الوسم: محامي سوري في هولندا

  • قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح للعمال

    قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح للعمال

    أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح

    القرار رقم 891 لعام 1975

    أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح

    المادة 1

    تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار.

    المادة 2

    يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب الموافقة على وقف العامل عن عمله بالاستناد لحكم المادة 9 من نفس المرسوم التشريعي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويسجل في ديوانها ويسلم صاحب الطلب وصلاً برقم وتاريخ الاستلام.

    يجب أن يشتمل طلب الموافقة على التسريح أو الوقف عن العمل، على البيانات التالية:

            ‌أ-     أسماء العمال المراد تسريحهم أو وقفهم عن العمل والعمل الذي يمارسه كل منهم والأجر الذي يتقاضاه ومدة خدمته.

       ‌ب-     أسباب التسريح أو الوقف ومبرراته.

        ‌ج-     تعيين الموطن في مركز المحافظة، لإجراء التبليغات.

    ترفق بالطلب جميع الوثائق والأوراق اللازمة للنظر في القضية، ويشار إلى ذلك في الطلب.

    المادة 3

    للعامل الذي ينذر بالتسريح، أو يفصل، أو يوقف عن العمل دون موافقة لجنة قضايا التسريح، أن يطلب وقف تنفيذ فصله أو وقفه، خلال المدة المحددة في المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وذلك بطلب يقدمه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويسجل في ديوانها، ويسلم العامل وصلاً برقم وتاريخ استلام طلبه، يجب أن يشتمل الطلب على الموافقات التالية:

            ‌أ-     اسم صاحب العمل المشتكى منه وعنوانه.

       ‌ب-     مدة الخدمة وتاريخ الفصل أو الإنذار أو الوقف.

        ‌ج-     تعيين موطنه الأصلي أو المختار في مركز المحافظة لإجراء التبليغات.

    يرفق بالاعتراض جميع الأوراق والوثائق اللازمة للنظر فيه ويشار إلى ذلك في الطلب.

    المادة 4

    على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحيل إضبارة القضية المعروضة عليها، إلى اللجنة في حال عدم تمكنها من التسوية الإدارية خلال أسبوع من تاريخ التسجيل لديها، وترفق بها مطالعتها ونتيجة تدخلها الإداري.

    المادة 5

       ‌أ-     تعقد لجان قضايا التسريح جلساتها في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد عقد جلساتها ويدعو الأعضاء والأطراف وأصحاب العلاقة في القضية لحضور الجلسة الأولى.

    ‌ب-     في حال تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة الأولى توجه إليه الدعوة ثانية ويعتبر تأجيل الجلسة بحضور الأعضاء والأطراف بمثابة دعوة إليهم جميعاً لحضور الجلسة التالية، وتثابر اللجنة على رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف أحد الأطراف عن حضور جلساتها بعد تبليغه الدعوة للمرة الثانية، كما يعتبر القرار الصادر بحق المتغيب في هذه الحالة بمثابة الوجاهي.

    ‌ج-     إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب الدعوى.

     ‌د-     شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويحق للمدعي التقدم بطلب تجديدها أمام اللجنة مباشرة.

    ‌ه-     يتوقف رئيس اللجنة عن تصديق جداول أجور العامل عن فترة شطب الدعوى.

    المادة 6

    يجري تبليغ الدعوة لحضور الجلسات بواسطة محضر اللجنة كما يجوز التبليغ، برقياً، وللرئيس عند الضرورة أن يستعين برجال القوى العامة في إجراء التبليغ.

    المادة 7

    تدعو اللجنة الفريقين المتخاصمين إلى المصالحة في الجلسة الأولى، فإذا تمت تدون نتيجتها في محضر الضبط ويوقع عليها الطرفان، ثم تصدق من قبل اللجنة بقرار يتلى في الجلسة علناً. وإذا لم تتم المصالحة تتابع اللجنة النظر في القضية.

    المادة 8

       ‌أ-     على كل من المتخاصمين أن يحضر جلسات اللجنة بنفسه أو أن يرسل وكيلاً عنه. ويجوز التوكيل الشفهي لمحام أمام اللجنة، كما يجوز للعامل بنفس الطريقة أن يوكل نقابته العمالية المختصة، ويسجل التوكيل الشفهي في الضبط.

    ‌ب-     لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين وكيل.

    المادة 9

    يجوز للمتخاصمين أن يتبادلوا اللوائح والردود عن طريق ديوان اللجنة خلال فترة تأجيل الجلسات وقبل إقفال باب المرافعة.

    المادة 10

    للجنة أن تجري جميع التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة والتي تراها ضرورية للفصل في القضية.

    المادة 11

    بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.

    المادة 12

       ‌أ-     تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها على الأقل عضوان من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها غير النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، أما القرارات النهائية فيجب أن تصدر بأكثرية ثلاثة أعضاء على الأقل.

    ‌ب-     في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته.

    المادة 13

    تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المادة 14

    تنظم اللجنة تحت مراقبة الرئيس، سجلاتها وفق الأصول المتبعة في المحاكم.

    المادة 15

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار.

    المادة 16

    يحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات المأجورة التي تعقدها شهرياً لجان قضايا التسريح والتعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكتَّاب اللجان ومحضروها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 17

    يلغى القرار رقم 6 لعام 1974 والقرار رقم 754 لعام 1962 وتعديلاته.

    المادة 18

    ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق تاريخ 5/8/1975

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    حسين كويدر

     

  • قانون جوازات السفر في سوريا

    قانون جوازات السفر في سوريا

    قانون جوازات السفر في سوريا
    القانون 18 لعام 2014
    قانون جوازات السفر

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1436هــ 26-10-2014.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزير: وزير الداخلية.

    الوزارة: وزارة الداخلية.

    جواز السفر: وثيقة سفر رسمية تمنح لمواطني الجمهورية العربية السورية.

    وثيقة سفر للاجئين الفلسطينين: وثيقة سفر تمنح للفلسطينيين السوريين المتواجدين على أراضي الجمهورية العربية السورية المسجلين في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.

    تذكرة المرور: وثيقة سفر رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بموافقة الوزير تمنح للأشخاص مجهولي الجنسية، أو الذين لا جنسية لهم، وللاجئين الذين اعترف لهم بهذه الصفة.

    وللأشخاص الذين يقيمون على أراضي الجمهورية العربية السورية، وجنسيتهم معروفة ممن يتعذر عليهم الحصول على وثائق السفر من سفارات دولهم، وزوجاتهم، وأولادهم القصر.

    تذكرة مرور للعودة: وثيقة سفر رسمية تصدر عن بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، تمنح للمواطنين السوريين المتواجدين خارج القطر تخول حاملها العودة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

    دفتر البحار: وثيقة سفر رسمية تصدر عن المديرية العامة للموانئ تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في في إبحارها المياه الإقليمية السورية، تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.

    إجازة الحدود: وثيقة سفر تمنح من قبل المحافظ في المحافظات الحدودية للمواطنين الذين لديهم أملاك متداخلة مع الدول الحدودية المجاورة.

    المادة 2

    لا يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية بمغادرة أراضيها أو العودة إلهيا إلا بموجب جوازات أو وثائق سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.


    المادة 3

    تحدد بقرار يصدر عن الوزير الحالات التي يستعاض فيها عن جواز السفر أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين بإجازة حدود أو ببطاقة شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامهما.

    المادة 4

    تحدد بقرار من الوزير الحالات التي يجب فيها على مواطني الجمهورية العربية السورية الحصول على تأشيرة خروج.

    المادة 5

    لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العريبة السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 6

    تصدر باسم الجمهورية العربية السورية جوازات ووثائق السفر من الجهات التالية:

    أ- وزارة الخارجية والمغتربين، يصدر عنها:

    1- جواز سفر دبلوماسي.

    2- جواز سفر خاص.

    3- جواز سفر مهمة.

    ب- البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يصدر عنها:

    1- جواز سفر عادي.

    2- وثيقة سفر لللاجئين الفلسطينيين.

    3- تذكرة مرور للعودة.

    ج- إدارة الهجرة والجوازات، يصدر عنها:

    1- جواز سفر عادي.

    2- وثيقة سفر للاجئين الفلسطنيين.

    3- تذكرة مرور.

    د- المديرية العامة للموانئ يصدر عنها: دفتر بحّار.

    المادة 7

    تمنح جوازات ووثائق السفر لكل مواطن عربي سوري ممن تتوافر لديه شروط الحصول عليها.

    المادة 8

    تمنح جوازات ووثائق السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين والأشخاص الذين يرى الوزير موجباً لمنحهم جوازات السفر.

    المادة 9

    يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها، وطريقة تجديدها، وشروط إجراءات منحها.

    المادة 10

    تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو التالي:

    1- أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور.

    2- خمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة، بناء على طلب صاحب العلاقة.

    المادة 11

    لا يجوز لمن يحمل جوازاً أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول دول لم تدوّن على جوازه أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من الوزير أو من يفوضه بذلك.

    المادة 12

    يغرم من يفقد جواز سفره مبلغاً مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.

    المادة 13

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة.

    أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون.

    ب- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر، أو بغرامة مالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الرابعة من هذا القانون ويقضي بالعقوبة نفسها على كل من قدّم أوراقاً مزورة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله، أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أرضي الجمهورية العربية السورية.

    ج- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الخامسة أو الحادية عشرة من هذا القانون.

    المادة 14

    تسري أحكام هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 15

    ينهى العمل بجميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما القانون رقم /42/ الصادر بتاريخ 31-12-1975م وتعديلاته.

    المادة 16

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 17

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 9-1-1436هجري الموافق لــ 2-11-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    mz

  • صيغة استئناف قرار تعويض اشغال وجيبة

    صيغة استئناف قرار تعويض اشغال وجيبة

    تعويض اشغال وجيبة ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………. ، يمثله المحامي …………. .

    المستأنـف عليه :     السيد …………. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال …………  بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام  1999  ، والمتضمن:

    {قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا إلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء بناء الوجيبة في عقار الجهة المدعى عليها … رد الدعوى لباقي الطلبات…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    جهة الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا  للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون    

    1) –       لما كان من الثابت قانونا أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل (المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات).

    وكان من الثابت في الأوراق المبرزة في الملف الحقائق التالية:

    • أن المستأنف عليه مستأجر للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة وليس بمالك لـه ، وان بدء علاقته الايجارية بذلك العقار في عام 1988 (كما هو ثابت في صورة عقد إيجاره) .
    • أن المستأنف مستأجر للعقار الذي يشغله منذ عام 1983 بوضعه الراهن أي مع الوجيبة المبنية في القسم المكشوف منه … وان تلك الوجيبة المبنية قد جرى تثبيتها بقرار التخمين المالي البدائي (المبرز صورة عنه في الملف ) الذي أجرته مديرية مالية دمشق في عام 1986.
    • أن التسوية مع محافظة دمشق قد تمت في عام 1996 وقبل إقامة هذه الدعوى .

    مما سبق ذكره يتضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف عليه بوصفه مستأجرا للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة بدأ من عام 1988 ،

    أي بعد اكثر من عامين على وجود الوجيبة المبنية ضمن العقار المشغل من قبل المستأنف ، ليست لـه الصفة أو المصلحة في إقامة هذه الدعوى كون الصفة لمالك العقار وحده طالما وان الضرر المزعوم وجوده والمطلوب إزالته موجود قبل دخول المستأجر إلى العقار المأجور بفترة زمنية طويلة ولم يحدث خلال فترة اشغال ذلك المستأجر …

    كما وان استئجار المستأنف عليه للعقار المشغل من قبله قد وقع بعد إحداث المخالفة المزعوم وجودها في العقار المشغل من قبل المستأنف …

    أي أن المستأنف عليه قد استأجر والمخالفة المزعومة قد مضى على وجودها اكثر من عامين وبالتالي لم تحدث في ظل حيازة المستأنف عليه لذلك العقار كي يجوز لـه قانونا الادعاء بطلب إزالة تلك المخالفة .

    الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومخالفة للمادتين 11 و 16 أصول محاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام ومستوجبة الرد ، كما يجعل القرار المستأنف الذي استجاب لدعوى المستأنف عليه في قسم منها مستوجب الفسخ لهذه الجهة.

    2) –      واستطرادا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى قد نفت وجود الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ،

    كما أكدت على أن الوجيبة المخالفة مثبت وجودها  بشكل رسمي بالقرار البدائي المالي الصادر في عام 1986 …

    ولم تتنبه الخبرة الجارية إلى أن المستأنف عليه مستأجر للعقار الذي يشغله اعتبارا من عام 1988 أي بعد وجود تلك المخالفة بشكل رسمي بأكثر من عامين ومن وجودها الفعلي بأكثر من ستة أعوام على اعتبار أنها كانت موجودة في عام 1983 عند استئجار المستأنف للعقار الذي يشغله …

    وبالتالي لا يجوز لـه المطالبة بأي تعويض عن وجود تلك المخالفة … فضلا عن أن التعويض الذي قدرته تلك الخبرة بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كان على سبيل الاقتراح فقط …

    وبالتالي فان ذهاب القرار المستأنف لمخالفة الخبرة الجارية وزيادة التعويض إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية دون إبداء مبرر لمخالفة رأي الخبرة ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 155بينات توجب فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة أيضا.

    3) –      واستطرادا كليا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه القضية لم تلحظ أن الوجيبة المزعوم أنها تشكل مخالفة موجودة في الجهة الشمالية من العقار الذي يشغله المدعى عليه وبالتالي لا تحجب عنه النور والهواء خاصة وان ذلك العقار مفتوح على جهات الجنوب والغرب وله وجيبة ملاصقة للشارع العام بعرض يزيد عن ثلاثة أمتار وبالتالي فان الضرر المزعوم وجوده ، مع إصرارنا على انتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء المقدم في هذه الدعوى ، منتف بشكل نهائي ، كما وان انتفاء وجود الضرر يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقيمت بعد أن تمت إزالة الخيمة التي أحدثها المستأنف عليه ضمن وجيبة العقار الذي يشغله وذلك من قبل محافظة دمشق وبناء على شكوى الجوار ومن بينهم المستأنف … لذلك نلتمس الاستيضاح من الخبراء حول الوقائع المذكورة سابقا. 

    4) –      لما كان من الثابت قانوناً أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة المستأنفة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)… ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار  :

     1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى بكاملها .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

     دمشق في 00/0/0000     

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

    دعوى إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

     

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعــي :  000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهما : 1- السيد وزير المالية 

                      2- السيد مدير المالية 

                      وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق

    الدعوى : إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

    المـوضـوع : الموكل مستثمر زراعي يتناول نشاطه رعي الأغنام وعلفها وتربيتها في أرضه الزراعية الجارية بملكه /أو الجارية بإجارته الموصوفة بالعقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000

    وقد كلفته مديرية مالية 000 بضريبة دخل عن الأرباح الحقيقية قدرها 000 ليرة سورية وأنذرته بدفعها بالإنذار رقم 000 تاريخ /  / المبرز

    فاعترض على التكليف بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ /  / المبرزة طالبا طي التكليف لعدم توجبه ولكن المدعى عليه أصرّ على استيفاء الضريبة المذكورة بكتابه رقم 000 تاريخ /  / المبرز 

    ولما كانت هذه الضريبة غير متوجّبة على الموكل كونه كمربّ للأغنام عضوا في جمعية تربية وتسمين الأغنام التعاونية وفق البيان المبرز

    ويستجر الأعلاف من مؤسسة الأعلاف حسب البيان المبرز معفى من الضريبة بمقتضى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /17/ تاريخ 6/7/1988 المتضمّن طي تعليمات وزارة المالية المتعلقة بتحقيق الضرائب على مستثمري منشآت تربية الحيوان

    وكانت المادة /4/ من قانون الضريبة على الدخل قد أعفت المستثمرين الزراعيين الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن الأرض التي يستثمرونها أو يملكونها ويتناول هذا الإعفاء الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلّفونها في تلك الأراضي فان تكليفه بضريبة الدخل المذكورة غدا بغير مستند قانوني ومشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون تنحدر به لدرجة الانعدام 

    ولما كان المدعى عليه جادا في تنفيذ إنذاره وفي ذلك ضرر فادح للموكل يتعذّر تدارك نتائجه 

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/4/ من قانون ضريبة الدخل رقم/85/لسنة 1949 والقانون /14/ لعام 1975 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/27/ لعام 1988 و/8/و/9/و/14/و

    /22/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 و/1/و/4/من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1993

                               ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌- وقف تنفيذ الاتزار رقم000 تاريخ/  / لحين البت بالدعوى 

    ب‌-          قبول الدعوى شكلا 

    ج –    قبول الدعوى موضوعا وإلغاء تكليف الموكل بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية

             الناجمة عن نشاطه الزراعي في تربية وتسمين الأغنام موضوع الإنذار رقم 000

             تاريخ /  / واعتباره معدوما وغير منتج لأي أثر قانوني ومنع المدعى عليهما من

             معارضة الموكل بذلك 

    د‌- تثبيت وقف التنفيذ 

    هـ-   تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                        بكل احترام

                                             في /  /

                                                                الوكيل المحامي

     

  • رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    أولاً : الاسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص :

    لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

    – مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    ثانياً : المناطق التي يحظر استخدام السلاح فيها ولو كان مرخصاً :

    أ- المناطق السكنية.

    ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).

    ج- المناطق الصناعية.

    د- المناطق النفطية.

    – كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:

    أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.

    ب- الموانئ والمطارات.

    ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.

    ثالثاً : الشروط المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.

    2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.

    3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:

    – خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.

    – ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.

    – إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

    رابعاً : الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

    2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.

    3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).

    4- إشعار بتسديد الرسوم.

    5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

    6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

    خامسا : من هي الجهة المخولة منح تراخيص السلاح :

    1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:

    أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.

    ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

    2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

    سادساً :  رسوم الحصول على رخصة سلاح :

    – رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س ويدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات.

    – رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.

    – رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.

    – رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.

    – رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.

    – رسم ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.

    – رسم ترخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.

    – تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

    سابعاً : الاعفاء من رسوم رخصة حمل السلاح :

    أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

    ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

    ثامناً :  فقدان أوتلف السلاح :

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.

    إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

    تاسعاً :   إلغاء ترخيص السلاح :

    –  يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

    3- شهر إفلاس المرخص له.

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

    6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    عاشراُ : الغاء رخصة السلاح حكماً :

    – ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:

    1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

    2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

    3- وفاة المرخص له.

    4- حل الشخص الاعتباري.

    حادي عشر :  تجديد رخصة السلاح:

    ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

    ثاني عشر : تسليم السلاح أو التنازل عنه :

     يجب تسليم السلاح الى الجهة المانحة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

    1-    تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.

    2-    استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    3-    الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    4-     عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.

    5-    إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.

    6-     وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.

    ثالث عشر :  التنازل عن السلاح:

    يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

    ـ شروط الترخيص:

    1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

    2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

    رابع عشر : في حال وفاة المرخص له بالسلاح  :

    1- في حال وفاة المرخص له بالسلاح :

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

    1-    أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.

    2-    حصر إرث.

    3-    أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.

    4-    إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .

    5-    إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.

    — في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.

    خامس عشر:  أحكام عامة خاصة بالترخيص لحمل السلاح :    

    أولاًـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.

    ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

    ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

    ثانياًـ  معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).

    ـ بموجب قرار وزير الزراعة رقم 85/ق تاريخ 24/10/2005 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 .

    مددت مدة المنع لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 بموجب قرار وزير الداخلية.

    المقال منقول من موقع وزارة الداخلية السورية

  • دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………….. أصالة عن نفسه وبوصفه شريكا في شركة …….. ،

    يمثـله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقـم (——) المرفق .
    المدعى عليه : السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري الفرع رقم /  / بدمشق – إضافة لوظيفته.
    الموضــوع : دفع اعتداء مادي .
    سبق للمرحوم …………. وان حرر لمصلحة الجهة المدعية الشيك رقم /00000000/ المؤرخ 00/00/0000 والبالغة قيمته ……………… ليرة سورية والمسحوب على حسابه الجاري لدى الجهة المدعى عليها ،

    ولدى عرض الجهة المدعية ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه امتنع عن الوفاء بقيمته وعن تدوين أي شرح عليه وبزعم أن وفاة محرر الشيك تمنع حتى من مجرد استلامه.
    وكان من الثابت قانونا أن الشيك واجب الوفاء لدى عرضه على المصرف المسحوب عليه:
    المادة/368/ من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 :
    1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.‏
    2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.‏
    وكان من الثابت أن الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف العاملة بالقطر أصبحت معفاة من ضريبة التركات بموجب التعديل الأخير لقانون ضريبة التركات وبالتالي فان امتناع المدعى عليه عن صرف قيمة الشيك لا مبرر له ويشكل تعديا ماديا على حقوق مقررة قانونا.
    ولما كان تصرف الجهة المدعى عليها المخالف لصراحة نص القانون قد أدى إلى إلحاق أفدح الضرر بالجهة المدعية وهذا الضرر يتفاقم بإصرار الجهة المدعى عليها على تجاهل نصوص القانون.
    وكانت حاجة الجهة الموكلة إلى قيمة الشيك المذكور سابقا وتفاقم الضرر الناجم عن حرمانها من تلك القيمة .. يشكلان حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت .
    وكان ذلك الامتناع بمثابة تجاهل لصراحة نص القانون وامتناع عن تطبيقه يرقى إلى مرحلة الاعتداء المادي الذي يجيز للجهة الموكلة اللجوء إلى محكمتكم الموقرة بصفتها قاض للأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون وصرف قيمة الشيك المذكور سابقا خاصة وان المبالغ المودعة في الحساب الجاري العائد لمحرر الشيك تسمح بذلك.
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” تشمل المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري . إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره إلى رقابة محكمة التمييز. “
    ( قرار محكمة النقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام 1954 ) .
    ” إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية” .
    (قرار محكمة النقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 المنشور في مجلة القانون صفحة 139 لعام 1954) .
    ” الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها . وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض . وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 76 أساس 760 تاريخ 3/11/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 93) .
    وكان الفقه مستقرا على :
    { يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها …. } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .
    كما جاء في المؤلف المشار إليه :
    { يختص القضاء العدلي أولا في تقرير الإجراءات اللازمة لدرء وقوع التعدي عندما يكون ثمة تهديد مباشر وصريح بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال تشكل هذا التعدي بتاريخ معين . ويعود الاختصاص غالبا في هذه الحال للقضاء المستعجل الذي يمكنه ، بناء على طلب أصحاب الشأن التقصي عما إذا كان عمل الإدارة يشكل تعديا وفي حال الإيجاب منع الإدارة من مباشرته } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 434 ) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون ، وصرف قيمة الشيك رقم /0000000/ المؤرخ 00/00/0000 والبالغة قيمته ……….. ليرة سورية للجهة المدعية.
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    محكمة البداية المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم:    السادة ………………………………..  ، المقيمون في دمشق – حي ……….- شارع ………… – بناء ………… – طابق …. ..

    الموضوع:   تثبيـت بيع وتسجيل عقار  .

    سبق للمدعى عليهم وان اشتروا العقار رقم (0000) من منطقة ……..   العقارية بدمشق ،

    وبعـد أن حصـلوا عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ، باسم ……  وشركاه  ابتدؤا عملية إشادة بناء على العقار المذكور مؤلف من عدد من الطوابق والشقق والمحلات التجارية. 

     وبتاريخ 00/00/0000 قام المدعى عليه ………… ، ببيع الشـقة ال…… ال…… من الطابق ال….. من ذلك البناء إلى الجهـة المدعية لقاء ثمن متفق عليه ، دفعته كاملاً عند إبرام البيع المذكور  (ربطاً أصل عقد البيع).

     ولما كان من الثابت أن المدعى عليهـم قـد ظهروا أمام الغـير بمظهـر الشركاء الذين أشادوا بناءا على عقار وقامـوا ببيع شـقـقه إلى الغـير بقصد الربح .

    وكان اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :

    { إن شراء العـقارات لأجل بنائها  يعتبر عملاً تجارياً يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.

    وكان اجـتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 439 لعام 1977 و 930 لعام 1984 و 958 لعام 1985 و 386 لعام 1988 ، قد استقر على :

    { إن تعامل شخص مع أحد الشركاء في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي بآثار العقد الذي أبرمه أحد الشركاء} .

    كما استقر اجتهادها على:

    { اتفاق اكثر من شخص على اشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزماً لباقي الشركاء والخلاف حول هذا الموضوع خلاف مدني وعدم مراعاة هذه الناحية خطأ مهني جسيم} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 470 اساس 466 المنشور في مجلة المحامون لعام 2004 صفحة 257) .

    { إن اتفاق اثنين أو اكثر على إشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح ، يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك}.

    (قرار رقم 510 أساس 451 تاريخ 18/6/1995 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1997 صفحة 290) .

    واستقر اجتهادها على :

    { استقر الاجتهاد على ان تعامل شخص مع احد الشريكين في عمل من اعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي.وهذا الاجتهاد مقصور على الابنية التي تبنى بقصد التجارة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 737  أساس 1115  لعام 2000   المنشور في مجلة المحامون لعام  2000    صفحة 869 ) .

    ولما كان المدعى عليهم ممتنعون عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني  .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية  ، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضـروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقـل ذلك الحـق مستحيلا أو عسيرا ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني  والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926).

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه.

    الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ،  وضـع إشارتها على صـحيفة العـقار رقم (0000) من منطقة العقارية …… بدمشق.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وتسجيــل ال….. ال………..  من العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعـية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى بعد التسجيل.

    2) –   بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في 00/00/2000

                                                                          بكل تحفـظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1