الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • تنظيم عمل المختبرات الطبية – المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية – المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية - المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية

    المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول
    تعاريف

     

    المادة /1/

    يقصد بالتعابير الآتية ما هو مذكور بجانب كل منها

    أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي:

    الوزير: وزير الصحة.

    الوزارة: وزارة الصحة.

    اللجنة: اللجنة المركزية للمختبرات.

    المختبرات الطبية: هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج ومتابعته والوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان.

    صاحب الترخيص: هو الشخص الطبيعي المختص أو الاعتباري.

    المدير الفني: هو الاختصاصي المخبري المسجل أصولا والمرخص له بمزاولة المهنة والذي يقوم بإدارة المختبر والإشراف عليه.

    الفصل الثاني

    أنواع المختبرات

    المادة /2/

    تقسم المختبرات الطبية إلى:

    أ- المختبر الطبي السريري: هو المختبر الذي يمارس كل الاختصاصات المخبرية السريرية التالية أو اثنين منها على الأقل:

    1- الدمويات والمناعيات.

    2- الكيمياء الحيوية السريرية.

    3- الأحياء الدقيقة والطفيليات.

    ب- المختبر الطبي التخصصي: هو المختبر الذي تمارس فيه الاختصاصات المخبرية الواردة في الفقرة /أ/ إضافة إلى أحد أو جميع الاختصاصات المخبرية الوراثية والمناعية السريرية وغيرها من الاختصاصات الجديدة التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات.

    ج- المختبر النوعي: وهو المختبر الذي يمارس فيه احد الاختصاصات التالية وغيرها من الاختصاصات النوعية الأخرى التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات:

    1- الأغذية والمياه.

    2- السموم.

    3- التشريح المرضي.

    الفصل الثالث

    اللجنة المركزية للمختبرات

    المادة /3/

    أ- تشكل لجنة مركزية بقرار من الوزير تسمى اللجنة المركزية للمختبرات تعود مرجعيتها له وتتألف من:

    مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة رئيساً

    اختصاصي مخبر ممثلا لوزارة التعليم العالي عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا للخدمات الطبية العسكرية عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الأطباء عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الصيادلة عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لهيئة مخابر التحاليل الطبية عضواً

    ب- تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويحق لها أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

    ج- مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    د- تقوم اللجنة المذكورة بالمهام الآتية:

    1- توحيد الوحدات التي تعبر بها القيم المخبرية بما يتفق ونظام الوحدات الدولي.

    2- متابعة تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الأجهزة المخبرية المستخدمة في جميع مختبرات الجمهورية العربية السورية العامة والخاصة ورفع المقترحات للوزير.

    3- إنجاز الإجراءات اللازمة وتوفير المستلزمات لتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري العامة والخاصة.

    4- اقتراح الأنظمة والتعليمات الخاصة التي من شأنها تطوير العمل المخبري.

    5- تدقيق شهادات الاختصاص الصادرة عن الجامعات العربية أو الأجنبية وبيان إمكانية معادلتها بشهادتي الطب المخبري أو التشخيص المخبري اللتين تمنحان من جامعات الجمهورية العربية السورية وكذلك وثائق التدريب والممارسة المتعلقة باختصاص التشخيص المخبري التي تخول حاملها التقدم إلى امتحان شهادة الاختصاص في الوزارة أو فحوص معادلة الشهادات سواء أكانت هذه الشهادات والوثائق ممنوحة من مؤسسات صحية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

    6- إعداد قائمة سنوية بالاختصاصات المخبرية الحديثة والمتطورة وتوصيفها وتعريفها.

    الفصل الرابع

    الترخيص بافتتاح وإدارة المختبرات

    المادة /4/

    أ- يسمح بترخيص المختبرات للأفراد الاختصاصيين والشركات الطبية السورية أو الشركات الطبية السورية المشاركة مع الشركات الأجنبية والمؤسسات الطبية أو التعليمية والنقابات والاتحادات والجمعيات الخيرية والمشافي الخاصة بعد حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة على أن تكون هذه المختبرات بإدارة اختصاصي مخبري متفرغ ويمارس فيه الاختصاصات المرخص له بها حصرا.

    ب- أما مختبرات المشافي العامة فيشترط أن يكون المختبر بإدارة اختصاصي مخبري تشخيص مخبري أو طب مخبري.

    المادة /5/

    يرخص للمدير الفني للمختبر من حملة الإجازة الجامعية في الطب أو الصيدلة أو العلوم الصحية مختبرات طبية من العرب السوريين ومن في حكمهم والمسجلين في الوزارة وفي نقاباتهم على النحو الآتي:

    أ- بافتتاح وإدارة مختبر سريري.. إذا كانوا حائزين إحدى الشهادات الآتية:

    1- شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري أو التشخيص المخبري من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة.

    2- شهادة الاختصاص في التشخيص المخبري وفق نظام الإقامة المعمول به في الوزارة.

    3- شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه أو الزمالة من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    4- شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو شهادتي ماجستير مع الأطروحة في فرعين على الأقل من الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بعد شهادة الإجازة الجامعية في العلوم الصحية مختبرات طبية.

    ب- بافتتاح وإدارة المختبر الطبي التخصصي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الماجستير على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في احد الفروع الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ج- بافتتاح وإدارة مختبر نوعي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الماجستير من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في أحد الاختصاصين الواردين في البندين /1/2/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    د- بافتتاح وإدارة مختبر التشريح المرضي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو شهادة الماجستير على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة بعد شهادة الطب للاختصاص الوارد في البند /3/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /6/

    أ- لا يسمح للاختصاصي المخبري بافتتاح أو إدارة أكثر من مختبر واحد.

    ب- يمكن لأكثر من اختصاصي مخبري المشاركة في ترخيص مختبر طبي واحد باسمهم جميعا على أن يكون المختبر بإدارة مدير فني واحد يتم اختياره من قبلهم.

    ج- تحسب مدة عمل الأطباء والصيادلة الاختصاصيين أو غير الاختصاصيين في المختبرات الطبية العامة والخاصة مزاولة مهنة بالنسبة لهم.

    الفصل الخامس

    تنظيم العمل في المختبرات الطبية

    المادة /7/

    لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الإدارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والأبعاد والمساحة إلا بعد نيل موافقة الوزارة.

    المادة /8/

    أ- يحق للمختبرات إرسال الفحوصات النوعية التي ترد إليها إلى مختبر طبي متخصص لإجرائها شريطة مراعاة الشروط الفنية لحفظ العينات ونقلها وان تكون النتائج المعطاة صادرة باسم المختبر المتخصص الذي أجراها إضافة إلى اسم المختبر المرسل.

    ب- يحق للمختبرات التي تتبع للاتحادات والنقابات إجراء الفحوص المخبرية لأعضائها ولأسرهم بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة.

    ج- يحق للمختبرات التي تتبع للجمعيات الخيرية إجراء الفحوص المخبرية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    د- تخضع مختبرات ما قبل الزواج العائدة لنقابة الأطباء وفروعها في المحافظات للترخيص والإشراف من قبل الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /9/

    يجب على المرخصين بافتتاح المختبرات الطبية أن يحتفظوا بنسخة إلكترونية أو ورقية عن نتائج التحاليل التي يجرونها لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة /10/

    يجب على جميع المختبرات الالتزام بسرية التحاليل والنتائج المخبرية وفق الأحكام المتعلقة بها تحت طائلة فرض العقوبة بناء على أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /11/

    يجب على الاختصاصي المخبري والمدير الفني للمختبر إعلام الطبيب المعالج والوزارة عن النتائج الايجابية للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يجب على المختبرات الطبية الالتزام التام بتطبيق إجراءات السلامة والأمان الحيوي في جميع ممارسات العمل المخبري والتخلص من الفضلات والنفايات لضمان سلامة العاملين في المختبر والمرضى والمراجعين والبيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة والوزارات المعنية.

    المادة /13/

    يجب على المرخص لهم بافتتاح مختبرات التحاليل الطبية الاشتراك ببرنامج ضمان الجودة المخبرية وتطبيقه حسب القرارات التي يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات.

    المادة /14/

    إذا تعذر على الاختصاصي المخبري المرخص له إدارة مختبره بسبب السفر خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو تأدية الخدمة الإلزامية أو علة المرض أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من مزاولة المهنة عليه أن يعين مديرا فنيا بذات الاختصاص مرخصا له أصولا من الوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة للتجديد شريطة أن يكون متفرغا لإدارة المختبر بعد حصوله على الترخيص بالإدارة الفنية من الوزارة أصولا.

    المادة /15/

    في حال وفاة الاختصاصي المخبري المرخص له يحق لورثته الاحتفاظ بالمختبر لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاته شريطة أن يعهدوا بإدارته إلى اختصاصي مخبري وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم رغبتهم بالاحتفاظ بالمختبر يغلق المختبر ويلغى ترخيصه وتصفى موجوداته أصولا.

    الفصل السادس

    المحظورات

    المادة /16/

    يحظر على المختبرات الطبية القيام بالأعمال التالية:

    أ- إجراء الفحوص المخبرية التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المرخص بها.

    ب- ممارسة المعالجة الطبية السريرية بسائر أشكالها.

    ج- إنتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية.

    د- إنتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الإنسان باستثناء المحاليل التشخيصية.

    ه- إنتاج الأدوية وتركيبها أو تحضيرها.

    و- التحاليل والفحوص الصناعية.

    المادة /17/

    يحظر على المدير الفني للمختبر إجراء ما يلي:

    1- إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير.

    2- الإدارة الفنية لأكثر من مختبر واحد.

    3- الإعلان عن نفسه باختصاصات غير مسجلة أصولا لدى الوزارة أو بألقاب لم ينلها بوجه قانوني بأي من وسائل الإعلام.

    4- الإعلان والمبالغة بحيازة أجهزة مخبرية بهدف الدعاية أو الترويج لمختبره.

    5- الاتفاق مع أي شخص لتوجيه المرضى لإجراء الفحوص المخبرية بمختبره.

    6- مخالفة التعرفة الصادرة عن الوزارة.

    المادة /18/

    لا يجوز للمخبري المرخص له بافتتاح مختبره الخاص أن يمارس أي عمل آخر عدا ساعات التدريس الجامعية التي يجب ألا تزيد على ساعتين يوميا والوظائف العامة في الدولة.

    الفصل السابع

    العقوبات

    المادة /19/

    كل من يثبت عدم التزامه بالدوام في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بوساطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

    المادة /20/

    يصدر الوزير قرارا بإيقاف ترخيص المختبر لمدة لا تزيد على سنة للمختبرات التي لا تلتزم بتطبيق برامج ضمان جودة العمل المخبري أو يثبت سوء أدائها المهني أو العلمي أو الفني.

    المادة /21/

    كل من يخالف أحكام المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة.

    المادة /22/

    يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /23/

    إذا ظهر ان تسجيل الاختصاص أو الترخيص الممنوح لأحد المشمولين بهذا القانون تم استنادا إلى وثائق مزورة يغلق مختبره بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويحال إلى القضاء المختص وتبقى إعادة فتح المختبر مرتبطة بنتيجة الدعوى القضائية ولا يحق له المطالبة بأي تعويض.

    المادة /24/

    يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 12-16-17-18 من هذا المرسوم التشريعي بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة مع غرامة مالية من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.

    المادة /25/

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من 50 ألفا إلى 150 ألف ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر، ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه، ويختم بالشمع الأحمر من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة، وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.”..

    المادة /26/

    يصدر الوزير قراراً بسحب ترخيص المختبر ومنع الاختصاصي المخبري من مزاولة المهنة لمدة تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة لكل من أساء إلى سمعة المهنة بتكراره المخالفات الواردة في هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها أكثر من مرتين.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة /27/

    تشكل لجان فنية من الوزارة مهمتها الرقابة الشاملة والدورية على جميع المختبرات للتأكد من توافق أعمال هذه المختبرات علمياً وفنياً وإدارياً مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والتأكد من وجود الاختصاصي المخبري في مختبره والإشراف عليه وفق ساعات عمل المختبر.

    المادة /28/

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /29/

    يصدر الوزير قائمة سنوية بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات تحدد فيها الاختصاصات المخبرية الجديدة التي يسمح بمزاولتها في المختبرات إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /30/

    على أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه باستثناء ترخيص المختبر وإذن فتحه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة /31/

    يحتفظ الاختصاصي المخبري المرخص له قبل صدور هذا المرسوم التشريعي برخصة مختبره وأذن فتحه في حال نقله من مكان إلى آخر.

    المادة /32/

    يحق لأصحاب الاختصاصات الفرعية المخبرية طب- صيدلة وخريجي كليات العلوم الذين قبلوا للاختصاص المخبري قبل صدور هذا المرسوم التشريعي التقدم بطلبات لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع المرسوم التشريعي خلال مدة لا تتجاوز /4/ سنوات من تاريخ صدوره شريطة حصولهم على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المخبري بناء على أطروحة.

    المادة /33/

    يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم /40/ لعام 1981 م وتلغى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 م.

    المادة /34/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    الأحد 27-05-2012

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    mz

     

     

     

     

     

     

  • قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

    قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     قانون-نقابة-التمريض-والمهن-الطبية-والصحية-المساعدة-المرسوم-التشريعي-38-لعام-2012

    إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة /1/

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..

    الوزارة .. وزارة الصحة.

    الوزير. وزير الصحة.

    النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

    المؤتمر العام.. مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع .

    الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.

    المجلس.. مجلس النقابة أو مجلس الفرع.

    الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها…..

    المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.

    مؤتمر الفرع.. مجموع أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    الفصل الأول

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة وأهدافها

    المادة /2/

    يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الجامعات والمعاهد العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /3/

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.

    المادة /4/

    تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية..

    1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.

    2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء.

    3- رفع سوية الأعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وإنشاء الأندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

    4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.

    5- إقامة المكتبات العلمية.

    6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الأبحاث والكتب والدراسات ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    8- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    9- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    10- الانتساب إلى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة /5/

    يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..

    1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها.

    2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.

    3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة /6/

    أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.

    ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.

    المادة /7/

    أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.

    ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.

    ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.

    المادة /8/

    يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الآتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.

    المادة /9/

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة /10/

    للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.

    المادة /11/

    تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية..

    1- في حالة الوفاة.

    2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.

    4- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الإيفاد او الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الأصول القانونية .

    5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /12/

    يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.

    المادة /13/

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المادة /14/

    أ/ واجبات العضو:

    1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.

    2- الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.

    3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.

    5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.

    ب/ حقوق العضو:

    1- يحق لأعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .

    المادة /15/

    على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الرابع

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة /16/

    أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من :

    1- أعضاء مجلس النقابة.

    2- أعضاء مجالس الفروع.

    3- الأعضاء المتممين من كل فرع.

    ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة /17/

    أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..

    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.

    ب/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.

    المادة /18/

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

    المادة /19/

    أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.

    ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

    المادة /20/

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..

    أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.

    ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الآتية المقترحة من مجلس النقابة.

    د/ تعيين مدقق حسابات او أكثر وتحديد أجوره.

    هـ/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .

    و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والجمعيات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.

    ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.

    ي/ إ قرار إحداث فروع للنقابة او دمجها حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ك/ إقرار إحداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل الخامس

    مجلس النقابة / اختصاصاته

    المادة /21/

    أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك.

    ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.

    د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا ماليا وخازنا.

    هـ/ يجوز تفرغ النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة /22/

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة /23/

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الأخص ما يلي..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والأجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    3- إدارة العمل بالنقابة.

    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.

    7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .

    9- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق أهداف النقابة.

    11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    12- الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    13- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .

    14- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

    15- تحديد الأجور عن الأعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.

    16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .

    17- تقرير تبرير غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.

    18- اقتراح إحداث فروع للنقابة او دمجها.

    19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر.

    المادة /24/

    أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب/ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة /25/

    أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة /26/

    أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

    المادة /27/

    يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية..

    1- الوفاة.

    2- الاستقالة وقبولها .

    3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.

    4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.

    5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا.

    6- سحب الثقة.

    الفصل السادس

    فروع النقابة

    المادة /28/

    أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل السابع

    الهيئة العامة للفرع

    المادة /29/

    تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

    المادة /30/

    ينتخب أعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.

    المادة /31/

    تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.

    الفصل الثامن

    هيئة الفرع

    المادة /32/

    تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..

    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع.

    3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.

    4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.

    5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل.

    6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة.

    7- تسمية مدقق حسابات او أكثر.

    8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.

    9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة /33/

    يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

    المادة /34/

    ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.

    المادة /35/

    تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة /36/

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.

    المادة /37/

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

    3- ادارة العمل في الفرع.

    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.

    5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة.

    6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.

    8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

    9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.

    10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.

    11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها.

    12- قيد وقبول الأعضاء.

    13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.

    14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور.

    15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.

    16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.

    17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.

    19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.

    الفصل العاشر

    الاجتماعات والانتخابات

    المادة /38/

    يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.

    المادة /39/

    يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

    المادة /40/

    يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.

    المادة /41/

    يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

    المادة /42/

    توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة إعلانات النقابة وفروعها وأماكن عمل الأعضاء .

    المادة /43/

    تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

    المادة /44/

    تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.

    المادة /45/

    يحق لعشر أعضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /46/

    يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /47/

    يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

    الفصل الحادي عشر

    الشؤون المالية

    المادة /48/

    يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها:

    1- موازنة تقديرية سنوية.

    2- حساب سنوي للواردات والنفقات.

    3- حساب ختامي.

    المادة /49/

    تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.

    المادة /50/

    لا يجوز الحجز على أموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.

    المادة /51/

    تتألف واردات الفروع من:

    1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2- رسوم التسجيل.

    3- رسوم إعادة تسجيل.

    4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة.

    5- ريع الأموال والعقارات.

    6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    8- الرسوم الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.

    المادة /52/

    تتألف واردات النقابة من:

    1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.

    2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العرب غير السوريين والأجانب.

    4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5- رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6- مساهمة الفروع.

    7- غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة /53/

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة /54/

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثاني عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة /55/

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الأنظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.

    المادة /56/

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه مدير الصحة.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.

    المادة /57/

    تستأنف قرارات المجالس المسلكية في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة /58/

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه الوزير.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.

    المادة /59/

    أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا.

    ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

    المادة /60/

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /61/

    لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة /62/

    يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضو ان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.

    المادة /63/

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو.

    2- التأديب امام المجلس المسلكي.

    3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

    4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاء لدى الوزارة.

    المادة /64/

    يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    المادة /65/

    أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه.

    ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.

    المادة /66/

    أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود.

    ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة /67/

    أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والأعضاء او حسب الأسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة.

    ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة /68/

    أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.

    ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة /69/

    اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة /70/

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الفصل الثالث عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة /71/

    تمسك النقابة السجلات والقيود الإدارية والمالية بدقة وإخلاص وتحتفظ بها بأمانة وهذه السجلات هي:

    1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الإقامة وحقل للتعديلات التي تطرأ والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية.

    2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة.

    3- سجل الرسائل الواردة والصادرة.

    4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.

    المادة /72/

    يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.

    المادة /73/

    أ- إذا انحلت النقابة او فروعها لسبب من الأسباب يفوض مجلس النقابة بإجراء التصفية وتعيين لجنة تصفية من النقابة وخارجها للقيام بهذه المهمة وتحدد صلاحيتها وطريقة التصفية وكل ما يتعلق بها في قرار تشكيل اللجنة وتحل هذه اللجنة محل مجلس النقابة في صلاحياته في كل ما يتعلق بأمور التصفية وما يلحق بها.

    ب- لا يجوز توزيع أموال النقابة المنحلة بين أعضائها مهما بلغت وإنما يجب إيداعها في احد المصارف والاحتفاظ بها إلى ان يجري تشكيل نقابة جديدة وعندها يحق لهذه النقابة التصرف بالأموال المودعة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي للنقابة.

    المادة /74/

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة /75/

    يلغى المرسوم رقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلب كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة /76/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا –  رقم 23 لعام 2005 – مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا – رقم 23 لعام 2005 – مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا -  رقم 23 لعام 2005 - مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية

    القانون 23 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1426 هجري الموافق 16-6-2005 ميلادي.

     يصدر ما يلي: 

    الفصل الأول‏
    التعاريف والأهداف

     المادة  1

    التعاريف:يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها:
    ‌أ- ‏ النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين.
    ‌ج- القانون: قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
    ‌د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة.
    ‌ه- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة.
    ‌و- المهندس المتقاعد: المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.‏
    ‌ز- أصحاب الاستحقاق: أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.

    المادة 2

    تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.

    الفصل الثاني
    إدارة الخزانة- المؤتمر العام

    المادة 4

    يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة.

    المادة 5

    ‌أ- يختص المؤتمر ا لعام بما يلي:
    1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها, وخاصة في مجال استثمار أموالها.‏
    2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة, ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير.
    3- انتخاب مجلس الإدارة, وتحديد عدد المتفرغين منه.
    4- انتخاب لجنة الرقابة.
    5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة خلال السنة المنقضية وإقراره.
    6- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
    7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية, بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة.
    8- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
    9- تعيين مفتشي حسابات قانونيين.
    10- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المهندسين والمنصوص عليها في الفقرات (آ) و(ب) و(ج)و(د) و (و) من المادة 16 من هذا القانون, والعائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 54 من هذا القانون.
    11- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 46 من هذا القانون والتي يجب على المهندس توريدها للخزانة وذلك لكل مجموعة من مجموعات المكاتب الخاصة المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
    12- تحديد الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
    13- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
    14- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
    ‌ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام, ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.

    المادة 6

    يجتمع المؤتمر العام للخزانة في مواعيد اجتماعات المؤتمر العام للنقابة, ووفق الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 7

    يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.

    مجلس الإدارة

    المادة 8

    ‌أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه.
    ‌ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً.
    ‌ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين, بصفته رئيساً لمجلس الإدارة, وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حيال غيابهما الخازن فأكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين.
    ‌د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع.
    ‌هـ– لا يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة.

    المادة 9

    يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاً كلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    المادة 10

    تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    المادة 11

    يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاً لأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية:
    ‌أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    ‌ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام.
    ‌ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
    ‌د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام.
    ‌ه- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون.
    ‌ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة.
    ‌ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
    ‌ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخر المتعلقة بالخزانة, وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.

    المادة 12

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.

    المادة 13

    ‌أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما.
    ‌ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.

    لجنة الرقابة

    المادة 14

    ‌أ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
    ‌ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها.
    ‌ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة,وللجنة الرقابة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.
    ‌د- للجنة الرقابة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ه- لا يجوز تجديد عضوية لجنة الرقابة لأكثر من دورة واحدة.‏
    ‌و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 15

    يمكن للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    الفصل الثالث
    موارد الخزانة

    المادة 16

    تتألف موارد الخزانة من:
    ‌أ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة.
    ‌ب- الرسم السنوي.
    ‌ج- رسم إعادة التسجيل.
    ‌د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر.
    ‌ه- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
    ‌و- الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ز- ريع أموال الخزانة واستثماراتها.
    ‌ح- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌ط- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من النقابة إلى صندوق الخزانة.
    ‌ي- جميع الموارد المشروعة الأخرى.

    المادة 17

    يكون للخزانة محاسبة خاصة بها, وتقيد أموالها باسمها.

    المادة 18

    تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة.
    ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً, أو من يقوم مقام كل منهما في حيال غيابه.

    المادة 19

    ‌أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
    ‌ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي.

    الفصل الرابع
    مدد المزاولة والمعاشات والتعويضات

    المادة 20

    يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة.

    المادة 21

    ‌أ- يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة.
    ‌ب- تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاً هندسية في الجمهورية العربية لسورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة.
    ‌ج- يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:
    1- مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على ألا تزيد على ثلاث سنوات, ويدفع عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة يحددها المؤتمر العام بقرار منه.
    2- مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة, وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.
    3- مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة. وبما لا يزيد على عشر سنوات. ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس.
    4- مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربية السورية وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.
    ‌د- لا تحسب في مدة المزاولة:
    1- المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة الهندسة.
    2- المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

    المادة 22

    تطبق على المهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.

    المادة 23

    ‌أ- يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
    ‌ب- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المائة من مواردها.
    ‌ج- يجوز بقرار من المؤتمر العام التصرف بالوفر لأغراض المشاريع الاستثمارية والأغراض الأخرى التي يقررها.

    المادة 24

    ‌أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
    1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين.
    2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر.
    3- أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.
    4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة.
    ‌ب- يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 25

    يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كما يلي:
    ‌أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً دون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
    ‌ج- يستحق المهندس طالب الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة تعويضاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
    ‌د- يمنح المهندس المحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة على ثلاثين سنة, واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية, وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.

    المادة 26

    ‌أ- يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً مقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمائة عن مدة المزاولة الواقعة قبل نفاذ هذا القانون, وبنسبة خمسة وعشرين بالمائة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نفاذ هذا القانون.
    ‌ب- إذا تضمنت مدة خدمة المهندس حالات مختلفة من أنواع مزاولة المهنة مما تنطبق عليه أحكام أكثر من مادة من هذا القانون, يحسب المعاش التقاعدي المستحق له على أساس جمع أجزاء المعاش المستحق عن كل من الحالات المذكورة طبقاً لأحكام المواد المتعلقة بها.

    المادة 27

    إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة, بناء على دراسة حالته المادية, أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة, يمكن تجديدها سنة أخرى, تراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة (أ) من المادة 26 من هذا القانون.

    المادة 28

    ‌أ- يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.‏
    ‌ب- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل. وعلى ألا يقل المعاش الذي يخصص له عن نصف المعاش التقاعدي الكامل.
    ‌ج- إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت, أو إذا توفي المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 29

    ‌أ- يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الإدارة حسب نوع العاهة أو المرض.
    ‌ب- يعاد عرض المهندس المتقاعد بموجب أحكام المادة 28 من هذا القانون على اللجنة الطبية سنوياً، ولمدة خمس سنوات متتالية للتثبت من استمرار العجز النهائي.

    المادة 30

    يحدد النظام الداخلي أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. أما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.

    المادة 31

    ‌أ- تشطب أسماء المهندسين المحالين على التقاعد من جدول المهندسين العاملين وتسجل في جدول المهندسين المتقاعدين.
    ‌ب- لا يجوز للمهندس المتقاعد مزاولة مهنة الهندسة باستثناء:
    1- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من الجهات العامة.
    2- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من القطاعين الخاص والمشترك ومن زملائه، ويتم ذلك بموافقة خطية من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مجلس فرع النقابة الذي يتبع له المهندس.
    3- لا تحول ممارسة المهندس المحال على التقاعد لمهنة الهندسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية من تقاضي معاشه التقاعدي, شريطة عدم احتساب هذه المدة ضمن مدد المزاولة.

    المادة 32

    مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 31 يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه أجرا مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة إلى أن ينفصل عن عمله.

    المادة 33

    للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد, ويمنع حجزها إلا تسديداً للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة, وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.

    المادة 34

    تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها.

    الفصل الخامس
    انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها

    المادة 35

    تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للمهندس بموجب أحكام هذا القانون بعد وفاته إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لما يلي:
    1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات.
    2- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الحادية والعشرين من عمرهم أو الذين أكملوا هذه السن ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين, وما زالوا يتابعون التحصيل العلمي فعلاً دون انقطاع.
    3- الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين المصابون بعلة أو عاهة تمنعهم من الكسب، ويتم التحقق من أوضاعهم سنوياً.
    4- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات أو المهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة.
    5- يجوز بصفة استثنائية للوالدين والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات منهن أو المهجورات بالمعنى الوارد في البند (4) المتقدم والمحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم أن يطالبوا بنصيبهم في معاش مورثهم المتوفى, شريطة ألا يكون للأبوين ولد آخر قادر على الإنفاق عليهما ولا للأخوات أخ أو معيل قادر على الإنفاق عليهن, ويمكن إلزامه شرعاً بإعالتهن.

    المادة 36

    ‌أ- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
    ‌ب- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند 3 من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 29 من هذا القانون.

    المادة 37

    مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون توزع نسبة 90 بالمائة من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه المهندس المتوفى, أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته على أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون, حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل واحد من الأولاد ذكراً أو أنثى, وحصتان للزوج أو الزوجة أو الزوجات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأبوين، وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها, وتكون نسبة العشرة بالمائة الباقية حقاً مكتسباً للخزانة.

    المادة 38

    إذا كان المهندس المتوفى لا يستحق المعاش التقاعدي يوزع على أصحاب الاستحقاق كامل التعويض الذي كان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته, وذلك حسب الحصص المحددة في المادة 37 السابقة.

    المادة 39

    ‌أ- يقطع المعاش التقاعدي عن أي من أصحاب الاستحقاق عند فقدان احد الشروط المقررة لمنحه, ويعاد إليه هذا الحق عند زوال أسباب فقده.
    ‌ب- يقطع معاش الزوجة نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌ج- يقطع المعاش المستحق للأم نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على أحفادها أولاد المهندس المتوفى المستحقين.
    ‌د- يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن, ويعاد إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة. أما إذا كن متزوجات حين وفاة المهندس ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاش بعد إعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 40

    إذا توفى احد أصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 41

    يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب أحكام هذا القانون، ولأصحاب الاستحقاق الحق بحصصهم منهما معاً على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المستحق الواحد منهم المعاش التقاعدي الكامل للمهندس الواحد مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون.

    المادة 42

    يستفيد المحال على التقاعد وأصحاب الاستحقاق بعد وفاته من كل زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي للمهندسين.

    المادة 43

    ‌أ- يفقد المهندس حقوقه التقاعدية في الحالتين الآتيتين:
    1- إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.
    2- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
    ‌ب- تنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين المعددتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي المهندس.

    الفصل السادس
    طرق المراجعة

    المادة 44

    ‌أ- تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة عن طريق فرع النقابة, يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته, ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة.
    ‌ب- على مجلس الإدارة أن يبت بالطلب الوارد إليه خلال شهرين من تاريخ وروده, وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي, ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعد الطلب مقبولاً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس فيه.
    ‌ج- للجنة الرقابة أو للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاً كان أم ضمنياً أن يعترض عليه أمام مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه. وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف.

    الفصل السابع
    الطوابع الهندسية والعائدات التقاعدية

    المادة 45

    ‌أ- تفرض على المهندسين لمصلحة الخزانة رسوم طوابع هندسية باسم عائدات تقاعدية, وتستوفى بإلصاق الطوابع الهندسية.
    ‌ب- يقوم مجلس الإدارة تحت إشراف وزارة المالية ووفقاً للقواعد المتبعة لديها بشأن إعداد الطوابع بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع الهندسة وطبعها.
    ‌ج- لا يجوز لغير المكلفين من مجلس الإدارة بيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة تصدر عنه لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة طوابع الهندسة, ويحدد النظام الداخلي للخزانة طريقة تنظيم وتحصيل رسم طوابع الهندسة المقررة في هذا القانون.
    ‌د- تلصق طوابع الهندسة وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها, وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع. ويجب أن يجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

    المادة 46

    ‌أ- تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق التالية:
    1- المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة, وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها, يلصق على احد مصوراتها طابع هندسي بنسبة 6% (ستة بالمائة) وفقاً للأتعاب المتفق عليها وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.
    2- عقود الأعمال والصيانة والتوريدات الهندسية التي تبرم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص, يلصق على إحدى نسخها طابع هندسي بنسبة 0.003 (ثلاثة بالألف) من قيمتها. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة.
    3- تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة, وكل شكوى تقدم للنقابة, يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.
    4- طلبات تقدير الأتعاب, يلصق عليها طابع هندسي بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من المبلغ المطلوب تقديره.
    5- عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية, يلصق على نسخة من العقد أو المصورات بنسبة 2% (اثنين بالمائة) من قيمة العقود والأعمال.
    ‌ب- ذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة 500 ل.س (خمسمائة ليرة سورية) تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية , ويدون بجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الإيصال وتاريخه.
    ‌ج- عد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.
    ‌د- يحدد المؤتمر العام العائدات التقاعدية المترتبة على المهندسين عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

    المادة 47

    يدفع المهندس العامل في الدولة أو المستخدم أو الوكيل أو العامل بموجب عقد لدى الدولة أو المؤسسات العامة إلى الخزانة مبلغاً بنسبة 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) من كامل ما يتقاضاه من أجور وبدل أتعاب وتعويضات باستثناء تعويضات الانتقال والتمثيل والمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية والتعويض العائلي وجوائز المسابقات.

    الفصل الثامن
    مؤيدات التنفيذ

    المادة 48

    يمتنع على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص قبول المعاملات أو صرف الكشوف أو المستحقات المتعلقة بالمستندات والأعمال الوارد ذكرها في المادة 46 من هذا القانون إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الهندسة المقررة لمصلحة الخزانة.

    المادة 49

    يعاقب على مخالفات طوابع الهندسة بالغرامات الآتية:
    ‌أ- بيع الطوابع من دون رخصة: غرامة قدرها 1000ل.س ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد.
    ‌ب- بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة فيها:غرامة مقدارها ألف وخمسمائة ليرة سورية , وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة للغرامة المذكورة.
    ‌ج- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع: غرامة توازي خمسة أمثال قيمة الطابع أو الجزء الناقص منه على أن يكون حدها الأدنى خمسمائة ليرة سورية.
    ‌د- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية : غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية دون الحاجة إلى إلصاق طوابع جديدة.

    المادة 50

    كل من قلد أو زور أو استعمل طوابع هندسية سبق استعمالها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة 51

    ‌أ- تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ.
    ‌ب- يعطى لمكتشف المخالفة حصة قدرها 20% (عشرون بالمائة) من كل غرامة مدفوعة.

    المادة 52

    يكون المكلفون بطوابع الهندسة والموقعون عليها وحاملوها ومستعملوها والعاملون المسؤولون عن إلصاقها عند وجوبها مسؤولين بالتضامن والتكافل عن المخالفة الواقعة لأداء قيمتها مع الغرامات.

    المادة 53

    لمجلس الإدارة أن ينتدب احد العاملين لديه أو احد المهندسين لمراقبة إلصاق الطوابع الهندسية واستعمال الإيصالات وفقاً لأحكام هذه القانون. ولهذا الشخص حق ضبط المخالفات وعرضها على مجلس الإدارة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة , وعليه أن يعد ضبطاً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يحيل الضبط إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 54

    ‌أ- يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل أو بعد الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي.
    ‌ب- يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة(آ)من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون , أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقا لنفاذ هذه القانون.
    ‌ج- يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(آ) السابقة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب المختصة , وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السورية أخذا بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ الدفع.

    المادة 55

    يستفيد من أحكام هذا القانون المهندسون العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية والمقبولون أعضاء في النقابة والمسجلون رسميا لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

    المادة 56

    يجوز بقرار من المؤتمر العام بناء على اقترح مجلس الإدارة إضافة نسب معينة على الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة في الحالات الطارئة ولتأمين التوازن بين واردات الخزانة والالتزامات المترتبة عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة50%من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ويخضع قرار المؤتمر العام بزيادة الرسوم لتصديق وزير الإسكان والتعمير.

    المادة 57

    تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون. من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

    المادة 58

    ‌أ- يستمر مجلس الإدارة ومراقب الخزانة القائمان بتاريخ نفاذ هذا القانون في ممارسة صلاحياتهما لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يدعو مجلس الإدارة خلالها المؤتمر العام لإقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي وانتخاب مجلس إدارة الخزانة ولجنة الرقابة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ب- تنتهي ولاية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة المنتخبين لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بانتهاء الدورة الانتخابية النقابية الحالية.
    ‌ج- يستمر العمل بالنظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي النافذة قبل صدور هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

    المادة 59

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته, وتؤول إلى الخزانة المعرفة في المادة 1 من هذا القانون جميع حقوق والتزامات الخزانة المحدثة بالمرسوم التشريعي 125 المذكور.

    المادة 60

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره.
    دمشق في 20-5-1426 هجري الموافق 26-6-2005 ميلادي
     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 21 لعام 2014
    تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 لعام 2005

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل المادة /21/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحدد النظام الداخلي للخزانة .

    ب. تحسب ضمن مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالا هندسية في الجمهورية العربية السورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة .

    ج. يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:

    1. مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على أن لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويسدد عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة تحدد بقرار من المؤتمر العام.

    2. مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.

    3. مدد المزاولة خارج الجمهورية العربي السورية بعد الانتساب للنقاب المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة، وبما لا يزيد على خمس عشرة سنة ، وتحدد العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس بقرار من المؤتمر العام.

    4. مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربي السورية الواقعة بعد الانتساب للنقابة وذلك للمهندس الذي يطبق عليه أحكام البند /4/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي ، أما بالنسبة لمدد مزاولته المهنة السابقة لحصوله على الجنسية السورية الواقعة قبل الانتساب للنقابة فتطبق عليها أحكام الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.

    5. يحق للمهندس المسجل في النقابة الذي زاول العمل الهندسي في الجمهورية العربية السورية لسنوات سابقة بعد الانتساب للنقابة وليس لديه عائدات تقاعدية أو توريدات خلالها إدخال تلك السنوات في حساب التقاعد مهما كانت مدتها ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية التي يجب على المهندس تسديدها.

    د. لا تحسب في مدة المزاولة:

    1. المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة المهندسة.

    2. المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

    3. مدة الشطب من النقابة.

    المادة 2

    تعدل المادة /24/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1. أن يكون مسجلا في نقابة المهندسين.

    2. أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة، أو أكمل الخامسة والستين من العمل.

    3. أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهندسة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.

    4. أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة (ويستثنى من هذا الشرط المتمتعون بالجنسية وفقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/.

    ب. يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/ ، ويكون تاريخ الإحالة على التقاعد هو تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة 3

    تعدل المادة /28/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيل لعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.

    ب. مع مراعاة أحكام المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءً واحداً من ثلاثين جزءً من المعاش التقاعدي الكامل.

    ج. إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت ، أو إذا المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/.

    د. يُعد استشهاد المهندس المسجل في النقابة أثناء أدائه خدمة العلم منذ تاريخ 15/3/2011 سبب لاستحقاقه المعاش التقاعد الكامل مهما كانت مدة مزاولته للمهنة ، بعد تنزيل نسبة التخفيض المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ ومع مراعاة أحكام المواد ( 33 – 34 – 39 – 40 – 42 ) منه وذلك بموجب قرار من مجلس إدارة الخزانة بناء على وثيقة رسمية من الجهات المختصة تثبت استشهاده وينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /35/ من القانون /23/ لعام /2005/.

    المادة 4

    تعدل المادة /46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق الآتية:

    1. المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة، وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها، يلصق على أحد مصوراتها طابع هندسي بنسبة (6%) ستة بالمائة وفقا للأتعاب المتفق عليها، وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.

    2. عقود أعمال المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المهندسون أو شركائهم أو المقاولين أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع الهندسي العام والمشترك والتعاوني والخاص، يلصق على أحد نسخها طابع هندسي بنسبة (0.002) (اثنان بالألف) من قيمة تلك العقود، كما تستوفى هذه النسبة لصالح خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات وتمنح براءة ذمة مشتركة من قبل الخزانتين، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة.

    3. تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة، وكل شكوى تقدم للنقابة، يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.

    4.طلبات تقدير الأتعاب، يلصق عليها طابع هندسي بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ المطلوب تقديره.

    5. عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية، يلصق على نسخة من العقد أو المصورات طابع هندسي بنسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقود والأعمال.

    ب. إذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية ، ويدونبجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الايصال وتاريخه.

    ج. يعد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع المقاولين والشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.

    د. يحدد المؤتمر العامة العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

    المادة 5

    تعدل المادة /54/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعش التقاعدي.

    ب. يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقاً لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ج. يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب الخاصة ، وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السوري أخذاً بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ التسديد.

    د. يمنح المهندس الذي لم يتسن له تقديم طلب الاستفادة من ضم الخدمات من قبل الانتساب خلال المدة المحددة بالفقرة /ب/ من المادة /54/ من القانون /23/ لعام /2005/ مدة سنتين إضافيتين للاستفادة منها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 14 – 7 – 1436 هجري الموافق لـ 13 – 5 – 2014 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 مع التعديل

    قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 مع التعديل

    قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 مع التعديل

    قانون النقد الأساسي

    القانون 23 لعام 2002 مع التعديل

     

    رئيس الجمهورية

     بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 9 – 1422 هجري الموافق لـ  12 – 12 – 2001  ميلادي.‏

    يصدر ما يلي:

    الباب الأول

     مجلس النقد والتسليف

    مادة 1 :

    1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء..‏

    أ – تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.

    ب – المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.‏

    ج – تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى.‏

    د – توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.‏

    2- وفي سبيـل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف..‏

    أ – وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السورية وإدارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف.‏

    ب – الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون.‏

    ج – متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزي.‏

    د – تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية.‏

    هـ – مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزي.‏

    و – إجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه أو التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.‏

    ز – مهمة مشاور الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير والأمور التي لها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالي والنقدي والمصرفي.‏

    ح – ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    مادة 2:

    أ- يتألف مجلس النقد والتسليف كما يلي :‏

    1-  حاكم مصرف سورية المركزي.. رئيسا.‏

    2-  النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.. نائبا للرئيس.‏

    3-  النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي.. عضوا.‏

    4-  معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.‏

    5-  معاون وزير المالية عضوا.‏

    6-  معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.‏

    7-  معاون وزير الصناعة.. عضوا.‏

    8-  رئيس هيئة تخطيط الدولة. عضوا.‏

    9-  ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف.. أعضاء.‏

    ب-  يعتبر حاكم مصرف سورية المركزي ونائباه أعضاء حكما في المجلس وتجري تسمية بقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزاراتهم والجهات التي يمثلونها ويراعي عند اختيار الخبراء أن يكونوا من المشهود لهم بالعلم والخبرة العملية والدراية الفنية.‏

    ج- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المناطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة.‏

    د- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.‏

    هـ- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبيه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النــافذة.‏

    مادة 3- للمجلس أن يستعين بالخبراء وان يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل المجلس وتصدر بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجـارة الخارجية.‏

    مادة 4- تعتبر حكما مداولات المجلس وقراراته سرية.‏

    مادة 5-  يقوم مصرف سورية المركزي بأمانة سر المجلس.‏

    مادة 6- يمارس أمين سر مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.‏

    مادة 7 :

    1- يتمتع المجلس / ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون / بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه.‏

    2- على الإدارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف و الصيرفة العامة والخاصة أن توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها والتي يراها ضرورية لأداء مهامه.‏

    3-  يضع المجلس نظامه الداخلي.‏

    مادة 8 :

    1- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.‏

    2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات.‏

    3- تبلغ القرارات المتخذة في مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة أقصاها سبعة أيام يتم خلالها إعادة عرض القرار على المجلس وفي حال استمرار الاختلاف في وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة.‏

    مادة 9:

    1- بالإضافة إلى الواجبات الأخرى التي يفرضها هذا القانون يحظر على أعضاء مجلس النقد والتسليف إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم ما لم تتم دعوتهم لأداء الشهادة أمام القضاء.‏

    2- يسري هذا الحظر على الأشخاص والعاملين الذين يستعين بهم المجلس لأداء مهمته في أي غرض كان.‏

    3- يحظر على الخبراء من أعضاء مجلس النقد والتسليف أثناء عضويتهم في المجلس ولمدة سنتين بعد انتهائها أن يتولوا رئاسة مجلس إدارة أو عضوية أي من المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المجلس أو قبول أي عمل لديها مهما كان نوعه.‏

    4- يخضع من يخالف أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏

    مادة 10:

    1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يقدم إليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير إلى الوزير عند الضرورة ويجب أن يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة:‏

     أ-  عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏

    ب- عمليات التسليف للإدارات والمؤسسات العامة.‏

    ج-  وضع التغطية النقدية.‏

    د-  تطور أوضاع أسواق الصرف.‏

    2- يبدي الاقتراحات حول الأوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني.‏

    3- باستثناء الدراسات العلمية ليس للمجلس أن ينشر شيئا من أعماله إلا ما أوجب القانون نشره أو وافق على نشره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحظر على أعضاء المجلس باستثناء رئيسه الإدلاء بأي تصريح يتعلق بأعمال المجلس أو مداولاته.‏

    مادة 11- يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلس كما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلس وفق أحكام المادة / 3 / من هذا القانون.‏ 

     

    الباب الثاني

    النقــــــد‏

    القسم الأول‏

    أحكام عامة‏

    مادة 12:

    1- الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية ويشار إليها بحرفي / ل. س /.‏

    2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي / ق. س /

    مادة 13:

    1- مع مراعاة أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعديلاتها والاتفاقيات النقدية الدولية والعربية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها يتم تحديد نظام الصرف وسعر الصرف الخارجي لليرة السورية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية القابلة للتحويل على أساس أسعار صرفها السائدة في الأسواق العالمية أما أسعار صرف العملات غير القابلة للتحويل فيحددها مجلس النقد والتسليف بقرار منه.‏

    مادة 14:

    1- إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون.‏

    2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من أي نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة في الفقرة / 1 / من هذه المادة وبعقودها وكذلك جميع الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الأجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها.‏

    3- تطبق بحق من يخالف أو يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏

    القسم الثاني‏

    الأوراق النقدية‏

    مادة 15:

    1-تعتبر أوراقا نقدية بموجب هذا القانون الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون.‏

    2- يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.‏

    الفصل الأول

    إصدار الأوراق النقدية وتداولها وسحبها‏

    مادة 16:

    1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية / ليرة واحدة / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمسة وعشرون ليرة / خمسون ليرة / مائة ليرة / مائتا ليرة / خمسمائة ليرة / ألف ليرة /.‏

    2-  تحمل الأوراق توقيعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي.‏

    مادة 17:

    1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.

    2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.‏

    مادة 18:

    1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏

    2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة.

    أ-  أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية.‏

    ب-  أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة / 16 / كاملين.

    ج- أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملا.‏

    وفيما عدا الشروط المنصوص عنها أعلاه تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة دون أي مقابل لحاملها ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.‏

    3- لا يعتبر المصرف المركزي مسؤولا بأي شكل عن فقدان أي كمية من الأوراق النقدية المتداولة في أيدي الجمهور أو المصارف أو الصناديق العامة أو سرقتها.‏

    مادة 19:

    1- يجري سحب فئة أو اكثر من فئات الأوراق النقدية أو تبديلها بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة اشهر ما لم تكن هناك ضرورة في استعجال السحب فيجوز تقصير هذه المهلة على إلا تقل عن سبعة أيام.‏

    3- يذاع مرسوم السحب على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.‏

    مادة 20:

    1- أن الأوراق التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول ويقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل دون أن يتقاضى أي نفقة.‏

    2- انتهاء مدة السنوات الخمس تسري أحكام التقادم على الأوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي.‏

    الفصل الثاني‏

    التغطية النقدية‏

    مادة 21 :

    1- لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية: ‏

    أ-  الذهب.‏

    ب-  المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏

    ج-  المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏

    د-  الأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.‏

    2-  أن تكون نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية / 40 / أربعين بالمائة على الأقل من مجموع عناصر التغطية.‏

    3- بر في تطبيق أحكام هذا الفصل مجموع التزامات مصرف سورية المركزي تحت الطلب مماثلة للأوراق النقدية المصدرة.‏

     

    أولاً / التغطية الذهبية:

    مادة 22 :

    1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏

    2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمكنة التي يجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.‏

    مادة 23:

    1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق ايهما اقل.

    2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا.‏

    3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات.‏

    ثانياً – التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل:

    مادة 24:

    1- لا يجوز أن يقبل في التغطية من العملات الأجنبية سوى الموجودات التالية..‏

     ‌أ- الأوراق النقدية الأجنبية القابلة للتحويل.‏

    ب- الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل المقيدة لدى المؤسسات الدولية والحكومية والمصارف الأجنبية في حساب تحت الطلب أو لأجل لا يتجاوز الشهر الواحد.‏

    ج-  شهادات الإيداع المصرفية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لآجال لا تتجاوز السنة الواحدة.‏

    د- الأسناد التجارية للأمر المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمسحوبة من سورية على الخارج والتي لا تتجاوز استحقاقاتها 120 يوما والمضمونة بثلاثة تواقيع من ذوي الملاءة أحدها مصرفي.‏

     ‌هـ- جميع أسناد المطاليب تحت الطلب المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمستحقة على الخارج والمستعملة بصورة عامة في التحويلات الدولية للأموال.‏

    و- الأسناد ذات الأجل المتوسط والقصير الصادرة عن الدول أو عن المؤسسات الرسمية المالية العربية والدولية أو المضمونة من قبل الدول أو الجهات المذكورة وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف وعلى أن تتمتع هذه الأسناد بدرجة تقييم ائتماني عالمي من الدرجة الممتازة.‏

    2- يعين مجلس النقد والتسليف أنواع العملات الأجنبية القابلة للتحويل الممكن قبولها في التغطية كما يحدد درجة التقييم الائتماني للأوراق المسموح بقبولها في التغطية ويحدد عند الاقتضاء المبالغ القصوى لكل نوع منها.‏

    3- تقيد في حقل خاص الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية.‏

    مادة 25:

    1- يقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون بتاريخ الشراء.‏

    2- لا يجوز أن تختلف أسعار بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصرف المعلن إلا ضمن الحدود التي يعينها مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 26- تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة.‏

    ثالثاً – المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف‏

    مادة 27:

    1- لا يجوز أن تقبل في التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية:

    أولا / السفاتج وجميع الأسناد التجارية الأخرى المحررة للأمر بالليرات السورية.‏

    ثانياً / القروض والسلف بالليرات السورية التي تستحق بمدة محدودة وذلك لقاء رهن ما يلي :‏

    أ- الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏

    ب- الأسناد العامة لأجل قصير أو متوسط أو طويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وجميع الأسناد العامة التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    ج- السفاتج و الأسناد التجارية.‏

    د- جميع القيم العينية التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف و أخصها الإيصالات الصادرة عن مخازن عامة وارانت والبضائع.‏

    2- يجب إلا يتجاوز اجل استحقاق السفاتج و الأسناد التجارية المبحوث عنها في الفقرة البند أولا / / 120 يوما على الأكثر اعتبارا من يوم تقديمها ولا يجوز أن تتجاوز مدة السلف والقروض المبحوث عنها في الفقرة البند ثانيا 120 يوما.‏

    ويمكن بقرار من مجلس النقد والتسليف تمديد اجل السفاتج و الأسناد التجارية ومدة القروض والسلف إلى /300 يوم إذا كانت تتعلق بعمليات تسليف صناعي أو زراعي أو بتصدير منتجات زراعية أو صناعية سورية إلى الخارج.‏

    مادة 28:

    1- يجب أن تحمل السفاتج و الأسناد التجارية المنصوص عليها في البند أولا من الفقرة المادة /27 بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة.‏

    2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة.‏

    3- يجوز أن يقوم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة البند ثانيا أ و ب و ج و دمن المادة 27 مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    مادة 29:

    1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المـــادة 27 مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان أم إضافيا.‏

    2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة 27 بتوقيعين مليئين.‏

    مادة 30- يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه ما يلي..‏

    أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج و الأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد 27 28 و 29 /.‏

     ‌ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية.‏

    ج- الأسناد العامة القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية.‏

    د- السعر الذي يقبل به الذهب لدى رهنه.‏

    مادة 31- يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة 27 حسب قيمتها الاسمية.‏

    مادة 32-  مع مراعاة أحكام المادة 27 والمواد التي تليها ومراعاة القانون رقم 177 لعام 1958 الخاص بالمصرف الصناعي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته بالقانون رقم /11/  لعام 1975 / الخاص بالمصرف العقاري والمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970 / المعدل بالقانون رقم 27 لعام 1990 / الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني يمكن أن توضع في التغطية ضمن الحدود والآجال التي يعينها مجلس النقد والتسليف القروض والسلف الممنوحة إلى مؤسسات التسليف الحكومية بشرط.‏

    أ- ألا تتعدى نسبة القروض المذكورة التي يتجاوز أمدها سنة واحدة نسبة مئوية محددة من مجمل القروض والسلف التي يوافق المصرف المركزي على منحها لأي مصرف على أن تحدد هذه النسبة لكل مصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعا لطبيعة النشاط الممول.‏

    ب- أن ترهن المؤسسات المذكورة لقاء هذه القروض والسلف مطاليبها التي تستحق عن هذه القروض والسلف خلال آجالها وان يحل مصرف سورية المركزي محل هذه المؤسسات في جميع الحقوق المتعلقة بهذه المطاليب.‏

    ج- أن تزيد القيمة الاسمية للمطاليب المرهونة على مبلـغ القرض أو السلف الممنوحة بما يعادل ثلثه على الأقل.‏

    د- أن توثق المطاليب المذكورة برهن عقاري أو بأي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 33- يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي..‏

    أ- المبلغ الأقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة أخرى كما يعين إذا اقتضى الأمر توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس أن يحدد أيضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف.‏

    ب- معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة.‏

    رابعا – الأسناد العامة والقروض والسلف المماثلة لها.‏

    مادة 34- لا يجوز أن يقبل في التغطية من عمليات التسليف العام سوى المطاليب التالية:

    1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏

    2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير أموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات الموازنة المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية:

    أ- إلا تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة.‏

    ب- أن تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية.‏

    3- أسناد الخزينة المصدرة أو التي قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها في المادتين /26/ و / 66 / من هذا القانون وتكون هذه الأسناد دون فائدة.‏

    4- أسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي المؤسسات المالية العربية والدولية وفي المؤسسات الإقليمية التي تحدد بقانون وكذلك مساهمات الدولة في رأسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها أو عقود تأسيسها بصك تشريعي.‏

    5- أذونات و أسناد الخزينة وذلك عند الضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و أسناد القروض الصادرة عن الدولة أو المكفولة من قبلها وبشرط أن تصدر هذه الاذونات أو الأسناد بصك تشريعي.‏

    6- الأسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري واستصلاح الأراضي الداخلة في المشاريع المذكورة أو تحسينها أو بيعها على أن ترفق هذه الأسناد برهن عقاري أو أي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.‏

    المادة 35- تقيد الأسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر شرائها إذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها أو ناقصا عنها وتقيد قيمة تسديدها إذا كان سعر الشراء زائدا عنها.

     

    القسم الثالث

    النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية‏

    مادة 36:

    1- مع مراعاة أحكام المادة / 14 / ينحصر سك النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي.‏

    2- لا يكون للنقد الذهبي أو الفضي صفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.‏

    مادة 37:

    1- يجري سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏

    3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 38-  تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.‏

    مادة 39-  يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الأسس التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما في ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على أساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة يعادل على الأقل وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة المحدد بمقتضى المادة /37 / للنقود الذهبية أو الفضية التي يتخلى عنها.‏

    مادة 40 :

    1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداول إلا بعد التحقق من عيارها ووزنها.‏

    2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السك لدى مصرف سورية المركزي كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.‏

    مادة 41 :

    1- تعتبر صحيحة كل قطعة يتوفر فيها العيار القانوني وتكون نسبة التسامح في وزنها مطابقة لأحكام المادة / 37 / ‏.

    2- أن القطع الذهبية أو الفضية التي تصبح غير صحيحة بسبب الاحتكاك والاستعمال أو التي تكون بسبب من الأسباب قد قطعت أو انمسحت أسنانها أو بردت أو وضع عليها نقوش إضافية أو ثقبت أو لحمت أو غسلت بسوائل كيميائية شديدة التأثير أو تكون بصورة عامة قد تغير أو تشوه شكلها تكسر من قبل أمناء صناديق الدولة أو من قبل مصرف سورية المركزي وتعاد إلى أصحابها.‏

    3- تحجز القطع المزيفة أو المقلدة وتصادر وينظم محضر ضبط بالحجز ويرسل إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية وفقا لأحكام القوانين النافذة.‏

     

    القسم الرابع

    النقود من الفئات الصغيرة‏

    مادة 42-  يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لأحكام القانون.‏

    مادة 43- تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات خمسة وعشرين قرشا / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتين / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية /.‏

    مادة 44 :

    1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية:‏

    أ- خمسون / 50 / ليرة سورية للقطع من كل من فئتي / 25 / الخمسة والعشرين و / 50 / الخمسين قرشا سوريا.‏

    ب- ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري.‏

    ج- ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين.‏

    د- خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية.‏

    هـ- عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية.‏

    و- خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية.‏

    2- غير انه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة أعلاه ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديون بها.‏

    مادة 45 :

    1-  يجري سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏

    3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 46-  يتحمل مصرف سورية المركزي نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الإضافية كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات إدارتها.‏

    مادة 47:

    1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول وفقا للحاجة.‏

    2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.‏

    مادة 48 :

    1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول قطع النقود من الفئات الصغيرة التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏

    2- تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التي فقدت معالمها أو التي قطعت أو تشوهت أسنانها أو بردت أو ثقبت أو غسلت بسوائل كيميائية أو شوهت أو تغير شكلها.‏

    مادة 49:

    1- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يقرر سحب فئة أو اكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    2- يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة اشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    3- أن القطع النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا إلى المصرف المركزي.‏

    مادة 50 :

    1- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التي لها تداول قانوني في سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية أو لقاء أي مبلغ إضافي كما يحظر إذابتها أو تغيير أوصافها بأي وسيلة.‏

    2- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يرفع هذا الحظر بقرار معلل.‏

    الباب الثالث

    مصرف سورية المركزي ‏

    القسم الأول‏

     أحكام عامة ‏

     

    مادة 51 :

    1- مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.‏

    2- يتمتع مصرف سورية المركزي بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها.‏

    3- يسمح لمصرف سورية المركزي باستعمال شعار الدولة مقرونا بعنوانه التجاري.‏

    مادة 52 :

    1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق.‏

    2-  يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.‏

    مادة 53 – يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي بعشرة مليارات ليرة سورية اكتتبت الدولة به بكامله.‏

    مادة 54 – يصدر النظام الأساسي لمصرف سورية المركزي بمرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

     

    القسم الثاني

     أغراض مصرف سورية المركزي ‏

    مادة 55- يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.‏

    مادة 56 :

    1- مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏

    2- للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكلفها ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة أو يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما انه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي.‏

    مادة 57 –

    يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.‏

    مادة 58 :

    1- يتولى مصرف سورية المركزي إدارة مكتب القطع.‏

    2- يتقاضى كل من أعضاء لجنة إدارة مكتب القطع تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.‏

    3- يساهم في مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص ويكلف بتنفيذها ويعقد جميع الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذ الاتفاقات المذكورة.‏

    4- يجري تنفيذ هذه الاتفاقات لحساب الدولة ومؤسساتها العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تأخذ على عاتقها جميع الخسائر والنفقات والعمولات والفوائد والأعباء من أي نوع كانت والتي تضمن لمصرف سورية المركزي تسديد جميع خسائر القطع وغيرها من الخسائر التي يتحملها المصرف في هذا السبيل كما تضمن تسديد أي اعتماد مكشوف يفتحه المصرف بالعملة السورية أو أي سلفة يمنحها بهذه العملة تنفيذا لهذه الاتفاقات و ضمن الحدود المنصوص عليها فيها و بمقابل هذه الضمانة يسمح لوزارة المالية أن تصدر لحساب الدولة أسنادا على الخزينة ترهنها لدى مصرف سورية المركزي في حدود مبلغ لا يتجاوز قيمة السلف أو الاعتمادات المنصوص عليها في الاتفاقات.‏

    مادة 59 :

    1- يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء‏ على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينظم عند الضرورة أعمال المصرف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها.‏

    2- كما يحق له توفير تسهيلات استثنائية لها عند الضرورة وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

     

    القسم الثالث‏

    أعمال مصرف سورية المركزي‏

    مادة 60 :

    1-  يقوم مصرف سورية المركزي بالأعمال التالية..‏

    أ- إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية.‏

    ب- خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة.‏

    ج- خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها.‏

    د- شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو.‏

    هـ- منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين / ج / و / د / أعلاه.‏

    و- منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها.‏

    2- تجري جميع الأعمال المبينة أعلاه ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.‏

    3- لا يمكن إجراء الأعمال المنصوص عليها في الفقرة / 1 / ب / من هذه المادة إلا عن طريق المصارف ولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارف إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بأكثرية أعضائه المطلقة.‏

    مادة 61- فضلا عن الأعمال الملحوظة في المادة / 60 / لمصرف سورية المركزي..‏

    1- أن يجري جميع عمليات القطع مع الخارج وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونها وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم أوراقه في الخارج أو يرهنها وان يضمن سلامة تنفيذ هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها.‏

    2- أن يقبل إيداع الأموال في حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموح لها فتح هذه الحسابات.‏

    3- أن يقبل الودائع من الأسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة.‏

    4- أن يقتني بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أسنادا تمثل رأسمال مؤسسات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو موضوعة تحت ضمانة الدولة أو مراقبتها بشرط إلا يزيد مجموع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن رأسمال المصرف مضافا إليه المبالغ الاحتياطية والاهتلاكات.‏

    5- أن يمنح للخارج بناء على صك تشريعي اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أو الصناعية السورية وفق الشروط والأحكام الآتية.‏

    أ- موافقة مجلس النقد والتسليف بالأكثرية المطلقة لأعضائه.‏

    ب- يعين الصك التشريعي الحد الأقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الأجنبي ومدته القصوى وأسلوب تسديده.‏

    ج- تطبق بشأن الاعتمادات المبحوث عنها في هذه الفقرة أحكام الفقرة / 4 / من المادة / 58 / من هذا القانون وأحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏

    مادة 62- لمصرف سورية المركزي إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقود وله أن يؤسس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.‏

    مادة 63 :

    1- يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي نصت عليها المواد / 60 / و / 61 / و / 62 /.‏

    2- لمصرف سورية المركزي أن يمتلك من العقارات ما تحتاج إليه مديرياته وفروعه.‏

    3- وله أيضا أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التخلي عقارات وأموالا أخرى ضمانا لمطاليبه المشكوك فيها أو المتأخر تسديدها ويمكن للأسباب ذاتها أن يمتلك العقارات والأموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الإجباري ويتوجب على مصرف سورية المركزي أن يصفي العقارات والأموال التي اقتناها بالطرق المذكورة في مهلة سنتين من تاريخ اقتنائها ما لم يكن امتلاكها مسموحا به بموجب هذا القانون ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد مهلة السنتين المذكورة.‏

    مادة 64 :

    1- مع الاحتفاظ بجميع الأحكام الحالية أو المقبلة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين المرتهنين يحق لمصرف سورية المركزي أن يتبع الأصول المبينة فيما يلي في سبيل تحصيل قيمة الرهن المقبول ضمانا لمطاليبه.‏

    2- يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى بيع الرهن بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إنذاره المدين بوساطة الكاتب بالعدل ولا يمكن أن يحول دون هذا البيع أي اعتراض كان أن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس مال وفوائد وعمولات ونفقات.‏

    3- يجري البيع بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ المختص بناء على طلب المصرف ودونما حاجة لدعوة المدين.‏

    4- يجري البيع في الأسواق المالية بالنسبة للأسناد والمواد المسعرة أما الأسناد والمواد غير المسعرة فيصار إلى بيعها عن طريق وسيط أو خبير مأذون في المكان واليوم والساعة التي يحددها القاضي ويترك للقاضي تقدير ضرورة الإعلان أو النشر في الصحف عند الحاجة.‏

    5- تسدد من حاصل المبيع مباشرة ودون أي إجراء آخر جميع مطاليب المصرف.‏

    6- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين مدة ثلاث سنوات فإذا انقضت المدة ولم يطالب المدين بهذا الفائض يدفع الفائض إلى الخزينة العامة التي تحتفظ به لحساب كل ذي حق وبذلك يصبح المصرف بريئا من كل ذمة اتجاه هؤلاء.‏

    7- ولكي يتمكن المصرف من تطبيق الأصول الخاصة المنوه عنها في جميع فقرات هذه المادة لابد أن يكون حائزا عند عقد القرض أو قبل ذلك على موافقة خطية من قبل المستقرض على جميع نصوص هذه المادة.‏

    مادة 65-  يعفى مصرف سورية المركزي لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.‏

    مادة 66- لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسناد العامة وبالسلف والقروض المماثلة لها على مجموعة الأسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل رأسماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.‏

    مادة 67-  توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.‏

    القسم الرابع‏

    المجلس / الإدارة / المراقبة‏

    مادة 68 :

    1- يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي.‏

    2- يدير أعمال مصرف سورية المركزي حاكم بمساعدة لجنة الإدارة.‏

    3- يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود أحكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.‏

    مادة 69-  يجري تعيين الحاكم وإنهاء خدمته وتحديد راتبه وتعويضاته بمرسوم.‏

    مادة 70- تتألف لجنة الإدارة من الحاكم رئيسا ومن أربعة مديرين مشرفين وممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.‏

    مادة 71 :

    1- يسمي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم.‏

    2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.‏

    مادة 72- يسمى اثنان من المديرين المشرفين نائبين للحاكم أحدهما النائب الأول والآخر النائب الثاني وذلك بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على اقتراح الحاكم.‏

    مادة 73- لا يحق للحاكم أو المديرين المشرفين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية والدولية.‏

    مادة 74- لا يترتب على الحاكم أو على المديرين المشرفين أو أعضاء مجلس النقد والتسليف أي مسؤولية شخصية من جراء تعهدات مصرف سورية المركزي أو التزاماته ولا يسألون إلا عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام هذا القانون.‏

    مادة 75- مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون يمارس مجلس النقد والتسليف الصلاحيات التالية:‏

    1- يضع المجلس بناء على اقتراح لجنة الإدارة النظام الداخلي للمصرف وأنظمة الفروع ولجان الخصم ونظام إعادة شراء السندات / الريبو /. وتخضع جميع هذه الأنظمة لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- يضع المجلس الملاك العددي للمصرف وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويصدر بمرسوم.‏

    3- يبت في اقتراحات تأسيس الفروع.‏

    4- يحدد معدلات الفائدة على عمليات الخصم والإقراض والتسليف وإعادة الشراء / الريبو / ويعين شروطها.‏

    5- يقرر كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياطي والاهتلاكات.‏

    6- له أن يستشير أو يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في الشؤون المتعلقة بحسابات المصرف.‏

    7- يقر موازنة النفقات بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويدرس الميزانية السنوية ويقرها بعد أن يكون قد حدد المبالغ المخصصة للإهتلاكات والإطفاءات كما يصادق على التقرير السنوي عن أعمال المصرف.‏

    8- و له أن يفوض بصورة خاصة لجنة الإدارة ببعض صلاحياته.‏

    9- ريثما يتم تشكيل مجلس النقد والتسليف أو عند حله أو تعذر انعقاده لأي سبب كان ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات الوزير في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا لهذا القانون العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة الوزير بمثابة اقتراح.‏

    مادة 76 :

    1- تقوم لجنة الإدارة بمساعدة الحاكم في أداء مهمته.‏

    2- تتداول لجنة الإدارة و تبت في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بموجب هذا القانون أو نظام المصرف الأساسي أو أنظمته الداخلية.‏

    3- تحدد لجنة الإدارة القواعد العامة لدراسة طلبات إعادة الخصم والقروض والسلف المقدمة إلى المصرف وهي المرجع الأخير للبت في قبول هذه الطلبات أو رفضها.‏

    4- للجنة الإدارة حق إجراء المصالحات والتسويات مع أي جهة كانت.‏

    5- ويحق للجنة الإدارة في الحالات الاضطرارية وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تغير معدلات الخصم والسلف والقروض وشروطها على أن تعرض فيما بعد على مجلس النقد والتسليف الذي يجب دعوته للاجتماع في اقصر مدة ممكنة.‏

    مادة 77 :

    1- يدير الحاكم أعمال مصرف سـورية المركزي.‏

    2- ويرأس لجنة الإدارة.‏

    3- ويعمل على تنفيذ مقررات مجلس النقد والتسليف ولجنة الإدارة.‏

    4- ويسهر على مراعاة قوانين المصرف الأساسية ونظامه الأساسي وأنظمته الأخرى.‏

    5- ويدير شؤون العاملين وتعيينهم ترفيعهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام العاملين في الدولة.‏

    6- ويمثل المصرف أمام القضاء وله أن يوكل من يمثله.‏

    مادة 78- مع مراعاة أحكام المادة / 68 / تخضع نفقات مصرف سورية المركزي وحساباته إلى تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز وللمصرف الحق بان يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في تدقيق حساباته وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف.‏

     

    القسم الخامس‏

    الميزانية‏

    توزيع الأرباح الأموال الاحتياطية‏

    مادة 79 :

    1- توقف وترصد حسابات مصرف سورية المركزي بتاريخ 31 كانون الأول من كل سنة وينظم جرد بموجودات المصرف من قيم منقولة وغير منقولة وبمطالبيه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته.‏

    2- تنظم بالتاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.‏

    3- تعرض هذه البيانات على مجلس النقد والتسليف وتقر من قبله.‏

    مادة 80- تعرض الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر قبل أول آذار من الدورة التالية على الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليها بعد التدقيق وذلك وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز.‏

    مادة 81- تتشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل نفقات الإدارة وتسيير الأعمال والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والأعباء الاجتماعية على مختلف أنواعها.‏

    مادة 82 :

    1- تخصص نسبة لا تتجاوز واحد بالمئة من كتلة الرواتب والأجور من مجموع الأرباح الصافية الواردة في الميزانية السنوية للمصرف توزع وتصرف للعاملين الذين يمارسون أعمالا مصرفية صرفة بناء على اقتراح لجنة الإدارة وعلى أساس حجم المسؤوليات ووفقا لمعايير الأداء والإنجاز ويحدد ذلك كله بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بالإضافة إلى المبالغ اللازمة لتغطية التزامات جميع حقوق العاملين المكتسبة المتعلقة بنفقات الضمان الصحي والاجتماعي والنقل وكذلك الحوافز والمكافآت التشجيعية المقررة بموجب القوانين النافذة ويخصص الرصيد لتغذية صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجودات هذا الصندوق نصف رأسمال مصرف سورية المركزي وبعد أن يبلغ الاحتياطي الحد المذكور يعود إلى الدولة رصيد الأرباح الصافية المذكورة بعد أن تقتطع منه نسبة 10 بالمئة عشرة بالمائة سنويا تخصص لتغذية حساب صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجوداته مبلغا معادلا لرأس مال مصرف سورية المركزي.‏

    2- تحدد تعويضات طبيعة العمل والاختصاص والمسؤولية لفئات العاملين في المصرف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    مادة 83- يحدد نظام المصرف الأساسي كيفية استعمال أمواله الجاهزة التي تمثل رأس ماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.‏

    مادة 84 :

    1- تنشر الميزانية السنوية للمصرف وحساب أرباحه وخسائره والتقرير السنوي عن أعماله في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذي يلي إغلاق الدورة.‏

    2- وعلاوة على ذلك يرفع الحاكم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا مقارنا شهريا عــن وضعية المصرف في الخامس عشر من كل شهر.‏

    3- ينشر البيان في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

     

    الباب الرابع‏

    مهنة المصارف والصرافة‏

    القسم الأول / مدى شمول‏ هذا الباب‏

    مادة 85 :

    1- تخضع لأحكام هذا الباب مصارف القطاع العام والمصارف الخاصة والمشتركة التي تتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب ولأجل وودائع التوفير لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابها الخاص.‏

    2- تعتبر بصورة خاصة عمليات مصرفية العمليات المحددة في المادة / 12 / من القانون / 28 / لعام /2001 / م.‏

    3- يعتبر أيضا من العمليات المصرفية شراء وبيع وخصم سندات وأذونات الخزينة وحيازاتها وممارسة عمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو /.‏

    4- كما تعتبر من العمليات المصرفية ممارسة شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وذلك وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.‏

    5- يسمح للمصارف القيام لمصلحتها أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات الوارد ذكرها في البند / 13 / من الفقرة / أ / من المادة / 12 / في القانون / 28 / لعام / 2001 / وذلك وفق أحكام القطع النافذة وضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 86- كما تخضع لأحكام هذا الباب من القانون وبخاصة الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤسسات التالية:

    1- المؤسسات المصرفية والمالية التي تمارس إضافة إلى الأعمال المصرفية المنصوص عنها في المادة /12من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادة / 85 / من هذا القانون العمليات الآتية:

    أ- إدارة الأموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير.‏

    ب- تقديم النصح والمساعدة في الإدارة المالية للمنشآت وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل إنشاء المؤسسات وتطويرها.‏

    ج- عمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات الإنتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على أن يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الأجل.‏

    د- الاستدانة لآجال مختلفة لقاء إصدار سندات قابلة للتداول.‏

    2- المؤسسات المصرفية التي تقوم بما يلي:‏

    أ- تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على أنظمة الاتصالات الالكترونية الحديثة.‏

    ب- الأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الإسلامية.‏

    3-  مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية.‏

    مادة 87- تخضع لأحكام هذا الباب من القانون أيضا ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏

    مادة 88- لا تخضع لأحكام هذا القانون المؤسسات المالية والشركات التعاونية التي يقتصر عملها على تلقي الأموال الجاهزة من فروعها وأعضائها لتركيز إدارة هذه الأموال بشرط إلا تستعملها بصورة اعتيادية في عمليات مصرفية تعقدها مع أشخاص غير الفروع والأعضاء.‏

    مادة 89- تخضع المصارف العاملة في المناطق الحرة للأنظمة الخاصة بها كما تخضع لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عنها في هذا القانون.‏

     

    القسم الثاني‏

    الترخيص والتسجيل والمراقبة

    مادة 90- تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة يجرى تسجيلها في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي / مفوضية الحكومة لدى المصارف / وفقا لأحكام القانون /28لعام /2001/.‏

    مادة 91 :

    1- يجوز شطب المصرف من سجل المصارف في إحدى الحالات التالية‏

    أ- بناء على طلب المصرف ذي العلاقة.

    ب- إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.‏

    ج- إذا أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من إنذاره لمتابعة نشاطه خلال المدة التي يحددها المجلس.

    ‌د– إذا قام بعمل مخالف لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم فعاليته مما ينشأ عنه الأضرار بأموال المودعين وأصحاب الأسهم.‏

    هـ- إذا كانت سيولته أو ملاءته معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح بموجب إجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف.‏

    2- يجرى الشطب بقرار من وزير الاقتصاد وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وبعد أن يكون المجلس قد اخطر ممثلي المصرف المعني بتقديم ملاحظاتهم إليه خلال عشرة أيام من تبلغهم الوقائع الموجبة لتقرير الشطب وعلى أن يصدر قرار الشطب معللا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ الوقائع المذكورة.‏

    3- إن شطب المصرف من سجل المصارف يوجب تصفيته حكما وفقا للقوانين النافذة وعلى أن تتم هذه التصفية بمشاركة المصرف المركزي بهدف المحافظة على الثقة العامة بالنظام المصرفي وحماية حقوق المودعين.‏

    مادة 92- ينظم مجلس النقد والتسليف في كل سنة قائمة بالمصارف المسجلة في سجل المصارف تنشر هذه القائمة والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.‏

    مادة 93 :

    1- لا يسمح لغير المؤسسات المسجلة في سجل المصارف المشار إليه في المادة / 90 / من هذا القانون والتي لم تشطب منه أن تستعمل تسميات مثل.. مصرف.. أو صاحب مصرف.. أو مصرفي أو ممثل مصرف.. أو أي تسمية مشابهة لها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها. ولا يجوز للمصارف أن تستعمل أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق بالطابع الخاص لفعاليتها.‏

    2- لا يجوز أن تتضمن النشرات والإعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور من قبل المصارف العاملة ما يشعر برقابة السلطات النقدية على الأعمال المصرفية كما يحظر أن تتضمن أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن نوع أعمال المصرف وأهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة.‏

    مادة 94- تتمتع المصارف المسجلة في سجل المصارف دون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية في سورية كما هي مبينة في المادة / 12 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادتين / 85 / و / 86 / من هذا القانون ولا يجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها.‏

    مادة 95 :

    1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يسمح للمؤسسات غير المصرفية المؤسسة على شكل شركات تضامنية أو شركات مساهمة مغفلة خاصة أو مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي بمزاولة تجارة صرافة العملات الأجنبية وذلك ضمن الحدود والشروط التي يعينها هذا المجلس بنظام خاص يصادق عليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في ضوء حاجات البلاد المالية وحاجات المواطنين والسياح ويكون منحها معلقا على تقديم كفالة.‏

    2- لا يسمح لغير المؤسسات المذكورة أن تستعمل تعبيري: عميل صرافة وصيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة.. سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.‏

    القسم الثالث‏

    رأس مال المصارف وأموالها الاحتياطية‏

    مادة 96 :

    1- يجب إلا يقل رأسمال أي من المصارف العاملة عن الحد الأدنى المبين في المادة / 6 / من القانون رقم / 28 / لعام2001 /.‏

    2- على كل مصرف أن يثبت في أي وقت أن موجوداته تفوق فعلا المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المحدد في المادة / 6 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 /

    3- إذا نقص رأسمال المصرف عن الحد الأدنى المحدد في المادة / 6 / من القانون / 28 / لعام / 2001 / بنتيجة الخسائر التي يكون قد أصيب بها يترتب عليه إعادة تكوين رأسماله في مهلة ستة اشهر على الأكثر.‏

    4- يعود أمر تحديد الخسائر إلى تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف.‏

    5- في حال اعتراض المصرف المعني على تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف ترفع القضية إلى مجلس النقد والتسليف.‏

    6- يكون قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية.

    7- تحدد الحدود الدنيا لحصة المؤسسين في راس مال المصرف وكذلك الحدود القصوى لحصص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس المال وفقا لأحكام القانون / 28 / لعام / 2001 / وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن الحد الأقصى المسموح به البالغ / 5 / بالمئة من راس مال المصرف.‏

    مادة 97 :

    1- فضلا عن الوجائب التي يفرضها قانون التجارة على الشركات التجارية بالنسبة للاحتياطي الإجباري يجب على المصارف أن تقتطع سنويا من أرباحها الصافية نسبة لا تقل عن / 10 / بالمئة عشرة بالمائة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور / 100 / بالمئة على الأقل من رأس مال المصرف.‏

    2- في حال تصفية المصرف يتمتع أصحاب الودائع المودعة لديه بامتياز على حاصل تصفية الاحتياطي الخاص المبحوث عنه أعلاه والاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة والحساب المجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي بموجب أحكام الفقرة / أ / من المادة / 19 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 /.‏

    مادة 98 :

    1- يتمتع مجلس النقد والتسليف لدى تطبيق المادة / 96 / من هذا القانون بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصارف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه العناصر وهو يعين جميع الشروط الأخرى التي يجب توافرها في تأدية رأس المال وفقا لمقتضيات الحاجة.

    2- لمجلس النقد والتسليف أن يقرر في أي وقت وجوب زيادة الحد الأدنى لرأس المال المبين في المادة /96 / وذلك طبقا لمقتضيات الملاءة وانسجاما مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال.‏

     

    القسم الرابع‏

    النسب الإجبارية المتعلقة بالأموال الجاهزة والتغطية والملاءة وغيرها‏

     

    مادة 99 :

    1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يضع نظاما عاما يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين العناصر المبينة أدناه والتي يجب على المصارف التقيد بها على ألا يتضمن هذا النظام أي تمييز بين المصارف المتشابهة الأعمال.‏

    أ-    النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الإجمالي لودائعه أو لتعهداته تحت الطلب أو لأجل من جهة أخرى.‏

    ب-   النسبة بين أموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز أو بعض هذه الأموال أو هذه الموجودات من جهة وتعهداته تحت الطلب أو لأجل قصير من جهة أخرى.‏

    ج-   النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر من جهة والمبلغ الإجمالي لموجوداته أو لبعض هذه الموجودات من جهة أخرى.‏

    2- يحق لمجلس النقد والتسليف ضمن الشروط المذكورة أعلاه أن:‏

    أ-    يحظر على المصارف زيادة المبلغ الإجمالي لعمليات الخصم والسلف والقروض أو المبلغ الإجمالي لبعض هذه العمليات اعتبارا من تاريخ معين.‏

    ب-   يحدد المعدل الذي يجوز للمصارف أن تزيد بنسبته مجموع عمليات الخصم والسلف والقروض أو مجموع بعض هذه العمليات.‏

    ج-   يعين الحد الأدنى المطلق أو النسبي الذي يجب على أساسه تغطية عمليات فتح الاعتماد أو بعضها بتأدية نقدية.‏

    د-   يعين مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف أو لاستحقاق بعض هذه العمليات.‏

    هـ-  يعين الحد الأقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه إلى شخص واحد بالنسبة إلى رأس مال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر.‏

    و-   يعين النسب التي يجب على المصارف إيداعها لدى مصرف سورية المركزي من اصل ودائعها الجارية ولأجل والودائع بالعملات الأجنبية.‏

    ز-   يحدد درجة تركيز استثمارات المصرف و توظيفاته في الخارج بنسبة إلى مجموع موجودات المصرف.‏

    3- لا يكون للأنظمة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المادة أي مفعول رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بتاريخ نشرها ويجب أن تحدد المهل اللازمة لتمكين المصارف من توفيق عملياتها مع الأحكام المفروضة وان تعين الأصول التي يجرى على أساسها حساب النسب الإجبارية المحددة.‏

     

    القسم الخامس‏

    الأعمال المصرفية‏

    مادة 100- إضافة إلى ما هو محظر على المصارف بموجب القانون / 28 / لعام / 2001 / لا يجوز للمصارف أن تتعاطى أعمالا غير مصرفية وخاصة الأعمال التالية:‏

    1- امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم تستهدف العملية تأمين استيفاء مطاليب مشكوك بها.‏

    2- شراء العقارات لحسابها الخاص أو الاحتفـاظ بها بصورة دائمة فيما عدا الحالات الآتية:

    أ- العقارات اللازمة لممارسة أعمالها.‏

    ب-العقارات التي يحرزها المصرف استيفاء لديونه أو ضمانا للمطاليب المشكوك بها ويجب على المصرف في هذه الأحوال أن يبيع هذه العقارات في غضون سنتين.‏

    3- لا يجوز لأي من المصارف المرخصة:

    أ-  فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ومديره العام وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وزوجات هؤلاء وأقربائهن حتى الدرجة الثانية.‏

    ب- كما يحظر على أي من المصارف المرخصة فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل للعاملين لديه أو للمراقبين أو لمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف على أعمال المصرف ومراقبتها أو متابعة نشاطاتها وزوجات هؤلاء وأولادهم ما لم يوافق مجلس النقد والتسليف مسبقا على ذلك.‏

    4- لا يطبق الحظر المذكور في الفقرتين / 1 و 2 / من المادة / 20 / من قانون / 28 / لعام / 2001 / على ما يلي:

    أ- القيم التي يحرزها المصرف ضمانا لاستيفاء المطاليب المشكوك بها وفي هذه الحال يجب على المصرف أن يتخلى عن القيم المذكورة في غضون سنتين.‏

    ب- القيم التي تتمتع بضمانة الدولة والحصص في رأس مال مؤسسات التسليف المحدثة بقانون خاص.‏

    ج- الأسهم وأسناد القروض بالعملة السورية أو بالعملات الأجنبية التي يكلف المصرف طرحها على الجمهور والحصص في شركة أو اكثر من الشركات المشكلة خصوصا لطرح مثل هذه الأسهم والسندات على الجمهور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتتاب المصرف بالأسهم والأسناد المذكورة.‏

    مادة 101 :

    1- يحق لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة أن يتخذ قرارات معللة صادرة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس يحدد بها المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الأخرى التي يجب تطبيقها على بعض فئات معينة من عمليات التسليف ولا تعتبر هذه القرارات قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- ويحق لمجلس النقد والتسليف أن يقرر عدم إمكانية تجهيز عمليات التسليف بأي شكل كان لدى مصرف سورية المركزي إذا لم تتوافر فيها الشروط التي يكون قد حددها بشأن الفائدة والعمولة والنفقات الأخرى.‏

     

    القسم السادس‏

    أعضاء مجلس الإدارة والمديرون‏

     

    مادة 102 :

    1- مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يحظر حكما أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو مديرا في أي مصرف كل من كان محكوما عليه بجرم كالسرقة أو إساءة الأمانة أو التزوير أو الاحتيال أو الإفلاس الاحتيالي أو الاختلاس أو اغتصاب المال أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو سحب شيك دون مقابل أو النيل من مكانة الدولة المالية أو بالجرائم المخلة بالثقة العامة أو أي جناية أو جنحة شائنة أو إخفاء الأموال المحرزة بنتيجة إحدى هذه الجرائم أو تصريف هذه الأموال سواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا أو شريكا أو متدخلا في أي من الجرائم المذكورة ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.‏

    2- يسري هذا الحظر أيضا على الأشخاص الذين صدر بحقهم أو بحق المصرف الذي تولوا إدارته حكم بالإفلاس أو بالتصفية القضائية سواء أعيد إليهم اعتبارهم أم لا وسواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج ولا يسري هذا الحظر في الحالات التي تقرر فيها المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.‏

    3- تتمتع محكمة البداية التي يقع المصرف ضمن دائرة اختصاصها بصلاحية تقرير ما إذا كانت الجرائم أو الأعمال المحكوم بها من قبل محكمة أجنبية تخضع للحظر المنصوص عليه أعلاه وذلك بناء على طلب النيابة العامة.‏

    مادة 103 :

    1- لا يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في أي مصرف أن يتولى إدارة مصرف آخر أو عضوية مجلس إدارته.‏

    2- يحق لمجلس النقد والتسليف في حالات خاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة أن يوافق على الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة.‏

    مادة 104 :

    1- في حال إفلاس أحد المصارف أو في حال تصفيته قضائيا تعتبر لاغية وغير ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين جميع العمليات التي يكون المصرف قد أدى بموجبها عينا أو بالتقاص أو بأي شكل آخر إلى أعضاء مجلس إدارته أو إلى مديرية مبالغ بصفة حصص من الأرباح أو مكافآت أو غيرها من المساهمات في الأرباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذي تعتبره المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في حال الإفلاس أو خلال السنتين السابقتين لوضع المصرف في التصفية القضائية.‏

    2- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا قررت المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.‏

     

    القسم السابع‏

    الميزانية السنوية والبيانات الدورية‏

    مادة 105 :

    1- يجب على جميع المصارف المرخصة أن تقدم سنويا إلى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الأرباح والخسائر مصدقين من قبل مفتشي الحسابات وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إغلاق الدورة الحسابية السنوية

    2– تنظم هذه الوثائق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار صادر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ويحدد هذا القرار أيضا شكل النشرات والبيانات والوثائق المتعلقة بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر التي يفرض قانون التجارة نشرها أو إيداعها لدى الدوائر المختصة ويجوز أن يفرض هذا القرار وجوب نشر وتقديم البيانات والوثائق المذكورة على سائر المصارف القائمة في سورية أيا كان الشكل الحقوقي الذي تمارس فعاليتها على أساسه.‏

    مادة 106 :

    1- على المصارف أن تقدم إلى مجلس النقد والتسـليف ضمن المهل التي يحددها البيانات التالية:

    أ-  بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة.‏

    ب-  بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الأجنبية.‏

    2- كما يجب عليها أن تقدم إلى مجلس النقد والتســليف بناء على طلبه وضمن المهل التي يحددها..‏

    أ- كشفا بالاعتمادات التي تبلغ مقدارا يحدده المجلس المذكور.‏

    ب- جميع المعلومات والإيضاحات والوثائق اللازمة لقيام المجلس بمهمته.‏

    3- تنظم الوثائق المذكورة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 107- توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين 105و106 من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير ويصادق مراقب المصرف على صحتها.‏

    مادة 108- ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين.‏

     

    القسم الثامن‏

    المراقبون‏

    مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي‏

    الفصل الأول

    المراقبون الداخليون‏

    مادة 109 – بالإضافة إلى أحكام قانون التجارة المتعلقة بالشركات التجارية يتوجب على كل مصرف أن يرشح عددا من الأشخاص يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لممارسة مهام مراقب داخلي في المصرف ويختار مجلس النقد والتسليف مراقبا داخليا أو اكثر وفقا لحجم عمليات المصرف من الأسماء المرشحة لإشغال وظيفة مراقب داخلي ولا يمارس المراقب الداخلي مهام عمله إلا بعد أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية. يضع مجلس النقد والتسليف نظاما لقبول المراقبين الداخليين وحالات سحب القبول ونظاما أساسيا للمراقبين الداخليين ويصدق النظامان المذكوران بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    مادة 110 :

    1- يمارس المراقبون الداخليون بصورة عامة جميع الصلاحيات التي يمنحها القانون إلى المفتشين لدى الـشركات التي يمارس فيها هذا النوع من المراقبة.‏

    2- من هذا القبيل يقوم المراقبون الداخليون بالاطلاع على دفاتر المصارف ومراسلاتها وضبوط جلساتها وعلى جميع قيودها بوجه عام ويراقبون انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا القانون وصحتها.‏

    3- يراقبون أيضا تقيد المصرف بالنصوص وبالأحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها المصارف.‏

    4- وعليهم أن يبلغوا مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار أو وضع يؤدي إلى تعريض ملاءة المصرف أو سيولته للخطر.‏

    5- تصدر مفوضية الحكومة لدى المصارف إلى المراقبين الداخليين جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة لأداء مهمتهم.‏

    مادة 111 :

    1-على المراقبين الداخليين أن يقدموا في الخامس عشر من كل شهر تقريرا عن أعمالهم خلال الشهر الفائت إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف.‏

    2- لا يجوز أن يتعرض هذا التقرير إلى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه إلا في الأحوال التالية:

    أ-  لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون.‏

    ب- في حال إفلاس أحد المتعاملين مع المصرف أو خضوعه لنظام المصالحة أو في حال السماح له بتأجيل الدفع.‏

    ج- إذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدي إلى تعريض سيولته للخطر.‏

    د- إذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف أحكام الفقرة ه من البند المادة 99 من هذا القانون.‏

    3-  ليس للمراقبين أن يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب.‏

    مادة 112 :

    1- على كل مراقب داخلي أن يعلم فورا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المصرف عن المخالفات التي يلاحظها.

    2- إذا اطلع المراقب الداخلي على قرار للمصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فعليه أن يعترض على تنفيذه وان يرفع الأمر عاجلا إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية أيام ولا تطبق هذه الأحكام على المخالفات المتعلقة بالضرائب.‏

    مادة 113 :

    1- لا يجوز للمراقبين الداخليين أن يشغلوا أي وظيفة إضافية في المصارف الخاضعة لمراقبتهم.‏

    2- ولا يحق لهم دون ترخيص من مجلس النقد والتسليف أن يشغلوا أي وظيفة يتقاضون عليها راتبا أو تعويضا من الدولة أو من السلطات العامة أو أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو مفوضين أو معتمدين مخولين بالتوقيع في شركات تجارية أو ذات شكل تجاري ويكون ترخيص المجلس قابلا للإلغاء في أي وقت كان.‏

    مادة 114 – تتحمل المصارف التي يمارس فيها المراقبون الداخليون عملهم الرواتب والتعويضات وما في حكمها والتي تخضع لموافقة مجلس النقد والتسليف ولا يجوز للمراقبين أن يحصلوا من المصرف الذي يعملون فيه فيما عدا ذلك على أي منفعة أخرى بأي شكل كانت.‏

    مادة 115 – بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على المراقبين الداخليين إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم كما يحظر عليهم الاستفادة الشخصية بأي شكل كان من تلك المعلومات.‏

    مادة 116 – يخضع المراقبون الداخليون الذين يخالفون أحكام هذا القانون للمساءلة وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏

    الفصل الثاني‏

    مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي‏

     

    مادة 117 :

    1- تمارس مفوضية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتعمل وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف وتشكل جزءا من ملاك المصرف المركزي ويخضع مراقبوها وموظفوها لجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المصرف.‏

    2- لمصرف سورية المركزي أن يتعاقد مع أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العالية أو مع مؤسسات متخصصة من داخل القطر أو من خارجه للقيام بأعمال المراقبة المكتبية والميدانية التي تكلفهم بها مفوضية الحكومة لدى المصارف ويخضع هؤلاء المراقبون إلى ذات الأحكام المتعلقة بالمراقبين الداخليين والى جميع الشروط المنصوص عنها في المواد 110 و 111 و 112 و113 و115 و116 من هذا القانون كما يتوجب على هؤلاء المتعاقدين أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية.‏

    3- يحدد مجلس النقد والتسليف نظام هذه المفوضية كما يحدد شروط التعاقد مع الأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ويصدق نظام المفوضية وشروط التعاقد بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    مادة 118 – تحدد مهام مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يلي:‏

    1- القيام بالمهام المحددة لها في الباب الرابع من هذا القانون وجميع المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.‏

    2- التحقيق عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.

    3- الإشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف.‏

    4- القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الإحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد.

    5- متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وإبلاغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية.‏

    6- مع مراعاة أحكام قانون التجارة لا تخضع المصارف المشتركة لأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية بل تجري مراقبتها من قبل المراقبين الداخليين المعينين وفق أحكام هذا القانون ومن قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها.‏

    7- القيام بكل تحقيق أو تدقيق أو خبرة بناء على طلب مجلس النقد والتسليف وحسب توجيهاته في الحالات التالية :‏

        ‌أ-   في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن المراقبين الداخليين لا يؤدون مهمتهم على الوجه الصحيح.

       ‌ب-   في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن إدارة المصرف غير حكيمة أو بأن سيولة المصرف معرضة للخطر.

       ‌ج-   في حال تخلف المصرف عن إعطاء المعلومات التي يفرضها القانون أو عرقلته لأعمال المراقبين أو مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف.

        ‌د-   في حال تعرض المصرف لصعوبات في الأداء أو خضوعه لنظام المصالحة أو احتمال السماح له بتأجيل الدفع أو احتمالات الإفلاس.

        ‌هـ-  عندما يبلغ المراقبون الداخليون عن وقوع مخالفات للقانون أو عندما لا يتقيد المصرف بالملاحظات الموجهة إلى إدارته العامة أو إلى أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة 112 /.

    مادة 119 –  تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبيها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها.

    تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء.

    مادة 120 :

    1- بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها أن يفشوا أيا من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

    2- يؤدي جميع العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف يمينا أمام مجلس النقد والتسليف يضع نصه المجلس المذكور.

    3- يحظر على أي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف أن يقبل لنفسه أو لغيره مكافأة أو هدية أو امتيازا من المصارف العاملة أو أن يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل أو أن يسخر المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله لمنفعته الشخصية أو لغيره بأي شكل كان.‏

    4- يحظر على أي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى لمصارف في حال تركه لعمله أن يلتحق بأي عمل لدى أي من المصارف العاملة خلال سنتين من تاريخ انفكاكه عن العمل في المصرف المركزي.‏

    5- يتقاضى العاملون في مفوضية الحكومة لدى المصارف تعويضات خاصة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

    مادة 121 – تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

      

    القسم التاسع‏

    التصفية‏

    مادة 122 :

    1- في حال تصفية أحد المصارف وفي خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إعلانا عن التصفية ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة الإعلانات الرسمية وفي ثلاث صحف يومية صورية واسعة الانتشار لثلاثة أيام متتالية إضافة إلى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون.

    2- يجب أن يتضمن الإعلان المذكور إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف أن يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية ويجب أن يتضمن الإعلان أيضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ إغلاق مكاتب المصرف نهائياً فيما إذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها.‏

    3- يحق للمصرف طلب إلغاء ترخيصه ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.‏

    4- إذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم مهنة المصارف فيحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المصرف وان يسمي الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ.‏

    5- يستمر المراقبون في ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية أعمال المصرف.‏

    6- تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص في هذا القسم من هذا القانون.‏

    القسم العاشر‏

    أحكام انتقالية تتعلق بمصارف القطاع العام‏

    مادة 123 – على جميع المصارف القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التي تخضع فعاليتها لأحكام الباب الرابع منه أن تطلب إعادة تسجيلها في سجل المصارف المرخصة لدى مصرف سورية المركزي وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ‏

    مادة 124 –  تعطى المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون والمعاد تسجيلها عملا بأحكام المادة /123منه مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون.‏

    القسم الحادي عشر‏

    الغرامات والعقوبات الإدارية والجزائية‏

    مادة 125 :

    1- تفرض من دون أخطار سابق غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير على كل مصرف لا يقدم ضمن المهل المحددة البيانات والأوضاع والميزانيات وجميع الوثائق المبينة في المادتين 105و106 من هذا القانون.

    2- تفرض هذه الغرامة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحصل لصالح خزينة الدولة وفي حال عدم تسديدها يجري تحصيلها وفقا لقانون جباية الأموال العامة.‏

    مادة 126 –  تطبق العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة على كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون.‏

    مادة 127 –  تفرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية على كل مصرف لا يتقيد بأحكام المواد 100 و 105 و 106 /.‏

    مادة 128 –  يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 102 و103 بغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية وبالحبس من ستة اشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.‏

    مادة 129 –  يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة ومدير ومعتمد مفوض بالتوقيع لا يتقيد بأحكام النظام المبحوث عنه في المادة 99 أو لا يتقيد بالمعدلات القصوى المحددة وفقا لأحكام المادة /101أو يخالف أحكام المادة 97 من هذا القانون.‏

    مادة 130-  تطبق العقوبات المحددة في القوانين النافذة بحق كل من يخالف أحكام المادتين 115 و120 من هذا القانون.‏

    مادة 131 –  تنشر الأحكام الصادرة تنفيذا للباب الرابع من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل تعينهما المحكمة وذلك على نفقة المحكوم عليه.‏

    مادة 132-  تعتبر المؤسسات المصرفية والمالية المبحوث عنها في هذا القانون مسؤولة مدنيا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.‏

    مادة 133-  لا يؤدي تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتطبيق المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا له إلى تحميل الدولة والوزراء وأعضاء مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وممثليهم أي مسؤولية مالية بأي صفة كانت.‏

    الباب الخامس‏

    أحكام انتقالية‏

    مادة 134-  يدمج الصندوق النقدي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته بمصرف سورية المركزي وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى المصرف المذكور.‏

    مادة 135 –  يلغى المرسوم التشريعي رقم 159 لعام 1968 /.‏

    مادة 136 –  يلغى المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 ويعتبر مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف محدثين حكما كما تعتبر أحكام هذا القانون معدلة حكما لجميع النصوص التشريعية والأحكام النافذة المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 /.‏

    مادة 137-  في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لاغية.‏

    مادة 138-  يعطى المصرف المركزي وجميع الجهات المعنية في هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع أحكامه وخلال هذه المدة يستمر العمل بالأنظمة النافذة.‏

    مادة 139-  ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 3-1-1423 هـ الموافق لـ 17-3-2002 م

    رئيـس الجمهورية
    بشـار الأسـد


    المرسوم التشريعي 21 لعام 2011
    تعديل القانون 23 لعام 2002 قانون النقد الأساسي

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:



    المادة (1):

    1) تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء

    2) تلغى عبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” أينما وردت في القانون رقم 23 لعام 2002 ويستعاض عنها بعبارة “رئيس مجلس الوزراء”

    المادة (2):

    تعدل الفقرة (1) من المادة (1) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي:

    يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء:

    (أ‌) السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية

    (ب‌) الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الأسواق المالية واستقرارها

    (ج) دعم سياسة الحكومة في تحقيق النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامه.

    المادة (3):

    تعدل الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كمايلي:

    1) اعتماد استراتيجية السياسة النقدية بما فيها استراتيجية سعر الصرف والفائدة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.

    2) اعتماد السياسات المنبثقة عن استراتيجية السياسة النقدية واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوسيطة والتشغيلية.

    3) اعتماد نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليه.

    4) اعتماد سعر الجسم في إطار إدارة السياسة النقدية

    5) ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    6) التنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك اعتماد الضوابط الاحترازية وفرض الإجراءات العلاجية والجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويمارس مجلس النقد والتسليف دوره الإشرافي والرقابي من خلال مديرية مفوضية الحكومة.

    7) اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والتقارير الرسمية الأخرى

    8) اعتماد استراتيجية استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.

    9) اعتماد سياسة استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، بعد المصادقة على الاستراتيجية المشار إليها في البند السابق.

    10)اعتماد التعليمات التنظيمية للإدارة والإشراف على نظم الدفع والتسوية والتقاص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    11)تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخارجية التي يمكن الاستعانة بها في الشؤون المتعلقة بحسابات مصرف سورية المركزي.

    12)الإشراف على تنفيذ سياسات ومهام مصرف سورية المركزي

    13)تقديم تقارير دورية للحكومة حول مؤشرات السياسة النقدية وأداء المصرف المركزي وتقديم المقترحات لمعالجة حالات معينة ترى السلطة النقدية ضرورة معالجتها.

    14)الصلاحيات والمهام الأخرى التي يمنحها له القانون رقم 23 لعام 2002 وأي قانون آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    15)في القضايا التي لا تدخل في اختصاص مجلس النقد والتسليف تتولى اللجنة الاقتصادية التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاقتصاد الكلي.

    16)اقتراح إجراء التعديلات على التشريعات النافذة، أو اقتراح تشريعات جديدة، فيما يدخل باختصاصات المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.

    المادة (4):

    تعدل المادة 2 من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي:

    1- يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء:

    أ‌- الحاكم…………………………………………..رئيساً

    ب‌- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي………….عضواً

    ج- نائب الحاكم…………………………………….عضواً

    د- معاون وزير المالية………………………………عضواً

    هـ- ثلاثة خبراء…………………………………….عضواً

    2- يعتبر الحاكم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء حكماً في المجلس، ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم، كما يتم تسمية معاون وزير المالية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ويتم اختبار الخبراء المرشحين لعضوية مجلس النقد والتسليف ممن تتوفر لديهم شروط الاختصاص والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية ويتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

    3- لا ينعقد المجلس إلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده لأي سبب كان وعند الحاجة ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة نهائية وذلك مالم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لعام 2002 أو أحكام هذا المرسوم التشريعي العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بمثابة اقتراح.

    4- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المنوطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة

    5- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.

    6- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (5):

    تضاف الفقرة التالية إلى المادة 51 من القانون 23 لعام 2002 وفق التسلسل التالي:

    4- يقوم مصرف سورية المركزي بمهمة مشاورة الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته.

    المادة (6):

    تضاف الفقرات التالية إلى المادة 76 من القانون 23 لعام 2002، وفق التسلسل التالي:

    6-تقوم لجنة الإدارة بإجراء الاستقصاءات والمسوحات الإحصائية واعتماد المعايير الدولية لنشر البيانات الخاصة بعمل المصرف المركزي وإجراء الدراسات اللازمة للقيام بمهامه.

    7- يصدر الملاك العددي لمصرف سورية المركزي والشروط العامة لتشغيل العاملين والمتعاقدين والخبراء بمرسوم خاص يتضمن أيضاً نظام الاجور والبدلات والمكافآت والحوافز والتعويضات الأخرى وتعويضات اللجان المشكلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ودون الإخلال باستفادة العاملين والمتعاقدين والخبراء من أي تشريع ناقد يمنحهم مزايا مالية أخرى.

    8- تقوم لجنة الإدارة بإقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح تمويل للعاملين لدى مصرف سورية المركزي بالصيغة التي يراها مناسبة وبعوائد مخففة

    9- تقوم لجنة الإدارة بإقرار الموازنة السنوية للمصرف المركزي ورفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية

    10- تقوم لجنة الإدارة باعتماد النظام الأساسي والنظام الداخلي للمصرف المركزي

    11- تقوم لجنة الإدارة بالموافقة على تأسيس فروع ومكاتب مصرف سورية المركزي وتحديد مواقعها

    12- تقوم لجنة الإدارة بتحديد السياسات المحاسبية لمصرف سورية المركزي

    المادة (7):

    إلى جانب لجنة الإدارة المشار إليها بأحكام القانون 23 لعام 2002 يحق لمجلس النقد والتسليف تشكيل اللجان الدائمة المبينة أدناه وتسمية أعضائها وتحديد صلاحياتها ومهامها بناء على اقتراح الحاكم دون التقيد باختصاصات لجنة الإدارة المذكورة في القانون 23 لعام 2002:

    أ‌) لجنة تنفيذ السياسة النقدية

    ب‌) لجنة إدارة الاحتياطيات الرسمية

    ج) لجنة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

    د) أي لجان أخرى يرى مجلس النقد والتسليف ضرورة تشكيلها لأداء مهامه

    2- تشكل اللجان المذكورة في هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب أحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن كل من اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين أ و ج من هذه المادة خبيراً مختصاً

    3- في حال تعذر انعقاد مجلس النقد والتسليف لأي سبب كان أو عند حله ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

    المادة (8):

    1) يجوز لمصرف سورية المركزي بناء على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية للدولة وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه القيام بما يلي:

    أ‌) العمل في الأسواق المالية وذلك بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الاقراض أو الاقتراض أو القيام باتفاقات إعادة الشراء، وذلك بأدوات الدين القابلة للتداول بما فيها الأوراق المالية الحكومية

    ب‌) إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلاً عن وزارة المالية

    ج) إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها

    د) تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ) القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها.

    2) يحدد مجلس النقد والتسليف نوع ومواصفات الأدوات المستخدمة في عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض والإيداع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويصدر التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه العمليات.

    المادة (9):

    يجوز لمجلس النقد والتسليف في الظروف الاستثنائية أن يقرر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس استخدام أي من الأساليب التشغيلية الأخرى للرقابة النقدية التي يراها مناسبة.

    المادة (10):

    1) للمصرف المركزي، في الظروف الاستثنائية أن يقدم بوصفه الملاذ الأخير للمصارف أو المؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة تمويلاً لفترات لا تتجاوز 90 يوماً ويمكن تجديدها لمدة أقصاها 180 يوماً وفق برنامج يحدد التدابير الواجب على المصرف أو المؤسسة المالية اتخاذها، ويشترط لتقديم هذا التمويل توفر الشروط التالية:

    2) أ) أن يكون هذا التمويل ضرورياً للمحافظة على استقرار النظام المالي

    ب)أن يقدم المصرف أو المؤسسة المالية ضماناً كافياً لهذا التمويل

    ج) تقديم ضمان كتابي، بالنسبة للمصارف العامة صادر عن وزارة المالية لصالح مصرف سورية المركزي

    2) يحدد مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للتمويل كنسبة من الضمانة المقدمة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة

    3) لمجلس النقد والتسليف أن يتخذ أياً من الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم قدرة المصرف أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج المشار إليه أعلاه.

    المادة (11):

    تعدل المادة 53 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح:

    1) يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي المصرح به بمبلغ 200 مليار ليرة سورية وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد لرأس ماله.

    2) يتم تغطية رأس المال المصرح به تدريجياً من رصيد احتياطيات إعادة التقييم غير المتحققة والناتجة عن إعادة تقييم موجوداته المالية، وإعفائها من أية ضرائب ورسوم ناتجة عن إعادة التقييم.

    المادة (12):

    يكون مصرف سورية المركزي محفظة احتياطياته الرسمية بأي من الموجودات الأجنبية التالية أو جميعها:

    1) الذهب والمعادن الثمينة الأخرى التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير

    2) الأوراق النقدية بعملات أجنبية قابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير

    3) الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وذلك بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي في حساباته لدى المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المادية لدى الدول الأخرى.

    4) أدوات الدين القابلة للتداول المحررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل والصادرة عن الحكومات أو المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية، أو التي تضمنها هذه الجهات بشكل كامل، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس النقد والتسليف لاسيما مواصفات هذه الأدوات من آجال وتصنيف ائتماني.

    5) المطالبات على المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية لدى الدول الأخرى الناتجة عن اتفاقات إعادة الشراء واتفاقات الإقراض بضمان أدوات الدين المذكورة آنفاً.

    6) حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي

    7) مركز احتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي

    المادة (13):

    يكون مصرف سورية المركزي مسؤولاً عن تطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص العادية والالكترونية والإشراف عليها، بما في ذلك فرض الإجراءات الملائمة لمعالجة أي خلل وفرض الجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وله بهذا السياق القيام بما يلي:

    1) إصدار قائمة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص

    2) إصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص والنقد الالكتروني

    3) إعداد الاتفاقات التعاقدية الملزمة مابين مصرف سورية المركزي وأطراف معاملات الدفع والتسوية والتقاص

    4) منح التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لممارسة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني دون التقيد بأحكام المادة 94 من القانون 23 لعام 2002 وبعد التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.

    5) إلغاء التراخيص الممنوحة وفق الفقرة السابقة في حال الإخلال الجوهري بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الصادرة وفق أحكام هذه المادة

    6) تفويض من يراه مناسباً بتشغيل أنظمة الدفع والتسوية والتقاص بعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة (14):

    يجوز لمصرف سورية المركزي ترخيص وتسجيل وتنظيم ومراقبة نظم الاستعلام الائتماني لجمع ونشر معلومات عن عمليات الائتمان وإصدار التعليمات التنظيمية المناسبة.

    المادة (15):

    1) يعد مصرف سورية المركزي، قبل بداية كل سنة مالية موازنته السنوية وترفع إلى لجنة الإدارة لاعتمادها أصولاً

    2) يحق للمصرف المركزي في حال الضرورة طلب زيادة سقف الاعتمادات المحددة بالموازنة لأغراض تنفيذ السياسة النقدية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    المادة (16):

    1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يجوز لمجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إدارية “كالغرامات ذات الطابع المدني والإنذارات” وإجراءات علاجية تصحيحية على جميع المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخالفون الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، أو أي قانون أو لوائح أخرى منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف سورية المركزي.

    2) يجوز فرض غرامات لا تتجاوز مبلغ 100 مليون ليرة سورية عن كل مخالفة، مالم يحدد خلاف ذلك في أي قانون ذي صلة، وتفرض الغرامات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر مجلس النقد والتسليف أن الجهة المعنية امتثلت لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3) يراعى عند فرض الغرامات جسامة المخالفة وحالات تكرارها.

    4) يقدم مصرف سورية المركزي بياناً مفصلاً إلى المخالفين يصف الحقائق والنقاط القانونية التي تثبت المخالفة، ويعطى هذا الشخص مهلة لتقديم الحجج التي يستند إليها في طلب عدم فرض الجزاء وذلك قبل رفع الجزاءات الإدارية إلى مجلس النقد والتسليف.

    5) يعد مجلس النقد والتسليف لائحة بالمخالفات والجزاءات والإجراءات العلاجية على أن تتضمن هذه اللائحة إمكانية تجاوز الحد الأقصى للغرامة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة بما لا يتجاوز الحد المذكور مضافاً إليه المبالغ التي استحصل عليها المخالف جراء مخالفته، وترفع هذه اللائحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

    6) لا تؤثر الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء أو الجزاءات المفروضة من جهات إدارية أخرى مختصة على حق فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة

    7) تحصل الغرامة بالأسلوب الإداري المباشر أو وفقاً للأحكام المتعلقة بجباية وتحصيل الأموال العامة، وتؤول إلى مصرف سورية المركزي وتعتبر جزءاً من دخله وتظهر في ميزانيته، ولا يخل ذلك بحق مصرف سورية المركزي في إيداع قرار فرض الغرامة لدى قاضي التنفيذ المدني باعتباره سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ القسري

    المادة (17):

    تعدل المادة 132 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح:
    يعتبر المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة مسؤولاً مدنياً عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إدارتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من القانون 23 لعام 2002، دون الإخلال بحق المصرف أو المؤسسة المالية بالرجوع على المتسبب بما تم تسديده ويمكن رفع الدعوى في هذا الخصوص من قبل كل ذي مصلحة.

    المادة (18):

    1) تلغى الأحكام الخاصة بإحداث وتشكيل مكتب القطع الواردة في القوانين والأنظمة النافذة، وتنتقل كافة مهامه وحقوقه والتزاماته المذكورة في المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى إلى مصرف سورية المركزي.

    2) تلغى أحكام المادة 75 الواردة في القسم الرابع من الباب الثالث من القانون 23 لعام 2002

    3) تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 8 الواردة في الباب الأول من القانون رقم 23 لعام 2002

    4) تلغى أحكام المواد ذوات الأرقام 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131 الواردة في القسم الحادي عشر من القانون رقم 23 لعام 2002

    5) تلغى أحكام المادة 54 الواردة في القسم الأول من الباب الثالث من القانون رقم 23 لعام 2002

    6) تعتبر المواد والأحكام الواردة في القانون 23 لعام 2002 والتي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً

    المادة (19):

    يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا المرسوم التشريعي

    المادة (20):

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في  6 – 3 – 1432 هجري الموافق لـ  9 – 2 – 2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 مع التعديل

    قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 مع التعديل

    التعاون السكني - المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 مع التعديل

    التعاون السكني

    المرسوم التشريعي 99 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    أحكام عامة

    مادة  (1)

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها..

    الوزارة..وزارة الإسكان والتعمير.

    الوزير..وزير الإسكان والتعمير.

    المديرية..مديرية التعاون السكني في المحافظة.

    جهات قطاع التعاون السكني.. الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام للتعاون السكني.

    الاتحاد العام..الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

    الاتحاد.. الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.

    الجمعية المشتركة.. تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعهما أهداف مشتركة.

    الجمعية..الجمعية التعاونية السكنية.

    مادة (2)

    تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقاً للمبادىء التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.

    مادة (3)

    تسري الأحكام الخاصة بالجمعية ومجلس الإدارة على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام والمكاتب التنفيذية ولجان المراقبة ولجان المشاريع في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (4)

    أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأي جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (5)

    يتم رفع التعدي الذي يقع على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص إدارياً ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها أو غيرهم حق امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

    مادة (6)

    أ- يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة وزارة الإدارة المحلية بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.

    ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك.

    الباب الثاني

    الجمعية، التأسيس، والأنظمة

    مادة (7)

    أ- تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن مئة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.

    ب- يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعاً بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبيناً فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.

    ج- إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي.

    د- للوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.

    هـ- يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.

    و- تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو ردها لمستحقيها إذا لم تشهر الجمعية لأي سبب ولا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشهر أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي بشأنه.

    مادة (8)

    تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لقرية أو بلدة أو مدينة أو محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.

    مادة (9)

    أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.

    ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.

    ج- تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون إليها من المغتربين من شرط الإقامة ومكان العمل.

    مادة (10)

    مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل ما يلي..

    أ- منطقة عملها ومقرها.

    ب- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها.

    ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين “غير المكتتبين وغير المخصصين” على ثلاثمئة عضو.

    د- الاشتراك الشهري والدفعة الأولى ورسم الانتساب.

    هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.

    و- عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.

    ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.

    ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياً لهذا الغرض.

    ط- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.

    مادة (11)

    أ- تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.

    ب- يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة أو هيئة المستفيدين تبليغاً خطياً مباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة بإشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ وفي جميع الأحوال يتم نشر إعلان الدعوة في الصحف لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم إضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد.

    ج- اما الدعوة للاكتتاب على مشروع أو التخصص بمسكن أو الإنذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطياً مباشراً أو ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك بإعلان يتضمن أسماء مجهولي الإقامة ينشر في إحدى الصحف المحلية أو إحدى صحف العاصمة.

    د- إضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الإعلان في لوحة إعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.

    الباب الثالث

    شروط العضوية وزوالها

    مادة (12)

    يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي..

    أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

    ج- أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.

    د- ألا يكون منتسباً لإحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.

    هـ- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من أي جهة عامة أو تعاونية.

    و- أن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغياً.

    ز- ألا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    ح- أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به وتحت طائلة تكليفه بنفقات الإعلان.

    مادة (13)

    يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

    مادة (14)

    أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية..

    1- الانسحاب من الجمعية.

    2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار ولا يعتبر العضو متأخراً إذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات المستحقة.

    3- إذا خالف شروط الانتساب للجمعية.

    ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاً يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة.

    ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانوناً أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.

    مادة (15)

    تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له.

    الباب الرابع

    الشؤون المالية

    مادة (16)

    أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء.

    ب- يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.

    ج- يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الإدارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.

    د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب إلا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    مادة (17)

    أ- يكون لمشاريع التعاون السكني أولوية على أي مشروعات سكنية خاصة أخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات أخرى تقرر للسكن والإسكان.

    ب- يتم تأمين الأراضي للجمعيات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وبإحدى الطريقتين:

    1- الطريقة الأولى: تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للإسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد.

    2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 متراً مربعاً للمسكن الواحد أما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تتوفر في الأرض شروط إقامة التجمعات العمرانية.

    مادة (18)

    يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لإقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الإقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة وآجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.

    مادة (19)

    أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.

    ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.

    مادة (20)

    أ- يحدد النظام المالي الأسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي وأجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات.

    ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والإجازات وقواعد الأجر والتعويضات والعقوبات ضمن إطار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي.

    ج- يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي أو كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد أو المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أي جمعية أن يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي لأسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة.

    مادة (21)

    يحظر على مجلس الإدارة:

    أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها.

    ب- مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.

    مادة (22)

    عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي:

    1- 10 بالمئة للاحتياطي القانوني.

    2- 3 بالمئة للاتحاد العام.

    3- 7 بالمئة للاتحاد.

    4- 15 بالمئة لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي أسس توزيعها.

    5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي أسس توزيعها.

    6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية.

    7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي.

    8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار إليها على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.

    مادة (23)

    يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.

    ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً.

    الباب الخامس

    إدارة الجمعية

    الفصل الأول

    الهيئة العامة

    مادة (24)

    تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.

    مادة (25)

    أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة.

    ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.

    مادة (26)

    أ- يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة أو المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

    ب- تكلف الوزارة او المديرية عاملا أو أكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف أو الحدود القصوى ويتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يكلف الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الاتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    د- يحدد النظام الداخلي مهام كل من ممثلي الوزارة والاتحاد في حدود هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (27)

    أ- تدعى الهيئة العامة الأولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر الجمعية والا تولى الاتحاد دعوتها.

    ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول أعمالها وعلى الأخص ما يلي:

    1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.

    2- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الأرباح والخسائر وإقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات.

    3- التصديق على تقرير مدقق الحسابات.

    4- تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره.

    5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل او ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارىء إذا تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام للنظر في اي موضوع يدرج في جدول أعمالها.

    6- فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لأحكام الفقرة “ب” من المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي.

    7- إقرار تعويض مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع.

    8- اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والأنظمة النافذة.

    9- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية.

    10- تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي.

    11- تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء شريطة أن يكون من حملة الإجازة الجامعية.

    12- النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال كبند مستقل او من خلال التقارير المقدمة.

    ج- للوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تأجيل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة حتى نهاية الشهر السادس من العام.

    مادة (28)

    أ- يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية:

    1- الوزارة

    2- الاتحاد العام

    3- الاتحاد

    4- مدقق الحسابات

    5- عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضواً

    6- أكثرية أعضاء مجلس الادارة.

    ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.

    مادة (29)

    أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر أعضاء الجمعية على الأقل أو خمسين عضواً أيهما أكثر أما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن أيضاً الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.

    ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

    ج- يمتنع على مجلس الإدارة تنسيب أعضاء جدد إلى الجمعية أو قبول انسحاب أو فصل أي من أعضائها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الدعوة للاجتماع وتاريخ الاجتماع المكتمل النصاب.

    الفصل الثاني

    مجلس الإدارة

    مادة (30)

    أ- لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أمور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه أو نائبه (في حال غياب الرئيس) وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه وإذا شغرت عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة يعين مجلس إدارة مؤقت وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي..

    1- متمماً الخامسة والعشرين من العمر.

    2- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    3- مسدداً ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.

    4- من غير العاملين في مديريات التعاون السكني أو الجمعية أو إحدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين والجمعيات المشتركة.

    5- ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية نفسها.

    6- أن يكون حائزاً شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ويفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة حائزا شهادة الثانوية العامة ويشترط في عضو المكتب التنفيذي ان يكون حائزا شهادة الثانوية العامة.

    7- أن يكون مقيما بنفس المحافظة التي يوجد فيها مقر الجمعية.

    مادة (31)

    يحظر على عضو مجلس الإدارة:

    أ- الاشتراك في التصويت في المجلس إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.

    ب- ممارسة أعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسرى ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة.

    ج- الجمع بين عضوية المجلس أو المكتب التنفيذي وممارسة أي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته.

    الفصل الثالث

    مجلس الإدارة المؤقت

    مادة (32)

    أ- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي وبعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة أو الوزارة أو بناء على اقتراح من الاتحاد العام وفق أحكام المادة 66 من هذا المرسوم التشريعي وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأختامها.

    ب- في حال تمنع مجلس الإدارة المنحل عن تسليم ما بحوزته من موجودات ووثائق ومستندات واختام الجمعية بشكل أصولي إلى مجلس الإدارة المؤقت يتم فتح المقر وجرد موجوداته وتنظيم محضر بذلك من قبل مجلس الإدارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة والاتحاد وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وفي حال عدم استلام جميع الوثائق أو السجلات أو الاختام كاملة تطبق على الممتنع عن التسليم أحكام المادة 69 فقرة (أ) من هذا المرسوم التشريعي.

    ج- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين ضمن المدة المحددة له أو في حال عدم انتخاب مجلس إدارة جديدة تندمج الجمعية او تدمج بجمعية أخرى او تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    د- يجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام على ألا تتجاوز مدة عام وفي هذه الحالة يمارس المجلس المؤقت الصلاحيات المحددة بقرار تعيينه باستثناء قبول أعضاء جدد او فصل أعضاء.

    هـ- أن قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت او قرار دمج او حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية ان وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة 61 من هذا المرسوم التشريعي.

    و- تحدد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتصرف من أموال الجمعية.

    الباب السادس

    الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام، هيئات الشاغلين واللجان الإدارية

    الفصل الأول

    الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام

    مادة (33)

    أ- ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول للافضليات يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاً حسب أقدميته اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته.

    ب- على مجلس الإدارة إبلاغ كل من الوزارة والاتحاد العام والاتحاد نسخة مصدقة عن جدول الأفضليات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وألا اعتبر موقوفاً بحكم المرسوم التشريعي.

    مادة (34)

    أ- لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية المدة المقررة ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أقدميتهم في جداول الأفضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب جديد.

    ب- بعد إنجاز المخططات واعتمادها من قبل الوزارة أو الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل بناء ومسكن على حدة.. يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ ولم يرسل وكيلاً قانونياً عنه فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة ويتم تخصيصه بمسكن يتناسب مع مدفوعاته بتاريخ الجلسة ويجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب وفي جميع الحالات يتضمن قرار مجلس الإدارة أسماء المخصصين وأرقام وأوصاف المساكن والقيمة المقدرة لها وتوقيع المخصص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ج- يشترط في العضو عند التخصيص:

    1- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من جمعية سكنية أخرى أو جهة عامة عدا مسكن الإنذار بالهدم أو ذوي الشهيد.

    2- أن يكون مسدداً الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الإدارة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين وتقرها الهيئة العامة.

    د- تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص له وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين حسب خطة التمويل ويضع الاتحاد العام نموذجاً لهذا العقد.

    هـ- يتم توثيق عقد التخصيص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول المخصصين إلى الوزارة والاتحاد العام خلال أسبوع من تاريخ توثيقه ويعتبر العقد الموثق سندا للملكية شريطة وفاء الالتزامات المالية المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة المسكن النهائية ويحدد النظام الداخلي إجراءات وسجلات التوثيق وكيفية استخراج بيانات الملكية وحدود تداولها وفي حال عدم وجود سجل مؤقت في المحافظة يتولى مكتب توثيق العقود في الاتحاد مهام السجل المؤقت وفق الأصول والإجراءات المحددة في قانون إعمار العرصات.

    و- يشكل المستفيدون من المشروع “مكتتبون..مخصصون” هيئة خاصة تساعد مجلس الإدارة في إنجاز المشروع تسمى هيئة المستفيدين ويمثلها لجنة تسمى لجنة المشروع ويرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة هيئة المستفيدين وانتخاب لجنة المشروع ونصاب الجلسة والقرار وتتمتع هذه الهيئة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من متابعة إنجاز المشروع خلال أقصر مدة واقل كلفة وخاصة اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه ومواصفاته الفنية وتصديق العقود بأكثرية عدد المستفيدين وكل ما يعرضه مجلس الإدارة عليهم ويلتزم “المكتتبون..المخصصون” بخطة التمويل ولا يجوز الجمع بين دفعات التمويل والاشتراكات الشهرية.

    مادة (35)

    أ- إذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فإن القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة ويشار إلى ذلك في عقد التخصيص وشروط بيع المنشات غير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد والسجل العقاري.

    ب- يبقى المسكن محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة والنظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.

    ج- يجوز بقرار من هيئة المستفيدين وموافقة الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تسليم المساكن على الهيكل من الداخل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 بعد إنجاز التجهيزات والأقسام المشتركة وقبل التعاقد على تنفيذ الاكمالات وتنظيم محضر استلام وتتولى لجنة المشروع متابعة العضو لانجاز الإكمالات وفق المواصفات التي تقررها هيئة المستفيدين تحت طائلة قيام الجمعية بالتنفيذ على حسابه وفي جميع الحالات يتم تنظيم محضر استلام بين الجمعية والعضو.

    د- يتم تسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع إشارة تامين على المسكن ضمانا لقيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة وهيئة الشاغلين.

    هـ- إذا تأخر العضو المكتتب او المخصص بمسكن او الذي استلم مسكناً من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم إنذاره وفق ما ورد في المادة (11) فقرة “ج” من هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم الاستجابة يلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس الإدارة ويتم إخلاء المسكن بواسطة دائرة التنفيذ ما لم يطعن بالقرار وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ من ألغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن الشاغرة ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الأصول المبينة في المادة (34) من هذا المرسوم التشريعي.

    و- يحق للمستفيد بعد استلام المسكن وسداد كامل التزاماته المالية تجاه الجمعية بما في ذلك لجنة البناء والجهة المقرضة والدوائر المالية ان يتنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه مهما كان هذا التصرف يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

    الفصل الثاني

    هيئات الشاغلين واللجان الادارية

    مادة (36)

    أ-على شاغلي بناء أو أكثر من أبنية الجمعية في منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل او النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم البناء والمنطقة العقارية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة وانتخاب اللجنة الإدارية وكيفية ممارسة مهامها.

    ب- تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الأعضاء الشاغلين وفي حال امتناع اي من الشاغلين عن تسديد الالتزامات المالية الواجبة عليه يتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ بوصفها اسناداً تنفيذية.

    ج- يحق لهيئة الشاغلين ولجنتها الإدارية استثمار أو تاجير الأقسام والملكيات المشتركة الجارية بملكيتها لصالح الشاغلين وتوضع إشارة على صحائفها بمنع التصرف بها بيعاً.

    د- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام القانون رقم 55 لعام 2002 وأحكام القانون المدني.

    الباب السابع

    انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها ودمجها

    الفصل الأول

    انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها

    مادة (37)

    مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية او اندماجها يجوز حل الجمعية او دمجها بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتية:

    أ- انتهاء الأعمال التي أنشئت من اجلها.

    ب- إذا طرات عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزاماتها.

    ج:

    1- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك النقص قبل موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية.

    2- يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تصفية برئاسة مدقق حسابات ويحدد القرار مهام لجنة التصفية ومدة عملها ومهام لجنة المشروع ومهام لجنة البناء الإدارية.

    د- إذا انقضت ثلاث سنوات على ترخيصها ولم تباشر بتنفيذ اي مشروع.

    مادة (38)

    أ- يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوز ان يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية وميزانيتها.

    ب- تمارس اللجنة الإدارية المنتخبة من الشاغلين “المالكين” مهام مجلس الإدارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الأعمال المتبقية بما في ذلك الإفراز والتسجيل وتبلغ الاتحاد نتائج أعمالها.

    مادة (39)

    لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائد ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.

    مادة (40)

    في حال تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية بإعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.

    مادة (41)

    يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.

    مادة (42)

    تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي إحدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والأحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذه الحكم في إحدى صحف العاصمة وفي لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد العام ويسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام والمصفين بسبب أعمال التصفية بانقضاء سنة من تاريخ إعلان نتائج التصفية النهائية.

    الفصل الثاني

    دمج الجمعية

    مادة (43)

    أ- للهيئة العامة أن تقرر اندماج الجمعية مع جمعية أو أكثر ويحدد القرار شروط الاندماج واسم ورقم الجمعية الجديدة ومنطقة العمل وعائدية الموجودات.

    ب- في حال وجود مصلحة تقضي بعدم حل الجمعية يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام دمج جمعيتين أو أكثر في أي من الحالات التالية:

    1- نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين.

    2- مرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون أن تتمكن من حيازة مقر خاص بها “شراءً أو إيجاراً”.

    3- عدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

    ج- في حالتي الاندماج والدمج تتبع نفس إجراءات التأسيس والترخيص والشهر وتتم المتابعة من قبل لجنة تمثل الجمعيات المندمجة او المدمجة ذات العلاقة.

    د- تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين وينظم للمنتسبين جدول أفضليات جديد ترتب فيه أفضلياتهم حسب تسلسل القدم في الجمعية السابقة وفي حال وجود تعارض يقدم منتسبو الجمعية الأقدم وإذا وجد تعارض آخر يقدم ذو الأسرة الأكثر عدداً.

    الباب الثامن

    الجمعية المشتركة، الاتحاد، الاتحاد العام

    الفصل الأول

    الجمعية المشتركة

    مادة (44)

    أ- يحق لكل جمعيتين أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الاتحاد والاتحاد العام والوزارة تأسيس جمعية مشتركة ولا يجوز أن تقبل الأفراد من بين أعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الأعضاء.

    ب- تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على عشرة.

    ج- يتم الانتساب إلى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة مجلس إدارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب إلا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.

    د- يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون ألف ليرة سورية تؤدى بالكامل عند الاكتتاب ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    مادة (45)

    أ- تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها.

    ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة في التخصص وفي حدود حاجتها.

    مادة (46)

    يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:

    أ- إنشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والإشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناء بعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.

    ب- شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.

    ج- استيراد وإنتاج المواد اللازمة لأعمال البناء الخاصة بمشروعاتها حصراً.

    د- تتحمل مشاريع الجمعية المشتركة كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.

    مادة (47)

    تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها.

    الفصل الثاني

    الاتحاد

    مادة (48)

    تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (49)

    يتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد او أكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو على ألا يزيد على ثلاثة وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارىء على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.

    مادة (50)

    يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15-35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    مادة (51)

    لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتألف من خمسة الى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة وان يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الإدارة أربع سنوات على الأقل ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

    مادة (52)

    يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليه ويتولى على الأخص ما يلي:

    أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليه من الأراضي ومواد البناء.

    ب-إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.

    ج- العمل على تامين احتياجات الجمعيات من المواد والأرض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود.

    د- الإشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام.

    هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.

    الفصل الثالث

    الاتحاد العام

    مادة (53)

    تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.

    مادة (54)

    يتولى الاتحاد العام وفقا للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في أداء دورها والإشراف على أداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة ما يلي:

    أ- اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني.

    ب- إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة او المديرية والجهات المختصة بنتائجها.

    ج- المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:

    1- نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القياد ات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادىء التعاون ونشر الدعوة إليه وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.

    2- تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.

    3- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار مجلة صوت التعاون السكني والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.

    4- إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.

    5-عقد المؤتمر العام للتعاون السكني قبل نهاية الدورة الانتخابية وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.

    د- دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الأخص المهام الآتية:

    1- تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.

    2- التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر فروع التعاون الأخرى.

    3- توجيه قطاع التعاون السكني وإرشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية والداخلية والعقود وشؤون العاملين وصندوق الإقراض وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

    4- تقديم المشورة الفنية والتعاونية والقانونية وله في سبيل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة عن طريق الوزارة.

    5- إدارة صندوق إقراض الجمعيات.

    6- إدارة صندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

    هـ- مراقبة انتظام وحسن سير العمل في قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجهات التعاونية وميزانياتها وتدقيق أعمالها ومتابعة نشاطها.

    و-مسك سجل خاص يتضمن عدد الجمعيات وأسماءها وأسماء أعضائها والتحولات الطارئة وأعضاء مجالس إدارتها ولجان المراقبة ولجان المشاريع وحالتها العامة.

    ز- المشاركة في التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وله أن يقوم بإجراء التحقيقات بمفرده لدى أي من جهات قطاع التعاون السكني وتقديم الاقتراح اللازم للوزارة.

    ح- تأمين جميع المطبوعات اللازمة لقطاع التعاون السكني وتحديد أسعارها.

    مادة (55)

    المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من:

    أ- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    ب- أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    ج- عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على الا يزيد عدد ممثلي اي اتحاد على 15 ممثلاً ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين أعضاء مجلس الاتحاد.

    مادة (56)

    أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة.

    ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.

    مادة (57)

    يحدد موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد ومؤتمر الاتحاد العام بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    مادة (58)

    تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:

    أ- الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها تحت طائلة إسقاط عضوية إدارة الجهة المسؤولة عن عدم الوفاء بالالتزام في موعده حسب النظام المالي وتعليمات الاتحاد العام.

    ب- الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة.

    ج- مخصص التدريب التعاوني.

    د- الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    هـ- عائد استثمار أمواله وفقا لهذا المرسوم التشريعي.

    مادة (59)

    أ- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد او الاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك ويكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

    ب- يتقاضى المتفرغ وفقا لأحكام الفقرة السابقة أجوره وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال وضمن حدود أحكام النظام المالي.

    مادة (60)

    أ- للاتحاد العام مجلس موءلف من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء وأمناء السر والصندوق في المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    ب- يتولى مجلس الاتحاد العام مهام وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    ج- يعقد مجلس الاتحاد العام دورة كل ستة اشهر او عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي كيفية الانعقاد واصول الدعوة والتبليغ والنصاب والقرارات.

    د- يعقد مجلس الاتحاد العام دورته الأولى “في غير عام الدورة الانتخابية” بحضور الوزير او من يمثله لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.

    الباب التاسع

    الرقابة على قطاع التعاون السكني

    الفصل الأول

    رقابة الوزارة

    مادة (61)

    أ- تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الإطلاع على قراراته وأعماله وسجلاته والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- على الجمعية والجمعية المشتركة إبلاغ نسخة عن قراراتها إلى كل من الوزارة او المديرية والاتحاد وعلى الاتحاد إبلاغ نسخة عن قراراته إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد العام وعلى الاتحاد العام إبلاغ نسخة عن قراراته إلى الوزارة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وفي حال التأخير في إيداع أي قرار خلال المدة أعلاه فإنه يعتبر موقوفاً بحكم القانون وتبلغ الجهة التي أوقف قرارها بذلك.

    ج- للوزارة بمبادرة منها او بناء على اقتراح الاتحاد او الاتحاد العام او لجنة المراقبة في الجمعية حق وقف أو إلغاء أي قرار ترى فيه مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبقرار معلل يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ايداع القرار في ديوان الوزارة او المديرية.

    د- للجهة التي أوقف تنفيذ قرارها أو الغي ولكل ذي مصلحة حق الطعن بالقرار الصادر خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها نسخة عن قرار الوقف أو الإلغاء أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن وجواب الجهة مصدرة القرار ويعتبر تبليغ مذكرة الطعن إلى أي من إدارة قضايا الدولة او الجهة مصدرة القرار وانقضاء ثلاثين يوما على اكتمال إجراءات التبليغ كافيا للنظر في مذكرة الطعن والبت بها بقرار مبرم.

    هـ- لكل عضو او ذي مصلحة الحق أن يطعن بقرار مجلس الإدارة او الهيئة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم الطعن وفق الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة.

    مادة (62)

    للوزير بمبادرة منه أو بناء على اقتراح الاتحاد العام إسقاط العضوية عن عضو او أكثر في مجلس الإدارة او المكتب التنفيذي مع الحرمان من حق للترشيح لدورة انتخابية او أكثر وذلك في إحدى الحالات الآتية:

    أ- التخلف عن حضور ست جلسات خلال السنة المالية.

    ب- عدم المحافظة على سجلات وأوراق وأختام الجهة التعاونية أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف بها.

    ج- مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    د- عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده عاقد النفقة او الامتناع عن تنفيذ قرار الجهة التعاونية بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ- القيام بأي عمل من شانه الإضرار بمصالح الجهة التعاونية أو الإخلال بنظام العمل فيها او عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم عند ثبوتها بشكل قانوني.

    و- عدم إبلاغ الوزارة والاتحاد العام والاتحاد والوحدة الإدارية “السجل المؤقت” بأسماء المخصصين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التخصيص.

    ز- يحق لمن اسقطت عضويته التظلم الى الوزارة عن طريق الاتحاد العام ويبت بالطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

    الفصل الثاني

    رقابة مفتش الحسابات

    مادة (63)

    أ- يراجع الحسابات مرة في الشهر على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة في الجمعية أو مؤتمر الاتحاد أو مؤتمر الاتحاد العام حسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخص لهم بممارسة المهنة من قبل جمعية المحاسبين القانونين ووزارة المالية والمعتمدين من الاتحاد والاتحاد العام ولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الأتعاب.

    ب- في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مهمته يعين المكتب التنفيذي الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال البديل من الجدول المذكور ويضمن قراره تعليلاً لأسباب التعيين.

    ج- يشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين في الأنظمة وتعليمات الاتحاد العام وعلى أن يكون التدقيق شاملاً.

    د- يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره السنوي إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة أو المديرية تحت طائلة عدم إدراج اسمه ضمن الجدول السنوي المعتمد من الاتحاد والاتحاد العام.

    الفصل الثالث

    الرقابة التعاونية الذاتية

    مادة (64)

    أ- يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة المشروع ومجلس الإدارة وأي عمل آخر في الجمعية وألا تربطه مع عضو مجلس الإدارة قرابة حتى الدرجة الرابعة.. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت وعلى مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن قراراته لهذه اللجنة.

    ب- على لجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة النافذة ولها أن تقترح على الوزارة أو المديرية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إيقاف أو إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة خلافاً للقانون والأنظمة النافذة وتتحمل لجنة المراقبة المسؤولية مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة في حال سكوتها عنها.

    ج- يحدد النظام المالي تعويضات لجنة المراقبة كما يحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة عملها وتنظيم أعمالها وإعداد مقترحاتها وتقاريرها وعرضها وتصديقها وتنفيذها وتتبع تنفيذها.

    الفصل الرابع

    رقابة الاتحاد والاتحاد العام

    مادة (65)

    أ- يتولى الاتحاد على مستوى المحافظة المهام المبينة في المادة (52) من هذا المرسوم التشريعي ويتولى الاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية توجيه وإرشاد جهات قطاع التعاون السكني وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة النافذة.

    ج- يحق للجمعية والاتحاد رفع مذكرات استيضاحية أو اعتراضية إلى الوزارة أو المديرية عن طريق الاتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.

    مادة (66)

    أ- تشكل لجنة للرقابة التعاونية المركزية من خمسة أعضاء ولجان فرعية في المحافظات من ثلاثة أعضاء مهتمها وضع خطة سنوية للرقابة على قطاع التعاون السكني “إدارياً ومالياً وفنياً” بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة والتحقيق في جميع الشكاوى التي تردها ويحدد النظام الداخلي كيفية عملها واعتماد تقاريرها ولا تعتبر تقاريرها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

    ب- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي مع الخبرة والمؤهل العلمي.

    ج- ينتخب أعضاء اللجنة المركزية من مؤتمر الاتحاد العام واللجان الفرعية من مؤتمرات الاتحادات. د- للجان الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في بعض قضايا محددة من الجهات العامة والخاصة في مجالات المحاسبة والقانون والهندسة.

    هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي في الاتحاد والاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي عمل أو أي مهمة لدى أي جهة من جهات القطاع التعاوني السكني وتسقط عضوية العضو من مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في الاتحاد أو الاتحاد العام في حال انتخابه في أي من اللجنتين.

    و- يعين المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام العاملين اللازمين بناء على اقتراح من اللجنة بدوام كامل او جزئي.

    ز- تحدد أجور وتعويضات اللجان وساعات الدوام الشهرية بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام.

    الباب العاشر

    الإعفاءات والمزايا

    مادة (67)

    أ- تتمتع جهات قطاع التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية بعد استبعاد بيت الدرج والشرفات المكشوفة والمناور على 130 متراً مربعاً بالإعفاءات والمزايا الآتية:

    1- من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية.

    2- من الرسوم والتكاليف التي تفرضها مجالس الوحدات الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة في حال قيام الجمعية المشتركة بتنفيذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حسابها على أن تتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الإدارية دون مقابل.

    3- من الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على مادتي الحديد والإسمنت المستوردة من قبلها عند الاقتضاء وبموجب لوائح يصدرها وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    4- من رسم الطابع المالي الذي يقع عبء أدائه على الجهة التعاونية.

    5- من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي أو شهرها ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.

    6- من الرسوم العقارية التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التصديق والتوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

    7- من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والشهر لجميع المحررات وعقود المقاولة والرهن أو التامين والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها التي يقع عبء أدائها على الجهة التعاونية وكشوف التحديد والتحرير والشهادات العقارية والإطلاع والبيانات المتعلقة بالقروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات الاقتصادية التي تتعاقد مع الجهة التعاونية لتمويل المشاريع التي تقوم بها.. وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات لأعضائها بشان الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره ألف ليرة سورية مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو بما في ذلك رسم الطابع المالي.

    8- من رسوم رخص البناء وتقسيم الأراضي والطوابع المفروضة عليها.

    9- من الرسوم القضائية والمالية المستحقة على الدعاوى والأحكام القضائية.

    10- من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءاً من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانوناً.

    11- تستفيد من المزايا المقررة لجهات القطاع العام وعلى الأخص الحصول على مستلزمات البناء والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها وتباع العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي إلى جهات قطاع التعاون السكني بسعر التكلفة مضافاً إليها النفقات الإدارية.

    12- تمنح تخفيضاً قدره 25 بالمئة من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للجهات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات وللآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.

    ب- تستفيد الجمعية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري.

    الباب الحادي عشر

    الجرائم والعقوبات والدعاوى

    مادة (68)

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة حتى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

    أ- تزوير جدول الأفضليات أو تخصيص المساكن خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي.

    ب- تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلاً جوهرياً يمس حقوقهم ودون موافقتهم.

    ج- بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند البيع.

    د- الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعد انتهاء المدة أو فقدان شرط من شروط العضوية عند الترشيح أو زوالها.

    هـ- الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    و- استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعراً من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.

    ز- تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافاً للقانون وتوزيع أرباح نتيجة تدليس بالحسابات أو واردات غير قانونية.

    ح- التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها.

    ط- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها أو وقفها.

    ي- تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو إصدار وثائق تخالف الواقع.

    مادة (69)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة:

    أ- أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة او لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقاً لأحكام المادة (68) من هذا المرسوم التشريعي أو أعضاء مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا او تاخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية ووثائقها وأختامها وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.

    ب- كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية أو يمتنع عن إخلاء مسكن ثبتت عدم أحقيته له يعتبر مغتصباً وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة دائرة التنفيذ.

    ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

    مادة (70)

    أ- يعاقب على الشروع في الجرائم المرتكبة في المادتين 68-69 ويتم إقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أثناء ولايته من قبل الاتحاد وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوى الشخصية.

    ب- يتم إقامة الدعوى على المشمولين بأحكام المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي من قبل الاتحاد بناء على قرار لجنة الرقابة التعاونية المركزية المعتمد من الوزير.

    ج- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولاً من عضويتها حكماً إذا حكم عليه بحكم مكتسب الدرجة القطعية بسبب ارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين.

    د- تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي لاحد الأفعال المبينة فيهما ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على المتسبب بالنفقات والتعويضات والمصروفات وغيرها.

    الباب الثاني عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    مادة (71)

    أ-

    1- تنقل مهام وصلاحيات الإشراف على جمعيات السياحة والاصطياف ومشروعاتها وإدارتها من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة السياحة مع المحافظة على مركزها القانوني ودون المساس بالحقوق المكتسبة لأعضائها وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي الجمعيات التي لم تستحصل على ترخيص بالبناء لمشاريعها.

    2- تطبق الاشتراطات الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الجمعيات الحاصلة على تخصيص أو ملكية بالأراضي ضمن المخططات التنظيمية بعد تاريخ نفاذه ولا تطبق الاشتراطات الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي على مقاسم الأراضي المخصصة او الجارية بملكية الجمعيات بتاريخ نفاذه.

    ب- يصدر عن المجلس الأعلى للسياحة قرار تحدد بموجبه النصوص القانونية والأنظمة التي تطبق على الجمعيات المذكورة في الفقرة السابقة ومشروعاتها وآلية الانتقال والنقل والمدة الانتقالية والمؤيدات.

    ج- في حال تعذر ترخيص أي مشروع اصطيافي سابق تخير هيئة المستفيدين منه بين تقسيمه وتوزيعه على المكتتبين بعد تقييم القطع او المقاسم بوضعها الراهن أو بيعه وفق نظام العقود الخاص بقطاع التعاون السكني وتوزيع القيمة على المكتتبين بعد اقتطاع ما عليهم من ديون أو التزامات نحو الجمعية وغيرها مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي.

    د- تقسم جمعيات السكن والاصطياف إلى جمعيتين سكنية واصطيافية وتنقل جمعيات الاصطياف إلى وزارة السياحة بحكم القانون مع المحافظة على تسلسلها تبعاً لرقم وسنة شهرها وتعديلاته.

    مادة (72)

    أ- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ومع مراعاة الوضع الخاص لكل جهة من جهات قطاع التعاون السكني يصدر الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد العام قرارات الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملين وصندوق الإقراض التعاوني وصندوق التكافل الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين ولجانها الإدارية.

    ب- ريثما تصدر القرارات المذكورة في الفقرة السابقة يستمر العمل بالأنظمة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (73)

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (74)

    ينهى العمل بأحكام القانون رقم 17 لعام 2007.

    مادة (75)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 3-9-1432هجري الموافق لـ 3-8-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ——————————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي 36 لعام 2014
    تعديل قانون التعاون السكني 99 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    تعدل الفقرة (و) من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني لتصبح كما يلي:
    و ـ
    1. يحق للمستفيد بعد استلامه للمسكن التنازل عنه أمام الجمعية شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن. أما إذا كان التنازل قبل استلام المسكن فيعتبر المتنازل المخصص أو المكتتب مستفيدا بمسكن سواء تم التنازل أمام الجمعية أو بموجب حكم قضائي مبرم أو بأي طريقة أخرى ولا يعتبر المتنازل له مستفيدا.
    2. يتم تثبيت التنازل بعد تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على المتنازل أو المسكن للدوائر المالية والجمعية وبعد موافقة الجهة المقرضة وتسديد ما يترتب على واقعة التنازل من رسوم التسجيل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    3. تستوفي الجمعية لقاء تثبيت التنازل مبلغا وقدره واحد بالمئة من المدفوعات أو الكلفة التقديرية أو النهائية للوحدة السكنية وغير السكنية حسب قيود الجمعية بتاريخ تقديم الطلب وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية يسدد منه 80 بالمئة لمصلحة خزينة الدولة ويوزع الباقي بين جهات قطاع التعاون السكني وفقا لأحكام النظام المالي لهذه الجهات.
    4. يتم تسجيل المسكن في السجل العقاري باسم المالك الأخير حسب قيود الجمعية.

    مادة 2

    يصدر وزير الاسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23-10-1435 هجري الموافق 19-8-2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    • الوزارة: وزارة العدل
    • الوزير: وزير العدل
    • الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.
    • دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.
    • الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.
    • التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.
    • التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.
    • ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانوناً.

    الفصل الثاني
    تعيين الكتاب بالعدل

    المادة 2

    أ. يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:

    1. متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.
    2. متماً الثلاثين من العمر.
    3. خالياً من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    4. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
    5. غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.
    6. حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.
    7. متقناً اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.
    8. قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب. يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.

    ج. يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة 3

    يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.

    المادة 4

    فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 5

    1- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانوناً على أعمال الكاتب بالعدل.

    2- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

    المادة 6

    أ. على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي.

    وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.

    ب. يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله أنموذجاً عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.

    المادة 7

    إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.

    الفصل الثالث
    الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين
    لدى دوائر الكاتب بالعدل

    المادة 8

    أ. يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.

    ب. يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

    الفصل الرابع
    الاختصاص الموضوعي

    المادة 9

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. عطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    المادة 10

    فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

    المادة 11

    على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

    المادة 12

    أ. يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:

    1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:

    من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولاً.

    2- بالنسبة لغير السوريين:

    يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولاً.

    ب. إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

    المادة 13

    أ. إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.

    ب. في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.

    ج. تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.

    د. يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

    المادة 14

    أ. تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.

    ب. كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.

    المادة 15

    يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.

    المادة 16

    على الكاتب بالعدل أن يقرأ على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.

    المادة 17

    أ. إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.

    ب. على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.

    المادة 18

    إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولاً.

    المادة 19

    أ. إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطياً.

    ب. يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.

    المادة 20

    يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 21

    تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

    الفصل الخامس
    السجلات

    المادة 22

    أ. على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا وإلكترونياً:

    1- اليومي.

    2- الودائع والحفظ.

    3- الواردات.

    4- البريد والمراسلات.

    5- السجل الهجائي للفهارس.

    ب. تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.

    ج. تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.

    د. تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.

    هـ. يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.

    و. يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.

    المادة 23

    أ. يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.

    ب. يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.

    ج. إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

    الفصل السادس
    الرسوم والنفقات والتعويضات

    المادة 24

    أ. يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.

    ب. يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.

    ج. يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.

    المادة 25

    أ. يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.

    ب. يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.

    المادة 26

    يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

    المادة 27

    أ. كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.

    ب. يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.

    المادة 28

    للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.

    المادة 29

    أ. يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4/1/2012.

    ب. تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.

    المادة 30

    على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.

    المادة 31

    أ. تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.

    ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائياً.

    الفصل السابع
    المحفوظات

    المادة 32

    أ. على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.

    ب. يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.

    ج. تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.

    الفصل الثامن
    المحظورات والتفتيش والملاحقة

    المادة 33

    أ. يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.

    ب. في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.

    ج. يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار أو مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار أو المركبة.

    المادة 34

    أ. يتعين على الكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى أو مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.

    ب. تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك إلى حين ادخال الأتمتة الالكترونية على العمل.

    المادة 35

    أ. لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

    ب. يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.

    المادة 36

    يحظر على الكاتب بالعدل تحرير أو توثيق أي وثيقة له أو لأصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.

    المادة 37

    يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشأن بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل أو اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونياً.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة

    المادة 38

    أ. لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشأن إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشىء عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشأن لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين.

    ب. يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشأن على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن إجراء التصحيح المطلوب يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول.

    المادة 39

    عند ادخال الأتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب أن يتضمن كل توكيل أو إجراء يتم تنظيمه أو توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.

    المادة 40

    يلغي القانون رقم 54 الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 41

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق 28-8-1435 هجري الموافق 26-6-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

  • قانون الاستملاك – المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك – المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك - المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك

    المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:

    – الجهة الادارية: الوحدة الادارية او البلدية.
    – المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية.
    – رئيس الجهة الادارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او رئيس البلدية.

    المادة 2

    يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العام ان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف،او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التشريعي.

    المادة 3

    يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل مايتعلق بالاعمال الاتية:

    آ- فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشأت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.

    ب- انشاء دورالعبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الايتام وملاجئ العجزة وابنية المراكز الثقافية والاندية الرياضية، والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات، وبشكل عام جميع المباني والانشاءات التي تخصص للاعمال العامة او المنافع العامة.

    ج- الاعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.

    د- مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.

    هـ- انشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع

    و- االانشاءات السياحية والتموينية والانشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الانمائية والاستثمارية المقررة اصولا.

    ز- جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص اي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والانظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة اصولا.

    المادة 4

    آ- مع مراعاة احكام المادة (2) من القانون رقم (60) لعام 1979، يجوز للجهات الادارية وللجهات المشرفة على الاسكان او المختصة به استملاك العقارات وتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم معدة للبناء بغية انشاء المساكن الشعبية عليها، او بيعها للراغبين في انشاء تلك المساكن.

    كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لاقامة التجمعات السكنية العسكرية، او لبناء المساكن لبيعها للعسكريين ولاسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع او لجهات اخرى تحدد بمرسوم.

    ب-يجوز للجهات الادارية استملاك العقارات بغية انشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار او بيع المقاسم الناتجة عنها، وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الاسكان والمرافق والادارة المحلية الاسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم والايشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاما على الشراء.

    ج- يجري بيع المقاسم المشار اليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الاجمالية للمنطقة وعلى اساس النفقات التالية:

    1- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
    2- تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والاعمال الطبغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الاخرى.
    3- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
    4- نفقات ادارة وقدرها خمسة بالمئة من مجموع المبالغ المشار اليها في البنود السابقة من هذه الفقرة.
    5- الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكةعن اي من المبالغ المذكورة في البنود 1، 2،3 وفي حالة تعذر تحديد احدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة ان تعتمد في اجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    المادة 5

    1 – يجوز للجهة الادارية ان تستملك العقارات او اجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، او لاسباب فنية اخرى كالمساحة او الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجهااو توحيدها ( افرازها ) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الانظمة والاعتبارات الفنية.

    2 – لايجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة الا اذا تعذر اتفاق اصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم او دمجها او افرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة.ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الادارية لهذا الغرض بعد دعوة اصحاب العلاقة، ويكون هذا مستندا للاستملاك.

    3- على الجهة الادارية ان تبيع العقارات او اجزاء العقارات طبقا لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف الى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الادارية لقاء النفقات الادارية، واذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار الى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1969.

    المادة 6

    يحق للجهة الادارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشآت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه ان تستملك عدا مايلزم لتنفيذ المشروع من العقارات واجزاء العقارات مساحات لغاية عمق اربعين مترا من كل طرف او من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها، ويعتبر استملاك هذه الاقسام الاضافية من الاعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الادارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الادارية ان تتصرف بها وفق الاحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، ولا يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الادارية التي تحل محها مثل هذا الحق.

    المادة 7

    يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند مرسوم الاستملاك في اصداره الى مايلي:

    1- مخطط يبين العقارات واجزاء العقارات المراد استملاكها.
    2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات.
    3- رأي الجهة الادارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الادارية او رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.
    4- رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات.

    يكون مرسوم الاستملاك مبرما لايقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة.

    المادة 8

    ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية،وفي احدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة.

    المادة 9

    آ- تقوم الجهة المستملكة بابلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك الى الجهة الادارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الاشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك على من تنقل اليه ملكية العقارات الاجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.

    ب- يمتنع على الجهة الادارية والجهات العقاريةمن تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الافراز او دمج العقارات او الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الاشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك باي تغيير في اوصاف العقارات المستملكة.

    المادة 10

    مع عدم الاخلال بقانون الاصلاح الزراعي، اذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم ودون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق اصول واجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.

    ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.

    المادة 11

    اذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة ان تستملكه اذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس اوالجهة المستملكة في المناطق التي لايوحد فيها مجلس انه غير صالح للانتفاع به.

    ولا حاجة في هذه الحالة الى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس او الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرما في جميع الاحوال.

    المادة 12

    1- تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم مهندسا.

    2- لاتصح قرارات اللجنة الا اذا اتخذت بحضور جميع اعضائها ويجوز اصدارها بالاكثرية.

    3- لايجوز ان يكون عضوا في اللجنة كل من له باي من اصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة او صلة تنطبق عليها احكام المادة ( 174 ) من قانون اصول المحاكمات.

    المادة 13

    على اللجنة ان تقدرقيمة العقارات على اساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وان تسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الاسعار بنتيجة مشروع الاستملاك او المضاربات التجارية، اذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لايبرره ارتفاع مماثل في المنطقة المجاورة.

    المادة 14

    1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على اساس قيمة الارض والبناء والانشاءات الاخرى ويتم تقدير قيمة الارض وفق الاسس الواردة في القانون رقم (3) لعام 1976 وتعديلاته.

    2- اذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة، فله ان يأخذ الانقاض مقابل ذلك.اما اذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء واخذ انقاضه.

    3- اذا لم يختر المالك، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء تتولى تلك الجهة هدمه واخذ انقاضه.

    المادة 15

    اذا كان العقار المستملك ارضا مشجرة فيجري التقدير على اساس قيمة الارض والاشجار وتقدر قيمة الاشجار بحسب نوعها وعمرها وانتاجها من قبل لجنة بدائية يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة.

    2- اما الزروع وثمار الاشجار فتقدر قيمتها بتاريخ اتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة ويكون تقديرها مبرما.

    3- اذا شمل الاستملاك ارضا زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة او بالبدل فيعتبر العقد منفسخا يبن الطرفين كليا او جزئيا حسب شمول الاستملاك لكل او لجزء الارض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدل الاستملاك موزعا بنسبة 70% لمالك عين العقار و30 % للمزارع بالبدل او المشاركة.

    المادة 16

    تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة باسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها واصحاب الحقوق المسجلة على اصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والانواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.

    المادة 17

    1- تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الاشجار وتعلن في نفس الوقت في – بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية ان وجدت وفي حال عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة – انتهاء اعمال التقدير البدائي ودعوة عامة لجميع المالكين واصحاب الاستحقاق للحضور الى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للاطلاع على الاضبارة والمخطط وضبط التقدير، وتعرض هذه الاعمال خلال خمسة عشر يوما ويقوم هذا الاعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم، كل شخص مجهول محل الاقامة من مختار محل الاستملاك، او مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك، او احد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم باجراء حصر الارث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.

    2- يحق لجميع الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة ان يقدموا خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان او التبليغ المشار اليهما في الفقرة المذكورة.

    آ- اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن المختار ضمن حدود الجهة الادارية، وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة، ويعتبر اعتراض احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
    ب- ادعاءهم بالملكية او بأية حقوق اخرى مدعى بها على عقار او اكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع اضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة (18).

    المادة 18

    تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية او بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية، وتحال اليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة امام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

    المادة 19

    1- بناء على طلب يجب ان تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص حل الخلافات، يصدر وزير العدل قرارا مبرما بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:

    آ – قاض يسميه وزير العدل رئيسا.
    ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الاجازة في الحقوق عضوا.
    ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الاجازة في الحقوق عضوا يسميه رئيسها.

    2- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية امام رئيسها:

    (( أقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات )).

    المادة 20

    تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات او المنازعات المقدمة او المحالة اليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة اصلا بالنظر في النزاع.

    المادة 21

    تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع امام اللجنة ان يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي اصابه امام القضاء العادي.

    يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى اي من الجهات العامة، اما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة الى الجهة المختصة مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الاحكام البدائية واما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

    المادة 22

    تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لها ان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه.

    على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

    المادة 23

    1- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة اعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس الكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع على حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي:

    – قاض يسمية وزرير العدل رئيسا.
    – ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضوا.
    – ممثل عن اصحاب العقارات المستملكة عضوا.
    – ممثل عن اتحاد الفلاحين يسمية المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا.

    2- يتم انتخاب ممثل اصحاب العقارات المستملكة بدعوى من الجهة المستملكة للاشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحا باكثرية اصوات من لبى الدعوة، يحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.

    3- اذا لم يلب اصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة اعادة النظر يقوم القاضي البدائي او قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار اليه.

    4- يشترط في رئيس واعضاء اللجنة مايشنرط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي كما لايجوز ان يكون عضوا في لجنة اعادة النظر من كان عضوا في اللجنة البدائية.

    المادة 24

    1- تجتمع لجنة اعادة النظر بدعوة من رئيسها، وبعد ان يتحقق الرئيس من عدم وجود مايمنع من قيام الاعضاء من اداء مهمتم يحلفهم اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات )).ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي.

    2- تصدر لجنة اعادة النظر بحضور جميع الاعضاء قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتكون قراراتها مبرمة لاتقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة.

    3- اذا تعذر اجتماع لجنة اعادة النظر لتغيُّب رئيسها او عضو او اكثر من اعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل اصحاب العقارات المستملكة، فتتم تسمية بديل عنه وفق احكام الفقرة (3) من المادة السابقة.

    المادة 25

    1- تتم اعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الاسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي، ويجري تسديد القيم لاصحاب الاستحقاق او ايداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.

    2- يجوز للجهة المستملكة ان تضع يدها على العقارات المستملكة بعد ان يصبح تقدير قيمتها مبرما لايقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة اما اذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة اضافية مدتها ثلاثة اشهرعلى الاقل لاخلائه، وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المدة المحددة بالاخلاء.

    3- اذا تأخر الدفع او الايداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لايعاد تقدير القيمة وانما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنويا عن مدة التأخير، وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك او من تاريخ وضع اليد على العقار ايهما اسبق، وتزاد هذه الفائدة الى 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد، بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.

    4- لايستحق اصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدة التأخير اذا كان التأخير في الدفع او الايداع في المصرف الى المالكين حاصلا بسببهم.

    5-تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لاصحاب الاستحقاق سنويا وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة اشهر كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة.

    6- تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق اي تعويض ناشيء عن صدور مرسوم الاستملاك او عن وضع اشارة الاستملاك او عن وضع اليد بما في ذلك اجر المثل او التأخر في دفع القيمة.

    7- للادارة في حال عدم وجود اسباب مبرره للتأخير يقبل بها الوزير المختص ان تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائدة القانونية متضامنين فيما بينهم.

    8- يعتبر كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي، وكذلك التقدير الصادر عن لجنة اعادة النظر نهائيا ولا يجوز ان يعاد هذا التقدير لاي سبب من الاسباب.

    المادة 26

    مع مراعاة احكام المادة /25 / من هذا المرسوم التشريعي لايستدعي تجديد مرسوم الاستملاك اعادة التقدير في الحالتين التاليتين:

    1- اذا صدر مرسوم الاستملاك تلافيا لنقص في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بالغاء الاستملاك السابق.
    2- تغيير الصفة التنظيمية للعقارالمستملك اذا جرى هذا التغيير وفق الانظمة المرعية ولغرض آخر من اغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 27

    آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامةالاخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، او ان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي.

    ب- تستوفي الجهة الادارية بدلات الاستملاك وجميع ماتنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.

    المادة 28

    يجوز ان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:

    آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال.
    ب- توسيع او تكميل مشروع قائم.
    ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع.
    د- انشاء المساكن الشعبية وايجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.
    ط- انشاء ابنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
    و- اقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.

    المادة 29

    يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة ان تضع يدها على العقارات الغير مبنية فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على انه اذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على اشجار او مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد اساسا في تقدير قيمتها.

    اما العقارات المبنية فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم الاستملاك والقيام بالمعاملات الاتية:

    آ- تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة /12 /.
    ب- تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر باوصاف البناء بحضور المالك او ممثله، ويرفق بالمحضر مايلزم من الصور الشمسية او المخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب ان يبلغ المالك مسبقا للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولابداء ملاحظاته على ان عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لايؤخر عمل اللجنة.

    المادة 30

    آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الاخلاء.

    ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.

    المادة 31

    1- تقتطع الجهات الادارية والوحدات الادارية وسائر دوائر الدولة، والمؤسسات العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانيء مجانا ولمرة واحدة مايعادل ربع مساحة ارض كامل العقار الذي يستملك جزئيا لشق الطرق والشوارع او توسيعها وانشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافيء والساحات والحدائق العامة والاسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلا للانتفاع به، ويدفع كامل بدل الاستملاك في حالة استملاك كامل العقار، وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقاري بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك اساسا لحساب البدل، اما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك مازاد على ربع مساحة ارض العقار فتقدر قيمته من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة / 12 / من هذا المرسوم التشريعي وتدفع الى ذوي الاستحقاق.

    2- يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط، ولو تناوله الاستملاك الجزئي اكثر من مرة.

    3- على الرغم من الغاء القانون رقم 272 لعام 1946 وتعديلاته، ومع مراعاة الاحكام القضائية تسري ولمرة واحدة احكام الاقتطاع المجاني المنصوص عليها في القانون المذكور وتعديلاته على ماسبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها او تودع في المصرف باسم صاحب الاستحقاق حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك ايضا ماجرى استملاكه من عقارات بموجب القانون المذكور لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وتعفى هذه المؤسسة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.

    المادة 32

    آ- عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية الى المالكين او الى اصحاب الاستحقاق، او ايداعه لمصلحتهم في المصرف امانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة بابلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار او جزء العقار باسم الجهة المستملكة او الاملاك العامة.

    يبلغ ايداع البدل في المصرف الى المالك او احد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة الى الموطن المختار من قبله في كتاب اعتراضه على القيمة البدائية او ادعائه بالملكية، ويتم التبليغ الى المالك او الشريك او الشريك بالذات او الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهر حالهم انهم اتموا الثامنة عشرة من العمر، واذا لم يجد المأمور المكلف بالتبليغ في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبيغ او امتنع من وجده عن تسلم البطاقة البريدية وجب ان يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان البطاقة سلمت الى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار او افراد الشرطة، وتذكر كيفية التبليغ على الايصال البريدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ.

    اما تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية او لم يحدد موطنه المختار فيتم باعلان ينشر باحدى الصحف وفقا لاحكام المادة (17) من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تنظم الجهة المستملكة بيانا بارقام العقارات التي استملك قسم منه في حدود الربع المجاني للاغراض المبينة في الفقرة / 1 / من المادة( 31 ) من هذا المرسوم التشريعي، مع بيان مساحاتها الاجمالية ومساحات الاجزاء المستملكة منها، ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه ان يقوم حالا بتسجيل هذه الا قسام باسم الاملاك العامة، او الجهة المستملكة حسب الحال.

    المادة 33

    تصرف الامانات المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق اصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاما على ايداعها فيه بحيث تعاد الى صندوق الجهة المستملكة مالم ينقطع التقادم طبقا لاحكام القانون.

    المادة 34

    آ- يسمح للجهات الادارية او للجهات العامة المشرفة على الاسكان اوالمختصة به في حال الاستملاك لاغراض السكن الشعبي طبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي ان تدفع قيمة العقارات المستملكة الي تغلب عليها صفة الاراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضع اليد على هذه العقارات او من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك ايهما اسبق، وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها 5% سنويا معفاة من الضرئب ويتم اقرار التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المستملكة، ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذه المرسوم التشريعي.

    ب- تحدد بمرسوم طريقة اصدار السندات وتداولها واطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الادارية بها.

    ج- اذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لاي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الاسناد الاخيرة طبقا للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة.

    د- تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي لاتزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر الف ليرة سورية.

    و- يصدر وزير الاسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين، ويراعى في هذه القرارات اولوية اصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم او مسكن او اكثر وفقا لمقدار حاجتهم لذلك، ثم اولوية الجمعيات التعاونية السكنية.

    المادة 35

    1- اذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة فتعتبر تلك العقارات من الاملاك الخاصة للدولة، ويجري تسجيلها في السجل العقاراي باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار او العقارات للنفع العام، ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.

    2- اذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام ارضا زراعية بالاصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعا وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة انها مازالت ارضا زراعية صالحة للاستثمار، فيكون لمالكيها السابقين التي استملكت منهم اولوية في شرائها اذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.

    المادة 36

    1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الاعلان على اصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية او بأية حقوق عينية اخرى على عقار او اكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية الى الجهة المستملكة.

    2- يتم الاعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق احكام المواد ( 17 -18 -19 -20 – 21 -22 ) من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 37

    يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي ان تحدث حقوق ارتفاقات على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.

    يتم احداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص، لقاء تعويض يقدر وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 38

    يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار اليها من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته اذا تم انجاز الاعمال خلال المهل المحددة لانجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.

    المادة 39

    تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات والثمار.

    المادة 40

    يعفى وضع اشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي واعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.

    المادة 41

    يجوز لوزير العدل بناء لى اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض او اكثر يتفرغون لاعمال لجان حل الخلافات ولجان اعادة النظر.

    المادة 42

    فيما خلا الاحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك، تسري اعتبارا من صدورهذا المرسوم التشريعي احكام الفائدة المقررة في المادة 25 منه على العقارات المستملكة قبل صدورة اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في اجر المثل او طلب اعادة التقدير.

    المادة 43

    تسري احكام المواد 23، 24، 25 من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية.

    المادة 44

    تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وترد دعاوى اجر المثل ودعاوى اعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي.

    المادة 45

    تبقى احكام القانون رقم 18 تاريخ 28-6-1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5-7 – 1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7- 7- 1983 نافذة المفعول.

    المادة 46

    يلغى القانون رقم 20 تاريخ 20 – 4 – 1974.

    المادة 47

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

    دمشق في 16 -11 – 1403 هـ الموافق  24-08-1983

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1