الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • ماهو شرط الأسد في أرباح الشركات وما أثره على عقد الشركة؟

    محامي, استشارة قانونية, شرط الأسد

    قد تحتوي عقود الشركات على شروط جائرة تقضي بمنح أحد الشركاء كل الأرباح أو بإعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر، وتعرف هذه الشروط بشروط الأسد، كما تسمى في هذه الحالة بشركة ” الأسد” قياساً على حزامة الأسد الذي اشترك في الصيد مع صحبه ثم استأثر بالغنيمة.

     فما حكم هذه الشروط، وما أثرها على عقد الشركة؟

    1 – فقد يشترط منح أحد الشركاء أو بعضهم مجموع الأرباح، أما الآخرون فلا يصيبون شيئا منها.

    ومثل هذا الشرط يتنافى مع طبيعة عقد الشركة، ولأن مساهمة الشركاء جميعا في الأرباح

    والخسائر ركن جوهري من أركان عقد الشركة.

     2 – وقد يشترط إعفاء أحد الشركاء من الخسائر، وهذا يتنافى مع أساس عقد الشركة وجوهره القائم على أساس الغرم بالغنم أي مساهمة الشركاء في الأرباح والخسائر.

     ولكن ما حكم مثل هذه الشروط؟ وما أثرها على عقد الشركة؟

    ذهب البعض إلى القول أن إرادة الشركاء في عقد الشركة قد انصرفت إلى توزيع الأرباح والخسائر وفقا لقواعد معينة، فإذا أهدرت هذه القواعد فلا محل للإبقاء على الشركة، إذ لا شك في أن استمرارها وتوزيع الأرباح والخسائر بطريقة أخرى غير التي ارتضوها بما يتعارض مع إرادتهم.

    ولأن الشروط الأساسية في عقد الشركة، ومنها الشرط المتعلق بكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وحدة لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد إلا بناء على الشرط الباطل.

     وقد أخذ المشرع السوري بهذا الرأي، فنصت الفقرة الأولى من المادة 483 من القانون المدني على أنه: ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا“.

    وذهب آخرون نشاطرهم الرأي إلى أن شرط الأسد وحده باطل، ويجب أن لا يمتد هذا البطلان إلى عقد الشركة ذاته بل تظل الشركة صحيحة وتوزيع الأرباح والخسائر كما لو لم ينص في عقد الشركة على نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، أي أن الأرباح والخسائر توزیع بنسبة حصة كل شريك في رأس المال (مادة 1/482 مدني).

    ومبرر أصحاب هذا الرأي أن بطلان عقد الشركة برمته يلحق أضراراً بالغير أو حتى بالشركاء الذين لم يساهموا في وضع نصوص العقد.

     لذلك استبعد القانون الفرنسي البطلان في هذه الحالة بالنسبة للشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية.

  • هل يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً او نفوذاً أو ثقة مالية؟

    1- الحصة بالعمل

    يجوز للشريك بدلاً من تقديم حصة نقدية أو عينية أن يقدم عمله كحصة في الشركة تنتفع منه ويعود عليها بالفائدة.

    وغالبا ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل المهندس والمدير الفني أو المتخصص في الإدارة أو في عمليات الاستيراد والتصدير.. الخ.

    على أنه إذا كان العمل المقدم تافها فإنه لا يعد حصة في الشركة ولا يكون لمقدمه صفة الشريك بل مجرد عامل يشترك في الأرباح.

     كما يشترط في عمل الشريك الذي تعهد به مرتبطاً بغرض وموضع الشركة وأن يكون مشروعاً. ويجب على الشريك بالعمل أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها (مادة 1/480مدني) وأن يكرس للشركة كل نشاطه.

    ولا يجوز له أن يباشر نفس العمل لحسابه الخاص لما ينطوي عليه ذلك من منافسة للشركة.

     فإذا باشر هذا الشريك عملا من نفس الأعمال التي تعهد بها وحقق منها أرباحا كانت هذه الأرباح حقا خالصا للشركة.

    لذلك فرض القانون على الشريك بالعمل أن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي خصه لها (مادة 1/480مدني).

     ومع ذلك يجوز للشريك بالعمل أن يزاول عملاً مستقلاً عن موضوع الشركة و غير مماثل له، بشرط أن لا يكون قيامه بنشاطه الشخصي متعارضة مع قيامه بالخدمات التي تعهد بها للشركة، وإلا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض.

     على أن الشريك بالعمل لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من براءات اختراع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك (مادة 2/480 مدني).

    ولما كانت الحصة بالعمل مما لا يمثل ضمانة حقيقية للدائنين لعدم إمكان الحجز أو التنفيذ عليها، فإنها لا تدخل في تقدير رأس المال، ومع ذلك تسمح لصاحبها الحق في تقاضي نسبة من الأرباح ولا يتقاضى من موجودات الشركة إلا ما ينوبه من الأرباح المتراكمة و غير الموزعة، وهذا ما دعى إلى المطالبة بعدم إمكانية تكوين شركة يتألف رأسمالها من حصص عمل فقط، ذلك أن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية دون الحصة بالعمل.

     لهذا لا يمكن تقديم العمل كحصة في الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة حيث تشكل موجودات الشركة الضمانة الوحيدة لدائني الشركة.

    2 – عدم جواز تقديم النفوذ أو الثقة المالية حصة!

    نصت المادة 477 مدني على أنه:

    “لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية”.

     ومبرر ذلك أن استغلال النفوذ يجافي النظام العام ومعاقب عليه في قانون العقوبات العام والاقتصادي.

    ومع ذلك فقد أجاز المشرع اللبناني أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.

    ويبرر ذلك أن الثقة التجارية لها قيمة مالية كالاسم التجاري ويمكن أن تسهم في نجاح المشروع المالي الذي تقوم به الشركة.

    وقد أجاز القضاء الفرنسي اشتراك الشريك لمجرد اسمه المعروف أو سمعته وائتمانه التجاري، ذلك أنه يضمن بهذه السمعة دون الشركة ضماناً شخصياً يسدي للشركة خدمة جليلة ويقدم حصة كافية.

  • هل يلزم الشركاء بالمساهمة برأس مال الشركة؟

    يتألف رأسمال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، وتتألف حصة كل شريك في رأسمال الشركة من الأموال والقيم التي يخصصها لتحقيق المشروع المالي الذي من أجله تم عقد الشركة.

     وينتج عن ذلك أنه إذا لم يساهم الشركاء بتقديم حصة من مال أو من عمل فإن الشركة تعد غير موجودة. وكذلك إذا كانت جميع الحصص وهمية بطلت الشركة.

    أما إذا كان بعض الحصص وهمية وبعضها حقيقية فعقد الشركة يكون قابلا للإبطال.

    ولما كان رأس المال يمثل عنصراً أساسية بل ضرورية في تكوين الشركة، فإن قانون الشركات ينص على ضرورة بيان رأس المال في عقد تأسيس الشركة، بل وفي شهادة تسجيل الشركة (مادة 8 شركات).

    إضافة لذلك فإن قانون الشركات نص على ضرورة ألا يقل رأس المال عن حد معين يجب مراعاته عند تأسيس الشركة محدودة المسؤولية والشركة المساهمة، ويعين الحد الأدنى للشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة (مادة 2/56 شركات)، وكذلك الأمر بالنسبة للشركة المساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة (مادة 2/90 شركات)، ويطبق نفس الحكم على شركة التضامن والتوصية مادة 2/31 شركات).

    ويجب التمييز بين الالتزام بتقديم الحصة أو الاكتتاب بالأسهم وبين دفع قيمتها الذي قد يتزامن مع الاكتتاب أو يتخلف عنه.

    ذلك أن الشركة قد لا تحتاج عند تأسيسها إلى كامل رأسمالها، فلا تشترط عند تأسيسها إلا تقديم جزء معين من الحصة ويؤجل وفاء باقي الحصة إلى مواعيد تحدد بعقد الشركة أو بالنظام الأساسي أو بقرار من الهيئة العامة للمساهمين؛

    ويستثنى من ذلك رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية إذ اشترط المشرع وجوب تسديده كاملا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بتصديق النظام الأساسي للشركة ما لم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيسي الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل ما يدفع عند صدور القرار الوزاري بالتصديق عن 40% من قيمة الحصص النقدية، وأن يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة محدودة المسؤولية (مادة

    3/56 شركات).

  • أشكال الشركات وأنواعها

    تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، وشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة.

    أما شركة التوصية المساهمة فلم يرد ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا.

    وتعد أشكال الشركات المذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر.

     فلا يجوز تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد الأشكال الخمسة المذكورة أعلاه، وإلا لحقها البطلان المتعلق بالنظام العام.

     ومبرر تحديد أشكال الشركات تحديد حصريا يرجع إلى أن كثرة الأشكال تؤدي إلى لغلط وصعوبة التمييز، لاسيما وأن الأشكال الخمسة المذكورة تعد كافية للاستجابة لجميع الحاجات الاقتصادية.

    ومع ذلك فإنه يمكن التمييز بين عدة أنواع من الشركات، المدنية والتجارية وشركات الأشخاص وشركات الأموال، إضافة إلى أنواع أخرى من الشركات التي ورد ذكرها في قانون الشركات.

    1- الشركات المدنية والشركات التجارية:

    تعد الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية (مادة 1/6 شركات).

     وعليه، فإن الشركات تكون تجارية إما بموضوعها وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة أو تجارية بشكلها أيا كان موضوع عملها إذا أسست على شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية.

    ومع ذلك عرف المشرع الشركات المدنية بأنها الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنية وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية (مادة 6/6 شركات).

    وعليه، فإن الشركات التجارية بموضوعها تأخذ الصفة التجارية إذا أسست لتحقيق أحد أنواع المشاريع التجارية التي ورد ذكرها في قانون التجارة أو أي عمل تتوافر فيه مقومات المشروع.

    ما لم تكن هذه الشركة من نوع الشركات التجارية بشكلها فإنها تأخذ الصفة التجارية أيا كان موضوع عملها، وهي كما ذكرنا الشركة المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة.

    ويترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية أنها تعد من التجار وتلتزم بالتزاماتهم وتخضع لنظام الصلح الواقي الإفلاس وبشكل عام إلى مختلف الأحكام المنطبقة على التجار .

     2- شركات الأموال وشركات الأشخاص:

    يحاول البعض تقسيم أنواع الشركات إلى قسمين رئيسين تبعا لدرجة الرابطة التي تقوم بين الشركاء هما: شركات الأشخاص وشركات الأموال.

     أ- شركات الأشخاص:

    تتألف شركات الأشخاص أساسأ بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا ويتعاقدون بمراعاة أشخاص الشركاء وصفاتهم الخاصة.

    وتسمى هذه الشركات أيضأ بشركات الحصص نظرة أن مساهمة الشريك فيها تكون بتقديم حصة في رأس المال يقابلها حصة في الربح.

    وبما أن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء، تلعب فيها شخصية الشريك دورا رئيسياً، فلا يجوز له التنازل عن حصته إلا بقيود معينة،

    كما قد تنتهي الشركة إذا ما طرأ على شخصية الشريك ما يؤدي إلى انعدامها كالحجز والإفلاس أو الإعسار أو الوفاة أحيانا.

     ويدخل تحت هذه المجموعة من الشركات التضامن والتوصية والمحاصة.

     ب- شركات الأموال:

     وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، ولا اعتداد فيها بالاعتبار الشخصي لكل شريك.

     فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بصفة رئيسية، بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال.

    وعليه فإن أي أمر يطرأ على شخصية الشريك لا يؤثر على وجود الشركة، كما أنه يجوز للشريك التصرف في حصته دون حاجة إلى موافقة الشركاء.

     فالشركاء قد يتغيرون بالتصرف في الحصة أو بالوفاة، ولكن الأموال تبقى ثابتة لا تتغير، وهذا هو الاعتبار الهام في هذه الشركات.

     وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركات بالأسهم، لذلك تسمى أيضا بشركات الأسهم، ويسمى الشركاء فيها مساهمين. وهؤلاء المساهمون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة أسهمهم.

     وتشمل شركات الأسهم الشركة المساهمة وهي أهم أنواع الشركات على الإطلاق.

     ج- الشركات ذات الطبيعة المختلطة:

    وهي الشركات التي يمتزج فيها الاعتبار الشخصي بالاعتبار المالي وينضوي تحت لواء هذه المجموعة شركة التوصية المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

     ولما كان من النادر جدا تأسيس شركة توصية مساهمة في سورية لذلك لم يأت المشرع على ذكر أحكامها في قانون الشركات، وبالتالي ألغيت كافة الأحكام المتعلقة بها في قانون التجارة رقم 149 الملغي.

    وستقتصر دراستنا على الشركة المحدودة المسؤولية.

    هذا ويتفق الفقه، على أن الشركات ذات  المختلطة هي أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص.

     ومن ثم يقسمون الشركات على مجموعتين هما شركات الأشخاص وشركات الأموال، لذلك سنتناول  دراسة الشركة المحدودة المسؤولية في الباب المخصص لشركات الأموال.

  • القواعد التي تحكم الشركات التجارية في القانون السوري

    مر التشريع التجاري في سورية، وبالتالي تشريع الشركات، بمراحل مختلفة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا.

     ففي العهد العثماني كانت هنالك عدة مصادر للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات أهمها، مجلة الأحكام العدلية وقانون التجارة العثماني الذي تبنی مضمون قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 مع ما ورد فيه من أحكام حول الشركات التجارية، وقانون 21 جمادى الأخرى سنة 1323 المتعلق بشركات الضمان، ثم قانون 24 محرم سنة 1333 المتعلق بالشركات الأجنبية المغفلة.

    وفي عهد الانتداب، صدر عن المفوض السامي بعض القرارات المتعلقة بالشركات، من أبرزها القرار رقم 97 تاریخ 14 نيسان سنة 1925 والمتعلق بجنسية الشركات المغفلة، والقرار رقم 96 لسنة 1926 المتعلق بالشركات الأجنبية وما طرأ عليه من تعديلات.

     

    وبعد جلاء الفرنسيين وفي عام 1949/6/22 ، أصدر المشرع السوري قانون التجارة بالمرسوم التشريعي رقم 149 وطبق اعتبارا من 1949/9/1 .

    وقد تبنى فيه المشرع أحكام قانون التجارة اللبناني مع تعديلات طفيفة.

     وطبقت أحكام الشركات الواردة في قانون التجارة والقانون المدني في حال عدم وجود نص في قانون التجارة. وفي الوقت الحاضر، ومع التطوير والتحديث التشريعي الذي تشهده سوريا، فقد أصدر المشرع قانون الشركات رقم 3 تاریخ 1429/3/6 هجري الموافق ل 2008/3/13 ودخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 2008/4/1 .

    وبموجبه فقد ألغى المشرع أحكام الكتاب الثاني من قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته المتعلقة بالشركات التجارية اعتبارا من تاريخ نفاذه (مادة 224 شركات).

    وأصبحت الشركات تخضع لأحكام قانون خاص بها هو قانون الشركات، ولقواعد القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة شرط ألا تكون القواعد مخالفة لأحكام قانون الشركات مخالفة صريحة أو ضمنية (مادة 3/2 شركات).

    ومن الرجوع إلى قانون الشركات نجد أنه قد قسم إلى اثني عشر باباً.

    1- الباب الأول: ويتضمن الأحكام العامة التي تشمل جميع أنواع الشركات المواد 1-28).

     2- الباب الثاني: ويبحث في شركة التضامن (المواد 29-43).

    3- الباب الثالث: ويتضمن النصوص المتعلقة بشركة التوصية (المواد 44 -50).

     4- الباب الرابع: ويتضمن الأحكام الخاصة بشركة المحاصة (المواد 51-54).

     5- الباب الخامس: ويقتصر على بحث الأحكام الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية المواد 55-85).

    6- الباب السادس: ويتضمن النصوص المتعلقة بالشركات المساهمة (المواد 86-213).

     7- الباب السابع: وينظم الأحكام المتعلقة بالشركة القابضة (المواد 204 -208).

     8- الباب الثامن: وجاء بأحكام تتعلق بالشركة الخارجية (المواد 209-211).

     9- الباب التاسع: ويتعلق بأحكام خاصة بتحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية المواد 212-213) وتحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية المادة 214) وتحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة (المادتان 215-216) وخص بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة التي جرى تحويلها (المادة 217).

    10- الباب العاشر : وينظم أحكام اندماج الشركات المواد 218-222).

     11- الباب الحادي عشر: وضع بموجبه المشرع أحكاماً انتقالية (المادتان 223-224).

    12- الباب الثاني عشر: ويتضمن أحكاما عامة تتعلق برقابة وزارة الاقتصاد ورسوم التصديق ونشر قانون الشركات المواد 225-227).

  • مصادر الدليل الرقمي ودور الإنترنت في التحقيقات الجرمية

     يمكن الوصول إلى الدليل الرقمي المتعلق بجرائم المعلوماتية عن طريق البحث في المصدرين التاليين:

    أ- أنظمة الحاسوب وملحقاتها:

    تعد الحواسيب مصدرا غنية بالأدلة الرقمية، وخاصة تلك الحواسيب الشخصية التي تعد بمثابة أرشفة سلوكية للأفراد.

    فهذه الحواسيب تحتوي على الكثير من المعلومات المتعلقة بنشاطات الأفراد ورغباتهم .

    فالملفات الشخصية أو ملفات النظام وغيرها من أنواع الملفات التي تكون مخزنة عادة في الأقراص الصلبة أو الأقراص الليزرية CD أو الذواكر المعروفة ب Flash Memory  كثيراً ما  تحتوي على معلومات تتعلق بالجريمة وتفيد في عملية التحقيق .

    وعملية حجز الحاسوب أو ضبطه بقصد تفحصه، تعد نقطة البداية في الكشف عن خفايا جريمة المعلوماتية، لأن الحاسوب هو وسيلة النفاذ إلى هذه الشبكة، أيا كان شكل هذا الحاسوب.

    ويجب أن تشمل عملية الفحص جميع البرمجيات المخزنة في المكونات الصلبة أو الذواكر الملحقة بالحاسوب، وجميع البرمجيات التي تم إلغاؤها من ذي قبل، كما يجب التأكد من أن المكونات الصلبة والبرمجيات تعمل بشكل سليم ومنتظم، وأن الحاسوب غير مصاب بفيروس يؤثر على نظامه أو على ملفات التشغيل أو التنفيذ، لأن ذلك يمكن أن ينال من صحة الدليل الرقمي المستخلص عند عرضه على القضاء .  

    ب – أنظمة الاتصال بالإنترنت:

    تشمل عملية فحص أنظمة الاتصال بالإنترنت، فحص حركة التنزيل والتحميل ودرجة الاستيعاب، والشبكات المحلية، والنظام الأمني المحاط بالإنترنت…الخ.

     فعملية الفحص هذه قد تؤدي إلى الحصول على دليل رقمي يفيد في كشف الحقيقة.

    ولعل أهم المسائل المثارة في صدد فحص أنظمة الاتصال بالإنترنت هي مسألة تحديد مكان الجريمة، أو الحاسوب الذي ارتكب بواسطته النشاط الجرمي، حيث يمكن معرفة هذا الحاسوب عن طريق تتبع الحركة العكسية لمسار الإنترنت ، ويستخدم في عملية التتبع هذه نظام فحص إلكتروني يطلق عليه علم البصمات المعاصر أو علم بصمات القرن الواحد والعشرين، وهو منهج تم استخدامه في العديد من الجرائم، مثل تتبع مبتكر فيروس “ميليسا“، وكذلك في التوصل إلى الشخص الذي ابتكر موقع خدمات “بلومبرمج” الأخبار المال، وهو موقع احتيالي يرفع أسعار الأسهم بطريقة الخداع.

    ومن الملاحظ أن ما يتم التوصل إليه بفضل تتبع الحركة العكسية لمسار الإنترنت هو عنوان رقمي فقط IP adress، وهذا الدليل الرقمي لا يكفي لنسبة الجريمة إلى مالك الحاسوب، إذ من الممكن ألا يكون هو مرتكب الجريمة، كما لو كان حاسوبه مسروقاً، أو مؤجرة في أحد مقاهي الإنترنت، أو أن يكون عنوانه الرقمي الخاص به مسروقاً، أو أن يكون هناك من يستخدم حاسوبه دون تصريح من مالكه، أو أن المشتبه به لا يعرف أي شيء عن الإنترنت…الخ.

     الأمر الذي يتطلب من جهات التحقيق توفير الدليل المادي كالاعتراف أو الشهادة أو الخبرة…الخ إلى جانب الدليل الرقمي، حتى يمكن أن تنسب الجريمة إلى مرتكبها.

    أما خدمات شبكة الإنترنت، فهي تحتوي على الكثير من المعلومات حول أنماط سلوك الأفراد في وقت محدد، فيمكن عن طريق فحص هذه الخدمات معرفة الرسائل الإلكترونية التي قام الجاني أو المجني عليه بإرسالها أو استقبالها، والمواقع الإلكترونية التي سبقت زيارتها، وغرف الدردشة التي تم الدخول إليها، حيث يستطيع المحقق أو الخبير المعلوماتي بعد أن يصل إلى هذه المعلومات، أن يتصل بجميع الأفراد الذين كانوا على اتصال مع الجاني أو المجني عليه قبل ارتكاب الجريمة، وذلك عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية إليهم، وسؤالهم عن أي معلومات تتعلق بالجريمة.

    وعلى المحقق أو الخبير المعلوماتي أن يوثق جميع مراحل عملية البحث، بحيث يشير إلى زمان البحث ومكان المعلومة وكيفية الحصول عليها، وأن يستخدم البرمجيات التي تحافظ على مواقع الوت التي عمل بها؛ لأنه من المعروف أن المعلومات تتغير على الإنترنت من لحظة إلى أخرى .

    وقد يتخذ الدليل الرقمي المستمد من الحاسوب أو الإنترنت شكل المخرجات الورقية التي يتم الحصول عليها عن طريق الطابعات أو الراسمات، كما يمكن أن يتخذ الشكل الإلكتروني كالأقراص الليزرية وغيرها من الأشكال الإلكترونية.

    وإلى جانب ذلك يوجد مخرج ثالث وهو عرض المعلومات والبيانات المتعلقة بالدليل الرقمي عن طريق شاشة الحاسوب. ويطلق على جميع هذه الأشكال مصطلح مخرجات الحاسوب .

    ومن أمثلة القضايا التي تظهر دور الإنترنت في عملية التحقيق، قضية تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، تتلخص وقائعها بقيام شخص يدعى “كوري ستيل” Cory Steele من ولاية “مینسوتا” الأمريكية، وهو صاحب شركة التجارة الأدوية اسمها Advanced Express System، بإنشاء موقع الصيدلية غير شرعية على الإنترنت باسم Swift RX.com ، حيث كان يقوم بالاحتيال على الناس عبر هذا الموقع، عن طريق عرض الأدوية للبيع بدون وصفات طبية، وتلقي الثمن عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان، وعدم إرسال هذه الأدوية إلى المشترين.

    وقد بدأت مجريات هذه القضية عندما لاحظ أحد المستأجرين في البناء الذي يوجد فيه مقر شركة المدعو “كوري” مظاهر الثراء الفاحش على هذا الأخير، الذي كان يملك عدة سيارات فخمة مثل Ferrari، Mercedes ،Lamborghini ، فقام هذا الجار بالبحث عن اسم الشركة عبر الإنترنت، حيث تبين له أن لهذه الشركة عدة مواقع إلكترونية، وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا يشتكون من احتيالات هذه الشركة.

     عندها اتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأعلمهم بهذه المعلومات.

    وبعد تلقي هذا الإخبار، بدأ أحد المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع معلومات إضافية عن المدعو “كوري” وذلك عن طريق محركات البحث مثل whois google، حيث تبين بأن الموقع الإلكتروني للصيدلية Swift RX.com كان مسجلاً على مزود خدمة إنترنت في سويسرا، وله عنوان تجاري في المملكة المتحدة، وكان ذلك بهدف عرقلة عملية التعقب من قبل المحققين، كما تبين بأن هناك العديد من مواقع الصيدليات غير الشرعية على الإنترنت التي تعود لشركة المدعو “كوري”، وهذه المواقع مسجلة تحت أسماء وعناوين مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستضافة من قبل مزودي خدمة الإنترنت في تكساس، وأوهايو، ومينيسوتا.

    كما توصل المحقق المسؤول عن هذه القضية إلى معلومات تفيد بأن المدعو “كوري” كان يستخدم مبرمجة حاسوب لاختراق المواقع الإلكترونية للصيدليات المنافسة عبر الإنترنت، وذلك بهدف سرقة المعلومات المتعلقة بالزبائن، إضافة إلى أن “كوري” كان يتعامل مع مجموعة من الأفراد القادرين على سرقة عناوين الإنترنت، حيث كانت هذه العناوين المسروقة تستخدم في إرسال الإعلانات الدوائية الوهمية إلى الزبائن.

    وبعد جمع هذه المعلومات من قبل المحقق، قام بإرسال تقريره إلى معاونة المحامي العام في أمريكا، التي قامت بتشكيل فريق لمتابعة التحقيق والبحث عن معلومات إضافية تتعلق بالمدعو “كوري”، وقررت على الفور إغلاق مواقع الصيدليات غير الشرعية على الإنترنت، وأصدرت عدة مذكرات تفتيش المقر الشركة، حيث قام فريق التحقيق بمصادرة مجموعة من الحواسيب من هذا المقر.

    وقد تم مراجعة وتدقيق جميع الأدلة الحاسوبية والوثائقية، كما تم ضبط جميع الرسائل الإلكترونية بين المشتبه به وشركائه، حيث أعطت هذه الرسائل الصورة الحقيقية لأعمال المدعو “كوري” والتاريخ الكامل لهذه الأعمال، كما تم سماع ما يقرب من مئة شاهد في هذه القضية.

    وقد تبين بأن مبيعات الصيدليات غير الشرعية كانت تصل إلى /28 مليون دولار شهريا من خلال استخدام/17/ موقعاً إلكترونياً.

    أما المدعو “كوري”، فقد تم إلقاء القبض عليه في المطار بعد عودته من الخارج، حيث كان يقوم بالبحث عن أماكن ليؤسس فيها أعماله في الخارج، وقد حكم عليه بالسجن لمدة /20/ عاما، وبمصادرة ما يعادل خمسة ملايين دولار من ممتلكاته .

    ومن الملاحظ بأن الدليل الرقمي يتمتع بأهمية بالغة في عملية التحقيق بجرائم المعلوماتية، إلا أنه لا بد من أن يكون هناك دائمة أدلة مادية (كالاعتراف أو الخبرة الفنية مثلا) يتم الاستناد إليها إلى جانب الدليل الرقمي حتى تكتمل صورة الجريمة.

  • إجراءات الضبط والحجز في الجرائم الالكترونية

    الضبط هو الأثر المباشر للتفتيش. فالعلاقة وثيقة بين التفتيش والضبط، فإذا بطلت إجراءات التفتيش بطل الضبط.

    وقد يتم الضبط من غير تفتيش، عندما يقدم المشتبه به باختياره الأشياء المتعلقة بالجريمة.

    والضبط هو الوسيلة القانونية التي تضع بواسطتها السلطة المختصة يدها على جميع الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو نتجت عنها أو استعملت باقترافها، كالأسلحة والأشياء المسروقة، والثياب الملوثة بالدم، والأوراق… وغير ذلك.

    وقد أجاز القانون السوري ضبط كل ما يعد من آثار الجريمة، وسائر الأشياء والأوراق التي تساعد على إظهار الحقيقة، سواء أكانت تؤيد التهمة أم تنفيها.

    وقد أوجب القانون عرض الأشياء المضبوطة على المدعى عليه أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها، فإذا امتنع، صرح القائم بالضبط بذلك في المحضر.

    أما بالنسبة إلى إجراءات ضبط المكونات المعنوية للحاسوب والإنترنت، فإن البيانات والمعلومات لا يمكن ضبطها بشكل منفصل عن أجهزة وأدوات التخزين، فالحاسوب والأجهزة الملحقة به، هي بمثابة الأوعية المادية التي تحتوي هذه المعلومات والبيانات، وهي تشبه الحقيبة التي تحفظ فيها الأوراق.

     وقد أجاز المشرع في الفقرة (ه) من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية للضابطة العدلية الحصول على نسخة من البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية التي تم تفتيشها، ويمكن للضابطة العدلية في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

    ولذلك يرى الفقه المقارن أن على رجل الضابطة العدلية عندما يصل إلى مسرح الجريمة، أن يتبع في ضبط المعلومات الرقمية الإجراءات التالية :

    • تأمين مسرح الجريمة الرقمية من العبث، إذ يجب عزل الحواسيب عن الشبكة، لتجنب إجراء أي تغيير على الأدلة الرقمية من قبل الغير. كما يجب رفع البصمات عن الأجهزة لمقارنتها فيما بعد ببصمة المشتبه به.
    • حجز الحاسوب أو القرص الصلب، وجميع الحاويات المادية والذواكر، كالسواقات والأقراص الممغنطة.
    • وضع ملصقات على الأشياء المضبوطة، وتوثيقها وتغليفها، وتحضيرها لنقلها بالحالة التي كانت عليها إلى مكان الاختبار والفحص.
    • تحرير محضر بعد إجراء عملية الفحص، يتضمن ذكر جميع الإجراءات السابقة، والنتائج التي تم التوصل إليها بنتيجة الفحص.

    وبناء على ذلك، فإن ضبط الأدلة الرقمية يجب أن يتناسب مع ماهيتها، بحيث ينصب الضبط على جميع الأجهزة والأدوات التي تم تخزين المعلومات فيها، لأن ضبط المعلومات والبيانات لا يمكن أن يتم بمعزل عن وسائط التخزين.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1