الوسم: اشطر محامي في حمص

  • الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ

    تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “.

    وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز الأموال أو بيعها وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التنفيذية وعدم تعقيدها.

    إذاً، لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجـــراءات تنفيذية خـارج منطقتها ، واذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية عملاً بأحكـام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات، لأن الموظف لم يتقيد بإختصاصه الموضوعي والمحلي .

    ولايصح الإجراء بموافقة المنفذ عليه لأن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

    واذا أثيرت بعض الاشكالات التنفيذية بوجه إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة، فإن البت فيها يجري من قبل هذه الدائرة.

     كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتها فعمدت إلى إرسال إخطار إجرائي خاطئ فإن البت في هذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة هذه ، ما دام الملف تحت يدها،لأن إنابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن إجراءات البيع.

    أما ما يتعلق بالسند التنفيذي من الاشكالات التي تثار ضده فيكـون البت فيها من إختصاص الدائرة المنيبة .

    ويجب أن نلاحظ، أنه في حال عـدم تنفيذ الإنابة واعادتها من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار الإنابة يتعين أن يكـون بصدور قــرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة .

     كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي .

    هذا وان الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل خطاً مهنياً جسيماً كما يعرضه لدعوى مخاصمة القضاة (م486 أصول).

    ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنبــية أو بالعكس إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ،

    لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاهد أو إجراء خبرة …إلخ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد، لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ.

    وقد عقدت سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية الإ أنها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد عن طريق الإنابة.

    باستثناء الإتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس الإكراهي الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة الإخرى إذا كانت قوانين الدولة المطلـوب منها التنفيذ تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليه .

  • إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم 78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية - المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

    المرسوم التشريعي 78 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  /1/

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
    الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.

    المادة/2/

    أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
    ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
    ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

    المادة /3/

    تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ب .. إعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
    ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
    د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية وإتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة “الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية” بما يتلاءم مع نظام الإنتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    هـ.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
    ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
    ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة “عام / خاص /مشترك /تعاوني” لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها أصولا.

    المادة/4/

    يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها ..
    مجلس الإدارة
    المدير العام

    المادة /5/

    أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
    المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
    ممثل عن وزارة المالية عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضوا
    ممثل عن وزارة الصحة عضوا
    ممثل عن وزارة الري عضوا
    ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
    ممثل عن وزارة السياحة عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
    ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
    ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.

    المادة/6/

    مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ..
    أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
    ب/اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
    ج/اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    د/إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
    و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ل/قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

    المادة/7/

    أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .

    المادة/8/

    أ.. يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ..
    1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    3/عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
    4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
    5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته. 

    المادة/9/

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
    أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
    ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

    المادة/10/

    يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

    المادة/11/

    يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة/13/

    يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة/14/

    يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة/15/

    تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

    المادة /16/

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.

    المادة/17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.

    المرسوم 355 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام القانون رقم/32/ لعام /2010/ ولاسيما المادة /12/ منه،

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ .

    وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام / 2005/.

    وعلى أحكام المرسومين رقمي/13/ و/14/ لعام / 1994/. 
     

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول 
    تعاريف 
     

    مادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها.. .. الوزارة .. وزارة الكهرباء. 
    الوزير .. وزير الكهرباء. 
    القانون .. قانون الكهرباء الصادر تحت رقم / 32/ لعام /2010/. 
    المؤسسة .. المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. 
    مؤسسة التوليد.. المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. 
    مؤسسة التوزيع .. المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. 
    الكهرباء.. الطاقة الكهربائية. 
    شبكة النقل .. الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات. 
    النقل .. نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل. 
    الشبكة الكهربائية.. المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.

    مادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.

    الباب الثاني 
    الغرض من إحداث المؤسسة

    مادة 3

    الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.

    الباب الثالث 
    مهام وصلاحيات المؤسسة

    مادة 4

    تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم /13/ والمرسوم رقم / 14/ لعام / 1994/ وله علاقة بالنقل وعلى الأخص الآتي:
    1/ إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. 
    2/ اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الأمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
    أ/ جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. 
    ب/ جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. 
    ج/ إدارة التحميل الامثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. 
    د/ جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. 
    ه/ شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. 
    3/ المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. 
    4/ نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام القانون. 
    5/ تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام القانون. 
    6/ تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم / 19/ لعام/ 1993/ والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطط الشبكة الكهربائية 
    و/ معايير تقييم تشغيل واداء الشبكة الكهربائية 
    13/.. تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم المييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/ مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. 
    و/ معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية. 
    13/ تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    ب/إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة . 
    15/ تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة. 
    16/ تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها. 
    17/ تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي. 
    18/تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند /أ/من المادة رقم /30/من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة/ب/ من نفس المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها. 
    19/ تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة /31/ من القانون.

    الباب الرابع 
    رأس المال والميزانية الافتتاحية

    مادة 5

    /أ/ يحدد راس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره 85000000000 فقط خمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير. 
    ب/تتكون عناصر راس المال الاسمي للمؤسسة مما يلي .. 
    1/صافي قيمة الأصول التي تؤول اليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم وقيمة الاستثمارات الخاصة بها . 
    2/ الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

    مادة 6

    تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على ان تشمل على الأخص:
    أ/جرد الاصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع. 
    ب/اعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ 1-1-2012 .

    الباب الخامس 
    أحكام عامة

    مادة 7

    تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع.:
    1/في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى. 
    2/ في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. 
    وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

    مادة 8

    1/يصدر بقرار من الوزير :
    أ/توزيع وظائف الملاك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة ملاكا عدديا لها. 
    ب/القرارات اللازمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل. 
    ج/النظام الداخلي للمؤسسة. 
    د/نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عملا بأحكام الفقرتين /ح/ط/ من المادة /3/ من القانون. 
    2/ إلى أن يتم إصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة /ب/ من البند /1/ من هذه المادة يستمر العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين.

    مادة 9

    أ/ تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2012 وفقا لأحكام المرسوم /489/لعام 2007 وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام 2012 تبعا لذلك. 
    ب/ يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم /52118/. 
    ج/ يعاد توزيع الاعتمادات الاستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

    مادة 10

    أ/ يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /14/ لعام 1994 بحيث يصبح المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوليد وفق ما تضمنه القانون. 
    ب/يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم/14/ لعام 1994 بحيث يصبح ( المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ) وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون.

    مادة 11

    تصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

    مادة 12

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-2012. 
    دمشق في 13-10-1432 هجري الموافق لـ 11-09-2011 ميلادي .
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  •  إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف – المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف – المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف - المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف

    المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.. الوزارة .. وزارة الأوقاف.
    الوزير .. وزير الأوقاف.
    الصندوق.. صندوق الزكاة والصدقات.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة صندوق الزكاة والصدقات.
    المدير العام.. المدير العام لصندوق الزكاة والصدقات.

    المادة(2)

    يحدث في الوزارة صندوق يسمى /صندوق الزكاة والصدقات/ يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير .

    المادة( 3)

    يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية ..
    1-تعظيم فريضة الزكاة وإحيائها من خلال تقديم الخدمة المثلى للمزكين والتوزيع العادل لأموال الزكاة على المستحقين.
    2-تذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها وحثهم على وجوب أدائها وتعريفهم بمقاصدها .
    3-مساعدة الأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي أو العيني لهم وفق مقتضيات الحالة الاجتماعية ووضع الزكاة في مصارفها الصحيحة.
    4-مساعدة الفقراء من طلاب العلم والأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمؤسسات التي ترعاهم من جمعيات خيرية وغيرها.
    5-المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وإيجاد فرص العمل للمحتاجين.
    6-المساهمة في مشاريع تنموية ذات نفع عام وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
    7-الوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم إنسانيا ينشط في مجال تنمية العمل الخيري وخدمة المحتاجين والمعوزين وفق أسس الشريعة الإسلامية.

    المادة( 4)

    يمول الصندوق من المصادر الآتية..
    1- أموال الزكاة التي يؤديها المسلمون إليه.
    2- الصدقات المادية التي يقدمها المسلمون.
    3- المنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها مجلس الإدارة.
    4- ريع الأموال التي يستثمرها الصندوق.
    5- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
    6- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة(5)

    أ- تودع أموال الصندوق من غير الزكاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الإسلامية السورية التي يحددها مجلس الإدارة.
    ب- يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ولايجوز أن يتم الصرف منها إلا في المصارف الشرعية للزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة( 6)

    يتولى إدارة الصندوق..
    1- مجلس الإدارة.
    2- المدير العام.

    المادة( 7)

    أ- يتألف مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي..
    الوزير.. رئيسا
    أحد أعضاء اتحاد علماء بلاد الشام من سورية.. عضوا ونائبا للرئيس
    أحد معاوني الوزير.. عضوا
    معاون وزير الشؤون الاجتماعية يقترحه وزير الشؤون الاجتماعية.. عضوا
    خمسة من كبار العلماء في سورية.. أعضاء
    اثنان من مفتي المحافظات.. أعضاء
    ممثل عن اتحاد غرف التجارة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا
    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا
    المدير العام.. عضوا
    أحد العاملين في الوزارة من مرتبة مدير على الأقل.. مقررا
    ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة (8)

    أ-يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه بتكليف منه وتتخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
    ب- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه المجلس ضروريا من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
    ج- لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه.

    المادة 9

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للصندوق والخطط التي يسير عليها والتي تحقق أهدافه وجودة الخدمات المقدمة ويعد مسؤولا عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها ويمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه ويتولى على وجه خاص..

    1- اقتراح جميع الأنظمة التي تقتضيها أعمال الصندوق وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير.

    –       وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرفها وفق الأسس الشرعية.

    –       تشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم وتحديد الأسس الكفيلة بأداء أعمالها.

    –       تشكيل لجان لجمع الزكاة وتحديد أسس عملها وتعويضات القائمين عليها.

    –       اقتراح إحداث فروع للصندوق في مديريات الأوقاف في المحافظات وإقرار أنظمتها وتحدث بقرار من الوزير.

    –       اقتراح الموازنة السنوية للصندوق.

    –       قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للصندوق.

    –       وضع الآليات اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.

    –       تصديق الميزانية الختامية السنوية للصندوق.

    –       تعيين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.

    –       مناقشة التقرير السنوي المقدم من المدير العام.

    –       الموافقة على إشغال بعض الوظائف اللازمة لعمل الصندوق عن طريق التعاقد وتصدق العقود من الوزير.

    –       التفويض ببعض صلاحيات مجلس الإدارة إلى الوزير.

    المادة 10

    ‌أ.  يعين المدير العام بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير من حملة الإجازة الجامعية في الشريعة الإسلامية على الأقل.

    ‌ب. في حال تسمية المدير العام من غير العاملين في الدولة يتقاضى المكلف الأجر الذي يحدده مجلس الإدارة ويصرف من موازنة الصندوق.

    المادة 11

    يتولى المدير العام الإشراف على جميع أعمال الصندوق من النواحي الإدارية والمالية ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى على الأخص المهام الآتية..

    1.   تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير.

    2.   تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق.

    3.   تنفيذ خطة عمل الصندوق.

    4.   إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

    5.   تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة متضمنا الوضع المالي والإداري للصندوق.

    6.   يوزع الأعمال الوظيفية على المكلفين بالعمل في الصندوق.

    7.   الإشراف على لجان جمع الزكاة.

    8.   أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

    المادة 12

    المدير العام هو آمر الصرف للصندوق.

    المادة 13

    ‌أ.  لمجلس الإدارة أن يستثمر جزءا من الأموال الفائضة في الصندوق من غير أموال الزكاة ضمن الضوابط والحدود التي يقررها.

    ‌ب. لمجلس الإدارة أن يقرر صرف مكافآت وتعويضات للعاملين في الصندوق من غير أموال الزكاة وتستثنى هذه المكافآت والتعويضات من الحدود القصوى المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 14

    ‌أ.  يعفى الصندوق والمستفيدون من المنح أو الإعانات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت.

    ‌ب. يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم التي ترد على أي عقود أو عمليات يجريها بما فيها رسم الطابع كما يعفى من جميع الرسوم الجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها عما يرد إليه من منح أو إعانات أو هبات أو قروض ويعفى من تقديم الكفالات والرسوم والتأمينات القضائية.

    المادة 15

    لدافع الزكاة أو المتصدق أو المتبرع تحديد أوجه صرف المبالغ التي دفعها للصندوق شريطة عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 16

    تعتبر أموال الصندوق من أموال الدولة العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.

    المادة 17

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13 / 9 / 1434 هجري الموافق لـ 22 / 7 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إحداث صندوق مشترك للقضاة  ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك للقضاة ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1-

    يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المادة 2-

    تتألف موارد الصندوق من :

    أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها

     ‌ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية

    المادة 3-

    يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى

    المادة 4-

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

    دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة 

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    أولاً : الوثائق المطلوبة للتسجيل والانتساب لنقابة المحامين في سوريا

     1 – بمجرد أن تتنتهي الامتحانات وتصدر نتيجة آخر مادة في الكلية عليك أن تطالب الكلية بمنحك اشعار بالتخرج وطبعاً يكون مصدق من  ديوان الكليو وعميدها .

    والسبب في الاستعجال وطلب هذا الاشعار هو أنك في حال تسجيلك في النقابة كمتدرب فانه سيتم تأجيل خدمت في الجيش بشرط عدم انقطاعك أكثر من ( 6 ) أشهر اعتباراً من تاريخ التخرج أي لو مضى على تاريخ تخرجك أكثر ن 6 أشهر فلن يمكنك تأجيل خدمة الجيش .

    وهذا التأجيل اسمه تأجيل اداري ويلغى في حال وصل الشخص المكلف بالخدمة في الجيش سن 28 عاماً.

    وعندما تريد أن تؤجل نفسك من خدمة الجيش عليك ترفق لشعبة التجنيد التابع لها الاوراق التالية :  اشعار أو مصدقة التخرج مع محضر تحليفك اليمين وبيان من النقابة يفيد بتسجيلك في النقابة

    2-  وفي حال كونك خريج قديم عليك ارفاق الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية او صورة عنها او بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الاجازة بالحقوق في حال تاخر تسليمها .

    3 – على طالب القيد الحاصل على اجازة في الحقوق تعادل الاجازة من احدى الجامعات السورية أن يرفق باجازته قراراً من لجنة تعادل الشهادات تشير الى التعادل وانها صالحة للانتساب الى النقابة .

    4-  بيان من التجنيد بأن الطالب غير موجود بالخدمة الالزامية او الاحتياطية .

    5- تعهد بالاقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلاً فيه .

    6- بيان من السجل العام للموظفين بأن طالب القيد غير موظف ولم يسبق ان عزل او طرد من الوظيفة .

    7 – بيان من وزارة الدفاع بأن الطالب غير موظف او مستخدم فيها او في مؤسساتها .

    8-  بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس او التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة او مديرا لها .

    9 – بيان من الجهات التي كان يعمل لديها يشير بأن الطالب لم يسبق ان سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل او الوظيفة او بامن الدولة .

    10 – بيا ن من مؤسسة التامينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا او رب عمل .

    11 – تعهد بعدم احتراف التجارة او الصناعة او الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة .

    12 – صو رة عن القيد المدني تثبت ان الطالب عربي سوري منذ اكثر من خمس سنوات او من رعايا احدى الدول العربية متم الثامنة عشرة من عمره شريطة المعاملة بالمثل .

    13 – صو رة عن السجل العدلي تثبت : أ-   عدم صدور حكم على الطالب باية عقوبة جنائية . ب –  انه غير محكوم باية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، اما

    الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف . مع بيان فيما اذا تم اعادة اعتباره من أي جرم كان.

    14 –  شها دة من / 3/ محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون الى مجلس الفرع بشكل افرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وانه حسن السيرة والسلوك والسمعة والاخلاق واهل لممارسة هذه المهنة

    15 – بيا ن من النقابات القائمة قبل صدور القانون او من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تاديبي وانه بريء الذمة نحوها .

    16-  تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس ادارة الخزانة تثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من اي مرض أو عاهة من شان اي منهما أو تفاقمه ان يجعل الطالب عاجزا عن ممارسة المحاماة، ويجب ان يتضمن التقرير التاكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية .

    17 –  بيا ن من محام استاذ تتوافر فيه الشرائط المنصوص عليها في المادة (24 ) من القانون يتضمن قبول تمرين الطالب في مكتبه وعلى عهدته ومسؤوليته .

    18-  اشعار بايداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كافة وفق احكام الموازنة لدى امين صندوق الفرع .

     19 –ت عهد في حالة تقديم الطلب قبل اصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تحت طائلة الشطب واعتبار المبالغ المسلفة حقا مكتسبا للجهات المؤداة لها .

    20 – تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله.

    ثانياُ : رسوم التسجيل في نقابة المحامين في سوريا :

    تبلغ الرسوم المتوقعة لتسجيلك في نقابة المحامين في سوريا حوالي 140 ألف ليرة سورية.

    علماً أن الرسوم تزداد كلما زاد سنك.

    لتحميل شروط الانتساب لنقابة المحامين سوريا مع الرسوم على شكل pdf يرجى الضغط هنا

  • تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1ـ الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية .

    المادة 2ـ 1ـ تقدم الدولة إلى أرملة و أولاد الشهيد دار سكن مناسبة .

               2 ـ في حالة وجود أولاد بدون الزوجة فتقدم دار السكن إلى أولاد الشهيد .

               3ـ في حالة وجود أرملة بدون أولاد فتقدم دار السكن لها ولوالدي الشهيد أو لمن كان منهما على قيد الحياة .

              4ـ في حالة كون الشهيد عازباً فتقدم دار السكن لوالديه أو لأحدهما في حالة وفاة الآخر .

              5- تسجل دار السكن في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين المحددين في هذه المادة بحصص متساوية لكل منهم وتسجل كاملة باسم أحدهم إذا لم يوجد سوى مستحق واحد يعفى هذا التسجيل من الرسوم كافة .

              6- تفقد أرملة الشهيد حصتها في حالة زواجها قبل تقديم دار السكن وتسجل الدار باسم المستحقين الآخرين .

    المادة 3ـ  يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .

    المادة 4ـ تصدر بمرسوم أسس تحديد مساحة دار السكن في ضوء الوضع العائلي للشهيد .

    المادة 5ـ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8-3-1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية :

    1. إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن .
    2.  إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت .
    3. إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم ما دفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم  دار السكن .

    المادة 6ـ  يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .

    المادة 7ـ  يثبت الاستشهاد وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية .

    المادة 8ـ إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد.

    المادة 9ـ يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .

    المادة 10ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع حالات الاستشهاد الواقعة بعد صدوره والتي يقوم بها المواطنون السوريون من غير العسكريين الذين يستشهدون وهم يقاتلون العدو وتصدر بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة بإجراءات إثبات حالة الاستشهاد كما تحدد أسماء الشهداء بقرار منه .

    المادة 11ـ تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع .

    المادة 12ـ تعتمد في تحديد مفهوم التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعاريف الواردة في القوانين النافذة على عسكريي الجيش .

    المادة 13ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 24-8-1405 هـ  و 14-5-1985 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد

     

1