محامي سوري في برلين

تعريف الجرائم الواقعة على الأموال وأنواعها وتقسيمها

تعريف الجرائم الواقعة على الأموال يقصد بالجرائم الواقعة على الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية.  ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أيا كانت ،ومكونة لأحد عناصر الذمة المالية. أو الأفعال التي تنال بالاعتداء العناصر المكونة للذمة المالية للأشخاص .  أو مجموعة الجرائم التي تنقص […]

تعريف الجرائم الواقعة على الأموال وأنواعها وتقسيمها قراءة المزيد »

العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء

العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء کي تترتب مسئولية شخص عن قتل أو إيذاء خطأ لا يكفي أن تحصل هذه النتيجة الضارة، وأن يرتكب هذا الشخص الخطأ. بل لا بد أن يكون الخطأ هو الذي سبب النتيجة. وبعبارة أخرى لا بد من توفر رابطة سبية بين خطأ الشخص وموت الضحية أو إيذاءه. ولقد سبق

العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء قراءة المزيد »

أنواع الخطأ في جريمة القتل والايذاء غير المقصود

أنواع الخطأ أولاً – وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني. تنص المادة 164 من القانون المدني بأن: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.  والخطأ في القانون المدني أيا كانت درجة جسامته كاف لنشوء المسئولية التقصيرية ( غير العقدية ). أما الخطأ في القانون الجزائي فلقد حدده المشرع حصرا في ثلاث صور: الإهمال –

أنواع الخطأ في جريمة القتل والايذاء غير المقصود قراءة المزيد »

جناية الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها

الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها نصت المادة 544 على هذه الصورة بقولها “يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 بإجهاض حامل، وهو على علم بحملها“. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: 1- لقد ساوى المشرع في هذا النص بين عقوبة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة وعقوبة

جناية الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها قراءة المزيد »

جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة

جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة جاء النص على هذه الصورة في المادة 543 كما يلي:  “إذا أدى الفعل إلى قطع، أو استئصال عضو، أو بتر أحد الأطراف، أو إلى تعطيلهما، أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم، أو أية عاهة أخرى دائمة، أو لها مظهر العامة الدائمة، عوقب

جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة قراءة المزيد »

جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل من 11 – 20 يوم

الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتراوح بين إحدى عشرة يوما وعشرين يوما. نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 541 كما يلي: “1- إذا نجم عن الأذي الحاصل تعطیل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة خمسين ليرة على الأكثر أو بإحدى

جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل من 11 – 20 يوم قراءة المزيد »

جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل تحت 10 أيام

الإيذاء البسيط تنص المادة 540 على هذه الصورة كما يلي: “1- من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل المدة تزيد عن عشرة أيام، عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر، أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس ليرات إلى خمس وعشرين

جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل تحت 10 أيام قراءة المزيد »

Scroll to Top
1