولا يشترط أن يثبت المدين سبب اعتراضه أو إنكاره، أي أن رئيس التنفيذ لا يملك البحث في جدية الإنكار، ويعتبر هذا خللاً كبيراً في التشريع يضعف من مؤسسة تحصيل الديون الثابتة بالكتابة.

    وكان الأجدر بالمشرع لو ترك لرئيس التنفيذ تقدير جدية الإعتراض وفحص أسبابه ومستنداته وله بعد ذلك أن يوقف التنفيذ مقابل كفالة أو بدون كفالة وأن يكلف المعترض أو الدائن مراجعة المحكمة حسب الظروف، بدلاً من ترك أمر توقيف التنفيذ إلى المعترض ذاته حتى ولو لم يدعم إنكاره واعتراضه بأي دليل.

    وهذا ما يدفع الدائنين ، في الواقع العملي ، إلى السعي لحرمان المدين من الإعتراض خلال مهلة الخمسة أيام ، وذلك عن طريق التبليغ لصقاً مثلاً أو عن طريق وضع موطن مختار للمدين لا علم له به.

    2 – إذا اعترض المدين وأنكر قسماً من الدين وأقر أمام رئيس التنفيذ بالقسم الإخر، فللدائن الخيار، إما بالإستمرار في متابعة الإجراءات التنفيذية من أجل مبلغ الدين المقر به أو بطلب استرداد سند الدين وتعليق تحصيل المبلغ المقر به، حتى نتيجة مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الدين الذي وقع الإعتراض أو الإنكار عليه.

    3 – إذا لم يعترض المدين في الميعاد القانوني ثم شطب الملف بعد ذلك بسب إهمال الدائن المراجعة فيه، ثم جدد الملف من الدائن، وترتب على التجديد توجيه إخطار جديد للمدين بإنذاره للوفاء، في يستطيع المدين أن يعترض خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تبليغه الإخطار الجديد، ويكون اعتراضه مقبولاً ومرتباً لآثار الإعتراض القانونية ؟

    ذهب بعض الققهاء إلى أنه:

    لا يؤثر الشطب على القوة التنفيذية التي يكون الدين الثابت بالكتابة قد اكتسبها من جراء عدم الإعتراض عليه خلال المدة المحددة في المادة … 2/469 والسند العادي اكتسب بعدم الإعتراض عليه قبل الشطب قوة تنفيذية تامة تعادل تلك التي تتمتع بها الإسناد الرسمية، ويترتب على المدين أن يقيم دعوى أمام محكمة الأساس ويستحص منها على قرار بوقف التنفيذ، أما اعتراضه أمام رئيس التنفيذ فليس من شأنه أن يوقف التنفيذ أو أن يحمل الدائن على مراجعة محكمة الأساس، والسبب كما تقدم اكتسابق السند قوة تنفيذية تامة “ .

    وقد ذهب الإجتها د القضائي في نفس الإتجاه بقرارات عديدة جاء فيها:

    ” أن عدم الإعتراض على تنفيذ سند ثابت بالكتابة ضمن المدة القانونية يجعل من السند مكتسباً قوة تنفيذية تامة، تجعله بمصاف الأحكام ، وشطب الملف التنفيذي لمرور المدة القانونية عملاً بالمادة 288 أصول لا يؤثر في السند اكتسابه قوة التنفيذ الجبري.

    والشطب لا يؤثر في الحقوق ، وتبقى قائمة لأنها لا تعتبر من الإجراءات ومن هذه الحقوق التي لا تتأثر بشطب السند التنفيذي نفسه أو تضمن محضر التنفيذ كفالة أو إقراراً من المدين بحق ما، وكذلك الإحالة القطعية لأن هذا القرار بالإحالة يولد للمحال عليه .”

    رابعا : غرامة الانكار( اضغط هنا لمشاهدة وقراءة الموضوع كاملاً )

    خامساً- تحصيل الدين من المظهرين والكفلاء:

    تنص الفقرة  الأولى من المادة 475 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الإحتجاج “.

    وعليه، فإن حق حامل السند التجاري بالرجوع على المظهرين والكفلاء، يتوقف على توجيه الإحتجاج بعدم الوفاء إليهم خلال يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق، وإلا اعتبر حاملاً مهملاً وسقط حقه بالرجوع على المظهرين والكفلاء ما عدا المسحوب عليه القابل والساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق وضامنيهم الاحتياطيين.

    وبذلك إذا لم يكن الحامل مهملاً كان من حقه أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ بطلب تحصيل الدين من المظهرين والكفلاء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تبليغهم الإحتجاج، فإذا لم يفعل سقط حقه في مطالبتهم بوفاء الدين بهذه الطريقة.

     

  • حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

     

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    القانون 14 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    المادة (1)

    أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الالزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب اوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    ب – يمنح العامل الدائم اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الالزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    ج – يمنح العامل الدائم او العامل المؤقت اجازة بكامل الاجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    د – تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ انهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم او تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

    هـ – يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق احكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يوءدون خدمة العلم.

    المادة (2)

    تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة 74 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

    المادة (3)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع

    ذكرنا أن تبليغ ذوي الشأن قائمة شروط البيع يهدف إلى ضمان عرض العقار للبيع بأفضل الشروط حماية لمصلحة المدين وباقي ذوي الشأن، ويتحق هذا الضمان بإعطاء هؤلاء حق الرقابة على القائمة والإعتراض على ما ورد فيها من شروط.

    وعليه لابد من التعرض بالبحث لمن يحق له تقديم الإعتراض وموضوع الإعتراض وموعده وكيفية النظر في الإعتراضات والحكم الصادر فيها.

    أولاً- من يحق له تقديم العتراض:

    يمكن تقديم الإعتراض من قبل الإشخاص الذين جرى إخبارهم بتنظيم قائمة شروط البيع وهم: المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز. ويقبل الإعتراض منهم حتى ولو لم يجرِ إخبارهم بقائمة شروط البيع سهواً.

    كما يمكن تقديم الإعتراض من قبل كل صاحب مصلحة من غير ما تقدم ( المادة 392 أصول ). وعليه يمكن قبول الإعترض من قبل الدائنين  العاديين للمدين والدائنين  أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار بعد تسجيل قرار الحجز، وصاحب أي حق عيني على العقار، وكذلك المستأجر إذا أراد أن يتفادى الخلافات مع من سيرسو عليه المزاد ويصبح مالكاً لمعقار.

    غير أن الإعتراض لا يقبل من قبل صاحب المصلحة المالية فقط أي من قبل من يود الإشتراك في المزايدة ويرغب في تعديل شروط قائمة البيع لمصلحته على هذا الأساس .

    ويقدم الإعتراض من قبل أطراف الملف عن طريق تقرير يدون منهم في محضر التنفيذ العام. أما الإخرون، من أصحاب المصلحة ومن غير أطراف الملف التنفيذي فيمكنهم التقدم بالإعتراض عن طريق استدعاء إلى رئيس التنفيذ يجري إلحاقه بالملف للنظر فيه في موعد جلسة الإعتراضات.

    ثانياً- موضوع الاعتراض:

    1- أوجه الإعتراض:

    إن موضوع الإعتراضات يتناول الإجراءات سواء لعيب في شكلها أم في موضوعها . ويكون بإبداء ملاحظات على شروط البيع أو إبداء أوجه البطلان في الإجراءات لعيب في الشكل و الموضوع، أو يكون الإعتراض يتعلق بطلب وقف الإجراءات التنفيذية على أحد العقارات أو بطلب  تأجيلل البيع.

    ومن العيوب التي تتناول الناحية الشكلية في الإجراءات: إذا كان العيب يتناول عيب في الإخطار التنفيذ أو في قائمة البيع نفسها أو في تبليغ هذه القائمة، أو سهو الخبير عن التوقيع على محضر وضع اليد.

     ومن الإمثلة على العيوب التي تتناول الناحية الموضوعية في الإجراءات: عدم توفر أهلية الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين في الحجز أو عدم توفر لصفة أو عدم توفر الحق في التنفيذ الجبري كان لا يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو اعتراض المدين بأن العقار غير قابل للتنفيذ عليه إذا لم يكن قد تنازل المنفذ عليه عن ذلك صراحة أو ضمناً عند إلقاء الحجز الاحتياطي.

    2- الغاية من العتراض:

    يهدف الإعتراض إلى إلغاء بعض الشروط أو إضافة شروط جديدة غير موجودة في القائمة أو تعديل الشروط الموجودة.

    آ- بالنسبة لإلغاء بعض الشروط: كما لو تضمنت قائمة شروط البيع شرطاً يؤدي إلى إبعاد الناس عن الإشتراك في المزايدة كما لو اشترط على المشتري دفع فائدة فاحشة من يوم صدور قرار الإحالة القطعية إلى يوم وفاء كامل الثمن أو اشتراط إلزامه بدفع مصاريف ورسوم تعود أصلاً على ثمن العقار. وكذلك الأمر لو ورد شرط يضر بمصلحة أصحاب العلاقة ، كاشتراط البيع بالتقسيط أو منح المشتري آجالاً في دفع باقي الثمن وهي شروط لا يجيزها القانون.

    ب- أما بالنسبة لإضافة شروط لم ترد في القائمة: فيمكن أن يكون ذلك في حال تقدم مستأجر العقار بعقد غير ثابت التاريخ قبل تسجيل قرار الحجز بطلب إضافة الشرط إلى القائمة يهدف إلى المحافظة على حقوقه تجاه المشتري في المستقبل ، أوكما لو طلب أحد ذوي الشأن بالنسبة للعقارات غير المحددة والمحررة إضافة شرط يفيد أن مساحة العقار قد تزيد أو تنقص فعلياً.

    ج- أما بالنسبة لتعديل بعض الشروط: فيكون ذلك عند الطلب من رئيس التنفيذ أن يقرر بيع العقارعلى صفقات في حين أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه صفقة واحدة أو بالعكس اقتراح بيعه صفقه واحدة في حال أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه مجزءاً.

    3 – أسباب الاعتراض الخاصة بالمدين :

    نصت المادة 393 من قانون أصول المحاكمات المدنية على سببين خاصيف بالمدين عند الإعتراض على قائمة شروط البيع ل طلب وقف الإجراءات التنفيذية أو  تأجيللها .

    آ- وقف إجراءات البيع:

    نصت الفقرة  الأولى والثانية من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أنه للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظ الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرقفاً في الإجراءات.

    وعليه إذا كانت قيمة العقار الذي ستظل الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه كافية للوفاء، فإن رئيس التنفيذ يقرر وقف التنفيذ على باقي العقارات بانتظار نتيجة المزايدة. فإذا كانت قيمة العقار المباع غير كافية للوفاء بحقه الحاجزين وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، ففي هذه الحالة يملك الدائن بعد الإحالة القطعية المضي في التنفيذ على العقارات التي وقفت إجراءات التنفيذ بالنسبة اليها مؤقتاً. أما إذا كانت القيمة كافية واستوفى الدائنون حقوقهم فإن الحجز يسقط حكماً عن باقي العقارات.

    ويعود تقدير ذلك كله إلى مطلق تقدير رئيس التنفيذ، الذي يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار عدم إرهاق المدين .

    ب –  تأجيل إجراءات البيع:

    جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أن للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع  تأجيلل إجراءات بيع العقار، إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفيي وفاء حقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات، ويعين القرار الصادر بال تأجيلل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حال عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة الازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

    ونلاحظ أن الطلب بال تأجيلل مقبول إذا أثبت المدين أن صافي وارداته الطبيعية والمدنية من عقاراته المحجوزة وغير المحجوزة وأمواله الأخرى تكفي في سنة واحدة لوفاء جميع الدائنين أو تزيد عليها.

    هذا وقد أراد المشرع من هذا ال تأجيلل حماية مصلحة المدين في تفادي بيع العقار فضلاً عن عدم تضرر الدائنين  لأن إجراءات بيع العقار بالمزاد طويلة وقد تستغرق ما يقارب السنة.

    ويصدر رئيس التنفيذ قراراً ب تأجيل البيع وتحديد الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء ( المادة 4/393 أصول )، ويجري البيع دونما حاجة إلى تجديد الإخبار بقائمة شروط البيع، ولا سلطة لرئيس التنفيذ في تقدير إجابة الطلب أو رفضه متى توافرت الشروط المذكورة .

     ثالثاً- ميعاد الاعتراض:

    يجب أن يقدم الإعتراض على قائمة شروط البيع إلى الدائرة القائمة بالتنفيذ وذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل. و لا يجوز تقديم الإعتراض إلى دائرة أخرى كالدائرة المنابة لعدم وجود نص يسمح بذلك .

    وتسري هذه القاعدة على من جرى تبليغهم قائمة شروط البيع، أما الذين لم يجر تبليغهم قائمة شروط البيع وكان يجب إجراؤه بالنسبة إليهم، فيبقى لهم الحق بالإعتراض على قائمة شروط البيع حتى الإحالة، واذا جرت الإحالة ولم يطعن بالقائمة فيسقط حقهم بذلك . لأن مهلة تقديم الإعتراض تعتبر من قبيل مهل السقوط، فإذا لم يقدم الإعتراض خلالها سقط الحق بتقديمه

    واذا كان القانون يوجب تقديم الإعتراض على قائمة شروط البيع خلال ثلاثة أيام ، فإن الأدلة على الإعتراض لا يشترط تقديمها في نفس المدة .

    هذا ولاتضاف  إلى مهلة الإعتراض مهلة المسافة لأن الموضوع يتناول ميعاداً ينبغي اتخاذ الإجراء قبله ال خلاله وإلا سقط حقه بذلك .

    واذا قدم الإعتراض ضمن المهلة فإنه لا يجوز تقديم أسباب جديدة خارجها بطريق الطلب العارض إلا إذا كان الموضوع يتعلق بالنظام العام، فيجوز في هذه الحالة التمسك بالبطلان حتى ولو قدم الإعتراض خارج المهلة، كما ويمكن لرئيس التنفيذ أن يثير هذا البطلان من تلقاء نفسه كما لو كان التنفيذ وارداً على ما يعتبر داخلاً في عداد الأموال العامة.

    الفصل في الاعتراضات:

    تقضي أحكام المادة 395 من قانون أصول المحاكمات على أن رئيس التنفيذ ينظر في الإعتراضات ويفص فيها على وجه السرعة سواء أحضر الأطراف أم لم يحضروا.

    ويتم الفصل في الإعتراضات عادة، في اليوم المحدد لجلسة النظر في الإعتراضات، وبصدور قرار من الرئيس يحسم مواضيعها، ولو لم يحضر الخصوم، على أنه إذا حضروا فإنه يستمع إلى إيضاحاتهم شفاها إذا تطلبت بعض الأمور ذلك ، وفي جميع الأحوال ، لرئيس التنفيذ حرية إصدار قراره المتعلق بالفصل في الإعتراض في مواجهتهم أو إبعادهم واصداره في غيابهم لوحده، ورئيس التنفيذ غير مقيد بِإصدار قراره بالبت في الإعتراضات بيوم الجلسة، وكثيراً ما يحدث أن يصدر رئيس التنفيذ قراره في اليوم الثاني أو الثالث من موعد الجلسة، ويعتبر قراره صحيحاً، ذلك أن موعد الجلسة هو في حقيقته لحفظ المواعيد بالنسبة لتقديم الإعتراضات.

    ويتضمن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ إما بقبول الإعتراضات كلياً أو بردها أو بقبول جزء منها ورد الباقي، وبالتالي إبقاء قائمة شروط البيع على ما كانت عليه أو تعديلها .

    على أنه إذا تعلق الإعتراض بأساس الحق، فإن رئيس التنفيذ لا يختص بالفصل بأساس الحق موضوع التنفيذ، وهنا على المعترض أن يراجع المحكمة المختصة بذلك . وفي الواقع العملي نجد أن بيع العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، لا يمكن إلغاؤه أو إبطاله إلا في الحالتين:

    الحالة  الأول لى: أن يحصل المدين المعترض، بعد رفعه الدعوى المتعلقة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة، على تدبير مستعجل يحفظ حقه في عين العقار بوضع اشارة الدعوى في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة إذا لم يحصل على قرار من المحكمة بوقف إجراءات التنفيذ على العقار حتى انتهاء الدعوى.

    الحالة الثانية: أن يرفع شخص من الغير دعوى عادية باستحقاق العقار موضوع التنفيذ أو دعوى استحقاق فرعية. والتي سنتناولها بالبحث الحال .

    وفي ماعدا ذلك لا يمكن أن تمتد آثار الحكم ببطلان الحق موضوع التنفيذ إلى المشتري بحيث يسترد منه.

    ويصدر قرار رئيس التنفيذ في غرفة المذاكرة، ويدون في محضر التنفيذ العام، ولا يبلغ لأحد، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف. أسوةً بباقي القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ، على أنه ال يجوز الاجوء إلى طريق الاستئناف قبل تقديم الإعتراض، ذلك لأنه لا بد من إبداء أوجه البطلان على قائمة شروط البيع بالإعتراض تحت طائلة سقوط الحق فيه (المادة 392 أصول ) .

    هذا وأن التصحيحات الحادثة على قائمة شروط البيع بنتيجة الإعتراض عليها لا يتوجب تبليغها إلى باقي الدائنين  من أصحاب الحقوق لعدم وجود نص يقضي به.

    وبعد أن يتحق الرئيس من فصله في جميع الإعتراضات، و يتحق من أن قراراته بالفصل فيها إذا كانت تتضمن تعديلات أو إضافات في قائمة شروط البيع، قد نفذت ؛ يصدر قراراً بتعيين موعد لجلسة البيع، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن. وهذا القرار يعنه عدم وجود أي مانع من استمرار التنفيذ على العقار.

  • طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    هذا المقال منقول من أحدى مجموعات الفيسبوك في مصر ولانعلم مدى صحته أو مصدر هذه المعلومات:

    الأوراق المطلوبة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين :

    1_احضارورقة تحركات من مصلحة الهجة والجوازات في العباسية في القاهرة و يتم تصديقها في السفارة السورية.
    2_بيان استخراج دفتر عسكري او تسمى (عشرة على عشرة ) ( من السفارة السورية ) و يطلب فيها الهوية الشخصية وجواز السفر وتصدق هذة الاوراق من الخارجية المصرية.
    3_وكالة للشخص اللذي سيقوم باكمال الاجراءات في سوريا من السفارة السورية. او يلزم الاب او الام و يتم ارسال الاوراق الى الشخص الموكل في سوريا لاتمام المعاملة
    ملاحظة : الدفتر لا يمكن استلامه سوى من صاحب العلاقة في سوريا
    بديل مؤقت عن دفتر العسكرية :
    بعد انهاء معاملة الدفتر في حال لا يمكن استلامه اصدار ورقة تدعى ( كفالة سفر ) من سوريا تكلفتها 300 دولار و يتم تصديقها من الخارجية السورية
    يكون لها مدة معينة الى حين اصدار التأجيل و استلام الدفتر.

  • الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

    الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

     

    الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

    وتتضمن كل خدمة المعلومات التالية : ( طالب الخدمة – مزود الخدمة – مراحل الحصول على الخدمة – متوسط عدد أيام إنجاز الخدمة – الوثائق المطلوبة للخدمة – الرسوم المتوجبة )

    تم جمع هذه المعلومات من الموقع الرسمي للمديرية العامة للمصالح العقارية على موقعهم الالكتروني  http://gdca.gov.sy/

      لكن قمنا بضمها في ملف واحد لسهولة الرجوع والعودة اليها .

    وهذه الخدمات والعاملات تشمل حسب التسلسل الأبجدي :

    1- استبدال حق وقفي

    2- استلام سند تمليك و شهادة حق عيني

    3- استملاك جزء من العقار

    4- الاختصاص الرضائي

    5- الاختصاص بموجب حكم

    6- الإفراز بالتجنيب لحصة الدولة الناتجة عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي

    7- الانتقال الارثي

    8- البيع الرضائي

    9- البيع بموجب قرار حكم

    10 – التنازل المجاني للأملاك العامة

    11- التوحيد الكامل للعقارات

    12- الرهن الرضائي(التأميني أو الحيازي)

    13- المبادلة

    14- الهبة

    15- الوصية

    16- بيان تسلسل أوصاف

    17- بيان تسلسل مالكين في الصحيفة العقارية

    18- بيان قيد عقاري

    19- بيان ملكية

    20- بيان منع من التصرف

    21- بيع حق انتفاع

    22- تخصيص من جمعية سكنية

    23- ترقين حق الرهن التأميني

    24- ترقين حق الانتفاع

    25- تسجيل إشارة بموجب مذكرة

    26- تسجيل إشارة قيد مؤقت رضائي

    27- تسجيل أو ترقين إشارة

    28- تصحيح قيد اسم المالك في الصحيفة العقارية

    29- تغيير النوع الشرعي

    30- شراء بمزاد علني

    31- شراء حقوق الارتفاق

    32- صورة مصدقة عن وثيقة عقارية

    33- عزل وكالة

    34- عقد تصحيح أوصاف

    35- عقد إفراز رضائي

    36- عقد إفراز قضائي

    37- عقد إفراز قسم من الأملاك العامة بعقار مستقل

    38- عقد شراء فضلة و توحيدها مع العقار  المجاور

    39- فسخ تسجيل قيد بحكم

    40- كتاب لا مانع عن صرف بدل استملاك

    41- مطابقة سند أو شهادة حق عيني

    42- هبة حق الانتفاع

    43- وضع إشارة تعهد للوحدات الإدارية

    لتحميل الموسوعة يرجى الضغط هنا

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

  • الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    جرائم-الاحيتيال-الالكتروني-رسالة-تخرج-محامي-متمرن.

    الجرائم المعلوماتية
    وجريمة الاحتيال عبر الشبكة
    بحث علمي قانوني اعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة
    إعداد المحامي المتمرن
    سالم سمير المرعي

    مخطط البحث:
    الباب الأول: الجرائم المعلوماتية:
    .1 المقدمة
    .2 تعريف مكونات الأجهزة الحاسوبية والمنظومة المعلوماتية والشبكات وأنواعها
    .3 تعريف الجرائم المعلوماتية
     الفرق بين جرائم الحاسوب وجرائم الأنترنت
     تعريف الجريمة المعلوماتية
    .4 أقسام الجرائم المعلوماتية
     الجرائم التقليدية
     الجرائم المستحدثة
    الباب الثاني: جريمة الاحتيال عبر الشبكة:
    -1 تعريف جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -2 خصائص جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -3 دراسة مقارنة بين أركان جريمة الاحتيال عبر الشبكة وبين أركان جريمة
    الاحتيال التقليدية
     الركن القانوني
     الركن المادي
     الركن المعنوي
    -4 وسائل الإثبات
     طرق الإثبات التقليدية
     طرق الإثبات المستحدثة )الدليل الرقمي(
    -5 الاختصاص
    -6 الخاتمة
    -7 المراجع
    -8 الفهرس

    لقراءة وتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1