الأركان الموضوعية العامة للشركات(الرضا- الأهلية- المحل- السبب)

بما أن الشركة هي عبارة عن عقد فإنه لابد من أن تستوفي الأركان الموضوعية العامة في العقود (الفرع الأول من الرضا والمحل والسبب، بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة الفرع الثاني)، التي تميزها عما قد يشبهها من عقود أو أنظمة قانونية.

الأركان الموضوعية العامة للشركات

الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة هي نفس الأركان التي لا تستقيم بقية العقود الأخرى بدونها. وتتمثل هذه الأركان في الرضا والأهلية والمحل والسبب.

1- الرضا :

يشترط لانعقاد الشركة رضاء الشركاء بها، فالرضا يعد بمثابة الركن الأول الانعقاد العقد، إذ لا يمكن أن نتصور أن تنشأ رابطة عقدية دون أن تستند إلى رضاء أطرافها.

 ويجب أن ينصب هذا الرضا على شروط العقد جميعاً، أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وطريقة إدارتها وغير ذلك من الشروط.

 ويشترط في الرضا أن يكون سليمة صحيحا خالية من كل عيب، أي غير مشوب بغلط أو تدليس أو إكراه، وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه.

المطلب الأول – الغلط

يجعل الغلط العقد قابلا للإبطال إذا كان جوهرية يبلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط (مادة 122 مدني)، وعليه يكون عقد الشركة قابلاً للإبطال إذا وقع الغلط في شخص الشريك وكانت شخصيته محل اعتبار في العقد كما هو الحال في شركات الأشخاص.

 وكذلك يكون العقد قابلاً للإبطال إذا تعاقد أحد الشركاء على اعتبار أنه شريك موص في شركة توصية مع أن العقد شركة تضامن، لأن التزامات الشريك تتوقف على نوع الشركة.

أما إذا لم يكن الغلط قد انصب على السبب الرئيسي في التعاقد، أو لم يكن هو الباعث إلى التعاقد فلا يعد جوهرية ولا يؤثر بالتالي على صحة العقد، كالغلط في تقدير قيمة الحصص الملتزم كل شريك بتقديمها أو في احتمالات نجاح الشركة في أعمالها

المطلب الثاني: التدليس :

يجوز إبطال عقد الشركة التدليس إذا كان هو الدافع إلى التعاقد (مادة 126 مدني)، وكثيراً ما يقع التدليس في الاكتتاب بأسهم شركات المساهمة، ولكن يشترط أن يكون التدليس صادرة من أحد الشركاء على شريك آخر، أو من المؤسسين على المكتتبين، أما إذا صدر التدليس من الغير ودون أي تدخل من الشريك الآخر فليس من حق الشريك المدلس عليه أن يطلب إبطال عقد الشركة، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم به عند إنشاء العقد (مادة 127 مدني).

فإذا فشل في إقامة الدليل على ذلك، بقي عقد الشركة صحيحاً واقتصر حق الشريك المدلس عليه على مجرد مطالبة المدلس بالتعويض.

المطلب الثالث: الإكراه:

يعد الإكراه نادر الوقوع عند إبرام عقد الشركة. ومع ذلك فإن الإكراه بنوعية المادي والمعنوي، هو سبب من أسباب بطلان عقد الشركة، على أنه يشترط في الإكراه ليكون مبطلا لعقد الشركة:

 1- أن يكون صادرة عن أحد المتعاقدين، أو عن شخص ثالث، بشرط أن يثبت المكره أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه (مادة 129 مدني).

 2 – أن تكون الرهبة الناتجة عن الإكراه قائمة على أساس، كأن تصور ظروف الحال للطرف الذي يدعي الإكراه أن خطر جسيمة محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه (مادة 128 مدني).

2- الأهلية

فما يتعلق بالأهلية لا بد من التمييز بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري .

 الشخص الطبيعي:

يجب أن يكون الرضا في عقد الشركة صادرة عن ذي أهلية.

 والأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التعاقد، أي أهلية الرشيد البالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومتمتعة بقواه العقلية، ولم يحجر عليه (مادة 46مدني).

وعلى ذلك لا يجوز للقاصر دون سن الثامنة عشرة أن يبرم عقد شركة مع آخرين، وإلا كان عقد الشركة باطلاً بطلاناً نسبياً لا يتمسك به إلا القاصر وحده، ذلك أن هذا البطلان مقرر لمصلحته، طالما أن هذا التصرف يدور بين النفع والضرر (مادة112 مدني).

على أنه إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، فإن هذا الإذن في الاتجار لا يكفي لوحده لجعله أهلا للدخول في شركة تضامن أو توصية كشريك متضامن، لأن مخاطر اكتساب صفة الشريك المتضامن أكبر من مجرد مباشرة التجارة، لأنه يكون مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن التزامات الشركة.

 ولابد من الحصول على إذن خاص وصريح من الولي أو الوصي أو المحكمة لإبرام عقد الشركة.

على أن تصرف القاصر المأذون له يعد صحيحا إذا لم يكن دخوله في الشركة يكسبه صفة التاجر ويجعله مسؤولا عن التزامات الشركة مسؤولية غير محدودة.

 كأن يشتري حصة شريك متضامن في شركة توصية ويتفق مع شركائه على تحويل صفته من متضامن إلى موص؛ أو أن يدخل شريكا في شركة محدودة المسؤولية فعندئذ لا يشترط لذلك إلا توفر الأهلية العامة للتصرف، حتى ولو كان لهذا التصرف صفة العمل التجاري. وبالنسبة للأجانب الذين يشترط قانون بلدهم الحصول على إذن الزوج لتستطيع الزوجة القيام بالاتجار، فإن هذا الإذن العام بالاتجار لا يكفي لأن تدخل الزوجة شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية بل لابد من حصولها على إذن خاص بذلك.

كذلك لا يجوز للولي أو الوصي على القاصر أن يبرم عقد شركة أشخاص لمصلحة القاصر يكون فيها القاصر شريكاً متضامناً، لما يترتب على ذلك من اكتساب القاصر لصفة التاجر ومسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة.

 ومع ذلك يجوز للولي أو الوصي أن يوظف أموال القاصر بشراء أسهم له في شركة مساهمة لأنه بذلك لا يكتسب صفة التاجر وتكون مسؤوليته محدودة بحدود قيمة الأسهم التي يملكها في رأس مال الشركة.

وكذلك لا يجوز للأب أن يبرم عقد شركة مع ابنه الذي لا يزال خاضعة لولايته، وكذلك الأمر بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد، وقد روعي في هذا المنع درء فطنة إساءة استعمال السلطة وتغليب مصلحة الأب أو الوصي على مصحة الابن أو القاصر.

الشخص الاعتباري

إذا كان الشريك شخصاً اعتبارياً من القطاع الخاص كالشركة أو العام كالدولة أو إحدى الإدارات العامة، فلابد أن يكون من يبرم عقد الشركة هو النائب القانوني لهذا الشخص الاعتباري كمدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة.

وبالتالي فإن هذا النائب القانوني هو من يقوم بتمثيل الشخص الاعتباري في الشركة ويمارس حقوقه فيها.

3- المحل:

يجب أن يكون محل الشركة معينة في عقد الشركة وأن لا يكون مخالفة للنظام العام .

المطلب الأول – تحديده محل الشركة

هو المشروع المالي الذي اشترك من أجله أطراف العقد وخصصت له حصص الشركاء الذين يسعون لتحقيقه.

فهو موضوع النشاط الذي ستوجه إليه أموال الشركة.

ويجب أن يكون موضوع الشركة محددة، إذ لابد من تعيين موضوع الشركة تعيينا كافياً ( مادة 134 مدني). فلا يجوز إبرام شركة لممارسة التجارة من غير تحديد نوعها،

وهذا ما يحصل في الواقع العملي، عندما يعمد الشركاء إلى تحديد موضوع الشركة “بالتجارة العامة” أو بعدد من المشاريع المختلفة، بحيث تستطيع الشركة ممارسة أي واحد منها دون حاجة لتعديل عقدها أو الحصول على ترخيص جديد بتأسيسها في حال كانت الشركة من نوع المحدودة المسؤولية؛

في مثل هذه الحالة فإن العبرة تكون للنشاط الذي تمارسه الشركة فعلية وليس وفقا لما نص عليه عقد الشركة.

فإذا كان النشاط الفعلي للشركة يخرج عن نطاق موضوعها المحدد في العقد جاز لكل ذي مصلحة أن يأخذ بهذا الواقع.

وتظهر أهمية تعيين موضوع الشركة لتحديد صفة الشركة التجارية أو المدنية، بالنسبة الشركات الأشخاص، كما يظهر ذلك في تحديد شكل الشركة في شركات الأموال.

فتعاطي العمل المصرفي والتأمين مثلا محظور على الشركات محدودة المسؤولية، وبالتالي قد يتوقف شكل الشركة على تعيين موضوعها.

كذلك إذا تعاطت شركة مدنية مشروعا تجاريا، اكتسبت صفة التاجر وجاز شهر إفلاسها، تطبيقا لأحكام الصورية عامة.

 المطلب الثاني – أن يكون المحل مشروعاً

يجب أن لا يكون محل الشركة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإلا كانت الشركة باطلة بطلاناً مطلقا (مادة 136 مدني).

 فلا يصح أن تتكون شركة مثلاً بقصد الاتجار بالرقيق أو بالمخدرات أو بتهريب البضائع الممنوعة أو إدارة محال للدعارة، وإلا كانت الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً، ويجوز التمسك بهذا البطلان ممن له مصلحة، ولا يزول هذا البطلان بالتقادم لأنه عيب دائم ومستمر.

كذلك يجب أن يكون محل الشركة ممكناً، أي قابلا للتحقيق وليس مستحيلاً في ذاته (مادة 133 مدني).

فإذا قام مانع يحول دون ذلك، كاحتكار صناعة الأسلحة مثلا، فيكون محل عقد الشركة في تصنيع السلاح الحربي مستحيل التحقيق ويشوبه البطلان، وتنقضي الشركة لأن نشاطها أصبح ممنوع قانوناً.

4- السبب:

 الأصل أنه يجب أن يكون للالتزام سبب وإلا كان العقد باطلا لعدم توفر السبب أو إذا كان السبب مخالفاً للنظام العام أو الآداب (مادة 137 مدني).

ويقصد بالسبب الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين.

 ويرى البعض بأن السبب يختلط بمحل العقد، بحيث يصبح المحل والسبب في عقد الشركة شيئا واحدا، وعلى ذلك إذا انصب محل عقد الشركة على استغلال غير مشروع، فإن العقد يلحقه البطلان لعدم مشروعية المحل والسبب في آن واحد.

 ويرى أستاذنا الدكتور جاك الحكيم : “بأن السبب غير المشروع يختلف عن المحل غير المشروع بأن المحل يكون غير مشروع بذاته لأن القانون يحظر حيازته أو التعاقد عليه كما هو حال موضوع الشركة إذا تعلق بتجارة الرقيق مثلا، أما الباعث غير المشروع، فقد يرد على محل مشروع ولكنه يستهدف تحقيق هدف غير مشروع لولاه لما أقدم صاحبه على التعاقد ويطلق على ذلك الهدف ” الباعث الدافع المؤثر للتعاقد”  

فتأسيس شركة لغرض مشروع صحيح بمحله. لكن إذا استهدف منه الشركاء تهريب النقد إلى الخارج أو تهريب البضائع، أضحى العقد غير مشروع إذا اشتركوا في تحقيق ذلك الهدف، لذلك أطلقت بعض القوانين بالمعنى المذكور “سبب العقد” لأنه يتناول المتعاقدين كافة.

ويعد البطلان الناجم عن السبب غير المشروع بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذي مصلحة التمسك فيه باستثناء المتعاقد الذي سعى لتحقيق الهدف المحظور وذلك عملاً بالقاعدة الرومانية القائلة: “ليس للمرء أن يتمسك بفعله الشائن”، وعليه فإذا استهدف أحد من الشركاء الشركة التي أسسها تلافي الحظر الذي يخضع إليه في تعاطي مهنة معينة (لسبق الحكم عليه مثلاً بجريمة ارتكبها خلافا لواجبات المهنة)، أمكن كل ذي مصلحة طلب الحكم ببطلان ذلك العقد، غير أنه تعذر ذلك على الشريك المذكور.

 ونشير إلى أن سبب الشركة هو غرضها وهو يختلف عن سبب التزام كل شريك والذي يتمثل في قصد الدخول في الشركة لتحقيق ربح واستثمار الأموال.

ويجوز أن يتعدد غرض الشركة مبدئيا، على أنه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك ارتباط وتجانس بين أغراض الشركة عند تعددها.

كما يجوز أن يكون للشركة غرض أساسي وبعض الأغراض المساعدة أو المكملة لهذا الغرض الأساسي.

 وسبب جواز تعدد أغراض الشركة هو الفائدة العملية والاقتصادية خاصة وذلك عندما يكون الغرض الأساسي من إنشاء الشركة يحتاج إلى فترة معينة لتحقيق أرباح فتكون الأغراض الأخرى أو المكملة سريعة العائد للإنفاق على المشروع وتشجيع المساهمين على الاكتتاب.

Scroll to Top