الوسم: مستشار قانوني

  • نموذج عقد تدريب محامي في السعودية Pdf

    نموذج عقد تدريب محامي في السعودية Pdf

    نموذج عقد تدريب محامي في السعودية

    عقد تدريب محامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :……………………………………………………….- المحامي /حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة الحي الشارع رقم المبنى …………………………صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت………………………………….. الجوال ………………………….الفاكس
    البريد الإلكتروني………………………………………………………
    الطرف الثاني :………………………………………………………………- المتدرب / المؤهل
    المسجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث:

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن
    الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول                                          الطرف الثاني
    الاسم :-                                               الاسم :-
    التوقيع :-                                              التوقيع :-


    لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • نموذج وصيغة عقد حراسة على عقار زراعي متنازع عليه

    نموذج وصيغة عقد حراسة على عقار زراعي متنازع عليه

    محامي عربيعقد حراسة على عقار زراعي

    الفريق الأول :……………………. متنازع

    الفريق الثاني:…………………….. متنازع

    الفريق الثالث:…………………… الحارس

    المقدمـة :

    لما كان الفريقان الأولان يتنازعان (۱) على ملكية (۱) /أو حيازة كامل/أو حصة قدرها…… / ٢٤٠٠ سهم من العقار رقم …… من منطقة العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية بعل /سقي/سليخ/مشجرة بمساحة…… متراً مربعاً في قرية……  التابعة لمحافظة……

    وخشية منهما على فوات المنفعة من استغلاله فقد اتفق تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة و هم بكامل  الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    عهد الفريقان الأول والثاني إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة العقــــار المقدمة المذكور في بجميع زروعه وغراسه ومنشأته وأباره وأدواته الزراعية ومواشیه المبينة بالكشف الملحق والتكفل بحفظه واستثماره وإدارت وبرده بكامل داته موجود مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه منهما وريثما يحل هذا النزاع رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخـر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.

    المادة 3 –

    التزم الفريق الثالث ب :

    أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك ويكون مسؤولاً عن كل يبوسة أو هلاك في المزروعات والغراس بشكل خاص.

    ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خـــــاص إنشاء العلاقات الزراعية كالمشاركة على البدل أو الحصة أو التأجير وتبديــــــل وجـــه استغلال المحروس وطريقته وقلع الغراس وهدم الإنشاءات أو إزالتها أو تعديلها

    ج- صيانة العقار المحروس وغراسه وإنشاءاته وموجوداته واستغلاله زراعياً واستيفاء حقوق الفريقين الآخرين والوفاء بديونهما المتعلقة بالمحروس وبيع المحاصيل وتضمينها وكل ما يلزم لاستغلاله زراعياً.

    د- مسك دفتر حساب منظم بما تسلمه من واردات المحروس ومــا أنفقــه مــن مصاريف تدون فيه واقعاتها يوماً بيوم ويكون مؤيداً بالمستندات اللازمة والاحتفاظ بصافي الغلة بعد تنزيل المصاريف وضريبة الاستثمار الزراعي(2) وأجوره من الواردات وتقديم حساب سنوي للفريقين الآخرين بذلك في مطلع تشرين الأول من كل عام ميلادي.

    المادة ٤ –

    يحق الفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــــــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية والإخطارات ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.

    المادة ٥-

    أ- إستلم الفريق الثالث المحروس بحالة جيدة صالحاً لما أعد له خالياً من أي شاغل أو نقص أو كسر أو عطب أو يبوسة و التزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما مع غلته الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

    ب- حدد الفرقاء (3) أجر الفريق الثالث الشهري بمبلغ مقطوع قدره……….  ليرة سورية أو بنسبة ……. من غلة المحروس السنوية بعد حسم مصاريفه/أو بمبلغ  …… سنوي مقطوع قدره ……….. ليرة سورية يصرفه لنفسه من واردات المحروس بعد تقديم الحساب السنوي.

    أو

    ب تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كـــل حـــق ودعوى وطلب بإدعاء وخلاف ذلك.

    ج- تنتهي الحراسة بحسم النزاع بين الفريقين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره والتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم الحساب والغلة المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمن يعينانه بدلاً منه أو لمن لـــــه الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة.

    ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

    المادة ٦ –

    يعتبر الفريق الثالث معذراW بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة ٧

    اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ٨ –

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء الثلاثة بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

              الفريق الأول                    الفريق الثاني                   الفريق الثالث       

     


     

    (۱) يمكن أن تثور المنازعة على الملكية الزراعية نتيجة تصرف أحد الطرفين للآخر بعقار أو جزء من عقار بعوض أو بغير عوض ويختلفان قبل أن يتم تسجيل الملكية في السجل العقاري. كما يمكن أن تثور نتيجة اختلاف النوع الشرعي للأرض وتحولها من أميرية إلى ملك أو بالعكس بسبب إدخالها في منطقة مبنية أو قلع غراسها وتأثر الحصص الإرثية وانطباق قواعد الإرث الشرعي أو الانتقال القانوني.

    ويمكن أن تثور المنازعة على الحيازة سواء نتيجة التصرف أو نتيجة الإجارة أو المشاركة بالبدل أو على الحصة.

    (2) الاستثمار الزراعي معفى من ضريبة الدخل سواء كان زراعياً أو حيوانياً ولكنه يكون مشمولا بها إذا استهدف تصدير المنتجات

    (3) يجوز أن تكون الحراسة مجانية. وإذا كانت كذلك ترتب إيراد نص خاص بذلك.

    ———————————————————————–

    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    المحامي السوري

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة العدل الرقم : ۱۹۸۱

    تعميم رقم « ٣ »

    کرس دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وطنية، سواء بالقول، أم بالكتابة، أم بوسائل التعبير كافة. كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة.

    وقد نظم القانون هذه الحقوق والحريات وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وأعطى السلطة القضائية الحق كي تعالج كل حالة وفقاً لضررها، وبناءً على الأثر الذي تتركه في المجتمع.

    ومع انتشار وسائل التقنية الحديثة، باتت الجريمة المعلوماتية واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقاً لفيصل دقيق، لذلك فقد كافح المرسوم التشريعي ١٧ لعام ۲۰۱۲ هذه الجريمة وعاقب على كل سلوك غير مشروع بعقوبات تتناسب وخطورته.

    . وبما أن حق التعبير قد سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة لذلك يتوجب على القاضي التمييز بين حرية التعبير وهذه الجرائم.

    وبما أن المشرع قد نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية، تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع، مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار، ويؤدي إلى تكرار الأفعال، إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة، ومن قراره أو من ردة فعل المجتمع عليه.

    لهذا كان من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية؛ ليكون قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة، وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

    مما يتوجب معه محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.

    لذلك نطلب من السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش مراعاة هذه الضوابط وحسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة له.

    دمشق في ۲۰۲۲/۱/۲۳

                                                                           وزير العدل القاضي أحمد السيد

  • شرح قاعدة:  إعمال الكلام أولى من إهماله مع أمثلة

    شرح قاعدة:  إعمال الكلام أولى من إهماله مع أمثلة

    إعمال الكلام أولى من إهماله

    إعمال الكلام: إعطاؤه حكماً، وإهماله عدم ترتيب ثمرة عملية عليه المدخل العام، فإعماله ما أمكن أولى من إهماله؛ لأن كلام العاقل يصان عن اللغو فيجب حمله على أقرب وجه معمولاً به من حقيقة ممكنة وإلا فمجاز.

    ولذا فقد اتفق الحنفية في الأصول على أن الحقيقة ! كانت متعذرة فإنه يُصار إلى المجاز ، فلو حلف لا يأكل من النخلة ولا من هذا الدقيق لم يحنث بأكل عين الشجرة أو من عين الدقيق، ويحنث لو أكل من ثمار النخلة وبثمن الثمار إن باعها واشترى به مأكولاً، كما يحنث بأكل ما يتخذ من الدقيق.

     والمهجور شرعاً أو عرفاً كالمتعذر، والفرق بينهما أن المتعذر ما لا يتيسر الوصول إليه إلا بمشقة كالمثالين المذكورين (النخلة والدقيق)، والمهجور ما تيسر الوصول إليه ولكن الناس تركوه ومثال المهجور شرعاً : ما لو وكله بالخصومة، فإنه ينصرف إلى الجواب مجازاً فيتناول الإنكار والإقرار باعتبار عموم المجاز، إذ الخصومة منازعة وهي حرام، فانصرف إلى الجواب لأنها سببه.

     والمهجور عرفاً كما لو علق طلاق زوجته على وضع قدمه في منزل فلان فيقع الطلاق بدخول داره لا بوضع قدمه فيه.

    من فروع هذه القاعدة لو أوصى بمائة في وجوه الخير، ثم أوصى بمائة كذلك، تعتبر الوصية مائتين ولا يقبل قول الورثة إنه أراد بالثانية عين الأولى .

    ومنها: لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد، حمل عليهم صوناً للفظ،

    ومنها : لو جمع بين امرأته وما ليس محلاً الإهمال عملاً بالمجاز، عن للطلاق كبهيمة أو جدار وقال : إحداكما طالق، فتطلق عند الإمام وأبي يوسف لأن البهيمة والجدار ليسا محلّاً للطلاق، فأعمل اللفظ امرأته تعييناً وعند محمد لا تطلق . .

     

    ومنها: قولهم إن التأسيس خير من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعيَّن الحمل على التأسيس لأرجحيته كما هو الظاهر، فلو قال لزوجته المدخول بها : أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً، فإن قال : أردت به التأكيد، صدق ديانة لا قضاء  .

     والتأكيد هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق له : ويقال له : إعادة

    والتأسيس : هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له ويقال له : إفادة

    منها: لو قال زوج لوكيله في طلاقه من زوجته طلقني طلقني من زوجتي، فيحمل كلام الموكل على التأسيس ما لم يصرّح الموكل أنه أراد التأكيد؛ لأن قصد الموكل في توكيله معتبر ولا عبرة هنا بالظاهر.

    ويستثنى من هذه القاعدة ما في الخانية أن رجلاً له امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق أربعاً، فقالت : الثلاثة تكفيني، فقال: أوقعت الزيادة على فلانة، فلا يقع على الأخرى شيء، وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الأخرى، لعدم إمكان العمل حيث إن الشارع حكم ببطلان ما زاد عن الثلاث فلا يمكن إيقاعه على أحد فيكون مما وراء الثلاث غير عامل .

  • شرح قاعدة  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

    شرح قاعدة  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

    محامي, استشارة قانونية

    هذه القاعدة تتضمن معنى المادة الثانية إلا أنها أخص منها، فتلك عامة  في كل التصرفات وهذه في العقود خاصة فتصلح أن تكون فرعاً منها.

     والمراد بالمقاصد والمعاني هي الغايات التي تعيّنها القرائن اللفظية، والتي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر،  .

     كما ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة، وكما يطلق لفظ الوصاية ويراد به الوكالة والعكس، فلو أوصى إنسان غيره ببيع شيء من ماله فإن ذلك يكون وكالة ولو وكَّله بتنفيذ وصيته بعد موته يكون ذلك وصاية .

    والمقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم معتبرة في تعيين جهة العقود، وقد صرّح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعُرفه وإن خالفت لغة الشرع وعرفه كانعقاد النكاح بلفظ التجويز وهو لفظ غير الألفاظ الموضوعة للنكاح مما يفيد معنى النكاح في العقد.

     إن ذكر لفظ العقود في هذه القاعدة ليس لأن اعتبار المقاصد والمعاني لا يجري إلا في العقود بل جرياً على الغالب، وإلا فإن هذه القاعدة تجري في الدعاوى كما قال الإمام أبو الحسن الكرخي في رسالة الأصول : (الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر)،

    فلو ادعى رجلان نكاح امرأة ميتة وأقام كل منهما البينة ولم يؤرخا، أو أرخا تأريخاً متحداً، فإنه يقضى بالنكاح بينهما وعلى كل منهما نصف المهر ويرثان منها ميراث زوج واحد؛ لأن المقصود من الدعوى الإرث فكانت دعوى مال ولا مانع من اشتراكهما في المال.

    أما لو كانت حية وأقام كل منهما البينة ولا مرجّح لأحدهما فإنه لا يقضى لأحد منهما ؛ لأن المقصود حينئذ نفس النكاح والشركة فيه لا تكون.

    ولاعتبار المقاصد والمعاني في العقود لا بد من توفر أربعة شروط :

     1 – أن يكون اللفظ محتملاً للقصد فلو قالت : أعرتك نفسي أو أجرتك نفسي على كذا، لم ينعقد نكاحاً؛ لأن الإعارة والإجارة يفيدان التمليك المؤقت للمنفعة وهو منافٍ لغاية النكاح.

    ٢ ـ أن يستوي جانبا إعمال ظاهر اللفظ والقصد فيعتبر القصد، كأن يقول لزوجته : اذهبي إلى بيت أهلك، فإن نوى الطلاق ،وقع، وإن نوى إبعادها عن بيته مؤقتاً صُدِّق لاستواء الطرفين.

    3ـ أن يستوي جانبا إعمال ظاهر اللفظ والقصد ويحف بلفظه قرائن تجعل إعمال القصد دون اللفظ راجحاً، كأن يقول : اعتدي، أو أنت واحدة، أو استبرئي رحمك، وهو في حالة غضب أو جواب عن طلبها، يقع الطلاق رجعياً بقرينة الغضب والجواب. أما لو كان الزوج في حالة رضاً فيعتبر قصده، كما هو في الشرط الثاني

    4ـ أن لا يكون الحكم المترتب على المعنى المقصود أدنى من الحكم المترتب على المعنى الذي يقتضيه ظاهر ،اللفظ فمن قال لآخر : وهبتك قلمي بدرهم كان بيعاً، ولو قال بعتك بلا ثمن لم يكن هبة بل بيعاً باطلا؛ ذلك لأن الملك بالهبة أدنى من الملك بالبيع، فالهبة يجري فيها الرجوع دون البيع  ولا تتم الهبة إلا بالقبض دون البيع أيضاً. .

     إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود مقيد بما إذا لم يعارضه مانع شرعي يمنع اعتبار المقصد والمعنى، فلو كان المهر ديناً في ذمة الزوج كالدراهم والدنانير، فوهبت الزوجة نصفه قبل أن تقبضه منه ، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بشيء ويجعل ما وصل إليه بالهبة واصلاً إليه بحكم استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فيلغى قصد الهبة ويعتبر وجوب تسليم نصف المهر؛ لأن هذا التصرف يحمل على الواجب قبل أن يحمل على المباح ؛ ولأنه لا يُبالى باختلاف الأسباب بعد سلامة المقصود، فكل ما كان مستحقاً بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى يعتبر واصلاً، أما إذا وصل إليه من جهة غيره فلا ، فلو كان المهر عيناً فوهبته إلى غير زوجها وهو وهبه إلى زوجها ثم طلقها قبل الدخول فلزوجها عليها نصف قيمة العين؛ لأن الحق وصل إلى المستحق وهو الزوج  من غير جهة المستحق عليه وهو المرأة؛ وذلك لصحة التمليك والتملك بين الزوجة الواهبة وبين الموهوب له، فانقطع حق المالك الأصلي عن العين وصار المستحق له هو القيمة، وبوصول العين إليه من الموهوب له قد وصل إليه غير ما يستحقه وهو القيمة .

  • نص مرسوم العفو العام رقم 24 لعام 2022

    نص مرسوم العفو العام رقم 24 لعام 2022

    محامي, استشارة قانونية
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.
    وفيما يلي نص المرسوم:
    المرسوم التشريعي رقم ( 24 )
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المادة 1:
    يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الأول
    العفو عن كامل العقوبة
    المادة 2:
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
    المادة 3:
    عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    الفصل الثاني
    الاستثناءات من شمول العفو
    المادة 4:
    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر/.
    ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).
    ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (😎 لعام 2021.
    ‌د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
    ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.
    ‌و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
    ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.
    ‌ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
    ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
    المادة 5:
    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    أ‌- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.
    ب‌- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
    الفصل الثالث
    أحكام عامة وختامية
    المادة 6:
    بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    المادة 7:
    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المادة 8:
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 27-5-1444 هجري الموافق لـ 21-12-2022 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
  • حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها 
        بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

    محامي, استشارة قانونية

    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فقد جرى الاختلاف بين فقهاء العصر حول ما يطلق عليه (الأراضي الأميرية) ما هي حقيقتها، وهل هي ملك لمن هي في يده اليوم، سواء ورثها عن أصوله سنين عديدة، أو اشتراها ممن كانت في يده لا ينازعه فيها أحد بثمن مكافئ في يومها، وكان ذلك الإرث أو ذلك الشراء بمعرفة الدولة وإقرارها وتسجيلها واعتمادها، أو أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، وهي في يد من يستعملها اليوم على سبيل الإجارة منها، أو هي وقف للمسلمين عامة، وعلى من يستعملها خراجها وهو إيجارها، وعليه فلا تورث عنه بعد وفاته، ولا يكون له بيعها، ولا إيجارها بغير إذن الدولة في ذلك؟؟.

    وإنني في ضمن هذا الاختلاف بين السادة العلماء أدلي بدلوي، وأبين ما ظهر لي في ذلك، فلعله ينهي النزاع، أو يحد منه على أقل تقدير.

    فكلمة أراضي أميرية اصطلاح جديد لم يكن منتشرا بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحا في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرآى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.

    ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها، وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها، وقال البعض: هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.

    وإنني سوف أبين أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي:
    أريد بادئ ذي بدء أن أفرق بين ثلاث مصطلحات، أراضي أميرية، وأراضي موات، وأراضي هي ملك للدولة، تسمى في عرفنا أملاك دولة.
    فأما الأراضي الأميرية –وهي محل الدراسة- فهي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.

    وقد ذهب الحنفية إلى أن أراضي السواد (وهي الأراضي الأميرية اليوم في نظري) هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.

    قال في مجمع الأنهر: {(وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا) عِنْدَنَا، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فَآجَرَهَا، لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ: رُدَّ مِنْ وُجُوهٍ فَلْيُطَالَعْ. (يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً لأَهْلِهَا، لَكِنْ إذَا كَانَتْ الْخَرَاجِيَّةُ مَمْلُوكَةً فَكَوْنُ الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً أَوْلَى}.(((مجمع الأنهر 2/458))).

    وقال الكاساني في بدائع الصنائع: {يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي الْخَرَاجِ، وَالْقَطِيعَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالإِجَارَةِ، وَالإِكَارَةِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْخَرَاجِ أَرْضُ سَوَادِ الْعِرَاقِ الَّتِي فَتَحَهَا سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ لأَنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَرَاضِيهِمْ، فَكَانَتْ مُبْقَاةً عَلَى مِلْكِهِمْ فَجَازَ لَهُمْ بَيْعُهَا}(((بدائع الصنائع 5/146))).
    وقال ابن عابدين في رد المحتار: {وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية، بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها، وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته، وهذا على مذهبنا ظاهر} (حاشية ابن عابدين 4/18).
    وقال أيضا: {وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) هِدَايَةٌ، وَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ، فَتْحٌ.

    وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها:

    قال الشرواني: {(يمتنع) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا، ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات، ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه، ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج، لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. اهـ مغني. (((حواشي الشرواني9/362)))

    وقال النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار. وقال أبو سعيد الإصطخري: وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها، وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، وعليه نص في سير الواقدي، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عقبة ابن فرقد أرضا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره، فقال ممن اشتريتها؟ قال من أهلها، قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا لا، قال فاذهب فاطلب مالك، فإذا قلنا انه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف؟} المجموع 19/454.

    • وقال في الحاوي: {فَصْلٌ: فَأَمَّا أَرْضُ السَّوَادِ أرض الخراج فَهِيَ مَا مُلِكَ مِنْ أَرْضِ كِسْرَى وَحْدَهُ طُولا، مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانَ وَعَرْضًا: مِنْ عُذَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ يَكُونُ مَبْلَغُ طُولِهِ مِائَةً وَسِتِّينَ فَرْسَخًا وَمَبْلَغُ عَرْضِهِ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا.
      فَهَذِهِ الأَرْضُ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ فَاسْتَطَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفُسَهُمْ عَنْهَا، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهَا وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.
      فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
      أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا أُجْرَةً تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ فَعَلَى هَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلا رَهْنُهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ .
      وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَهَا عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا ثَمَنًا فِي كُلِّ عَامٍ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَلِلْكَلامِ فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ يُسْتَوْفَى فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى} (الحاوي 6/154).
      وقال في كشاف القناع: {(وَلَمْ يَرَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً)؛ لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ) الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ) أَرْضِ (مِصْرَ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ)} (كشاف القناع 4/165)،

     وقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ.

    وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، لِيَتَّخِذَ فِيهَا قَصَبًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ، قَالَ: هَؤُلاءِ أَرْبَابُهَا، فَهَلْ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْدُدْهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ، وَخُذْ مَالَك.

    وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بِمَحْضَرِ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، فَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلا سَبِيلَ إلَى وُجُودِ إجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا وَشِبْهِهِ، إذْ لا سَبِيلَ إلَى نَقْلِ قَوْلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَلا إلَى نَقْلِ قَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَلا يُوجَدُ الإِجْمَاعُ إلا الْقَوْلَ الْمُنْتَشِر. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ. قُلْنَا: لا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ. وَقَوْلُهُمْ اشْتَرَى . قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَى. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا. وَلا يَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهَا وَجِزْيَتُهَا عَلَى غَيْرِهِ.

    وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالصِّغَارِ وَالذُّلِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ هَاهُنَا الاكْتِرَاءُ} (المغني 4/165).

           وقال في المغني أيضا: {(فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لا نَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً؛ وَذَلِكَ لأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ مَوْقُوفَةٌ، وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَصِحُّ بَيْعُهَا، وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَيْعِ} (المغني 5/553).

    وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: {وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الإِجَازَةِ وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ.

    وَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا} (الأحكام السلطانية 1/354).

    كما جاء في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الكبير: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ} (المغني 1/354).

    أما أراضي أملاك الدولة، كالتي توفي صاحبها من غير ورثة، فهذه ملك للدولة، ولها أن تبيعها أو تهبها أو تُقطعها لمن تراه، بحسب ما تراه من المصلحة. 
    وأما الأراضي الموات، وهي البوادي والصحارى والجبال غير المملوكة ولا المملَّكة لأحد من قبل، فهي ملك لمن أصلحها واستثمرها بأمر الدولة وإذنها، وأجاز البعض تملكها باستصلاحها من غير إذن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رواه ابن ماجه وأبو داود ومالك وأحمد وغيرهم. والأكثرون على الأول.
    والله تعالى أعلم.
    ‏الأحد‏ 15‏ شعبان‏ 1429هـ و ‏17‏/8‏/2008م

    وعليه فأرى أن الراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثا عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:

    1-  أنه قول إمام معتبر هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان.

    2-  وهو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضا، كما تقدم.

    3-   وهو أحد قولين عند الشافعية.

    4-   ولأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قرونا متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعا، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.

    5- لما ذكره الإمام النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار} (باب خراج السواد).

     

    أ.د.أحمد الحجي الكردي

1