أشكال الشركات وأنواعها

تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، وشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة.

أما شركة التوصية المساهمة فلم يرد ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا.

وتعد أشكال الشركات المذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر.

 فلا يجوز تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد الأشكال الخمسة المذكورة أعلاه، وإلا لحقها البطلان المتعلق بالنظام العام.

 ومبرر تحديد أشكال الشركات تحديد حصريا يرجع إلى أن كثرة الأشكال تؤدي إلى لغلط وصعوبة التمييز، لاسيما وأن الأشكال الخمسة المذكورة تعد كافية للاستجابة لجميع الحاجات الاقتصادية.

ومع ذلك فإنه يمكن التمييز بين عدة أنواع من الشركات، المدنية والتجارية وشركات الأشخاص وشركات الأموال، إضافة إلى أنواع أخرى من الشركات التي ورد ذكرها في قانون الشركات.

1- الشركات المدنية والشركات التجارية:

تعد الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية (مادة 1/6 شركات).

 وعليه، فإن الشركات تكون تجارية إما بموضوعها وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة أو تجارية بشكلها أيا كان موضوع عملها إذا أسست على شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية.

ومع ذلك عرف المشرع الشركات المدنية بأنها الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنية وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية (مادة 6/6 شركات).

وعليه، فإن الشركات التجارية بموضوعها تأخذ الصفة التجارية إذا أسست لتحقيق أحد أنواع المشاريع التجارية التي ورد ذكرها في قانون التجارة أو أي عمل تتوافر فيه مقومات المشروع.

ما لم تكن هذه الشركة من نوع الشركات التجارية بشكلها فإنها تأخذ الصفة التجارية أيا كان موضوع عملها، وهي كما ذكرنا الشركة المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة.

ويترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية أنها تعد من التجار وتلتزم بالتزاماتهم وتخضع لنظام الصلح الواقي الإفلاس وبشكل عام إلى مختلف الأحكام المنطبقة على التجار .

 2- شركات الأموال وشركات الأشخاص:

يحاول البعض تقسيم أنواع الشركات إلى قسمين رئيسين تبعا لدرجة الرابطة التي تقوم بين الشركاء هما: شركات الأشخاص وشركات الأموال.

 أ- شركات الأشخاص:

تتألف شركات الأشخاص أساسأ بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا ويتعاقدون بمراعاة أشخاص الشركاء وصفاتهم الخاصة.

وتسمى هذه الشركات أيضأ بشركات الحصص نظرة أن مساهمة الشريك فيها تكون بتقديم حصة في رأس المال يقابلها حصة في الربح.

وبما أن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء، تلعب فيها شخصية الشريك دورا رئيسياً، فلا يجوز له التنازل عن حصته إلا بقيود معينة،

كما قد تنتهي الشركة إذا ما طرأ على شخصية الشريك ما يؤدي إلى انعدامها كالحجز والإفلاس أو الإعسار أو الوفاة أحيانا.

 ويدخل تحت هذه المجموعة من الشركات التضامن والتوصية والمحاصة.

 ب- شركات الأموال:

 وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، ولا اعتداد فيها بالاعتبار الشخصي لكل شريك.

 فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بصفة رئيسية، بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال.

وعليه فإن أي أمر يطرأ على شخصية الشريك لا يؤثر على وجود الشركة، كما أنه يجوز للشريك التصرف في حصته دون حاجة إلى موافقة الشركاء.

 فالشركاء قد يتغيرون بالتصرف في الحصة أو بالوفاة، ولكن الأموال تبقى ثابتة لا تتغير، وهذا هو الاعتبار الهام في هذه الشركات.

 وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركات بالأسهم، لذلك تسمى أيضا بشركات الأسهم، ويسمى الشركاء فيها مساهمين. وهؤلاء المساهمون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة أسهمهم.

 وتشمل شركات الأسهم الشركة المساهمة وهي أهم أنواع الشركات على الإطلاق.

 ج- الشركات ذات الطبيعة المختلطة:

وهي الشركات التي يمتزج فيها الاعتبار الشخصي بالاعتبار المالي وينضوي تحت لواء هذه المجموعة شركة التوصية المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 ولما كان من النادر جدا تأسيس شركة توصية مساهمة في سورية لذلك لم يأت المشرع على ذكر أحكامها في قانون الشركات، وبالتالي ألغيت كافة الأحكام المتعلقة بها في قانون التجارة رقم 149 الملغي.

وستقتصر دراستنا على الشركة المحدودة المسؤولية.

هذا ويتفق الفقه، على أن الشركات ذات  المختلطة هي أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص.

 ومن ثم يقسمون الشركات على مجموعتين هما شركات الأشخاص وشركات الأموال، لذلك سنتناول  دراسة الشركة المحدودة المسؤولية في الباب المخصص لشركات الأموال.

Scroll to Top