الوسم: موقع المحامي

  • كيف تحصل على المعونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا؟

    كيف تحصل على المعونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا؟

    كيف تحصل على معونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا

    أولاً : ماهي المعونة القضائية :

     هي اعفاء من دفع الرسوم القضائية ومن رسوم ونفقات توكيل المحامين.

    ثانياً : من يحق له التقدم لطلبه :

    حسب القانون فان من يحق له تقديم الطلب هو من له حق الادعاء فقط أي المدعي , وبالتالي لايحق للمدعى عليه طلب المعونة القضائية.

    ويحق للسوري أو الأجنبي التقديم لطلب المعونة بشرط المعاملة بالمثل أي يكون البد الذي ينتمي اليه هذا الأجنبي يسمح بمنح المعونة القضائية للسوري.

    ثالثاً : ماهو الهدف منها :

    الهدف هو مساعدة الفقراء والناس المعسرين الذين لايمتلكون المال لدفع تكاليف توكيل المحامين ونفقات المحاكم بعد التثبيت من  فقرهم وعجرهم مالياً عن ذلك وفق شروط محددة.

    رابعاً : شروط الحصول على المعونة القضائية :

    يشترط للحصول عليها احضار الوثيقتين التاليتين :

      أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

    ب- بيان من الدوائر المالية بالوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

    خامساً : طريقة الحصول علىها :

    للحصول علىها يجب تقدي طلب مرفقاً معه الوثائق المذكورة آنفاً الى رئيس محكمة البداية المدنية في المدينة أو المحافظة التي يجب رفع الدعوى فيها .

    سادساً : ماهو الحل في حال رفض الطلب :

    في حال تم رفض الطلب يمكن لطالب المعونة القضائية تقديم طلب آخر بعد مرور ثلاثة أشهر على رفض الطلب الأول.

    سابعاً : ماهو الوضع في حال ثبت كذب البيانات المقدمة :

    في حال ثبوت كذب البيانات المقدمة يتم ملاحقة المعان بجرم تقديم بيانات كاذبة ويلاحق بالرسوم والمصاريف التي أعفي منها وبأتعاب المحامي أيضاً.

    ثامناُ : متى يحق للقضاء الغائها :

    يحق للقضاء الغاء المعونة عندا يثبت كذب البيانات المقدمة أو ثبوت تبدل حالة المعان للأحسن بحيث لايستحقها.وفي حال رفضة للمحامي المسخر له.

    لقراءة وتحميل القانون بصيغة PDF- اضغط هنا

  • أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أولاً : أقسام الأعمال الولائية للمحاكم :

    بمراعاة معيار علة النشاط الولائي للمحاكم الذي تقدمت الإشارة إليه، فإنه يمكن تقسيم الأعمال الولائية إلى عدة زمر، نذكر أربعة منها وهي الأهم:

     1- لأعمال التي تقوم بها المحاكم لحفظ أموال المحجورین، كتعيين الأوصياء والقامة والإذنلهم.. إلخ.

     ۲- ما تجريه المحاكم الشرعية من الأعمال الإدارية المتعلقة بحالة الإنسان الشخصية مثل تحقیق واقعة الوفاة، وإثبات صفة الوارث، وعقد الزواج .

     ٣- القرار الصادر بتحديد أجور الحارس القضائي فهو يصدر عن المحكمة بصفتها الولائية، ولا يقبل الطعن، إنما يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته، وكذا سائر القرارات التي تصدر بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى.

    .4- إثبات التصرفات والعقود التي تتم في مجلس القضاء والتصديق عليها ليكون لها القوة التنفيذية، كالصلح القضائي المقرر في المادة (۱۳۷ أصول محاکمات)، فللخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة، ولو بعد قفل باب المرافعة. وتكون للصلح القضائي قوة العقود الرسمية، ويطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في العقود لا الطرق المقررة للطعن في الأحكام

    ثانياً : النظام القانوني للأعمال الولائية:

    إذا وجد نظام قانوني خاص ببعض الأعمال الولائية فإنه ينطبق من دون غيره، أما إذا افتقد النظام الخاص بعمل ولائي معين فإن مجموعة من القواعد العامة تنطبق بخصوص الأعمال الولائية، وهي منظومة قانونية تختلف عن النظام القانوني الخاص بالأعمال الإدارية أو بالأعمال القضائية، ومن أهم هذه القواعد العامة في النظام القانوني للعمل الولائي:

    1- لا توجد مواجهة في العمل الولائي.

     ٢- لا يقبل التدخل في العمل الولائي.

     ٣- يتمتع القاضي بسلطة واسعة وبدور إيجابي للتحقق من ملاءمة العمل الولائي المطلوب؛ لأن عدم وجود خصمين في القرار الولائي المطلوب لا يسمح للقاضي باستقصاء الحقيقة وجلائها، ما ينبغي معه أنه يتمتع بسلطة واسعة في الإثبات، ولا يتقيد بمعرض العمل الولائي بقواعد قانون البينات أو بمبادئ الإثبات، وله أن يتخذ من الإجراءات ما يمكنه من عدم إصدار القرار الولائي المطلوب إلا بعد التثبت من الحقيقة دون التقيد بقواعد الإثبات ومبادئه.

    4 – العمل الولائي لا يحوز حجية الأمر المقضي لأنه لم يصدر في نزاع، ولو صدر بعد تحقيق

    أجراه القاضي بخلاف العمل القضائي، ولذلك فإن صاحب الطلب الولائي إذا رفض يستطيع أن يعيد طلبه نفسه، كما يستطيع أن يتقدم بدعوى قضائية موضوعية ولو كان هناك تعارض بينها وبين الطلب الولائي السابق رفضه.

     5- يستطيع القاضي أن يرجع في قراره السابق أو يعدله لأن القاضي بإصدار القرار الولائي لا يستنفذ سلطته الولائية في المسألة.

    ومع ذلك فإن إلغاء القرار الولائي أو تعديله يستلزم تغير :

    أ – الظروف التي صدر في ظلها أو أن تصل إلى علم القاضي بعد إصداره القرار.

     ب. عدم المساس بحق مكتسب للغير من جراء إصدار القرار الولائي السابق.

    6- يمكن من ذي مصلحة أن يطلب إبطال العمل الولائي بدعوى مبتدئة أمام المحكمة المختصة، كما يمكن الدفع ببطلانه إذا حدث التمسك في دعوى أمام القضاء، فالقرارات الولائية لا تخضع إلى طرق الطعن التي تخضع لها قرارات القاضي القضائية، في حين أن قرارات القاضي القضائية لا يتظلم منها بدعوى بطلان أو بالدفع بالبطلان، بل بسلوك طرق الطعن المحددة قانوناً.

  • الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    أولاً :  الطبيعة القانونية للعمل الولائي :

    يجد المشرع أحيانأ أن يتوقف سلطان الإرادة في إحداث آثار قانونية معينة على تدخل من جانب الدولة لاعتبارات خاصة مثل التأكد من ملاءمة العمل وقانونيته، أو لحماية صاحب المصلحة من تعسف، أو عدم خبرة صاحب الإرادة القائم بالعمل، أو للتأكد مقدمة من توافر الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون الترتيب هذه الآثار القانونية، ونظراً إلى ما تتطلبه هذه الأعمال من ثقة وبخاصة فيمن يقوم بها وضمانات تكفل استقلاله وعدم تأثره فإن خير من يناط بهم القيام بهذه الأعمال هم القضاة، ولكن بعضاً من هذه الأعمال تناط أساساً بموظفين إداريين مثل أعمال التوثيق ولا تناط بالقضاة إلا إن تمت بمعرض النظر في الخصومات مثل التصديق على الصلح القضائي بين الخصوم.

    وإن العمل الولائي لا يعد نشاط إدارية، لأن النشاط الإداري يرمي إلى تحقيق مصلحة الإدارة بوصفها سلطة عامة، أما القائم بالعمل الولائي فيهدف إلى تحقيق مصلحة الآخرين، كما لا يعد العمل الولائي قضاء إلى جانب قضاء الحكم وقضاء التنفيذ، لأن العمل القضائي يفترض وجود رابطة قانونية سابقة تفرض على عاتق طرف فيها احترام قاعدة قانونية معينة، وإن العمل نفسه – كالتوثيق – قد يناط القيام به بالمحكمة وبجهة إدارية، ولا يمكن أن تختلف طبيعة العمل الواحد في الحالتين لمجرد اختلاف الجهة القائمة به.

    ولئن كان القضاء وجد أصلاً للعمل القضائي فإن إناطة بعض الأعمال الولائية به فللاعتبارات الخاصة التي ذكرناها، حتى لو أسبغنا على هذه الأعمال الطبيعة القضائية، فإنه لا شك في أن هذه الطائفة من الأعمال تخضع إلى نظام قانوني يختلف عن النظام القانوني للأعمال القضائية.

    ثانياً : معيار العمل الولائي والعمل القضائي

    مادام العمل الولائي ليس إدارياً وليس قضائياً أو بالأقل يخضع إلى نظام قانوني مختلف، فقد ثار الخلاف في الفقه حول التمييز بين العمل القضائي والتصرف الولائي، فذهب رأي إلى أن التصرف يكون ولائية إذا تم بناء على طلب أحد الخصوم دون أن يدعى الطرف الآخر للحضور الإبداء أقواله في هذا الطلب، فالأمر الصادر في غير خصومة لا يعد حكمة، وقد رفض كثير من الشراح هذا المعيار، لأنه شكلي محض.

    لذا ذهب بعضهم إلى أن العمل يعد قضائياً إذا تعلق بنزاع – ويكفي أن يكون هذا النزاع محتملاً – فإذا صدر التصرف دون منازعة، ودون أن يحتمل أن يثير أي منازعة غد ولائية، وقد انتقد هذا الرأي من أنه قد يعد التصرف ولائية ولو كان صادرة بعد منازعة بين الخصوم، ومثاله الإجراءات الوقتية والتحفظية، ويفضل هؤلاء معيار طبيعة القرار المطلوب اتخاذه، فوظيفة القاضي القضائية توجب عليه أن يقدر حقوق الخصوم والتزاماتهم، وأن يفصل بينهم.

    وفي سورية فإن المشرع السوري لم يتعرض إلى فكرة العمل الولائي إلا في معرض حديثه عن اختصاص المحاكم الشرعية، وبطريقة مفهوم المخالفة حيث تنص المادة / 5۳۹/ أصول محاكمات على أنه “تعتبر الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة”،

    وكانت المادة السابقة قد بينت اختصاص المحكمة الشرعية في الإذن للنائب الشرعي في الأحوال التي يوجب فيها القانون إذنه، وتنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه، وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي، ونسب الولد بإقرار أبوية وإثبات الأهلية (م ۵۳۸ أصول سوري).

    ويرى بعض الشراح أن العمل الولائي ذو أثر منشئ دائماً ويرمي إلى إنشاء مركز قانوني جديد، في حين أن العمل القضائي محله رابطة قانونية سابقة، وحتى عندما يكون القرار القضائي ذا أثر منشئ مثل الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين بسبب إخلال أحد المتعاقدين، فإن محل الحكم هو تطبيق رابطة قانونية سابقة، هي حق لشخص ضد أخر في إنشاء مركز قانوني جديد، أما العمل الولائي المنشئ، فإن الأثر القانوني ليس تطبيقا لحق سابق لشخص ضد أخر، فالحق لا ينشأ إلا بقرار القاضي.

  • النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

    النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

     النقوط-اختصاص

    أساس 670 شرعية قرار 629 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد کردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : النقوط – اختصاص

    اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية
    النظر في الطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 2
    / 6 / 2014 میلادي و على الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية كما جرى إعادة التحكيم بناء على طلب طرفي الدعوى وقد حسمت الدعوى باليمين الحاسمة .
    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه مما يوجب رد الطعن
    موضوعا.
    تقرر بالاجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً .
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرارا صدر بتاريخ 27 /11/ 1435 ه الموافق 22 / 9 / 2014 م

  • مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى

    مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى

     اجتهاد-مهر-دين-تركة-ارث

    أساس/741 شرعية قرار/731/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً

    زیاد يوسف الحمود مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    القاعدة القانونية : مهر – مطالبة الورثة

    مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم .

     

    النظر في الطعن :

    في القانون :

     بالتدقيق ولما كان مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم لاسيما وقد أقامت المدعية دعواها ووضحت في الاستدعاء أن المدعى عليهما من ورثة زوجها وأبرزت وثيقة حصر أرث شرعي مما كان يتعين على المحكمة المثابرة على البحث في موضوع المهر وتحليف المدعية يمين الاستظهار المؤيدة لصحة المطالبة به .

     ولما كانت المحكمة لم تفعل الأمر الذي يجعل قرارها برد الدعوى الجهة المهر في غير محله

    القانوني ويتعين تقصه .

    من جهة أخرى ولما كانت المحكمة قد ناقشت موضوع طلب أجرة الحضانة ونفقة الطفل مناقشة سليمة بالنظر إلى وجود مال للقاصر يمكن أن ينفق عليه منه وكذلك يمكن للأم المطالبة بأجرة الحضانة من مال القاصر وبالتالي لا موجب لإلزام غيره من العصبات على تحمل ذلك مما يجعل ما ورد في السبب الثاني لا ينال من القرار موضوع الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الأولى والثانية من القرار للأسباب الواردة

    أعلاه في متن هذا القرار ورد الطعن فيما سوى ذلك .

    قرارا صدر بتاريخ : 9/المحرم/1438 ه الموافق10 / 10 / 2016 م

     

  • تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام خاصة في تبليغ الأشخاص النظاميين

    يقصد بالأشخاص النظاميين أولئك الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أنظمة قانونية صارمة لا تسمح لهم بتلبية نداء التبليغ بالحضور أمام المحاكم في الوقت المحدد في سندات التبليغ مالم تمكنهم الجهة التي ينتمون إليها من ذلك، وبالتالي لا يجوز توجيه محاضر التبليغ إليهم في موطنهم الأصلي لأنها لا تحقق الغاية المطلوبة منها بل يجب أن توجه عبر أقنية خاصة إلى حيث هم، ونميز من هؤلاء الآتي:

    أ- تبليغ العسكريين :

     يقيم أفراد القوات المسلحة في مقار وحداتهم العسكرية التي يجب أن تبقى سرية غير معروفة إلا بالرموز العسكرية ولا يسمح للمحضرين بالتردد عليها للقيام بمهمة التبليغ، أو لأنهم موجودون في ساحات القتال وليس لهم مقر ثابت معروف، وبالتالي فإنه يتعين تبليغهم أوراق الدعوى إلى حيث يقيمون عن طريق وحداتهم وبواسطة الشرطة العسكرية سواء كانوا محترفين، أم متطوعين، أم مجندين، وسواء كانوا بصفة دائمة أم مؤقتة لأداء خدمة احتياطية أم للتدريب بشرط أن يكونوا موجودين تحت الأنظمة العسكرية،

     إلا أن تطبيق هذه القاعدة يبقى قائماً إلى أن يوكلوا وكيلاً عنهم فإذا وكلوه صار التبليغ له وامتناعه عنه يعد تبليغة، ومع ذلك ذهبت محكمة النقض السورية إلى القول بجواز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية، والالتفاتات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.

    ب- تبليغ السجناء :

    ففي الحالات التي يصح فيها مخاصمة السجين أن توجه مذكرات الدعوة أو محاضر التبليغ إليه إلى المكان الذي احتجز فيه عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه، ولا يجوز توجيهها إلى موطنه الأصلي أو العادي لعدم الجدوى من ذلك، ولا يجوز تثبيت غياب من لم يحضر إذا تم التبليغ عن غير طريق إدارة السجن, كما أنه لا يحق للمحضر أن يدخل إلى السجون حيث يتواجد السجناء، وعلى فرض أنه يسمح له بذلك فإنه لا فائدة من قيام المحضر بالتبليغ إذا لم تقم إدارة السجن بإحضار السجين إلى المحكمة في موعد الجلسة، لذلك فإن التبليغ عن طريق إدارة السجن يهدف إلى تحقيق أمرين في وقت واحد هما إشعار إدارة السجن بضرورة تمكين السجين من الحضور إلى المحكمة في موعد الجلسة بإحضاره إليها، وابلاغ السجين بالدعوى المرفوعة عليه تحت طائلة البطلان.

    ج- تبليغ البحارة ومن في حكمهم :

    إن التبليغات الموجهة إلى بحارة السفن التجارية. دون السفن الحربية التي يخضع طاقمها لقواعد تبليغ العسكريين وخدمها أو العاملين فيها تسلم إلى ربان السفينة، على اعتبار أن الربان هو قائدها والمشرف عليها، والممثل لكل من يعمل فيها سواء كانوا في البر أو البحر أم كانون على متنها في عرض البحر، وسواء كانت السفينة سورية أم أجنبية، أكانت مبحرة في عرض البحر أم راسية في أحد الموانئ السورية، وأن التبليغ إلى الموطن الأصلي غير مجد لأن هؤلاء لا يستقرون في مكان معين، وعلى هذا، يعد التبليغ نافذة ومنتجة لآثاره القانونية بمجرد تسلیم محضر التبليغ إلى الربان أو من يقوم مقامه في قيادة السفينة.

1