الوسم: موقع المحامي

  • الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري ) في القانون السوري

    الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري ) في القانون السوري

    الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري )

    ماهو الطلاق الاداري ( بالارادة المنفردة ) في سوريا :

    هو عبارة عن معاملة اسمها ( الطلاق الاداري أو بالارادة المنفردة )  وهي الحل السريع للطلاق عندما يرغب الزوج بإيقاع الطلاق عللى زوجته .

    حيث أن الطلاق هو حق للزوج وهو من يرمي يمين الطلاق على زوجته . 

    وبعضهم يسميه الطلاق التعسفي على اعتبار أنه يتم بشكل سريع وإجراءات سهلة ما يمنع فرصة التفكير بالموضوع وربما يظلم الزوجة بهذا الطلاق.

    الطلاق بالارادة المنفردة هو طلاق رجعي اي بإمكان الزوج مراجعة زوجته واعادتها لعصمته خلال فترة العدة.

    اجراءات معاملة الطلاق بالارادة المنفردة ( الاداري ):

    الاجراءت هي أن يشتري الزوج معاملة من الأكشاك الموجودة في المحاكم وهناك معاملة خاص جاهزة لهذا الموضوع وعليه  تعبئة الطلب الموجود فيها وارفاق صورة مصدقة عن عقد الزواج .

    ثم تقديم المعاملة للقاضي الشرعي الذي يحولها للديوان لتسجيلها واستدعاء الزوجة ومحاولة الصلح وتعيين حكمين للصلح بين الزوجين.

    وفي حال لم تتم المصالحة يطلب القاضي من الزوج ايقاع يمين الطلاق على زوجته .

    ويصدر القاضي القرار اللازم بذلك مع الزام الزوج بدفع مؤخر المهر وكاملاً والمقدم غير المقبوض وتفقة عدة للزوجة.

    تبلغ الزوجة قرار الطلاق وتلتزم العدة ويفضل أن تكون في بيت زوجها.

    في حال مضي العدة البالغة ثلاثة قروء ولم يراجع الزوج زوجته يصبح الطلاق بائناً .

    والطلاق البائن هو الذي لايحل فيه مراجعة الزوجين لبعضهما الا بعقد زواج جديد.

    وبعدها تضع الزوجة قرار الطلاق موضع التنفيذ وتطالب بحقوقها المكوم لها بها في القرار والمذكورة آنفاً.

    ملاحظة : يعد بعض الناس وخاصة المحامين الى اجراء أسلوب سريع جداً وبدون انتظار دعوة الزوجة وتعيين الحكمين الذي ربما يأخذ مدة حوالي شهرين ريثا يتم الطلاق .

    وهذه الطريقة هي ايقاع يمين الطلاق أمام القاضي فور ابراز المعاملة له , وبالتالي فلا يستطيع القاضي الا أن يوثق هذا الطلاق لأنه وقع أمامه مباشرة وبالتالي يتهرب المحامي أو الزوج من قترة الانتظار.

  • شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

     

    شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    تمهيد حول تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    الأصل أنه ليس للدائن تحصيل دينه الثابت بالكتابة عن طريق التنفيذ مباشرة، بل لا بد له من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن إلزام المدين بدفع الدين، وبعدئذ ينفذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ. وهذا ما كان مطبقاً في سوريا أثناء نفاذ قانون الإجراء المؤقت العثماني.

    على أن المشرع، ولأسباب سنوضحها، أصدر بعض الإستثناءات على هذا المبدأ وجعل بموجبها الحقوق الثابتة بالكتابة صالحة للتنفيذ مباشرة دون حاجة للحصول على حكم قضائي بها.

    وفي 1953/3/25 صدر المرسوم التشريعي رقم 77 والذي بموجبه أجاز المشرع تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، سواء أكانت بسند عادي أم تجاري قابل للتظيير، مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ ودون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

    وعندما وضع المشرع قانون أصول المحاكمات ضمن أحكامه أصولاً جديدة لإجراءات التنفيذ، احتفظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 77 مع بعض التعديلات القليلة وأفرد لها أحكاماً خاصة في الباب السادس من الكتاب الثاني لقانون أصول المحاكمات تحت عنوان تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، وهذا ما دفعنا لتخصيص فصل خاص يتضمن الأحكام الخاصة بتحصيل الديون الثابتة بالكتابة والتي تتمثل في الشروط الواجب توافرها في الدين واجراءات تحصيله وما يعترضيا من اعتراض من المدين ، وما يترتب على هذا الإعتراض من آثار.

    الشروط الواجب توافر ها لتحصيل الدين

    نصت المادة 468 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من  الأوراق التجارية القابلة للتظيير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.

    2 – لا يجوز سلوك هذه الطريقة الإ إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكنى بذات المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، أو كان لأحد المدينيي المتعددين سكن فهيا، أو كان السند محرراً في هذه المنطقة، أو مشروطاً دفعها فيها، وكان الدين حال الأداء ومعين المقدار “.

    من خلال هذا النص نجد أن المشرع وضع شروطاً محددة لطلب تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة، وهذه الشروط هي:

    1- أن يكون الدين مبلغاً من النقود:

    إذا كان التزام المدين بشيء آخر غير النقود كالقيام بعمل ما، فلا يمكن تنفيذه مباشرة أمام دائرة التنفيذ ب لا بد من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن هذا الإلتزام بالتنفيذ، إذ لا بد من أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود لكي يستطيع الدائن اللجوء إلى هذا الطريق الإستثنائي في تحصيل دينه.

    ولا أهمية لمقدار مبلغ النقود أو لنوعه أو لطبيعته وسواء أكان ديناً مدنياً أم تجارياً فإن اتباع هذه الطريقة لتحصيل الدين يبقى ممكناً. وكذلك إذا كان بعض الدين مستحق والبعض الأخر غير مستحق جرى تنفيذ المستحق فقط، واذا تعددت الإلتزامات وكان بعضها من النقود وبعضها الآخر يتضمن شيئاً غير النقود، جاز تنفيذ ما كان منها من النقود الا إذا كان الإلتزام بالنقود مرتبطاً بالإلتزام الآخر بصورة لا تقبل التجزئة، وقام نزاع حول هذه الإلتزامات الأخيرة ففي هذه الحالة لا يجوز تنفيذ الإلتزامات النقدية بدون حكم.

    كما أنه لا عبرة لتعدد المدينين أو لصفة المدين سواء أكان مديناً أصلياً أم كفيلاً أو لصفة الدين إذا كان التضامن مقررًا بشأنه أم لا.

    2- أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة:

    يكفيل أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة، أن يكون محرراً في أية ورقة عادية، أو محررًا في ورقة معتبرة بحكم القانون سنداً تجارياً، ذلك لأن الدين الثابت بالكتابة يعتبر محقق الوجود ولا يكون محل نزاع جدي إلا بصورة نادرة. كما أنه في حال عدم وجود الدليل الكتابي فإن االأمر يحتاج إلى التثبت من وجود الإلتزام ومقداره، وهو ما يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ البت فيه.

    على أنه يشترط دائماً أن يكون السند الذي يتضمن مبلغ الدين موقعاً من المدين بما يفيد التزامه بالدين، والإ اعتبر، سنداً محرراً بخط المدين دون أن يحمل  توقيعه ، وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يمكن تحصيل المبلغ عن طريق دائرة التنفيذ مباشرة، لما تحمله هذه الورقة من احتمال قيام منازعة تستوجب المحاكمة والحصول على حكم قضائي بها.

    ويجوز تنفيذ السند التجاري القابل للتظيير عن طريق دائرة التنفيذ وسواء أكان سند سحب أم سند لأمر أم شيكاً، وأن خلو السند التجاري من أحد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة، وإن كان من شأنه أن ينزع عنها الصفة التجارية ويحولها إلى سندات عادية، لا يمنع من تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ مادام المشرع أقر تحصيل الديون العادية عن طريق التنفيذ .

    3- أن يكون الدين حال الأداء معين المقدار:

    لا بد من أن يكون الدين مستحق الأداء عند المطالبة به، ذلك لأنه إذا كان الدين معلقاً على شرط لم يتحق أو أجل لم يحل، فلا يمكن المطالبة به، وتكون المراجعة أمام دائرة التنفيذ غير مقبولة تبعاً لذلك .

    كما أنه لا يمكن مراجعة دائرة التنفيذ إذا كان الدين غير معين المقدار، كان يكون حساباً جارياً أقفل ولم تجر تصفيته، ولا يحق لدائرة التنفيذ أن تجري هذه التصفية لتعلق ذلك بالأساس، أي لمحكمة الموضوع لأنه قد يكون محل نزاع.

    4- أن يكون الدائن صاحب حق بالدين الثابت بالكتابة:

    لا يشترط في الدائن أن يكون دائناً أصلياً أو صاحب علاقة مباشرة بالمدين ، بل يكفي أن يكون صاحب حق بالدين سواء بانتقاله اليه وفق أحكام حوالة الحق أم بالتظيير إذا كان الدين سنداً تجارياً.

    أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن له أو لأحد المدينين بالمنطقة التي يشملها اختصاص دائرة التنفيذ:

    يجب أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. كما أنه إذا تعدد المدينين وكان لأحدهم سكن في منطقة دائرة التنفيذ أعتبر هذا الشرط متوفراً، وكذلك االأمر إذا كان السند محرراً أو مشروط الوفاء في منطقة دائرة التنفيذ والتي يشملها الإختصاص المكاني للدائرة.

    وبالنسبة للموطن المختار فقد أجاز المشرع للمدين بنص المادة 45 من القانون المدني اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني واشترط ثبوته بالكتابة، وجعله صالحاً للتنفيذ في كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، وعليه يجوز للمدين أن يتخذ من لوحة إعلانات دائرة التنفيذ أو أي مكان آخر موطناً مختاراً لو للقيام بإجراءات تنفيذ سند دين مترتب بذمته، على أنه إذا جرى اختيا ر موطن من أجل عمل قانوني آخر فلا يمكن أن يستفيد الدائن من هذا الموطن لتنفيذ سند دينه الثابت بالكتابة.

    وفي الواقع العملي ، درجت أكثرية الدائنين  على تضمين سندات الدين بما يفيد اختيا رالمدين موطناً مختاراً في بلدة الدائن التي فيها مقر دائرة التنفيذ يكون صالحاً لتبليغ و كافة الإجراءات التنفيذية، حتى أن بعضهم ينص على الموطن المختار خلسة دون علم المدين عندما يكون مكان الموطن في السند فارغاً أو غير منصوص عليه، وعندما يستحق الدين، يضع الدائن مكان إقامته لمتحصيل في دائرة التنفيذ، ويطلب تبليغ مدينه في هذا الموطن المختار، وقد تصل إجراءات التنفيذ إلى بيع أموال المدين دون أن يصل االأمر إلى علم المدين سيما إذا كان المال المحجوز عقاراً. ويترتب على ذلك آثار خطيرة.

    وقد ذهبت محكمة النقض في ذلك إلى أنه مادام المدين قد وقع على السند على بياض أو دون إملاء فراغ مكان الموطن المختار فإنه ارتضى أن يضع الدائن العبارة أو المبلغ أو العنوان الذي يناسب الإتفاق المعقود بينيما.

  • قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    مقدمة عن قرار الاحالة القطعية :

    يصدر قرار الإحالة القطعية بعد المزايدة الثانية، أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار الإحالة  الأولى، أو في حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر وبدون إجراء المزايدة الثانية فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه.

    ويعتبر قرار الإحالة القطعية خاتمة المطاف، إذ تنتهي الإجراءات التنفيذية على العقار المتعلقة بحجزه وبيعه في المزاد ؛ كما يعتبر بمجرد صدوره عن رئيس التنفيذ سند ملكية للمشتري ؛ وبمقتضاه تنتقل اليه ، بعد تسديد الثمن وملحقاته و، كافة حقه المدين على العقار من ملكيته بعد تطهير الحقوق الأخرى المتفرعة عن الملكية والمسجلة في صحيفته العقارية لصالح الدائنين والحاجزين. ولا يبقى أمام صاحب المصلحة بإلغاء إجراءات التنفيذ سوى الطعن بالقرار بطريق الاستئناف.

    أولا- مضمونه:

    لم يحدد المشرع ما يجب أن يشتمل عليه قرار الإحالة القطعية واكتفى بالنص على أن تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل المزايدة وتدون في محضر الملف (المادة 424 أصول)، ومع ذلك فإن قرار الإحالة القطعية يصدر، عادة، مشتملاً على ذكر العقار المبيع واسم المشتري والثمن الذي أحيل به عليه، ذلك أن محضر المزايدة يعتبر جزءاً متمماً لقرار الإحالة وبالتالي يمكن إتمام النقص الوارد في قرار الإحالة القطعية بالرجوع إلى محضر المزايدة.

    ثأنياً- طبيعته:

    أما بالنسبة لطبيعته القانونية، فقد اعتبر بعضهم أن البيع الجبري هو عقد بيع تطابقت فيه إرادتان، والواقع أنه وان كان عقداً الإ أنه عمل إجرائي من طبيعة خاصة يخضع من حيث الصحة والبطلان لقواعد نص عليها المشرع. 

    واعتبر آخرون أن قرار الإحالة القطعية هو حكم، وهذا التكييف لا يمكن الإخذ به لأن الحكم يصدر في قضاء الخصومة،ورئيس التنفيذ لا يفعل شيئاً سوى الإشراف على إجراءات البيع ومراقبة شروطه وتقرير صحة البيع والمزايدة .

    والواقع، أن قرار الإحالة القطعية، ذو طبيعة خاصة، فيه يجمع بين صفات القرارات القضائية الولائية والإدارية، ولا تختلف طبيعته أو صفته عن القرارات الأخرى التي يصدرها رئيس التنفيذ في مراحل إجراءات التنفيذ على المنقول أو العقار، وهو يخضع للطعن بالاستئناف إذا لم يطعن به ومضت مدة الطعن اكتسب القرار قوة القضية المقضية بالنسبة للموضوع الذي بت فيه، ولا يجوز لأي جهة أخرى حتى ولو كانت من محاكم الأساس أن تعود إلى مناقشة الموضوع الذي تعرض لو قرار رئيس التنفيذ.

     ثالثاً – الطعن بقرار الإحالة القطعية:

    1- مهلة الطعن:

    يخضع قرار الإحالة القطعية أسوة بباقي القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، للطعن يه بطريق الاستئناف. وذلك لأسباب حددها المشرع بنص المادة 429 أصول، تتعلق بعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفيا واجباً قانوناً.

    ولم يحدد المشرع ميعاداً للطعن في قرار الإحالة القطعية، ذلك أنه ينفذ فوراً ولا حاجة لإعلانه أو تبليغه لأحد .

     وعليه فإن ميعاد الطعن في هذا القرار يكون خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ ثبوت اطلاع الطاعن ( صاحب العلاقة في الملف التنفيذي) عليه، كما يرى بعضهم. ونرى بأن هذه المهلة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار وذلك أن القرار لا يخضع للإعلان ( المادة 1/427أصول ) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لأنه لا يمكن أن يبقى ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً أمام الطاعن ومعلقاً على مشيئته، بحيث قد يطول شهوراً أو يمتد حتى بعد تسجيله ونقل ملكيته لاسم المشتري طالما أنه لم يثبت اطلاع الطاعن عليه في الملف.

    2- أسباب الطعن:

    ذكرنا بأن المشرع أورد في المادة 429 أصول ثلاثة أسباب للطعن بطريق الاستئناف بقرار الإحالة القطعية، وقد جاءت على سبيل الحصر. وهي:

    آ- في حال وجود عيب في إجراءات المزايدة:

    يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة : إجراء المزايدة بدون طلب أو من شخص لا يملك حق الطلب أو إذا جرت المزايدة في جلسة غير علنية أو إذا منع شخص من الدخول في المزايدة دون مبرر قانوني، أو كانت الإحالة قد تمت على شخص لا يملك أهمية الإشتراك بالمزايدة، أو على شخص لم يقدم أكبر عرض، أو إذا تم البيع دون إجراء معاملة اللصق والنشر، واذا لم تفتتح الجلسة بساعاتها المحددة .

    ويجب أن نميز بين العيب في إجراءات المزايدة الذي يؤدي إلى بطلان قرار الإحالة القطعية، وبين العيب في إجراءات التنفيذ السابقة على إجراءات المزايدة التي لا يصح الطعن فيها بطريق الطعن في قرار الإحالة.

     ذلك أن المشرع سمح لصاحب المصلحة بإثارة البطلان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع، ففي حالة عدم إثارته تصبح قائمة شروط البيع مبرمة ولا يجوز الطعن فيها، وانبرام هذه القائمة يمنع من إثارة أسباب البطلان السابقة لها ، وينحصر طلب البطلان في المخالفات اللاحقة.

    ب – في حال وجود عيب في شكل القرار:

    لم يشترط المشرع شكااً معيناً أو شروطاً معينة يجب أن يشتمل عليها قرار الإحالة القطعية، ومع ذلك يعتبر عيباً في شكل القرار إذا شابه عيب في ذاته كما لو خلا من أحد البيانات التي ينبغي توافر ها في الأحكام . وعليه يمكن القول بأن هناك عيباً في شك القرار فيما لو صدر بصورة سرية في غير جلسة المزايدة العلنية، أو كان خالياً من ذكر التاريخ أو  توقيع رئيس التنفيذ أو اسم المحال عليه أو إذا لم يدون في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام التاريخ أو التوقيع المذكور. وجميع هذه الإحتمالات بعيدة الوقوع عملياً.

    ج- في حال رفض وقف الإجراءات وكان وقفها واجباً قانوناً:

    إذا كان السند التنفيذي حكماً طلب إعادة محاكمته وقررت المحكمة الناظرة في الطلب وقف التنفيذ بما لها من سلطة بهذا الصدد، أو إذا كان قد اعترض عليه اعتراض الغير وقررت المحكمة وقف التنفيذ أيضاً أو إذا ادعي بتزوير السند الرسمي وقرر القاضي التحقيق في موضوع التزوير، ففي جميع هذه الحالات يجب وقف البيع والإ كان قرار الإحالة باطلاً ، ولا يملك رئيس التنفيذ أية سلطة بهذا الصدد لأن وقف التنفيذ ملزم له قانوناً.

    وفي الحقيقة، فإن الطعن في قرار الإحالة لهذا السبب لا يعتبر طعناً في القرار نفسه، وانما هو طعن في القرار الصادر خلال الإجراءات التنفيذية على العقار وفي مسألة فرعية هي طلب وقف الإجراءات، ولو أن المشرع جعل الطعن سيترتب على قرار الإحالة القطعية في النهاية في حالة تحق السبب مما يؤدي إلى إلغائه.

    3- نتائج إلغاء قرار الإحالة:

    إذا ألغي قرار الإحالة بنتيجة الطعن فيه يعد الشاري كأنه لم يشتر العقار، وأن هذا العقار لم يخرج من ملكية المحجوز عليه، وتعتبر كافة التصرفات التي أجراها المشتري بين صدور قرار الإحالة وصدور قرار إلغاء الإحالة كأن لم تكن، ويتم ذلك بقوة القانون وكنتيجة حتمية لإبطال قرار الإحالة.

  • شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    المرسوم التشريعي 14 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

    المادة 2

    تفرض على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة 3

    أ. يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.

    ب.يمنح مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها.

    ج. يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4

    يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك بإعلام مديريات النقل ليصار إلى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أي إشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة 5

    يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

    المادة 6

    يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1-2014.

    المادة 8

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5-6-1435 هجري الموافق 5-4-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم

    القانون 4 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ربيع الأول 1429 هجري الموافق 25-03-2008 ميلادي

    : يصدر ما يلي:

    مادة 1

     

    يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ولأغراض هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بمعنى آخر.

    التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك.‏

    هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.

    اتفاق التحكيم: اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

    طرفا التحكيم: طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم.‏

    التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.

    التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا بالتجارة الدولية- ولو جرى داخل سورية- وذلك في الأحوال الآتية:

    1. إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته المعتاد.
    2. إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:

       ‌أ-    مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

        ب- مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف.

        ج-  المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

    1.   إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدة.

    مادة 2 

    1. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
    2. يبقى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعا لأحكام المادة 66 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.

    مادة 3 

    1. ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
    2. تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة (دون غيرها) مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
    3. إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه (في غرفة المذاكرة) المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

    مادة 4

     

    1. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصيا أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.
    2.  إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلغا إذا تم الإجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له.
    3. يعتبر التبليغ حاصلا بدءاً من اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين.
    4. لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

    مادة 5

    1. لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
    2. إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم.

    مادة 6

     

    في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.

     

    الفصل الثاني

    اتفاق التحكيم‏

     

    مادة 7

     

    1. يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.

    كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

    1. يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

     

    مادة 8

     

    يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني, الفاكس, التلكس) إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.

     

    مادة 9

     

    1. لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
    2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.

     

    مادة 10

     

    1. يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه.
    2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

     

    مادة 11

     

    يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان (هذا الشرط) صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

     

    الفصل الثالث

    هيئة التحكيم

     

    مادة 12

     

    1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
    2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.

    مادة 13

    1. لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    2. لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

    مادة 14

     

    1. إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي:

                  ‌أ-    إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

                 ‌ب-    إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.

                 ‌ج-     إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة 30 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر, أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة 30 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم, وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

    1. يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الطرفين.
    2. تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان, وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين.
    3. يكون للمحكمة أيضا حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين, ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه.
    4. لا يقبل القرار الصادر وفقا لأحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة 30 يوماً من تاريخ وصول الملف إليها.

     

    مادة 15

     

    كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض.

     

    مادة 16

     

    1. تتولى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين:

                                      ‌أ-           إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله.

                                    ‌ب-        إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تقرر رده.

    1. يتم تعيين المحكم البديل طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

     

    مادة 17

     

    1. يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم, ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم, ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه.
    2. لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر, وإلا كان مسؤولا عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما.

     

    مادة 18

     

    1. لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي, أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون.
    2. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.

     

    مادة 19

     

    1. يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون مرفقا به الأوراق المؤيدة له خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد.
    2. تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة, وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب رده.
    3. يترتب على تقديم الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.
    4. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
    5. إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.

     

    مادة 20

     

    1. لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعا.
    2. إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من 30 يوما, وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل, وفي هذه الحالة يتم العزل (إذا لم يتفق الطرفان على عزله) بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناءً على طلب أحد الطرفين.
    3. إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
    4. يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.

     

     

     

    مادة 21

     

    1. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع.
    2. يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فورا وإلا سقط الحق فيه.
    3. لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى.
    4.  

                  ‌أ-     لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية, أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. ويكون قرار الهيئة مبرماً في الحالتين.

                 ‌ب-    يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة 51 من هذا القانون.

     

    الفصل الرابع

    إجراءات التحكيم

     

    مادة 22

     

    1. مع مراعاة أحكام هذا القانون, لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها.
    2. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم (مع مراعاة أحكام هذا القانون) أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

     

    مادة 23

     

    لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها, فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف.

    ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم, كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال, وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأطراف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور.

     

    مادة 24

     

    1. يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك, أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى, ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية, وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
    2. لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بواسطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم, وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها.

     

    مادة 25

     

    يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة, وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.

     

    مادة 26

     

    تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

     

     

    مادة 27

     

    1. على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه.
    2. يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية:

                                      ‌أ-           اسم وعنوان المدعي.

                                    ‌ب-        اسم وعنوان المدعى عليه.

                 ‌ج-     شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات, وغير ذلك مما يرى أن يشتمله البيان.

    1. إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد عذراً لذلك, لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

     

    مادة  28

     

    1. على الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئه التحكيم.
    2. للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة, وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.

     

    مادة 29

     

    1. تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون, وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه عرض حججه وأدلته, ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    2. تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ, ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
    3. تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    4. تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم, وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
    5. تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات.

     

    مادة 30

     

    لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية, ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره.

     

    مادة 31

     

    إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

    مادة 32

     

    1. لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع, وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم.
    2. تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية, قبل مباشرتهم مهمتهم, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    3. على الطرفين أن يقدما إلى الخبراء, ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع, وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال. ويجب إعلام الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص.
    4. على الخبراء (بعد إنجاز مهمتهم) إيداع تقريرهم هيئة التحكيم.

    وعلى الهيئة أن ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفين لإبداء ملاحظاته على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة تحددها له.

    1. لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.

     

    مادة 33

     

    لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) سماع الشهود الذي ترى فائدة من سماعهم. ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

     

    مادة 34

     

    ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون لإجراء ما يلي:

    1. الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن الإجابة, بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً.
    2. اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.
    3. ‏الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع.

     

    مادة 35

     

    ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات, ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.

    مادة 36

    1. لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم.
    2. تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.

     

    الفصل الخامس

    حكم التحكيم

     

    مادة 37

     

    1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان, فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
    2. يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة, مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد على 90 يوما ولمرة واحدة.
    3. إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون خلال مدة 10 أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز 90 يوما ولمرة واحدة, وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم.
    4. في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم, كان لأي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً.
    5. إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم لحث هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.

    مادة 38

     

    1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان, وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    2. إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
    3. على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف الجارية بشأنه.
    4. إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
    5. يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم النهائي.
    6. يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.

     

    مادة 39

     

    إذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.

     

    مادة 40

     

    إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة التحكيم وقف الإجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة.

     

    مادة 41

     

    1. يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء ويجب أن يوقع عليه المحكمون وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.
    2. إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضاً أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم وإذا رفض أحدهما أو كلاهما التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.

     

    مادة 42

     

    1. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره.
    2. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً.
    3. يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
    4. يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم.
    5. تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدوره.

     

    مادة 43

     

    1. إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.
    2. لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه.
    3. إذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية.

     

    مادة 44

     

    لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.

     

    مادة 45

     

    تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في هذا القانون وكذلك:

    1. إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع.
    2. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.

     

    مادة 46

     

    1. يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة (حسابية أو كتابية) وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر وذلك خلال مدة 30 يوماً التالية صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال.
    2. تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة 15 يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 51و 52 من هذا القانون.

     

    مادة 47

     

    1. يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
    2. في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً إلى هيئة التحكيم وذلك خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
    3. تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم, وذلك خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
    4. يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد.‏
    5. إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.

     

    مادة 48

     

    مع مراعاة أحكام المادتين  46 و 47 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة الإضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.

     

    الفصل السادس

    الطعن بأحكام التحكيم

     

    مادة 49

     

    تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.

     

    مادة 50

     

    1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

      ‌أ-          إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.

     ‌ب-       إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

     ‌ج-    إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

     ‌د-         إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

     ‌هـ-         إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين.

     ‌و-    إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق و مع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

      ‌ز-         إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

    1. تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية ا لعربية السورية.

     

    مادة 51

     

    1. ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة 30 يوماً التالية لتاريخ تبليغه حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
    2. تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.
    3. تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة.
    4. إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

     

    مادة 52

     

    1. يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبلغ الحكم.
    2. تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة 90  يوماًَ من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.

     

     

    الفصل السابع

    حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

     

    مادة 53

     

    تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ.

     

    مادة 54

     

    ‌أ-    يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.

    ‌ب-       يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي:

    1. أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.
    2. صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.
    3. ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى.
    4. صورة عن المحضر الدال عن إيداع الحكم وفقاً للمادة 43 من هذا القانون.

     

    مادة 55

     

    لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها 60 يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى.

     

    مادة 56

     

    1. لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
    2. لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:

                                      ‌أ-          أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.

                                    ‌ب-       أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.

                                    ‌ج-        أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.

     

    الفصل الثامن

    مراكز التحكيم

     

    مادة 57

     

    يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة التي تضعها.

     

    مادة 58

     

    يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن:

    1. اسم المركز و مقره و أهدافه.
    2. هيكل المركز التنظيمي والإداري.
    3. الخدمات التي يقدمها المركز.
    4. أسماء و مؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز.
    5. أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.

     

     

    مادة 59

     

    يشترط في مدير المركز:

    1. أن يكون عربياً سورياً من خمس سنوات على الأقل, ومقيماً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة.
    2. أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية, أو ما يعادلها.
    4. أن يكون قد مارس العمل القانوني أو القضائي مدة لا تقل عن 15 عاماً.

     

    مادة 60

     

    1. يشهر المركز بقرار من وزير العدل.
    2. يقدم طلب الإشهار إلى وزارة العدل مرفقاً بثبوتيات الطلب ونظام المركز, ويسجل في ديوان الوزارة.
    3. تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات الإشهار وتقديم المقترحات بشأنها.
    4. يصدر قرار الإشهار أو رفض الإشهار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب. وينشر قرار الإشهار مع نظام المركز في الجريدة الرسمية.
    5. يجب أن يكون قرار رفض الإشهار معللاً, و يخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

     

    مادة 61

     

    تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير سنوية بشأنها إلى وزير العدل..

     

     

    مادة 62

     

    1. في حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامه يلغى إشهاره بقرار معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية, ويخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 60 من هذا القانون.
    2. تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثلاثية قضائية تتولى إدارة أعمال المركز الملغى إشهاره وفقا لنظامه وإلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه.
    3. يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة, ويصرف البدل مما كان سيؤول للمركز من تلك القضايا.

    مادة 63

    لوزير العدل (عند الاقتضاء) إصدار تعليمات تنظم سير عمل مراكز التحكيم.

     

    الفصل التاسع

    أحكام متفرقة

     

    مادة 64

     

    تلغى المواد من 506 إلى 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

     

    مادة 65

     

    تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أو لم تباشر.

     

    مادة 66

     

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.  

    18ربيع الأول 1429 هجري الموافق 25-03-2008 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

     قانون-معاشات-عسكريي-قوى-الأمن-الداخلي

    قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 2 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

     يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التفاعلية والتعويضات والتأمين لعسكريي قوى الأمن الداخلي ضباطاً وصف ضباط وأفراداً متطوعين بأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عياليهم.  

    المادة 2

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق، وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بأحكام بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

     

    إنهاء العمل بأحكام القانون 10 لعام 2001 وتعديله المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    ينهى العمل بأحكام القانون /10/ تاريخ 2001/2/17 وتعديله الصادر بالقانون رقم / 28/ تاريخ 2004/6/30 المتضمنين جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل .

    المادة 2

    يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

    دمشق 2013/1/29

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

1