الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    أولاً: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعا لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوما بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).

    ثالثاً: شروط الطعن بالاستئناف:

     يشترط للدعوى الاستئنافية شروط الأهلية والصفة والمصلحة في المستأنف والمستأنف عليه، فإذا قدم الاستئناف بصفة مخالفة للصفة التي كان عليها الادعاء، كما لو قدمه بصفته الشخصية وليس أصالة وإضافة إلى تركة مورثه – وصدر الحكم البدائي على أساسه فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مردود شك.

    أ- الشروط الشكلية:

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳اب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

    ب- الشروط الموضوعية:

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام”، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها، ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد”، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

    رابعاً: إجراءات الطعن بالاستئناف:

     يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (15 أصول | محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم

    خامساً: إجراءات المحاكمة الاستئنافية:

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض”.

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، أما إن غاب

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (۲41 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام، | ما لم ينص القانون على خلافه.

    سادساً : أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره:

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف: نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به”. وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه : (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة، ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا. ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع. بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

    سابعاً : الاستئناف التبعي:

    1- تعريفه:

    نصت المادة (۲۳۲ أصول محاكمات) على أنه اللمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعية على الحكم ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا”، فالاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلية أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئناف تبعية”.

    إن الطعن التبعي عمومأ – كما مر- هو استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن بعد فوات ميعاده القانوني أو بعد الرضوخ للحكم المطعون فيه”، وفلسفة التشريع من نظام الاستئناف التبعي يتمثل في أنه يلجأ إليه المستأنف عليه عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لخصمه ببعض الطلبات، ورفض البعض الآخر، ورأى أن يتريث حتى ينكشف موقف خصمه، فإذا طعن بالاستئناف أقام هو من جانبه استئنافة تبعية، كي يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل بها لمصلحة خصمه، لأنه إذا لم يرفع هذا الاستئناف فلا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فتقضى بتأييده أو تعديله لمصلحته.

    ۲- میعاد تقديم الاستئناف التبعي:

    يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي، أن يتقدم باستئناف تبعي إلى حين ختام باب المرافعة، تأسيسا على أن القبول السابق على الطعن يعد قبولا معلقة على شرط عدم الطعن في الحكم الصادر، إنما يمتنع على المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، كما لو طلب تصديق القرار المستأنف، لأن هذا القبول يعد ارتضاء بالحكم ورضوخا له، يمنع من إضافة استئناف ولو تم قبل قفل باب المرافعة”.

    3- إجراءات تقديم الاستئناف التبعي:

    يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الأصلي، فيجب فيه تقديم استدعاء ومن محامي أستاذ، وبالاستناد إلى سند توكيل. وإذا كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات میعاده بصفته استئنافا أصلية، فلا شيء يمنع من عده استئناف تبعية والنظر فيه بهذه الصفة ما دام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه.. وإن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فإن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض .

    4 – الصفة في الاستئناف التبعي:

    لا يقبل الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه في مواجهة المستأنف الأصلي فقط، وإذا تعدد المستأنف عليهم فلا يحق لأحدهم أن يستأنف الحكم المستأنف أصلية استئناف تبعية ضد المستأنف عليهم الأخرون، ولو كان أحدهم قد رفع استئناف تبعية ضد المستأنف الأصلي، ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة”.

    5- حدود الاستئناف التبعي:

    للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي، ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرة على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف”. وموضوعية فإن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة الأثر الناقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التظلم المثارة فيه”.

    6- الآثار القانونية لارتباط الاستئناف التبعي بالاستئناف الأصلي:

    من المقرر أن الرجوع عن الاستئناف الأصلي يوجب على المحكمة عدم البحث به.

    إنما إذا جاء الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقا لأحكام القانون وقت رفعه، فإنه يبقى قائمة ولا يؤثر فيه رجوع الطرف الأخر عن استئنافه .

    فسقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعة، فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر، وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شکلات، والأساس القانوني لحكم سقوط الاستئناف التبعي عند الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا هو عدم فتح باب الاستئناف ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوافر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    —————————————————————————————–

    أيمن أبو العيال، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018

    لتحميل المقال بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

    الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

    الشروط الشكلية في الطعن بطريق الاستئناف

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه :

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳ب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

  • شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    فيما يلي الملخص العام عن موضوع الاستئناف ومن ثم سنبدأ بالشرح التفصيلي عن الاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية :

    الاستئناف هو طريق الطعن العادي الوحيد في الأحكام الابتدائية في المواد المدنية في التشريع السوري،

    أي أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع درجة ثانية تحقق في موضوع الدعوى في حدود الجزء المستأنف من الحكم، وهذا هو معنى الأثر الناشر للاستئناف،.

    وهو يسجل في دیوان محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المستأنف، أو لدى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف حيث يتولى ديوان المحكمة التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وتحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى دیوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.

    وكل حکم صادر عن محكمة درجة أولى (صلح، بداية، أو أي محكمة استثنائية درجة أولى) يقبل الاستئناف استناداً لمبدأ التقاضي على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بأن ينص على أن حكما يصدر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة أو نهائياً، وليست للاستئناف أسباب حصرية، ويكفي أن يذكر في لائحة الاستئناف سبب واحد، لأنه يجوز إثارة دفوع جديدة في أثناء المحاكمة الاستئنافية.

    والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم القانون أو بحكم القاضي ذاته، وتنتقل دفوع المستأنف ضده التي سبق أن أثارها أمام محكمة الدرجة الأولى بحكم القانون أمام محكمة الاستئناف، وهذا هو معنى الأثر الناقل للاستئناف،

    لذلك لا يجوز للمحكمة التحقيق في موضوع الاستئناف قبل ضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، إلا في حالات استثنائية حددها المشرع. وإذا لم يقدم الاستئناف ضمن الميعاد مع التأمين الاستئنافي وصورة مصدقة عن الحكم المستأنف، فإنه يرد الاستئناف شكلاً.

    ويجوز للمستأنف ضده تقديم استئناف تبعي إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، وهو يسقط بسقوط الاستئناف الأصلي شكلً لا موضوعاً.

    أولا: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعاً لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).

  • مواعيد الطعن في الأحكام واجراءات تبليغ الطعن

    مواعيد الطعن في الأحكام واجراءات تبليغ الطعن

    مواعيد-الطعن-في-الأحكام-واجراءات-تبليغ-الطعن

    أولاً : مواعيد الطعن في الأحكام: 

    1- تعريف مواعيد الطعن:

    هي المدد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن بالحكم، ويتوجب رفض الطعن إذا قدم خارج المدة القانونية، وفق أحكام المادة (۲۲۳ أصول محاکمات) وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء ذاتها (۲۲4 أصول محاکمات) لأنها من مهل السقوط.

    والأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم عملا بالمادة (۱۸) التي تنص على أنه “إذا  نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن.. يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

     وقد نصت المادة (۲۲۳/أ) على أن مواعيد الطعن في جميع الأحكام، يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها تمشيا مع الأصل المذكور. ولا يغير من حكم هذا الأصل ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بصورة قاطعة قبل تبلغيه إليه أصولاً وبناء عليه فإنه ينبغي على المحكمة أن تتحقق من تاريخ تبليغ المطعون ضده للقرار، لعده مقدمة ضمن المدة القانونية.

    على أن مجرد استخراج أحد الخصوم للحكم بغية الاطلاع عليه أو تبليغه ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ ويعلم خصمه به حتى تسري أثاره ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن”، ولا يكفي العلم بالحكم لعده مبدأ الميعاد الطعن ، كما لا يقوم تبليغ الإخطار التنفيذي مقام تبليغ الحكم، ولا يجعل ميعاد الطعن ساري .

    وبمقتضى الفقرة (ج) من المادة ۲۲۳ أصول محاكمات يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه، فتاريخ تبلغ طعن الخصم يعد مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه،

     كما أن ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن، بحيث يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي التقديم استدعاء طعنه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه، ولا يجوز له تقديم طعن جديد (۲۲۳/ج أصول محاكمات).

    على أن مواعيد الطعن إن كانت بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير، فإن ذلك منوط بأن يكون التبليغ قد تم بصورة صحيحة.

    فإعلان الحكم – أي تبليغه – في موطن الأعمال لا يعتد به متى كانت الخصومة التي صدر فيها الحكم لا تتصل بتلك الأعمال ومن حيث إن موطن الوكيل بالخصومة هو المعدود في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الأصيل، فإنه لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أثر قانوني، أي أن ميعاد الطعن يبقى مفتوحا ولا يسري إلا بتبليغ الحكم إلى الوكيل بالخصومة لبطلان تبليغة إلى الموكل.

    واستثناء من قاعدة لا يضار الشخص بعمله المشروع، فإنه يسري ميعاد الطعن في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم (م ۲۲۳/ب)، تحقيقا لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة”، ولو حكم ببطلان التبليغ.

    ويؤخذ بالحسبان بالنسبة إلى تقديم الطعن تاريخ قيده في سجل المحكمة المختصة كالتي أصدرت الحكم بالنسبة للطعن بطريق النقض.

    وقد نصت المادة (۲۲۳/ب) على أن ميعاد الطعن يسري في حق من طلب تبليغ الحكم حال تعدد المحكوم عليهم من تاريخ تبليغ أول واحد منهم، وقد قيدت المادة الحكم بأن يتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم، وبالتالي فإنه إذا تم التبليغ بناء على طلب ديوان المحكمة فلا يصح عن تاريخه مبدأ الميعاد الطعن.

    2- وقف الميعاد:

    تنص المادة (۲۲۰ أصول) على أنه يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف ويستأنف الميعاد سيره إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في أخر موطن كان للمحكوم عليه، بحيث يعتد بالمدة السابقة على الانقطاع.

    وإذا وقف ميعاد الطعن ولم يقم المحكوم له بتبليغ من يقوم مقامه فإن حق الطعن لا يسقط إلا يمضي خمس عشرة سنة عملا بالقاعدة العامة في التقادم، وبالمثل بالنسبة لتقادم الحق الثابت فيه.

    ٣- جزاء مخالفة ميعاد الطعن:

    تنص المادة (۲۲۲ أصول محاکمات) على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ويدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ويعد الطعن مرفوعا في ميعاده إذا أودعت صحيفته في ديوان المحكمة بعد أداء الرسم والتأمين المقرر خلال الميعاد.

    ثانياً : إجراءات تبليغ الطعن:

    يتم تبليغ صحيفة الطعن وفقا للأصول المتبعة في تبليغ استدعاء الدعوى، ولا يتوجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه، أو إذا كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه، لأن الغاية من الإجراء قد تحققت تطبيق للمادة (40 أصول محاکمات)” فلا بطلان من دون ضرر ..

    واذا مات المحكوم له في أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه، أو في أخر موطن كان لمورثهم (م ۲۲۶ أصول). وإذا كان المطعون ضده مجهول محل الإقامة، وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية، وفي لوحة إعلانات المحكمة، خلال مدة 45 يوما، تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه (۲۲۳/ز أصول جديد).

  •  نطاق الطعن وأسبابه في القانون السوري

     نطاق الطعن وأسبابه في القانون السوري

     الطعن-نطاق-اسباب

    1-نطاق الطعن:

    إن ما يقبل الطعن من الأحكام، إنما هي التي تفض النزاع في قسم منه أو بكليته، أما المناقشة القانونية والحيثيات فهي تأتي على سبيل بحث الدفوع ومناقشتها والرد على النقاط المثارة واعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة، وهي لا تقبل الطعن بشكل مستقل عن الفقرات الحكمية .

     والقاعدة بالنسبة إلى الاستئناف أنه يشمل جميع الأحكام السابق صدورها في القضية، موضوعية كانت أو فرعية، ولو كانت صادرة لمصلحة المستأنف، ما لم تكن قد قبلت صراحة عملا بالمادة (۲۳۱ أصول محاكمات)، بينما لا تطبق هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالنقض، وعلى الطاعن إذا أراد التظلم من أحكام سابقة على الحكم المنهي للخصومة – محل طعنه – فإنه ينبغي عليه الطعن عليها صراحة أو تجريحها هي وأسبابها، موضوعية كانت أو فرعية.

    في كل الأحوال إذا اقتصر الطعن على أجزاء من الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً، أو على بعض المحكوم لهم من دون بعضهم الآخر، فلا يعد هذا في ذاته نزولا ضمنية عن الطعن بالنسبة إلى باقي الأجزاء التي لم يطعن عليها من الحكم، أو بالنسبة لمن لم يطعن ضده من المحكوم لهم فيه.

    وكقاعدة عامة فإذا كان الشق الثاني من الحكم مترتبة على شقه الأول، فإنه يترتب على إلغاء الشق الأول إلغاء الشق الثاني، كما إذا حكم بالملكية وبالريع كنتيجة للحكم بالملكية، فإلغاء الحكم بالملكية يستتبع إلغاء الحكم بالريع.

    ۲- أسباب الطعن:

     لا يكفي في الطعن تحديد الأحكام أو أجزاء الأحكام المطعون فيها، إنما يلتزم الطاعن بإبداء أسباب طعنه في صحيفة الطعن، ويلتزم تعريفها تعريفة واضحة دقيقة كاشفة عن المقصود منها کشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه ، تحت طائلة بطلان الطعن بطلانة يتعلق بالنظام العام.

    وبالتالي لا تكفي الأسباب العامة والصيغ الدارجة التي تستخدم لتجريح الأحكام من دون تحديد دقيق، كالقول بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعأ جوهرية إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى، من دون أن يتكلم عنه ، أو أنه ينطوي على فساد في الاستدلال، أو أنه ينطوي على قصور، كل ذلك من دون تحديد دقيق لأوجه الفساد أو القصور أو الإجمال أو التناقض في القرار المطعون فيه.

    فإذا لم يبين الطاعن في صحيفة الطعن أوجه القصور في الأسباب، وأوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها، وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول .

    فالطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية والاستئناف لاتصلح كأسباب للطعن , مالم يعاد عرضها في لائحة الطعن.

    والمشرع لا يستوجب هذا البيان الدقيق لمجرد تقرير أن أسباب الطعن بطريق غير عادي هي التي تحدد نطاقه، إنما يستوجبه أيضا ضمانة لجدية الطعن، وتأكيد بأن أسبابه واضحة في ذهن الطاعن وقت الطعن، وهذه الأسباب هي التي تفتح له باب هذا الطعن وهي بذاتها موضوعه، وبها يتحدد نطاقه، مع مراعاة أن بيان أسباب الطعن مطلوبة لصحة استدعائه حتى في طرق الطعن العادية كالاستئناف ۲۳۳/ب أصول محاکمات)، فإذا خلا استدعاء الطعن من بیان الأسباب القانونية للطعن كان باطلاً.

  • الطعن ( تعريفه – شروطه العامة )

    الطعن ( تعريفه – شروطه العامة )

    الطعن - تعريف - شروط

    أولاً: تعريف الطعن وتصنيف طرقه:

    الطعن في الأحكام هي وسيلة حددها القانون على سبيل الحصر، بمقتضاه يتظلم الخصوم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما تضمنته من قضاء،

     وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر طرق الطعن بالأحكام وهي : الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة واعتراض الغير والاعتراض على الحجز الاحتياطي، وهي طرق حصرية تتعلق بالنظام العام،

    والمشرع السوري في قانون أصول المحاكمات لم ينص على دعوى الإبطال بالنسبة للأحكام القضائية، ومعنى ذلك أنه متى استنفذت طرق الطعن بالأحكام فإنها عندئذ تنبرم وتصير عنوان الحقيقة، وإن الإبرام يغطي البطلان، كما يغطي ما قد يشوب الحكم من عيوب لا تصل إلى درجة الأنعدام، وإن قوة القضية المقضية تعلو على اعتبارات النظام العام، فلا يقبل إذن الطعن

    في الأحكام بدعوى مبتدئة بالبطلان ولا بدفع بالبطلان يقدم في دعوى قائمة، مثلما يطعن في العقود، وإنما يجب الوصول إلى بطلانها باتباع طرق الطعن المقررة في القانون، على أنه لا يعد القرار الصادر برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة مانعة من إقامة دعوى جديدة.

    ثانياً : الشروط العامة للطعن

    أ- شرط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة :

    يشترط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن يمثله، فلا يقبل الطعن بأي طريق من طرقه ممن أخرجته المحكمة من الخصومة، أو ضده قبل صدور الحكم فيها لانتفاء صلته بالنزاع، فلم يعد طرفا فيها بشخصه أو بمن يمثله، وحسبه أن ينكر حجية هذا الحكم بوصفه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها، خلا الطعن بطريق اعتراض الغير.

    والقاعدة – كما مر – أن المتدخل تدخلاً انضمامياً أو اختصامياً، والمختصم بناء على طلب أحد الخصوم، أو بأمر من المحكمة يعد خصمة أصلية وطرفاً في الخصومة التي تدخل أو اختصم فيها، متى قبلت المحكمة تدخله أو إدخاله.

    أما إذا رفضت طلب التدخل – أيا كان نوعه – أو رفضت إدخال أو اختصام الغير، كما إذا أبدى طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، فإن المتدخل أو المختصم لا يعد طرفاً في الخصومة التي يصدر فيها الحكم ولا يملك الطعن فيه بالصفة المتقدمة، وإن كان كل منهما يملك الطعن في الحكم الصادر برفض تدخله أو بعدم قبوله، فالحكم الصادر برفض طلب التدخل في الدعوي قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي .

    كما أن الخصم الذي تبلغ حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه مع باقي المحكوم عليهم، ليس له أن يطعن في الحكم الصادر في الاستئناف ولو كان الآخرون قد اختصموه فيه.

    ب. شرط الصفة في الطعن

    من الشروط الواجب توافرها في الطاعن، أن يرفع طعنه بالصفة نفسها التي اتصف  بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم، فلا يكفي أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، والا أضحى خصماً أخر فلا يقبل طعنه،

     فإذا كان الاستئناف – مثلا – قد تم بصفة مخالفة للصفة التي تم فيها الادعاء وصدور الحكم البدائي على أساسه، فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مقدما على أشخاص لا صفة لهم بالدعوى مما يتعين رده شك، فمن رفع الدعوى أو رفعت عليه بصفته الشخصية، فلا يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها بصفته نائبا عن صاحب الحق أو وصية أو ولية عليه.

    وتتصدى محكمة الطعن من تلقاء ذاتها للتحقق من شرط الصفة في الطعن، كشرط الصفة في الدعوى تماماً.

    ج. شرط المصلحة في الطعن

    لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه بشيء، فإذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلاً أو أن الدعوى ردت عن شخص، فإن هذا لا يجوز له الطعن فالمصلحة مناط كل طعن ودعوى ودفع، وان تخلف هذه المصلحة يجعل الطعن غير مقبول قانوناً.

    ويستوي أن تكون مصلحة الطاعن مادية أم أدبية، فإذا تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه وعرض أداء المصاريف كافة لخصمه ونصفه من نفسه، انعدمت مصلحة الطاعن المادية.

    فالنزول عن الحكم أو عن شق منه ينشئ دفعاً بعدم قبول الطعن في هذا أو ذاك، كما ينشئ دفع بعدم قبول الدعوى المبتدئة التي ترفع في الموضوع ذاته الذي صدر فيه الحكم وكلاهما من النظام العام.

    وحسب المادة (174 أصول) فإن التنازل عن الحكم يترتب عليه التنازل عن الحق الثابت فيه، ومن ثم يمتنع على المحكوم له تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه، أي بأصل الحق الذي رفعت به الدعوى لأن الحكم – كما مر – كقاعدة عامة من شأنه أن يكشف عن حقوق الخصوم التي كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها، ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق.

    وقد حكم بأنه “لا تصلح المصلحة النظرية البحتة أساسية للطعن بالنقض، متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها”، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن، بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه.

    وحكم بأن “الطعن على الحكم بأنه قد قضى برفض الاستئناف بدلا من الحكم برده شکلاً لرفعه بعد الميعاد لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن “.

    د. إيداع الرسوم والتأمينات

    إن قبول الطعن منوط – فضلاً عن تقديم استدعاء الطعن وتسجيله ضمن المدة المحددة للطعن – بإيداع التأمينات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية خلال ميعاد الطعن، وإن تقديم الطعن من دون تسديد التأمين المشار إليه، أو سداد مبلغ أقل من المبلغ المحدد قانون لا يحفظ مدة الطعن، مما يوجب رفض الطعن شكلاً.

     والمشرع في المادة (۲۳۳/ج أصول محاكمات) عد الرسم شرطة لحفظ المهل القانونية، وقد أوكل أمر حساب هذه الرسوم إلى مساعد مختص، لذا فإن قيام المكلف بدفع الرسوم التي يكلفه بها المساعد يكفي لحفظ هذه المهل وان كانت الرسوم المؤداة تقل عن الرسم القانوني، بحسبان أنه غير مسؤول عن خطأ هذا الحساب، بخلاف ما هو عليه تأمين الاستئناف الذي حدده القانون بمبلغ محدد من الليرات السورية وأوجب استيفاءه سلفاً عند طلب استئناف الدعوى عملاً بالمادة (۸۷) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وبمقتضى ذلك يغدو إيداع الطاعن تأميناً استئنافية بمبلغ أقل ولو ليرة سورية لا يحفظ له مدة الاستئناف، الأمر الذي يجعل فوات مدة الاستئناف مدعاة لرفض الاستئناف شكلا.

    هـ –  إيداع نسخ عن لائحة الطعن

    إيداع نسخ عن لائحة الطعن مرفقة بصور مصدقة عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم إلا أنه إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفي بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن (۲۲۳/و). ويعد هذا الحكم الذي أورده قانون أصول المحاكمات الجديد، نتيجة منطقية لنص المادة 479/أ منه والتي أثبتت ولاية الوكيل بالخصومة في سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية، بمحض إصدار التوكيل.

    و – عدم القبول بالحكم

    قضت المادة (۲۲۱ أصول محاكمات) بأنه لا يقبل الطعن بالأحكام لمن رضخ للحكم، فالقبول بالحكم هو الرضا به صراحة أو ضمناً، بحيث يمتنع على من رضي به، الطعن فيه بعدئذ بأي طريق في مواجهة من صدر الحكم والقبول لمصلحته.

    وحتى ينتج القبول بالحكم أثره في عدم قبول الطعن فيه، ينبغي أن يكون هذا القبول صريحاً، أو ضمني إنما بإجراءات أو عبارات تؤدي في مدلولها إلى التيقن من حصول الرضاء بالحكم، بأن يكون القبول واضحأ قاطعاً في دلالته على الرضاء بالحكم، ولا يجوز للمحكمة أن تستشفه وتقضي به إلا إذا كان ثابتة على وجه اليقين دلالة لا تحتمل الشك، وعلى هذا تنص المادة ۲۲۱ أصول محاکمات “.. لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم”.

    ويعد قبول الحكم كقاعدة عامة إسقاطاً ينتج أثره بمجرد حصوله صراحة أو ضمنية، ولو قبل موافقة الطرف الآخر، فالنزول عن الحق في الطعن تتحقق آثاره بمجرد حصوله من دون الحاجة إلى قبول الخصم الأخر.

    تستثنى من ذلك الحالات التي قررها المشرع والتي بمقتضاها يجوز لمن رضي بالحكم أن يعدل عن رضائه، كحالات الحكم الصادر في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وكحالة عدم قبول الخصم الأخر بالحكم وقيامه بالطعن به، بحسبان أن الخصم الذي قبل بالحكم ما قبل به إلا لظنه رضاء خصمه بالحكم، وقد نصت المادة (۲۳۲/أ أصول محاكمات) على أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.

    ولم يتطلب القانون شكلاً معينة ينبغي أن يحصل فيه القبول، وكان الأجدر أن ينص المشرع على شكل معين يتم فيه القبول بالأحكام لتفادي النزاع في المستقبل حول حصوله أو عدم حصوله، وقد جرى العمل لدى المحاكم على حصول الإسقاط من حق الطعن، بورقة رسمية بعد صدور الحكم وأمام ذات المحكمة التي أصدرته.

    ولا يقبل الرضوخ للحكم إلا بعد تفهيمه، إلا إن استخلص القبول السابق للحكم من صدوره موافقا لطلبات الخصم كما مر، فالطعن يرد شكلاً إذا قدم ممن رضخ للحكم.

    ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان المنسوب إلى المحكوم عليه يستشف منه قبوله للحكم الصادر عليه أم لا يؤدي إلى هذا القبول، سواء أكان ما صدر منه عم ماديا أم تصرفا أو إجراء قانونياً، قضائياً كان أم غير قضائي، إنما يتعين على القاضي بكل الأحوال أن يتقيد في هذا الصدد بالقواعد العامة في الإثبات المقررة في قانون البينات، ولا يستخلص القبول بالحكم من مجرد سكوت الخصم المحكوم عليه عن الطعن، مهما طالت المدة مادام میعاد الطعن مازال مفتوحة.

    وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم قبول الطعن ممن قبل الحكم المطعون فيه، وعليها أن تستخلص هذا القبول من تلقاء نفسها من مضمون الأوراق المقدمة إليها، فالفقه والقضاء قد استقرا على عد حكم المادة (۲۲۱) من النظام العام.

  • تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

    تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

     تنويه-المصالح-العقارية-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. 

    تنویه 

    أشكر كل من أدلى بدلوه بشأن القرار رقم /5/ لعام 2020، وكل الاحترام والتقدير اللآراء التي وردت إلى صفحة المديرية، وإن اختلاف الآراء حول أهداف وفحوى هذا القرار أمر طبيعي، إذ ليس من المتوقع أن يتفق الناس على رأي واحد، وهذه طبيعة بشرية صحية، وإن كبار العلماء في الدين والفقه والقانون اختلفوا ومازالوا مختلفين، ولايعاب عليهم هذا الاختلاف بل على العكس يزيد القضية غني وسعة.

    ونشير إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية هي إحدى الجهات المنفذة للقرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو واجب الاحترام والتطبيق.

    وكل قارىء لبنوده سيجد فيه الكثير من المرونة، ولايشكل أعباء تذكر على المتعاقدين.

    وحول الأسئلة التي تدور حول القرار /5/ لعام 2020 أبين الآتي:

    • – بالنسبة لرسم التسجيل العقاري يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد او البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى، إذ على رئيس مكتب التوثيق العقاري التحري عن البدل الأعلى في الوثائق المبرزة مع المعاملة العقارية المتضمنة (البيع) ليستوفي الرسم على أساسه وفقا لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    •  ولا يوجد تحديد الجزء الثمن المطلوب فأي مبلغ يتم تحويله من حساب الشاري إلى حساب البائع يكفي بالنسبة لمديرية المصالح العقارية .
    •  لا عبرة للتصريح بعملية البيع في الدوائر المالية، ولا عبرة لبراءة الذمة المالية إذا كان تاريخها قبل 2020 / 2 / 15 ، أي لا يعتبر التصريح بالبيع لدى الدوائر المالية، ولا الحصول على براءة الذمة المالية، ولاتقديم الأوراق إلى السجل العقاري وتسجيلها في سجل الأولية، بمثابة سند ثابت التاريخ .
    • إذ لايؤخذ بالحسبان سوى التسجيل في السجل العقاري (سجل اليومية) أو إذا كان مستند التسجيل هو (سند ثابت التاريخ) أي عقد بيع منجز مصادق عليه من جهة رسمية بتاريخ سابق ل 2020 / 2 / 15 . .
    • وإذا كان للبائع أو المشتري حساب مفتوح (سابقا) في أحد المصارف العاملة في سورية فليس عليهما أن يفتحا حسابا جديدة خاصة بهذه العملية ويمكنهما تحويل الثمن أو جزء من الثمن عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة الهما (سابقا).
    • أما بالنسبة لبيع حصة القاصر أو الجهة العامة، فيتم تحويل الثمن أو جزء منه من حساب المشتري إلى حساب القاصر أو حساب الجهة العامة – حسب الحال . لدى المصرف، ولا يجزىء أن يكون الحساب في صندوق المحكمة، إذ من المعلوم أن على رئيس مكتب التوثيق العقاري (قبل صدور هذا القرار أن يتاكد من إرفاق إشعار مصرفي يثبت إيداع المبلغ باسم (القاصر البائع)، ولاشيء جديد. 
    • وبيع الجمعية التعاونية السكنية لأعضائها يعد من قبيل الأسناد ثابتة التاريخ طالما أن المبيع مسجل لديها في سجلاتها.
    • ولايعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقرارأ بقبض الثمن لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل، حيث لايغير تحويل الثمن عبر الحسابات المصرفية، المراكز القانونية للمتعاقدين، كما ذكر في القرار وتعليماته التنفيذية. 
    • أي عقد رضائی تم خارج السجل العقاري ولم يتم توثيقه لدى مرجعية رسمية فلايعتد به ولو كان قد حرر بتاريخ سابق ل 2020/ 2 / 15 .
    •  وإذا لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي أو يلجا المشتري إلى القضاء، كمن يسلم البائع الثمن يدا بيد ثم ينكل البائع فبهذه الحالة يجب رد الثمن أو اللجوء للقضاء فلا شيء جديد …
    •  والتحويل يتم عبر حسابات مصرفية مفتوحة في أي مصرف عامل في سورية سواء أكان عامة أم خاصة ولا يستثنى من ذلك إلا المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو الكائنة ضمن المناطق الحرة. .
    • ونؤكد على أن الأحكام القضائية تنفذ سواء أصدرت قبل أو بعد تاریخ 2020 / 2 / 15 إذ لاتخضع لأحكام هذا القرار.

                      دمشق في ا 2020 / 2 / 14

    مدير التشريع والتسجيل العقاري

    عصام قولي 

    تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020.      

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1