صيغة دعوى استرداد حيازة 2

صيغة دعوى استرداد حيازة

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المدعى عليه  : السيد ……………………..، المقيم  في دمشق – حي ……….. – شارع ………….. – بناء ……….. – طابق ….. .

الموضــوع  :    استرداد حيازة .

تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000) مـن منطـقة ……….  العقارية بدمشق والمدعى عليه مستأجر لذلك العقار ولقاء بدل إيجار شهري مقداره (0000) …………..ليرة سـورية في الشهر  الواحـد ، يدفع مقدما في بداية كل شهر  ، والعقد المبرم ما بين الطرفين المرفق صورة عنه ربطا هو عقد إيجار موسمي منظم وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 ومحدد المدة ب….. أشهر  اعتبارا من 00/00/2000 وتنتهي في 00/00/2000 .

ولما كان من الثابت أن المدة العقدية قد انتهت وان تواجد المدعى عليه في عقار الجهة المدعية لم يعد يستند إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

“ إذا تم اشغال العقارمن قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استراد عقاره عند انتهاء مدة العقد لايحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المأجور قضاء بحسبان ان التراخي لايقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الايجار الموسمى الى علاقة ايجارية يحكمها قانون الايجار وانما تبقى العلاقة محكومة بعقد الايجارالموسمي الخاضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 حتى ولو قبضت الاجور عن مدة مستوفاة منفعتها “ .

(قرار محكمة النقض رقم 158 أساس مخاصمة 271 لعام 1995 تاريخ 9/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة  449) .

وكان من الثابت أن المادة 17 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد ألغت المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987  ، وكانت المادة /1/ من ذلك القانون قد أخضعت عقود إيجار العقارات المعدة للسكن لأحكام العقد المبرم ما بين الطرفين وبانتهاء مدة ذلك العقد يصبح وجود المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب مشروع .

وكان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن إعادة العقار موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية رغم انتهاء المدة المتعاقد عليها وتكرار المطالبة ، كما وانه إمعانا في التنكر لحقوق الجهة المدعية فقد تقدم بدعوى تخمين عقار زاعما أن العلاقة ما بين الطرفين أضحت تخضع لاحكام قانون الإيجارات وانه يجوز له الادعاء بالغبن … إلا أن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق في معرض نظرها بتلك الدعوى أصدرت في القضية رقم أساس 0000 لعام 0000 وبتاريخ 00/00/0000قرارها المتضمن رد الدعوى استنادا إلى الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا والى أن علاقة الطرفين تبقى خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .

الطلب  :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى الجهة المدعية مع المفروشات المؤجرة وبالحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد .

2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

   دمشق في 00/00/2000

                                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل

 

Scroll to Top