الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ – القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ – القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏

    القانون 2 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425 هـ  و30-12-2004 م.

    يصدر ما يلي:‏

    الفصل الأول: أحكام عامة‏

    المادة – 1-

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:‏
    أ – المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر او بالاشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الاغراض المتماثلة او المتكاملة والتنسيق فيما بينها.‏
    ب – الشركة العامة او المنشأة العامة :‏
    هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة او مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا او صناعيا او تجاريا او ماليا.‏
    ج – الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أوالشركة العامة أوالمنشأة العامة – حسب الحال -‏المادة -2-

    أ ـ يتم احداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم.‏
    ب – تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.‏
    ج – تعتبر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة اوضاعها مع احكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 والمحدثة وفق احكام المرسومين التشريعيين رقم 18 لعام 1974 ورقم 20 لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 .‏المادة -3-

    أ- يحدد صك احداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة بشكل خاص مايلي:‏
    أ – اسمها , ومركزها.‏
    ب – الغرض الذي أحدثت من أجله.‏
    ج – رأس مالها والعناصر المكونة له.‏
    د- جهة ارتباطها‏

    المادة -4-

    المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق اغراضها ,وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة, مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها – على الأخص – مايلي:‏
    أ – بالنسبة للمؤسسة العامة :‏
    1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أوالمنشآت العامة التابعة لها.‏
    2-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها‏
    3- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج او إلغاؤها أو تجزئتها‏
    4-إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.‏
    5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
    ب- أولا – بالنسبة الى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
    1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.‏
    2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.‏
        ثانياً: بالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
    1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.‏
    2- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو تجزئتها او إلغاؤها‏
    3 – عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية‏


    المادة -5-

    يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك احداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.‏


    الفصل الثاني: إدارة المؤسسة العامة‏

    المادة -6-

    يتولى ادارة المؤسسة العامة:‏
    1- مجلس إدارة‏
    2- مدير عام‏


    المادة -7-

    أ – يسمى بمرسوم رئيس لمجلس ادارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها ويحدد فيه اجره.‏
    ب – يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في مجلس الإدارة ومسؤولا امام المجلس وأمام الوزير.‏
    ج – يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏
    د- 1 – يتألف مجلس ادارة المؤسسة العامة من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏

    • رئيس مجلس الإدارة

    رئيساً

    • المدير العام

    عضواً ونائباً للرئيس

    • معاون مدير عام

    عضواً

    • أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير

    عضواً

    • ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير. اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة

    أعضاء

    • ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية ( في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال

    عضوين

    • ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، ويكتفى بعضوين من غير العاملين في المؤسسة أحدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.

    عضواً

    2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر, وله أن يجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسه او بطلب من غالبية اعضائه.‏
    3- يدعى لحضور اجتماعات مجلس الادارة مدير عام الشركة العامة او المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة عند بحث الامور المتعلقة بشركته او منشأته وذلك دون ان يكون له حق التصويت.‏
    4- لاتعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية اعضائه من بينهم الرئىس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة .‏
    5- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئىس مجلس الادارة وذلك باستثناء مانصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الاعضاء.‏


    المادة 8 –

    أ- يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادئ الأساسية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي.‏
    ب- يصدر بالمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين.‏


    المادة 9-

    يصدر بقرار من الوزير:‏
    1- النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها‏
    2- أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    3- القواعد المالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة.‏


    المادة 10 –

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بالصلاحيات في ادارة المؤسسة وتسيير اعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر ويتولى:‏
    1- وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.‏
    2- وضع المعايير ومعدلات الاداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.‏
    4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل مامن شأنه زيادة وكفاية الانتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    5- إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه الخطة مايلي:‏
    أ – الخطة الاستثمارية‏
    ب -الخطة الانتاجية‏
    ج-الخطة التجارية‏
    د-خطة اليد العاملة‏
    ه¯-خطة التكاليف الريعية‏
    و- الموازنة التقديرية‏
    6- التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ,والعمل على حل ماينشأ بينها من خلافات‏
    7- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة الى المجلس :‏
    حول تنفيذ خطط المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.‏
    8- دراسة كل مايرى الوزير او رئيس مجلس الادارة او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة.‏
    9- يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.‏


    المادة 11-

    ينعقد مجلس ادارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية:‏
    1- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
    تعد وتناقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة اوالشركة العامة اوالمنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي.‏
    2- أ – إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتقويم ادائها وابراء ذمة اعضاء مجالس ادارتها ولجانها الإدارية ويعتبر مجلس الادارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية اعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون.‏
    ويتم ابراء ذمة كل من مجلس ادارة المؤسسة واللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة او عدم ابراء ذمتهم – حسب الحال – بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم أداء السنوي خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ اصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية.‏
       ب- تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند اقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء او عدم ابراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يعقد برئاسة الوزير المختص على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏
    3- اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط.‏
    4- إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.‏
    5- اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئىس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.‏


    المادة 12-

    لمجلس الادارة ان يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.‏


    المادة 13-

    يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية:‏
    1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.‏
    2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها.‏
    3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام الوادرة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة.‏
    4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
    5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
    6- تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.‏
    7- الاشراف على اعمال الشركات العامة والمنشآت العامة ورقابتها.‏


    المادة14-

    أ – يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة وامام الوزير عن حسن سير العمل فيها.‏
    ب- يسمى المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة احد العاملين فيها امينا لسر مجلس الادارة او اللجنةالادارية حسب الحال على ان تضاف مهامه الى النظام الداخلي لتلك الجهة.‏


    الفصل الثالث : مالية المؤسسة‏


    المادة 15-

    يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:‏
    1- أنصبة الدولة في رؤوس اموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.‏
    3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.‏
    4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم احداثها او قرار زيادة رأس مالها.‏


    المادة 16 –

    تتكون موارد المؤسسة العامة من:‏
    1- صافي ارباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    2- الاحتياطيات واقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    3- القروض والتسهيلات الائتمانية‏
    4- ماتخصصه الدولة من الاعتمادات‏
    5- الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة او مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير.‏


    المادة 17 –

    تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي:‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها و ماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة اليها.‏
    2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة .‏
    ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد.‏
    3- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام‏


    المادة 18-

    أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.‏
    ب- مع مراعاة احكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر اموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من اموال الدولة الخاصة إلا ماخصص منها لمنفعة عامة بقانون.‏
    ج- للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية او توسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.‏
    د- تقوم المؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطاتها ويجوز صرف نسبة 10% كحد اقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيها والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة وذلك للجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء.‏


    الفصل الرابع : ادارة الشركة‏
    العامة والمنشأة العامة‏


    المادة 19-

    يتولى ادارة الشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة:‏
    1- لجنة ادارية‏
    2- مدير عام.‏


    المادة20 –

    أ- يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين في ضوء مؤهلات يتمتع بها.‏
    ب -يعين المدير العام للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه اجره وتعويضاته.‏
    ج – يعين المدراء في الشركة العامة اوالمنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
    د -1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏
    – رئيس اللجنة الادارية أو المدير العام رئيساً‏
    – المدير العام او معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس‏
    – أحد المديرين يسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيسا للجنة الإدارية عضواً‏
    -اثنان من غير العاملين في الشركة او المنشأة واحد منهما على الاقل من العاملين في الدولة يسميهما الوزير عضوين.‏
    -ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية (في حال عدم توفر الفئة الاولى) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. عضوين.‏
    -ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضو من غير العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.‏
      2- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر,ولها ان تجتمع -عند الضرورة-بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها.‏
      3- لاتعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية.‏
      4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية باغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية.‏


    المادة-21-

    اللجنة الادارية في الشركة العامة او المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة او المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة العامة او المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون , وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى:‏
    1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها الى الوزير المختص مباشرة او عن طريق المؤسسة العامة.‏
    2- اقتراح معايير ومعدلات الاداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير و المعدلات بعد اعتمادها اصولا.‏
    3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.‏
    4- وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما.‏
    5- اقتراح الخطة السنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والانتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية.‏
    6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.‏
    7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشان.‏
    8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق اسس علمية.‏
    9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها.‏
    10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.‏
    11- تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.‏
    12- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.‏
    13- وضع برامج تدريب العاملين فيها.‏
    14- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام للمؤسسة العامة او المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة اوممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.‏
    15- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .‏


    المادة-22-

    يتولى ادارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة:‏
    1- اللجنة الادارية.‏
    2- مدير عام.‏


    المادة -23-

    أ-يسمى رئيس اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يحدد فيه اجره.‏
    ب- يعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في اللجنة الادارية ومسؤولا امام اللجنة وامام الوزير.‏
    ج- يعين المدراء في الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
    د-1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة اعضاء بما فيها الرئيس على النحو الآتي:‏
    > رئيس اللجنة الادارية رئيساً‏
    > المدير العام عضوا ونائبا للرئيس‏
    > معاون المدير العام عضوا‏
    > احد المديرين في الشركة العامة يسميه الوزير عضوا‏
    > ثلاثة من غير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الاقل من العاملين في الدولة اعضاء‏
    > ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية( في حال عدم توفر الفئة الاولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين‏
    > ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين في الشركة العامة احدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضوا‏
      2 – تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر ولها ان تجتمع عند – الضرورة – بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها .‏
      3- لا تعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية .‏
      4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية بأغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية .‏


    المادة -24 –

    يصدر بقرار من الوزير المختص:‏
    1- الن¯ظام الداخلي للشركة العامة او المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها .‏
    2- تسمية احد المدراء في الشركة العامة او المنشأة معاونا للمدير العام اضافة الى عمله .‏


    المادة – 25-

    اللجنة الادرارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى :‏
    1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لاصدارها .‏
    2- وضع معايير ومعدلات الاداء.‏
    3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار تحقيقا للاهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن .‏
    4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الانتاج .‏
    5- اقرار الخطة السنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي :‏
    أ- الخطة الاستثمارية.‏
    ب- الخطة الانتاجية.‏
    ج- الخطة التجارية .‏
    د- خطة اليد العاملة .‏
    هـ- خطة التكاليف والريعية .‏
    و- الموازنة التقديرية .‏
    6- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم به المدير العام للشركة الى اللجنة:‏
    حول تنفيذ خطط الشركة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .‏
    7- دراسة كل ما يرى الوزير او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي يتعلق بنشاط الشركة.‏
    8- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .‏


    المادة – 26-

    يجوز للجنة الادارية ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد الا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء .‏


    المادة -27-

    يتولى المدير العامة للشركة العامة او المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحيات الاتية :‏
    1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .‏
    2- ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها .‏
    3- ممارسة حق التعيين وفق الاحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والانظمة النافذة .‏
    4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة .‏
    5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والانظمة النافذة .‏
    6- تفويض معاون المدير العام والمديرين فيها ببعض اختصاصاته .‏
    7- الاشراف على اعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة او المنشأة العامة ورقابتها .‏
    8- تقديم التقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة او المنشأة العامة وعن مركزها المالي الى مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .‏


    المادة – 28 –

    يتمتع المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤونها ويكون مسؤولا امام المدير العامة للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل .‏
    الفصل الخامس : مالية الشركة‏
    العامة او المنشأة العامة‏


    المادة -29-

    أ- يتكون رأس مال الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
    2- الاموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها .‏
    3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .‏
    ب – يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
    2- الاموال التي تخصصها الدولة لها .‏
    3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .‏


    المادة – 30-

    أ – تتكون موارد الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من:‏
    1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .‏
    2- القروض والتسهيلات الائتمانية.‏
    3- ما تخصصه له المؤسسة العامة من اعتمادات .‏
    ب – تتكون موارد الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .‏
    2 – القروض والتسهيلات الائتمانية .‏
    3- ماتخصصه الدولة لها من اعتمادات .‏


    المادة – 31-

    أ -تقوم الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في:‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة اغراضها .‏
    2- توريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة .‏
    ب – تقوم الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في :‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما يستلزمه طبيعة اغراضها .‏
    2- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام .‏


    المادة – 32-

    تمسك حسابات الشركة العامة او المنشأة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الاساس .‏


    الفصل السادس : احكام ختامية‏


    المادة – 33-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الاملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق واهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏


    المادة – 34-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة ال2% كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1715 لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة ال¯ 4% من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة .‏


    المادة – 35-

    يجوز للمؤسسات العامة و الشركات والمنشأت العامة فصل الادارة عن الملكية في بعض الاعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير المختص .‏


    المادة – 36-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح احداث الشركات المشتركة لبعض الاعمال والخدمات على ان تحدث بصكوك قانونية ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ احكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص .‏


    المادة – 37-

    يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري .‏


    المادة- 38-

    يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة و المنشأت العامة الى احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة .‏


    المادة- 39-

    أ – يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة واللجان الادارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحضرها .‏
    ب – يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والاسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
    ج ـ لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية الحكميين لقاء حضوره جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية ¯ مهما تعددت ¯ 24000 ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
    د ـ لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏
    هـ ـ يمنح اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من العاملين في الدولة ومن غير العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة لقاء حضورهم جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية على أن لايقل عن 2000 ليرة سورية وألا يزيد عن 3000 ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين اكثر من عضويتي مجلس ادارة او لجنتين اداريتين و- يمنح أعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من غير العاملين في الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية‏
    و – يتقاضى رئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويض مسؤولية يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏


    المادة-40 –

     يمنح كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية حسب الحال في كل من المؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن 3000 ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.‏


    المادة -41-

    أ- المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشآة العامة هو عاقد النفقة فيها وله ان يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.‏
    ب- يمثل المدير العام مؤسسته العامة او شركته العامة او منشآته العامة امام القضاء والغير وله ان يوكل من يعتمده لذلك.‏


    المادة -42-

    السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة و المنشأة العامة هي السنة المالية للدولة.‏
    ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.‏


    المادة – 43 –

    تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة او المنشآة العامة بضمانة الدولة .‏


    المادة – 44-

    تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة و المنشآة العامة من تصديق مجلس الدولة .‏


    المادة – 45-

    تعفى المؤسسات العامةوالشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها او العقود التي تجريها اوالتعهدات التي تنفذها .‏


    المادة – 46 –

    تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .‏


    المادة – 47 –

    مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من المادة11 من هذا القانون تعقد اللجنة الادارية للشركة العامة او المنشآت العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الاتية :‏
    1- اقرار الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون اختلال بالصلاحيات الممنوحة لهئية تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والانظمة النافذة .‏
    تعد وتناقش الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الاداء السنوي .‏
    2- اقتراح زيادة رأس مال الشركة العامة او المنشآة العامة وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط .‏
    3- انشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها والغاؤها .‏
    4- اقتراح المساهمة في رؤوس اموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية .‏


    المادة – 48-

    أ – يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري .‏
    ب- يستعاض عن عبارة ( المؤسسة العامة ) اينما وردت في القانون المشار اليه في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة بعبارة( الهيئة العامة ) وكذلك في جميع القوانين والان¯ظمة الخاصة بها .‏


    المادة – 49 –

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة او تخفيض عدد اعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية – حسب الحال – وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقا لاحكام هذا القانون .‏


    المادة – 50-

    يجوز بقرار من مجلس الاعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقا لاحكام هذا القانون من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته .‏


    المادة – 51-

    يجوز وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق احكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية حسب الحال في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الادارة اواللجان الادارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .‏


    المادة – 52-

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .‏


    المادة – 52-

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في: 29 – 11- 1425 هـ و 9 – 1 – 2005 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

    المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

    المـحكمة العسكرية الدائمة

    المـحكمة العسكرية الدائمة

    المطلب الاول

    تشكيلها وإحداثها

    ـ تتشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين حسب المادة 14 و34 أصول محاكمات عسكرية لا تقل رتبتهما عن نقيب على أن يكون أحد قضاة المحكمة مجازاً في الحقوق ويمكن ان يكون رئيس المحكمة قاضياً مدنياً من قضاة الدرجة الثانية.

     

    ـ يجوز حسب المادة 37 أصول عسكرية إذا تعذر تشكيل المحكمة من القضاة العسكريين ندب قضاة مدنيين لإكمال نصابها وذلك بمرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.

    ـ يجوز عد الاقتضاء إسناد المناصب لقضاة مدنيين مراتبهم أقل مما حدده القانون حسب المادة 34 أصول عسكرية.

    إحداث المحاكم العسكرية الدائمة.

    تحدث المحاكم العسكرية حسب المادة 1أصول عسكرية بمرسوم يحدد مناطق عملها ومركزها ويوجد في دمشق ثلاث محاكم عسكرية أحدها تختص بمحاكمة الضباط الأمراء ويوجد محكمة عسكرية دائمة في حمص وأخرى في حلب.

    المطلب الثاني

    تبدل هيئة المحكمة

    في حال تبدل هيئة المحكمة الواضعة يدها على الدعوى أو عضوين منها تعاد كافة إجراءات المحاكمات أما إذا اقتصر التغيير على أحد الأعضاء فقط بما فيهم الرئيس فبإمكان العضو الجديد أن يعلن إطلاعه على الإجراءات التي تمت سابقاً وقبوله بها.

    المطلب الثالث :

    اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة

    تختص المحكمة العسكرية الدائمة حسب المادة 4أصول عسكرية بالجنايات والجنح المتلازمة معها وأيضاً بجنايات الضباط وبجنح الضباط ومخالفاتهم والعبرة لرتبة الضابط أثناء المحاكمة وتضع المحكمة في جرائم الضباط يدها على الدعوى فتحاكم الضباط وشركاؤه والمتدخلين سواء كانوا ضباطاً أو غير ضباط أو مدنيين.

    المطلب الرابع

    اتصال المحكمة بالدعوى

    تصل الدعوى إلى المحكمة العسكرية الدائمة بموجب قرار الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري أو بقرار تخلي من محكمة عسكرية أخرى أما بالنسبة للضباط بقرار الظن من قاضي التحقيق العسكري أو بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية.

    المطلب الخامس

    أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة

    ـ تعقد المحكمة جلساتها في مركزها ويجوز عند الضرورة عقدها في مكان آخر حسب المادة 1أصول عسكرية.

    ـ تطبق المحكمة العسكرية في قضايا الجنح والمخالفات الواردة إليها أصول المحاكمات المتبعة لدى القاضي الفرد العسكري وتطبق الرسوم المتبعة في محاكم بداية الجزاء حسب المادة 38 أصول عسكرية.

    ـ وتطبق المادة 69 أصول عسكرية التي تنص على أنه إذا كانت القضية جنائية الوصف تطبق الأصول المتبعة في القانون العام أي ما تطبقه محاكم  الجنايات بالإضافة للمواد من 59 حتى 87 أصول عسكرية والتي هي الأساس في عمل المحكمة وسنبحث بشيء من الإيجاز أصول المحاكمات لدى المحكمة في قضايا الجنايات والجرائم المتلازمة معها.

    أ – التحضير للمحاكمة :

    تحيل النيابة العامة العسكرية إلى المحكمة العسكرية الدائمة القضايا التي فصلت بقرار الاتهام بعد تبليغ مضمونه إلى المتهم وترفق مع ملف القضية مذكرة الاتهام حسب المادة 22أصول عسكرية تتضمن طلب النائب العام إجراء محاكمة المتهم أمامها بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يحق للنيابة الادعاء بأفعال خارجة عن قرار الاتهام حسب المادة 268 أصول جزائية وتضم مذكرة الاتهام لائحة بأسماء شهود الحق العام ويبلغ المتهم أسماء شهود الحق العام.

    ـ بعد وصول الملف إلى ديوان المحكمة يأخذ رقم ورودها مسلسلاً لتسلم بعد ذلك إلى رئيس المحكمة الذي يقوم بدراسة وتحديد موعد الجلسة.

    ـ تقوم المحكمة بتسطير دعوة للمتهمين والمدعين الشخصيين ولا يشرع في المحاكمة قبل اكتمال الخصومة واتمام التبليغ بشكل أصولي وتسطر قرارات مهل للمتهمين في حال عدم حضورهم رغم تبلغهم بشكل أصولي ويتضمن قرار المهل إمهال المتهم عشرة أيام لتسليم نفسه وإلا اعد  فاراً من وجه العدالة وحوكم غيابياً .

    ـ يبلغ المتهم مذكرة الدعوة قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة وعليه أن يتقدم للتوقيف في قلم المحكمة قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

    ـ إذا كان المتهم موقوفاً يكتفى بسوقه من السجن.

    ـ يمكن لأقارب المتهم أو أصدقائه تقديم معذرة له في حال عدم الحضور واذا ثبت للمحكمة مشروعية العذر فلها أن تقرر إرجاء محاكمة المتهم.

    ب – استجواب المتهم :

    يمثل المتهم طليقاً أمام المحكمة ترافقه قوة كافية تمنعه من الفرار ولابد من وجود محامي يدافع عنه سواء أكان مختاراأ أو مسخراً حسب المادة 274  أصول جزائية.

    ـ بمجرد وصول المتهم إلى دار التوقيف الخاص بالمحكمة يتم استجوابه ادارياً من قبل رئيس المحكمة أو من يينبه خلال 24 ساعة من وصوله حيث يسأل رئيس المحكمة المتهم عن الإجراءات الشكلية.

    ـ على قوس المحكمة يلخص رئيس المحكمة للمتهم التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه الانتباه إلى الأدلة ثم يقوم باستجوابه بعد سؤاله عن اسمه وعمره ومهنته واقامته . على المتهم حسب المادة 68 عسكرية أن يعترض بشأن الصلاحية وبطلان

    المعاملات السابقة حين استجوابه أول مرة تحت طائلة عدم القبول.

    ج – دعوة وسماع الشهود:

    تسمع أقول شهود الحق العام ثم شهود المدعي الشخصي ثم شهود الدفاع ويجب بيان أسماء الشهود وموطنهم ومهنتهم قبل سماعهم بأربع وعشرين ساعة حتى يتمكن الأطراف من معرفة الشهود والاعتراض على سماعهم إذا وجد مسوغ لذلك.

    ـ تتقيد المحكمة بسماع الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة الشهود.

    ـ يجوز لرئيس المحكمة وفق السلطات التي منحته إياها المادة 269 أصول جزائية أن يقرر الاستماع لأي شاهد حتى لو لم يكن اسمه مدرجاً في القائمة ويمكن للأطراف إبداء اعتراضهم على هذا الإجراء.

    ـ يجب دعوة الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة على الأقل ويمكن للمحكمة أن تقرر إحضار الشاهد أو صرف النظر عنه.

    ـ إذا تعدد الشهود يتم الاستماع لكل واحد منهم على حدة بعد إخراج الباقين من قاعة المحكمة ويمكن للمحكمة أن تقوم بما هو كفيل لمنع تحدث الشهود مع بعضهم البعض.

    ـ يمكن للمحكمة أن تعيد استجواب الشاهد مرة ثانية حتى ولو في نفس الجلسة.

    ـ يحلف الشاهد بعد سؤاله عن معرفته وعلاقته بالمدعى عليه اليمين القانونية.

    ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد بحضور المتهم والذي يمكن إخراجه من القاعة عند الإدلاء بالشهادة على أن يتم على الفور إطلاع المتهم بما تم في غيابه.

    ـ تقرر المحكمة توقيف الشاهد الكاذب حيث تتولى النيابة العامة الإدعاء عليه ويندب الرئيس أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه بوظيفة قاضي التحقيق العسكري وترسل التحقيقات إلى قاضي التحقيق العسكري عند الاقتضاء لاستكمالها وا تهام الشاهد الكاذب ويمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى حتى الحكم بموضوع الشهادة الكاذبة.

    • الممنوعين من الشهادة :

    حسب المادة 292 أصول جزائية لا تقبل شهادة أصول المتهم وفروعه وأخوته وأخواته وذوو القرابة الصهرية في نفس الدرجة والزوج والزوجة ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين تمنحهم القوانين مكافأة مالية على الإخبار أما المخبرون الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية فتقبل شهادة كل منهم على أن يحيط النائب العام المحكمة علماً بصفتهم.

    ـ إذا سمعت شهادة الممنوعين من الشهادة ولم يعترض عليها النائب العام أو المتهم أو المدعي الشخصي فلا تكون باطلة أما إذا اعترض عليها فتسمع على سبيل المعلومات وتجدر الإشارة إلى أن الشاهد الذي أتي به بطريق الإحضار تسمع شهادته على سبيل المعلومات إذا اعترض الخصوم على شهادته.

    – سير اجراءات المحكمة بعد سماع الشهود :

    بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود تستمع لمطالب المدعي الشخصي أو وكيله وبعد ذلك تستمع لمطالب النيابة العامة العسكرية ثم يعطى المدعى عليه الفرصة لتقديم دفاعه وبعد تقديم دفاعه يطلب رئيس المحكمة من المتهم بيان أقواله الأخيرة والتي تتضمن عادة طلب البراءة او الشفقة والرحمة وبعدها يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ورفع الدعوى للتدقيق لإصدار الحكم وليس هناك ما يمنع من تقديم مذكرات خلال فترة التدقيق.

    المطلب السادس

    إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

    لدى وصول ملف الدعوى إلى المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهم الطليق تسطر المحكمة العسكرية مذكرة دعوة للمتهم تتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها بالإضافة لموعد الجلسة فإذا لم يمتثل لهذه الدعوة يمنح قرار المهل والذي يتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تحت طائلة اعتباره فاراً من وجه العدالة حسب المادة 322 و323 أصول  محاكمات جزائية حيث يتم نشر القرار ويعلق على باب سكنه الأخير وعلى باب قاعة المحكمة وفي ساحة بلدته ويبلغ إلى أمين السجل العقاري ورئيس إدارة أملاك الدولة عن طريق النيابة لتنفيذ مضمونه ويجرد من حقوقه المدنية حال فترة فراره مع وضع أملاكه تحت تصرف الحكومة وحرمانه من إقامة أي دعوى خلال فراره ويتضمن قرار المهل الطلب من كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

    ـ يحق لأقرباء المتهم أو أصدقائه إذا كان خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره التماس المعذرة له واذا قبلت المحكمة المعذرة قررت وفق المادة 326 أصول جزائية ارجاء محاكمته ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة حسب ماهية المعذرة وبعد المسافة.

    وتتم المحاكمة الغيابية بتلاوة قرار الاتهام وسند التبليغ وقرار المهل والمحاضر المثبتة لذلك من قبل كانت الضبط ثم تسمع المحكمة لمطالبة النيابة العامة العسكرية ثم تقضي بالدعوى دون السماح بتمثيل المتهم من وكيله أو سماع الشهود.

    المطلب السابع

    صلاحيات رئيس المحكمة العسكرية

    يدير رئيس المحكمة الجلسة ويؤمن النظام أثناءها بموجب المادة 166 أصول عسكرية كما ويملك حسب المادة 265 أصول محاكمات جزائية السلطات التي تخوله القيام من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم اتخاذ جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة موكلاً في ذلك إلى شرفه وضميره ويقوم بالأعمال التالية:

    1ـ يستجوب المتهم والشهود ويوجه لهم أسئلة أعضاء المحكمة أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه.

    2ـ يقرر توحيد الدعاوى الناشئة عن أكثر من قرار اتهام كما ويقرر محاكمة المتهم عن جرائم دون غيرها إذا تبين له وجود أكثر من جرم في قرار الاتهام غير متلازم مع غيره من الجرائم الواردة في قرار الاتهام.

    3ـ يقرر إنابة قاضي التحقيق في المنطقة الواقعة خارج مركز المحكمة العسكرية لسماع الشاهد.

    4 ـ يأمر بإخراج القاصرين من قاعة المحكمة وكل من يخل بنظام الجلسة.

    5ـ يعين ترجماناً للمتهم أو الشاهد الذي لا يستطيع الكلام أو الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يجوز تعيينه من بين أعضاء المحكمة أو الشهود.

    6ـ يصدر مذكرات الدعوى والإحضار وقرارات المهل وينطق بالحكم.

    7ـ يأمر بتوقيف الشاهد الكاذب ويتولى وظيفة قاضي التحقيق في حال الإدعاء عليه وله أن ينيب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه.

    8ـ يأمر بإحالة المتهم المبرأ موقوفاً إذا لزم الأمر إلى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة إذا ثبت أنه موضع تهمة أخرى.

    9 ـ يقوم بتحليف اليمين القانونية للشاهد وكذلك للترجمان أو الخبير.

    المطلب الثامن

    أعمال النيابة العامة العسكرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

     تعتبر النيابة العامة العسكرية من القضاء الواقف على قوس المحكمة العسكرية الدائمة وحضور ممثلها شرط لاكتمال نصاب المحكمة ويجب ذكر اسم ممثليها في ضبوط الجلسات أما أعمالها فهي تنظيم مذكرة اتهام ولائحة بأسماء شهودها وتقديم الطلبات أمام المحكمة باسم المجتمع تلقائياً أو رداًعلى طلبات باقي الخصوم وعلى المحكمة أن تثبت الطلبات في محاضر الجلسات مع ردها عليها سلباً أو ايجاباً وتبدي النيابة مطالبتها أمام المحكمة شفاهاً أو كتابيةً بعد سماع المتهمين والمدعين والمدعين والشهود ويحق لممثل النيابة سؤال المتهم والشاهد مباشرة على قوس المحكمة بعد استئذان رئيس المحكمة كما أن النيابة غير ملزمة التقيد بإدعائها ومطالبتها فيمكن لها طلب البراءة للمتهم أو منحه الأسباب المخففة.

    ـ يقوم ممثل النيابة العام بالإدعاء على الشاهد الكاذب ويطلب توقيفه.

    ـ يعترض على سماع الشهود ويطلب رد الترجمان.

    ـ يعلم المتهم بأسماء من أخبروا عنه إذا قررت المحكمة ذلك.

    ـ يطلب ملف الدعوى لدراسته من اجل إعداد مطالبة النيابة.

    ـ لا يجوز للنيابة حسب المادة 268 أصول جزائية الإدعاء على المتهم  بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام لكن يجوز ذلك في قضايا الجنح إذا وجدت جرائم جديدة.

    المطلب التاسع :

    أعمال المدعى عليه والمدعي الشخصي

    يحق له توجيه الأسئلة لمن يستجوب وتثبت المحكمة ذلك في محاضرالجلسات واذا وافق رئيس المحكمة يقوم بتوجيه السؤال.

    – يسأل من رئيس المحكمة إن كان يقبل بالشهادة أم لا.

    ـ طلب سماع الشهود والاعتراض على سماعهم وطلب توقيفهم بجرم الشهادة الكاذبة.

    ـ تقديم الطلبات للمحكمة بما فيها طلب إجراء الخبرات.

    ـ تقديم الدفوع شفهياً أو كتابياً.

    المطلب العاشر :

    مراعاة السرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

    وفق المادة 6 أصول عسكرية يجوز للمحكمة أن تجري المحاكمة بشكل سري إذا قررت ذلك إذا رأت أن في العلانية ما يمس مصالح الجيش ويمكن للمحكمة أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها كما ويحق للمحكمة منع المحامي من أخذ صورة عن أوراق الدعوى التي ترى أنها سرية حسب المادة 175 أصول عسكرية.

    ـ يمكن للمحكمة أن تقرر إجراء المحاكمة بشكل سري مراعاة للأخلاق أو متطلبات الأمن وتصدر الأحكام في جميع الأحوال علنية.

    المطلب الحادي عشر

    القرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة وقابليتها للطعن.

    أ – قبل صدور القرار :

    1ـ إخلاء السبيل للمتهم أو رده وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض ولا يجوز إخلاء سبيل المحاكم غيابياً ولا المخلي سبيله بعد تغيبه عن الجلسات ما لم يثبت مشروعية غيابه.

    2ـ البت بطلبات ممثل النيابة والمتهم والمدعي الشخصي بما فيها اعتراضاتهم المقدمة.

    3ـ القرار بسماع الشهود الذين يحضرون بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع إليهم في مرحلة التحقيق وان كانت أسماؤهم مدرجة بقوائم الشهود.

    4ـ قبول معذرة المتهم عن عدم الحضور.

    5ـ إحضار الشاهد المتخلف واعفاؤه من الغرامة إذا اثبت عذره.

    6ـ السماح لممثل النيابة بإخبار المتهم عمن أخبر عنه.

    7ـ قرار الشروع في المحاكمة الغيابية.

    8ـ قرار إعلان بطلان التحقيقات الجارية في المحاكمة الغيابية والأمر بتجديدها ابتداءا من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.

    9ـ قرار إعفاء المتهم الفار من نفقات المحاكمة الغيابية بعد محاكمته مجدداً  بعد إعادة محاكمته.

    10ـ نشر الحكم الصادر لمصلحة المتهم المحكوم غيابياً .

    11 ـ قرار تسليم المواد الجرمية المضبوطة إلى أصحابها.

    ب- الأحكام الصادرة بالدعوى :

    تصدر الأحكام الجنائية حصراً غيابية أو وجاهية.

    1 ـ الأحكام الغيابية:

    تقوم المحكمة بدراسة الأوراق والأدلة فإذا ثبتت لديها التهمة قضت بالعقوبة وإلا حكمت بالبراءة وعند الحكم بالعقوبة تخضع أمواله لأصول إدارة أموال الغائب ولا تسلم له أو لمستحقيها إلا بعد سقوط الحكم الغيابي سواءا  بالقبض عليه أو بالتقادم ويمكن للمحكمة أن تقضي بتسليم المواد الجرمية إلى أصحابها ويصدر الحكم قابلاً  للإلغاء وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام من صدوره ليصبح نافذاً حسب المادة 329 و330 أصول جزائية وتعلق خلاصته على باب سكن المحكوم الأخير وفي ساحة بلدته وتعلن بإحدى الصحف المحلية وعلى باب قاعة المحكمة وتبلغ إلى أمين السجل المدني وأمين السجل العقاري والى إدراة أملاك الدولة ويحق للنيابة الطعن بالحكم الغيابي.

    2 ـ الأحكام الوجاهية:

    إذا سلم المتهم المحكوم غيابياً نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم يلغى الحكم وسائر المعاملات اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل حسب المادة 333 أصول جزائية وتعاد محاكمته ويصدر الحكم وجاهياً.

     وتصدرالأحكام الوجاهية في جميع الأحوال أما بالتخلي عن الدعوى لمرجع آخر أو بعدم المسؤولية أو بالبراءة أو عدم المسؤولية مع التخلي لمرجع آخر أو بالإدانة مع العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه أو التشميل بالعفو أوالتقادم أووقف الملاحقة وا ذا حكم بالبراءة يطلق سراح المتهم فوراً ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

    إذا رأت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ليس جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتفصل بها كجنحة أو مخالفة وتصدر الأحكام قابلة للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم وليس للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام.

    تصدر الأحكام قطعية على العسكريين زمن الحرب باستثناء حكم الإعدام حيث يجب الطعن فيه في جميع الأحوال.

    ج – القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى :

    1ـ وقف الحكم النافذ أو ربع المدة:

     للمحكمة أن تقرر ذلك سواء في الجنايات أو الجنح حسب المادة 172 عقوبات عام شرط ان يكون المحكوم قد نفذ ثلاثة أرباع مدته بما لا يقل عن تسعة أشهر وأن لا يكون في الحكم تدبير احترازي مع عقوبة السجن يجب تنفيذه بعد انقضاء مدة عقوبة السجن وأن يثبت المحكوم صلاحه بكتاب من مدير السجن ولا يوجد ما يمنع إعطاء ربع المدة للمتهم الطليق إذا كان نفذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته ويقبل القرار للطعن بالنقض.

    2ـ دغم العقوبات:

    للمحكمة ان تدغم العقوبات سواء كانت هي من قضت بها أو صدرت بأحكام عن محاكم مختلفة إذا وجدت أن شروط الدعم موجودة حسب المادة 204 عقوبات عام ولا يقبل القرار للطعن بالنقض.

    3ـ إعادة الاعتبار: تنظر المحكمة في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة إليها وفق المواد 158-159-160 عقوبات عام ويقبل القرار للطعن بالنقض.

    كما وتصدر قرارات متفرقة سواء بتصحيح الأخطاء المادية بالقرارات أو تفسيرها أو تلافي ما سهت عنه. حسب المادة 217 أصول محاكمات مدنية.

  • القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

     

    القاضي الفرد العسكري وهو بمثابة قاضي صلح الجزاء في القضاء العادي وان كان يختص بقضايا كل من قاضي صلح الجزاء وقاضي بداية الجزاء .

    ويعين القاضي الفرد العسكري بمرسوم من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبته عن ملازم أول . ويجوز عند الاقتضاء حسب المادة 34 أصول عسكرية اسناد هذه الوظيفة لقضاة مدنيين.

    ويعقد جلساته في مقر عمله أو حيثما تدعو الحاجة ضمن منطقة صلاحيته حسب المادة 5 أصول عسكرية.

    المطلب الأول

    اختصاص القاضي الفرد العسكري:

    ينظر القاضي الفرد العسكري في الجنح والمخالفات الواقعة من العسكريين أو الواقعة عليهم إلا إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية.

    كما وينظر بالجنح المرتكبة من المدنيين استناداً إلى قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين التي أحالت إلى القضاء العسكري بعض الجرائم التي هي بالأساس من اختصاص القضاء العادي.

    ويوجد في كل محافظة من محافظات القطر عدا ريف دمشق دوائر قضاة فرد كما ويوجد قاضي فرد في تدمر.

    المطلب الثاني :

    وصول الدعوى للقاضي الفرد العسكري

    يضع القاضي الفرد العسكري يده على الدعوى بإدعاء مباشر من النيابة أو بقرار الظن من قبل قاضي التحقيق أو بقرار تخلي من القاضي الفرد العسكري .

    وكذلك جرائم الجلسات ويقوم قاضي الفرد العسكري بوظائف النيابة في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    المطلب الثالث :

    أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد العسكري

    يطبق القاضي الفرد حسب المادة 13 أصول عسكرية القواعد والأصول المتبعة لدى قاضي الصلح عدا جنح سير وهي المواد من 217 حتى 220 أصول محاكمات جزائية.

    ويطبق القاضي الأصول الموجزة الواردة بالمواد من 6 حتى 12 أصول محاكمات عسكرية .

    حيث ترسل إليه الضبوط المتعلقة بجنح السير وجميع المخالفات فيحكم بالعقوبة في غرفة المذاكرة .

    ويصدر القرار بالعقوبة مشتملاً على ذكر الفعل ووصفه القانوني وعلى أنه يصبح نافذا خلال خمسة أيام تلي التبليغ .

    وأن العقوبة تزداد بمقدار النصف إذا رد الاعتراض ويصدر الحكم في مهلة عشرة أيام من وصول الضبط.

    ويحق للمحكوم والنيابة الاعتراض على الحكم ويحق للمحكوم عليه أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء المهلة.

    وينظر في الاعتراض في جلسة محاكمة علنية وفق أصول المحاكمة العادية.

    ويمكن أن يقدم الاعتراض بتصريح يدون على سند التبليغ وإذا رد الاعتراض موضوعاً تزاد نصف العقوبة.

    أما إذا رد شكلاً فلا تزاد العقوبة والقرار الصادر بعد ذلك يقبل الطعن بالنقض.

    إلا أن المحاكم العسكرية درجت على أن لا تطبق هذه الأصول الموجزة  في جميع جنح السير لاسيما جرم التسبب بالوفاة والإيذاء وكل جرم معاقب عليه بالحبس.

    أصول المحاكمة في الجنح المشهودة:

    من قبض عليه بجنحة مشهودة وأحالته النيابة العامة العسكرية إلى القاضي الفرد العسكري يحاكم لديه في الحال .

    واذا تعذر انعقاد المحكمة أرجئت المحاكمة الى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.

    ويبلغ الشهود شفاهاً أو بواسطة الضابطة العدلية واذا استمهل المدعى عليه للدفاع يمهل ثلاثة أيام على الأكثر.

    ويمكن إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها واذا قضى بالبراءة أو وقف التنفيذ او الغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال.

    المطلب الرابع:

    القرارات التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري

    1  ـ قرار التخلي وهو قرار قضائي يصدر باسم الشعب .

    واذا كان القاضي الفرد العسكري الذي تم التخلي عن الدعوى لدائرته يتبع لنفس النيابة العسكرية فلا داع لتجديد الإدعاء من قبل النيابة.

    وتقبل قرارات التخلي الطعن من قبل النيابة في حال التنازع السلبي.

    2ـ تصدر في غرفة المذاكرة قرارات إخلاء السبيل ودغم العقوبات ورد الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

    3ـ قرار الحكم الغيابي: إذا لم يحضر المدعى عليه جلسات المحكمة ولم يبلغ بالذات مذكرة الدعوة يصدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض.

    واذا لم يعترض عليه خلال مدة خمسة أيام يرسل للتنفيذ ويمكن الطعن فيه بالنقض إذا تبلغ المحكوم عليه بالذات ولم يعترض عليه وكان الحكم قابلا للطعن.

    القرار الوجاهي أو بمثابة الوجاهي:

    يصدر الحكم بمثابة الوجاهي إذا غاب المدعى عليه عن جلسة النطق بالحكم وكان قد حضر جلسات المحاكمة أو تبلغ موعد المحاكمة بالذات .

    ويتم تبليغه الحكم قبل تنفيذه وتصدر القرارات عن القاضي الفرد بالبراءة أو عدم المسوؤلية أو الحكم أو وقف الملاحقة أو إسقاط الدعوى أو وقف التنفيذ .

    واذا وجد القاضي الفرد أن الجرم جنائي الوصف وكانت الدعوى قد أحيلت إليه بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية فإنه يحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق.

    اما إذا كانت قد وردت من قاضي التحقيق بالأصل فعندها يعلن عدم اختصاصه ويودع الاضبارة النيابة.

    المطلب الخامس

    الطعن بقرارات القاضي الفرد العسكري

    تصدر القرارات قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن قابلة للاعتراض ومدة الطعن هي ثلاثون يوماً.

    تبدأ بحق النيابة منذ وصول الأحكام لديوانها من أجل المشاهدة وبحق المحكوم عليه منذ صدور القرار الوجاهي.

    ومنذ تبلغ القرار الذي بمثابة الوجاهي.

    وتصدر القرارات قطعية بحق العسكريين حسب المادة 15 أصول عسكرية في زمن الحرب وحالة الحرب والتعبئة العامة وكذلك قرارات إخلاء السبيل وقرارات التخلي وتوحيد الدعاوي.

    وتجدر الإشارة أن القرار الذي يتجاوز فيها القاضي الفرد ولايته يقبل الطعن بالنقض.

    وكذلك قرار إسقاط دعوى الحق العام لأنه يجوز الطعن في القرارات التي تمنع السير في الدعوى حسب المادة 37 أصول جزائية

  • 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    تشكيلات القضاء العسكري 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    يتشكل القضاء العسكري من:

     1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.
    4 ـ النيابة العامة العسكرية.5 ـ القاضي الفرد العسكري. 6 ـ قاضي التحقيق العسكري. 7 ـ المحكمة العسكرية الدائمة. 8 ـ المحكمة الميدانية العسكرية.9 ـ محكمة النقض العسكرية.

    البحث الأول

    إدارة القضاء العسكري


    تعتبر إدارة القضاء العسكري من إدارات الجيش والقوات المسلحة وهي العدلية العسكرية وترتبط بوزارة الدفاع ويرأس تلك الإدارة ويديرها مدير إدارة القضاء العسكري وهو ضابط يتبع مباشرة للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ويعتبر مدي الإدارة من الهيئة العليا المكلفة بتنظيم واعداد الجيش وكل ما يتعلق بالدفاع عن سيادة الوطن ويمارس صلاحياته بموجب أنظمة الجيش والقوات المسلحة ويتولى المهام التالية:
    1 ـ الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
    2 ـ الإشراف على سير أعمال النيابة والتحقيق والمحاكم والتنفيذ والسجون العسكرية وتفتيشها.
    3 ـ النظر في ملفات التحقيق المحالة إليه من السلطات المختصة وتهيئة أوامر لزوم المحاكمة ومنع المحاكمة وأوامر التحقيق الاستنطاقي وتبليغ الأحكام والإطلاع عليها.
    4 ـ اقتراح تسمية القضاء لمناصبهم أو نقلهم أو تأديبهم.
    5 ـ انتداب القضاة عند الاقتضاء وذلك بعد موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
    6 ـ اقتراح إيفاد القضاة لتأهيلهم وكذلك صف الضباط والأفراد.
    7 ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين وتعديلاتها المتعلقة بالدوائر القضائية العسكرية ونظام عملها.
    8 ـ الموافقة على قرارات الحفظ.
    9 ـ إصدار التشكيلات وتوزيع صف الضباط والموظفين القائمين بالأعمال الديوانية والكتابية. ويوآزر مدير الإدارة في عمله عدة أقسام تخضع له مثل: قسم التفتيش ـ قسم الملاحقة ـ قسم المراسلات .

    البحث الثاني
    الضابطة العدلية العسكرية


    وهي السلطة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم إلى المحاكم ويمارس وظائفها حسب المادة 27 أصول عسكرية
    1 ـ النائب العام العسكري ومعاونوه.
    2 ـ قضاة التحقيق العسكريين.
    3 ـ قضاة الفرد العسكريين.
    4 ـ ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
    5 ـ الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان أو من يقوم مقامه.
    6 ـ قائد الشرطة والشرطة ومن يعينون لهذه الغاية.
    7 ـ آمر اللواء وقواد السرايا والفصائل والمواقع والمفارز والمخافر كل فيما يتعلق بمرؤوسيه والجرائم المرتكبة ضمن منطقته وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية أمام المحاكم العسكرية أو قضاة الفرد.


    أعمال الضابطة العدلية العسكرية:


    1 ـ استقصاء الجرائم بناء على الأخبار أو الشكوى.
    2 ـ استثبات الجرائم.
    3 – القبض على فاعلي الجرائم واحالتهم إلى القضاء.
    4 ـ القيام بما يكلفهم به القضاء (تبليغ + تنفيذ احكام).
    ـ أما بالنسبة للجرائم المشهودة فتقوم بالآتي:
    ـ إخبار النيابة العامة العسكرية بوقوع الجرم.
    ـ الانتقال إلى موقع الجرم لمعاينة وجمع الآثار والأدلة ولها أن تمنع الحاضرين من الاقتراب ومغادرة مكان الجرم.
    ـ إلقاء القبض على المشتبه بهم وتحريهم للتفتيش.
    ـ تحري المنازل بعد أخذ أذن النيابة العامة العسكرية أو بطلب من صاحب المنزل

    البحث الثالث
    النائب العام العسكري


    مركزه مدينة دمشق ويمارس صلاحياته على مستوى القطر وهي مثل الصلاحيات الممنوحة للنائب العام في الجمهورية. ويجب أن يكون النائب العام العسكري ضابظً حقوقياً لاتقل رتبته عن مقدم او قاضياً مدنياً لاتقل مرتبته عن الدرجة الثانية مع جواز تخطي شرط المرتبة للقاضي المدني عند الاقتضاء.
    ـ وهو الأمين على دعوى الحق العام ويتبع له أعضاء النيابة العسكرية قضائياً وادارياً ويستمدون صفتهم منه كونهم وكلاء عنه وينفذون أوامره الخطية تحت طائلة البطلان في أعمالهم المخالفة.

    ويحق له إلغاء الإجراء الذي اتخذه أحد أعضاء النيابة إذا كان مخالفا للقانون أو كان يتعلق بحفظ أوراق التحقيق الأولية أو بتنفيذ الحكم او إسقاطه .

    ويمارس حسب المواد 17 و18 أصول عسكرية الأعمال التالية:
    1 ـ ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري.
    2 ـ مراقبة سير العدالة.
    3 ـ الإشراف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام.
    4 ـ استقصاء الجرائم وتعقب مرتكيبها.
    5 ـ تحريك دعوى الحق العام وتنفيذ الأحكام الجزائية.
    6 ـ تلقي الاخبارات والشكاوى التي ترد إليه.
    7 ـ يرأس الضابطة العدلية ويخضع لمراقبته جميع موظفيها فيما يقومون به
    من أعمال تتعلق بهذه الوظيفة.
    8 ـ يطلب معاونة القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر لتنفيذ أعماله.
    9 ـ مشاهدة قرارات قضاة النيابة.
    10 ـ في حال وقوع جرم خطير على رؤساء ومعاوني النيابة ان يخبروا النائب العام وينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.

  • التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه

    التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    صدر قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 61 لعام  1950  لاغياً بذلك قانون الجزاء العسكري العثماني وأصول المحاكمات العسكرية العثماني واللذان كان الجيش السوري يطبقهما بعد انتهاء الانتداب الفرنسي على البلاد بالإضافة للمرسومين التشريعيين 126 لعام 1935 و 15 لعام 1949 .

    وحتى يواكب هذا القانون الجيش السوري الحديث فقد استمدت أكثر أصوله وموارده  من قانون الجزاء العسكري اللبناني والمستمد في الأصل من القانون العسكري الفرنسي.

    وقد ركزت في بحثي هذا على نقاط الاختلاف التي تميز القضاء العسكري عن القضاء العادي فأوردت فصلاً عن خصائص القضاء العسكري بما يميزه عن غيره.

    وقد ركزت في بحث أصول المحاكمات لدى القضاء العسكري على تلك النواحي التي ينفرد بها القضاء العسكري وأوجزت في الأصول التي يشترك بها القضاء العسكري مع القضاء العادي.

    الفصل الأول:

    خصائص القضاء العسكري

    1 ـ التعريف بالقضاء العسكري:

    هو القضاء المكون أصلاً  من القضاة العسكريين والتابع لوزارة الدفاع والذي يعمل على تطبيق قانون العقوبات العسكري بالإضافة لباقي القوانين والذي ينظر في دعوى الحق العام فقط.

     ويعتبر القضاء العسكري قضاء أصيلاً واستذنائياً بآن واحد فهو قضاء أصيل كونه لابد لكل دولة من جيش يحمي مصالحها.

    وحيث أن الجيش مؤسسة لها طابعها وخصوصيتها فلابد من قضاء خاص يرعى له مصالحه وخصوصيته.

     وهو قضاء استثنائي  من جهة أخرى كونه ينظر في جرائم لا تمس الجيش أو مصالحه ولا تتعلق بأفراده وا نما اختص القضاء العسكري للنظر بها بموجب  قوانين صدر معظمها في ظل قانون الطوارئ.

    2 ـ قانون العقوبات العسكري:

    صدر هذا القانون بالمرسوم التشريعي 61لعام 1950 ويتألف من كتابين الكتاب الأول يتضمن الأصول والإجراءات أمام المحاكم العسكرية ويبدأ بالمادة -1 -وحتى المادة 97.

    أما الكتاب الثاني فيتضمن الجرائم والعقوبات العسكرية من المادة 98 وحتى المادة 172 وأدخلت على هذا القانون عدة تعديلات تندرج في ثلاثة زمر:

    أ ـ وهي التي أدخلت في نصوص القانون وأدمجت بين أحكامه لتحل أو تكمل نصوصاً سابقة.

    ب ـ وتتألف من تشريعات مستقلة تتعارض ولا تنسجم مع أحكامه دون أن تلغيها مثل المرسوم رقم 5 لعام 1952 المتعلق باختيار محام من قبل المدعى عليه في جرائم الخيانة والتجسس.

    ج ـ وهي تشريعات عالجت شؤوناً مستحدثة ومواضيع وطنية وقومية كقضايا أمن الدولة والتحويل الاشتراكي وهي تشريعات متبدلة ترجع أسبابها إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد،

    فتتعرض لاختصاصات القضاء العسكري فتزيدها أو تنقصها أو تخرج عن أصوله المتبعة مثل المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 المتضمن إنشاء المحكمة العسكرية الاستثنائية والمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968المتضمن إحداث محكمة أمن الدولة العليا.

    3 ـ قضاة القضاء العسكري:

    يعين قضاة القضاء العسكري حسب المواد 34-35-36 أصول عسكرية

    أ ـ من الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة.

    ب ـ الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق.

    ج ـ القضاة من ملاك وزارة العدل والمنقولين إلى القضاء العسكري ويبقى هؤلاء القضاة تابعين للقضاء المدني في تأديبهم وترفيعهم مع استحقاقهم لتعويض شهري إضافة لراتبهم لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي ويخضعون للأنظمة العسكرية حال الحرب.

    4 ـ مساعدوا القضاء العسكري:

    يعين مساعدوا القضاء العسكري حسب المواد 41-42-43-44 أصول عسكرية من العسكريين أو المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين ويخضع هؤلاء جميعاً  للأنظمة العسكرية ويتلقون رواتبهم من موازنة وزارة

    الدفاع وتطبق القواعد الواردة في القانون العام على صلاحياتهم وواجباتهم وكيفية مسكهم للسجلات.

    5 ـ تعيين القضاة العسكريين وتنقلاتهم وتأديبهم ومخاصمتهم

    حسب المواد 38-39 ـ 151 يعين القضاة العسكريون بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ولا يجوز نقل القضاة قبل مرور سنة على تسميتهم في كل وظيفة قضائية إلا للضرورة القصوى وتجري التنقلات مرة في السنة خلال شهر تموز

    ويخضع القضاة العسكريون الدائمون لوزارة الدفاع مباشرة وللأنظمة العسكرية ولا تفرض عليهم أي عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

    وكذلك الأمر بالنسبة لإحالتهم أمام قضاة التحقيق والحكم ولا يجوز مخاصمة القضاة العسكريين بدعوى مخاصمة القضاة باستثناء قضاة محكمة النقض العسكرية وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض إذا انطوت أحكامهم على خطأ مهني جسيم.

    6 ـ مراعاة الرتبة العسكرية في المحاكمة:

     لا يجوز أن تجري محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة حسب المادة 40 أصول عسكرية يكون أحد قضاتها أو قاضيها أدنى منه في الرتبة العسكرية.

    واذا تعذر تشكيل المحكمة أو دائرة التحقيق من القضاة العسكريين فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنين يعينون بمرسوم.

    7 ـ حصر الاختصاص بدعوى الحق العام:

    لا ينظر القضاء العسكري إلا بدعوى الحق العام حسب المادة 49 أصول محاكمات عسكرية وعلى الفريق المتضرر ان يراجع القضاء المدني للإدعاء بالتعويض.

     ويمكن أن يقضي القضاء العسكري بإعادة الأشياء المضبوطة لأصحابها إذا لم يوجد ما يوجب مصادرتها لذلك لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري.

    8 ـ موافقة القيادة على ملاحقة العسكريين:

    لا يمكن ملاحقة العسكريين أمام القضاء العسكري حسب المواد 53-54- 55 أصول عسكرية قبل صدور أمر الملاحقة ويسمى هذا الأمر بأمر لزوم محاكمة في الجنح وأمر تحقيق استنطاقي في الجنايات .

    وتصدر هذه الأوامر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة زمن الحرب
    بينما تصدر عن رئيس الأركان العامة زمن السلم بحق الأفراد وصف الضباط .وتصدر بالنسبة للضباط الأعوان والمستخدمين المدنين زمن السلم بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    أما بحق الضباط الأمراء والقادة وقت السلم بمرسوم ويحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يفوض في السلم والحرب آمر المنطقة أو اللواء أو الوحدة المماثلة إصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي هي من اختصاص قاضي الفرد.

    وكذلك لرئيس الأركان لكن زمن السلم فقط واذا تعددت الرتب يصدر هذا الأمر عن السلطة المخولة بإعطائه عن الرتبة الأعلى ويجوز في الجرم المشهود مباشرة التحقيق واصدار مذكرات التوقيف والإحضار قبل أمر الملاحقة شرط إعلام رئيس الأركان والعمل على استصداره.

    9 ـ الرسوم أمام القضاء العسكري:

    يطبق القضاء العسكري حسب المواد 83-84-85-86-87 الرسوم المرعبة لدى القضاء العادي كل دائرة وفق مثيلاتها .

    ويخضع النقض لإسلاف التأمينات القضائية وفقا للقواعد العامة وتقيد الرسوم والتأمينات المصادرة لمصلحة الخزينة العامة للدولة وتدفع لصناديقها لكن يعفى العسكريون من الرسوم والتأمينات باستثناء بدل كفالات إخلاء السبيل.

    10 ـ العقوبات الخاصة بالعسكريين:

    تطبق على العسكريين والمتساويين بهم حسب المادة 165-166-167 عقوبات عسكرية العقوبات الفرعية التالية:

    أولاً :  التجريد العسكري وهو عقاب جنائي فرعي لعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال وهو نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه: الطرد من الجيش وسائر الأمور المبينة في المادة 49 عقوبات عام ـ فقدان الرتبة وشاراتها واللباس العسكري . تعتبر الخدمات السابقة باطلة ويحرم من المعاش التقاعدي وفي استعادة المحسومات السابقة دون الإخلال بحقوق أسرته التقاعدية.

     ثانياً :الطرد يفقد الرتبة وشاراتها والمقام واللباس وتعتبر الخدمات السابقة باطلة.

      ويفقد المحسومات السابقة التي أداها وحقوقه في المعاش التقاعدي .

    ثالثاً :  العزل: عقوبة فرعية لعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية والمدنية كما يوجبه الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو أو جنح المواد – 343 -347 – 349 -460 – 628 – 635 – 641 – 656 – عقوبات عام و133 عقوبات عسكري وللعزل مفاعيل الطرد عدا الحرمان من المعاش التقاعدي والمكافأة عن الخدمات السابقة.

    11 ـ وقف التنفيذ الاستثنائي:

    حسب المواد 94-95 أصول عسكرية يجوز في حالتي الحرب والطوارئ وقف تنفيذ أي حكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني ويمكن ان يشمل العقوبة الفرعية كلياً أو جزئياً اما في حال التعبئة العامة فيوقف حتماً بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام الصادرة بجرائم ارتكبت للتملص من الخدمة ويوقف التنفيذ في حالة التعبئة الجزئية عن الأشخاص المدعوين لحمل السلاح كما يجوز إلغاء وقف التنفيذ في أي وقت.

    11 ـ التكرار والعود:

    حسب المادة 177 أصول عسكرية تطبق أحكام التكرار والعود المحاكم العسكرية سواء كان الحكم صادراً عن محاكم عادية أو عسكرية وكذلك تفعل المحاكم العادية وكذلك فيما يتعلق بدغم العقوبات.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي


  • إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

     إلغاء رسم الاغتراب المرسوم - التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي :

    المادة 1

    بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005

    المادة 2

    تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .

    المادة 3

    تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005
    دمشق في 24-7-1425 هـ الموافق لـ 9-9-2004 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد



  • قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

     
    قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي 

    القانون 25 لعام 2003

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور‏
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1424هـ و 13-11-2003 م ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول ‏ تعاريف

     ‏ المادة 1:

     يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ‏ الوزير: وزير المالية. ‏ المديرية: مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية. ‏ المدير: مدير الاستعلام الضريبي. ‏ القسم: قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ رئيس القسم: رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ الدائرة: دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ رئيس الدائرة: رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ العامل: مراقب الاستعلام الضريبي المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

     ‏ المادة 2:

     يقصد بالتهرب الضريبي في معرض تطبيق هذا القانون:

     ‏ أ­ كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولا وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو بيانات أو وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء القوة القاهرة أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره.

     ‏ ب­ لا يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية المسجلون في الدوائر المالية أو المكلفون برسوم التركات في حال عدم تقديم البيانات في المواعيد المحددة إلا بعد إنذارهم بتطبيق أحكام هذا القانون. ‏

     

     

    الفصل الثاني

     ‏ مهام المديرية وصلاحياتها

     ‏ المادة 3:

     ‏ أ ­ مهمة المديرية مكافحة التهرب الضريبي عن طريق استقصاء المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلفين وجمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها والتحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري ابرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين.

     ‏ ب­ يتضمن النظام الداخلي لوزارة المالية القواعد والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مهام العاملين ومدة ومواد دورات تأهيلهم وتدريبهم وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة.

     ‏ ج­ يشترط لاشغال وظائف أعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي النجاح في دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من الوزير شروط الالتحاق بها أو الإعفاء منها بالنسبة للقائمين على العمل في المديرية.

     ‏ المادة 4:

     ‏ أ­ يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون.

     ‏ ب­ يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة اليمين الآتية: ‏ اقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة.

     ‏ ج­ يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم.

     ‏ المادة 5:

     يستفيد المذكورون في الفقرة أ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير. ‏ الفصل الثالث ‏ أصول المراقبة والتدقيق.

     ‏ المادة 6:

     ‏ أ ­ يتمتع العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحكام سرية المصارف.

     ‏ ب­ يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبي السنوي.

     ‏ ج­ تلتزم جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والتي من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملها.

     ‏ د­ على المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وابرازها عند أي طلب من العاملين في المديرية أو أقسامها أو دوائرها.

     ‏ هـ ­ لا يخل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة بتنفيذ أي التزام آخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والأنظمة الضريبية النافذة.

     ‏ و ­ تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التي تحدد بقرار من الوزير والمشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة في المادة 14 من القانون الموحد للضرائب على الدخل في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.

     ‏ المادة 7:

     ‏ أ­ يتم الاطلاع على البيانات والمعلومات المحددة في المادة 6 من هذا القانون من قبل عاملين اثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم ويجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية وبالسرعة الممكنة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين.

     ‏ ب ­ على العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لاماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب المدير أو مدير المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون.

     ‏ ج ­ عند قيام العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة يجب مراعاة ما يلي:

     ‏ 1­ إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية وتعريف المكلف بطبيعة مهماتهم.

     ‏ 2­ في حال عثور العاملين على وثائق أو بيانات أو معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو البيانات أو المعلومات ويذيل بتوقيعهم وتوقيع المكلف أو من ينوب عنه على وجود الوثيقة فإذا رفض يحق للعاملين المومأ إليهم مصادرة الأوراق المخفاة وتحريرها وربطها بالمحضر ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة.

     ‏ 3­ إذا دلت التحريات أو الإخبارات على وجود وثائق أو مستندات في غير أماكن إدارة عمل المكلف المعتادة فلا يتم التدقيق إلا بعد اخذ الأذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناء على طلب معلل من المدير أو مدير المالية وعلى العاملين في هذه الحالة إبراز أذن النيابة العامة.

     ‏ 4­ إذا تعرض أحد المكلفين أو الأشخاص للعاملين أثناء قيامهم بمهامهم أو منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك. ‏ الفصل الرابع ‏ العقوبات.

     ‏ المادة 8 :

     خلافا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 200 بالمائة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب حسب الحال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

     ‏ المادة 9:

     ‏ أ ­ تعد حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العام.

     ‏ ب­ تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة.

     ‏ ج­ إذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه أو على ممثليه أو المفوضين بالتوقيع وفق أحكام قانون التجارة أو أنظمته الخاصة حسب الحال. ‏ ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 10:

     يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وغيرهم الذين يثبت استثمارهم أسرار نتائج أعمالهم لمنفعتهم أو منفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم. ‏ الفصل الخامس ‏ أصول الاعتراض والتصالح.

     ‏ المادة 11:

     ‏ أ – تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة.

     ‏ ب­ – يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال في مديريات المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط. ‏

    وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى.

     ‏ ج­ – توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

     ‏ المادة 12:

     تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استنادا إلى المعلومات المحالة إليها وفق أحكام الفقرة ج من المادة 11 السابقة وفي هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة.

     ‏ المادة 13:

     يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه.

     ‏ المادة 14:

     يتم تحديد إجراءات أحكام المصالحة وتشكيل لجان التصالح بقرار من الوزير.

     المادة 15:

     يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق ما يلي:

     ‏ 1­ دفع 25 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .

     ‏ 2­ دفع 50 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .

     ‏ 3­ دفع 75 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.

     ‏ المادة 16:

     إن تسديد الغرامة المصالح عليها والضريبة المتحققة وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها. ‏ أحكام مختلفة.

     ‏ المادة 17:

     ‏ أ ­ توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة أ من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7-8-1977 بحيث تصبح كما يلي:

    70 % بالمائة للخزينة. ‏

    10 % بالمائة للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏

    10 % بالمائة للمصادرين . ‏

    10 % بالمائة للعاملين في وزارة المالية.

     ‏ ب ­ تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

     ‏ المادة 18:

     لا تطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة.

     ‏ المادة 19:

     تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 20:

     يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 21:

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.‏

     

    دمشق في 23-9- 1424 هـ ‏ الموافق لـ 18-11-2003 م

     

    رئيس الجمهورية‏
    بشار الأسد 

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1