الوسم: محامي سوري في برلين

  • ماهي أسباب وظروف تشديد عقوبة القتل في القانون السوري؟

    القتل المقصود المشدد

    إن جرائم القتل المقصود المشدد لا تعتبر جرائم مستقلة قائمة بذاتها، بل هي جرائم قتل مقصود بسيط ترافقت مع ظرف من ظروف التشديد الواردة في المادتين 534- 335 من قانون العقوبات.

     وهذا يعني ضرورة توافر أركان القتل البسيط فيها مضافا إليها الظرف المشدد.

     وهذه الظروف التي ارتأى المشرع السوري، أسوة بالتشريعات الأخرى، اعتبارها مشددة لجرم القتل تستند في الغالب على معيار خطورة الفاعل أو إمعانه في الإجرام أو استهتاره بالقيم والمشاعر الإنسانية المتعارف عليها.

     ولقد شددت المادتين المذكورتين عقاب القتل إما إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وإما إلى الإعدام.

    يستخلص من ذلك أن عقوبة القتل البسيط وهي الأشغال الشاقة المؤقتة من 15 إلى 20 سنة تصبح أشغال شاقة مؤيدة إذا توفر في القتل أحد الظروف الواردة في المادة 534، والإعدام إذا توفر أحد الظروف الواردة في المادة 535.

    ويمكننا تصنيف ظروف التشديد الواردة في المادتين المذكورتين بردها إلى المعايير التالية:

    1- التشديد تبعا لقصد الجاني (العمد)

     2- التشديد تبعا للطريقة التي نفذ فيها القتل (التعذيب)

     3- التشديد تبعا للدافع على ارتكاب القتل (القتل لسبب سافل – القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة- أو تمهيداً للجريمة أو تسهيلاً لتنفيذها أو للتهرب من عقابها)

     4- التشديد تبعا للمجني عليه: ويأتي ضمنه التشديد المبني على صفة خاصة بالمجني عليه الموظف والحدث)،  والتشديد المبني على تعدد المجني عليهم، والتشديد المبني على صلة القربي (الأصول والفروع).

    – استنادا لهذه المعايير، سنتناول بالشرح ظروف التشديد من خلال: .

    ظروف التشديد الواردة في المادة 534، التي تجعل العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    وظروف التشديد الواردة في المادة 535، التي تجعل العقوبة الإعدام.

     

    ظروف التشديد التي تجعل عقوبة القتل الأشغال الشاقة المؤبدة المادة(534)

    تنص المادة 534 من قانون العقوبات على ما يلي:

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب:

    1- لسبب سافل

     2- تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب

     3- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة

    4- على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها

     5- على حدث دون الخامسة عشرة من العمر

     6- على شخصين أو أكثر

     7- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص”.

    استنادا إلى التصنيف المشار إليه سابقا، نستخلص من هذا النص، أن المشرع السوري شدد عقاب القتل المقصود إلى الأشغال الشاقة المؤبدة تبعا للمعايير التالية: الدافع – صفة المجني عليه طريقة التنفيذ.

    ظروف التشديد التي تجعل عقوبة القتل الإعدام (المادة 535)

    تنص المادة 535 من قانون العقوبات على ما يلي:

    يعاقب بالإعدام على القتل قصدا إذا ما ارتكب:

    1- عمداً

     2- تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

     3- على أحد أصول المجرم أو فروعه”.

    يستخلص من هذا النص أن المشرع شدد عقاب القتل المقصود إلى الإعدام استنادا إلى معيار قصد الجاني في الفقرة الأولى، والدافع إلى ارتكاب الجريمة في الفقرة الثانية، وصفة المجني عليه في الفقرة الثالثة.

  • ماهو الركن المعنوي في جريمة القتل؟

    إن جميع جرائم القتل المقصودة وغير المقصودة تتفق فيما بينها في ركن المحل والركن المادي.

     فجميعها تستلزم إنساناً حياً تعرض لاعتداء نجم عنه وفاته.

     إلا أن التمييز بين القتل المقصود والقتل غير المقصود يتوقف على الركن المعنوي.

     فلا بد لاعتبار القتل مقصوداً أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي، أي نية إحداث الوفاة، بصرف النظر عن حصول الوفاة فعلا أو عدم حصولها، فيبقى الفعل شروع في القتل .

     أما عند انتفاء نية إزهاق الروح، فقد يكون القتل غير مقصود، إذا توفرت إحدى صور الخطأ الثلاث: الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع و الأنظمة.

    وقد يكون القتال عرضياً، قضاءً وقدراً، عند انتفاء القصد والخطأ، فلا تترتب أية مسئولية جزائية فيه، كما لو ألقى أحدهم بنفسه تحت إطارات سيارة، ومات، ولم يثبت لدى قائد السيارة نية دهسه، أو أي صورة من صور الخطأ.

    إذن، عند وقوع اعتداء على إنسان حي يودي بحياته، فيجب البحث عن توفر القصد الجرمي من عدمه. فعندما يعتدي أحدهم على أخر مريدا إزهاق روحه، اعتبر القتل مقصوداً، إذا توفي الشخص، وشروعاً بالقتل إذا لم يمت الشخص .

     أما إذا وقع الاعتداء نتيجة خطأ ارتكبه الفاعل، بإحدي صوره الثلاث، اعتبر القتل غير مقصود.

     فالقصد الجرمي، إذن، يعتبر الركن الأساسي والمميز بين القتل المقصود وغير المقصود.

     والقتل المقصود قد يرتكب بصورته البسيطة،

    وقد يرتكب بصوره المشددة أو المخففة.

    و القتل البسيط، كما أسلفنا، هو القتل غير المترافق مع أية صورة من صور التشديد أو التخفيف.

  •  موقف المشرع السوري من العلاقة السببية في جريمة القتل؟

     موقف المشرع السوري من السببية

    لم يترك المشرع السوري مسألة السببية دون تقنين ، بل تبنى نصاً عاماً في قانون العقوبات هو المادة 203، أرسی به قواعد السببية في جميع الجرائم المقصودة وغير المقصودة، مقتبسة من نص المادة 41 من قانون العقوبات الإيطالي.

    وقد جاء نص المادة 203 تحت عنوان ” اجتماع الأسباب “. ونصها:

     “1- إن الصلة السببية بين الفعل و عدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

    2- ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية. ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه”.

     ونظرا لأهمية مسألة السببية في جرائم القتل والإيذاء، فقد أورد المشرع في قانون العقوبات نصاً خاصاً يعالج مسألة السببية في هذه الجرائم، و هو نص المادة 544، الذي جاء تحت عنوان

    القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب، والقاضي بأنه إذا كان الموت والإيذاء المرتکبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199″

    أي اعتبار الفعل شروعة وليس جرم تامة، وعقابه على هذا الأساس.

    وباستقراء نص الفقرة الأولى من المادة 203 نلاحظ أنها تتبنى نظرية تعادل الأسباب. إذ اعتبرت أن الفاعل يعتبر مسؤولاً عن النتيجة ولو تضافرت عوامل أخرى مع فعله في إحداثها، سواء كانت هذه العوامل سابقة أو مرافقة أو لاحقة لفعله، وسواء كانت مستقلة عن فعله أو ناتجة عنه، وسواء كان الفاعل يعلم بوجودها أم لا.

    فلا تأثير لكل ذلك على قيام رابطة السببية بين الفعل و النتيجة، وعلى مسؤولية الفاعل عن هذه النتيجة .

     إلا أن المشرع عاد في الفقرة الثانية ووضع استثناءاً، يتبين منه تبنيه لنظرية السبب الملائم في حالة تدخل عامل ما بين الفعل والنتيجة، فيقطع رابطة السببية بينهما، وينفي مسئولية الفاعل عن النتيجة الحاصلة، إذا توافرت به الشروط التالية:

    1- أن يكون لاحقاً لفعل الفاعل

     2- أن يكون مستقلا عنه

     3- أن يكون كافيا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية.

    وإذا أردنا تبسيط المسألة يمكننا القول بأن العوامل التي تساهم مع فعل الفاعل في إحداث النتيجة قد تكون سابقة أو مرافقة أو لاحقة له.

     فإذا كانت سابقة أو مرافقة له فهي لا تقطع العلاقة السببية بين فعل الفاعل و النتيجة بأي شكل.

    أما إذا كان العامل قد أتي لاحقا للفعل، فإنه أيضا لا يقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة إلا إذا كان مستقلاً عن الفعل، وكافياً لوحده لإحداث النتيجة.

     ففي هذه الحالة فقط تنقطع الرابطة، وتنتفي مسئولية الفاعل عن النتيجة الحاصلة، ويعاقب فقط عن الفعل الذي ارتكبه.

    فإذا تعرض أحدهم لطعنة بسكين، ثم جاء شخص ثالث و عاجله بطلقة من مسدس أودت بحياته.

     فهذا الطلق الناري عامل لاحق لفعل الطعن بالسكين ، و مستقل عنه، أي غير ناتج أو متولد عنه، وكاف لوحده لإحداث الوفاة.

     فالطاعن هنا لا يسأل عن الوفاة، بل تقتصر مساءلته على ما ارتكبه من فعل، وهو الجرح أو الإيذاء.

    وللتوضيح أكثر، لنفترض أن زید دس السم في طعام بكر، فأكله وشعر بأعراض التسمم فاتجه إلى المستشفى فدهسته سيارة في الطريق ومات على أثر ذلك.

    أو تم نقله بسيارة صديقه للمستشفى وفي الطريق انقلبت السيارة نتيجة السرعة ومات بكر.

    فهنا يختلف الحكم في الحالتين.

    ففي الحالة الأولى، أي الوفاة دهساً، يعتبر الدهس سبباً لاحقاً ومستقلاً وكافية لوحده لإحداث الوفاة.

    فيقطع العلاقة السببية بين فعل زيد ووفاة بكر.

     أما في الحالة الثانية، فهنا انقلاب السيارة بالرغم من أنه سبب لاحق وكاف بحد ذاته لإحداث الوفاة، إلا أنه ليس مستقلاً عن فعل زيد، بل متولد عنه، فلولا فعل زيد لما أسعفه الصديق بسيارته.

     ولذلك لا يعتبر انقلاب السيارة هنا سبباً مستقلاً، ولا يقطع الرابطة السببية بين فعل زيد ووفاة بكر.

    أما بخصوص النص الخاص الوارد في المادة 544، فالملاحظ أنه لم يدخل أي تعديل على النص العام، الوارد في المادة 203، بالنسبة للقواعد العامة للسييية السالف شرحها.

    بل اكتفي بتعين مقدار العقاب في حالة اقتران الفعل مع عوامل أخرى مستقلة عنه، سابقة أو مقارنة لوقوعه أو لاحقة له، إذا كانت غير كافية لإحداث النتيجة.

     ففي هذه الحالة، إذا ما ثبت جهل الفاعل للعوامل الأخرى، يبقى مسؤولاً عن النتيجة الحاصلة، ولكن يعاقب کشارع في ارتكاب الجريمة.

     أما إذا ثبت علمه بتلك العوامل فيعاقب على ارتكابه جرمة تامة تطبيقا للمبدأ العام ” تعادل الأسباب ” الوارد في الفقرة الأولى من المادة 203.

    وكل ما في الأمر أن الفاعل يستحق تخفيف العقاب لأن أسباب الوفاة أو الإيذاء كانت مجهولة لديه، و غير متولدة عن فعله.

     ففي المثال السابق عن جرح زيد لبكر، بفرض أن بكر مريض بالسكر ولم يلتئم جرحه لهذا السبب، فتفاقمت حالته، ومات على أثر ذلك.

     فعلاقة السببية بين الجرح والوفاة تبقى قائمة، تطبيقا للمبدأ العام ” تعادل الأسباب ” ، ويبقى زيد مسؤولاً عن الوفاة، حتى ولو لم يكن الجرح هو وحده السبب في الوفاة.

    ولكن عقابه يختلف مقداره استناداً لعلمه يمرض بكر أم لجهله به.

     فإذا كان يعلم مسبقاً بمرض بكر وأقدم على جرحه، فيعاقب عقاب القتل التام.

    أما إذا كان لا يعلم، فيعتبر شارعا في القتل.

  • ماهي نطرية السبب المباشر والسبب الملائم في جريمة القتل؟

    نظرية السبب المباشر

    هذه النظرية لا تعتبر جميع العوامل التي أسهمت في إحداث النتيجة متساوية، أو أنها تصلح جميعا لأن تكون أسباب قانونية في وقوع النتيجة الحاصلة.

     وإنما ترى أن الفعل لا يعد سببا للنتيجة الجرمية في نظر القانون إلا إذا كان يتصل بها اتصالا قريبة ومباشرة وفورية، أما إذا كان هذا الفعل بعيداً عن النتيجة فلا يمكن أن يعد سبباً لها، وان أسهم في إحداثها بصورة غير مباشرة.

    ولتحديد معيار الاتصال المباشر بالنتيجة، يمكن حصر السبب القانوني بالعامل الأخير الذي يسبق النتيجة الجرمية، أو بالسبب الأكثر تأثيراً من جملة العوامل الأخرى.

    والملاحظ في هذه النظرية أن تحديد السبب المباشر وغير المباشر، أو السبب الأكثر تأثيراً من بين العوامل المختلفة، يبدو بغاية الصعوبة ويحتاج هو أيضا إلى معيار.

    ولا ريب أن هذه النظرية تضيق كثيراً من نطاق السيبية، وتراعي جهة المتهم، بل أنها تؤدي إلى إفلات الفاعل الأصلي باعتباره غير مسؤول عن النتائج التي أدى إليها فعله بصورة يقينية إذا كانت نتائج غير مباشرة لهذا الفعل.

     

     نظرية السبب الملائم

    هذه النظرية تعتبر من أكثر النظريات شيوعاً وقبولا على صعيد التطبيق العملي في البحث عن علاقة السببية.

     ومنها استوحي المشرع السوري النص الذي عالج به مسألة السببية.

     وفق هذه النظرية يعتبر الشخص مسؤولاً عن النتيجة التي تترتب على فعله عادة بصورة مباشرة، ومسؤول فوق ذلك عن نتائج فعله إذا كانت هذه النتائج عادية ومألوفة بالنسبة للظروف والعوامل التي وقع فيها الفعل .

    أما إذا كانت هذه النتائج شاذة و غير مألوفة في ظروف ارتكاب الفعل، فتنقطع رابطة السيبية، وتنتفي بالتالي مسئولية الشخص عن النتيجة.

    فلو أن زيد جرح بكر بخنجر ، و أسعف إلى المستشفى، إلا أن الطبيب أهمل إهمالاً يسيراً في علاجه، فازدادت خطورة إصابته وتوفي على أثر ذلك.

    ففي هذه الحالة يعتبر زید مسؤولاً عن وفاة بكر، لأن إسعاف بكر إلى المستشفى، وتقصير الطبيب وخطأه اليسير من الأمور المألوفة و العادية في مثل هذه الحالة.

    أما لو انقلبت السيارة التي أسعف فيها بكر، أو شب حريق في المستشفى أثناء وجوده فيها، ومات، فهنا لا يسأل زید عن وفاة بكر، لأن انقلاب السيارة، أو حريق المستشفى من العوامل الشاذة وغير المألوفة في ظروف ارتكاب فعل الطعن بالخنجر.

     أما إذا كان جرح بكر طفيفة، وخطأ الطبيب جسيما لدرجة غير مألوفة في الحالات المماثلة، ومات بكر، فلا يمكن اعتبار زيد مسئولاً عن وفاته.

     لأن الخطأ الجسيم من الطبيب من العوامل غير المألوفة والشاذة في مثل هذه الحالة.

  • هل يمكن أن يحصل القتل بالامتناع؟

     القتل بالامتناع

     إن الصورة العادية لجريمة القتل أنها جريمة ايجابية. أي أن ركنها المادي يتجسد بنشاط أو سلوك خارجي محسوس يصدر عن الفاعل .

     إلا أن المجرم قد يتوصل أحياناً بإحجامه أو امتناعه عن القيام بعمل ما، إلى تحقيق غرضه وإحداث النتيجة ذاتها إذا ما قام بعمل ايجابي .

    فهل يصلح الوقف السلبي، أو الامتناع أو الترك، أن يكون الركن المادي لجرم القتل؟

     

    الجواب على ذلك لا بد من تحديد المسألة بدقة. فامتناع الطبيب أو الممرضة عن تقديم الدواء إلى المريض في الوقت المحدد، بقصد قتله.

     وامتناع معلم السباحة عن إنقاذ أحد متدربيه الذي يغرق، قصدا بنية إماتته، وامتناع شخص عادي يرى أخر يوشك على الغرق عن إغاثته يقصد قتله.

     كلها أمثلة تتضمن سلوكا سلبياً من شخص يحجم عن القيام بما هو واجب عليه، مع توفر القصد الجرمي.

    إلا أن الواجب الملقى على عاتق هذا الشخص قد يكون واجباً قانونياً أو تعاقدياً، كما في المثال الأول والثاني؛ وقد يكون واجباً أدبياً أو أخلاقياً، كما في المثال الثالث.

    وفي ضوء ذلك، فإن القانون لا يجرم الامتناع عن القيام بما هو واجب أدبي، لأنه لا يتطلب ولا يفرض على الأشخاص الشهامة ، فلا يؤاخذ الشخص على امتناعه حتى ولو ثبت بالدليل القاطع أنه أراد النتيجة الجرمية، أي الوفاة.

     أما في الجانب الآخر، حيث يكون هناك واجب قانوني أو تعاقدي، فإن امتناع الشخص عن القيام بما هو واجب عليه يصلح أن يكون الركن المادي لجرم القتل إذا توافرت النية الجرمية. فالامتناع هنا كالفعل الايجابي.

    وهذا في الواقع موقف قانون العقوبات السوري.

    فلقد ساوى في ارتكاب الجرائم بين النشاط الايجابي والامتناع .

    بالتالي، فإن الركن المادي للجريمة ممكن أن يتجسد بنشاط ايجابي كما هو المعتاد، وممكن أن يتجسد أحياناً بسلوك سلبي شريطة أن يكون على الممتنع واجب قانوني أو تعاقدي أن يتدخل للمحافظة على حياة الضحية ورعاية سلامته.

     أما في حالة الامتناع المجرد، حيث لا يوجد واجب قانوني أو تعاقدي، ولو كان بسوء نية، فلا يوجد عليه أية مسئولية جزائية.

  • نموذج ونص عقد استبدال دخل دائم

    عقد استبدال دخل دائم

    الفريق الأول : ملتزم تأدية الدخل

     الفريق الثاني: مستحق الدخل

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول ملتزما بتأدية دخل دائم للفريق الثاني بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بين الفريق الأول (أو سلف الفريق الأول المرحوم …… وبين الفريق الثاني أو سلف الفريق الثاني المرحوم …… . وكان الفريق). …… راغباً في استبدال هذا الدخل وقبل الفريق الآخر ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد والعقد المؤرخ في /  /  جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     استبدل الفريقان بالدخل الدائم البالغ …… ليرة سورية شهريا / سنويا المترتب للفريق الثاني بذمة الفريق الأول بموجب العقد المؤرخ في // المبرم بين السيد …… والسيد …… بدلا مقطوعا قدره………… ليرة سورية  اعتبارا من تاريخ هذا العقد وأنهيا مفعول العقد المذكور من تاريخه أدناه.

     المادة 3-

    أ- قبض الفريق الثاني من الفريق الأول بدل الاستبدال البالغ …… ليرة سورية نقداً وعداً و أبرأ ذمته منه ومن الدخول المتراكمة والدخل المستبدل إبراء استيفاء وإسقاط شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب  يتعلق بها جميعاً.

     ب- التزم الفريق الثاني بترقين إشارة التأمين الموضوعة لصالحه على صحيفة  العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… وبعدم معارضة الفريق الأول بالتصرف بالعقار المذكور على أن يتم إجراء المعاملة بمعرفة الفريق الأول ونفقته.

     المادة 4-

     تقع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وتنفيذه لاسيما ضريبة  الدخل على التفرغ على عاتق الفريق الأول بالغاً ما بلغ ذلك كله.

     المادة 5-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداها بعد ما قرئت عليه

    مندرجاته وتفهمها.

    و … في ||

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • صيغة ونص عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي

     

    عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي

    الفريق الأول : مستحق الدخل

     الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول يملك مبلغا من المال ويرغب في تقديمه لآخر مقابل  حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني استيفاء المبلغ وتخصيص الدخل.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

     تعبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

     المادة ۲ –

    أ- قدم الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك مبلغ …… ليرة سورية بتاريخ  هذا العقد كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلاً شهرياً دائماً قدره …… ليرة سورية) يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ هذا العقد يدفع للمستحق  في محل إقامته.

     ب- أقر الفريق الثاني بقبضة المبلغ المذكور و أبرأ ذمة الفريق الأول منه إبراء  استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

     ج- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما  بينهم  وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقيه في مواعيده ومكانه.

    د- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول وينقضي بوفاة أخر  وارث له وكلما توفي واحد من الورثة انتقل نصيبه لباقي المستحقين حتی آخر وارث منهم .

     ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء  الورثة.

     المادة 3-

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم  المذكور باسترداد کامل /أو …… %  من المبلغ المقدم بمقتضی المادة الأولى من هذا العقد شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل

    ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور برد المبلغ المقدم ما دام الفريق الأول حياً .

    ويجوز لهم ذلك بعد وفاته أو انقضاء خمس عشرة سنة على هذا العقد وشريطة إبداء الرغبة بالاستبدال لمستحقي  الدخل قبل سنة على الأقل.

    ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وورثته من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً  له لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع بشي منه عليهم.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق بوضع إشارة تأمين بمقدار المبلغ المدفوع على صحيفة العقار  رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… في السجل العقاري  وترقن هذه الإشارة بانقضاء الحق بالدخل أو باستبداله.

    ب- التزم الفريق الثاني بعدم طلب دفع دين التأمين ورفع الإشارة ما دام حق  الفريق الأول بالاستبدال لم يحن وقته بمقتضى المادة /۳/ من هذا العقد.

    المادة 5 –

    إذا تأخر الفريق الثاني وخلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو هلك  العقار المؤمن أو تداعي ولم يصن أو أعسر أو أفلس جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استرداد المبلغ المقدم کاملا دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك . وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع بشيء منه عليهم.

     المادة 6 –

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد  دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين  الفريقين وخلفائهما بخصوص هذا العقد وتنفيذه.

     المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ ما يتصل  بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت

    عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في | |

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1