الوسم: محامي قضايا عقارية

  • دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضــوع  : إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  …..   تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

     ولما كان المدعى عليه قد أحدث تغييرات وتخريبات في المأجور بدلت من  طبيعته وأوصافه حيث قام : { ……………………………………………………………. }.

    ولما كانت تلك الأعمال والتخريبات والاحداثات الجديدة بالإضافة إلى كونها تشكل مخالفة للأنظمة البلدية تعرض الجهة المدعـية للغـرامات ،

     فإنها قد تمت بدون علم أو موافقة الجهة الموكلة  وهي تهدد السلامة الإنشائية  للعقار المأجور وتؤدي إلى وهنه وإرهاقه والطوابق الأخرى الواقعة ضمن  البناء الموجود فيه .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { الإحداثات في المأجور التي توجب الإخلاء هي التي تؤدي إلى وهنه وإرهاقه }.

    (قرار محكمة النقض رقم 548 أساس 114 تاريخ  24/8/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001صفحة 29 ) .

    وكانت تلك الاحداثات والإنشاءات تشكل تخريبا في المأجور وتغييرا في طبيعته ومخالفة لأحكام العقد وطغيانا عليه وتشكل إساءة في استعمال المأجور توجـب ،

    وعملا بالفقرة /ب/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، إخلاء العقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل  .

    وكان إثبات وجود هذه التخريبات والاحداثات الجديدة في العقار المأجور يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة والتثبت من وجودها .

    الطلب :     لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة على العـقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وبيان ماهية الاحداثات والتخريبات التي أجراها المدعى عليه فيه ، ومدى تأثيرها على السلامة الإنشائية ، وكيفية إزالتها و إعادة العقار المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد والنفقات والفترة الزمنية اللازمة لذلك .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

     2) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

     3) –        بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

           المحامي الوكيل

     

     

     

  • نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة إخطار

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            00000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …… 00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه إلى جلسة 00/00/2000 قد بلغت  إليه نشرا بالصحف اليومية وبما أنه لم يحضر جلسة المحاكمة المذكورة لذلك تقرر إخطاره نشرا بالصحف اليومية  فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه يصدر الحكم بحقه غيابيا بمثابة الوجاهي .                                                                                           رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

  • نموذج و صيغة دعوى الغاء مرسوم استملاك

    نموذج و صيغة دعوى الغاء مرسوم استملاك

    دعوى الغاء مرسوم استملاك

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السـيد وزير ………………………………… – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

    الموضوع : إلغاء مرسوم استملاك .

    أولا  – في الوقائع :

    1 –   بتاريخ 00/00/0000 أصدرت الجهة المدعى عليها ( في ظل القانون 272  لعام  1946 وتعديلاته )  القرار  ذي الرقم  ( 0000/ …)  متضمنا  استملاك عدد من العقارات و من بينها العقار  رقم  0000/00 من منطقة ………. العقارية بدمشق (العائد للجهة المدعية) وتضمن القرار المذكور أن الغاية من الاستملاك هي إنشاء …………… .

    2وبناء على  الشكوى المقدمة من الجهة  المدعية إلى السيد نائب رئيس مجلس  الوزراء لشؤون الخدمات بطلب رفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم (0000/00) ……….. ، وعلى كتاب السيد النائب  ذي  الرقم  69/28/1/31 (5/م) بتاريخ 30/11/1997  ،   شكلت لجنة مؤلفة من مندوب  عن  كل  من  وزارة الإدارة  المحلية ووزارة  العدل  ووزارة الإسكان  و المرافق ، لدراسة ذلك الطلب والدراسة بشكل عام لمدى قانونية الفقرة  الثانية من بلاغ  رئاسة  مجلس الوزراء رقم /27/ ب – 1934/15  تاريخ 20/2/1982 المتضمن عدم رفع مراسيم  أو قرارات بإلغاء استملاك  كلي أو جزئي عن عقارات مستملكة إلا إذا كان متعلقا بخطأ مادي في أرقامها . و علل  الكتاب  تشكيل  اللجنة  بكثرة  ما ورد  و ما يرد  إلى الرئاسة من  الجهات  العامة  من  طلبات  بإلغاء  الاستملاك  عن  عقارات  جرى استملاكها إما خطأ أو غلطا  مقصودا  أو غير مقصود  أو مستملكا عشوائيا  من جهات  إدارية  غايتها  ليس  النفع  العام …….و إنما  تجميد عقارات ما  و الإضرار  بأصحابها     فضلا  عن صدور أحكام قضائية  بالدرجة  القطعية  بإلغاء  الاستملاك عن عقارات مستملكة وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1983  أو القانون 60 لعام 1979 … .

    اجتمعت  اللجنة  المشكلة و أعدت محضرا بأعمالها حمل الرقم 268/25/6 تاريخ 7/6/1993 وانتهت بنتيجته إلى اقتراحات عدة من بينها :

    ” جواز رفع الاستملاك قانونا عن  العقارات  أو  أجزاء  العقارات المستملكة إذا صرفت الجهة العامة  المستملكة  بعد  صدور صك النفع  العام النظر عن تنفيذه أو نفذت المشروع و بقيت عقارات أو أجزاء  عقارات لم  تدخل في  التنفيذ  الفعلي للمشروع شريطة أن يكون العقار أو جزء العقار المراد رفع الاستملاك عنه قابلا للانتفاع به بصورة مستقلة ، ويتم رفع الاستملاك بنفس الإجراءات التي تم فيها الاستملاك مع بيان الأسباب المبررة ” .

    3و بعد تلك  المقترحات استمرت الجهة المدعية  تراجع  رئاسة مجلس الوزراء  طالبة رفع  إشارة الاستملاك عن عقارها  إلى  أن فوجئت بكتاب الجهة المدعى عليها ذي الرقم 00000/00 تاريخ 00/00/0000 الموجه إلى مديرية  المصالح  العقارية  بدمشق  و المتضمن  طلب تنفيذ قرار  الاستملاك  رقم /0000/..  تاريخ 00/00/0000 و نقل  تسجيل  ملكية العقار رقم 0000/00 ………. من اسم الجهة المدعية إلى اسم الجهة المدعى عليها فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت في الأدلة المرفقة ربطا أن  القرار رقم /0000/ ..  و تاريخ 00/00/0000 المتعلق باستملاك عدة  عقارات و من بينها  العقار رقم (0000/00)  من منطقة …………… العقارية  قد  مضى على صدوره ،و حتى تاريخ توجيه كتاب الجهة المدعى عليها إلى  المصالح  العقارية ،  ما يزيد على تسعة و عشرين عاما … و إن  إجراءات تنفيذ ذلك الاستملاك من إيداع البدل النقدي  لدى  المصرف لم  تتبع إلا مؤخرا  …  في  حين  أن العقار موضوع الاستملاك  بقي  في حيازة الجهة المدعية وان إجراءات وضع اليد لم تنفذ حتى الآن .

    وكان قرار الاستملاك قد تضمن أنه صادر بالصفة المستعجلة ، إلا انه لم ينفذ حتى الآن كما  لم  تتبع الإجراءات  المنصوص  عليها  قانونا  لحالات  الاستملاك بالصفة  المستعجلة من  وضع  اليد وغيرها من إجراءات أخرى رغم مضي ما يزيد عن تسعة عشرون عاما على تاريخ صدوره … مما يجعل صفة الاستعجال منتفية تماما .

    و كان  من  الثابت أن الجهة المدعى عليها و منذ عام 1971 قد أعلنت و لا تزال تعلن أن العقار غير صالح لتحقيق الغاية المتوخاة من استملاكه وأنها قد أعدت مشروع مرسوم لطي الاستملاك .

    و كانت الأسباب التي اعتمدتها الجهة  المدعى عليها لطلب طي الاستملاك لا تزال حتى الآن متوافرة في العقار المذكور .

    ولما كان من الثابت أن إعلان الإدارة عن عدم توافر الشروط الفنية والواقعية في العقار المستملك لتحقيق الغاية التي من اجلها تم  الاستملاك … و من ثم إعدادها مشروع مرسوم بطي  الاستملاك  نص  في مبرراته على  تعذر إتمام عملية  الاستملاك  فنيا وواقعيا ، يجعل قرار الاستملاك مستوجبا الإلغاء … .

    و كان من  الثابت  قانونا أن  رفع الاستملاك تتبع  فيه  الإجراءات ذاتها التي اتبعت في إصدار  قرار  الاستملاك … و بما أن  قرار  الاستملاك رقم 0000/… لعام 0000 صادر عن السيد وزير …………. (الجهة المدعى عليها) و بالتالي فانه يلغى بقرار من الوزير المذكور.

    و كان  تنفيذ قرار الاستملاك  بعد  إلغاءه من الوزير المختص  ،  أو بعد أن توافرت كافة الأسباب القانونية  الموجبة  لإلغائه ، وبعد  أن أعلنت الجهة المدعى عليها ومنذ  عام 1971 عدم صلاحية  العقار  المستملك فنيا و واقعيا لتحقيق الغاية من الاستملاك …  يشكل تعسفا من الإدارة وتصرفا مخالفا لجميع القرارات ومنها الوزارية ، المتخذة بعد قرار الاستملاك ولا يقصد منه سوى الإضرار  بالغير … مما  يجيز قانونا للجهة الموكلة اللجوء  إلى  محكمتكم  الموقرة لطلب دفع ذلك الضرر وإلغاء قرار الاستملاك بكافة آثاره القانونية ، فضلا عن أن تراخي وقعود الإدارة عن تنفيذ مرسوم الاستملاك لمدة حوالي ثلاثين سنة يفقد ذلك المرسوم مشروعية إصداره ويجعله مستوجبا الإلغاء .

    ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

     (إن توفر حالة الاستعجال عائد تقديره إلى الإدارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعي انتفاء قيام هذه الحالة ) .

    (القرار 44 في الطعن 292 لعام 1974) ( الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخزندار والعجلاني).

    (إذا اتضح أن الغاية التي صدر من اجلها مرسوم الاستملاك قد زالت أسبابه فيتعين إلغاءه) .

    قرار المحكمة الإدارية رقم /289/ قضية رقم /144/ لسنة 1976 – مجموعة المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 54 صفحة 124) .

    ” إن طلب رفع إشارة الاستملاك عن  عقار لا يتقيد بمدة  الطعن  المقررة في  طلبات  الإلغاء وذلك بحسبان أن الامتناع عن الاستجابة إلى مطلب الجهة المدعية بطلب رفع الإشارة هو من القرارات المستمرة ” .

    (قرار المحكمة الإدارية  رقم /289/  قضية  رقم  /357/   لسنة 1976 – مجموعة  المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 24 صفحة 55) .

    { إن الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلاً لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره إلى 1965 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتفي معها مشروعية استملاكه}.

    (قرار محكمة القضاء الإداري  رقم 394/2 أساس 2996 تاريخ  9/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999  صفحة 904 ) .

    ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتنفيذ قرار الاستملاك المدعى إلغاؤه ، سواء لجهة التسجيل في قيود السجل العقاري أم لجهة وضع اليد المادي على العقار موضوعه ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار السيد  وزير  ……………… ذي  الرقم 0000/و تاريخ 00/00/0000 ورفع الاستملاك عن عقار الجهة المدعية موضوع ذلك القرار  .

    3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/0000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

    الجهة المستـأنفة : السيد………………………………،يمثله المحامي………….. .

    المستأنف عليهما  :  1) – الحــق العـام .

    2) – السيد ……………………. ، يمثله الأستاذ …………   .

    القرار المستأنـف :   القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة بداية الجزاء  بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /…./ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    {     …………..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف ، ولـما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل   

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا . 

     ثانيا – في القانون:

    [تذكر الأسباب القانونية للاستئناف]

        1- —————————-

    2- ————————–

    3- ——————————

    4- ————————————— 

    الطلب :     لهذه الأسباب ، وللأسباب التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبول الاستئناف موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، إعلان [براءة/عدم مسؤولية] الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه ، ورد دعوى الحق الشخصي .

      3) –  بتضمين المستأنف عليه المدعي الشخصي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في  00/00/2000                      

    بكل تحفظ واحترام

                                                             المحامي الوكيل    

     

     

  • الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    حسب نص المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ لعام 2019 فان الجرائم المشمولة بقانون العفو هي :

    1- التخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع المنصوص عنه بالمادة ( 96 الفقرة د )

    2- تجاوز السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية المنصوص عليها بالمادة ( 97 ) عقوبة الجبس فقط

    3- عدم اعلام شعبة التجنيد عن محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (99)

    4- التخلف بدون عذر مشروع عن تبديل محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (102)

    5- تبديل الاحتياطي مكان اقامته المنصوص عليها بالمادة (104)

    6- تخلف الاحتياطي بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد المنصوص عليها بالمادة (105)

    7- الاحتياطي المسرح من الخدمة والذي يعمل في قوات مسلحة أجنبية دون اذن القيادة العامة المنصوص عليها بالمادة (106)

    8- عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهر بعد التسريح المنصوص عليها بالمادة (107)

    9- عقوبة مجول الاقامة المنصوص عليها بالمادة (108)

    10- التلاعب بقصد تخليص الكلف نفسه أو غيره من الخدمة المنصوص عليها بالمادة (110 الفقرة ب )

    11- عدم التصريح قبل السوق بالمؤهل العلي الأخير المنصوص عليه بالمادة (110الفقرة ب)

    12- تقديم معلومات كاذبة عن أعذار مكلف المنصوص عليها بالمادة (111)

    13- كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم المنصوص عليها بالمادة (112)

    • لاتشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية من قانون خدمة العلم :

    أ – الغرامات ذات الطابع المدني وهي المنصوص عليها في المادتين (97 – 114) وتحصل تلك الغرامات من قبل شعبة التجنيد لصالح الخزينة العاة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة الى الدوائر المالية في منطقة عملها .

    ب – الغراات ذات الطابع الاداري وهي الغرامات المنصوص عليها في المواد (95-96) الفقرات (ا-ب-ج-100-113 ) وتحصل من قبل شعبة التجنيد.

    القضاء العسكري هو الرجع المختص بتشميل الجرائم النصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكامه على أن يقو باعلام كافة الجهات ذات الشأن بالنتيجة القضائية حسب الأصول .

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

     

     

  • كل شيئ عن ترخيص السلاح في سوريا بالتفصيل

    كل شيئ عن ترخيص السلاح في سوريا بالتفصيل

    ترخيص السلاح في سوريا بالتفصيل

    أولاًـ تعليمات ترخيص سلاح في سوريا:

    أ- الأسلحة المسموح بترخيصها ومدة ترخيصها والمحظورات:

    1- الأسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص:

    – الأسلحة المسموح بترخيصها:لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

    – مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    2- المحظورات:

    – لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية وهي:

    أ- المناطق السكنية.

    ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).

    ج- المناطق الصناعية.

    د- المناطق النفطية.

    – كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:

    أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.

    ب- الموانئ والمطارات.

    ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.

    ب- تعليمات الحصول على ترخيص سلاح:

    1- شروط الترخيص للسلاح في سوريا :

    يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:

    • – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
    •  أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
    •  أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:
    •  خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
    • – ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.
    • – إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

    ثانياً :  الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص سلاح في سوريا:

    1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

    2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.

    3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).

    4- إشعار بتسديد الرسوم.

    5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

    6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

    ج- الجهة المخولة بمنح الترخيص للسلاح في سوريا :

    تمنح التراخيص من قبل:

    1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:

    أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.

    ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

    2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

    ثالثاً :  رسـوم  ترخيص السلاح في سوريا :

    1- قيمة الرسـوم:

    رسم ترخيص:

    • ترخيص مسدس حربي: 25000 ل.س: يدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات .
    • ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة  : 15000 ل.س
    • ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين : 20000 ل.س
    • ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات آلية أو أوتوماتيك : 25000 ل.س
    • ترخيص أسلحة التمرين : 5000 ل.س: الرسم لكل سلاح
    • ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة : 150000 ل.س
    • ترخيص محل إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة : 75000 ل.س
    • ترخيص صنع الألعاب النارية : 500000 ل.س
    • ترخيص الإتجار بالألعاب النارية: 500000 ل.س

    – تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

    2- يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:

    أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

    ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

    هـ- الفقدان والتلف وإلغاء ترخيص سلاح وتجديده:

    1- الفقدان أو التلف:

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.

    إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

    2- متى يتم الغاء ترخيص السلاح في سوريا :

    – يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

    3- شهر إفلاس المرخص له.

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

    6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    – ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:

    1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

    2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

    3- وفاة المرخص له.

    4- حل الشخص الاعتباري.

    رابعاً :  كيف يتم تجديد رخصة السلاح في سوريا :

    ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

    خاساً : تسليم سلاح والتنازل عنه:

    1- تسليم السلاح:

    إلى الجهة المانحة: يجب تسليم السلاح خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.
    2- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
    3- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
    4- عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.
    5- إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.
    6- وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.
    سادساً : التنازل عن السلاح في سوريا :

    يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

    ـ شروط الترخيص:

    1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

    2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

    سابعاً: في حال وفاة المرخص له وأحكام عامة:

    1- في حال وفاة المرخص له:

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

    1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
    2- حصر إرث.
    3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
    4- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
    5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
    — في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.

    2- أحكام عامة:

    ـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.

    ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

    ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

    ثانياًـ معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).

  • نموذج وكالة خاصة بالجمعيات السكنية في سوريا – pdf

    نموذج وكالة خاصة بالجمعيات السكنية في سوريا – pdf

     

    نموذج وكالة خاصة بالجمعيات السكنية في سوريا

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    وكالة خاصة للجمعيات السكنية

1