الوسم: محامي عربي

  • صيغة دعوى تخمين لعقار مؤجر للدولة

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:

    السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد :……… إضافة لوظيفته، تمثله إدارة قضايا الدولة.

     الموضوع: تخمین.

    الوقائع:

    سبق للجهة المدعية وأن أجرت عقارها ذي الرقم ( ۰۰۰/۰۰۰۰ ) من منطقة…….. العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن { تذكر أوصاف العقار المأجور} ، يقع في { يذكر عنوان المأجور إلى { يذكر اسم الجهة المستأجرة أصلا } لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (۰۰۰۰) ………. ليرة سورية في العام الواحد (ربطا صورة عن عقد الإيجار) .

    وبتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ وعملا بأحكام القانون رقم /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ تنازلت الجهة المستأجرة عن الحقوق الايجارية الناشئة عن العقد المذكور سابقا إلى الجهة التي يمثلها المدعى عليه والتي أضحت تشغل العقار المأجور حاليا.

    ولما كان هذا التنازل يجيز للجهة المدعية كمؤجر طلب تخمين العقار المأجور باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { أجاز القانون /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ للوزارات التخلي وتسليم العقارات المأجورة لها للدوائر الأخرى ، ولم يفرق فيما إذا كان عقد الإيجار قبل أو بعد عام ۱۹۷۰ . كما أجاز هذا القانون للمؤجر في هذه الحالة حق تخمين العقار على الشاغل الجديد للمأجور – وموافقة رئيس مجلس الوزراء تنصرف إلى الحماية من الإخلاء وليس من التخمين”.

    ( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم /۲۰/ الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۱/۱۰ أساس /۷۰۷/ لعام ۱۹۷۰، المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸6 صفحة 64۲ – قضاء المحاكم ). { إن القانون ۲۰ لعام ۱۹۸۱ الذي أجاز التنازل عن العقار المأجور بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك كلا أو بعضا بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء ، قد منع المؤجر من طلب التخلية لهذا السبب، إلا أنه استثنى من هذه القاعدة حق المؤجر في طلب التخمين الفوري ، ولو كان المأجور لا يخضع لمثل هذا الطلب قبل وقوع التنازل

    ( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۷۰۲) تاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۰

    أساس ۹۰۱ المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸۹ صفحة ۹۷۳ قضاء المحاكم).

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن النسبة الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالة يتبع جهة استعمال العقار المأجور:

    { إن العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة ومستخدم لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام وهي هنا ۷% باعتبار أن المأجور معد لغرض تجاري.

    ( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۳۷۷) تاریخ ۱۹۹۰/۹/۱۳أساس /144۲/ لعام 1990 المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۹۰ صفحة ۸۹۲ قضاء المحاكم).

    الطلب:

    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة (.. % ) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك.

    ۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۰/۰۰/۰۰

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • آخر تعميم بخصوص الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية  بتاريخ 9 / 7 / 2019

    آخر تعميم بخصوص الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية بتاريخ 9 / 7 / 2019

    آخر تعميم بخصوص الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية  بتاريخ 9 / 7 / 2019

    أصدرت وزرارة العدل التعميم رقم 17 تاريخ 9/7/2019  المرفق صورة عنه والمتعلق بالوكالات الخارجية والموافقات الأمنية بشأنها.

    وقد نص التعميم على استثناء بعض الوكالات من الموافقات الأمنية وهي :

    أحد الأطراف غير سوري شريطة أن يكون مضمون الوكالة مدرج ضن الحالات المعفاة من الموافقة الأمنية – استلام سندات التمليم – تقديم العروض والمناقصات – الحصول على اجازة بلا أجر واستيداع – قيادة المركبات وتجديد التراخيص والتأمين – استلام البضائع من المرفأ – الوكالات القضائية مرافعة والمدافعة وحضور المحاكم

    كما ابقى التعميم المذكور اشتراط الموافقات الأمنية  للحالات التالية :

    بيع وشراء السيارات والمركبات – بيع وشراء العقارات بموجب عقد بيع سابق – قبض الرواتب التقاعدية – تعديل عقود الشركات – مراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وتجديد بطاقات الصراف – تأجير العقارات والأصول الثابتة – التخصص بالشقق السكنية لدى الجمعيات التعاونية أو فسخ العقود – استثمار الأراضي الزراعية وحفر الىبار الارتوازية – الاستقالة من الدوائر العامة والخاصة – الهبة وحصر الارث وتصفية التركات – استثمار المنشأت التجاريو السكنية.

    الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية

     

  • نموذج و صيغة عقد بيع بالعينة -doc + PDF

    نموذج و صيغة عقد بيع بالعينة -doc + PDF

    صيغة عقد بيع بالعينة

    صيغة عقد بيع بالعينة

     
    الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————- المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
     
    ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .
     
    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .
    محل البيع :
     
    كمية تعادل {———} كيلو غراما من مادة ……….. والتي تحمل شعارا تجاريا لها {………..} ومعبأة ضمن {أكياس …. عبوات … صناديق …} والتي تستعمل في صناعة ….. وقد اعتمد المتعاقدان نموذجا من تلك البضاعة يحتوي على المواصفات الفنية الداخلة في تصنيعها ومعبأ ضمن …. مطبوع عليها العبارات التي تعبر عن طريقة تعبئة وتوضيب البضاعة المتعاقد عليها كما يحمل الشعار التجاري لتلك البضاعة ، وقد احتفظ كل متعاقد بنموذج لديه حمل توقيع المتعاقدين عليه/أو على ورقة ملصقة به ليكون أساسا للعلاقة التعاقدية ما بينهما . 
     
    كما وان البيع تم على أساس تسليم البضاعة المتعاقد عليها في مستودعات البائع الكائنة في دمشق – حي ……….. – شارع …….. – بناء ….. – طابق …. ، وان يكون للمشتري الحق في التأكد من مطابقتها للنموذج المتفق عليه ضمن مستودعات البائع .
     
     
    شروط البيع 
    المادة الأولى 
     
    مقدمة العقد 
     
    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.
     
    المادة الثانية
    موضوع البيع 
     
    بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل الكمية من البضاعة محل البيع المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة هذا العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .
    المادة الثالثة 
     
    الثمن 
     
    تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل البضاعة محل البيع مبلغا وقدره {————-} ………..ليرة سورية يدفع على النحو التالي :
     
    آ} – مبلغا وقدره {——} ………. ليرة سورية سدده المشتري عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة المشتري منه .
     
    ب} – مبلغا وقدره {——-} ……….ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلام كل شحنة من البضاعة والتأكد من مطابقتها للنموذج المودع لديه ، وعلى أن تكون الكميات المسلمة إليه بمعدل {……..} في الشهر الواحد .
     
    ج} – رصيد الثمن البالغ {——-} ……….. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه آخر شحنة من البضاعة وتصفية العلاقة المالية ما بين المتعاقدين .
     
     
     
    المادة الرابعة 
    المعاينة 
     
    أقر المشتري أنه قد عاين البضاعة محل البيع معاينة نافية للجهالة وقام بالاطلاع على تقارير التحليل المخبري المتعلقة بالمواصفات الفنية لتلك البضاعة ، وأنه قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق له الرجوع على البائع بشيء بسبب ذلك .
     
    إلا أن البائع يبقى ضامنا للعيوب الخفية التي قد تظهر في البضاعة محل البيع وفقا لأحكام المادة 417 من القانون المدني ، وتعتبر أحكام تلك المادة مكملة لمضمون هذا العقد وجزأ لا يتجزأ منه بهذا الصدد :
     
    { 1ـ إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع، وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
     
    2 ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب }.
     
     
     
    المادة الخامسة 
     
    قطعية البيع 
     
    يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالبضاعة محل البيع وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل البضاعة محل البيع وتسليمها إلى المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .
     
    كما يلتزم المشتري بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجبة عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني ويعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .
     
    المادة السادسة
    الالتزامات المالية 
     
    سائر الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على البضاعة محل البيع حتى تاريخ تسليمها إلى المشتري ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع . كما يعتبر المشتري مسؤولا عن استلام البضاعة محل البيع في المواعيد المقررة في المادة الثالثة من هذا العقد وتنتقل إليه مسؤولية فقدانها أو تلفها بمجرد حلول اجل التسليم وامتناعه عن الاستلام الفعلي لها.
     
    المادة السابعة 
     
    التحكيم 
     
    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . 
     
    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .
     
    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
     
    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .
     
    المادة الثامنة 
     
    الأحكام القانونية 
     
     
    تخضع علاقة الطرفين للمواد والبنود الواردة في هذا العقد وتخضع في كل أمر لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام المادة 388 من القانون المدني التي تنص على :
     
    1- إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
     
    2- وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
     
    المادة التاسعة
     
    نسخ هذا العقد 
     
    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .
    الفريق الثاني                                       الفريق الأول
    المشتري                                               البائع
    لقراءة وتحميل صيغة عقد بيع قطعي بالعينة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
  • صيغة دعوى تسجيل العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية

     محامي-عربي-سوري-في-برلين

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق في الغرفة الناظرة بالقضايا العمالية 

    الجهة المدعية : السيد ………. ، يمثله المحامي ……، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ا (۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليهما:

    ۱} – السيد ….. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع …….. بناء …….. طابق …..

    ۲} – السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع: اشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

    يملك المدعى عليه الأول في المحل التجاري …. المطعم …. المصنع ….

    وبتاریخ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليه المذكور في ذلك ال …… بصفة …. وعلى أن يتقاضى أجرا شهريا مقداره ….. ليرة سورية في الشهر الواحد ،

    واستمر المدعي بالعمل لدى المدعى عليه حتى الآن إلا أن المدعى عليه الأول امتنع ولا يزال ممتنعا عن الاشتراك باسم المدعي لدى المؤسسة المدعى عليها.

    ولما كانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على : يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

    وكان امتناع المدعى عليه الأول عن الاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي لا يؤثر على حقوق المدعي كما وانه يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية مما يوجب إلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي اعتبارا من تاريخ التحاق المدعي بالعمل لديه وحتى تاريخ تقديم هذا الادعاء ، وإلزامه بتسديد ما يتوجب عليه لدى المؤسسة عملا بأحكام المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية :

    لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعویض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1- بإلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك باسم المدعي لدى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه أي اعتبارا من تاريخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . وحتى تاريخ هذا الادعاء ، وإلزامه بان يدفع للمؤسسة المدعى عليه ما هو متوجب عليه من رسوم اشتراك .

    ۲- بإلزام المؤسسة المدعى عليها باعتبار المدعي مشتركا لديها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المدعى عليه الأول المبين في الفقرة السابقة وإلزامها باستيفاء الاشتراكات المتوجبة من المدعى عليه المذكور .

    3 – بتضمين المدعى عليه الأول المصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في   /   /۲000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

  • صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير لعقار في سوريا

    صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير لعقار في سوريا

    صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولاً – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانياً – في القانون

    1}-  لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بيانا يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بيانا صادرا عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانونا أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2 – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) – بقبول الاستئناف شكلا.

     2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة دعوى استرداد حيازة 2

    صيغة دعوى استرداد حيازة 2

    صيغة دعوى استرداد حيازة

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    المدعى عليه  : السيد ……………………..، المقيم  في دمشق – حي ……….. – شارع ………….. – بناء ……….. – طابق ….. .

    الموضــوع  :    استرداد حيازة .

    تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000) مـن منطـقة ……….  العقارية بدمشق والمدعى عليه مستأجر لذلك العقار ولقاء بدل إيجار شهري مقداره (0000) …………..ليرة سـورية في الشهر  الواحـد ، يدفع مقدما في بداية كل شهر  ، والعقد المبرم ما بين الطرفين المرفق صورة عنه ربطا هو عقد إيجار موسمي منظم وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 ومحدد المدة ب….. أشهر  اعتبارا من 00/00/2000 وتنتهي في 00/00/2000 .

    ولما كان من الثابت أن المدة العقدية قد انتهت وان تواجد المدعى عليه في عقار الجهة المدعية لم يعد يستند إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “ إذا تم اشغال العقارمن قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استراد عقاره عند انتهاء مدة العقد لايحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المأجور قضاء بحسبان ان التراخي لايقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الايجار الموسمى الى علاقة ايجارية يحكمها قانون الايجار وانما تبقى العلاقة محكومة بعقد الايجارالموسمي الخاضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 حتى ولو قبضت الاجور عن مدة مستوفاة منفعتها “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 158 أساس مخاصمة 271 لعام 1995 تاريخ 9/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة  449) .

    وكان من الثابت أن المادة 17 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد ألغت المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987  ، وكانت المادة /1/ من ذلك القانون قد أخضعت عقود إيجار العقارات المعدة للسكن لأحكام العقد المبرم ما بين الطرفين وبانتهاء مدة ذلك العقد يصبح وجود المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب مشروع .

    وكان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن إعادة العقار موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية رغم انتهاء المدة المتعاقد عليها وتكرار المطالبة ، كما وانه إمعانا في التنكر لحقوق الجهة المدعية فقد تقدم بدعوى تخمين عقار زاعما أن العلاقة ما بين الطرفين أضحت تخضع لاحكام قانون الإيجارات وانه يجوز له الادعاء بالغبن … إلا أن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق في معرض نظرها بتلك الدعوى أصدرت في القضية رقم أساس 0000 لعام 0000 وبتاريخ 00/00/0000قرارها المتضمن رد الدعوى استنادا إلى الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا والى أن علاقة الطرفين تبقى خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .

    الطلب  :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى الجهة المدعية مع المفروشات المؤجرة وبالحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في 00/00/2000

                                                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                                             المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. 

    بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد  ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع  :   مبلغ وحجز احتياطي  ناتج عن أجور سيارة .

    تملك  الجهة المدعية السيارة نوع …… طراز عام—- تحمل لوحات رقم (———-)  .

    والمدعى عليه مستأجر لتلك السيارة لمدة ….. يوما ولقاء بدل إيجار مبلغا وقدره (———) ……….. ليرة سورية عن المدة المذكورة ،

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تسديد بدل الإيجار المتفق عليه رغم المطالبة المتكررة .

    ولما كان من الثابت أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر نوعيا بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار وما يتفرع عنه (الفقرة /1/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات ،

    كما استقر الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون على :

    { تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعيا و مطلقا لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام } .

    (قرار الهيئة العامة رقم 201 أساس 368 تاريخ 14/6/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 448 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ،

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:

    { 1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني} .

    وكانت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :

    { يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .    

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    وعملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبدلالة الفقرة /2/ من المادة 317 منه ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة : ……………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد أجور السيارة موضوع الدعوى مبلغا وقدره (——-) …………….. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/2000

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                        المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1