الوسم: محامي تجاري

  • صيغة دعوى ترقين إشارة دعوى أخرى على عقار

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
    سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
    ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
    وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
    ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
    وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
    وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
    (قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
    ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
    كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
    وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
    وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
    { عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

  • صيغة إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

    الإنذار:

    لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  /  أو بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم // تاريخ / / خاليا من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه. وكان السيد …… قد رفع الدعوى علي باستحقاقه بعض المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح المدنية في …… برقم أساس ……لعام …… وموعدها / /.

     لذلك فإنني أخطر بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملا إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع جزئياً وخسارتي الناجمة عن هذا الاستحقاق الذي لو علمته لما أتممت العقد معك خاصة رد المبيع واسترداد قيمته بتاريخ الاستحقاق مع فوائده مع ما قد تلزمني به المحكمة من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات کسب.

     وقد أعذر من أنذر. … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

  • صيغة إنذار من مشتر لبائع بعدم مطابقة المبيع للعينة

    إنذار من مشتر لبائع بعدم مطابقة المبيع للعينة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

     من المنذر: (المشتري) المقيم في

     إلى المنذر: (البائع) المقيم في

     الإنذار:

     كنت اشتريت منك بموجب العقد المؤرخ في / / (يذكر المبيع) وفق العينة المحفوظة لدي و الممهورة بتوقيعك .

    ولدى مضاهاة المبيع مع هذه العينة تبين عدم مطابقة مواصفاتها من النواحي (تذكر المواصفات غير المطابقة)

     لذلك فإنني أرفض استلام هذه البضاعة المخالفة للمواصفات و أطلب إليك القيام بتسليمي البديل المطابق للمواصفات خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار مع احتفاظي بحقي في إلزامك قضاء بتسليمي المبيع مطابقة للمواصفات على نفقتك التعويض علي بما أصابني من ضرر وما لحقني من خسارة فيما فاتني من كسب دون إخلال بحقي في طلب الفسخ مع التعويض وأطلب إليكم استعادة البضاعة المسلمة من محل وجودها الكائن في …… إلي خلال …… ساعة من تاریخ تبلغك هذا الإنذار محملا إياك تبعة هلاكها وتعيبها وتلفها بعد انقضاء هذه الفترة إضافة الأجور خزنها ونفقات نقلها وما تسببه من أضرار لي وللغير وقد أعذر من أنذر.

    … في | |

    المنذر

    الاسم والتوقيع  

  • صيغة بيع دين أو حق متنازع فيه جدية

    بيع دين أو حق متنازع فيه جدية

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد …… ب ( يذكر الدين أو الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ التزاماته وهو راغب ببيعه على الحالة التي هو عليها من النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على مستندات هذا الدين أو الحق وقبل شراءه بالحالة المذكورة وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة ۱-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول (يذكر المبيع) بحالته الراهنة من النزاع مع السيد …… لقاء مبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول منه نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به أو يدفعه الفريق الثاني على دفعات كما يلي:

     1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

    ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقاته.

     المادة 3-

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة بتحصيل الدين أو الحق من عدمه. كما أقر باستلامه مستنداته وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كله.

    ب- أقر الفريق الثاني بأنه غير ممنوع من شراء المبيع قانونا وإذا ظهر خلاف ذلك فيكون ملزماً بالتعويض على الفريق الأول عما لحقه من ضرر.

     ج- التزم الفريق الثاني بقبول استرداد الثمن الذي دفعه مع المصروفات والفوائد %5 من الممتنع عن الوفاء إذا طلب الأخير ذلك دون أن يرجع على الفريق الأول بشيء.

     المادة 4 –

    أ- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه و التزاماته موضوع الدين أو الحق المبيع ووكله وكالة غير قابلة للعزل بتحصيله رضاء أو قضاء. كما التزم بتنظيم وكالة بالخصومة والمحاكمة للفريق الثاني ضد السيد …… المراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ بخصوص هذا الدين. وضمن وجود الدين في ذمة المدين.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع نتائج تراخيه عن تحصيل المدين أو الحق المبيع من الممتنع عن الوفاء به.

    المادة 5 –

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني اعتبارا من تاريخه. ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع بالغا ما بلغ ذلك كله.

     ج- التزم كل من الفريقين بالإقرار بالتنازل عن الدين أو الحق وقبول التنازل أمام أية جهة قضائية أو رسمية أو بلدية تطلب ذلك.

     المادة 6- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  /              الفريق الثاني                              الفريق الأول

  • صيغة ونص عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد / السادة …… ب ( يذكر الدين الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ الالتزام وقد اضطر للإدعاء عليه أمام محكمة …… المدنية في …… بالدعوى رقم أساس …… لعام …… 2000 وموعد نظرها يوم /  / وكان راغبا ببيع هذا الحقل الدين بالحالة التي وصل إليها هذا النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على أوراق الدعوى المذكورة وقبل شراء الحق موضوعها وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نکول ( يذكر المبيع ) موضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه منه بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا لكل حق ودعوى وطلب يتعلق بها أو يدفع على دفعات كما يلي:

    1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

     ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقائه وما صرفه الفريق الأول على الدعوى حتى تاريخ هذا العقد.

     المادة 3-

    أ- لا يضمن الفريق الأول سوی وجود الدين أو الحق في ذمة المدعى عليه المذكور بالوضع الذي هو عليه بأوراق الدعوى. و لا يضمن نجاح الدعوى فإن خسرت فلا حق للفريق الثاني بالرجوع عليه بشيء.

    ولا يضمن أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع أو تعرض له من غير المدعى عليه ولا يضمن في المبيع أي نقص أو عيب أو غيره.

     ب- تم العقد على أن يجوز للمدعى عليه المذكور رد ثمن المبيع ومصروفاته وفوائده 5% من تاريخ هذا العقد للفريق الثاني دون أن يحق للأخير الرجوع على الفريق الأول بشيء.

    ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته موضوع سند الدعوى المبيع.

     د- وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص وبأي خصوص يتعلق بالمبيع حصرا وخاصة مع المدعى عليه المذكور وكالة تابعة لرأيه وقوله وفعله وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات والأحكام والطعون ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

     هـ- للفريق الثاني متابعة الدعوى عن الفريق الأول مع محاميه أو مع غيره كما له حق التدخل في الدعوى منضما للفريق الأول أو طالبا الحكم لنفسه بحسب رغبته.

    المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة باحتمال نجاح الدعوى وخسرانها و تحمل هذه النتائج. ب- أقر الفريق الثاني باستلامه جميع المستندات المتعلقة بالمبيع وصوراً عن أوراق الدعوى وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كما أقر بأنه ليس ممنوعة من شراء المبيع قانوناً وإذا ظهر خلاف ذلك كان ملزما بالتعويض على الفريق الأول عن أي ضرر يلحقه.

     المادة 5-

     يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 6- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والقضائية التي تترتب على الدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة بها وعلى التنازل عن موضوعها له وعلى التفرغ عن الحق/الدين موضوعها أمام الدوائر المختصة بالغاً ما بلغ ذلك كله.

     

    المادة 7-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وبتنفيذه.

    المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في /         /          الفريق الثاني                  الفريق الأول

  • نص عقد بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات

    بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة : لما كان الفريق الأول وارثا للمرحوم …… وقد آل إليه …… / …… سهما من تركته بحسب وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني رقم …… تاریخ // للأموال الأميرية وكان راغبا ببيعها.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشراء ما آل للفريق الأول من تركة مورثة المذكورة.

    فقد اطلع الفريقان على دفاتر ووثائق التركة والقيود العقارية لدى الدوائر المختصة للأموال غير المنقولة وعلى رخص و موجودات الأموال المنقولة دائنة ومدينة الاطلاع التام النافي للجهالة.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1– تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ– باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه البالغة …… / …… س هما في تركة مورثه المرحوم …… بما لها من حقوق وما عليها من الالتزامات بجميع مفرداتها المبينة بالكشف الملحق بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

    ب– ضمن الفريق الأول للفريق الثاني وراثته ووجود المفردات المذكور بالكشف الملحق ويسار المدينين للتركة كما ضمن أي استحقاق كلي أو جزئي لهذه المفردات (۱).

    ج– لا يشمل المبيع سوى المفردات المذكورة في الكشف الملحق حصرا فإذا ظهر أي حق للتركة أو التزام عليها لم يذكر في الكشف المذكور فيكون للفريق الأول الحق فيه و عليه الالتزام به حسب الحال.

    د– لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانونا.

    هـ۔–  أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بأي من المفردات المذكورة للغير بعوض أو بغير عوض والتزم برد ما يظهر أنه تصرف به (۲).

     المادة 3

    التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع للفريق الأول على النحو التالي:

     1- دفعة أولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

     ۲- دفعة ثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     المادة 4-

    أ- أقر الفريق الثاني بإطلاعه على مفردات التركة المبيعة وبأمكنة وجودها وبأسماء حائزيها العلم التام الكافي النافي للجهالة والتزم بتحصيل هذه المفردات بطرقه الخاصة دون تدخل من الفريق الأول.

    وقد أسقط حقه ف ي الرجوع على الفريق الأول بكل ما لم يستطع تحصيله سواء من باقي الورثة أو من الغير (۳).

     ب– التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية أو بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل .

     والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

    المادة 5– تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال التركات المترتبة على المبيع / وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية و غيرها من التكاليف المترتبة على مفردات المبيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية .

    كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية و غيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد و على التفرغ عن مفردات المبيع بالغا مابلغ ذلك كله ,

    كما تقع على عاتقه نفقات وضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي.

    المادة 6-

    أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئا منها.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين الطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله. .

     ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها المبيعة ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وقوله وفعله وبمراجعة جميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأمام أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الإخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

    المادة 7-

    أ– يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    ب– إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضا له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً أو جزءاً.

     المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في |   |              الفريق الثاني               الفريق الأول

     

     (1) يجوز ألا يضمن البائع يسار المدينين والاستحقاق ما يستلزم الاتفاق على ذلك

    (۲) يجوز عدم الالتزام برد ما سبق له التصرف به مما يستلزم الاتفاق على ذلك .

     (3) يكون الإسقاط في حال عدم ضمان البائع يسار المدينين والاستحقاق المذكور بالفقرة/ب/من

    المادة /۲/.

    الكشف الملحق بصيغة بيع حصة بتركة مفصلة المشتملات

     

     بيع-تركة

  • مقدمة حول علم الجريمة

    مقدمة حول علم الجريمة

    محامي

    یعنی علم الجريمة بدراسة الجريمة والمجرمين والسلوك الإجرامي والقضاء الجنائي دراسة علمية. ويقوم علماء الجريمة بالبحث في العوامل ذات العلاقة بالجريمة.

    کما یدرسون الأفراد بغية التول إلى معرفة: كيف ولماذا يقدم بعض الناس على ارتكاب الجرائم.

    وتشمل معظم البحوث في علم الجريمة میادین متعلقة بالجريمة، مثل: علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي.

    يساعد علم الجريمة على فهم طبيعة الجريمة، حيث تساعد نتائج أبحاثه قادة المجتمعات والمسؤولين عن تطبيق القانون في جهودهم الرامية إلى منع الجريمة.

     كما يساهم علماء الجريمة في التوصل إلى أفضل السبل لعلاج المخالفين.

    يدرس علم الجريمة بصفة عامة في كلية الحقوق أو الطب أو علم الاجتماع، التابعة الأحد المعاهد أو الجامعات.

     كما أن في بعض الجامعات أقساما خاصة بعلم الجريمة، أو القضاء الجنائي

    وقد أكدت الدراسات في علم الجريمة على العلاقة بين السمات البيولوجية والسلوك الإجرامي.

     لكن علم الجريمة اليوم، يركز كثيرا على الأسباب الاجتماعية والبيئية التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم، لذلك تزداد أهمية الدور الذي يضطلع به البحث الاجتماعي في علم الجريمة.

    ماذا يدرس علماء الجريمة

    يكرس علماء الجريمة الكثير من البحث لدراسة العوامل الشخصية أو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، إذ تتناول معظم الأبحاث في علم الجريمة الأوضاع البيئية التي ترتبط بالجرائم.

    وترگز بعض الدراسات على العلاقة بين الجريمة والعوامل البيولوجية الأخرى مثل: تركيب الدماغ والاضطرابات الكيميائية.

     

    كما تؤكد أبحاث أخرى على الدور الذي تقوم به عواطف الناس ودوافعهم في السلوك الإجرامي.

    تستخدم  نظريات علم الاجتماع وأساليبه بمثابة المنطلق الأساسي في معظم الدراسات التي تعنى بالأسباب البيئية التي تقف وراء الجرائم، ويبحث كثير من العلماء في العلاقة بين الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى، بما فيها الفقر والمساكن السيئة والاكتظاظ السكاني. کما یدرس بعضهم كيف يكتب السلوك الإجرامي من خلال معاشرة الناس، بمن فيهم المجرمون ممن لا يحترمون القانون.

    ويدرس علماء الجريمة كذلك علم العقاب، وهو علم معاقبة المخالفين وعلاجهم.

    وخلال العقد الأول من القرن العشرين، بدأ علماء العقاب بتأكيد أهمية إعادة تأهيل؛ أي معالجة المجرمين بهدف إعادتهم إلى ممارسة حياتهم المفيدة، إلا أن الدراسات التي أجريت في السبعينيات من القرن العشرين أظهرت عدم جدوى إعادة التأهيل.

    ويوصي علاء الجريمة اليوم بأهمية العقاب أكثر من أي وقت مضى، وبسرعة تقديم المتهمين للمحاكمة، وبفرض أحكام عادلة ومتجانسة، وتأمين سجون يراعى فيها قدر أكبر من الاعتبارات الإنسانية.

    ولا يعتقد معظم علماء الجريمة أن أساليب البحث الجنائي جزء من علم الجريمة.

     فالذين يقومون بالبحث عن الأدلة الجنائية وأعمال التحري الأخرى التي يقوم بها المخبرون هم عادة أعضاء في قوات الشرطة.

    نبذة تاريخية

    بدأ علم الجريمة في الظهور بوصفه مجالاً دراسياً مستقلاً في القرن الثامن عشر الميلادي.

    ففي عام 1764م. قام أحد خبراء الاقتصاد الإيطاليين ويدعى «سیزر بونیسانا مركيز دي بیکاریا» بتأليف كتاب بعنوان: «في الجرائم والعقوبات».

    وقد أصبح هذا الكتاب أساس المدرسة التقليدية في علم الجريمة.

    وقد احتج «بیکاریا» وأتباعه ضد العقوبات الصارمة التي كانت تنزل بالمجرمين عادة في ذلك الوقت.

    وقالوا إن الهدف الوحيد من العقوبة يجب أن يكون منع ارتکاب الجريمة في المستقبل.

     وقد افترض «بیکاریا» أن المجرمين يتمتعون بحرية الإرادة، وأن تصرفاتهم تأتي بدافع المتعة أو الألم.

    وكان يعتقد أن من الممكن منع ارتكاب الجريمة عن طريق حتمية العقاب وسرعة تطبيقه، بدلا من قسوته.

    ويقول «بیکاریا»: إن كل من انتهك قانوناً معيناً يجب أن ينال العقوبة ذاتها، بغض النظر عن اليمن والجنس والثروة، أو المكانة الاجتماعية.

     وتعد مبادئ المدرسة التقليدية بشكلها المعدل أساس القانون الجنائي اليوم في كثير من البلدان.

    أما المدرسة الإيجابية في علم الجريمة، التي تعرف بالمدرسة الإيطالية فقد تطورت في أواخر القرن التاسع عشر.

     وقد نقلت هذه المدرسة التركيز بصفة عامة في علم الجريمة، من الجريمة ذاتها إلى دراسة المجرمين والأسباب المحتملة وراء تصرفاتهم. ويعتقد الإيجابيون أن السلوك الإجرامي، ينتج عن أوضاع لايمكن للمجرم التحكم فيها.

    كان أبرز زعماء المدرسة الإيجابية «سیزر لومبروسو»، وهو طبيب إيطالي وقد درس كثيراً من المجرمين وتوصل إلى أن بعض الصفات البدنية ميزت هؤلاء المجرمين عن بقية الناس. إلا أن أفكاره ثبت بطلانها، على الرغم من أن منهجه العلمي في دراسة الجريمة، أرسی ركائز علم الجريمة الحديث.

    وفي القرن العشرين الميلادي، اقترح علماء الجريمة أنواعاً شتى من النظريات في الجريمة. فقد طور «إدوين سذر لاند» – وهو من علماء الجريمة الأمريكيين – نظرية المصادقة التفاضلية، التي تنص على أن السلوك الإجرامي بأكمله، يكتب من خلال مصادقة المجرمين أو الخارجين على القانون. .

    ويعتقد آخرون من علماء الجريمة، أن بنية المجتمع تدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى أساليب إجرامية، سعياً وراء الحصول على مكاسب كالثروة أو المكانة الاجتماعية.

    ذلك يقول علماء آخرون إن المجتمع هو الذي يتسبب في الجريمة. وهكذا فإنه ليس من الممكن الحد من معدل الجريمة، أو القضاء عليها، إلا بتغيير نظام المجتمع نفسه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1