الوسم: محامي سوري في هولندا

  • نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة:  السيد………..،يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي …رقم (00/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المستأنف عليه :  السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:    القرار الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن المستأنف عليه والمنتهي إلى رد طلبات المستأنف الواردة في الاستدعاء المقدم من قبله  وبتعليل :

                            ” ………………………………………………………. ” .

    أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/0000 تسلمت الجهة المستأنف القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:             

       أولا – في الشكل     

    لما كانت المادة /80/ من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أجازت استئناف قرارات رئيس المكتب العقاري المتضمنة رفض طلب التسجيل أو الترقين :

    { إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة.

    والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني. وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له. وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله}.

    وكان هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بأصل القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا – في الوقائع :

    تتلخص وقائع هذه القضية انه …………………………………

     

    ثانيا – في القانون :

    ولما كان من الثابت أن ……………………………………………….. .

    ولما كان القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون والوثائق الرسمية المبرزة مع هذا الاستئناف والمحفوظ اصلها لدى المستأنف عليه ، وكانت المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أناطت بمحكمتكم الموقرة أن تأمر أمين السجل العقاري بإجراء القيد في المكان المناسب.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس قيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة وابلاغها إلى المستأنف عليه ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول هذا الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ قرار أمين السجل العقاري بدمشق المستأنف والحكم بإصدار أمر إلى المستأنف عليه ب……………………………… .

    3) –  بتضمين المستأنف عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

    ملاحظة :

    استقر الاجتهاد القضائي على :

    {1 ـ إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة.

    2 ـ إن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.

    3 ـ الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل} .

     (نقض سوري رقم 98 أساس 1751 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 771 لعام 1982)

    { إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وإن صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استناداً للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه}.

    (نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975).

     

  • مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم بالدعوى ووقف النظر فيها

    مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم بالدعوى ووقف النظر فيها

    مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    ” الغرفة ال….. ”

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000

     

    من الـمدعى  عليها:   شركة ………. ، يمثلها المحامي ……………….. .

    الـمـوضـوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن الاتفاقية المبرمة ما بين طرفي هذه الدعوى بتاريخ 00/00/0000 ، قد نصت في المادة /00 / منها على :

    ”  التحكيم : جميع وأي نزاعات أو خلافات تنشأ حول هذا الاتفاق أو حول فسخه ، سوف يجري حلها بطريق التحكيم الذي يعقد في …. ووفقا للقواعد المتبعة لدى هيئة التحكيم التجاري …….، والتي يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين “  .

    وكان من الثابت قانونا أنه :

    { يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر … يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة} (المادة 506 أصول محاكمات).

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

              {- إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام لا يخالف القانون. وهو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.

              – ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيمية أجنبية ما يتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية والاتفاقات الدولية.

    – اللجوء إلى الهيئات التحكيمية الأجنبية يستتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات ولا يعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13 / 12 / 1972 المنشور في مجلة القانون صفحة 203 لعام 1972) .

              {وجود شرط تحكيمي سابق لإقامة الدعوى ينهي ولاية القضاء العادي ويجعل المحكمة غير مختصة بالفصل في النزاع وبحيث لا يحق لها بوصفها محكمة موضوع عادية أن تتخذ أي إجراء أو تدبير وقتي يؤثر في حقوق الطرفين وبصورة تلزمها عند رفع يدها عن الدعوى إلغاء هذا التدبير} .

              (قرار محكمة النقض رقم 1105 تاريخ 12 / 5 / 1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 663 لعام 1965) .

    {يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً… }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26/8/1982 سجلات محكمة النقض) .

    { إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين}.

    ( قرار محكمة النقض رقم 3164 تاريخ 23 / 12 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 231 لعام 1965) .

              {إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض على الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع..  }.

    (قرار محكمة النقض رقم 55 تاريخ 8 / 2 / 1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 15 لعام 1973) .

    {… التحكيم لا يسقط بإرادة منفردة وإن إقامة الدعاوى أمام القضاء من بعض المحتكمين ليس من شأنه أن يسقط التحكيم }.

    (قرار محكمة النقض رقم 328 أساس مخاصمة 575 لعام 1995 تاريخ 23/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 269) .

    {إن العقد شريعة المتعاقدين وشرط التحكيم ملزم للطرفين وان ذلك يخرج أمر النظر بالنزاع من اختصاص القضاء العادي ويجعله من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق  شروط العقد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 230 أساس 91 لعام 1996 تاريخ 13/5/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 365) .

    وكانت الجهة الموكلة تتمسك بشرط التحكيم الوارد في البند /00/ من الاتفاق المبرم ما بين الطرفين موضوع هذه الدعوى وتلتمس إعمال آثاره القانونية وإعلان عدم اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في النزاع موضوع الدعوى كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم .

    وكان اختصام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذه القضية لا يؤثر على وجوب احترام شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية المبرمة ما بين الطرفين ، كون تلك الوزارة ليست طرفا في العلاقة التعاقدية كما وان اختصامها في هذه القضية غير واجب كونه من قبيل اختصام أمين السجل العقاري في الدعاوى العينية العقارية ، أي أن دائرة الشركات لدى الوزارة المذكورة ملزمة بتنفيذ الأحكام التي تصدر عن القضاء سواء اختصمت في الدعوى أم لم يجر اختصامها فيها .

    الطلب :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بإنهاء الخصومة في هذه الدعوى لوجود شرط حل الخلافات التي تنشأ ما بين الطرفين بطريق التحكيم  ، وإعلان عدم اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في النزاع موضوع الدعوى كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق شروط العقد.

                    دمشق في 00/00/0000                         بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

  • مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ال……….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 000  لعام  2004

    من المدعى عليه :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………. .

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا –   لما كان موضوع هذه الدعوى هو اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ … وكان من الثابت أن محكمتكم الموقرة يتوجب عليها التدقيق في شكليات إصدار الحكم وفي شكليات إجراءات جلسات التحكيم … ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { قيد الشارع المحكمين بأصول أوجب عليهم مراعاتها. منها تقيدهم بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ما لم يعفوا منها صراحة. ومنها أن يضمنوا أحكامهم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. وإن أية مخالفة لهذه الوجائب التي ترتدي طابع النظام العام يجعل حكم المحكمين باطلاً وانبرام حكم المحكمين لا يعفي قاضي الأمور المستعجلة من البحث في مدى تقيد المحكمين بالوجائب الشكلية المطلوبة منهم}.

     (قرار استئناف حمص رقم 39 أساس 75 تاريخ 30 / 6 / 1955 مجلة المحامون صفحة 307 لعام 1955) .

    { يعود لقاضي الأمور المستعجلة عند إعطاء الصيغة التنفيذية البحث والتثبت من موافقة الحكم ورعايته لأحكام القانون المنصوص عنها في المواد 506 وما بعدها من قانون الأصول}.

     (نقض رقم 1074 تاريخ 25 / 11 / 1959 مجلة القانون صفحة53 لعام 1960).

    { إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الإبطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه بإثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ}.

     (نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19 / 10 / 1976 مجلة المحامون صفحة90 لعام 1976) .

    { حكم المحكمين ولو كان مبرماً فالقاضي لـه قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ أن يدقق في أشكال شروطه الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكم وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من المحكمين. وقراره يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة}.

    (نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15 / 2 / 1965 مجلة المحامون صفحة 86 لعام 1965).

    { – لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد مكان صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول. والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات.

    – إن الخلل بالإجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق ويعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائياً. وعليه فإن صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة لـه يعتبر من قبيل ذلك.

    – لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لابد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات}.

     (استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون صفحة 310 لعام 1988).

    {على المحكمة الناظرة بدعوى اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ أن تدقق في استكمال شروطه الشكلية / لدخول موضوع الحكم في ولاية المحكم / ولسماع أقوال الخصمين وتوقيع الحكم من المحكم ومكان وتاريخ صدور الحكم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 564 أساس مخاصمة 968 لعام 1995 تاريخ 31/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 274) .

    ولما كان من الثابت أن التدقيق في إجراءات التحكيم وفي قرار الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ يتطلب ابتدأ ضم إضبارة التحكيم للاطلاع على الإجراءات المتبعة في جلسات التحكيم ومدى موافقتها للأصول والقانون .

     ثانيا – لما كان من الثابت أن صك  التحكيم المبرم ما بين طرفي التحكيم الأصلي ( الموكل والجمعية المتحاكم ضدها) قد انطوى على تسمية المحكمين بأشخاصهم وبالتالي فان امتناع أو اعتزال أحدهم عن قبول مهمة التحكيم يجعل  التحكيم برمته منتهيا ويجعل الاختصاص  للنظر بالمنازعة موضوع التحكيم معقودا للقضاء العادي   وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي  :

    {إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وان هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس  2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  121) .

    { إن التحكيم بالصلح يزول حتما إذا حكم المحكم في موضوع النزاع ورفض قاضي الأمور المستعجلة إعطاء حكمه صيغة التنفيذ , لعدم جواز تعيين محكم بديلا عنه , على ما هو مستفاد من حكم النقض رقم 1982 . وان زوال التحكيم يعود بالخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق وتترتب النتيجة المتقدمة أيا كان سبب انقضاء التحكيم }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1846 أساس  638  تاريخ 14/11/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  512) .

    {إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2515 أساس 612 تاريخ 12 / 12 / 1982 سجلات النقض).

    {إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن.

    إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع}.

    (قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7/6/1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

    وكان من الثابت أن تعين المحكم  المرجح الذي تم خلافا لمشارطة التحكيم المبرمة ما بين طرفي التحكيم الأصلي (الجهة الموكلة والجمعية المتحاكم ضدها) والذي  تضمن تسمية المحكمين الثلاثة بأشخاصهم يشكل مخالفة لصك التحكيم ترقى إلى مخالفة نصوص قانون  أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر حولها والمشار إليه سابقا ويجعل تعيين المحكم المرجح مخالف لصك التحكيم  وبالتالي مخالف للنظام العام وهذه المخالفة للنظام العام تؤدي إلى بطلان إجراءات تعيين المحكم المرجح  و تؤدي إلى بطلان ما بني على تعيين ذلك المحكم من إجراءات تحكيم وهذا البطلان يرتب بطلان حكم المحكمين ويجعل الاختصاص للنظر في المنازعة  التي فصل  فيها المحكمون معقودا للقضاء العادي المختص ويوجب رد هذه دعوى  بطلب اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .

    ثالثا –  لما كان من الثابت أن المدعي ليس طرفا في التحكيم الأصلي وتدخله في إجراءات التحكيم يخالف الأصول والقانون ، وهذا التدخل لا يغير من اتفاق الطرفين الأصليين  على إنهاء النزاع القائم بينهما بذلك الطريق.

    لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر في معرض تفسير  المادة 506 من قانون أصول المحاكمات على :

    { إن مشارطة التحكيم لا تخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. ويبقى لمـحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة وأنها انصبت على نزاع معين وشروط خاصة. وتفسير عقد التحكيم والمقصود منه يعود للمحكمة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6/4/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 256 لعام 1970).

    وكان من الثابت قانونا أن اثر العقود قاصر على أطرافها وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتدخل في منازعة تحكيمية ما بين متعاقدين على حل نزاع فيما بينهما بطريق التحكيم لان التحكيم هو استثناء من الأصل قبله القانون وحصر أثره فيما بين طرفي صك التحكيم ، ومثل ذلك التدخل لا يسمع إلا إذا كان طالب التدخل منضما إلى أحد طرفي التحكيم أما أن يتدخل شخص غريب عن الاتفاق على التحكيم طالبا الحكم لنفسه بطلبات تختلف عن طلبات طرفي التحكيم أو طالبا الحكم لنفسه على طرفي التحكيم الأصلي فهو أمر مخالف لأحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف للاجتهاد القضائي المستقر وهذه المخالفة إذا ما أضيف إليها قبول هيئة التحكيم لذلك الطلب والحكم للمتدخل على أطراف الدعوى الأصلية يشكل مخالفة للأصول والقانون تؤدي إلى بطلان حكم المحكمين ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

    { لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير (من يكون غريباً عن التحكيم) أمام المحكم ولو كانت لـه علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمحكم أية سلطة في الحكم لـه أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 494 أساس مخاصمة 71  لعام  1998 المنشور في مجلة القانون لعام 1998 القاعدة 120).

    الأمر الذي يجعل قرار المحكمين مخالف أحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لبطلان قرار المحكمين . 

    رابعا – ومع التمسك بالدفوع السابقة إلا انه لما كان من الثابت أن المادة 527 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على الشروط الواجب توافرها في حكم المحكمين :

    {1 ـ يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.

    2 ـ يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.

    3 ـ إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين}.

    وكان الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير تلك المادة قد استقر على:

    {إعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك تبطل حكمه}.

    (قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 104 تاريخ 13/4/1967 المنشور في مجلة المحامون صفحة 186 لعام 1967).

    {يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).

    {أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولا وجه لإثبات ما يخالف أو ما يجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولا بشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.

    إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون لـه جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً باكسائه صيغة التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27/5/1981 المنشور في مجلة المحامون صفحة 85 لعام 1982).

    {يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/ 1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).

    الطلب:      لذلك نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ملتمسين إعطاء القرار برد دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في  00/00/2004

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

     

  • ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد

    كثيراً مايرد هذا السؤال بسبب الفوبيا  ( الخوف ) التي اصيب فيها الشعب في سوريا بسبب القوانين الجائرة التي كانت نافذة سابقاً.

    فعبارة ( يستعصي في البيت أو المحل ) هي عبارة مزروعة في دماغ ومخيلة السوريين حيث تم تمديد عقود الايجار  بموجب قوانين اصدرها من كان يدير البلد حينها ولم يعد بامكان المالك اخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الايجارية المنصوص عليها في العقد.

    لكن منذ سنوات صدرت قوانين ايجار جديدة سمحت للمالكين تنيظيم عقود ايجار جديدة تكون فيها مدة عقد الايجار المذكورة في العقد هي ما سيتم تنفيذها أي العقد شريعة المتعاقدين.

    وقد أعطى القانون الجديد عقود الايجار المنظمة أصولاً قوة السند التنفيذي كأنها حكم قضائي وصالحة للتنفيذ فوراً .

    الا لناس مازالت الى الآن متخوفة من استعصاء المستأجر بالشقة او المحل بعد نهاية العقد وهذا الخوف ليس له مبرر .

    فعقد الايجار يعامل معاملة حكم المحكمة ولا يسقط الا بالتقادم الطويل اي 15 عاماً , وبمعنى آخر يجب أن لايمضي 15 عاماً على تنظيم عقد الايجار , وخلال هذه المدة يمكنك اخلاء المستأجر فوراًب بعد نهاية المدة القانونية, 

    والخلاصة لاخوف من بقاء المستأجر في المأجور ولو لم تجدد العقد له , وماجرى العرف عليه هو أن يتم طرح عقد الايجار بالتنفيذ ويتم التميديد له بمدة متفق عليها وتجدد بنفس الملف التنفيذي كل فترة حسب رغبة الطرفين.

  • قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا

    قانون حصر الارث في سوريا ليس قانوناً واحداً بل يختلف حسب الأملاك أو الأموال التي سيتم توريثها .

    فهناك ثلاث قوانين لحصر الارث في سوريا وليس قانوناً واحداً وهم :

    أولاً : قانون حصر الارث الشرعي في سوريا :

     

    أولها وأهمها هو حصر الارث الشرعي الذ ي يعتمد في كل أحكامه في الميراث على قانون الأحوال الشخصية المستمد من نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفيما يلي نص مواد أحكام حصر الارث في سوريا حسب قانون الأحوالا الشخصية :

    المادة 260

    1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

    2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236

    المادة 261

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا

    المادة 262

    1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

    أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع

    ب ـ ديون الميت

    جـ ـ الوصية الواجبة

    د ـ الوصية الاختيارية

    هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون

    2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

    أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره

    ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

    3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

    المادة 263

    1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة

    2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم

    3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض

    4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

    المادة 264

    يمنع من الإرث ما يلي:

    أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223

    ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره

    جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين

    المادة 265

    1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

    2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي

    المادة 266

    مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل

    المادة 267

    1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

    2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم

    المادة 268

    1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

    2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض

    3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة

    المادة 269

    مع مراعاة حكم المادة 277:

    1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان

    2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة

    المادة 270

    مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:

    1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان

    2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة

    المادة 271

    1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات

    2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

    المادة 272

    للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

    المادة 273

    إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

    المادة 274

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

    2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :

    أ ـ عصبة بالنفس

    ب ـ عصبة بالغير

    جـ ـ عصبة مع الغير

    المادة 275

    للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

    2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا

    3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا

    4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

    المادة 276

    1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت

    2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط

    3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

    المادة 277

    1- العصبة بالغير هن:

    أ ـ البنات مع الأبناء

    ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

    جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب

    2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

    المادة 278

    1- العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة

    المادة 279

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب

    المادة 280

    إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

    المادة 281

    1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر

    2- المحجوب يحجب غيره

    المادة 282

    المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة

    المادة 283

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب

    2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له

    المادة 284

    يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل

    المادة 285

    1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة

    2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277

    المادة 286

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل

    المادة 287

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب

    المادة 288

    1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

    2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام

    المادة 289

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام

    2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم

    المادة 290

    1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

    الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا

    الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا

    الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

    الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا

    2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا

    أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا

    فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)

    والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه

    والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…

    ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة

    فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…

    المادة 291

    1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

    المادة 292

    1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول

    2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:

    أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث

    ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

    المادة 293

    1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم

    4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث

    المادة 294

    1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها

    2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها

    المادة 295

    1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

    2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

    المادة 296

    1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم

    2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم

    3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة

    المادة 297

    1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين

    2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى

    3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا

    المادة 298

    إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

    1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه

    2- أن لا يرجع المقر عن إقراره

    3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث

    4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

    المادة 299

    يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

    المادة 300

    إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون

    المادة 301

    1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة

    2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

    المادة 302

    1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

    2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

    المادة 303

    مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها

    المادة 304

    1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

    2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة

    3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم

    المادة 305

    كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

     

    ثانياً : قانون حصر الارث النظامي أو الأميري في سوريا :

     

    وهذا القانون هو قانون عثماني صدر أيام حكم الدولة العثمانية باعتبار أن كل الأراضي كانت ملك للسلطان فقام السلطان باصدار قانون خاص اسمه قانون انتقال الأموال الأميرية

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

    ثالثاً : قانون حصر الارث العمالي في سوريا: 

     

    وهو قانون يتعلق بمرتبات العامل أو الموظف الحكومي في حال وفاته حيث تنتقل حقوقه في المرتب التفاعدي الى زوجته أو الى بناته الغير متزوجات او اولاده الذكور الذي مازالوا بحاجة الى رعاية .

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

  • نوذج وصيغة دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية مع نص المواد القانونية

    نوذج وصيغة دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية مع نص المواد القانونية

    دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :     السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….. – بناء ………- طابق …. .

    الموضوع :    تعويض  مسؤولية تقصيرية.

    بتاريخ 00/00/0000 اقدم المدعى عليه على ارتكاب ……………………… وهذا العمل يشكل مخالفة لأحكام ……….. وخطأ في السلوك يجعل صاحبة مسؤولاً عن التعويض على من قد يتضرر جراء ذلك الخطأ .

    وكان هذا الخطأ قد أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية المتمثل ب……………….. .

    وكان هذا الضرر ناجم فعلا عن تصرف المدعى عليه الخاطيء .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات الخطأ والضرر والرابطة السببية كونها من الوقائع المادية التي يجوز قانوناً إثباتها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات ،

     مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    كما وان الجهة الموكلة مستعدة لاسلاف نفقات الخبرة فيما لو رأت المحكمة الموقرة ضرورة الاستعانة بها لتحديد ماهية الخطأ المرتكب من المدعى عليه والضرر الناجم عنه ورابطة السببية والتعويض المتوجب نتيجة له .

    وكان من الثابت قانوناً :

    {القانون المدني ـ /مادة 164/ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

    وكانت الجهة المدعية تقدر التعويض المتوجب لها عن الضرر الذي لحق بها جراء الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية وتحتفظ بحق المطالبة بزيادة ذلك التعويض فيما لو تفاقم الضرر فيما بعد أو أثبتت الخبرة التي قد تلجأ المحكمة الموقرة إليها أن التعويض عنه يتجاوز المبلغ المذكور .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/0000                              

    بكل تحفظ واحترام

                                                                       المحامي الوكيل   

     

     ملاحظة :  قياسا على النموذجين السابقين يمكن تعديل سبب التعويض ونوع الخطأ  انطلاقا من أحكام المواد القانونية التالية :

    القانون المدني /مادة 165/

    1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز.

    2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مراكز الخصوم.

    القانون المدني /مادة 174/

    1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

    2 ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة، أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

    3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

    القانون المدني ـ /مادة 177/

    حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

    القانون المدني /مادة 178/

    1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً لـه، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.

    2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    دعوى ابطال بيع من المالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………… ، يمثـله المحامي ……..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليهما : 

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع     .. – بناء ….. – طابق ….. .

       2) – السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……… – بناء ……. – طابق  .

    الموضوع :   إبطال عقد .

    سبق للمدعى عليهما وان ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

     وتنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك الجهة المدعية .

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير أيا كان .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول لا علاقة لـه بالعقار موضوع العقد المدعى إبطاله ليست لديه أية صفة في ابرام ذلك العقد ،

     كما لم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار ) .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانوناً أيضا :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة ،

    كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع .

    وكان من الثابت قانوناً :

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما  بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعقار موضوع ذلك البيع .

    2) – إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وبحالة مماثلة لما كانت عليه عند دخوله إليه .

    3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1