الوسم: افضل محامي

  • مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة

    يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة والأشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة.

    كما تنعقد مسؤوليتهم تجاه الشركة والمساهمين عن الخطأ الإداري المرتكب من قبلهم.

    ولا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي أثبتت اعتراضها خطية في محضر الاجتماع الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

    ولما كان أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة المساهمة هم وكلاء بأجر فإن مسؤوليتهم تكون تعاقدية تجاه الشركة والمساهمين وتقصيرية تجاه الغير.

    وقد يشكل خطأ أعضاء مجلس الإدارة جرمة جزائية دون أن يغير من طبيعة المسؤولية التعاقدية والتقصيرية المترتبة على مرتكبيه.

    وتكون مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة إما شخصية تلحق عضواً واحداً وإما مشتركة فيما بينهم جميعاً.

    وفي حال كانت مسؤوليتهم مشتركة فإنهم يكونوا ملزمين جميعاً على وجه التضامن، ومن ثم يتم توزيع المسؤولية بين أعضاء مجلس الإدارة تجاه بعضهم البعض بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

    تلك أبرز الأحكام التي تحدد طبيعة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. على أن أحكام إقامة دعوى المسؤولية تختلف باختلاف الجهة التي تقيمها.

    وعليه نعرض لأحكام دعوى الشركة تجاه أعضاء مجلس الإدارة والأحكام دعوى المساهمين، ثم لأحكام دعوى الغير، وأخيراً للمسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة

    أولاً – دعوى الشركة:

    وتسمى دعوى المسؤولية التي ترفع باسم الشركة على عضو أو أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين بدعوى الشركة.

    ويكون حق إقامة الدعوى لأي من ممثلي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ سواء أكان سبب الدعوى مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة، أو أي خطأ إداري يرتكبه أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة.

    وإذا كانت الشركة قيد التصفية يجوز للمصفي رفع دعوى المسؤولية، كما يثبت هذا الحق الوكيل التفليسة، إذا تم شهر إفلاس الشركة .

    على أنه لا يجوز للشركة إقامة دعوى المسؤولية مبدئياً إذا قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.

    بشرط أن يكون قد سبق الإبراء عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية الختامية وإعلان تقرير مفتشي الحسابات.

    على أنه لا يشمل هذا الإبراء سوى الأخطاء الإدارية العادية التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة في ممارسة صلاحياتهم.

    أما إذا تبين أن مجلس الإدارة ارتكب غشاً أو مخالفة للقانون أو لنظام الشركة الأساسي، فإنه للشركة إقامة دعوى المسؤولية رغم الإبراء.

    وإذا قصر أحد ممثلي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها في إقامة دعوى المسؤولية، ولم يمارسوا هذا الحق، جاز لكل مساهم أن يقيم الدعوى بالنيابة على الشركة بقدر المصلحة التي يكون فيها.

    وقد منح المشرع هذا الحق للمساهم درءا لمخاطر هيمنة أعضاء مجلس الإدارة على أحدهم أو على ممثلي الشركة من جهة ولأن هذا حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المساهم. ولدفع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة، يجلب عليهم إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور (مادة4/153 شركات).

    ثانياً – دعوى المساهمين:

    إذا نتج عن أعمال أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتمثيلها ضرر مباشر بأحد المساهمين، يكون للمساهم رفع دعوى المسؤولية تجاههم.

    كأن يمتنع مجلس الإدارة عن إعطاء المساهم نصيبه من الأرباح أو إذا اشترى المساهم عدداً من الأسهم بناء على غش أعضاء مجلس الإدارة من خلال تقديمهم بیانات غير صحيحة.

    وتعد دعوى المساهم دعوى شخصية لتعويض الأضرار المباشرة التي لحقت به.

    وله بالتالي الدفاع عن حقوقه بصفة فردية.

    ولا يسقط حق المساهم برفع الدعوى ولو أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.

    وتقوم دعوى المساهم الفردية هذه على أساس المسؤولية التقصيرية، فهي لا تستند إلى رابطة تعاقدية بين المساهم ومجلس الإدارة، ولأن أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المكلفين بتمثيلها ليسوا وكلاء عن المساهم.

    وعليه، يتوجب على المساهم أن يثبت الخطأ، والضرر الشخصي الذي لحقه، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

    ثالثاً – دعوى الغير: 

    إذا نتج عن العمل الذي قام به أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتمثيلها ضرر بالغير، جاز للمتضرر مقاضاتهم بدعوى مباشرة.

    ويعد من الغير كل شخص تعامل مع الشركة كالدائنين وحملة أسناد الدين، الذين قد يلحقهم ضرر نتيجة تعمد أعضاء مجلس الإدارة تقديم ميزانية مصطنعة، لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة، بقصد إيهام الغير بمتانة مركزها والحصول على الائتمان الذي تحتاجه الشركة.

    ولابد من التمييز في هذا المجال بين مخالفة أعضاء مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة والتي يسأل أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة عنها، وبين الأخطاء الإدارية المرتكبة من قبلهم حيث لا تنعقد مسؤوليتهم تجاه الغير بسببها، وإنما تسأل الشركة فقط أمام الغير عن هذه الأخطاء ويسأل أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين عنها،  وهذا ما يمكن تبينه من نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 153 شركات.

    ومع ذلك يحق للغير أن يرجع على أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكبوا أخطاء إدارية عن طريق استعمال دعوى الشركة، أي بالدعوى غير المباشرة، شرط ألا يكون حق الشركة في استعمالها قد سقط بالتقادم.

    رابعاً – تقادم دعوى المسؤولية:

    قرر المشرع تقادمة قصيرة لدعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 154 شركات بقولها:

    “3 – تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته …

    على أنه إذا كان الفعل المستوجب المسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ناتجا عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقاً بأمور أخفاها مجلس الإدارة عن الهيئة العامة للشركة، وكذلك في حال كان الفعل المنسوب لمجلس الإدارة يشكل جرمة جزائية، فإن دعوى المسؤولية المدنية لا تتقادم إلا وفقا لأحكام القواعد العامة، أي حسب طبيعة الدعوى المدنية وأساسها، وبالنسبة للدعوى الجزائية حسب نوع الجرم جنائي أو جنحوي الوصف.

    خامساً – المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة:

    يسأل أعضاء مجلس الإدارة جزائية إذا كان الفعل المسند إليهم يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    كما يسأل أعضاء مجلس الإدارة جزائية بمناسبة ارتكابهم بعض المخالفات التي نص عليها قانون الشركات. فقد نصت المادة 203 على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا ارتكب أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتمثيلها أيا من الأفعال التالية:

    1- إصدار سندات قرض وعرضها للتداول بصورة مخالفة لأحكام القانون .

    2 – تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس الإدارة بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة.

    3 – كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة.

    4 – توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.

    5 – نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو بأسناد القرض.

    6 – تقديم عضو مجلس الإدارة معلومات غير صحيحة في تصريحه المقدم عن وضعه.

    7 – قیام عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة بعمليات التلاعب في أسعار اسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم استناداً لمعلومات حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم وغير متاحة للعامة أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة.

    كما نصت الفقرة الثانية من المادة 203 على أنه يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مائة ألف ليرة في حال:

    1- عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب القانون دعوتها.

    2 – عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب القانون ذلك.

    3 – عدم دعوة الوزارة للاجتماع.

    وتفرض نفس العقوبة على رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال عدم دعوة مجلس الإدارة اللاجتماع مرة واحدة على الأقل في الشهر أو إهمال الطلب الخطي الذي يقدمه ربع أعضاء المجلس العقد اجتماع مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم الطلب وفقا لنص المادة 157 شركات.

  • صلاحيات مجلس الإدارة في شركة المساهمة

     لمجلس الإدارة مباشرة كافة الأعمال القانونية أو المادية اللازمة لتحقيق غرض الشركة، لا فرق في ذلك بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة.

     وقد نص قانون الشركات إضافة لذلك على واجبات مجلس الإدارة والقيود والمحظورات على صلاحياته أوسلطاته.

    أولاً – واجبات المجلس:

    بالإضافة إلى واجبه الأساسي في إدارة الشركة المساهمة وتسيير أعمالها، يتوجب على مجلس الإدارة القيام بشكل خاص بما يلي:

     1- دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد واستنادا لأحكام النظام الأساسي أو القانون

     2 – وضع الأنظمة الداخلية للشركة لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

     3 – اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

    4 – إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مفتش حسابات الشركة؛ إضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة، بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة لها بالنظام الأساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات، وكذلك شرحاً لحساب الأرباح والخسائر، واقتراحاً بتوزيع الأرباح ، كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية.

    5– اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع الشركة أو تسمية وكلاء أو ممثلين لها داخل سوريةوخارجها.

     6 – استعمال الاحتياطيات أو المخصصات بما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة المحاسبية.

     7 – إجراء التسويات والمصالحات.

     8 – تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وإنهاء خدمتهم (مادة 150 شركات).

    ثانياً – القيود الواردة على صلاحيات المجلس:

    تكون صلاحيات المجلس مقيدة، بشكل عام، بنصوص القانون، ولا يجوز له مخالفة القواعد الآمرة في القانون، كما لا يجوز له التعدي على اختصاصات الهيئات العامة، فلا يجوز له اتخاذ قرار بتعديل نظام الشركة الأساسي أو إصدار أسناد قرض.

    وقد نص قانون الشركات على قيود حظر فيها على أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض التصرفات، وأخضع بعضها لضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة العامة وذلك حماية المصلحة الشركة والمساهمين وتوقيأ لمظنة استغلال النفوذ بقصد جلب منفعة خاصة على حساب الشركة. وهذه التصرفات هي:

     1 – لا يجوز للشركة المساهمة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيس المديرين التنفيذيين أو الأقربائهم حتى الدرجة الرابعة مادة 151 شركات).

     2 – لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة لهم.

    ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل.

    ويستثنى من ضرورة الحصول على الترخيص المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة، إذا كان عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الأنسب (مادة 3/152 شركات).

     3 – لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها، إلا إذا حصلوا على ترخيص من الهيئة العامة يجدد في كل سنة (مادة 4/152 شركات).

     4 – لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة، بشكل مباشر أو عن طريق الغير، القيام بعمليات يراد بها التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية، أو شراء وبيع الأسهم استنادا لمعلومات غير متاحة للعامة والتي حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم، أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة (مادة 5/152 شركات).

    والجدير بالذكر أن هذا المنع الوارد في الفقرات السابقة وواجب الترخيص يسري أيضا على المعاملات التي تتم مع أقرباء أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة حتى الدرجة الرابعة.

    5- عدم إفشاء أسرار الشركة:

     يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة أو على الأشخاص المكلفين بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها، أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة، وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو في معرض قيامه بأي عمل لها أو فيها، وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة.

     ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى غير الشركة أو تلك التي تجيز القوانين أو الأنظمة نشرها، لأنها تفقد الطبيعة السرية فيزول الحظر معها (مادة 7/152شركات).

  • اجتماعات مجلس الإدارة وأحكامها في شركات المساهمة

    أولاً – كيفية الاجتماع:

    يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة بناء على دعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، أو بناء طلب خطي يقدمه ربع أعضاء المجلس على الأقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه طلب الأعضاء، جاز لهؤلاء الذين قدموا الطلب دعوة المجلس للانعقاد.

    وتحدد شروط اجتماعات مجلس الإدارة ومواعيدها في النظام الأساسي، ويجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة في كل شهر، وقد فرض المشرع وجوب الاجتماع مرة واحدة على الأقل شهرية بشكل دوري ومنتظم، لضمان قيام المجلس بمهامه، والمشاركة الفعالة لأعضائه في الإدارة والاطلاع على مجريات أمور الشركة، بدلا من ترك الأمر لرئيس المجلس.

    ويعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي حدده المجلس لاجتماعه القادم.

    على أنه يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سورية بقرار يصدر عنه بالإجماع (مادة 3/157 شركات).

    وقد ترك المشرع للمؤسسين حرية تحديد مؤيدات حضور الأعضاء الاجتماعات المجلس في النظام الأساسي للشركة، سيما إذا نجم عن تغيبهم المتكرر عدم صحة انعقاد الاجتماع وما يستتبع ذلك من أضرار قد تلحق بالشركة.

    ثانياً – محضر اجتماعات المجلس:

    يعين مجلس الإدارة أحد أعضائه مقررة يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع.

    وإذا خالف أحد الأعضاء أي قرار من قرارات المجلس وجب عليه تسجيل مخالفته وأسبابها بشكل خطي قبل توقيعه على محضر الجلسة.

    ويحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يطلب إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من رئيس المجلس. وتعد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بما ورد فيها إلى أن يثبت عكس ذلك.

    ثالثاً – نصاب جلسات وقرارات المجلس:

    لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحة وبالتالي قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، مالم يحدد النظام الأساسي للشركة عددا أعلى. ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس، بعضهم عن بعض، في حضور جلسات المجلس بشرط ألا ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد، أي لا يجوز للعضو حمل أكثر من إنابة واحدة (مادة 4/159 شركات)، وذلك ضماناً للجدية ومنعا للتكتلات داخل مجلس الإدارة. ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية الحضور والتصويت والإنابة.

    أما بالنسبة لقرارات مجلس الإدارة فتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى، كأن ينص على أغلبية ثلثي الحاضرين والممثلين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعد قرارات مجلس الإدارة ملزمة لكافة أعضائه بما فيهم الغائبين أو المعارضين للقرار.

  • كيف يتم شهر الشركة المساهمة؟

    أولاً – الشهر الفوري: (الإيداع والتسجيل لدى أمانة سجل التجارة)

    بعد تغطية رأس مال الشركة المعروض للاكتتاب وإعلان الهيئة العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين الأشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة المساهمة، يقوم مجلس الإدارة أو أي من أعضائه بإيداع، النظام الأساسي المصدق وموافقة هيئة الأوراق المالية على طرح الأسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائبه، واسم أي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة واسم مفتش الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم أو نقل ملكية الحصص العينية، وتصريح من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود أسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب وإشعار بالنشر في الجريدة الرسمية، لدى أمانة سجل التجارة الذي يوجد مركز الشركة في دائرته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً .

    ويجب على أمين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة في سجلاته ونشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية (مادة 3/99 شركات).

     ونشير إلى أنه يترتب على عدم شهر الشركة بطلانها أو بطلان البند غير المشهر طبقا الأحكام العامة للشركات.

     ثانياً – الشهر المستمر:

    تخضع الشركة المساهمة لنوع من الشهر المستمر، إذ أوجب المشرع على الشركة المساهمة أن تذكر في جميع مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها اسم الشركة المساهمة ورقم سجلها وبيان مبلغ رأسمالها.

    وفي حال عدم احترام إجراءات الشهر المستمر للشركة يحق للمحكمة أن تعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير حسن النية الذي أبرم عقودا مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها (مادة 4/88 شركات).

     

  • كيف يتم ميلاد وتأسيس الشركة المساهمة؟

    میلاد الشركة المساهمة

    لا يكتمل تأسيس الشركة المساهمة بمجرد المصادقة على نظامها الأساسي وجمع رأس المال، لذلك لا بد من انعقاد الهيئة العامة التأسيسية وشهر الشركة ليكتمل نشوء الشركة المساهمة فيما بين المساهمين وبالنسبة للغير.

    الهيئة العامة التأسيسية للشركة:

    تعد الهيئة العامة التأسيسية أولى الهيئات العامة التي تعقدها الشركة المساهمة. وفيها يتحقق التقاء مؤسسي الشركة بالمكتتبين في رأس المال.

     ونعرض فيما يلي لكيفية انعقاد العامة التأسيسية والصلاحيات التي تمارسها.

    أولاً – انعقاد الهيئة العامة التأسيسية:

    1 – الدعوة لانعقادها:

    يجب على لجنة المؤسسين دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للشركة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار تخصيص الأسهم المكتتب بها.

    ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.

    وإذا لم تتولى لجنة المؤسسين دعوة المكتتبين إلى اجتماع الهيئة العامة التأسيسية بإرسال هذه الدعوة في الميعاد المحدد أعلاه، يحق لكل مكتتب مراجعة وزارة الاقتصاد والتي يجب عليها توجيه هذه الدعوة (مادة 2/135 شركات).

     2 – جلسة الهيئة العامة التأسيسية:

    يحق لجميع المكتتبين حضور جلسة الهيئة العامة التأسيسية. ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الهيئة في تأسيس الشركة، فقد اشترط المشرع حضور مندوب عن الوزارة، بحيث لا تكون جلسة الهيئة العامة التأسيسية قانونية إلا بحضوره، على أن مهمته تقتصر على التأكد من نصاب الجلسة وصحة التصويت.

    وتطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة لعامة العادية للشركة، والتي سنتناولها لاحقا.

    ومع ذلك، فإنه لا يكون للمكتتبين الذين قدموا حصصا عينية حق التصويت على القرارات المتعلقة بحصصهم العينية.

    كما تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس (مادة

    3/136و 4 شركات).

     ثانياً – صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية:

    تتمثل صلاحيات مهام الهيئة العامة التأسيسية في التحقق من صحة إجراءات تأسيس الشركة. إذ تبحث في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي.

    كما تقوم الهيئة العامة بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مفتش الحسابات المعين من الجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

    وكذلك تبحث الهيئة العامة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وفي الأسهم العينية وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

    ثم يتم انتخاب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات وأخيراً تعلن تأسيس الشركة نهائياً.

    على أنه قد يقع اعتراض من المساهمين على نفقات التأسيس أو تقييم المقدمات العينية، أو على العقود والتصرفات أثناء فترة التأسيس، فإذا وقع مثل هذا الاعتراض من مساهمين يملكون مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة، جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية بالاعتراض على هذه النفقات والتقييمات والعقود، على أن هذه الدعوى لا تؤثر على استمرار عمل الشركة.

     وتسقط دعوى الاعتراض هذه بالتقادم إذا لم تقدم خلال سنتين من تاريخ شهر الشركة.

  • كيف يتم جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم في شركات المساهمة؟

    جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم

    رأس مال الشركة المساهمة هو مبلغ من النقود يمثل القيمة الأسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند تأسيسها. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، تطرح على الجمهور للاكتتاب فيها.

    ويتولى المؤسسون تقدير رأس المال اللازم للمشروع الذي تنشأ الشركة من أجل تحقيقه.

    ونظرا لأن رأس مال الشركة المساهمة يمثل الضمانة الوحيدة للدائنين، وحرصاً من المشرع حماية الادخار العام والاقتصاد الوطني في هذا النوع من الشركات، فقد قيد إرادة المؤسسين في تقدير رأس المال وفي كيفية جمعه بقيود تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي لا يجوز النزول عنه عند تأسيس الشركة، وبقواعد تتعلق بالاكتتاب على أسهم الشركة.

    الحد الأدنى لرأس المال وضع المشرع حدا أدنى لرأس مال الشركة المساهمة حتى يقتصر نشاط هذا النوع من الشركات على المشروعات الكبرى.

    ونظراً لاختلاف القوة الشرائية للعملات وفقا للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أناط المشرع تحديد رأس المال للشركة للمساهمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد (مادة

    2/90 شركات).

    وفعلا صدر قرار مجلس الوزراء المنشور في التعميم رقم 186 الصادر عن وزير الاقتصاد بتاريخ 2008/5/28 الذي نص على تعيين الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة بمائة مليون ليرة سورية، ويرفع هذا الحد الأدنى إلى مبلغ مليار ليرة سورية إن كانت الشركة المساهمة شركة قابضة. وجدير بالذكر أن رأس مال الشركة المساهمة يحدد بالعملة السورية، ما لم تجز وزارة الاقتصاد للشركة تحديده بعملة أخرى (مادة 1/90شركات).

    ويتم تحديده بعملة أخرى وفقاً لوضع الشركة كأن تكون شركة قابضة، ويعود تقدير ذلك لوزارة الاقتصاد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

     

    طريقة جمع رأس المال

    يتم جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب على الأسهم ثم الوفاء بقيمتها.

    أولاً – الاكتتاب على أسهم الشركة:

    يحصل الاكتتاب في رأس المال بإحدى طريقتين: فإما أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتجاء إلى اكتتاب عام، وتسمى بطريقة التأسيس الفوري للشركة، وإما أن تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها وتسمى بطريقة التأسيس المتعاقب. وقد يجمع بين الطريقتين، فيكتتب المؤسسون في بعض الأسهم ويعرضون الباقي للاكتتاب العام. وهذه الطريقة الأخيرة هي التي نص عليها قانون الشركات.

    وعليه سنتناول تعريف الاكتتاب وطبيعته وشروطه و عوارضه وكيفية تخصيص الأسهم وإصدار شهادات الأسهم.

    1- تعريف الاكتتاب وطبيعته القانونية:

    يقصد بالاكتتاب إفصاح المكتتب عن رغبته في الاشتراك في مشروع الشركة عن طريق تعهد بشراء عدد معين من أسهمها المطروحة على الجمهور لاقتنائها.

    أما عن طبيعته القانونية فقد استقر الفقه والاجتهاد على أن الاكتتاب بالأسهم هو بمثابة عقد تبادلي بين المكتتبين والشركة قيد التأسيس، بعضها شخصا اعتبارية في طور التكوين يمثله المؤسسون.

    وبموجبه يلتزم المكتتبون بدفع القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها، في مقابل التزام الشركة بقبولهم شركاء فيها ومنحهم الأسهم التي طلبوها.

    ويعد عقد الاكتتاب من قبيل الأعمال التجارية من حيث الشكل، لأنه مرتبط بتأسيس شركة مساهمة وهو عمل تجاري بشكله، إلا أنه لا يكسب صاحبه صفة التاجر.

    ومع ذلك يبقى الاكتتاب خاضعة للإثبات بالكتابة بموجب وثيقة الاكتتاب المنصوص عليها في المادة

    2/110 شركات).

     كما يلاحظ أن عقد الاكتتاب هو من عقود الإذعان، لأن المؤسسين يضعون شروط الاكتتاب مقدما، ولا يكون للمكتتب إلا قبولها برمتها أو رفضها برمتها، وليس له أن يناقشها أو أن يضع شروط خاصة بها).

    2 – شروط صحة الاكتتاب:

    لكي تعد عملية الاكتتاب صحيحة فلا بد من توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية الإنجازها.

    أ – الشروط الشكلية للاكتتاب:

    وتتمثل في إصدار نشرة للاكتتاب والإعلان عن الاكتتاب، ذلك أنه يجب على الشركة عند طرحها أسهمها على الاكتتاب العام أن توفر للمكتتبين مجاناً نشرة إصدار توافق عليها هيئة الأوراق المالية (مادة 129 شركات).

    ويتم توفير نشرة الإصدار عن طريق الإعلان عنها في الصحف وبوضعها تحت تصرف المكتتبين من قبل المصرف المعتمد للاكتتاب.

     وعند طرح أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية:

     1 – اسم الشركة وغايتها ورأسمالها ونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم

    الاسمية وعلاوة الإصدار إن وجدت.

     2 – المقدمات العينية إن وجدت وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم.

     3 – تاريخ بدء الاكتتاب ومدته والجهة التي يتم لديها الاكتتاب، ولا يجوز أن تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوماً ولا أن تتجاوز تسعين يوماً.

     4 – إمكانية الحصول على نسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب .

     5 – رقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية بطرح الأسهم على الاكتتاب العام.

    وقد أراد المشرع من فرضه ذكر هذه المعلومات وتأمين نشرة الإصدار للجمهور تحقیق الشفافية اللازمة لإحاطة الجمهور بتفاصيل المشروع المراد تأسيسه، حتى يكون اشتراكهم فيه عن بينة من أمرهم.

    ب – الشروط الموضوعية للاكتتاب:

    لكي يقع الاكتتاب صحيحة ومنتجة لآثاره يجب أن تتوافر بعض الشروط الموضوعية نذكر أبرزها:

     1- يجب أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال مبدئيا، وأن لا يتم الاكتتاب في الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية فيبقى جزء من رأس المال بدون تغطية.

     وكذلك لا يجوز أن يقع الاكتتاب بأكثر من القيمة الاسمية المقررة للسهم لأن ذلك يدل على أن المؤسسين قد حددوا رأس المال بأقل من الكفاية، مما يعني عدم جدية المشروع الذي أسست لأجله الشركة.

    2 – يجب أن يكون الاكتتاب قطعيا، ذلك أنه لا يحق للمكتتب بعد إتمام معاملة الاكتتاب الرجوع عنه (مادة 5/110 شركات).

     فالاكتتاب يجب أن يكون ناجزة، غير مبني على أجل أو شرط، وتعد أي تحفظات يبديها المكتتب كأن لم تكن، كأن يشترط تعيينه في وظيفة في الشركة مثلا .

     3- يجب أن يكون الاكتتاب جدية، أي أن يقصد المكتتب من اكتتابه الالتزام بدفع قيمة الأسهم والانضمام للشركة وتحمل الأعباء الناجمة عن ذلك.

    وبالتالي يمتنع أن يكون الاكتتاب صوريا يقوم به أشخاص يسخرهم المؤسسون لإيهام الجمهور بتغطية كل الأسهم المطروحة. لذلك عاقب المشرع بالحبس والغرامة إذا تم طرح اكتتابات صورية للأسهم أو قبول اكتتابات فيها بصورة غير حيقية، وكذلك في حال تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري (مادة 203/اب – ج شركات).

     4 – يجب على المؤسسين الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 55% من رأس المال المعروض للاكتتاب. ولا يجوز للمؤسس الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ، ما لم يرد نص خاص في قانون خاص يجيز الاكتتاب بأكثر من هذه النسب (مادة 100 شركات).

     5 – كيفية حصول الاكتتاب :

     يجر الاكتتاب على أسهم الشركة المساهمة في مصرف أو أكثر وتدفع لديه قيمة الأسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب الشركة. ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن المعلومات التالية:

    1 – اسم المكتتب وعدد الأسهم التي اكتتب بها.

     2 – قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي.

     3 – الموطن الذي اختاره المكتب على أن يكون في سورية.

     4 – جميع المعلومات الأخرى الضرورية التي تفرضها وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية.

     يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى الجهة المكتتب لديها، موقعة منه أو ممن يمثله، ويدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها لقاء إيصال. ويتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والمبلغ المدفوع، وإقرار من المكتتب باستلام نسخة عن النظام الأساسي للشركة (مادة 110 شركات).

    هذا ويعد الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارة صالحة للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة.

    على أنه يجوز للمساهم فيما بعد أن يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجلة لدى الشركة، على أن يكون هذا الموطن في سورية (مادة 111/شركات).

     د – نتيجة الاكتتاب:

     إذا تم الاكتتاب فلا تخرج النتيجة عن أحد الفروض الأتية:

     1 – الاكتتاب بكامل الأسهم: إن كان مجموع الاكتتابات مساوية لمبلغ رأس المال أي يغطي كامل الأسهم المعروضة، فيمضي المؤسسون في اتخاذ ما بقي من إجراءات التأسيس، ويعطى كل مكتتب عدد الأسهم التي اكتتب فيها.

     2 – الاكتتاب لا يغطي كامل الأسهم: إذا لم يكتتب على كامل الأسهم المعروضة، جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطية أو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم، وذلك خلال مهلة أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب مادة

    1/112 شركات).

    وإذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم المعروضة بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المشار إليها، وكان رأس المال المكتتب به لا يقل عن 75% من رأس المال المطروح للاكتتاب ولا يقل عن الحد الأدنى المحدد لرأس مال الشركات المساهمة (مئة مليون ليرة)، اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به، على أن توافق الهيئة العامة التأسيسية على اعتبار الشركة مؤسسة بحدود رأس المال المكتتب به (مادة 2/112 شركات).

     وفي حال انتهت مدة الاكتتاب الأولى ولم تغطى الأسهم بالاكتتاب عليها من قبل المؤسسين أو غيرهم وكذلك لم يبلغ رأس المال المكتتب به 75% من رأس المال المطروح للاكتتاب كحد أدنى، جاز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذه الموافقة، فإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد وكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المساهمة أي مئة مليون ليرة سورية ، وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس، ويتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

    وفي حال العدول عن التأسيس، يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد و عشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بطي قرار التصديق على النظام الأساسي.

    وفي هذه الحالة تقوم وزارة الاقتصاد بإعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار الطي.

    فإذا لم تقدم لجنة المؤسسين طلب طي قرار التصديق خلال المهلة المحددة أي واحد وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب، ترتبت في ذمتهم الفائدة على مبالغ الاكتتاب بالمعدل الأقصى المسموح به قانوناً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

    كما يجب على المصارف والجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبليغها قرار الطي إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة بموجب إيصالات الاكتتاب. أما بالنسبة المقدم الحصة العينية فله طلب استردادها وإعادة تسجيلها على اسمه استنادا إلى قرار وزارة الاقتصاد بطي قرار التصديق على النظام الأساسي.

     3 – تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة:

     إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، بمعنى أن مجموع الاكتتابات يزيد على مبلغ رأس المال.

    فإن الاكتتاب يكون صحيحاً ولكن يتعين تخفيض الاكتتاب بنسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتب فيها.

     أي يجب أن توزع هذه الأسهم غرما بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

     فلو فرضنا أن الاكتتاب قد جاوز ضعف رأس المال المطروح للاكتتاب عندئذ يصار إلى إعطاء المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم مثلا مئة سهم، وباقي الأسهم توزع على باقي المكتب غرمة أي كل مكتتب يحصل على ما يعادل نصف ما اكتتب به تقريبا من الأسهم.

    ه – تخصيص الأسهم:

    بعد الانتهاء من الاكتتاب تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول للشركة بتخصيص الأسهم المكتتب بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص.

    ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التخصيص توجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعارة بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها.

     كما يتوجب على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول إعلام وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية بنتائج الاكتتاب، وتزويدهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تخصيص الأسهم جدولاً يتضمن أسماء المكتتبين وجنسية كل منهم، ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها، وعدد الأسهم التي خصصوا بها (مادة 115 شركات).

     ثانياً – الوفاء بقيمة الأسهم

    فيما يتعلق بالوفاء بقيمة الأسهم يجب التمييز بين الأسهم النقدية والأسهم العينية.

    1 – بالنسبة للأسهم النقدية:

    هي تلك التي تقابل الحصص النقدية ويوجب القانون دفع قيمتها نقدأ دفعة واحدة أو على أقساط عند الاكتتاب.

    فالأصل أن يدفع المكتب القيمة الإسمية للسهم بكاملها بمجرد حصول الاكتتاب غير أنه يجوز له أن يدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة 2/92 شركات).

     وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي (مادة 3/92 شركات).

     ويجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.

     وعليه يعد المكتتب مدينة للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها، وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقا لإجراءات محددة في القانون (مادة

    6/92 شركات).

     2 – بالنسبة للأسهم العينية:

     تقابل الأسهم العينية الحصص العينية المقدمة للشركة، وهي تعطى لقاء أموال أو حقق مقومة بالنقد، هذا وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية و غيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.

     ولا يجوز أن تتألف هذه المقدمات العينية من خدمات أو عمل أي شخص كان (مادة 1/92 شركات).

     ويتم تقييم هذه المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة بموجب تقرير يسلم إلى المؤسسين أو الشركة ويرفق التقرير بطلب التصديق على النظام الأساسي.

    ويجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها لدى الدوائر المختصة حسب نوع الحصة العينية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولا تصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.

  • كيف يتم تأسيس الشركة المساهمة؟

    تختلف الشركة المساهمة عن غيرها من الشركات في أنها لا تنشأ بمجرد إبرام عقد تأسيسها، بل إن تأسيسها معقد ويستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إجراءات مختلفة نص عليها القانون، ويقوم بها أشخاص يسمون بالمؤسسين.

    ومبرر هذا التعقيد هو أن الشركات المساهمة بما لها من تقل وتأثير بالغ على الاقتصاد الوطني إضافة إلى اعتمادها على الادخار العام من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم الصادرة عنها، لذا كان من الضروري أن يعمل المشرع على التأكد من جدية مشروع هذه الشركة عن طريق تعليق تأسيسها على اتخاذ إجراءات معينة تكفل حماية الاقتصاد الوطني وجمهور المدخرين والغير على حد سواء.

    وتتمثل إجراءات تأسيس الشركة المساهمة في ست خطوات يجب اتخاذها هي:

    تحرير النظام الأساسي للشركة وطلب تأسيسها والتصديق على نظامها والاكتتاب في رأس المال، والوفاء بقيمة الأسهم، وعقد الهيئة العامة التأسيسية وشهر الشركة وبإتمام عقد الهيئة والشهر تبدأ مرحلة میلاد الشركة سواء بالنسبة إلى المساهمين أو بالنسبة إلى الغير. وعليه سنقسم دراستنا إلى : – المؤسسون. – طلب التأسيس والتصديق على النظام الأساسي. – جمع رأس المال. . میلاد الشركة المساهمة.

    المؤسسون

    إن القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة يتطلب وجود أشخاص يباشرونها، وهم الذين يتخذون المبادرة بإنشاء الشركة، ويعرفون بالمؤسسين.

    وعليه سنبحث في تعريف المؤسسين ومركزهم القانوني.

    تعريف المؤسسين والحد الأدنى المطلوب لعددهم:

     أولا – تعريف المؤسس:

    يعرف المؤسس بأنه الشخص الذي تصدر عنه فكرة تأسيس الشركة ويقوم بمباشرة إجراءات التأسيس بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن تأسيس الشركة.

    فصفة المؤسس مرصودة لكل شخص توفر فيه شرطان:

    أولا: أن يشترك اشتراكة فعلية في تأسيس الشركة.

     ثانياً : أن ينم هذا الاشتراك عن رغبة صادقة في تحمل المسؤولية الناجمة عن عملية التأسيس.

     وعليه لا يمكن إعطاء صفة المؤسس للأشخاص الذين يساعدون في الترويج لمشروع الشركة أو يقنعون الغير بالاكتتاب على رأسمالها، أو الذين يقومون لصالح الشركة قيد التأسيس ببعض أعمال الخبرة القانونية أو محاسبية أو تجارية.

    ولا يشترط في المؤسس أن يكون شخصاً طبيعياً، فقد يكون شخصاً اعتبارياً كالدولة أو أي شركة مساهمة أخرى.

     ثانياً – الحد الأدنى لعدد المؤسسين:

    الإمكان قيام الشركة المساهمة اشترط المشرع حدا أدنى من المؤسسين لا ينبغي النزول عنه، فنص على أنه يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسین (مادة 1/98 شركات).

    وإذا كان المشرع قد نص على حد أدنى لعدد الشركاء المؤسسين، فإنه لم يضع قيوداً على الحد الأقصى، الذي قد يبلغ بضعة آلاف من الشركاء في الشركة المساهمة.

    ومبرر ذلك أن هذه الشركة تقوم على الاعتبار المالي وليس على الاعتبار الشخصي أولا، وأن المساهم يهمه أولا وأخيرا المضاربة على قيمة ما يحمله من أسهم، في سوق المال، بقصد الحصول على ربح سريع عن طريق بيعها، وغالباً لا تتوافر لديه فعلا نية المشاركة في إدارة الشركة، كما هو حال حاملي نسبة عالية من أسهم الشركة أو الذين تولوا تأسيسها بنية المشاركة في إدارة الشركة وتحقيق الغرض من تأسيسها.

    هذا ولم يشترط المشرع شروطاً معينة يجب توافرها في المؤسس لضمان نزاهته، كما فعلت بعض التشريعات، واقتصر في النص على شروط مماثلة في شخص عضو مجلس الإدارة،

    ونعرضها لاحقاً

    المركز القانوني للمؤسس وللشركة قيد التأسيس:

    يتطلب تأسيس الشركة المساهمة فترة طويلة يشرع خلالها المؤسسون القيام بعدد كبير من التصرفات القانونية، كأن يتعاقدوا مع البنوك على تلقي الاكتتابات أو مع دور نشر لطبع نشرات وشهادات الاكتتاب والأسهم، وقد يقومون بدراسات فنية تتطلب نفقات باهظة، وأحياناً شراء المصانع والآلات واستخدام عدد من العمال.

    ويبرمون هذه التصرفات باسم الشركة قيد التأسيس.

    ويثور التساؤل عن صفة المؤسسين في القيام بهذه الأعمال هذا من جهة ومن جهة أخرى عن المركز القانوني للشركة قيد التأسيس؟

    لا صعوبة في الأمر إذا ما فشل مشروع الشركة، إذ تبقى العقود والتصرفات، التي أجراها المؤسسون ملزمة لهم بصفتهم الشخصية وعلى وجه التضامن.

     ولكن تثور الصعوبة عندما ينجح مشروع الشركة، وتكتسب الشخصية الاعتبارية، فتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات والعقود التي أبرمها المؤسسون لحسابها خلال فترة التأسيس. فما هو المركز القانوني للمؤسس عندما أبرم هذه العقود؟

    ذهب البعض إلى أن المؤسس إنما يتعاقد لمصلحة الشركة المستقبلية، استنادا إلى فكرة الاشتراط لمصلحة الغير.

     إلا أن هذا الرأي يفسر تمتع الشركة بالحقوق الناشئة عن العقود التي يبرمها المؤسس مع الغير، ولكنه لا يفسر تحمل الشركة للالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

    وذهب آخرون إلى القول أن المؤسس يعد فضوليا يعمل لحساب الشركة المستقبلة.

     ويؤخذ على هذا الرأي، أن الفضالة تتطلب القيام بإدارة شؤون للغير بلا تفويض، والغير هنا هو الشركة المستقبلة أي شخص مستقبل ينحصر عمل المؤسس في خلقه وإيجاده، وأن الفضالة تفترض أن يكون تدخل الفضولي في شأن عاجل، لحساب شخص موجود، والشركة لم توجد بعد وتأسيسها ليس من الشؤون العاجلة التي تستدعي أن يتولاها المؤسس بقصد القيام بها. إضافة إلى أن أغلب أحكام الفضالة لا تنطبق على الوضع القانوني للمؤسس.

    والرأي الراجح الذي نؤيده هو أن للشركة قيد التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم للتأسيس، قياسا على الشخصية الاعتبارية التي تحتفظ بها الشركة خلال فترة التصفية بالقدر اللازم الأعمال التصفية.

     وهذه الشخصية ليست كاملة، بل هي في طور التكوين، ومحدودة بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأسيس، مما يمتنع معه على المؤسسين القيام بأي نشاط يتعلق بموضوع الشركة.

     وعندما يتعاقد المؤسسون في فترة التأسيس، فإن تعاقدهم يتم بوصفهم الممثلين القانونيين للشركة قيد التأسيس.

    وتظهر فائدة هذا الرأي في إكساب الشركة الحقوق والالتزامات الناشئة خلال فترة التأسيس مباشرة دون أن يكون المؤسسون أنفسهم دائنين أو مدينين أو ملتزمين بنقل هذه العلاقات القانونية للشركة بعد تأسيسها بوجه نهائي.

    طلب التأسيس والتصديق على النظام الأساسي

    إن استكمال إجراءات التأسيس يتطلب التقدم بتحرير النظام الأساسي للشركة والتقدم بطلب التصديق عليه إلى وزارة الاقتصاد التي تصدر قرارها بالتصديق على النظام الأساسي للشركة والموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب.

    طلب التصديق على النظام الأساسي:

     أولاً – تحرير النظام الأساسي:

    يقوم المؤسسون بتحرير النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يتضمن اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي، ورأس المال المصرح به، وكيفية إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الإدارة وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة له وتقديم الكفالات، كما يجب أن يتضمن كيفية تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر الناجمة عن عمل الشركة (مادة 5/98 شركات).

    إلى جانب هذه المعلومات التي فرض المشرع ضرورة توفرها في النظام الأساسي، يجوز للمؤسسين تضمين النظام الأساسي أحكاما أخرى شرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

    وتضع وزارة الاقتصاد نموذجا لنظام الشركة المساهمة يهدف إلى توحيد الأنظمة التي تسير عليها الشركات، ولكي يكون المتعاملون على بينة مما يطلب إليهم وتتاح لهم فرصة الحصول على موافقة الوزارة بالتصديق على نظام الشركة الأساسي وبإنجاز تأسيس الشركة في أجل قصير.

     ثانياً – تقديم الطلب:

    يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة إلى وزارة الاقتصاد مرفقا بنسخة عنه وبإيصال عن تسديد الرسم الواجب لذلك.

     ويجب أن يتم التصديق على تواقيع المؤسسين من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة يحددها وزير الاقتصاد.

    على أنه يجوز أن يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة منظمة لصالحه من هؤلاء المؤسسين (مادة 2/98و3 شركات).

     ويجب أن يتضمن طلب المؤسسين بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:

    1 – أسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم.

     2 – رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الأسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.

    3 – اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار.

     4 – بيان بالمقدمات العينية في رأس المال إن وجدت، واسم المؤسس الذي قدمها ويجب إرفاق تقرير الحصة العينية المقدم من قبل جهة محاسبية مصدقة قانوناً، بطلب التصديق.

     5 – الشخص أو الأشخاص المفوضون بالتوقيع على النظام الأساسي وبمتابعة إجراءات التأسيس لجنة التأسيس) والذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائيا و انتخاب مجلس الإدارة.

     6 – اسم مفتش الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.

    تصديق الوزارة على النظام الأساسي:

    بعد تقديم طلب التصديق على النظام الأساسي يتم التثبت من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام والآداب العامة، وأنه قائم على أسس سليمة، وأن عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالفان أحكام القانون.

    كما يمكن للوزارة أن تتأكد من الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة ومدی أهميته وضرورته للاقتصاد الوطني، وكذلك التأكد من أمانة المؤسسين وكفاءتهم حماية لأموال المكتتبين من بعض ضروب الغش التي قد تشوب تأسيس الشركة.

     وبعد ذلك تصدر الوزارة قرارها بالتصديق أو بالرفض ليستكمل بعد ذلك المؤسسون الإجراءات القانونية اللازمة.

     أولا – التصديق:

    إذا وجدت وزارة الاقتصاد أن عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالفان أحكام القانون، وأن تأسيس الشركة يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ولا يوجد ما يخشى عليه بالنسبة لأموال المكتتبين، فإنها تصدر قرارها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب التصديق عليه إليها (مادة 1/99 شركات).

     ثانياً – رفض التصديق:

    يحق لوزارة الاقتصاد رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي أو تعديلاته إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ولم يقم المؤسسون أو الشركة، في حال كانت مؤسسة وترغب بتعديل نظام الشركة الأساسي، بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة.

     فإذا صدر قرار الرفض جاز للجنة المؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة، وتدرس وزارة الاقتصاد هذا الاعتراض وأسبابه، فإما أن تقبل الاعتراض أو أن ترفضه.

     فإذا رفض الوزير الاعتراض جاز للمؤسسين أو للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في الاعتراض موضوع لائحة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة، ويكون قرارها مبرمة غير خاضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

    هذا ولم يرد في القانون نص في حال لم تصدر وزارة الاقتصاد قرارها بشأن طلب التأسيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إليها، ونرى أن ذلك يعد بمثابة رفض ضمني للطلب يجيز للجنة المؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزارة.

    ثالثا – إجراءات ما بعد التصديق:

    إذا صدر قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة سواء بموافقة من قبل وزير الاقتصاد أو بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري، يتولى المؤسسون نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

    كما يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بشأن طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة عن الهيئة بشأن طرح الأسهم على الاكتتاب العام.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1