الوسم: إستشارات قانونية

  • رد القضاة في القانون السوري ( اجراءاته – المحكمة المختصة – آثاره – الحكم فيه)

    رد القضاة في القانون السوري ( اجراءاته – المحكمة المختصة – آثاره – الحكم فيه)

    رد القضاة في القانون السوري ( اجراءاته - المحكمة المختصة - آثاره - الحكم فيه)

    اولاً :  إجراءات دعوى رد القضاة :

    يتعين على القاضي في جميع الحالات التي يمكن أن يطلب رده فيها أن يخبر من تلقاء نفسه رئيس المحكمة التي يعمل بها إذا كانت محكمة جماعية (نقض – استئناف)، وإلى محكمة الاستئناف إذا كان قاضي فرد( بداية . صلح) بوجود سبب من أسباب الرد يتعلق به وبالتالي الإذن له بالتنحي عن الاستمرار في النظر في الدعوى التي بها سبب التنحي، ويتم ذلك بغرفة المذاكرة وبالطريق الإداري دون الحاجة إلى دعوى أو طلب من صاحب المصلحة بذلك.

    أما إذا لم يطلب القاضي تنحيه عن النظر في الدعوى من تلقاء نفسه الرد، يستطيع الخصم الذي وجد سبب الرد لمصلحته أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب الرد وفق الإجراءات الآتية:

    1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص يخوله برد القاضي أو القضاة المشكو من عدم حياديتهم في نظر الدعوى.

    2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له، وعندما يصل استدعاء الرد إلى ديوان المحكمة المختصة يقوم كاتب المحكمة بتسجيل استدعاء الرد الذي يقدم بصيغة دعوى في سجل خاص بالمحكمة قد يسمى سجل دعاوی رد القضاة ومخاصمتهم، ومن ثم يعمل على رفعه إلى مرجعه ( المحكمة المختصة في ميعاد أربع وعشرين ساعة، ثم يقوم رئيس المحكمة بتبليغ طلب الرد إلى القاضي وإلى النيابة العامة التي لها الحق في التدخل في مثل هذه الدعاوى بقوة القانون. .

     3- يودع طالب الرد تأمین قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها، وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب ارده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديه، لأن القانون أحاط القاضي بالضمانات التي تتأى به عن كل الدعاوى الكيدية أو غير الجدية.

     4- يرد طلب الرد شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة.

     5- يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع شكلي أو موضوعي والا سقط حق طالبه فيه، وتحكم المحكمة بعدم قبوله شكلاً لأن سقوط الحق لا يمكن إعادته، ولو قبل الخصم بذلك ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى فعندئذ يبقى الحق بطلب الرد قائما، وعلى الخصم المعني أن يبادر إلى طلب الرد فور علمه به وقبل أن أي دفع أخر، ولم يحدد القانون مهلة لطلب الرد سوى قيام صاحب المصلحة التمسك به قبل أي طلب أو دفع آخر يتعلق بالدعوى المنظورة أما القاضي المطلوب وقفه عن النظر فيها.

    6- على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه أثناء الأيام الثلاثة التالية لتاريخ التبليغ. فإذا أقر القاضي بوجود سبب الرد أو امتنع عن الإجابة رغم انقضاء المهلة القانونية، تحكم المحكمة بالرد إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد.

     أما إذا أنكر القاضي ما ورد في طلب الرد تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد القانوني النظر في طلب الرد في جلسة سرية تعقد في غرفة المذاكرة وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم وفقا لما تقتنع به من الأدلة المعروضة في الدعوى.

     ثانياً :  أثر طلب رد القضاة :

    على الرغم من أن قانون أصول المحاكمات لم ينص على حالات ما يسمى بعدم صلاحية القاضي في نظر بعض الدعاوى إلا أن اجتهاد القضاء السوري نص عليها وجعل مخالفتها من النظام العام ورتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقا، وبالتالي يجوز التمسك بالبطلان في المراحل جميعها ولو لأول مرة أمام قاضي التنفيذ، لأن البطلان والعدم سواء، وكما أن قيام حالات عدم الصلاحية لا يحتاج إلى طلب رد كما لا يمكن التنازل عنها أو الاتفاق عليها من قبل الخصوم.

     بينما ذهب أكثر الفقهاء إلى القول إن قيام حالة عدم الصلاحية في القاضي لا يجعل من الحكم الذي أصدره معدومة، ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه لأن ذلك يكون خروجاً على الأصل العام المقرر بالنسبة للأحكام القضائية التي لا يتم بطلانها أو إبطالها إلا بالطرق المحددة قانوناً لذلك، بل يتم البطلان عن طريق الطعن بالطرق المحددة قانوناً، وعند تفويت طرق الطعن يزول عيب البطلان ويصبح حكمه صحيحاً،

    وبالتالي لا يمكن التمسك بالبطلان إلا عن طريق الطعن ووصف الحكم المنعدم لا يطلق إلا على الأحكام التي فقدت أحد أركانها الأساسية أو الجوهرية، وليس منها وجود حالة من حالات عدم الصلاحية، فعيب عدم الاختصاص من النظام العام ومع ذلك لا يحكم ببطلان الحكم إلا عن طريق الطعن .

    أما بالنسبة لأسباب الرد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات، وإن كانت تصلح سيبا لتنحي القاضي عن النظر في الدعوى، وكذلك سببة لطلب رده إلا أن المشرع لم يرتب أي أثر قانوني إذا لم يكن القاضي، أو إذا لم يطلب رده، وقد رتب القانون على تقديم دعوى الرد الأحكام الآتية:

    1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب.

    2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاض بدلا ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك.

     3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلا وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب، وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية، وتبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة.

    ثالثاً : المحكمة المختصة بطلب الرد:

    تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضية في محكمة صلح، أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضيا عقارية، أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضمة. فإذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى. كما تنظر غرفة مخاصمة القضاة وردهم في محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها، وتنظر إحدى دائرتي الهيئة العامة لمحكمة النقض في طلب رد أحد قضاة أو قضاة الدائرة الأخرى فيها، وتعد هذه الحالة اجتهادية لعدم ورود نص عليها في القانون إلا أنه يستفاد ضمنا من الفقرة (3) من المادة (7) من القانون رقم (1) لعام 2010 والتي نصت على أن يكون التأمين الواجب دفعه في دعوى الرد هو (خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض).

    ثالثاً :  التنازل عن طلب الرد:

    ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز الرجوع أو التنازل عن طلب الرد كون دعوى الرد تشبه الدعوى العامة، وأن المسألة تتعلق بكرامة القاضي وسمعة القضاء ولا يصح أن تكون هذه محلا للمساومة أو الصلح، وأن المصلحة العامة تقضي بأن يحكم في طلب الرد دفعا للشبهة والريبة ودوام احترام القضاء (9). بينما استقر الرأي في الفقه والاجتهاد على أن التنازل عن طلب رد القاضي شأنه شأن أي طلب آخر ولصاحبه حق التمسك به، أو التنازل عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، تأسيسا على أن القاضي ليس خصما ذا مصلحة شخصية، وأنه مما يتنافى مع كرامة القاضي التشبث بالحكم في الدعوى أو التمادي في الخصومة.

    رابعاً:  الحكم في طلب الرد والطعن فيه:

    تقوم المحكمة المختصة بالتدقيق في طلب الرد بعد سماع الأقوال والأدلة في غرفة المذاكرة، فإذا وجدت أن سبب الرد ثابت فيها حكمت المحكمة بقبوله شكلا وموضوعة ورفع يد القاضي أو استبعاده عن النظر في الدعوى، إضافة إلى إعادة التأمين لطالب الرد.

     أما إذا وجدت المحكمة أنه ليس هناك سبب قانوني للرد حكمت برفض الطلب ومصادرة التأين وقيده إيرادا لخزينة الدولة، وهذا، وفي حالتي القبول أو الرفض يجب أن يتلى الحكم مع أسبابه في جلسة علنية.

     فإذا صدر الحكم بقبول طلب الرد يكون نهائية، أما إذا صدر برفض الطلب فإنه يجوز لطالب الرد الطعن بالحكم أمام محكمة النقض إذا كان صادرة عن محكمة الاستئناف، ويتم ذلك باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم في ميعاد ثمانية أيام تلي تاريخ إصداره، ويقوم كاتب المحكمة بإرسال الطعن إلى محكمة النقض أثناء ثلاثة أيام تلي تاريخ قيده في ديوان المحكمة،

    وبعد صدور الحكم بقبول الطعن أو رفضه من محكمة النقض يقوم دیوان محكمة النقض بإعادة الحكم مع الملف إلى المحكمة التي حكمت بالرد خلال اليومين التاليين لصدور الحكم، ويصبح الحكم قطعية لا يقبل أي طريق أخر من طرق الطعن.

    أما إذا صدر الحكم بقبول طلب الرد أو كانت المحكمة المختصة بطلب الرد إحدى غرف محكمة النقض فإن الحكم يصدر بالدرجة القطعية ولا يقبل الطعن أمام أبي مرجع أخر لأنه ليس للقاضي مصلحة في الطعن الصادر عن محكمة الاستئناف، ولم يعين القانون مرجعا للطعن في الحكم الصادر عن محكمة النقض، وإن تذمر القضاة من دعاوى الرد يجب أن يقابله تشدد من الجهة القائمة على صيانة وحصانة القضاء بمواجهة القضاة الذين يعبثون بحقوق المتقاضين وحرياتهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

     

  • واجبات ومحظورات القضاة في القانون السوري

    واجبات ومحظورات القضاة في القانون السوري

    واجبات ومحظورات القضاة في القانون السوري

     يخضع القاضي بحكم عمله الإداري أو الولائي أو القضائي، إلى مجموعة من الواجبات والمحظورات سواء لكونه يتولى وظيفة عامة في مرفق عام، أو من أجل الحفاظ على مكانة القضاء في الدولة والمجتمع،

    ويترتب على عدم الالتزام بالموجبات أو بالسلوك الذي يتعين عليه سلوكه قيام المسؤولية المسلكية، لذلك سنبين الموجبات، ومن ثم نبحث في المسؤولية المسلكية وفق الآتي:

    أولاً- الواجبات الملقاة على القاضي:

    ألقى قانون السلطة القضائية على القاضي مجموعة من الواجبات والمحظورات التي يتعين عليه الابتعاد عنها أو القيام بها نبينها في الآتي:

    1- لا يجوز للقاضي الجمع بين الوظيفة القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا التدريس في كليات الحقوق.

     2- لا يجوز للقاضي القيام بالتحكيم من غير موافقة مجلس القضاء الأعلى ولو من دون أجر ولو كان غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.

    3- يحظر على القاضي إبداء الآراء و الميول السياسية والاشتغال بالسياسة، وهذا الحظر أصبح من التاريخ لأن واقع الحال يقول أنه لا يمكن فصل القانون عن السياسة لأنه الوسيلة لممارسة الحكم، ولكن يجب التفرق في هذا المجال بين التنظيم السياسي (أحزاب)، والعمل السياسي لأنه واجب وطني، وبالتالي فإذا كان الأول محظورة فإن الثاني حق وواجب على كل مواطن بغض النظر عن انتمائه وعمله.

    4- يحظر على القاضي إفشاء أسرار المداولات.

     5- يمتنع على القاضي أن يجتمع في محكمة واحدة مع قاضي حكم أو قاضي نيابة عامة تربطه به صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون.

     6- يجب على القاضي الإقامة في المركز الذي يقع به مقر المحكمة التي يعمل بها، وعدم الإقامة في مكان أخر بغير رخصة من مجلس القضاء الأعلى، وإن خالف ذلك ينبه بالتقيد بالإقامة في مقر مركز المحكمة، واذ عاد يعد مرتكبة ذلة مسلكية توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى،

    وإن هذا الواجب كان قائما عندما كانت الدولة تؤمن سكن القاضي في مقر المحكمة، أما وأنها لم تعد تفعل ذلك، فإن من حق القاضي أن يسكن في المكان الأقرب للمحكمة، وأصبح الالتزام الأهم وجوده على رأس عمله، لأن النص جاء بتحديد الإقامة في مقر المحكمة، وهذا غير قائم.

     7- يتعين على القاضي عدم التغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به، أو الانقطاع عن عمله لسبب غير ملجئ دون إجازة.

     8- يجب على القاضي ارتداء الرداء والشارات أثناء الجلسات وفي المناسبات الخاصة والتي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • القضاة  في سوريا ( تعريفهم – شروط وآلية يعينهم – ترقيتهم )

    القضاة في سوريا ( تعريفهم – شروط وآلية يعينهم – ترقيتهم )

    القضاة  في سوريا ( تعريفهم - شروط وآلية يعينهم - ترقيتهم )

    يقسم القضاة وفق قانون السلطة القضائية إلى قضاة حكم وقضاة نيابة عامة، ولم يتضمن القانون تعريف القاضي إلا أن مجلة الأحكام العدلية عرفته بأنه :

    ((هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطة لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة))

    لذا، فإن البحث في شؤون القضاة يقتضي البحث في تعيينهم، وحصانتهم وترقيتهم ومسؤولياتهم المسلكية والجزائية والقضائية.

    يتم تعيين القضاة في سوريا سواء كانوا قضاة حكم أم قضاة نيابة عامة بشكل أساسي عن طريق السلطة التنفيذية سواء عن طريق المسابقة والاختبار، أم بالطريق المباشر، وهو أكثر الطرق انتشارا في دول العالم،

     وإن كانت بعض الدول تعمل على تعيين بعض القضاة وليس جميعهم عن طريق الانتخاب أو الانتقاء كما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية التي يقوم قضائها على نظام قضاء المحلفين، حيث يكون الحكم لضمير الشعب وليس لإرادة القاضي.

     فلقد، وضع المشرع شروط عامة يجب توافرها في من يتولى القضاء، ونص على التعيين عن طرق المسابقة، وأجاز التعيين بالطريق المباشر، كما وضع آلية دقيقة في ترقيتهم لهذا سوف نبين هذه المسائل وفق الآتي:

    أولاً – شروط التعيين في القضاء:

    يشترط في من يتولى القضاء سواء كان قاضي حكم أم قاضي نيابة عامة مجموعة من الشروط

    الشخصية والموضوعية هي:

    1- أن يكون سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية، ويعد في حكم السوري

    الفلسطيني اللاجئ إلى سورية عقب نكبة احتلال فلسطين عام 1948، ولم يفرق القانون بين الذكر والأنثى في تولي القضاء. 2

    – أن يكون سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في أنحاء

    الدولة جميعها بالوظيفة التي ستوكل إليه. 3

    – أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة، وقد تم

    تحديد الجرائم الشائنة التي تمنع من تولي الوظائف العامة بقرار من وزير العدل.

    4- أن يكون حائزة على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعد معادلة لها قانونا بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملا شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً.

    5- أن يكون قد اجتاز الاختبارات التحريرية والشفهية في المسابقة التي يعلن عنها لهذه الغاية، وأن ينجح في دروس المعهد العالي للقضاء إذا كان التعيين في أدنى الدرجات القضائية.

     6- ألا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة، وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام، وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف الأخرى.

     7- أن يكون قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه لأي من الوظائف القضائية.

    كما يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يعين في حدود ربع الوظائف القضائية الشاغرة سنوياً في الدرجات الأعلى مباشرة بالانتقاء دون شرط المسابقة، ولكن بشرط الإعلان، وعدم وجود قضاۃ من القائمين على رأس عملهم يمكن أن يشغلوا تلك الوظائف مع توافر الشروط العامة الأخرى من الأشخاص الآتين:

     1- قضاة مجلس الدولة ومحامو الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية.

     2- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً إذا كان التعيين في وظائف قضاة الصلح وقضاة

    المحاكم الابتدائية بشرط أن لا تقل خدماتهم عن:

    أ. مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.

     ب. مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون.

    ج. مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.

    3- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري

    محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون.

    كما يتم تعيين القضاة بدرجاتهم ومراتبهم جميعها لأول مرة بمرسوم جمهوري بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى، أما رئيس محكمة النقض فيتم تعيينه بالاختيار من بين شاغلي الوظائف الاتية:

    أ- نواب رئيس محكمة النقض.

     ب- النائب العام.

     ج- معاون الوزير بموافقة وزير العدل.

    د- رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب.

     ه – المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاما على الأقل.

    ويشترط في المرشحين المذكورين أن يشغلوا الوظائف المشار إليها فعلاً وليس ندبأ أو تكليفاً، ويصدر مرسوم جمهوري بالتعيين بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن يحضر جلسة المجلس من كان مرشحة لشغل الوظيفة.

    ثانيا – ألية تعيين القضاة:

    تختلف آلية التعيين باختلاف الدرجات القضائية، ونميز في هذا التعيين المسائل الآتية:

     1- فالتعيين في وظيفة معاون قاض يكون من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها من قبل وزارة العدل في ضوء الشواغر الموجودة في الملاك العددي، ويتضمن التعيين شروط الاشتراك في المسابقة بحيث يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين من يشترك فيها،

     ويخضع المشترك إلى امتحان تحريري يشرف عليه مجلس القضاء الأعلى، ويعد ناجحة في الامتحان التحريري من يحقق الحد الأدنى من العلامات المبينة في شروط الإعلان،

     ويخضع الناجح في الامتحان التحريري إلى امتحان شخصي شفوي يجريه مجلس القضاء الأعلى، ويعد ناجحة في الامتحان النهائي من يحصل على العلامات المطلوبة،

     ويعلن أسماء الناجحين وفق تسلسل العلامات التي حصلوا عليها، ويتم التعيين حسب تسلسل النجاح والشواغر المتوافرة بمرسوم جمهوري،

     ويسقط حق الناجح في التعيين إذا لم يتم تعيينه خلال سنة من تاريخ إعلان النتائج، وتعد الألية مسألة تنظيمية يقررها ويعدله مجلس القضاء الأعلى، ويخضع القضاة المعيين بهذه الصفة و الدرجة إلى دورة في معهد القضائي مدتها سنتان قبل أن يباشر وظيفته القضائية .

    2- أما التعيين في الوظائف القضائية التي تعلو الدرجة الأدنى فيكون عن طريق الانتقاء بما لا يزيد على ربع الوظائف الشاغرة سنويا، وبشرط الإعلان، ويتم التعيين في الوظائف جميعها بمرسوم بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.

    ثالثا – ترقية القضاة:

    يقضي المبدأ العام في شغل الوظائف القضائية التي تلي الدرجة الأدنى أن يكون عن طريق الترقية من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى على أساس معیار الأقدمية وفق مراتب ودرجات ملحقة بقانون السلطة القضائية، حيث يتعين أن يبقى فيها القاضي كي تتم ترقيته إلى الوظيفة الأعلى،

    وقد فرق قانون السلطة القضائية بين الترقية المالية والترقية الوظيفية، حيث أن الترقية المالية تتم كل سنتين مرة واحدة على أساس نسبة من المرتب الشهري الأساس الذي يستحقه القاضي، أما الترقية الوظيفية فتتم وفقا لجدول تبشيري يضعه مجلس القضاء الأعلى وفق جدول يعلن في النصف الأول من شهر حزيران من كل عام.

    رابعاً – مجلس القضاء الأعلى:

    يسهر مجلس القضاء الأعلى على شؤون القضاة من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، و يؤلف المجلس على الوجه الآتي:

    يسهر مجلس القضاء الأعلى على شؤون القضاة من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، و يؤلف المجلس على الوجه الآتي:

    1- رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل …….. رئيساً

     2- رئيس محكمة النقض ……. عضواً

    3- النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض ……. عضواً

    4- معاون الوزير لوزارة العدل ……. عضواً

    5- النائب العام……. عضواً

    6- رئيس إدارة التفتيش القضائي……. عضواً

    وإذا تغيب معاون الوزير أو رئيس التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض، ويتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات الآتية:

    1. إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.
    2. إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم.
    3. الإشراف على استقلال القضاء
    4. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
    5. منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر.                                                  (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )
  • القضاء العقاري في سوريا ( تشكيله – اختصاصه )

    القضاء العقاري في سوريا ( تشكيله – اختصاصه )

    القضاء-العقاري

    يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء وهو القاضي العقاري الدائم،

     إلا أنه يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات.

    وفي هذه الحال ترفع حكمة يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحديد والتحرير لتسلم إلى القضاة الأفراد العقاريين.

     لذلك يقوم القضاء العقاري بوصفه قضاء مؤقتاً بالإشراف على عمليات تحديد وتحرير العقارات في المناطق التي تفتتح فيها تلك الأعمال، بالاستناد إلى نظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم (186 ل.ر) لعام 1926،

    كما يقوم بوظيفة الفصل في المنازعات العقارية التي تتم أثناء عمليات التحديد والتحرير، لذلك سوف نعرض لتشكل القضاء العقاري واختصاصاته بوصفه يمارس وظيفة قضائية ذات طبيعة خاصة، وبالتالي تخرج عن ولاية القضاء.

    لذا، يعين القضاة العقاريون والقضاة العقاريون الملازمون أو الاحتياط بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من وزير الزراعة، وهم يتبعون في عملهم إلى وزارة الزراعة،

    حيث يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات، ويطلق على كل منهم (قاضي الفرد العقاري)،

     ويمكن أن يتعددوا في المنطقة العقارية الواحدة، ويتولى القاضي الأعلى درجة الأعمال الإدارية، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية لاحقة، ويختص القاضي العقاري بالآتي:

    أولاً . يعين بقرار منه تاریخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية وفقا الاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة.

    ثانية . يملك الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة أثناء عمليات التحديد المؤقت، ويكون للمحاضر التي ينظمها القوة الإثباتية، إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك.

    ثالثاً . البت في وضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس المختص في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة، ما عدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به، فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية.

    رابعاً . استلام محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء الملاكين من المهندس المختص عند انتهاء التحديد المؤقت في كل منطقة عقارية، ويستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال و القاضي العقاري، ويذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه )

    القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه )

     

    القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه ) خلال الجمعية العمومية التي تفصل في المنازعات بين المصالح العامة ولن نفصل في اختصاص القسم الاستشاري وآليات مباشرته لاختصاصه.

     أما القسم القضائي فيتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تقوم الجهات والمصالح العامة من جهة والجهات والمصالح الخاصة من جهة أخرى.

    والعبرة في تحديد المنازعة الإدارية من غيرها إنما يكون التاريخ نشوء الحق المدعى به، لذلك فإن كل منازعة توصف بأنها إدارية تكون من اختصاصه وما عداها ليس له ولاية النظر فيها.

     وتتعلق المنازعات الإدارية عادة بإلغاء القرارات الإدارية أو وقف تنفيذها، أو الحكم بالتعويض عن الضرر المترتب عليها، أو الطعن في قضايا تأديب الموظفين فالقضاء الإداري إما أن يكون قضاء إلغاء أو قضاء تعويض أو قضاء تأديب، مع بعض الصلاحيات في الطعون الانتخابية .

     في جميع الأحول ليس له سلطة النظر في أعمال السيادة ومقر القضاء الإداري بجميع محاكمه في مدينة دمشق،

    ويجوز إحداث محاكم إدارية في المحافظات إلا أنها لم تشكل من عام 1959 وحتى تاريخه.،

    لذلك سنبين بإيجاز هيكلية القسم القضائي واختصاصه في الفقرات الأتية:

    المحكمة الإدارية واختصاصها

     تؤلف المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل، وتختص بالفصل في:

    أولاً . الطلبات التي يقدمها الموظفون من غير الحلقة الأولى بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.

     وفي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي والتعويض المترتب على هذه القرارات.

    ثانياً. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

    كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في القضاء العادي حلت محل المحكمة الإدارية، فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العمل الأساسي في الدولة والذي حل محل قانون الموظفين الأساسي.

    محكمة القضاء الإداري واختصاصها

     يرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وقد حدد قانون مجلس الدولة السوري اختصاصه بوصفه محكمة قضاء إداري في النظر بالآتي:

    أولاً . الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.

    ثانياً . المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.

    ثالثاً . الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.

    رابعاً . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

    خامساً . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادا الأحكام المادة ( 85 ) من قانون الموظفين لسنة 1945، وقد أصبحت هذه المادة في ذمة التاريخ بعد أن حل محل القانون المذكور القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لسنة 2005 م.

    سادساً . الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ويعد في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا القوانين واللوائح.

    سابعاً . الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.

    ثامناً. أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.

    تاسعاً . دعاوى الجنسية.

    عاشراً . طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.

    أحد عشر. الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري

    إثنا عشر. يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها ماعدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم.

    هذا، ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود: ثالثا . ورابعة . وخامسة . وسادسا . وثامنة . وتاسعة . أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.

    المحكمة الإدارية العليا واختصاصها

    يرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة الفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، وتخص المحكمة الإدارية العليا سواء من خلال هيئتها القضائية أو من دائرة فحص الطعون بالنظر في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحكمة المسلكية الأحوال الآتية:

    أولاً– إذا كان الحكم المطعون فيه مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

    ثانياً– إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

     ثالثاً– إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

    ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم،

    ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية.

    أما بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرة بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه، ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه وذلك وفقا لأحكام المادة (21) من قانون مجلس الدولة، حيث تكون تلك الأحكام واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الأراء بغير ذلك.

    هيئة مفوضي الدولة

    تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين، ويكون مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل وتتولى هيئة مفوضي الدولة المهام الآتية:

    أولاً– تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة , ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق،

     وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن السؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك،

    ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الأخر.

    ثانياً – لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده،

     فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع,

     وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة يجوز منحها للطرف الأخر.

    ثالثاً– بعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة عنه على نفقتهم.

    رابعاً – يفصل مفوض الدولة في طلبات الإعفاء من الرسوم.

    خامساً– تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها أعلاه بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة التعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة النقض ( تعريفها – مهامها – تشكيلها )

    محكمة النقض ( تعريفها – مهامها – تشكيلها )

    محكمة النقض ( تعريفها - مهامها - تشكيلها )

    يتوافق تعدد المحاكم في الدولة مع وجود مرجع أعلى يوحد الاجتهاد في تفسير القوانين.

     لهذا تعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي ومركزها العاصمة في دمشق.

    وتنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

    ولا تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وإن كون محكمة النقض محكمة قانون لا يمنع من اختصاصها في مسائل أخرى سوف نوضحها عندما نبحث في نظرية الاختصاص. وتتكون محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين يحددهم الملاك العددي الذي يصدر بمرسوم.

     تتكون محكمة النقض من دوائر، وجمعية عامة، ومكتب فني، وتقوم المكونات المذكورة بمباشرة مهامها وفقا للقانون. لذلك نبين تشكيل كل منه وفق الأتي:

    1- دوائر محكمة النقض:

    تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر هي:

     أ. دائرة القضايا المدنية والتجارية .

     ب . دائرة القضايا الجزائية.

    ج . دائرة قضايا الأحوال الشخصية

    ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، وتصدر قرارات كل دائرة من ثلاثة مستشارين. وتوزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.

     واذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها.

    2- الهيئة العامة لمحكمة النقض:

    تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية.

     ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية.

     على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى ويرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
     فلذلك توجد للهيئة العامة دائرتان: دائرة الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والجزائية، ودائرة الهيئة العامة للمواد الشرعية.

    3- المكتب الفني:

    يشكل في محكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار، أو قاض بدائي، أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق.

     ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية:

     1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها.

    2- إصدار مجموعات الأحكام.

    3- إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة الصلح ( تعريفها – تكوينها – اختصاصاتها ) في القانون السوري

    محكمة الصلح ( تعريفها – تكوينها – اختصاصاتها ) في القانون السوري

    محكمة الصلح ( تعريفها - تكوينها - اختصاصاتها ) في القانون السوري

    تعد محكمة الصلح الدرجة الأولى في سلم الهرم القضائي السوري، ومهمتها مستمدة أصلاً من اسمها وهي السعي إلى إجراء الصلح بين الخصوم قبل النظر في الموضوع وقبل أي إجراء أخر، لأنها محكمة موضوع.

    وهي محكمة مشكلة من قاض واحد، وقد يتعدون في دائرة المحكمة الواحدة ، وهي المحكمة الأقرب إلى المتقاضين حيث تنتشر من مراكز المدن الكبرى وأحيائها إلى أقصى بلدة أو ناحية بحسب الحاجة.

    وتتكون محكمة الصلح من دائرة واحدة، ويمكن أن تتعدد تلك الدوائر في المحكمة الواحدة، وذلك بتعدد القضاة فيها لأن محكمة الصلح تؤلف من قاض واحد، وبالتالي فإن الدوائر فيها تتعدد بتعدد القضاة حيث أن كل قاض يشكل دائرة.

    ويتم توزيع العمل فيما بينهم من خلال إعطاء رقم متسلسل للدوائر ويقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بتولي الأعمال الإدارية، ويتم تشكيل الدوائر مع حركة التنقلات القضائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
    ويوزع العمل في محاكم الصلح على أساس محاكم صلح جزائية تنظر في الدعاوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة في المخالفات التي لا تزيد فيها العقوبة عن سنة حبس بغض النظر عن الغرامة وفي كل دعوى جزائية جعلها القانون من اختصاصها،

    ومحاكم صلح مدنية تنظر في دعاوى نوعية خاصة تتعلق في:

     المنازعات الإيجارية، ومنازعات العمل في القطاع الخاص،

    وفي الخلافات الزراعية والأضرار الزراعية،

    والانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير،

    وقسمة المال الشائع وإدارته بين الشركاء،

    وحقوق الارتفاق، والحيازة، والحدود والمسافات،

    والأحوال المدنية، والإرث المدني،

    كما تختص في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد القيمة فيها على مائتي ألف ليرة سورية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1