الوسم: شركة محاماة

  • صيغة دعوى اعتبار المفقود متوفياً وتثبيت وفاته

     الى مقام محكمة الاحوال المدنية في دمشق الموقرة

    المدعي : عمر بن .. والدته .. بصفته من ابناء (المفقود)زيد ..بن القيم في … بصفته …..
    المدعى عليه :………. بصفته وكيلاً قضائياً عن المفقود فلان الفلاني بن …. بموجب الوكالة القضائية رقم الصادرة عن القاضي الشرعي الاول ب…. المقيم في …. وفق المادة /202/ احوال شخصية
    الدعوى : اعتبار المفقود متوفيا وتثبيت الوفاة وتسجيلها
    بتاريخ / / 2012 غاب المدعو / عن محل إقامته حيث أنه كان يقيم في.. وقد تم تنظم ضبط شرطة في هذا الموضوع رقم صادر عن قسم شرطة …كذا… تاريخ /// لسنة 2012 .
    وحيث أنه مضي علي غيابه أكثر من اربع سنين وهو في حالة يغلب فيها هلاكه إذ يبلغ من العمر وحيث أن الغائب المذكور ترك المدعي واشقائه الصغار وزوجته وهم وان الغائب او المفقود يبلغ من العمر ….
    وحيث أن المدعي بحث عن الغائب المذكور في كل مكان يحتمل تواجده فيه ولكن دون جدوى اضافة الى البحث الجنائي بكافة محافظات القطر العربي السوري بموجب برقية البحث المذكورة بضبط الشرطة الا انه لم يتم العثور عليه ورغم مرور المدة القانونية مما يرجح وفاته نظرا للوضع الامني في البلاد
    وحيث أن الغائب ترك تركه عبارة عن وحرصا من تبديدها و ترك اولاد قصر وهم بحاجة ماسة للاستفادة من الاموال ….. .
    وحيث أنه عملا بنص المادة /202 و205 احوال شخصية المعدلة بموجب القانون 19 لعام 2000 الذي نص على ما يلي : (يستعاض عن نص الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 17/9/1953 و تعديلاته بالنص التالي:
    و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه. )
    وعملا بأحكام المادة /60/ من قانون الاحوال المدنية السوري جاء المدعي يلتمس
    1- دعوة المدعى عليه لأقرب جلسة محاكمة
    2- الحكم باعتبار المفقود بتاريخ ….فلان الفلاني… متوفيا من تاريخ … لانتهاء المدة القانونية للفقد
    3- تثبيت الوفاة الاعتبارية للمفقود ( ذكر اسم المفقود بالكامل ) وتسجيلها في قيود الاحوال المدنية للمتوفي
    4- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والاتعاب
    وتفضلوا بكل التقدير والاحترام الوكيــل

  • ابطال عقد التسوية مع الجمارك لعيب الإكراه

    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه

    بقلم القاضي منيب خليل رئيس المحكمة الجمركية بحمص 

    تعريف عقد التسوية :

    التسوية هي عقد يتم بين المديرالعام للجمارك أو من يفوضه وبين المسؤولين عن المخالفة و فقا لاحكام دليل التسويات .

    ويمكن أن تتم قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم و قبل اكتسابه الصفة المبرمة , أما إذا اكتسب الحكم الصفة المبرمة , فيجب في هذه الحالة تنفيذ الحكم عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك .

    وأجراءات التسوية تتم وفق نموذج مطبوع تعده إدارة الجمارك ( فهو عقد شكلي ).
    الرضا ركن من أركان العقد بصورة عامة , و يعبر عنه بمبدأ سلطان الارادة , فإذا فقد العقد هذا الر كن كان العقد باطلا .

    أما إذا توفر هذا الركن و لكنه كان معيبا بأحد عيوب الرضا وهي الاكراه و الغلط و التدليس و الاستغلال كان العقد قابلا للابطال .
    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه :

    (( يعتبر و جود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك و محجوزة حريته ظرفاً مادياً يحمله على القبول بالتسوية مع الادارة و بالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له )) نقض رقم /11/ أساس 2228 لعام 1989
    (( التسوية هي عبارة عن عقد صلح لا يجوز الطعن فيه بسبب غلط في القانون وفق ما قضت به المادة 542 من القانون المدني و لئن كان يجوز إبطال العقد للاكراه ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس وفق المادة 128 مدني إلا أنه يتعين على من يدعي الاكراه إثباته . )) قرار 1037 أساس 2761 لعام 2002 جاء في المناقشة

    (( إذا كانت الجمارك ألقت القبض على المطعون ضده بقصد التحقيق معه و أفهمته أنه يحمل بضاعة مخالفة للقانون و تتوجب ملاحقته عن ذلك فهذه إجراءات تدخل كلها ضمن القانون بل و إن عناصر الجمارك مكلفة بالقيام بذلك , و بذلك فهي لا تبطل عقد التسوية لانها لا تفيد معنى الاكراه المشار إليه في المادة 128 مدني .))
    الاكراه نوعان , إما أن يكون ماديا , كأن يقوم أحد طرفي العقد بأخذ بصمة الطرف الاخر بالقوة على العقد , و يترتب على هذا الاكراه بطلان العقد لانه يجعله فاقدا لركن من أركانه و هو الرضا . أو أن يكون الاكراه معنويا و هذا هو عيب الرضا المقصود هنا ويترتب عليه أن يكون العقد قابلا للابطال .

    وحددت المادتان 128/129 من القانون المدني ماهية الاكراه و طبيعته و وصفتها بعبارة ( سلطان رهبة ) و من شروط هذه الرهبة أن توحي بخطر جسيم , و محلها هو النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    نصت المادة 128 من القانون المدني ( يجوز إبطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق , وكانت قائمة على أساس .

    تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الاكراه .)

    ونصت المادة 129 من القانون المدني ( إذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد , مالم يثبت أن المتعاقد الاخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الاكراه .)

    الاكراه هو الرهبة ( الشعور العظيم بالخوف ) التي تدب في نفس المتعاقد و تحمله على ابرام العقد ,لأنها ( أي الرهبة ) تجعله يعتقد من الحالة التي يكون عليها المتعاقد و الظروف المحيطة به أن خطرا جسيما يحدق به أو بغيره و قد يسبب له أو للغير الاذى النفسي أو الجسدي أو تلحق الضرر المعنوي بسمعته و كرامته أو الضرر المادي بماله . و إن المتعاقد ما كان ليقدم على ابرام العقد لولا احساسه و شعوره أن خطرا جسيما يهدده أو يهدد غيره في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله .

    الرهبة هي عامل أو ظرف خارجي طارئ يجب أن يتحقق حين ابرام العقد ولا يشترط استمراره , و من شأنه أن يحمل المتعاقد على ابرام العقد لكن لا يعدم ارادته بل يجعلها معيبة , ظاهريا الارادة موجودة لكنها معيبة بعيب الرهبة ( إكراه معنوي ) .

    ويتوجب على المحكمة حين النظر بدعوى الابطال لعلة الاكراه أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتعاقد و جنسه والحالة الاجتماعية والصحية له وكل ظرف من شأنه يعظم من حالة الرهبة . فما يرهب الفتاة قد لا يرهب الرجل و مايرهب المريض أو رجل الاعمال قد لا يرهب السليم ولايرهب من اعتاد على أعمال التهريب و الاجرام .

    يشترط لكي يكون العقد قابلا للابطال لعيب الاكراه :
    أن يكون المتعاقد الاخر هو مصدر الاكراه , أما إذا كان الاكراه قد صدر من شخص ثالث ( الغير ) فلا يكون العقد قابل للابطلال لعيب الاكراه إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر يعلم ( أو من المفروض أنه يعلم ) بهذا الاكراه .

    و بالتالي أي أعمال يقوم بها عناصر الضابطة الجمركية من شأنها بث سلطان الرهبة في نفس المخالف خلال فترة التحقيق معه لا تعتبر إكرها معيبا للرضا لان عناصر الضابطة الجمركية ليست طرفا في عقد التسوية , و يتحمل عناصر الضابطة الجمركية المسؤولية الجزائية و المدنية عن أفعالهم , دون أي مساس بصحة عقد التسوية , و تكون مسؤولية إدارة الجمارك هنا مسؤولية مدنية وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفق المادة / 175 / من القانون المدني .

    يشترط في الاكراه الذي يجعل العقد قابلا للاطال أن يكون هذا الاكراه غير مشروع . وعليه فإن توقيف المخالف أو المسؤول عن المخالفة هو أجراء قانوني و مشروع وبالتالي لا يمكن لعاقد التسوية أن يطلب ابطال عقد التسوية متذرعا أنه عقد التسوية خلال مدة توقيفه و أنه كان في حالة إكراه , لان الغاية من التوقيف ليس إلزام المخالف و اجباره على عقد التسوية بل هي صلاحية منحها المشرع لادارة الجمارك من أجل التحقيق في مخالفات و جرائم التهريب , أما إذا تجاوزت مدة التوقيف السبعة أيام لاي سبب كان و عقد المخالف التسوية بعد انقضاء الايام السبعة فهنا نكون أمام حالة حرمان الحرية للمخالف و أي عقد يجريه يكون قابلا للابطال لعيب الرضا لانه تم خلال فترة توقيف غير مشروعة .
    وإذا تذرع المخالف أنه عقد التسوية من أجل الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 و بالتالي اطلاق سراحه أمام قاضي التحقيق و أن الرهبة من التوقيف ومن المثول أمام قاضي التحقيق و خشية توقيفه في القضية المسندة إاليه لا يمكن اعتباره إكراها يعيب الرضا لان اتباع القضاء للإجراءات المنصوص عنها في القانون هو لا يمكن بأي حال أن تشكل عيب الرضا .

    لكن توقيف المخالف خلال مدة الأيام السبعة في المكان غير المخصص لتوقيف المخالف و لا تتوفر فيه الشروط المناسبة لحياة الانسان و حرمانه من الوسائل الضرورية للحياة يشكل بالنسبة للمخالف اكراها من أجل عقد التسوية من شأنه أن يؤلف عيب الرضا . وهذا مجرد افتراض لا يمكن تصور حصوله .

    النتيجة :

    لما كان عقد التسوية يتم بين ادارة الجمارك من جهة و المخالف من جهة أخرى , أي بين شخص اعتباري من جهة و شخص طبيعي من جهة أخرى , فإن الحق في طلب ابطال العقد لعيب الاكراه مقصور على الشخص الطبيعي فقط , و لا يمكن تصور أن يقوم الشخص الاعتباري ( ادارة الجمارك ) أو يفوضه ببث سلطان رهبة في نفس المتعاقد ( اي المخالف ) ويبرم المخالف عقد التسوية تحت سلطان هذه الرهبة , لان طبيعة العقود التي تتم بين الادراة الحكومية و الاشخاص الطبيعين تأبى ان تتم بهذه الطريقة .
    أما عندما يتم عقد التسوية بين إدارة الجمارك من جهة و بين شخص اعتباري من جهة أخرى (شركة النقل ) فلا يكون عقد التسوية قابلا للابطال لعيب الاكراه لان نص المادة 128 من القانون المدني يوحي أنه لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعين لأنه يشترط أن يكون الخطر جسيما محدقا يهدد النفس أو الجسم أو الشرف أو المال وهذه الخصائص و الصفات لا يتمتع بها إلا الشخص الطبيعي .

    أما عقد التسوية الذي يتم بين ادارة الجمارك والمدعى عليه الذي يحاكم طليقا أمام المحاكم خلال سير الدعوى فهو عقد صحيح و سليم تماما من عيب الاكراه .

    ويترتب على الاكراه المعيب للرضا أن المخالف الذي عقد التسوية يستطيع أن يطلب ابطال عقد التسوية خلال سنة من تاريخ زوال الاكراه .

  • صيغة دعوى عزل وصي وتعيين بدل عنه

    نموذج عن الغاء ( عزل وصي وتعين وصي)
    المجموعة القانونية – احمد ابو الزين –

    ________________________________________

    مقام المحكمة الشرعية الموقرة بحلب

    المدعية:
    المدعى عليها : حسين …… اصالة عن نفسها وبصفتها ولياً شرعياً على حفيدته ……… بموجب وثيقة الولاية الشرعية رقم /……./ لعام2019
    المقيم : حلب –
    الدعوى : عزل وصي وتعين وصي
    المدعى عليه هو جد للقاصر …………….. وهو ولي عليها وذلك كما هو ثابت من وثيقة الولاية الشرعية رقم /…………/ لعام2019المبرزة طياً
    وحيث إن مصلحة القاصر تتطلب تعيين والدتها الموكلة المدعية وصية عليها كون الوصي المدعى عليه لايقوم بادارة شؤونها ولا الانفاق عليها لمرضه وسفره خارج البلاد وبالتالي يستطيع ادارة امورها وشؤونها المالية
    و حيث إن المدعية والدة القاصر ………… هي التي تقوم برعايتها والسهر عليها منذ وفاة الأمر الذي يجعله بأن تكون وصاية على ابنتها القاصر
    وحيث إن الحقوق المتعلقة بالأيتام والقاصرين هي من حقوق الله تعالى التي أوصى بها خيرا في كتابه الكريم ومنع من الاقتراب منها بسوء وأنه ليس هنالك مايمنع الموكلة المدعية والدة القاصر من طلب عزل الوصي المعين وصيا عليهم على أساس المرض والسفر هذا الوصي خارج البلاد
    وحيث ان المادة /178/من قانون الاحوال الشخصية التي تنص
    (( يجب ان يكون الوصي عدلاً قادرا على القيام بالوصاية … ))
    وحيث انه امام هذه الوقائع الثابتة من اقدام المدعى عليه على تصرفات تضر بمصلحة القاصر المالية وبشؤونها المعاشية واهمال امورها فإنه يجوز للمحكمة كف يد الوصي وتعين وصي بدلا عنه.
    حيث نصت المادة /188/ من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي:
    (( اذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لادراة اموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد))
    وحيث انه من الطبيعي عزل الوصاية اذا اختلت شروطها واركانها حفاظا على مصلحة القاصر
    لذلك كله وحفاظا على مصلحة القاصرين وحفاظا على اموالهم من الضياع والهدر اذا بقيت تحت تصرف المدعى عليه.
    وبما ان الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير
    لهذه الأســـباب
    وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط.
    نلتمـــس
    اولا- في غرفة المذاكرة:
    1- قيد الدعوى اصولا
    2- تقصير مهل التبليغ والتقاضي الى (48) ساعة
    3- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة اصولا.

    ثانيا- في الجلسة العلنية :
    1- عزل الوصي المدعى عليه ………. عن وصاية القاصر: …………….. تولد 11/11/2015 لمرضه وسفره خارج البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي اهماله وعدم قدرته على إدارة الشؤون القاصر .
    2- اعطاء القرار بتعين الجهة المدعية ……….. وصية دائمة على ابنتها القاصر ……………… وتخويلها ادارة شؤونها وحفظ حقوقها حتى بلوغها شن الرشد وعلى أن توقع وتراجع وتخاصم عن القاصر امام الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتوكيل من يشاء من المحامين
    3- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة
    وبكل تقدير واحترام

    حلب / / 20 الوكيل

  • صيغة دعوى ترقين إشارة دعوى أخرى على عقار

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
    سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
    ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
    وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
    ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
    وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
    وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
    (قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
    ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
    كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
    وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
    وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
    { عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

  • صيغة إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

    الإنذار:

    لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  /  أو بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم // تاريخ / / خاليا من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه. وكان السيد …… قد رفع الدعوى علي باستحقاقه بعض المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح المدنية في …… برقم أساس ……لعام …… وموعدها / /.

     لذلك فإنني أخطر بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملا إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع جزئياً وخسارتي الناجمة عن هذا الاستحقاق الذي لو علمته لما أتممت العقد معك خاصة رد المبيع واسترداد قيمته بتاريخ الاستحقاق مع فوائده مع ما قد تلزمني به المحكمة من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات کسب.

     وقد أعذر من أنذر. … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

  • إنذار من بائع لمشتر باستلام المبيع المنقول ودفع الثمن

    إنذار من بائع لمشتر باستلام المبيع المنقول ودفع الثمن تحت طائلة الحراسة والبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

     من المنذر: ( البائع) المقيم في

    إلى المنذر: (المشتري) المقيم في

    الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في 7/ بعتك …… بثمن إجمالي قدره …… ليرة سورية دفعت لي منه …… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام بتاريخ / / ولكنك لم تقم باستلامه ولم تدفع الرصيد حتى تاريخه أدناه رغم مطالبتي إياك بذلك مراراً لذلك أنذرك باستلامه ودفع الرصيد المذكور خلال …… يوماً من تاريخ تبلغك هذا الإنذار محملاً إياك تبعة هلاکه وفقده وسرقته وعطبه وتلفه وحراسته وأجور خزنة وأي ضرر يصدر من ذلك وسأقوم بوضعه تحت الحراسة بنفقتك أو بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ في حال تأخرك أو تخلفك عن الاستلام كما يكون م ن حقي تقاضي فوائد الرصيد البالغة 4% من التاريخ المذكور دون إخلال بحقي في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ومطالبتك بجميع الأضرار اللاحقة بي من جراء هذا الفسخ لا سيما ما أصابني من خسارة وفاتني من كسب وقد أعذر من أنذر.

    … في ||

    المنذر

     الاسم والتوقيع

  • صيغة عقد تجديد التزام مبيع عقار

    عقد تجديد التزام مبيع عقار

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة

    : لما كان الفريق الأول قد باع للفريق الثاني كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بقرية ش ارع …… بناية …… طابق …… ولم يتم تسجيله باسمه في السجل المؤقت العقاري حتى تاريخه وعرض على الفريق الثاني بدلا منه العقار رقم …… من منطقة العقارية ف ي رقم …… والذي هو عبارة عن …… بقرية/ شارع …… بناية …… طابق …… وهو جاهز التسجيله باسمه وقبل الفريق المذكور ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد والعقد المؤرخ في  /    /   جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- استبدل الفريقان بالعقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… موضوع عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ / / العقار رقم …… من منطقة العقارية بمدينة ……. .

     ب- التزم الفريق …… بأن يدفع للفريق الأخر مبلغ …… ليرة سورية كفارق بين سعري العقارين المذكورين.

     المادة 3-

     التزم الفريق الأول بنقل ملكية العقار رقم …… الاسم الفريق الثاني في السجل المؤقت العقاري خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد على أن ينجو الفريق الثاني معاملة نقل الملكية وبدفع رسومها من ماله الخاص وسلمه أو تسليمه له بتاريخ // بالحالة المتفق عليها على الهيكل داخلا /داخلا وخارجا/مكسوا خالية من أي شاغل وبغير نقص أو تكسير أو تخريب.

     المادة 4-

     أبرأ الفريق الثاني ذمة الفريق الأول من التزامه بنقل ملكية العقار رقم ……الى اسمه.

    المادة 5 –

    أ- تظل بقية نصوص العقد المؤرخ في /  / سارية المفعول بين الفريقين.

    ب- أحل الفريقان هذا العقد محل العقد المذكور وأجازاه کتجديد للالتزام بتغيير الدين.

     المادة 6-

     تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على العقد السابق و على التفرغ عن المبيع لاسم الفريق الثاني خاصة ضريبة الدخل.

     المادة 7-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريق بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في  /         / الفريق الثاني             الفريق الأول

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1