الوسم: محامي تجاري

  • جنسية الشركة وتمثيلها وإدارتها

    جنسية الشركة

    أولا – مفهومها

    يكون للشركة جنسية خاصة بها لا تختلط بجنسية الأشخاص الطبيعيين المكونين لها أي الشركاء.

    ويعد معرفة جنسية الشركة لازماً لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تقتصرها كل دولة على رعاياها ومنها الحق في الاتجار (مادة 28 شركات)، ولتحديد الدولة التي يكون لها الحق في حماية الشركة في المجال الدولي، كما يمكن من خلال جنسية الشركة تحديد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بصحة تكوينها وأهليتها وإدارتها وحلها وتصفيتها بوجه عام.

     ثانياً – معيارها

    عدة ضوابط ظهرت وتتبناها التشريعات لتحديد جنسية الشركة، منها معیار مركز الإدارة ومعيار الرقابة والإشراف.

    1- معیار مركز الإدارة:

    تتحدد جنسية الشركة وفقا لهذا المعيار بموطنها أي بالدولة التي تتخذ فيها مركز إدارتها بصرف النظر عن جنسية الشركاء أو جنسية القائمين على الإدارة أو مصدر الأموال التي تقوم عليها. والعبرة في هذا الشأن بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي.

     فإذا توزعت الإدارة فيعتد بالمركز الرئيسي للإدارة دون مراكز الإدارات المحلية أو الفرعية.

    كما أنه لا يعتد بالمركز الذي تتخذه الشركة في الخارج والذي ينص عليه في نظامها إذا كان صورياً لا يتفق مع حقيقة الواقع.

    وتنص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المدني على أنه تعد سورية كل شركة مؤسسة في سورية ويقوم فيها مركزها الرئيسي، كما أخضع المشرع النظام القانوني للشركات الأجنبية إلى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.

    على أن قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 قد اعتبر جنسية الشركة سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي، إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية. (مادة1/10شركات).

    ونرى أن جنسية الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات لا يمكن تحديدها من خلال معرفة محل تأسيسها وتسجيلها وحده بل لابد من إيجاد صلة بين محل التأسيس وبين مركز الإدارة الرئيسي للشركة طالما أن قانون الشركات يشترط على الشركة المؤسسة في سورية أن تتخذ مركزا لها فيها يكون موطنا لها. (مادة 1/12 شركات).

     وبناء عليه فإنه يمكن القول بأن المعيار الذي يجب الأخذ به وفقا لقانون الشركات الجديد في مجال تحديد جنسية شركة ولاسيما المساهمة هو مركز الشركة مع مراعاة محل التأسيس، وهذا ما ذهب إليه الفقه الحديث .

    2- معيار الرقابة والإشراف:

    إذا كانت جنسية الشركة تتحدد بمكان تأسيسها أو بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإن البعض استند في تحديد جنسية الشركة إلى معيار الرقابة والإشراف، بمعنی أنه العبرة في تحديد جنسية الشركة إلى جنسية الشركاء الذين يحوزون أغلبية رأسمالها ويتولون إدارتها ومن ثم يهيمنون عليها ويستقلون بأمر توجيهها والإشراف عليها.

    وهذا ما دعا إلى تدخل المشرع السوري عندما اشترط أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة من جنسية الجمهورية العربية السورية، وأجاز لوزارة الاقتصاد تخفيض هذه النسبة إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأسمال الشركة تتجاوز 65%.

    ونرى أن تدخل المشرع في مجال الإدارة لا يمكن عده معيارا لتحديد جنسية الشركة بقدر ما هو وسيلة لحماية المصالح الوطنية من خلال الاعتداد بجنسية القائمين على الإدارة.

    وتجدر الإشارة إلى أن مركز الإدارة الرئيسي الفعلي هو المعيار الذي يراه أغلب الفقهاء صالحة لتحديد جنسية الشركة، وذلك في ظل التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركات.

    ومع ذلك فإن للمحكمة أن تستند إلى معيار المركز الرئيسي وإلى مكان تأسيس الشركة لمعرفة ما إذا كانت جنسية الشركة سورية ولتحديد الحقوق والواجبات التي تخضع لها، وهذا يتناسب مع ما سعى إليه المشرع في قانون الشركات لتحقيق المصلحة العامة للدولة ودعم الاقتصاد الوطني وحمايته.

    تمثيل الشركة

    أولاً – طبيعة تمثيل الشركة:

     رغم أن الشركة تتمتع بالشخصية شأنها في ذلك شأن الشخص الطبيعي بحيث تكون لها مثله حقوق والتزامات، فإنها مع ذلك، بالنظر إلى طبيعة تكوينها، لا تقدر على ممارسة النشاط بذاتها، بل لابد من شخص طبيعي يقوم بتمثيلها والعمل باسمها ولحسابها في الحياة القانونية، وهذا الشخص هو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، الذي يتولى تمثيلها سواء تجاه الغير أو في ممارسة حق التقاضي فهو الذي تخاطب الشركة في شخصه.

    ويعتبر البعض المدير نائباً قانونياً عن الشركة كشخص اعتباري، بالرغم من أن الاجتهاد يخضعه لأحكام الوكالة تبعاً لقيام الشركاء أو أغلبيتهم باختياره، إلا أن نيابته قانونية لأن القانون هو الذي يحدد أصول تعيينه وسلطاته ومسؤولياته أسوة بالوصي والقيم ومصفي الشركة والحارس القضائي.

     ويذهب آخرون إلى أن مدير الشركة ليس نائباً أو وكيلا عنها، إذ أن الوكالة تفترض عقداً بين الشركة والمدير أي تطابق إرادتيهما على الوكالة، في حين أن الشركة ليست لها إرادة مستقلة عن إرادة المدير ولا يمكنها أن تعمل إلا بوساطة المدير، ويمتنع قانون أن يمنح المدير نفسه الوكالة عن الشركة.

     كما أن المدير قد يعين بمعرفة أغلبية الشركاء، ولو كان وكيلا لما كانت له أية صفة في تمثيل من لم يوافق على تعيينه.

    ويؤيدون ما ذهب إليه الفقه الحديث الذي تبني نظرية الجهاز أو الإدارة أو العنصر الجوهري ، ومقتضاها أن الشخص الاعتباري لا يتصور وجوده دون أجهزة معينة تحقق نشاطه في الحياة القانونية، بحيث تعد هذه الأجهزة جزأ لا يتجزأ منه، فلا كيان له بذاته منفصلاً عنها.

    فهي في الواقع بمثابة جسمه القانوني يستخدمها لتحقيق نشاطه وأغراضه كما يستخدم الشخص الطبيعي عضو من أعضائه.

    وعلى ذلك يرى هؤلاء الفقهاء أن المدير ليس وكيلاً عن الشركة أو الشركاء، بل هو عضو جوهري في الشركة و عنصر من العناصر الداخلة في تكوينها وبنيانها، ولا تستطيع الشركة أن تعمل إلا بواسطته.

    ثانياً – نطاق نشاط ممثل الشركة:

     يقوم المدير بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة.

    فيبرم العقود مع الغير، ويوقع عن الشركة، ويدفع نصيب كل شريك من الأرباح، ويمثل الشركة أمام القضاء والسلطات العامة، كما يتمتع بالصلاحيات التجارية في تمثيل الشركة عند تنفيذ المشروع الذي تستثمره من شراء التجهيزات والمواد الأولية والبضائع وتسويقها واستخدام اليد العاملة وتوفير التحويل اللازم للشركة وإدارة أموالها وتوظيفها.

    ومع ذلك يتوجب على المدير التقيد بنصوص القانون و عقد الشركة أو نظامها الأساسي والقرارات أو التوجيهات الصادرة عن الشركاء أو أجهزة الشركة الأخرى، والسعي باستمرار التحقيق مصلحة الشركة.

    وتتأثر الشركة بتصرفات مديرها ليس فقط بالنسبة للتصرفات القانونية بل أحيانا بالنسبة لما يصدر عنه من أعمال غير مشروعة ترتب عليها المسؤولية المدنية والجزائية للشركة، وبالمقابل يحق للشركة أن تعود إلى المدير بموجب أحكام المسؤولية المدنية والجزائية، كما لو اختلس أموالها، المطالبته بالتعويض عما لحقها من ضرر.

     ثالثاً – المدير الفعلي للشركة :

    قد يكون مدير الشركة مديراً ظاهراً يلتزم بتنفيذ التعليمات التفصيلية التي يصدرها له أحد الشركاء، وبالتالي تحجب عنه السلطة الفعلية في إدارة الشركة.

    فإذا ثبت أن الشريك يتدخل باستمرار في اتخاذ القرارات ويمارس الرقابة الفعلية على إدارة الشركة، فيصدر التعليمات للعاملين ويتعامل مع المصارف ويتحكم في أعمال الشركة، أمكن عده مديراً فعلياً وجعله مسؤولاً عن الإدارة، فلو كان شريكاً موصياً ومارس هذا الدور أمكن اعتبار ذلك تدخلاً في الإدارة الخارجية للشركاء ووصفه بالشريك المتضامن مع ما ينجم عن ذلك من آثار.

    ومن البديهي أن ممارسة الشريك صلاحياته القانونية في الاطلاع على أعمال الشركة وإبداء الرأي في تسييرها والموافقة على بعض تصرفات مديرها حسبما يقضي به النظام أو العرف لا يجعل منه مديرا فعلية بالمعنى الذي أسلفناه ولا يعرضه للمسؤولية.

  • ماهي الذمة المالية للشركات التجارية؟

    1- تعريف الذة المالية للشركة:

    الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية.

    وللشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها، ومن ثم تكون أموالها ملكة للشركة ذاتها.

    2- مما تتكون الذة الممالية للشركة:

    وتتكون ذمة الشركة، كالذمة المالية للشخص قانونا، من جانبين:

    أحدهما إيجابي، ويشمل مجموع الحقوق التي تكون للشركة، أي الأصول وتضم كل ما تكسبه الشركة من أموال أثناء حياتها.

    والجانب الآخر سلبي، يمثل الالتزامات أي الخصوم، ويشمل رأس المال ومجموع الديون التي تكون على الشركة.

    وتعد الذمة المالية للشركة مستقلة بأصولها وخصومها عن ذمم الشركاء، وبدون هذا الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء لا يكون في الإمكان تحقيق الغرض الذي وجدت الشركة من أجله.

    فأموال الشركة لا تعد ملكاُ شائعاً بين الشركاء بل تعد هذه الأموال ملكة للشركة.

    وينبني على استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء النتائج الآتية:

    أولاً – الطبيعة المنقولة لحصة الشريك :

    لما كان مجموع حصص الشركاء التي تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها، فإن الشريك يفقد حقه على الحصة المقدمة منه وتتملكها الشركة، ولها الحق في التصرف فيها أثناء حياة الشركة، أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها، هذا بالإضافة إلى حقه في المشاركة بإدارة الشركة.

    وعليه فإن حق الشريك يعتبر من قبيل الحقوق الشخصية، وهو دائما ذو طبيعة منقولة حتى ولو كانت الحصة التي يقدمها الشريك حصة عينية متمثلة في عقار.

    ويترتب على اعتبار حصة الشريك مالاً منقولاً إمكان تداول هذه الحصة طبقا لقواعد تداول الحقوق المنقولة، دون حاجة إلى استيفاء الإجراءات المقررة في القانوني المدني.

    ويترتب على الطبيعة المنقولة للحصة أنه إذا أوصى شخص بجميع منقولاته فإن الوصية تشمل حصة الموصي في الشركات.

    ثانياً – حق الأفضلية لدائني الشركة على ذمتها

    تعد ذمة الشركة ضماناً عاماً لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين.

    كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين دون دائني الشركة.

    وعليه، لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم عن طريق الحجز على أموال الشركة أو على حصة أحد الشركاء في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما سيؤول للشريك من أرباح عن طريق الحجز على نصيبه في الربح تحت يد الشركة وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير.

    أما إذا انحلت الشركة وتمت تصفيتها فقد زالت الشخصية الاعتبارية عنها وأصبح المال شائعة بين الشركاء، فيجوز لدائني الشريك أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال دیونها، أي ما سيؤول له من مال عند قسمة موجوداتها، وهنا يجوز قبل التصفية توقيع الحجز الاحتياطي على ما سيؤول لمدينهم من حصة عند تصفية الشركة.

    ثالثاً – امتناع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء :

    يترتب على استقلال ذمة الشركة عن ذمة الشريك أنه لا يجوز لمدين الشركة أن يتمسك بالمقاصة إذا أصبح دائن للشريك ولو كان متضامناً، لأن دينه لم يتعلق بذمتها، ولا تقع المقاصة إلا بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر.

    وبالمقابل لا يجوز لمدين الشريك التمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشركة، وذلك لنفس الاعتبارات التي ذكرناها.

    رابعاً – تعدد واستقلال التفليسات:

    الأصل أن إفلاس الشركة التجارية لتوقفها عن دفع ديونها لا يستتبع شهر إفلاس الشريك فيها، كذلك لا يؤدي إفلاس الشريك إلى شهر إفلاس الشركة.

    ويأتي ذلك تطبيقاً لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء.

    ومع ذلك فإن إفلاس شركة التضامن أو التوصية يستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين بسبب مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة.

    وعندئذ تتعدد التفليسات، فتوجد تفليسة للشركة وتفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين. على أن كل تفليسة تعتبر مستقلة قائمة بذاتها.

    ويتميز استقلال التفليسات بأن تفليسة الشركة لا تضم سوی دائنيها دون الدائنين الشخصيين للشركاء، بينما يكون لدائني الشركة الدخول في تفليسة الشركاء.

    إلا أنه لا يكون لهم مركز ممتاز وإنما يزاحمهم في التنفيذ على أموال الشريك دائنوه الشخصيون. 

     

  • ماهو شرط الأسد في أرباح الشركات وما أثره على عقد الشركة؟

    محامي, استشارة قانونية, شرط الأسد

    قد تحتوي عقود الشركات على شروط جائرة تقضي بمنح أحد الشركاء كل الأرباح أو بإعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر، وتعرف هذه الشروط بشروط الأسد، كما تسمى في هذه الحالة بشركة ” الأسد” قياساً على حزامة الأسد الذي اشترك في الصيد مع صحبه ثم استأثر بالغنيمة.

     فما حكم هذه الشروط، وما أثرها على عقد الشركة؟

    1 – فقد يشترط منح أحد الشركاء أو بعضهم مجموع الأرباح، أما الآخرون فلا يصيبون شيئا منها.

    ومثل هذا الشرط يتنافى مع طبيعة عقد الشركة، ولأن مساهمة الشركاء جميعا في الأرباح

    والخسائر ركن جوهري من أركان عقد الشركة.

     2 – وقد يشترط إعفاء أحد الشركاء من الخسائر، وهذا يتنافى مع أساس عقد الشركة وجوهره القائم على أساس الغرم بالغنم أي مساهمة الشركاء في الأرباح والخسائر.

     ولكن ما حكم مثل هذه الشروط؟ وما أثرها على عقد الشركة؟

    ذهب البعض إلى القول أن إرادة الشركاء في عقد الشركة قد انصرفت إلى توزيع الأرباح والخسائر وفقا لقواعد معينة، فإذا أهدرت هذه القواعد فلا محل للإبقاء على الشركة، إذ لا شك في أن استمرارها وتوزيع الأرباح والخسائر بطريقة أخرى غير التي ارتضوها بما يتعارض مع إرادتهم.

    ولأن الشروط الأساسية في عقد الشركة، ومنها الشرط المتعلق بكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وحدة لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد إلا بناء على الشرط الباطل.

     وقد أخذ المشرع السوري بهذا الرأي، فنصت الفقرة الأولى من المادة 483 من القانون المدني على أنه: ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا“.

    وذهب آخرون نشاطرهم الرأي إلى أن شرط الأسد وحده باطل، ويجب أن لا يمتد هذا البطلان إلى عقد الشركة ذاته بل تظل الشركة صحيحة وتوزيع الأرباح والخسائر كما لو لم ينص في عقد الشركة على نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، أي أن الأرباح والخسائر توزیع بنسبة حصة كل شريك في رأس المال (مادة 1/482 مدني).

    ومبرر أصحاب هذا الرأي أن بطلان عقد الشركة برمته يلحق أضراراً بالغير أو حتى بالشركاء الذين لم يساهموا في وضع نصوص العقد.

     لذلك استبعد القانون الفرنسي البطلان في هذه الحالة بالنسبة للشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية.

  • هل يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً او نفوذاً أو ثقة مالية؟

    1- الحصة بالعمل

    يجوز للشريك بدلاً من تقديم حصة نقدية أو عينية أن يقدم عمله كحصة في الشركة تنتفع منه ويعود عليها بالفائدة.

    وغالبا ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل المهندس والمدير الفني أو المتخصص في الإدارة أو في عمليات الاستيراد والتصدير.. الخ.

    على أنه إذا كان العمل المقدم تافها فإنه لا يعد حصة في الشركة ولا يكون لمقدمه صفة الشريك بل مجرد عامل يشترك في الأرباح.

     كما يشترط في عمل الشريك الذي تعهد به مرتبطاً بغرض وموضع الشركة وأن يكون مشروعاً. ويجب على الشريك بالعمل أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها (مادة 1/480مدني) وأن يكرس للشركة كل نشاطه.

    ولا يجوز له أن يباشر نفس العمل لحسابه الخاص لما ينطوي عليه ذلك من منافسة للشركة.

     فإذا باشر هذا الشريك عملا من نفس الأعمال التي تعهد بها وحقق منها أرباحا كانت هذه الأرباح حقا خالصا للشركة.

    لذلك فرض القانون على الشريك بالعمل أن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي خصه لها (مادة 1/480مدني).

     ومع ذلك يجوز للشريك بالعمل أن يزاول عملاً مستقلاً عن موضوع الشركة و غير مماثل له، بشرط أن لا يكون قيامه بنشاطه الشخصي متعارضة مع قيامه بالخدمات التي تعهد بها للشركة، وإلا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض.

     على أن الشريك بالعمل لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من براءات اختراع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك (مادة 2/480 مدني).

    ولما كانت الحصة بالعمل مما لا يمثل ضمانة حقيقية للدائنين لعدم إمكان الحجز أو التنفيذ عليها، فإنها لا تدخل في تقدير رأس المال، ومع ذلك تسمح لصاحبها الحق في تقاضي نسبة من الأرباح ولا يتقاضى من موجودات الشركة إلا ما ينوبه من الأرباح المتراكمة و غير الموزعة، وهذا ما دعى إلى المطالبة بعدم إمكانية تكوين شركة يتألف رأسمالها من حصص عمل فقط، ذلك أن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية دون الحصة بالعمل.

     لهذا لا يمكن تقديم العمل كحصة في الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة حيث تشكل موجودات الشركة الضمانة الوحيدة لدائني الشركة.

    2 – عدم جواز تقديم النفوذ أو الثقة المالية حصة!

    نصت المادة 477 مدني على أنه:

    “لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية”.

     ومبرر ذلك أن استغلال النفوذ يجافي النظام العام ومعاقب عليه في قانون العقوبات العام والاقتصادي.

    ومع ذلك فقد أجاز المشرع اللبناني أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.

    ويبرر ذلك أن الثقة التجارية لها قيمة مالية كالاسم التجاري ويمكن أن تسهم في نجاح المشروع المالي الذي تقوم به الشركة.

    وقد أجاز القضاء الفرنسي اشتراك الشريك لمجرد اسمه المعروف أو سمعته وائتمانه التجاري، ذلك أنه يضمن بهذه السمعة دون الشركة ضماناً شخصياً يسدي للشركة خدمة جليلة ويقدم حصة كافية.

  • الحصة النقدية في رأس مال الشركة : اشكالها وشروطها

    قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مبلغا من النقود، وهذا هو الوضع الغالب.

    وبالتالي يلتزم الشريك بأداء هذا المبلغ في الميعاد المتفق عليه وإذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى أثر إبرام العقد.

    ونظراً لطبيعة الشركة التجارية ومدى احتياجها إلى حصص الشركاء لتباشر نشاطها من الناحية العملية بأسرع وقت ولتستغل أموالها دون إضاعة فرص ربح عليها، فإذا لم يقدم الشريك المبلغ النقدي في ميعاده لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار (مادة 478 مدني).

    كما يحق للشركة مطالبة الشريك بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن تأخير الوفاء بالحصة المتفق عليها حتى ولو كان حسن النية (مادة 478 مدني)، كل ذلك خلافاً للقواعد العامة التي تقضي بأن الشخص لا يلزم بالتعويضات التي تجاوز الفوائد القانونية إلا إذا كان سيء النية.

    ومبرر ذلك كله، ما يترتب من ضرر نتيجة عدم تقديم الحصة في موعدها سواء بالنسبة لباقي الشركاء أو بالنسبة للشركة كشخص اعتباري، فتعطل حصص الشركاء الآخرين كما يعطل تنفيذ المشروع المالي المشترك نتيجة تقاعس أحد الشركاء في تقديم حصته؛ وكذلك الرغبة في تجنب المصاريف التي قد تصرفها الشركة في المطالبة القضائية أو الإعذار، ولدفع الشركاء على احترام التزاماتهم.

    – حصة الشريك المتمثلة في دين له تجاه الغير:

    إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي دين له في ذمة الغير، فإن التزامه لا ينقضي إلا إذا استوفي هذا الدين.

     كما أن حق الشركة تجاه الغير لا ينشأ إلا بعد قبول المدين أو تبلغه حوالة الحق، وذلك عملا بأحكام المادة 305 من القانون المدني.

    على أنه إذا كان الدين ثابتا بسند تجاري فإن الشركة تصبح هي الدائنة بمجرد التظهير أو التسليم في الأسناد المظهرة للحامل، ودونما حاجة إلى قبول المدين أو تبلغه.

    وإذا أردنا تطبيق المبادئ العامة التي تحكم حوالة الحق، لوجب علينا أن نعتبر الشريك المحيل ضامنا، تجاه الشركة، وجود الحق المحال به وقت الحوالة (مادة 301 مدني)، ودون أن يضمن يسار الدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

     فإذا نص على الضمان فإنه لا ينصرف إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك (مادة 309 مدني).

     إلا أن المشرع لم يشأ تطبيق هذه المبادئ بالنسبة للشريك الذي يقدم ديونا له في ذمة الغير كحصة في رأسمال الشركة.

    لذلك نصت المادة 481 من القانوني المدني على أن التزام هذا الشريك لا ينقضي إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

     وبالتالي فإن الشريك لا يضمن فقط وجود الحق تجاه الغير بل استيفاء هذا الحق، بالإضافة للتعويض عن كل ضرر ناجم عن التأخر في أداء هذه الحصة النقدية.

    وقد نص قانون الشركات الفرنسي بالمادة 2/178 على جواز اكتتاب الشريك بطريق المقاصة لدين له تجاه الشركة طالما كان هذا الدين نقدياً ومستحقاً بذمة الشركة.

  • أشكال الشركات وأنواعها

    تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، وشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة.

    أما شركة التوصية المساهمة فلم يرد ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا.

    وتعد أشكال الشركات المذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر.

     فلا يجوز تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد الأشكال الخمسة المذكورة أعلاه، وإلا لحقها البطلان المتعلق بالنظام العام.

     ومبرر تحديد أشكال الشركات تحديد حصريا يرجع إلى أن كثرة الأشكال تؤدي إلى لغلط وصعوبة التمييز، لاسيما وأن الأشكال الخمسة المذكورة تعد كافية للاستجابة لجميع الحاجات الاقتصادية.

    ومع ذلك فإنه يمكن التمييز بين عدة أنواع من الشركات، المدنية والتجارية وشركات الأشخاص وشركات الأموال، إضافة إلى أنواع أخرى من الشركات التي ورد ذكرها في قانون الشركات.

    1- الشركات المدنية والشركات التجارية:

    تعد الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية (مادة 1/6 شركات).

     وعليه، فإن الشركات تكون تجارية إما بموضوعها وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة أو تجارية بشكلها أيا كان موضوع عملها إذا أسست على شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية.

    ومع ذلك عرف المشرع الشركات المدنية بأنها الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنية وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية (مادة 6/6 شركات).

    وعليه، فإن الشركات التجارية بموضوعها تأخذ الصفة التجارية إذا أسست لتحقيق أحد أنواع المشاريع التجارية التي ورد ذكرها في قانون التجارة أو أي عمل تتوافر فيه مقومات المشروع.

    ما لم تكن هذه الشركة من نوع الشركات التجارية بشكلها فإنها تأخذ الصفة التجارية أيا كان موضوع عملها، وهي كما ذكرنا الشركة المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة.

    ويترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية أنها تعد من التجار وتلتزم بالتزاماتهم وتخضع لنظام الصلح الواقي الإفلاس وبشكل عام إلى مختلف الأحكام المنطبقة على التجار .

     2- شركات الأموال وشركات الأشخاص:

    يحاول البعض تقسيم أنواع الشركات إلى قسمين رئيسين تبعا لدرجة الرابطة التي تقوم بين الشركاء هما: شركات الأشخاص وشركات الأموال.

     أ- شركات الأشخاص:

    تتألف شركات الأشخاص أساسأ بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا ويتعاقدون بمراعاة أشخاص الشركاء وصفاتهم الخاصة.

    وتسمى هذه الشركات أيضأ بشركات الحصص نظرة أن مساهمة الشريك فيها تكون بتقديم حصة في رأس المال يقابلها حصة في الربح.

    وبما أن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء، تلعب فيها شخصية الشريك دورا رئيسياً، فلا يجوز له التنازل عن حصته إلا بقيود معينة،

    كما قد تنتهي الشركة إذا ما طرأ على شخصية الشريك ما يؤدي إلى انعدامها كالحجز والإفلاس أو الإعسار أو الوفاة أحيانا.

     ويدخل تحت هذه المجموعة من الشركات التضامن والتوصية والمحاصة.

     ب- شركات الأموال:

     وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، ولا اعتداد فيها بالاعتبار الشخصي لكل شريك.

     فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بصفة رئيسية، بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال.

    وعليه فإن أي أمر يطرأ على شخصية الشريك لا يؤثر على وجود الشركة، كما أنه يجوز للشريك التصرف في حصته دون حاجة إلى موافقة الشركاء.

     فالشركاء قد يتغيرون بالتصرف في الحصة أو بالوفاة، ولكن الأموال تبقى ثابتة لا تتغير، وهذا هو الاعتبار الهام في هذه الشركات.

     وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركات بالأسهم، لذلك تسمى أيضا بشركات الأسهم، ويسمى الشركاء فيها مساهمين. وهؤلاء المساهمون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة أسهمهم.

     وتشمل شركات الأسهم الشركة المساهمة وهي أهم أنواع الشركات على الإطلاق.

     ج- الشركات ذات الطبيعة المختلطة:

    وهي الشركات التي يمتزج فيها الاعتبار الشخصي بالاعتبار المالي وينضوي تحت لواء هذه المجموعة شركة التوصية المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

     ولما كان من النادر جدا تأسيس شركة توصية مساهمة في سورية لذلك لم يأت المشرع على ذكر أحكامها في قانون الشركات، وبالتالي ألغيت كافة الأحكام المتعلقة بها في قانون التجارة رقم 149 الملغي.

    وستقتصر دراستنا على الشركة المحدودة المسؤولية.

    هذا ويتفق الفقه، على أن الشركات ذات  المختلطة هي أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص.

     ومن ثم يقسمون الشركات على مجموعتين هما شركات الأشخاص وشركات الأموال، لذلك سنتناول  دراسة الشركة المحدودة المسؤولية في الباب المخصص لشركات الأموال.

  • القواعد التي تحكم الشركات التجارية في القانون السوري

    مر التشريع التجاري في سورية، وبالتالي تشريع الشركات، بمراحل مختلفة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا.

     ففي العهد العثماني كانت هنالك عدة مصادر للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات أهمها، مجلة الأحكام العدلية وقانون التجارة العثماني الذي تبنی مضمون قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 مع ما ورد فيه من أحكام حول الشركات التجارية، وقانون 21 جمادى الأخرى سنة 1323 المتعلق بشركات الضمان، ثم قانون 24 محرم سنة 1333 المتعلق بالشركات الأجنبية المغفلة.

    وفي عهد الانتداب، صدر عن المفوض السامي بعض القرارات المتعلقة بالشركات، من أبرزها القرار رقم 97 تاریخ 14 نيسان سنة 1925 والمتعلق بجنسية الشركات المغفلة، والقرار رقم 96 لسنة 1926 المتعلق بالشركات الأجنبية وما طرأ عليه من تعديلات.

     

    وبعد جلاء الفرنسيين وفي عام 1949/6/22 ، أصدر المشرع السوري قانون التجارة بالمرسوم التشريعي رقم 149 وطبق اعتبارا من 1949/9/1 .

    وقد تبنى فيه المشرع أحكام قانون التجارة اللبناني مع تعديلات طفيفة.

     وطبقت أحكام الشركات الواردة في قانون التجارة والقانون المدني في حال عدم وجود نص في قانون التجارة. وفي الوقت الحاضر، ومع التطوير والتحديث التشريعي الذي تشهده سوريا، فقد أصدر المشرع قانون الشركات رقم 3 تاریخ 1429/3/6 هجري الموافق ل 2008/3/13 ودخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 2008/4/1 .

    وبموجبه فقد ألغى المشرع أحكام الكتاب الثاني من قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته المتعلقة بالشركات التجارية اعتبارا من تاريخ نفاذه (مادة 224 شركات).

    وأصبحت الشركات تخضع لأحكام قانون خاص بها هو قانون الشركات، ولقواعد القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة شرط ألا تكون القواعد مخالفة لأحكام قانون الشركات مخالفة صريحة أو ضمنية (مادة 3/2 شركات).

    ومن الرجوع إلى قانون الشركات نجد أنه قد قسم إلى اثني عشر باباً.

    1- الباب الأول: ويتضمن الأحكام العامة التي تشمل جميع أنواع الشركات المواد 1-28).

     2- الباب الثاني: ويبحث في شركة التضامن (المواد 29-43).

    3- الباب الثالث: ويتضمن النصوص المتعلقة بشركة التوصية (المواد 44 -50).

     4- الباب الرابع: ويتضمن الأحكام الخاصة بشركة المحاصة (المواد 51-54).

     5- الباب الخامس: ويقتصر على بحث الأحكام الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية المواد 55-85).

    6- الباب السادس: ويتضمن النصوص المتعلقة بالشركات المساهمة (المواد 86-213).

     7- الباب السابع: وينظم الأحكام المتعلقة بالشركة القابضة (المواد 204 -208).

     8- الباب الثامن: وجاء بأحكام تتعلق بالشركة الخارجية (المواد 209-211).

     9- الباب التاسع: ويتعلق بأحكام خاصة بتحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية المواد 212-213) وتحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية المادة 214) وتحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة (المادتان 215-216) وخص بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة التي جرى تحويلها (المادة 217).

    10- الباب العاشر : وينظم أحكام اندماج الشركات المواد 218-222).

     11- الباب الحادي عشر: وضع بموجبه المشرع أحكاماً انتقالية (المادتان 223-224).

    12- الباب الثاني عشر: ويتضمن أحكاما عامة تتعلق برقابة وزارة الاقتصاد ورسوم التصديق ونشر قانون الشركات المواد 225-227).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1