الوسم: محامي تجاري

  • السرقة في الليل مع تعدد السارقين

     الليل وتعدد السارقين

    وهي حالة ممن حالات التشديد الواردة في الفقرة (أ) من المادة 628 من قانون العقوبات.

     إن اجتماع ظرفي الليل وتعدد السارقين يشدد عقاب السرقة نظرا لما يمثل اجتماعهما من خطورة خاصة على المجني عليهم، أو على النظام العام.

    – فظرف الليل هو ظرف مسهل لارتكاب السرقة نظرا لكون الناس يخلدون فيه للراحة والنوم، كما أنه يضعف قدرة المجني عليهم في الدفاع عن أموالهم مقارنة فيما لو ارتكبت السرقة نهاراً و المشرع السوري لم يحدد مدلول الليل بالرغم من اعتباره ظرفا مشددا للسرقة.

     ولليل مدلولان، مدلول فلكي باعتباره الفترة الزمنية الواقعة بين غروب الشمس وشروقها.

    ومدلول عرفي باعتباره الفترة الزمنية التي يخيم فيها الظلام.

     وبالرغم من تبني محكمة النقض السورية للمفهوم الفلكي بقولها :

    «الليل يشمل الفترة مابين غروب الشمس وطلوعها، فإن السرقة التي تقع في هذه الفترة يجب التشديد فيها»

      إلا أننا نخالف هذا الاتجاه و نميل إلى الأخذ بالمدلول العرفي، باعتبار أن الليل هو الفترة التي يسود فيها الظلام فعلا، لأن هذه الفترة هي التي تتوافر فيها حكمة التشديد.

     ذلك أن سهولة تنفيذ السرقة ترتبط بالظلام وهدوء الحياة فيه، والنوم، أكثر مما ترتبط باللحظة التي يحدد فيها الفلكيون غروب الشمس وشروقها.

     ناهيك عن أنه في بعض أوقات فصل الصيف تغيب الشمس بالرغم من استمرار الضوء لفترة لا بأس بها، فلا يعقل أن نعتبر السرقة الواقعة أثناء ذلك أنها تمت في الليل استنادا للمدلول الفلكي، وذلك لتعارضه مع الحكمة من التشديد، وهو وجود الظلام الذي سهل ارتكاب السرقة، وأبرز خطورة الفاعل الذي يستغل الظلام مضمرة في الغالب العزم على استعمال العنف مستترا بالعتمة إذا اقتضت السرقة ذلك.

     ولا ريب أن السرقة تعتبر واقعة في الليل و إن كانت قد بدأت في النهار إلا أنها لم تنتهي إلا ليلا، أو أنها بدأت لي ولم تنتهي إلا نهاراً.

    حيث يكفي أن يرتكب أي فعل من أفعال التنفيذ ليلاً حتى تتوفر علة التشديد، وإن لم تحصل النتيجة الانهار.

    – أما ظرف تعدد السارقين، فحكمة التشديد فيه واضحة أيضا فهو يسهل وقوع السرقة لخوف المجني عليه من مقاومة قد لا تجدي نفعا مع عدة أشخاص، فضلاً عن أن التعدد ينم عن خطورة كامنة في أشخاص السارقين، فتعدد المجرمين قد يعطي كل واحد منهم الجرأة لارتكاب أفعال خطيرة لا يقدم عليها لو كان بمفرده.

     وتطبيقاً لذلك فإن حكمة التشديد لا تتوفر إذا لم يقم بالسرقة سوى شخص واحد مع وجود متدخلين أو محرضين، وقد كان المشرع واضح في هذا المعنى بقوله «السارق اثنان فأكثر» أي وجود السارقين مجتمعين في مكان تنفيذ الجريمة، بصفة فاعلين وشركاء.

    وغني عن البيان أن تعدد السارقين يفترض وحدة الجريمة، ففي هذه الحالة فقط يمكن القول بأن مرتكبي السرقة قد تعددوا.

     أما إذا ارتكب عدة أشخاص لعدة جرائم سرقة، بحيث كان لكل سرقة فاعل واحد، فليس هناك تعدد وإن جمعت بين هذه السرقات صلات وثيقة كتقارب في الزمان أو المكان  ويمكننا تصور هذه الفرضية بتعرض أحد المنازل بذات الوقت للسرقة من الصين، لا يعرفان بعضهما، وإن محض الصدفة هي التي جعلتهما يسطوان على المنزل بذات الوقت.

    نخلص إذا بأن اجتماع طرفي الليل مع تعدد السارقين يجعل السرقة مشددة تشديداً جنحياً.

    وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أضيف ظرف التقنع أو حمل السلاح لهذين الطرفين، أصبحت السرقة جنائية الوصف، ويطبق عليها التشديد الجنائي وفق المادة 626 ق.ع.

     وعلى ذلك لابد لاعتبار التشديد جنحي فقط اجتماع ظرفي الليل والتعدد، وإذا أردنا توظيف الرياضيات في ظرف التشديد هذا الخلصنا إلى المعادلة التالية:

     سرقة + ليل + تعدد = سرقة مشددة عقابها من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة.

  • السرقة التامة والشروع فيها

     

    متى تقع السرقة تامة وما هي الحدود الفاصلة بين تمام السرقة والشروع فيها والأعمال التحضيرية لها؟

     يمر السلوك الإجرامي لجريمة السرقة بمرحلتي التنفيذ، فالإتمام، وقد تسبقهما مرحلة التحضير للجريمة. ولكل من هذه المراحل الثلاث ضابطه وحكمه.

     القاعدة العامة أن القانون لا يعاقب على الأعمال التحضيرية للجريمة إلا إذا شكلت بحد ذاتها جرائم مستقلة.

     والعقاب لا يكون إلا على ارتكاب الجريمة تامة أو على الشروع فيها على الأقل. والقاعدة في القانون السوري أن الشروع في الجنايات معاقب عليه دوماً، أما الشروع في الجنح فلا عقاب عليه إلا بنص، ولا عقاب على الشروع في المخالفات إطلاقاً.

    والسرقة منها ما هو جنائي الوصف ومنها ما هو جنحي .

    ولقد نص المشرع صراحة في صلب المادة 638 على عقاب الشروع في الجنح.

    لهذا كان من الأهمية بمكان وضع الحدود الفاصلة بين هذه المراحل الثلاث.

     هناك من الأعمال ما لا يثير تكييفها جدلا جدية. فإعداد المفاتيح المصنعة، أو الأدوات التي ستستخدم في السرقة تعتبر من الأعمال التحضيرية للسرقة.

     لكن قد يدق التكييف أحيانا بين العمل التحضيري و الشروع في الجرم، لذلك لا بد لنا أولا من تحديد الحالات التي تعتبر شروعة في السرقة النخلص إلى أن ما دون ذلك يعتبر عملاً تحضيرياً.

    ويمكن إيجاز الحالات التي تعتبر شروعاً في السرقة بثلاث:

    1- إذا بدء الفاعل في تنفيذ الركن المادي للسرقة، أي البدء في فعل الأخذ ذاته، بأن يضع الفاعل يده على الشيء المراد الاستيلاء عليه.

    كإمساك المجني عليه يد الفاعل وهي في جيبه وقد أطبقها على المال الذي قصد سرقته.

     2- إذا بدء الفاعل بفعل يعتبر ظرفاً مشددة لجريمة السرقة.

     كأن يبدأ بكسر الباب أو تسلق السور أو تجريب مفتاح مصنع في باب المكان المراد سرقته .

     3- إذا بدء الفاعل بفعل سابق على فعل الأخذ، إذا كان مثل هذا الفعل يدل دلالة قاطعة على انعقاد نيته وتصميمه على ارتكاب جريمته، بحيث يؤدي فعله فيما لو ترك يكمله إلى وقوع الجريمة مباشرة.

     ومن قبيل ذلك فتح باب المنزل لسرقة محتوياته و الدخول إلى فنائه.

    وإذا كانت هذه الحالات تشكل الحد الفاصل بين الأعمال التحضيرية للسرقة والشروع فيها، فإن الحد الفاصل بين السرقة التامة والشروع فيها يتجسد بتمام فعل الأخذ، الذي يفترض إخراج الشيء من حيازة المجني عليه و إدخاله في حيازة الفاعل أو أي شخص غيره، منشئاً بذلك حيازة جديدة للشيء كاملة وهادئة ومستقلة عن الحيازة الأولى التي أنهاها، ففي هذه الحالة تعتبر السرقة قد ارتكبت تامة.

    ويترتب على هذا التحديد نتیجتان هامتان و هما :

    1- إن السرقة من مسكن لا تعتبر تامة إلا إذا استطاع السارق مغادرة المسكن حاملاً معه المسروقات.

     أما استيلائه على المسروقات وبقاءه داخل المسكن، والقبض عليه في هذه المرحلة، فإن فعله يبقى في مرحلة الشروع التام في السرقة.

    وتعليل ذلك أن تمام السرقة يتم بنقل الحيازة أو تبديلها وإنشاء حيازة جديدة، وهذا لم يحصل، فمادام السارق موجوداً في المنزل فإن المسروقات التي استولى عليها لا تزال تعد في حيازة حائز المسكن، إذ هو يحوز مسكنه وما فيه.

    إلا أن هذه النتيجة ممكن أن لا تؤخذ على إطلاقها واعتبار السرقة تامة دون مغادرة السارق المسكن بالمسروقات إذا استطاع السارق إخراج الشيء من حيازة المجني عليه بحيث لم يعد في وسعه أن يباشر عليه سلطاته، كما لو كان المال المسروق طعاماً فأكله السارق في المنزل، أو إذا استطاع دفن المسروقات في حديقة المنزل بحيث لم يعد في وسع المجني عليه أن يعثر

    عليها

    2- إذا تنبه صاحب المال المسروق على السرقة وقاوم السارق، فالسرقة تبقى في مرحلة الشروع.

    ذلك لأن المقاومة تعني أن صاحب المال لا يزال متمسكا به، وأنه لم يخرج بعد من نطاق حيازته، حتى لو كان السارق واضعاً يده عليه، فإن المقاومة تبقيه عاجزا عن مباشرة سلطات المالك عليه.

    بالتالي فإن تمام السرقة في هذه الحالة تكون في حالة استطاع السارق أن يتغلب على مقاومة المجني عليه، وأن يخلص بالشيء لنفسه، وتكون له حيازة مستقرة يستطيع بموجبها مباشرة سلطات المالك على الشيء المسروق.

    – وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود المال المنوي سرقته وقت السرقة لا يحول دون قيام الشروع في السرقة طالما أن نية الفاعل قد اتجهت إليها.

    فمن يضع يده في جيب أخر لسرقة نقوده يعتبر شارعا في السرقة وإن تبين أن الجيب كانت خالية من النقود.

     وأن العدول الطوعي عن الشروع في السرقة ينفي الشروع بها إلا أن ذلك لا يحول دون معاقبة الفاعل إذا كانت أفعاله قبل العدول تشكل جرائم بحد ذاتها .

    فلو أن شخصاً مسلحاً دخل منزلا قاصدا سرقته، فاكتشف أن المنزل الشخص فقير، فأنه ضميره على فعلته و عدل عن رأيه بمحض إرادته، فخرج من المنزل، فقبض عليه، فلا يلاحق بجرم الشروع في السرقة لعدوله الطوعي عنها، وإنما يلاحق عن جرم خرق حرمة منزل، وجرم حيازة سلاح دون ترخيص.

    ويختلف الأمر إذا كان العدول قسرية، فهذا العدول لا ينفي الشروع.

     فلو هم سارق بمعالجة قفل سيارة بنية سرقتها أو سرقة محتوياتها، ففوجئ بسيارة شرطة قادمة، فلاذ بالفرار، وطورد حتى قبض عليه، فيسأل عن شروع في السرقة.

     ولكن ما الحل إذا ارتكب الفاعل السرقة تامة، ثم ندم على فعلته، فأعاد المال المسروق لصاحبه، أو دل صاحب المال على المكان الذي أخفى به المسروقات؟

    هذه الحالة ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الندم الإيجابي التي عالجتها المادة 200 من قانون العقوبات.

     والتي يمكن تلخيصها بأن الفاعل في هذه الحالة يبقى مسئولاً عن جريمة سرقة تامة، ولكن إن نجحت مساعيه بعد ندمه، فذلك يعتبر ظرف مخففة للعقاب يعود تقديره للقاضي.

     أما إذا لم تنجح مساعيه فلا تخفيف .

    فالسارق الذي يعيد المال لصاحبه، فمساعيه قد نجحت. وذلك بخلاف الحالة التي يدل صاحب المال على المكان الذي أخفى به المسروقات، فيسعى المجني عليه إلى المكان فيفاجأ بأن شخصا أخر قد اكتشف وجودهم فاستولى عليهم .

    فهنا خابت مساعي السارق، فيلاحق عن سرقة تامة دون إمكانية إفادته من طرف الندم الإيجابي.

  • تعريف الجرائم الواقعة على الأموال وأنواعها وتقسيمها

    تعريف الجرائم الواقعة على الأموال

    يقصد بالجرائم الواقعة على الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية.

     ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أيا كانت ،ومكونة لأحد عناصر الذمة المالية. أو الأفعال التي تنال بالاعتداء العناصر المكونة للذمة المالية للأشخاص .

     أو مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه.

     والذمة المالية تعني ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة، أما الالتزامات فتكون جانبها السلبي.

    والحقوق المالية ثلاثة أنواع:

     حقوق عينية و تتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وأغلب الحقوق العينية تتفرع عنه كحق الانتفاع وحق الارتفاق.

    وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، كالعلاقة بين الدائن والمدين، فالدائن له حق شخصي لدى المدين بعدم إشهار إفلاسه احتيالية، وعدم الغش في التعامل وعدم التعامل بالربا.

    وأخيرا حقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الإنتاج الصناعي أو النشاط التجاري. وهذه الحقوق تخول أصحابها أن ينسب لهم وحدهم إنتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له.

    وهناك نصوص خاصة تحمي الملكية الأدبية والصناعية والفنية، كتقليد العلامات التجارية والصناعية.

    وقد يكون محل هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق عقارا أو منقولا أو شيئا معنويا.

     نستخلص من هذه التعاريف النتائج التالية:

    1- إن الجرائم الواقعة على الأموال تنطوي على عدوان، وهذا العدوان قد يتمثل في إلحاق ضرر فعلي بالمال، وقد يقتصر على تعريضه للخطر.

    2- لا يقتصر نطاق الجرائم الواقعة على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي ما للشخص من حقوق، ولكنها تشمل أيضا الجرائم التي تنال الجانب السلبي للذمة فتزيد دون حق من الديون الملتزم بها المجني عليه كالمراباة و بعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة.

    3- باعتبار أن الذمة المالية هي المحل المادي للجرائم الواقعة على الأموال فذلك يستدعي استبعاد الجرائم الواقعة على الأشخاص من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال وإن ترتب عليها، بشكل غير مباشر، مساس بالذمة المالية للمجني عليه.

     فجريمة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة أو إلى تعطيل عن العمل لمدة معينة تؤثر على الذمة المالية للمجني عليه إذا أقعدته عن العمل والكسب ومع ذلك فهي لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

    4- إن المجني عليه في جرائم الاعتداء على الأموال هو أحد الأشخاص طبيعياً كان أم معنوياً. و بذلك يخرج من مجالها الجرائم الواقعة على الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامة كالدولة مثلا.

     فجريمة الاختلاس، بالرغم من كونها سرقة، إلا أنها لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال بل ضمن الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، باعتبار أن المجرم يحمل صفة الموظف المؤتمن على الأموال من قبل الدولة.

     فهنا يغلب المشرع مفهوم المساس بالوظيفة العامة على مفهوم الاعتداء على المال.

    5- يخرج من مجال الجرائم الواقعة على الأموال الأفعال التي يتخذ الخطر الناجم عنها صورة الخطر الشامل وإن وقعت على مال من الأموال التي تشكل أحد العناصر الإيجابية للذمة المالية. كالحريق الذي يغلب المشرع فيه معنی الخطر الشامل على فكرة الاعتداء على المال فيخرجه من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

     

    تقسيم الجرائم الواقعة على الأموال

    هناك عدة معايير تقسم على أساسها هذه الفصيلة من الجرائم.

    المعيار الأول

    ويستند إلى طبيعة الحق المعتدى عليه: عيني – شخصي – معنوي. واستنادا لأنواع الحقوق الثلاثة

    هذه يمكن تقسيم هذه الجرائم إلى طائفة تقع على الحقوق العينية، كالسرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والهدم والتخريب و غصب العقار.

    وأخرى على الحقوق الشخصية، كالإفلاس الاحتيالي والغش إضرارا بالدائن والمراباة. وثالثة على الحقوق المعنوية، كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية، كتقليد العلامات التجارية والصناعية.

    المعيار الثاني

    ويستند إلى طبيعة محل الجريمة المادي، فتقسم الجرائم إلى جرائم لا تقع إلا على أموال منقولة كالسرقة وإساءة الائتمان، وجرائم لا تقع إلا على أموال عقارية، كغصب العقار. وجرائم تقع على الأموال المنقولة والعقارية، كالاحتيال.

     المعيار الثالث

    فيستند إلى الدافع أو الباعث الذي يحرك الفاعل. فتقسم الجرائم، من جهة، إلى جرائم استيلاء أو إثراء إذا كان الدافع لارتكابها الحصول على مغنم مالي. فجرائم الإثراء هي الجرائم التي تزيد في الجانب الإيجابي الذمة مقترفها عندما تتجه إرادته إلى تملك مال يملكه غيره، فتزيد الأموال التي يحوزها أو تزداد مغانمة المالية.

    والسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان تعتبر من هذه الفئة.

     إذ يسعی مقترفها إلى تملك المال الذي يسرقه أو يتسلمه احتيالا أو يخون في شأنه الأمانة. وتقسم، من جهة أخرى، إلى جرائم إتلاف أو إضرار إذا كان الدافع لارتكابها هو مجرد إفقار المجني عليه من خلال إنقاص ما يحوز من مال أو هبوط قيمته فحسب دون أن يسعى إلى مغنم مالي مقابل، أي إلى زيادة ما يحوزه مرتكب الجرم من أموال .

    ومن جرائم الإضرار الهدم والتخريب والحريق والتعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية. ومثالها قيام شخص بتسميم ماشية جارد، أو إتلاف محصولات أرضه أو حرقها.

    – وفي تصدينا لفصيلة الجرائم الواقعة على الأموال سنقتصر على شرح جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، أي جرائم الإثراء، وذلك لفرط أهميتها وكثرة تعقيداتها وبلوغ الخلاف أشده فيها.

    وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ألحق بهذه الجرائم في قانون العقوبات جرائم أخرى تتشابه معها في علة التجريم أو في بعض الأحكام.

     فألحق بالسرقة غصب العقار و استعمال أشياء الغير بدون وجه حق. وألحق بالاحتيال المراباة و الشيك بدون رصيد و الغش بالمهاجرة. وألحق بإساءة الائتمان رفض رد اللقطة.

  • ماهو الايذاء المقصود وماهي أنواعه في القانون السوري؟

    الإيذاء المقصود

    يشترك الإيذاء مع القتل في أن كلاهما يشكلان اعتداء إنسان على إنسان أخر.

     فإن أدى الاعتداء، مقصوداً كان أم غير مقصود، إلى إزهاق روح المجني عليه، نكون أما جرم القتل. أما إذا أدى الاعتداء، مقصودا كان أم غير مقصود، إلى المساس بسلامة المجني عليه الجسدية. نكون أمام جرم الإيذاء.

    ويشترك الإيذاء مع القتل في محل الاعتداء، وهو الإنسان الحي، بالتالي لا يقع جرم الإيذاء على حيوان، وإنما يعتبر إضرارا بأموال الغير (م 715 ق.ع)، أو جريمة إساءة معاملة (م 748- 749 ق.ع).

     كما لا يقع الإيذاء على الجنين، وإنما تحمي الجنين نصوص الإجهاض. وما يصح قوله في القتل يصح قوله في الإيذاء بهذا الخصوص، ولقد سبق لنا الإفاضة في شرح ذلك.

    إذا فالإيذاء يتمثل بأفعال الاعتداء التي تستهدف المساس بسلامة الإنسان الجسدية. وتختلف صور الإيذاء في القانون، شدة أو بساطة، استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، وليس استنادا إلى ما كان يرمي إليه الفاعل.

     فإذا ضرب الجاني المجني عليه صفعة على وجهه، قاصداً مجرد إيلامه، فأدت الصفعة إلى فقدان البصر في إحدى عيني المجني عليه، يلاحق الفاعل استنادا إلى خطورة الإصابة التي لحقت الصفعة إلى فقدان البصر في إحدى عيني المجني عليه، يلاحق الفاعل استنادا إلى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، وهي إحداث عاهة دائمة، حتى ولو لم يكن يقصدها أصلا.

    وكما رأينا في جرائم القتل المقصود أن الركن المعنوي فيها يتميز بتوافر نية إزهاق الروح، فإن الركن المعنوي في جميع صور الإيذاء المقصود يتميز بانصراف نية الفاعل إلى المساس بالسلامة البدنية للمجني عليه.

     فمتى توفرت هذه النية يلاحق الفاعل عن جرم الإيذاء، ليس استنادا لخطورة نيته، وإنما، كما أسلفنا، استنادا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه. فكلما ازدادت درجة جسامة الضرر أو الأذى، ازدادت خطورة مسئولية مرتكبه، وبالتالي ازدادت جسامة العقوبة المترتبة عليه.

    نخلص من ذلك، إلى أن جرائم الإيذاء تشترك مع بعضها في الركن المادي وفي الركن المعنوي، إلا أن ما يميزها عن بعضها البعض هو نصوص التجريم التي تحدد الصور المختلفة للإيذاء.

     فلقد قسم المشرع السوري جرائم الإيذاء إلى أصناف أو درجات، استنادا لخطورة الضرر اللاحق بالمجني عليه معتمدة التدرج في الجسامة استناداً إلى معيار مادي هو التعطيل عن العمل لمدة أقل من عشرة أيام، أو بين العشرة أيام و العشرين يوما، أو أكثر من عشرين يوماً ففي هذه الحالات تشدد العقوبة تشديداً جنحياً.

    إلا أنها تنقلب إلى جناية إذا أدى الإيذاء إلى إحداث عاهة دائمة، أو أدى إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها، أو أدى إلى الوفاة دون قصد إحداثه .

    وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف جرائم الإيذاء استناداً إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه لا يقتصر فقط على جرائم الإيذاء المقصودة، التي تتطلب توافر نية المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، بل إن معیار خطورة الإصابة هو أيضا الذي يحدد صور الإيذاء غير المقصود، الذي يكتفي فيه بتوافر الخطأ لقيام الركن المعنوي، بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

    وباعتبار أن جرائم الإيذاء المقصود تجمعها أحكام مشتركة ناتجة عن اشتراکها جميعها بالركن المادي وبالركن المعنوي. وأن ما يميزها عن بعضها هي النصوص التجريمية التي صنف بموجبها المشرع هذه الجرائم إلى درجات مختلفة استنادا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه.

  • ماهو القتل لسبب سافل؟

     القتل لسبب سافل

    لم يورد النص تعريفاً للسبب السافل، تاركاً للقاضي أن يستخلصه من الظروف المحيطة بالمجرم والجريمة.

     والمقصود بالسبب السافل كل سبب مناف للقيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع. فيدخل في إطاره:

    القتل بسبب الجشع المادي، أو الغيرة والحسد، أو الانتقام، أو الشهوة الجنسية، أو أي مظهر آخر من مظاهر الانحطاط الخلقي أو الاجتماعي.

    ومن أمثلته:

    القتل تلذذاً لإشباع الشهوة الجنسية،

    قتل المدين لدائنة للتخلص من التزامه بوفاء الدين،

    القتل نتيجة غش بلعبة قمار، قتل الزوج من قبل عشيق الزوجة، أو من كلاهما معاً، ليخلو لهم الجو،

    القتل الواقع على المورث من قبل قريب، ليس أصله أو فرعه، للحصول على الميراث،

    قتل التاجر التاجر أخر منافس، انتقاما منه على صفقة أو مناقصة رست عليه.

    وكما أسلفنا فإن السبب السافل يدخل ضمن إطار الدافع، وقد اعتبر المشرع السوري بنص المادة 193 الدافع الشائن سبباً مشدداً عاماً لعقاب جميع الجرائم.

     أما نص المادة 334 فالتشديد فيها للسبب السافل يعتبر سبب خاص بجرم القتل.

    والقاعدة العامة عند شمول نصين لموضوع واحد، أحدهما عاماً والأخر خاصاً، يطبق النص الخاص.

  • نموذج ونص عقد استبدال دخل دائم

    عقد استبدال دخل دائم

    الفريق الأول : ملتزم تأدية الدخل

     الفريق الثاني: مستحق الدخل

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول ملتزما بتأدية دخل دائم للفريق الثاني بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بين الفريق الأول (أو سلف الفريق الأول المرحوم …… وبين الفريق الثاني أو سلف الفريق الثاني المرحوم …… . وكان الفريق). …… راغباً في استبدال هذا الدخل وقبل الفريق الآخر ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد والعقد المؤرخ في /  /  جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     استبدل الفريقان بالدخل الدائم البالغ …… ليرة سورية شهريا / سنويا المترتب للفريق الثاني بذمة الفريق الأول بموجب العقد المؤرخ في // المبرم بين السيد …… والسيد …… بدلا مقطوعا قدره………… ليرة سورية  اعتبارا من تاريخ هذا العقد وأنهيا مفعول العقد المذكور من تاريخه أدناه.

     المادة 3-

    أ- قبض الفريق الثاني من الفريق الأول بدل الاستبدال البالغ …… ليرة سورية نقداً وعداً و أبرأ ذمته منه ومن الدخول المتراكمة والدخل المستبدل إبراء استيفاء وإسقاط شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب  يتعلق بها جميعاً.

     ب- التزم الفريق الثاني بترقين إشارة التأمين الموضوعة لصالحه على صحيفة  العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… وبعدم معارضة الفريق الأول بالتصرف بالعقار المذكور على أن يتم إجراء المعاملة بمعرفة الفريق الأول ونفقته.

     المادة 4-

     تقع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وتنفيذه لاسيما ضريبة  الدخل على التفرغ على عاتق الفريق الأول بالغاً ما بلغ ذلك كله.

     المادة 5-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداها بعد ما قرئت عليه

    مندرجاته وتفهمها.

    و … في ||

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • صيغة عقد دخل دائم بعوض عقاري

    عقد دخل دائم بعوض عقاري

    الفريق الأول : مستحق الدخل

     الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن………………………. في قرية / شارع …… بناية …… ويرغب في التنازل عنه لآخر مقابل حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني بتملك العقار وتأدية الدخل المذكورين .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلا قطعيا لا رجوع فيه ولا  نكول عن ملكيته كامل  حصة قدرها…………….. /۲۶۰۰سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلاً دائماً شهرياً قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد ويدفع  للمستحق في محل إقامته.

     المادة 3-

    أ- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية العقار المذكور لاسمه في السجل العقاري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع العقد اللازم أمام أمين السجل العقاري خلال شهر من تاريخ هذا العقد والتزم  الفريق الأول بتلبية الدعوة حال تبلغها.

     ب- التزم الفريق الثاني بوضع إشارة تأمين على صحيفة العقار بمبلغ قدره …… ليرة سورية ضمانا لتسديد الدخل الدائم بنفقته الخاصة وترقن بانقضاء  الحق بالدخل أو باستبداله.

     ج- التزم الفريق الثاني وخلفاؤه من بعده بعدم طلب دفع دين التأمين وترقين الإشارة ما دام حق الفريق الأول بالاستبدال غير قائم.

    د- استلم الفريق الثاني العقار المذكور بتاريخ هذا العقد وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالية من أي شاغل أو تكسير أو تخريب أو نقص وسلط الفريق الأول يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه.

     المادة 4-

    أ- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه العامون بالتكافل والتضامن فيما  بينهم وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقه في مواعيده ومكانه.

    ب- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول بعد وفاته ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء الورثة.

     المادة 5 –

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم المذكور  بمبلغ من النقود السورية تكون فائدته المحسوبة بمعدل ۹% سنوياً مساوية للدخل شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل.

     ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور مادام الفريق الأول حياً .

     ويجوز لهم ذلك مجتمعين بعد وفاته أو بعد انقضاء خمس  عشرة سنة على هذا العقد بالشروط المبينة في الفقرة /1/ السابقة.

     ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وخلفاؤه من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً لهم لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع عليهم بشيء منها.

    المادة 6- إذا تأخر الفريق الثاني أو خلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو أعسر  أو أفلس أو هلك العقار المؤمن أو تداعي ولم يصنه  جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استبدال الدخل الدائم بمبلغ نقدي محسوب وفق المادة (5) من هذا العقد دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز  للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع عليهم بشيء منها.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد  بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي  بذلك.

     المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما تليت عليه  مندرجاته وتفهمها .

    و … في ||

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

1