الوسم: محامي عربي في كاسل

  • نموذج صحيفة دعو ى في السعودية

    نموذج صحيفة دعو ى في السعودية

    نموذج صحيفة دعو ى

     

    محامي

                                                                                                               التاريخ 0 0 / 0 0 / 00 0هـ

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة ………………. في المحكمة ……………….. حفظهم الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

    صحيفة للدعوى المقيدة لديكم برقم ( 0000 ) وتاريخ 00 / 00 / 0000 هـ ،والمقامة من :

    المدعي:(الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله . )
    ضد المدعى عليه: (الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له . )
    الإجراءات الشكلية لقبول الدعوى:-

     

     

    موضوع الدعوى والوقائع:-

     

     

    الأسانيد وخلاصة الدعوى: –

     

    الطلبات:-

     

    مقدمها لفضيلتك م المدعي أو من يمثله …….

                                                                                                    توقيع

     

  • مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    محامي

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    صاحب الفضيلة الشيخ …./ القاضي بالمحكمة العامة ب . ..    حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة دفاع

    مقدمة من /………………………  (مدعى عليه)

    ضد /……………………………………………….. (مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي والمنظورة أمام فضيلتكم نورد لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: نطلب من فضيلتكم وقف الدعوى تعليقًا للأسباب الآتية:

    أن المدعـى عليـه سـبق وأن أقـام الدعـوى رقـم………….. لـدى مكتـب قضـائي (………( قـرر فيهـا أن المدعـى عليـه سـلمه مبلغ…………………..عربـون مـن قيمـة عقـار مبـاع وهـو ذات المبلـغ الـذي يطالـب فيـه المدعـي حاليًـا بالدعوى المنظـورة أمـام فضيلتكـم ، وحيـث أن كل مـن طـرفي الدعـوى (في الدعويين) يتمسـك بسـبب مختلـف للمبلـغ محـل القضيـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم ولكـون دعـوى المدعـى عليـه سـابقة عـن الدعـوى الحاليـة فعليـه يسـتلزم وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في الدعـوى المسـبوق الإشـارة إليهـا منعًـا مـن تناقـض الأحـكام خاصـة أن قيمـة المبلـغ المدعـي بـه واحـدة ويختلفـا فقـط في سـببها.

    1- أن المقـرر نظامًـا وبنـص المـادة 87 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة أنـه يجـوز وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في موضـوع دعـوى أخـرى إذا كان الفصـل في الدعـوى الحاليـة مرتبـط الفصـل فيهـا على نظـر أخـرى  سـواء كانـت أمـام نفـس الدائـرة أو لـدى دائـرة أخـرى وأن تقريـر المنظـم لـدى دائـرة أخـرى يفهـم منـه لا يشـترط ذات الـشروط التـي توجـب الإحالـة وإلا كان المنظـم قـد ألـزم إحالتهـا إلى ذات ناظـر  القضيـة بـدلاً عـن الوقـف وعليـه يفهـم مـن ذلـك أن وقـف الدعـوى تعليقًـا يكـون في أي مسـألة يتوقـف الفصـل فيهـا على أخـرى ولـو مـع اختـلاف موضـوع الدعويين ، وبتطبيـق النـص سـالف البيـان على موضـوع الدعـوى وإقـرار الخصمين على مقـدار المبلـغ واختلافهـا فقـط في  سـببه وأن الفصـل في الدعـوى الأولى مؤثـر في الدعـوى الحاليـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم لـذا يسـتوجب وقـف الدعـوى تعليقًـا وفقًـا للنظـام.

    ثانيًا: بخصوص إجراءات الدعوى وكرة استمهال المدعي وكالة لإحضار البينة نقرر الآتي:

    1- عدم جواز إمهال المدعي شرعًا في طلب البينة لآتي:

    • أن المدعـي أقـر بعـدم وجـود شـهود (بينـة( بجلسـة………… حيـث ورد بضبـط الجلسـة السـابقة مـا نصـه «..عنـد سـؤاله عـما اسـتمهل لأجلـه (البينـة( قـال لا يوجـد لـدي شـهود على مـا ذكرتـه في دعـواي ولكـن أطلـب مهلـة لإحضـار صـور الحـوالات…» وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم ـــ حفظكـم اللـه ـــ إذا قـرر المدعـي أمـام القـاضي بـأن لا بينـة لـه على الدعـوى أو ليـس لديـه شـهود عليهـا سـوى أشـخاص بعينهـم ثـم أحـر شـهودًا أو أحـر غـر مـن عينهـم لا يسـمعهم القـاضي ولا يقبـل شـهادتهم  ولا تثبـت الدعـوى بشـهادتهم إذا سـمعت وعلـل الفقهـاء ذلـك بـأن المدعـي حـن ذكـر أن لا بينـة لـه أو ليـس عنـده شـهود يعتـر مكذبًـا لهـؤلاء الشـهود الذيـن يحرهـم لاحقًـا، والمقـرر أن مـن شروط صحـة الشـهادة عـدم تكذيـب المدعـي لشـهوده فـلا تسـمع  ببينتـه لأنـه كذبهـا بإنـكاره ، وورد في المبـدع في شرح المقنـع لأبي إسـحاق برهـان الحنبلـي (كتـاب القضـاء ـــ بـاب طريـق الحكـم وصفتـه ـــ مسـألة إن قـال المدعـي لي بينـة بعـد قولـه مـا لي بينـة) «( وإن قـال المدعـي : لي بينة بعـد قولـه : مـا لي بينـة.لم تسـمع ، ذكـره الخرقـي ) نـص عليـه ، وجـزم بـه في « الـكافي « و « المسـتوعب « و «الوجيـز « ، لأن سـاع البينـة قـد تحقـق كذبـه فيعـود الأمـر على خـلاف المقصـود»…

    ب- أن المقـرر شرعًـا في حالـة نكـول المدعـي عـن إقامـة البينـة بتقريـره لا بينـة على مـا ادعـى بـه يفهمـه القـاضي بـأن ليـس لـه إلا يمـن خصمـه ورد في الـشرح الممتـع على زاد المسـتنقع  ج 15  ص318 « إذا قـال المدعـي مـا لي بينـة أعلمـه الحاكـم أن لـه اليمـن على خصمـه على صفـة جوابـه « وعليـه أن الأصـل بعـد تقريـر المدعـي بـأن لا بينـة لـه أو شـهود أن تـشرع اليمـن في حـق المدعـى عليـه ولا يسـتمهل لإحضـار بينـة على الراجـح.

    ج- أن المقــرر نظامًــا وبنــص المــادة 1/126 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات  الشرعيــة أنــه يجــب على المحكمـة أن تفصـل في الدعـوى إذا قـرر المدعـي عـدم قدرتـه على إحضـار الشـهود حيـث نصـت المـادة سـالفة البيـان على أن «إذا قـرر الخصـم عـدم قدرتـه على إحضـار شـهود أو طلـب مهلـة طويلـة عرفـا تـر بخصمـه فللدائـرة الفصـل في الخصومـة وتفهمـه أن لـه إقامـة دعـوى جديـدة متـى حـروا…» وحيـث أن المـًادة سـالفة البيـان عالجـت عـدم القـدرة على إحضـار الشـهود لأي عـذر (الشـهود الغائبين عـن مجلـس الحكـم) فمـن بـاب أولى أن يفصـل في الدعـوى بإقـرار المدعـي بعـدم وجـود شـهود مطلقًـا.

    2- مماطلـة المدعـى عليـه وكالـة : الثابـت مـن ضبـط الدعـوى كـرة اسـتمهال الحـاضر عـن المدعـي في طلـب البينـة وماطلتـه إضرارًا بالمدعـى عليـه لـذا نطلـب مـن فضيلتكـم  تطبيـق نـص المـادة 53 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة بحقـه (طلـب المدعـي أصالـة وعـزل الوكيـل)

    بناء عى ذلك أطلب من فضيلتكم:

    أصلياً : رد الدعوى وفقًا لما هو موضح من أسباب.

    احتياطياً : وقـف الدعـوى تعليقًـا» لحـن الفصـل في  الدعـوى المنظـورة بمكتـب قضائي……بنـاء على نـص المـادة 78 مـن نظـام المرافعـات الرعيـة.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    محامي

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

    استئناف

    مقدم من ……………… (مدعي ـ مستأنف )

    ضد ………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذا الاستئناف يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم… وتاريخ………… الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/…………. رئيس محكمة…………. العامة الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد دعوى المدعي لما هو مبين بالصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول لدى المستأنف للخطأ في تطبيق الشرع والنظام لذا قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات لعدم أخذ الايجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليها في الدعوى : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليها أقرت بأن المدعي هو من سلم المال لمالك المطعم السابق ثمن المطعم ) ودفعت أن هذا المال من مالها ومن عائدات المطعم وأن المدعي قام بتوصيله فقط للمشتري، وأن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ المقرر شرعًا في ذلك بطلب البينة منها على ما ادعت بـه تأسيسا على قاعدة (البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر) ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل مدعي في الدعوى عليـه إثبات ما يدعيه سواء كان مدعيًا أصليًا (مقيم (الدعوى) أو مدعى عليه وادعى فيها بشيء.

    ٢- مخالفة القواعد الشرعية التي تقضي بأن الأصل قول الدافع المقرر شرعًا أن الأصل في حالة الاختلاف في صفة المال شرعًا أن القول قول دافع المال ، ولا مجال للاجتهاد لنفي هذا الأصل إلا ببينة عادلة موصلة وأن مجرد القرائن أو الأقوال المرسلة لا تنفي هذا الأصل فورد في شرح القواعد الفقهية للزرقا بأن « قبلـوا قـول المملك في بيان جهة التمليك (المملك أي الدافع للمال،) وقول الدافع في بيان جهة الدفع، لأنهما أدرى بها ممن تلقى الملك أو القابض، فلو ادعى المملك القرض، وادعى الآخر الهبة مثلاً. فالقول قول المملك، وكذا لو كان عليه دينان، وبأحدهما رهن أو كفيل، فدفع له مبلغًا من المال، ثم اختلفا، فطلب الدافع رد الرهن عليه بزعم أن ما دفعه عن دين الراهن أو زعم براءة الكفيل، وأن ما دفعه إنما دفعه عن دين الكفالة، وزعم الدائن أنه عن الدين الآخر، فالقول قول الدافع بيمينه « وورد في المغني لابن قدامة « وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينـه نـص عليه أحمـد..»

    ۳- بطلان توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال لتقريره للمدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى تأسيسا على عدم تقديم المدعي لبينة وفي ذلك نقرر أن فضيلتـه قـد حـاد عن جادة الصواب لأن الاختلاف بعد إقرار المدعى عليهم أصبح على سبب المال ولم يعجز المدعي عن تقديم بينة عن صحة دعواه للإقرار طرفي الدعوى وشهادة الشهود على أن المدعي هو من قام بدفع ثمن المطعم ، وأصبحت البينة مقلوبة تقام من المدعى عليها على صحة ادعائها بأن المال مالها وأن المدعي قام بتوصيله فقط لكون المال خارج في الأصل مـن ذمة المدعى حسـب ما هو ثابت.

     

    ٤- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « الثابـت مـن الدعوى المستأنفة إقرار المدعى عليها بأن المدعي هو من دفع المال يضاف عليها شهادة الشهود وكان الاختلاف  مع المدعي في سببه وحيث أن المدعي يعتبر مدعيًا عليه في السبب الذي ذكرته المدعى عليهـا يـضـاف عليه المقرر شرعًا أن دافع المال هو أقوى المتداعيين في الدعوى باعتبار أن القول قولـه عـلى السبب مـع يمينـه شرعًا لذا كان يجب على ناظر الدعوى توجيه يمين الدعوى للمدعي وليس للمدعى عليها.

    بناء على ذلك :

    نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر

    شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر

    محامي

    إذا اجتمع المباشر للفعل والمتسبب له يضاف الحكم إلى المباشر لما تقدم في المادة السابقة من أن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة، وذلك كالعلة وعلة العلة والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة ، وفي الوالوالجية : كل حكم يثبت بعلة وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منها أخيراً.

    ويستثنى من هذه القاعدة مسائل ،

     منها : إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها وأضرّ بالمحكوم عليه يترتب الضمان على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر ؛ لأن الحاكم مجبراً على الحكم بعد شهادة الشهود، ولو وجب الضمان عليه لامتنع الناس عن تقلد القضاء. .

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة

    محامي

    قد تذكر هذه القاعدة بصيغة أخرى وهي : التابع يسقط بسقوط المتبوع.

    من فروع هذه القاعدة : لو أبرأ الدائن مدينه عن دينه سقط الدين عنه وبرئ كفيله أيضاً وامتنعت مطالبته بالدين ضرورة سقوط الدين عن المدين؛ ذلك لأن لزوم الدين الكفيل هو فرع عن لزومه المدين الأصلي، فلما سقط الدين عن المدين الأصلي سقط عن الكفيل تبعاً ، أما إذا كانت الكفالة بنفس المديون فأبرأه الطالب عن الدين يسقط الدين وتبقى كفالة النفس فيطالب الكفيل بإحضاره، إلا إذا قال الطالب : لا حق لي قِبَلَه ـ أي المدين ـ ولا حق لموكل لي، ولا لصغير أنا وليه، ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذ يبرأ كفيل النفس .

    ومنها: إذا مات الموكل أو فقد أهليته بجنون مطبق سقطت وكالة الوكيل. وحد الجنون المطبق عند الإمام وأبي يوسف شهر، وما سواه جنون قليل لا يبطل وكالة الموكل به .

    ولهذه القاعدة استثناء، وهو ما جاء في المادة ۸۱ قولهم : (قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل)،

    مثال ذلك : لو أقر أحد لشخص مجهول النسب أنه أخوه، فهذا الإقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلاً للنسب على الأب، فكونه أخاً للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب، فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة لا تثبت بنوته للأب، ولكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه أخوه فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب.

    ويستثنى أنه لو ادعى شخص على اثنين بأن أحدهما استدان منه مبلغاً من المال والثاني كفله في ذلك المبلغ، فأنكر المدين الدين والمدعي عاجز عن الإثبات لمدَّعاه ، إلا أن الكفيل أقر بالكفالة فيحكم على الكفيل الذي هو الفرع بمقتضى اعترافه بالدين دون الأصيل الذي هو أصل في الدين.

     ويستثنى أيضاً: لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة، بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. .

  • شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    محامي

    أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، ويفهم من هذه القاعدة أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده، لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية ، ولهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن، وفي النظر الشرعي أن ما كان يتعذر الاطلاع عليه لا يبحث عن حقيقة وجوده بل ينظر إلى دلائله فترتبط الأحكام بتلك الدلائل وجوداً وعدماً ولا يلتفت إلى احتمال خلافها .
    وأحكام الشارع الإسلامي بعضها تعبدي وبعضها معلل، والمعلل منها بعضه ظاهر ومنضبط العلة وبعضه علته خفية وغير منضبطة، وفي تلك الأخيرة فإن الشارع ألغى اعتبار العلل الخفية وأناط الحكم بما هو مظنة لها وأقام الدليل عليها مقامها.
    من فروع تلك القاعدة :

    عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي مدة مرور الزمن المقدرة بست وثلاثين سنة في الوقف وبخمس عشرة سنة في غيره بدون عذر، فيكون ذلك دليلاً على انتفاء حقه في الدعوى فلا تقبل منه الدعوى به بعد ذلك؛ لأن الحق من الأمور والعلل الخفية، هذا إذا أنكر المدعى عليه الحق. أما إذا أقر به قبلت الدعوى لانتفاء دلالة ترك الدعوى مدة التقادم على انتقاء الحق .
    ومنها : إقامتهم الخلوة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج بكل المهر، لأن الوطء مما يخفى والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه ، وكذا إقامة الفراش الزوجي والحيضة والزفاف وصمت البكر مقام النسب وبراءة الرحم والدخول والإذن بالزواج كما مر .

    ومنها: أن الجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف إذا توسعوا في الأموال وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة، فللحاكم حينئذ مصادرة أموالهم وعزلهم، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال وهذا ما يعبر عنه المعاصرون بمبدأ (من أين لك هذا).
    ويستثنى من تلك القاعدة ما لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا، فإنه لا يحرم النكاح لأن الأصل في الصفات العارضة العدم.

  • نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري

    نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري

    محامي عربي

    استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري
    أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف…………..سلّمهم الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف
    مقدمة من ……………..(مدعى عليه – مستأنف)
    ضد……………….. (مدعي – مستأنف ضده)
    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة تستأنف المدعى عليها القرار المستعجل الصادر بالصك رقم (…) وتاريخ .. الصادر في القضية رقم………….. الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة العامة…….. الذي قضى فيه فضيلته بصفة مستعجلة بإغلاق المحالات محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى وحيث أن القرار لم يلق قبول المدعى عليها لكونه مخالف للنظام مما دفعها للاستئناف للأسباب الآتية:
    أسباب الاستئناف:
    أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بغلق المحلين لحفظ حقوق الطرفين وكون ذلك من قبل الحجز التحفظي قد حاد فيه ناظر الدعوى عن جادة الصواب للآتي:
    1- أن القرار ليس له مبرر وليس فيه أي حقوق للطرفين سوى الأذى للمدعى عليها تأسيسا أن المحل تحت يد المدعى عليها ولا يوجد أي مستند يثبت أن البضاعة التي داخلة هي ملك للمدعي كما يدعي والحيازة سند الحائز وعليه منع المدعى عليها من ممارسة نشاطها في البيع والنشاط يرتب ضرر بها فقط وهو ضرر مادي ومعنوي أما المعنوي فيتمثل في عزوف الزبائن للتشهير بالمحل لأنه بالطبع سيضع عليـه أنـه مغلق بأمـر ومنع المحكمة منفعة تحقق سبب وجودها وهي الربح ولا يمكن التعويض عن ذلك لاحقًا فضلاً عن الضرر مادي المتمثل بوجود أجرة سارية شهريًا ورواتب عاملين وبضاعة عليها التزامات مع موردين لكون جميعها بالآجل ولا نعلم من أين استنتج ناظر الدعوى أن ذلك لحفظ حقوق الطرفين.
    ٢- أن الإغلاق فيه ضرر واضح كما أشرنا وكان على القاضي أولى من ذلك أما أن يقيم حـارس عـلـى المحـل بعـد تقييم وجرد البضاعة أو بيع البضاعة وإيداع ثمنها وتودع في خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى؛ لأن الحجز على المحل بذاته غير مبرر؛ لأن جدران المحل ليست معنية بالحفظ ولن ينقص منها شيء والمعنـي البضاعة التي في الداخل وفي جميع الأحوال لن يستطيع القاضي أن يأمر برد المحل في الدعوى لكون المحل كعقار ملك للمركز التجاري (المول) وهي ليست خصم في الدعوى وحتى لو أدخلت لن تجبر على منح المحل للمدعي نظرا لإنهاء عقد الإيجار معه شرعًا وتسليمه لها.
    3- أن تقديم مبلغ مالي ضمان طلب الحجز لا يُعتمد عليه كسبب نظامي في إصدار الأمر لعدم معقولية أن كل من يتقدم بشيك ضمان في دعوى يكون له الحق في الحجز التحفظي لأن الحجز التحفظي يجب أن يكون له ما يبرره وهو أن يخشي فوات الوقت عليه ولا نعلم ما هو الخشية في الوقت على المحل، أما القول بأن بضاعة المدعي موجودة داخلة غير مقبول؛ لأنه من المستحيل بقاء البضاعة حتى الآن هذا مع افتراض صحة الرواية الساذجة التي يذكرها المدعي بالاستيلاء على محله والبضاعة، فضلاً إن كان الأمر ضروري فيكون محل الحجز هي البضاعة وليست الجدران.
    ٤- أن المدعى عليها تضع يدها على المحل بطريقة نظامية بموجب : تنازلات وبيع لمؤسسة المدعي الخاصة بالمحلات محل الدعوى بأصولها وبما عليها من التزامات وما لها من حقوق وهذه التنازلات مصدقـة مـن الغرفة التجارية بتوقيع المدعي (مرفق صورتها) وعليه أن الادعاء بالاستيلاء على هذه المحالات مخالف لعقد البيع بين الطرفين وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسـعـيـه مـردود عليه شرعًا.
    نضيف على ما سبق أن عقود تنازل وبيع المؤسسة التي يدعي المدعي أن المحالات من ضمن موجوداتها يجعل الدعوى تجارية بين الطرفين وبالتالي أن الطلب المستعجل غير مقبول نظامًا لتقديمه على محكمة غير مختصة وكما هو معلوم لفضيلتكم أن جميع الخلافات الناشئة عن بيع المؤسسات والشركات تعد عمل تجاري تختص به الدوائر التجارية نظامًا.
    ه- إضافة الى ما سبق أنه يوجد إقرارات من المدعي بالتنازل عن المحل لإدارة المول مصدقة من الغرفة التجارية مرفق صورة التنازل وتم استئجار المحل بعقد جديد من الإدارة من قبل المدعي عليها (مرفق صورة العقد وعليه أن وضع يد المدعى عليها بمسوغ شرعي.
    ٦- أن جميع ما في المحل من بضاعة وأصول هو ملك للمدعى عليها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الحيازة سند الحائز شرعًا ونظامًا خاصة في ظل وجود عقود البيع والتنازل المذكورة أعلاه التي تثبت أن وضع اليد بسند شرعي ونظامي.
    – أن ملك المدعي عليها ثابت وفقًا لما تم تقريره بعاليه ولا يجوز شرعًا الحجز على ملك ثابت للغـير بـدون مسوّغ أو بينة فضلاً أن المدعي لم يقدم أي بينة أو قرينة والاستناد على تراخيص جهة الاختصاص لا يُعتـد بـه نظرًا لثبوت تنازله عن عقد الإيجار وعن المؤسسة بموجب إقرارات شرعية مصدقة من الغرفه التجارية ولا يجوز شرعًا أن يطلب المدعي بما يخالف الإقرارات الصادرة منه.
    اخيراً عدم أخذ ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على مستندات المدعى عليها الدالة على ملكها حيـث أن المدعي أنكرها فقط والإنكار لا يكفي خاصة أنها معتمدة موثقة) غرفة تجارية وكان يجب على ناظر الدعوى إحالتها للأدلة الجنائية بحكم الاختصاص.
    بناء على ذلك
    نطلب من فضيلتكم التوجيه لإلغاء القرار آنف البيان
    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1