الوسم: محامي عربي

  • اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    محامي

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة

    للمرة الثانية ورفض إثبات الإعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    اعتراض على قرار حبس استظهار حالة للمرة الثانية

    مقدم من ………(مدين – طالب إعسار)

    ضد ……………وآخرين (دائنين ـــ مدعى في مواجهتهم بالإعسار)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /….. التنفيذ بدائرة التنفي……….. محكمة التنفيذ…… الذي أمر فضيلته للمرة الثانية) باستمرار حبس المديـن لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستظهار حالة المدين وذلك بتاريخ ………. في طلب الإعسار رقم …………. وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المنفذ ضده سبق وأن تم توقيفه لمدة عامين ونصف ثم تم إصدار حبس استظهار حاله ـــ بعد تقديمه لطلب إعسار – وأوقف عامين (مجموع التوقيف حتى الآن أربع سنوات ونصف) ثم صدر قرار فضيلته المطعون عليه الآن بحبسه لمدة ثلاث سنوات وبخصوص أسباب الاعتراض نقرر الآتي:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم جواز تكرار القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة نظاماً: الثابت من القرار المستأنف عليه أن فضيلة ناظر الدعوى قرر حبس طالب الإعسار لاستظهار حالته للمرة الثانية بمدة ثلاث سنوات وفي ذلك نقرر أن المادة ٧٨ من نظام التنفيذ أجازت القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة لمرة واحدة فقط وذلك بحسب مفهوم المادة ۷۸ التي تضمنت مـا نـصـه ……..فعـلـى قـاض التنفيذ ـ بموجب حكـم يـصـدره ــــ حبـس المدين مدة لا تزيد عن خمس سنوات « حيث حددت المادة سالفة البيان أن قرار القاضي في ذلك هو حكم شرعي ولا يجوز تكرار الحكم الشرعي على ذات الواقعة أكثر من مرة وفقاً للأحكام العامة للقضاء ، أما تحديد عدم تجاوز هذه المدة خمس سنوات فهي لا تعني جواز تكرار الحكم لمرة ثانية حتى يبلغ الحد الأقصى من الحبس خمس سنوات كما فهم فضيلته – بل يفيد أن الحد الأقصى هو خمس سنوات في حكم الحبس المتاح للقاضي لاستظهار الحالة والقاضي يحكم لمرة واحدة بما يشاء من هذه المدة وهذه أسوة بكافة الأنظمة العقابية الأخرى التي قررت حداً أعلى للعقوبة ويترك للقاضي أن يحكم بين الحد الأعلى والأدنى بما يراه مناسباً.

    نضيف أن وصف المشرع الحبس لاستظهار الحالة بحكم شرعي يقيد القاضي في تكراره تأسيساً عـلـى أنـه لا يجوز تكرار الحكم الشرعي على أي شخص لذات السبب كما أشرنا وأن المدين يعتبر استنفذ الحد الأعلى لحبس استظهار الحالة حيث أنه موقوف من مدة أربع سنوات ونصف.

    2- أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياهـا ما مفاده أن من شروط حبس المدين حبساً تنفيذياً هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقا لذلك أن فضيلته قرر حبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها خاصة أن ظاهر حاله بعد الإفصاح على أمواله والتحري عنها بعد حبسه مدة أربع سنوات ونصف (الإعسار ) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وحبس المدين بدون سند أو قرينة على إخفاء أمواله غير مقبول نظاماً وفقاً لنص المادة سالفة البيان.

    3- اعتمد فضيلة ناظر الدعوى على أقوال طالبي التنفيذ أن المدعي لديه مال دون بينة موصلـة عـلـى ذلـك وفقاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما أن جميع أقوال المدعى في مواجهتهم بالإعسار مرسلة بدون سند على التعدي والتفريط رغم كون المدة السابقة لحبس المدعى كبيرة تكف للتحري عن أمواله سواء من قبل الجهات المختصة أو طالبي التنفيذ.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    إن حكم الحبس التنفيذي خالف المقرر شرعاً في حبس المدين وأنه لا يحبس إلا إذا كان مـوسـراً أو مماطلاً وثبت ذلك بقرائن قوية تأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله «مطل الغنيّ ظلم» قال ابن قدامة: «إذا امتنع الموسِر عن قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فیقول: یا ظالم یا معتدي، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله  «ليَّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ. وقال النبي: «مطل الغنيّ ظلم. وقال: إن لصاحب الحق مقــالا» (المغني ٤ ص ٥٠٤، ٥٠٥) وقال ابن القيم الجوزية: «والذي يدلّ عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنّه قادر ،مماطل، سواء أكان دينه عن عوض أو عـن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره؛ فإنّ الحبس عقوبة، والعقوبة إنّما تسوغ بعد تحقيق مسببها.وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، و ، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي، أو يحبسه، ولو أنكر غريمه إعساره، فإنّ عقوبة المعذور شرعاً ظلم».(الطرق الحكمية ص ٦٣ )

    وعليه أن مـن ظـاهـر نصوص الفقهاء أن الحبس إذا كان يشرع فلا يشرع إلا على مماطل غني بموجب قرائن قوية على ذلك وهو ما يؤيد نص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السابق ذكرها بعالية وحيث أن حكم فضيلته لم يتضمن أي قرائن على يسار المدعي بالإعسار أو مطله لذا فإن الحكم يعد مخالفاً لأحكام الشرع والنظام.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- التوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والقضاء بإعسار المستأنف في مواجهة المدعى عليهم وإلغاء حكم استظهار الحالة.

    مقدمه

  • أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    محامي شرعي

     فسخ عقد الزواج


    المادة الثالثة بعد المائة
    كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
    المادة الرابعة بعد المائة
    لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
    للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
    المادة الخامسة بعد المائة
    إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
    إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
    إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
    إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
    إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
    المادة السادسة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
    لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
    المادة السابعة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
    المادة الثامنة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
    المادة التاسعة بعد المائة
    إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
    المادة العاشرة بعد المائة
    يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
    المادة الحادية عشرة بعد المائة
    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.
    المادة الثانية عشرة بعد المائة
    1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
    2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
    المادة الثالثة عشرة بعد المائة
    على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
    إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
    إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة
    ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
    المادة الخامسة عشرة بعد المائة
    للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • 8 أخطاء تجعل المحامي فاشلاً في التفاوض

    8 أخطاء تجعل المحامي فاشلاً في التفاوض

    محامي شرعي

    1-  الإعداد غير الجيد. 

    2 . إغفال مبدأ الأخذ والعطاء.

    3 . استخدام أسلوب الترهيب.

    4 . نفاد الصبر.

    5 . ثورة الغضب.

    6 . الكلام الكثير والإصغاءالقليل.

    7 . المجادلة بدل من التأثير.

    8 . تجاهل النزاع.

  • ماهو التفاوض في المحاماة وماشروط التفاوض المفاوض الناجح ؟

    ماهو التفاوض في المحاماة وماشروط التفاوض المفاوض الناجح ؟

    محامي شرعي

    أولاً : تعريف التفاوض في المحاماة

    هناك تعاريف متعددة للتفاوض ومنها:

    التفاوض : الحوار والمناقشة بين طرفين حول موضوع محدد للوصول إلى اتفاق.

    التفاوض : مرحلة من مراحل الحوار قبل الوصول إلى اتفاق.

     

    ثانياً :شروط التفاوض الناجح في المحاماة

     

    القوة التفاوضية: هي القدرة في التأثير على الطرف الآخر,وهي مفهوم مرتبط بالقدرة  النسبية للأطراف في موقفٍ ما في التأثير على بعضهم البعض.

    المعلومات التفاوضية: وهي المعلومات الكافية لإدارةعملية التفاوض إدارة تؤدي للإقتناع بما قدم من أدلة ونحوها.

    القدرة التفاوضية : مدى البراعة والمهارة والكفاءة في التفاوض.

    الرغبة المشتركة : توافر رغبة حقيقية لدى الأطراف المتفاوضة لحل مشاكلهم .

    المناخ المحيط: حيث يجب أن تكون القضية التفاوضية ساخنة أي جديرة بالتفاوض وأن تكون المصالح متوازنة بين أطراف التفاوض حتى يأخذ التفاوض دوره وتكون نتائجه أكثر استقرار وعدالة واحترام

    ثالثاً: ماهي الصفات التي يجب أن يتحلى بها المفاوض

     

    -1 امتلاك موقف إيجابي تجاه القضية.

    2 -القدرة على فهم واستخدام أساليب حل النزاعات.

    3 -المرونة والاستعداد لتقديم بعض التنازلات مقابل الحصول على مايريد.

    4 -التعاون والحرص على المصالح المشتركة والأخذ والعطاء..

    5 تحديد الهدف من التفاوض وفهم أهميته والحاجة إليه.

    6 -الاهتمام باحتياجات الطرف الآخر في التفاوض والاستماع إلى

    رأيه ومبادئه الأساسية.

    7 -التحلي بالصبر والقدرة على الإقناع بدلاًمن الإجبار.

  • 12 مهارة  يجب أن يتحلى بها المحامي المفاوض

    12 مهارة يجب أن يتحلى بها المحامي المفاوض

    محامي شرعي

    1- لا تفاوض وأنت غاضب .

    2 -واجه فوراً .

    3 – واجه في خصوصية , لا تعنف أو توبخ أحد ما في وجود الآخرين .

    4 – كن محدد اً, حدد جزئية المشكلة المطلوب الحل لها..

    5 -دعم نفسك بالبيانات.. فالمعلومات الكافية تعطيك آفاق ومساحات تفاوضية تضمن الحصول على أكبر فائدة .

    6 -كن واضحاً عبر عن المشكلة باستخدام كلمات واضحة ومحددة.

    7 – كن منفتحاً : الطرف الآخر سيشعر بالمزيد من الاسترخاء إن كنت منفتحا وتصرفتبود.

    8 -أعط توجيهاتك بعد أن تأخذ المقترحات من المتفاوض معه .

    9 – ابدأ والنهاية في عقلك:المفتاح للختام الناجح في التفاوض هو التفكير فيه من اللحظات الأولى لعملية التفاوض فحين تبحث فكر فيما بوسعك استخدامه كتنازلات للدقيقة الأخيرة .

    11 -توقف وانظر واستمع : عادة الاستماع الجيد ضرورية لعلاقاتك التفاوضية .

    12 – تحسين مهاراتك : ينبغي عليك دوما أن تخرج من التفاوض شاعراً بأنك قد حزت الكثير من المعرفة والخبرة في كل من موضوع التفاوض ومع أطراف التفاوض المعنيين

  • ماهي مصادر الحق  وكيف يتم اثباته وكيف ينقضي؟

    ماهي مصادر الحق وكيف يتم اثباته وكيف ينقضي؟

     مصادر الحق

    مصادر الحق

    الحق ينشأ بسبب أمرين، إما بسبب وقائع مادية أو بسبب تصرفات قانونية. وكلا السببين تحكمها الشريعة الإسلامية والنظام أو القانون.

    وكلاً من الوقائع المادية والتصرفات القانونية تعتبر (وقائع قانونية).

    والواقعة القانونية هي كل حدث إرادي أو غير إرادي يترتب عليه أثراً قانونياً معيناً بإنشاء حق أو نقله أو انقضائه.

    أولاً : الوقائع المادية.

    هي الحدث الذي يرتب عليه الشرع والنظام أو القانون أثراً. وهذه الوقائع المادية قد تكون وقائع طبيعية أو أعمال مادية. فالوقائع الطبيعية هي التي تحدث بدون تدخل الإنسان كالموت الطبيعية والكوارث الطبيعية.

    والأعمال المادية هي ما يصدر من الإنسان بغض النظر عن نيته ويترتب على ما يصدر منه  أثر قانوني.

    وهذه الأعمال المادية قد تكون عبارة عن أفعال ضارة أو نافعة. فمن أصطاد سمكاً في ماء غير مملوك لأحد لأصبح السمك ملكاً له لأن ما قام به واقعة مادية متمثلة بعمل مادي نافع غير ضار يرتب عليه القانون أثراً معيناً وهو الملك بالحيازة والصيد.

    ثانياً: التصرفات القانونية.

    هي الأفعال المدفوعة بنية إحداث أثر قانوني من إنشاء أو إنهاء أو تعديل حق من الحقوق.

    وهذه الأفعال إما أن تكون صادرة من طرف واحد أو من طرفين، ويكون التصرف منشأ أو كاشفاً أو مقرراً أو منهياً أو معدلاً لحق من الحقوق.

    فمن قام بتخصيص جزء من ماله كوقف كان فعله من طرف واحد.

    وأما البيع والشراء فهو تصرف من طرفين.

    وعقد الزواج منشأ لعلاقة تترتب عليها حقوق وواجبات.

    والإقرار بالحق سواء هو تصرف قانوني مقرر وكاشف لحق الغير. وأداء الشهادة كاشف لحق الغير.

    وإلغاء عقد الشراكة منهياً للحق. وكذلك تعديل حق الشراكة تعديل للحق.

    إثبات الحق

    أولاً: إثبات الحق.

    الإثبات هو إقامة دليل على وجود الحق واستحقاقه وبيان مصدره فالإثبات عنصر جوهري في إثبات الحق عند وقوع التنازع على الحقوق والإثباتات ليست على درجة واحدة، بل فصل الشرع وبالتالي النظام الحديث عن كل نوع وسيأتي تفصيل ذلك في مقرر وسائل الإثبات.

    وعلى العموم فإثبات الحق يكون عن طريق الإقرار أو الكتابة، أو شهادة الشهود أو القرائن أو اليمين.

    وقد يقدم في مجلس القاضي أكثر من عنصر إثبات أو يكتفى بعنصر واحد. وقد تتضافر هذه العناصر مكونة قناعة لدى القاضي بأحقية الحق لبعض الأطراف. فربما يقصر عدد الشهود عن العدد المطلوب فيكتفى بشاهد مع اليمين في بعض أنواع القضايا وعند بعض المذاهب الفقهية.

    ثانياً: انقضاء الحق.

    الحق ينقضي بطرق عديدة تبعاً لنوع الحق.

    فانقضاء الحق في الحقوق العينية الأصلية تختلف عن انقضاء الحق في الحقوق العينية التبعية. وكذلك الأمر في الحقوق الشخصية والحقوق الفكرية.

    والتفصيل في هذا الموضوع سيدرس بالتفصيل في مقرر أحكام الالتزام تحت عنوان (انقضاء الالتزام). ولكن على سبيل التبسيط فهذه أهم الحقوق وطرق انقضاءها.

    الحق العيني الأصلي. ينقضي بموجب إرادة صاحب الحق أو بنص نظامي.

    الحق العيني التبعي. ينقضي بموجب انقضاء الأجل المتفق عليه، أو بالموت في بعض الأحيان، أوبالتخلي عن  الحق، او بهلاك العين المتصل بها الحق، أو بانتهاء الأجل المفروض نظاماً . على استغلال بعض الحقوق.

    الحق العيني التبعي. ينقضي بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو بما دون الوفاء كالإبراء والتقادم المسقط وتعذر الوفاء.

    الحق المادي للمؤلف. ينقضي بوفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في حال كان المصنف مشتركاً ثم مضي مدة معينة على وفاة المؤلف والتي يغلب أن تكون خمسون عاماً بسبب اتفاقية التربس.

    كما  تحسب هذه المدة من تاريخ نشر المصنف إن كان فنياً وتمت إذاعته بأي شكل كان، أو كان مصنفاً لا يعلم صاحبه الحقيقي. وفي حال كان المصنف أعمالاً حرفية وتطبيقية فحمايتها لمدة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ عرضها.

    الحق في العلامة التجارية. ينقضي بإلغاء تسجيل العلامة عند الأنظمة العدلية التي ترتب الحق على التسجيل، أو بإبطال أو إلغاء العلامة التجارية نظاماً.

    الحق في براءة الاختراع وشهادة النموذج الصناعي. ينقضي بالتنازل عن البراءة والشهادة، أو بطلانهما، أو الإخلال بالواجبات المنصوص عليها نظاماً، أو عدم الاستعمال والاستغلال لفترة يحددها النظام.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1