الوسم: اشطر محامي في حمص

  • تعريف شركة التوصية ونشأتها

    تعرف المادة 44 من قانون الشركات شركة التوصية على أنها:

     “شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكاً متضامناً إضافة إلى شريك أو شركاء موصين.

    أ- الشركاء المتضامنون:

     هم الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة ويكونون مسؤولين

    بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.

     ب- الشركاء الموصون:

     هم الذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة دون أن يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة”.

     فشركة التوصية تنطوي إذا على نوعين من الشركاء:

    شرکاء متضامنون مسؤولون عن جميع ديون الشركة مسؤولية شخصية غير محدودة وعلى وجه التضامن، وشركاء موصون تتحدد مسؤوليتهم بمقدار الحصة التي قدموها في رأس المال، ولا يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة.

     وترجع جذور شركات التوصية إلى نظام “قرض المخاطرة الجسيمة” الذي عرفه الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد ومارسوه في التجارة البحرية.

    وبمقتضى هذا النظام كان صاحب المال يقرض مالك السفينة ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز سفينة وشراء البضائع، فإذا وصلت السفينة سالمة إلى بر الأمان استوفى المقرض مبلغ القرض مضافا غليه فائدة تتمثل في نسبة من الأرباح التي يكون المقترض قد حققها، أما إذا غرقت السفينة لم يكن للمقرض أن يطالب مالك السفينة بشيء وضاعت عليه نقوده.

    وقد تفرع عن هذا النظام عقد التوصية “عقد الكومندا” ووضع الثقة.

    حيث أخذ النبلاء والقضاة ورجال الدين المحظور عليهم تعاطي التجارة، وكان الإقراض بالفائدة محظورة، كل ذلك دفع هؤلاء الأشخاص للتعاقد مع أحد التجار لاستثمار أموالهم، وسميت العقود المنظمة لعلاقتهم مع التاجر بعقود التوصية، لأن صاحب المال إنما يوصي التاجر بموجبها القيام بتجارة معينة.

     وانتقلت هذه التسمية إلى التشريعات الحديثة أولها كان الأمر الملكي للتجارة الذي صدر في فرنسا عام 1673، ولعدم شهر وضع الشريك الموصي فيها صدر قانون التجارة الفرنسي لعام

    1807 فنظم أحكام الشركات ومنها التوصية ووضع مؤيدات الشهر الشريك الموصي. وقد عرفت الشريعة الإسلامية عقدا شبيها بعقد التوصية، سمي بعقد المضاربة، وهو عبارة عن شركة في الربح يقدم أحد الشركاء فيها المال والآخر العمل. وأخذت المجلة بهذا النوع من الشركات وسميت بشركة المضاربة.

    وتختلف شركة المضاربة عن شركة التوصية اختلافاً كليا، لأن المضارب تنحصر حصته في رأسمال الشركة بعمله فقط، في حين يساهم الشريك الموصي، في تكوين رأس المال بالمال المقدم من قبله، ولكن مسؤوليته تنحصر بحصة منه بالنسبة لديون الشركة.

    وقد تكون شركة المضاربة أقرب إلى شركة التضامن، التي يمكن أن تكون مساهمة أحد الشركاء فيها مقتصرة على عمله والآخرون على مساهمات نقدية، منها على شركة التوصية التي نحن بصددها.

    وكان قانون التجارة السوري الملغي قد تبني نوعان من شركات التوصية: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية المساهمة.

     الأولى: يقسم فيها رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، ولا تقبل، من حيث المبدأ، الانتقال للغير إلا بموافقة الشركاء.

     والثانية: يقسم رأسمالها إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعة للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.

    ونظرا لعدم شیوع شركات التوصية المساهمة في سورية وندرتها، فقد ألغي المشرع هذا النوع من الشركات وأقتصر على تنظيم أحكام شركة التوصية في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، مما دفعه لإلغاء كلمة “بسيطة” لعدم الحاجة إلى التمييز بينها وبين التوصية المساهمة.

     وتعد شركة التوصية من الشركات الواسعة الانتشار في سورية، نظراً لأن بإمكان الأشخاص الممنوعين من التجارة كالأطباء والمحامين والموظفين تأسيس شركة توصية كشركاء موصين فيها أضف إلى ذلك إمكانية استمرار شركة التضامن وتحويلها إلى شركة توصية في حال وفاة أحد الشركاء المتضامنين وحلول ورثته القصر محله كشركاء موصين.

    كما نص قانون الشركات على تطبيق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها نص خاص في باب شركة التوصية وبما لا يتعارض مع أحكام شركة التوصية، واخضع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية إلى الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن (مادة 1/50 و2 شركات).

    وبما أن شركة التوصية تنفرد ببعض الأحكام الخاصة بها التي جاء بها قانون الشركات.

    فإننا سنقتصر في دراستنا على دراسة هذه الأحكام من خلال دراسة خصائص الشركة وإدارتها.

  • مدير شركة التضامن ( تعيينه وعزله وصلاحياته ومسؤولياته)

    مقدمة:

    عني قانون الشركات بإدارة شركة التضامن، فنص على كيفية إدارتها عن طريق مدير الشركة الذي يلتزم بقرارات وتوجيهات مجلس الشركاء الذي يتخذ القرارات المتعلقة بالشركة ويخضع أحياناً لمراقبة مفتشي الحسابات، ومن خلال تقویم نشاط الشركة يتم توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.

    مدير الشركة

    مدير شركة هو الذي يمثلها في كافة معاملاتها، ويقوم بدور خطير في حياتها وحياة الشركاء فيها، لأن استئثاره بمكنة التوقيع على التصرفات التي يجريها بعنوان الشركة من شأنه أن يلزم هذه الشركة و أولئك الشركاء.

    وعليه سنتناول في هذا المبحث كيفية تعيين مديري الشركة وعزلهم، ومن ثم نبين سلطاتهم المقررة في تصريف شؤون الشركة، وأخيرا نعرض لأحكام مسؤولية المديرين عن أخطائهم.

    تنعكس طريقة تعيين المدير على الكيفية التي يعزل بها، ولا فرق في أن يكون شريكاً أو غير شريك وهذا ما جاء به قانون الشركات الذي نص على جواز عزله عن طريق القضاء واعتزاله أيضا.

      1-عزله من قبل الشركاء:

    فإذا كان المدير معيناً في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في العقد فلا يجوز عزله أو تعديل صلاحياته إلا بموجب وثيقة يوقعها كل الشركاء (مادة 1/36 شركات).

    ذلك لأن الاتفاق على تعيينه وتحديد صلاحياته، هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الإلزام، وفي عزله أو تعديل صلاحياته تعديل لهذا العقد، ولا يجوز إجراء هذا التعديل إلا بإجماع الشركاء بما فيهم المدير الشريك نفسه، أما إذا كان المدير من غير الشركاء فلا حاجة لموافقته على هذا التعديل.

    أما إذا كان المدير معينة بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في هذه الوثيقة، جاز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يصدره مجلس الشركاء بالإجماع ما لم يتضمن عقد الشركة أغلبية معينة لجواز عزله أو تعديل صلاحياته.

    2- عزله عن طريق القضاء:

    إذا لم يتحقق الإجماع على عزل المدير إن كان معين بموجب عقد تأسيس الشركة أو كان معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة ولم يتحقق الإجماع أو الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة لعزله أو تعديل صلاحياته، أو رفض المدير النزول على إرادة بقية الشركاء الذين يرغبون في تنحيته، جاز لهم أن يطلبوا عزله من محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة، إذا توفر لديهم السبب المشروع المبرر لعزله، كما لو أساء الإدارة أو صدر منه إهمال خطير أو ارتكب غشأ أو إساءة أمانة أضرت بمصالح الشركة والشركاء.

    فإذا قدرت المحكمة وجاهة السبب ومشروعيته قضت بعزل المدير.

     وإن عزل المحكمة للمدير لا يؤدي إلى انقضاء الشركة أو حلها، وهذا ما نستخلصه من نص الفقرة الرابعة من المادة 36 شركات التي نصت على أنه يجوز الاتفاق على حل الشركة في حال عزل المحكمة للمدير المعين في عقد الشركة على أن يدرج هذا النص أو الاتفاق في عقد الشركة، وبالتالي يعد ذلك تعديلاً لعقد الشركة ويستوجب مراعاة إجراءات الشهر.

     وحسناً فعلاً المشرع عندما جاء بهذا الحكم، ذلك أنه في ظل قانون التجارة الملغي والقانون المدني، يؤدي عزل المدير المعين بعقد الشركة إن كان من الشركاء إلى حل الشركة.

     3- اعتزال المدير الشريك:

    إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد الشركة، وليس بوثيقة مستقلة عن عقد الشركة، فلا يحق له أن يعتزل من إدارة الشركة، إلا إذا وجد سبب مقبول يمنعه من إدارة الشركة، كمرض أو عاهة أو شيخوخة، أو لأسباب مشروعة يقبلها باقي الشركاء أو تقبلها المحكمة وإلا كان مسؤولا بالتعويض للشركاء عما لحقهم من ضرر نتيجة الاعتزال غير المشروع.

    ونشير إلى أن هذه الحالة تقتصر على المدير الشريك والمعين في عقد الشركة.

     أما إن كان المدير من غير الشركاء أو كان من الشركاء ولكن معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركاء، فيجوز له أن يعتزل الإدارة بعد إبلاغ الشركاء بذلك بوقت مناسب ليستدركوا تعيين غيره، ويجب أن يتم هذا الاعتزال بدون تعسف أو بدون توفر قصد الإضرار بمصالح الشركة والشركاء لدى هذا المدير المعتزل.

     ويعد ذلك تطبيق الأحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، ذلك أن المدير يعد، كما أسلفنا، وكي” عن الشركة. (مادة1/682 مدني).

    صلاحيات المدير

    أولاً – تحديدها

    يحدد عقد تأسيس الشركة أو الوثيقة المستقلة عن العقد التي عين بها المدير، عادة،  الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمديرها وحدودها، فيبين مثلاً الأعمال والتصرفات التي يستطيع القيام بها بإرادته المنفردة، وتلك التي ينبغي عليه أخذ رأي الشركاء فيها قبل إجرائها، وأخيرا الأعمال والتصرفات التي يحظر عليه إبرامها.

     ويتعين على المدير، في هذه الحالة، مباشرة صلاحياته دون أن يتخطى حدودها التي رسمها له عقد الشركة.

    أما إذا سكت عقد تأسيس الشركة أو الوثيقة التي عين بها المدير عن تحديد صلاحياته، فإنه يجب منطقية أن نعتبر أن الشركاء منحوا المدير كافة الصلاحيات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود وتحقيق غاية الشركة.

     وعليه فإنه يقوم بجميع ما يلزم لتسيير عمل الشركة تسييرا منتظمة والتوقيع عنها ويباشر كافة الأعمال التي تدخل في غرض الشركة سواء أكانت هذه الأعمال من أعمال الإدارة أم من أعمال التصرف.

     وطالما أن المدير يباشر سلطاته في حدود غرض الشركة، فليس للشركاء من غير المديرين القيام بأعمال الإدارة أو التدخل في إدارة الشركة (مادة6/35 شركات) لما قد يترتب عن هذا التدخل أو المعارضة من تعطيل لسير عمل الشركة.

    على أن حظر التدخل في الإدارة على الشركاء غير المديرين لا يعني مصادرة حقهم في رقابة المدير والإشراف عليه، بل يظل لهم هذا الحق يباشرونه عن طريق مجلس المديرين، أو عن طريق الاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها. (مادة 8/35 شركات).

    وإذا وردت قيود على صلاحيات المدير وجب شهر هذه القيود في سجل الشركات لكي تصبح نافذة حيال الغير حسني النية، وتعد القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولون بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن مدير الشركة إلى رقم سجلها التجاري. (مادة 5/34 شركات).

    ومبرر هذه القاعدة التي نص عليها قانون الشركات، أن بإمكان الغير التعاقد مع الشركة أن يطلع على صلاحيات المدير والقيود الواردة عليها من خلال إحاطته علمأ برقم سجلها التجاري وتسجيلها في سجل الشركات، وفي هذه الحالة لا يعتد بحسن نية هذا الغير.

     ثانياً – نطاقها

    1- ما يتمتع به من صلاحيات:

     تتناول صلاحيات المدير الصلاحيات التجارية والحقوقية، أما الصلاحيات التجارية، فتشمل تنفيذ المشروع الذي تستثمره الشركة وشراء التجهيزات والمواد الأولية والبضائع وتوفير مخزون كاف منها وتسويقها واستخدام اليد العاملة وتوفير التحويل اللازم للشركة وإدارة أموالها وتوظيفها.

    وأما الصلاحيات الحقوقية:

     فتتناول النيابة عن الشركة حيال الغير وإبرام العقود وتعيين الوكلاء التجاريين، ويكون مخولا بالمخاصمة باسم الشركة وتوكيل المحامين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك (مادة 6/34 شركات).

     2- المحظورات:

     فرض المشرع وجوب حصول المدير على موافقة الشركاء الخطية المسبقة بالنسبة لبعض الأعمال التي قد تنعكس سلبا على مصالح الشركة والشركاء.

     إذ نصت المادة 37 من قانون الشركات على أنه:

     1- لا يجوز للمدير في شركة التضامن سواء كان من الشركاء أو من غيرهم القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء أو بعضهم وفقا لما يحدده عقد الشركة:

     أ- التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها أو منافس لها، لما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بها.

     ب- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا مشابها لنشاط الشركة.

    ج- أن يكون شريكاً في شركة تضامن أخرى أو شريكاً متضامنة في شركة توصية إذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطا مشابها لنشاط الشركة التي يتولى إدارتها أو منافسة لها.

     د- بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف بهذه العقارات مما يدخل في أغراض الشركة، كأن يكون غرضها شراء العقارات وبيعها بربح، أو تشييد العقارات لبيعها.

    هـ- رهن عقارات الشركة أو إجراء الرهن التأميني عليها، مما يعرض موجوداتها لخطر الضياع، ويضعف من ملاءتها، وينعكس سلبا على الشركاء فيها بحكم مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية. و التصرف بمشاريع الشركة، مما يفقدها موجوداتها.

     2- إذا حصل المدير على موافقة الشركاء للقيام بالأعمال المذكورة آنفا فلا بد من تجديدها بشكل سنوي، ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة لاحقة على خلاف ذلك.

    كأن يتفق على أن تكون الموافقة كل شهر أو لمرة واحدة.

    كما حظر المشرع على المدير أن يتنازل عن كافة صلاحياته أو جزء منها أو توكيل الغير بها، إلا إذا كان قرار تعيينه يجيز له أن ينيب عنه غيره، ذلك أنه لا يشترط بالضرورة أن يثق الشركاء في نائب المدير کثقتهم في شخص المدير.

    وفي جميع الأحوال يجب على المدير شهر هذا التوكيل في سجل الشركة.

    وفي هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة عن تصرفات الوكيل أو النائب كما لو صدرت هذه الأعمال من المدير شخصياً.

     ولا يكون المدير مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار النائب وعن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

     ثالثاً – صلاحيات المديرين عند تعددهم

    قد يعين لإدارة شركة التضامن أكثر من مدير، وعندئذ يثور التساؤل عن كيفية إدارة الشركة وسلطات كل مدير وحدودها. ونميز في هذه الحالة إن كان هنالك اتفاق بين الشركاء يحدد صلاحياتهم أو لم يكن هنالك مثل هذا الاتفاق.

    1- عند وجود اتفاق:

     قد يعين عقد الشركة أو وثيقة تعيين المديرين اختصاص كل من المديرين، كأن يختص أحدهم بإدارة المصانع، ويعهد إلى الآخر بالمبيعات والمشتريات، ويوكل إلى ثالث شؤون العاملين.

     ففي هذه الحالة يجب على كل مدير احترام حدود الصلاحيات الممنوحة له، بحيث لا تنعقد مسؤوليته إلا عن الأعمال التي أجراها داخل الحدود دون تلك التي قام بها غيره من المديرين ، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته.

     وتعد هذه القيود المسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن أحد مديري الشركة إلى رقم سجلها التجاري (مادة5/34 شركات).

     2- عند عدم وجود اتفاق:

     إذا تعدد المديرون وسکت عقد تأسيس الشركة أو وثيقة تعيينهم عن تحديد اختصاص كل منهم اعتبروا مفوضين بإدارة الشركة مجتمعين. ما لم يرد نص في عقد الشركاء أو في وثيقة تعيينهم على أغلبية معينة فيما بينهم، أو ينص على حق كل منهم بأن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة بالقيام بأعمال معينة. (مادة 3/34 شركات).

     ومع ذلك لا نرى مانعاً من أن يعرض العمل على المديرين جميعا للبت فيه، إذا ما عارضه أحدهم قبل إتمامه، وعندئذ يبت فيه بالأغلبية المحددة في عقد الشركة.

     أما إذا كان العمل المعترض عليه مخالفا لنظام الشركة، فيجوز الرجوع إلى مجلس الشركاء أو إلى القضاء لتقدير صفة العمل ومدی جواز القيام به.

    و المسؤولية الناشئة عن أعمال المدير يترتب على أعمال المدير مسؤولية الشركة في مواجهة الغير ممن يتعاملون معها، ومسؤولية المدير نفسه عن أعماله في مواجهة الشركة والشركاء.

    أولاً – مسؤولية الشركة عن أعمال المدير:

     تتأثر الشركة بتصرفات مديرها ليس فقط بالنسبة للتصرفات القانونية التي يترتب عليها مسؤولية الشركة العقدية بل أحيانا بالنسبة لما يصدر عنه من أعمال غير مشروعة تلحق ضررا بالغير وترتب مسؤولية الشركة التقصيرية.

     1- المسؤولية العقدية:

    تسأل الشركة عن كافة العقود التي يبرمها مديرها، ويشترط لإلزام الشركة بتصرفاته: أن يتصرف باسم الشركة وضمن حدود صلاحياته الممنوحة له.

    أ- التصرف باسم الشركة ولحسابها:

    يتصرف المدير باسم الشركة وعنوانها وليس باسمه الشخصي، لذلك فإن جميع تصرفاته التي يجريها باسم الشركة لتحقيق غرضها تنصب مباشرة في ذمتها وتسأل عن كافة الآثار التي تترتب على تصرفات المدير وتكون الشركة مسؤولة عن تنفيذ تعهداته.

    ولكن إذا أبرم المدير عقدا لحساب الشركة إنما وقعه باسمه الخاص وليس بعنوان الشركة، فالأصل أن لا تكون الشركة مسؤولة عن هذا التصرف، ويلتزم المدير وحده به، على أن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فإن تم دحضها وأقيم الدليل على أن التصرف قد تم بالفعل الحساب الشركة، وأن المدير كان له صلاحية إبرامه وأن المتعاقد الآخر كان يعلم بأن التعاقد تم الحساب الشركة أو أنه كان يستوي لديه التعاقد معها أو مع المدير شخصية، انعقدت مسؤولية الشركة عن هذا التصرف.

    وقد يسيء المدير استعمال عنوان الشركة فيبرم مع الغير عقدا لحسابه الخاص ويوقع عليه بهذا العنوان، كأن يقترض مبلغاً من المال بقصد إنفاقه على حاجاته الخاصة ويوقع على عقد القرض بعنوان الشركة.

     في مثل هذه الحالة تبقى الشركة مسؤولة عن هذا العقد طالما أن التوقيع قد تم بعنوانه، ولا يغير هذا الحكم حتى ولو كان المدير يعمل لحساب نفسه، إنما يشترط لذلك أن يكون الغير الذي تعامل معه المدير حسن النية، وإن الاقتراض أو التصرف يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة للمدير والمشهرة في سجل الشركات.

    أما إذا كان الغير المتعاقد مع المدير متواطئة معه أو عالما بأنه يتعاقد باسم الشركة لحسابه الشخصي، فالشركة أن تتنصل من هذا التصرف.

    ب- أن يكون تصرف المدير في حدود صلاحياته:

    يجب أن تكون التصرفات التي يقوم بها المدير داخلة في حدود الصلاحيات التي رسمها له عقد الشركة أو وثيقة تعيينه والتي تم شهرها في سجل الشركات، لذلك فإن الشركة لا تلزم بتصرفات المدير، إذا جاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له والمشهرة في سجل الشركات، ولا يكون للغير – حتى ولو كان حسن النية- أن يرجع على الشركة طالما تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن مدير الشركة إلى رقم سجلها التجاري فلا يعذر إذا بجهله هذه الحدود، (مادة 5/34 شركات).

     أما إذا لم تشهر حدود صلاحيات المدير في سجل الشركات، أو لم يشر في العقد أو التصرف الصادر عن المدير إلى رقم سجل الشركة التجاري، فالأصل أنها لا تسري بحق الغير وتلتزم الشركة بالتصرف، ما لم يثبت أن الغير كان يعلم بحدود صلاحيات المدير على وجه اليقين، كما لو أرسلت الشركة منشورا صریحا بهذا المعنى للغير.

    ومع ذلك يجوز للغير أن يرجع على الشركة في حدود ما أثرت به من العمل الذي أبرمه المدير متجاوز حدود صلاحياته تطبيقا للقواعد العامة.

    2- المسؤولية التقصيرية:

    لا تقتصر مسؤولية الشركة على العقود والتصرفات التي يبرمها المدير لحسابها و بعنوانها فحسب، بل تسأل الشركة عن الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها المدير أثناء إدارته أو بسببها ويترتب عليها الإضرار بالغير.

     وتكون مسؤولية الشركة تجاه الغير عن هذه الأخطاء مسؤولية تقصيرية، وتلزم الشركة بالتعويض. كما لو ارتكب المدير عمل منافسة غير مشروعة، وبالنسبة للمسؤولية الجزائية فإن الشركة كشخص اعتباري تقتصر معاقبتها على دفع الغرامة ونشر الحكم والمصادرة إن كان لذلك محل، ولا يمكن فرض عقوبة الحبس على هذا الشخص الاعتباري، كل ذلك إذا كان الفعل الجرمي ارتكب باسم الشركة ولحسابها.

    ثانياً – مسؤولية المدير عن أعماله:

     يقع على عاتق مدير الشركة سواء كان شريكا أو غير شريك، أن يبذل في إدارة الشركة عناية الرجل المعتاد، حكمه في ذلك حكم الوكيل المأجور، لأنه يتقاضى أجر نظير إدارته، لذلك يكون المدير مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب إهماله وتقصيره، ويكون كذلك حتى ولو كانت أخطاؤه في الإدارة يسيرة لطالما نجم عنها ضرر لحق بالشركة.

     كأن يتاجر لحسابه في أحد فروع النشاط الذي تزاولها الشركة أو يغفل إبرام عقد تأمين على مركبات الشركة. وقد يسيء المدير استعمال عنوان الشركة أو يجاوز حدود صلاحياته الممنوحة له في صك تعيينه… إلخ.

     وقد تعد هذه الأخطاء سببا مشروعا يبرر عزل المدير.

    ويعد المدير أمينة على أموال الشركة فإذا بدد هذه الأموال أو اختلسها، يكون مرتكبا لجرم إساءة للأمانة وترتبت مسؤوليته الجزائية وألزم بالتعويض.

    وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين تجاه الشركة والشركاء بالتضامن عن أخطائهم المشتركة، على أنهم لا يسألون عم فعله أحدهم إذا تجاوز حدود صلاحياته وذلك تطبيقا لحكم مسؤولية الوكلاء في حال تعددهم (مادة 1/673 مدني).

    هذا ولا يجوز إعفاء المدير من المسؤولية بسبب إهماله أو تقصيره في عقد الشركة أو في وثيقة تعيينه، وكل شرط يقضي بذلك يعد باطلا (مادة 8/34 شركات).

     وتسقط مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب أخطائه، بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء عمله في إدارة الشركة أيا كان سبب هذا  الإنهاء سواء عزل من قبل الشركاء أو من قبل القضاء أو اعتزل الإدارة.

    على أن مهلة سقوط مسؤولية المدير، لا تسري عن كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود يصدر عن المدير مخالفا فيه عقد تأسيس الشركة أو قرارات الشركاء ويكون من شأنه أن يلحق ضررة بالشرك. كما لا تسري مهلة سقوط مسؤولية المدير عن أية أعمال أخفاها عن الشركاء. وإذا كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرما فإن دعوى المسؤولية لا تسقط إلا طبقأ وفقا لأحكام القواعد العامة (مادة 8/34 شركات).

     وبعبارة أخرى حسب مدة التقادم المنصوص عنها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى الخاصة بالفعل الجرمي الذي يرتكبه مدير الشركة.

  • المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك في شركة التضامن

     يكون الشريك في شركة التضامن مسؤولا عن ديونها والتزاماتها بصفة شخصية وبوجه التضامن، شريطة أن يحصل التوقيع على التصرف الذي أدى إلى مديونية الشركة بعنوانها.

    1- المسؤولية الشخصية للشريك :

     يقصد بالمسؤولية الشخصية للشريك مسؤوليته عن كافة ديون الشركة بكافة أمواله الحاضرة والمستقبلية، كما لو كانت هذه الديون هي ديونه الشخصية. فلا تتحدد مسؤوليته إذا عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأسمال الشركة، وإنما تتعدى هذه الحصة لتنبسط على ذمته المالية بأكملها.

     وبذلك يكون لدائني الشركة ضمان خاص بهم على ذمة الشركة، وضمان إضافي على ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه مع دائني الشركاء الشخصيين.

    ومبرر هذه المسؤولية الشخصية للشركاء أن “التوقيع على تعهدات الشركة يحصل بعنوانها، ولما كان العنوان يضم أسماء الشركاء جميعاً، فكأن كل شريك قد تعهد بالتزامات الشركة شخصية وأصبحت هذه الالتزامات عنصرا من عناصر ذمته السلبية، فيكون أمام دائن الشركة، والحال كذلك عدة مدينين، الشركة ذاتها بوصفها شخصاً اعتبارياً وكل شريك على حدة.

     غير أن ذمة الشركة يخصص للوفاء بحقوق دائنيها وحدهم ولا يتعلق بها حق للدائنين الشخصيين للشركاء.

    أما ذمة كل شريك فهي ضامنة لديون الشركة وديونه على السواء”.

     2- المسؤولية التضامنية للشريك:

     أ- المبدأ:

    يقصد بالمسؤولية التضامنية للشريك أن لدائن الشركة أن يطالب أي شريك بكل الدين منفرداً، كما يجوز له أن يطالب الشركاء مجتمعين بالدين الذي له مواجهة الشركة.

    وقد نص قانون الشركات على هذا التضامن عندما اعتبر الشريك في شركة التضامن ضامناً بأمواله الشخصية لجميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها. (مادة

    1/33).

     وهذا النص أكد ما ورد في تعريف شركة التضامن من أن الشركاء فيها يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة.

     ب- طبيعة التضامن:

    ذهب البعض إلى القول أن الشركاء في شركة التضامن هم مجرد كفلاء عاديين للشركة وبالتالي لابد من التنفيذ على الشركة أولا أو تجريدها.

    غير أن الإجماع منعقد على أن الشركاء في شركة التضامن هم كفلاء متضامنون، لأن التضامن قائم ليس بين بعضهم بعضا فحسب بل وكذلك بينهم وبين الشركاء.

    وعليه لا يمكن تطبيق أحكام الكفالة العادية التي يمكن فيها للكفيل الدفع بالتجريد والتقسيم أي تجريد الشركة أو تقسيم الدين بين الشركاء.

     وفي الواقع العملي كان الشريك المتضامن يقع تحت رحمة دائن الشركة ويتعرض لتعنت هذا الدائن وتعسفه ويرجع عليه أثناء رجوعه على الشركة.

     وجاء قانون الشركات وقيد حق دائن الشركة في الرجوع على الشريك فنص على أنه

    2- يحق لدائني الشركة أن يقاضوها كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء الالتزام، إلا أنه لا يجوز للدائنين التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء لتحصيل دينهم إلا بعد التنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكن هذه الأموال لتسديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع بما تبقى من الدين على الأموال الخاصة للشركاء”. (مادة 2/33 شركات).

     من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع فرض قيدين على حق دائن الشركة في الرجوع على الشريك المتضامن، هما:

    1- أن يثبت الدائن أن الدين مترتب على الشركة بعد مقاضاتها أو مقاضاة الشريك الذي كان في عداد الشركاء وقت نشوء الالتزام، وأن يكون الحكم القضائي مبرماً أو أن يكون الدائن يحمل سنداً تنفيذية في مواجهة الشركة.

     2- أن يبدأ الدائن بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكن هذه الأموال لتسديد دينه، جاز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشريك بما تبقى له من دين في ذمة الشركة.

     وإذا أوفي أحد الشركاء بدين على الشركة، جاز له أن يرجع بما وفاه على باقي الشركاء بقدر حصة كل شريك في الدين.

    وإذا كان أحد الشركاء معسراً، تحمل تبعة هذا الإعسار الشريك الذي أوفي الدين وسائر الشركاء الموسرين كل بقدر حصته، أي توزع حصة الشريك المعسر في الدين على باقي الشركاء حسب حصة كل واحد منهم في الدين.

    ج- نطاق المسؤولية التضامنية:

    الأصل أن الشريك يظل مسؤولاً عن ديون والتزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية طالما احتفظ بصفته كشريك (مادة 1/33شركات)، وتستمر هذه المسؤولية حتى بعد انقضاء الشركة وتصفيتها طالما لم تسقط دعاوى الدائنين بالتقادم الخمسي.

    على أنه في الحالات التي يجوز فيها تفرغ الشريك عن حصته في الشركة وانضمام شريك جديد إلى الشركة، فما مدى مسؤولية الشريك الجديد عن ديون الشركة؟

     وكذلك ما مدى مسؤولية الشريك المنسحب عن ديون الشركة بعد انسحابه؟

    1- مسؤولية الشريك المنضم:

    ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسؤولية الشريك، الذي ينضم إلى الشركة بعد تكوينها، تكون مسؤولية شخصية وتضامنية عن كافة ديون الشركة حتى ما كان منها سابقاً من حيث نشوئه على انضمامه .

     ويعللون ذلك بأن الديون السابقة على انضمام الشريك تكون قد نشأت في ذمة الشركة كشخص معنوي، ودخوله في هذه الشركة بمحض إرادته يمكن حمله على معنى قبوله الشركة بحالتها الراهنة، أي بما تحتويه ذمتها المالية من إيجابيات وسلبيات، هذا من جهة.

     ومن جهة أخرى، أن المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة هي حكم ملازم حتماً لصفة الشريك بغض النظر عما إذا كان هذا الشريك مؤسسة للشركة أو منضمة إليها، وذلك لعموم النص الذي يقضي بأن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة والتزاماتها تكون أثناء وجوده شريكة فيها.

    وذهب آخرون إلى أنه إذا دخل شريك جديد في الشركة، فإنه يكون مسؤولاً عن ديون الشركة الناشئة بعد تاريخ دخوله في الشركة، وبعبارة أخرى لا يكون الشريك الجديد مسؤولاً عن ديون الشركة السابقة لانضمامه، وإنما تقتصر مسؤوليته عن الديون التي تنشأ وقت اكتسابه صفة الشريك، وذلك تفاديا لشهر إفلاس هذا الشريك الذي يكتسب صفة التاجر، بسبب ديون لم يساهم، بمشاركته في إدارة الشركة، في نشوئها.

    وقد رجح المشرع السوري في الأخذ بالرأي الأخير عندما نص في المادة 41 من قانون الشركات على أنه:

    1- يجوز للشركاء بالإجماع ضم شريك أو عدة شركاء إلى الشركة مع مراعاة قواعد الشهر المنصوص عليها في هذا القانون. .

     2- إذا انضم الشريك إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وبجميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يجتح به تجاه الغير”.

     وعليه، نجد أنه بغياب أي اتفاق فإن مسؤولية الشريك المنضم عن ديون الشركة والتزاماته اللاحقة لانضمامه إليها تكون مسؤولية شخصية وتضامنية مع باقي الشركاء، وذلك بحكم القانون، واعتبر المشرع أي اتفاق يقضي بعدم مسؤولية الشريك الجديد عن ديون الشركة اللاحقة لدخوله في الشركة لا يحتج به تجاه الغير، ونلاحظ بأن المشرع لم يعتبره باطلاً، وبالتالي فإنه نافذ تجاه الغير وصحيح فيما بين الشركاء.

    وبالمقابل يجوز الاتفاق على أن يكون الشريك الجديد مسؤولاً عن ديون الشركة السابقة على دخوله فيها، لأنه مثل هذا الاشتراط لا يعد مخالفة لنص آمر، وكذلك يزيد في ضمانة دائني الشركة ويحقق مصلحتهم، ولطالما ارتضى الشريك الجديد تحمل مثل هذه المسؤولية.

     2- مسؤولية الشريك المنسحب:

     من المسلم به أن مسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية تبقى قائمة، في حالة انسحابه، عن الديون التي ترتبت في ذمة الشركة قبل وقوع هذا الانسحاب. أما بالنسبة لديون الشركة والتزاماتها التي نشأت بعد انسحابه، فلا يكون الشريك المنسحب مسؤولا عنها، لنشوئها بعد سقوط صفة الشريك عنه، وهذا ما نص عليه قانون الشركات (مادة 3/42 شركات)، إلا أن إعمال هذا الحكم القانوني منوط بتوافر شرطين يتعين اجتماعهما معا :

    الأول: أن يتم شهر هذا الانسحاب، لأنه لا يكون الانسحاب الشريك من الشركة أي أثر قبل شهره مادة 2/42 شركات).

     الثاني: أن يتم حذف اسم الشريك من عنوان الشركة لأنه يجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها وأن التسامح في إدراج اسم الشريك المنسحب والأجنبي عن الشركة في عنوان الشركة يجعله مسؤولاً بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك، على ما ذكرناه سابقا. (مادة 30 شركات).

     وعليه فإن تخلف كلا الشرطين أو أحدهما يترتب عليه مسؤولية الشريك المنسحب الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة الناشئة بعد انسحابه، وتبقى تثقل كاهله إلى أن تنقضي الشركة وتصفى وتسقط دعاوی دائنيها بالتقادم الخمسي.

    3- مسؤولية الشريك المتنازل عن حصته:

    قد يتنازل الشريك عن حصته لآخر ويشهر هذا التنازل وفقا لقواعد الشهر المنصوص عليها في قانون الشركات، وعندئذ لا يسأل هذا الشريك عن الديون اللاحقة على تنازله وإنما يسأل عنها المتنازل له أي الشريك الجديد.

    ولكن ما هو حال الديون السابقة على شهر التنازل؟ وهل تبقى عالقة بذمة الشريك المتنازل أم أنه يبرأ منها وتنتقل إلى ذمة المتنازل له؟ وبعبارة أخرى هل يتضمن التنازل عن الحصة حوالة الديون إلى المتنازل له؟.

     يرى البعض أن التنازل عن الحصة لا يفيد حوالة الديون، وإنما يعني أن المتنازل له يحل محل المتنازل، في حقوقه والتزاماته، فتبرأ ذمة هذا الأخير من ديون الشركة دون ما حاجة إلى رضاء من جانب دائنيها.

    ويذهب آخرون إلى تقرير مسؤولية المتنازل الشخصية والتضامنية عن هذه الديون حتى ولو كان قد اشترط على المتنازل إليه صراحة أن يحل محله في هذه الديون.

    ومبرر ذلك أن التنازل ينطوي على حوالة للدين، ولا تسري هذه الحوالة على الدائن إلا إذا أقرها.

    فإن حصل مثل هذا الإقرار برئت ذمة المتنازل عن الديون السابقة عن شهر تنازله وانتقل الالتزام بها إلى المتنازل له. و

    إن لم يقع هذا الإقرار ظلت ذمة المتنازل مشغولة بهذه الديون .

     وقد تبنى المشرع الرأي الأخير عندما نص في الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون الشركات على أنه:

     “4- إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنيها إلا إذا أقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين”.

    وعليه فإن أحكام حوالة الدين المنصوص عليها في القانون المدني في المواد 315 حتى 321 هي التي تحكم أثر تنازل أحد الشركاء عن حصته تجاه دائني الشركة، وبالتالي لا تكون هذه الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها فإذا لم يقع هذا الإقرار ظلت ذمة المتنازل مشغولة بهذه الديون.

     كما يضمن المتنازل يسار المتنازل له وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك مادة 319 مدني.

  • التقادم الخمسي في الشركات التجارية

    التقادم الخمسي

    استمرار مسؤولية الشريك بعد انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة إذا انقضت الشركة وزالت شخصيتها الاعتبارية من الوجود بعد تصفيتها وقسمة أموالها على الشركاء، فليس للدائنين الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم أثناء التصفية إلا الرجوع على الشركاء أنفسهم بوصفهم خلفاء الشخص الاعتباري المنقضي.

     ذلك لأن الشريك لا يبرأ من المسؤولية عند انقضاء الشركة، فهو مسؤول في شركة التضامن عن ديون الشركة بأمواله الخاصة، وهو مسؤول في الشركات الأخرى عن تقديم الحصص التي تعهد بها عند تأسيسها.

     كما قد تنشأ عن أعمال التصفية حقوق للغير تجاه الشركة قيد التصفية وتجاه الشركاء، فيجوز عندئذ مطالبة الشركاء أو المسؤول عن الضرر الذي لحق بالغير بما له من حقوق.

    ولما كانت الالتزامات التجارية، طبقا للقواعد العامة، تنقضي بوجه عام بمضي عشر سنوات، وهي مدة قدر المشرع طولها إذا ما طبقت على العلاقات الناشئة بمناسبة ممارسة الشركة النشاطها أو بمعرض تصفيتها.

     وتخفيفا من المشرع عن الشركاء وحماية لهم من مطالبات الدائنين المتأخرة، فقد أقام تقادما قصير المدة تسقط بموجبه دعاوی دائني الشركة عن الشركاء أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات.

    وعليه، فقد نصت الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الشركات على أنه:

     ” في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوی دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك. وتبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا، ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها. ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة”.

    من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع وضع شروطا للتقادم الخمسي وحدد نطاقه، وكيفية وقفه أو انقطاعه.

     

    شروط تطبيق التقادم الخمسي

    يتطلب تطبيق التقادم الخمسي الذي نص عليه قانون الشركات شرطين اثنين الأول، أن يكون الأمر متعلقاً بشركة انقضت أو انحلت، والثاني، أن يكون قد جرى شهر الانحلال أو الانقضاء أصولا.

    الشرط الأول :

     انقضاء الشركة يقتصر تطبيق هذا التقادم على الشركات التجارية فقط، ولا يطبق على شركات المحاصة، لأن هذه الشركات لا تتمتع بشخصية اعتبارية ، فلا يمكن بالتالي حلها.

    ويسري التقادم الخمسي طالما انقضت الشركة التجارية، سواء كان انقضاءها راجعاً إلى حالات الانقضاء العادية، كانقضاء أجل الشركة أو انتهاء المشروع الذي تأسست الشركة من أجله، أو كان هذا الانحلال نتيجة أسباب خاصة أو حادثة طارئة أدت إلى حل الشركة أو الحكم ببطلانها.

    وليس من الضروري أن تجري تصفية الشركة المنحلة عن طريق القضاء ليستفيد الشركاء من أحكام التقادم الخمسي، بل يسري هذا التقادم حتى ولو جرت تصفية الشركة بصورة ودية بين الشركاء.

     كما يسري حكم التقادم الخمسي أيضا في حالة خروج أحد الشركاء من الشركة، لأن الشركة تعد منقضية بالنسبة غليه، ومن ثم يجوز له الدفع بالتقادم، حتى ولو استمرت الشركة بعد انسحابه من الشركة.

    الشرط الثاني: شهر انقضاء الشركة

    تسري مدة التقادم اعتباراً من تاريخ شهر انقضاء الشركة في الحالات التي يكون الشهر فيها واجبة.

     أما إذا لم يكن شهر الانقضاء واجباً فإن التقادم يسري بدءا من تاريخ انقضاء الشركة، والحالات التي لا يلزم فيها شهر الانقضاء هي تلك التي يتضح فيها انقضاء الشركة من خلال الاطلاع على عقد تأسيسها؛ كانقضاء المدة المحددة لها حيث يسري التقادم من اليوم الذي تنقضي فيها مدة الشركة، وكذلك الحال من تاريخ انتهاء المشروع موضوع الشركة.

     وإذا خرج أحد الشركاء من الشركة، فإن التقادم الخمسي يسري من تاريخ شهر هذا الخروج وذلك فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.

     وقد أكدت المادة 42 من قانون الشركات عدم نفاذ انسحاب الشريك من شركة التضامن واعتبرته غير ذي أثر، قبل شهر انسحابه.

    وعليه، إذا لم يشهر خروج الشريك من الشركة فلا يكون نافذا في مواجهة الغير.

     ويترتب على ذلك أنه يجوز للغير الرجوع على هذا الشريك بوصفه لا يزال شريكاً في الشركة، ولا مجال والحال هذه السريان التقادم الخمسي.

    أما إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن عمل من أعمال التصفية نفسها، أي بعد انقضاء الشركة أو شهر هذا الانقضاء، فإن التقادم الخمسي لا يسري إلا من تاريخ إغلاق التصفية وانتهائها.

    ونشير إلى أنه إذا كان الدين مستحق الأداء بعد انقضاء الشركة أو بعد تصفيتها فلا يسري التقادم إلا من وقت استحقاق الدين. وذلك طبقا للقواعد العامة التي تقتضي بأن الحق لا يتقادم قبل وجوده واستحقاقه.

    نطاق تطبيق التقادم الخمسي

    ذكرنا أن التقادم الخمسي يطبق على الشركات التجارية، وهنالك دعاوی تخضع لهذا التقادم وأخرى لا يسري عليها، ويستفيد منه الشركاء وورثتهم أو خلفائهم في الحقوق.

     أولاً – الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي:

    تخضع للتقادم الخمسي الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق.

    وهي الدعاوى التي تقام بطلب دين التزمت به الشركة، سواء أثناء وجودها أو خلال تصفيتها، ولا فرق بين أن تكون هذه الدعاوى قد اقترنت بحكم قضائي أو لم تقترن.

    ومثال ذلك أيضأ مطالبة الشركاء بديون الشركة أو بتقديم حصصهم أو برد ما حصلوا عليه من أرباح صورية.

     ولا يقتصر التقادم الخمسي على دعاوی دائني الشركة على الشركاء، بل يشمل أيضا إجراءات التنفيذ.

     فإذا حصل الدائن على حكم ضد الشركة قبل انقضائها، وأراد التنفيذ بمقتضاه على الشريك، كان للشريك أن يدفع بالتقادم الخمسي.

    ثانياً – الدعاوى غير الخاضعة للتقادم الخمسي

    لا يشمل التقادم الخمسي الدعاوى التالية:

    1 – لا يستفيد من التقادم الخمسي سوى الشركاء غير المصفين.

    أما الشريك المصفي فيجب النظر إلى الصفة التي أقيمت عليه الدعوى بسببها، فإذا أقيمت الدعوى عليه بصفته مصفية، خضعت هذه الدعوى للأحكام العامة المتعلقة بمسؤوليته كمصف.

     أما إذا أقيمت عليه الدعوى بصفته شريكا، خضعت هذه الدعوى للتقادم الخمسي.

     2 – الدعاوى التي تقام من قبل الشركاء على بعضهم البعض، كأن يدفع أحد الشركاء دينا على

    الشركة فيرجع على باقي الشركاء بنسبة ما ينوبهم من الدين.

     3 – الدعاوى التي تقام من قبل الشركاء على المصفي لمطالبته بحساب التصفية.

     4 – دعاوى الشركة على الغير أو ضد أحد الشركاء، كمطالبة أحد الشركاء برصيد حصته في رأسمال الشركة أو إقامة دعوى المسؤولية على أحد الشركاء بوصفه مديرا للشركة.

     ثالثاً – الاحتجاج بالتقادم الخمسي

    يمكن الاحتجاج بالتقادم الخمسي ضد دائني الشركة وضد المصفي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصفي من الشركاء أو شخصاً غريبة عن الشركة، وقد تقرر هذا التقادم والاحتجاج به المصلحة الشركاء لا لمصلحة دائني الشركة.

     ويستفيد أيضاً من هذا التقادم الخلف العام للشركاء وكذلك الخلف الخاص الذي آلت إليه حقوق الشريك.

    وقف التقادم الخمسي أو قطعه

    نصت الفقرة الأخيرة من المادة 3/25 من قانون الشركات على أنه:

     ” .. ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة “. 

    أولاً – وقف التقادم :

    يستفاد من نص المادة 379 من القانون المدني أنه:

    يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

     وإذا وقف التقادم فإنه يعود للسريان بعد زوال المانع الذي كان سبب وقفه.

    ثانياً – انقطاع التقادم

    عدد القانون المدني بنص المادتين 380 و 381 أسباب انقطاع التقادم، وهي المطالبة القضائية وإقرار المدين بالدين صراحة أو ضمنا.

     1 – المطالبة القضائية:

    يقصد بالمطالبة القضائية الاستدعاء المقدم إلى المحكمة بطلب الحق، أو بطلب شهر إفلاس المدين. ويجب أن يسجل هذا الاستدعاء بصورة قانونية.

    ويعد رفع الدعوى قاطعا للتقادم، ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة، لطالما أنه طلب قضائي يظهر إرادة المدعي في أن حقه لا يزال عالقة في ذمة المدعى عليه وأنه لا يريد ترك هذا الحق يزول.

    كما ينقطع التقادم بالتنبيه، وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في التفليسة أو في توزيع موجوداتها وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوی، كأن يدفع بالمقاصة في دعوى أقيمت عليه تجاه المدعي “مدينه في ذات الوقت”.

     2 – الإقرار بالدين:

    ينقطع التقادم إذا اقر المدين بحق الدائن، والإقرار إما أن يكون صريحة أو ضمنية.

    ويعد الإقرار ضمنية أن يترك المدين تحت يد الدائن مالأ له مرهونا رهن حيازية تأميناً لوفاء الدين (مادة 381 مدني).

    كما ينقطع التقادم بتثبيت الدين في تفليسة المدين، ويبدأ سريان التقادم من جديد اعتباراً من آخر إجراءات الإفلاس.

    وإذا انقطع التقادم، يبدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول (مادة1/382 مدني).

    على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشر سنة في الديون المدنية و عشر سنوات في الديون التجارية.

    وإذا انقطع التقادم بالنسبة لأحد الشركاء المتضامنين أو وقف سريانه، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بالانقطاع أو بالوقف حيال باقي الشركاء (مادة2/292 مدني).

  • كيف تتسم قسمة الشركة بين الشركاء بعد انقضائها؟

    أولاً – مفهوم القسمة

    يقصد بالقسمة في مجال الشركات، إيصال كل شريك إلى حقه في أموال الشركة المنقضية. فهي العملية التي تتبع التصفية.

    ويتفق الشركاء عادة على من يتولى القسمة، وغالبا ما يندبون لذلك المصفي نفسه.

    وفي هذه الحالة يعد المصفي وكيلا عن الشركاء لا ممثلا للشركة، لأن الشركة زالت من الوجود نهائية كشخص اعتباري بعد انتهاء عملية التصفية.

    ولم ينظم قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 أحكام القسمة على خلاف ما اتبعه في أحكام التصفية، ويبدو أن سبب ذلك هو استقرار الفقه والقضاء على أحكام القسمة المنصوص عليها في القانون المدني، الذي ينص على أن تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع (مادة 505 مدني).

     وكنا نفضل أن يأتي قانون الشركات بتفصيل لأحكام القسمة.

    ثانياُ – كيفية إجراء القسمة

    1 – القسمة الرضائية:

    الأصل أن يتبع في القسمة ما يكون الشركاء قد اتفقوا عليه في عقد الشركة. أما إذا لم ينص عقد الشركاء على كيفية قسمة صافي موجودات الشركة بعد تصفيتها، كان للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها.

     وإذا كان مثل هذا الإجماع وارد في شركات الأشخاص فهو صعب المنال في الشركات التي تضم عددا كبيرا من الشركاء كالشركة المساهمة.

    وتجري القسمة عادة على أساس اختصاص كل شريك بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد، أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد.

     وإذا قدم الشريك حصته على سبيل الانتفاع، فإنه يستردها قبل القسمة لأن ملكية الرقبة مازالت له.

     أما الشريك بالعمل فلا يستحق مبلغاً يقابل حصته لأنه لم يقدم حصة مالية في الشركة، وإنما يسترد حريته في القيام بأعمال أخرى وإن كانت من نفس طبيعة أعمال الشركة قبل انقضائها .

    وإذا ما استرد كل شريك حصته، وتبقى شيئا بعد ذلك من حصيلة التصفية، وهو ما يسمى بفائض التصفية، اعتبر ذلك بمثابة أرباح متراكمة ويجري توزيعها على جميع الشركاء دون تمييز بحسب نصيب كل منهم في الأرباح، وفقا للأسس التي اتفق عليها الشركاء في عقد تأسيس الشركة، وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، توزع وفقا لأحكام التوزيع القانوني للأرباح، أي بنسبة حصة كل شريك في رأس مال الشركة.

     أما إذا لم يكن فائض التصفية كافية لتغطية قيمة الحصص المالية، فإنه يتم توزيعه على الشركاء بحسب نصيب كل منهم في الخسائر، وهذا يخص الشركاء المتضامنون، إذ يتحملون نصيبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في رأس المال (مادة 12/25 شركات).

     وإذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية، فلابد من الحصول على موافقة المحكمة الشرعية على القسمة الرضائية الجارية بموافقة النائب القانوني – الولي أو الوصي أو القيم، طبقا لأحكام المادتين 181 و 182 من قانون الأحوال الشخصية.

     2 – القسمة القضائية:

    إذا لم يتفق الشركاء على القسمة رضائيا، جاز للمصفي أو لأي من الشركاء مراجعة محكمة البداية المدنية لقسمة أموال الشركة عينا أو بيعها بالمزاد وتوزيع الثمن على الشركاء، كل ذلك مع مراعاة أحكام عقد الشركة واتفاق الشركاء بهذا الصدد.

     أ- القسمة العينية:

    تتم القسمة العينية من خلال ندب المحكمة، إن رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل المقسمة عينة دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته (مادة 2/790مدني).

    ومن ثم يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص

    من نصيبه (مادة 791 مدني). ويفصل القاضي في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، ومن ثم يحكم بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه (مادة 792 مدني).

    فإذا لم يخص الخبير كل شريك بحصة مفرزة، جرت القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك وتصدير حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز (مادة 3/493).

    وإذا كان بين الشركاء غائب أو ناقص الأهلية، طلب القاضي من المحكمة المختصة تعيين من يمثلها في دعوى القسمة، إذا لم يكن ثمة وصي أو قيم أو وكيل قضائي مقام عليهما أصولاً مادة 794 مدني).

    ولا يملك المصفي تجنيب الحصص وقسمة الأموال مالم تفوضه محكمة البداية المدنية بذلك.

    ب – بيع الأموال بالمزاد وقسمة الثمن نقداً:

    إذا تعذرت القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني، طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المتعلقة بكل نوع من أموال الشركة سواء أكانت عقارات أو منقولات أم قيمة منقولة أم ديونا في ذمة الغير. وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع (مادة 795 مدني).

     3 – أثار القسمة:

    أ- ضمان التعرض والاستحقاق:

    يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

    غير أن لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنه، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعة إلى خطأ المتقاسم نفسه (مادة 798 مدني).

     ب – الأثر الكاشف للقسمة:

    يعد المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص (مادة 797 مدني).

    ويطبق هذا الحكم فقط على القسمة العينية عندما تنقضي شخصية الشركة لانتهاء أعمال التصفية وتحول موجودات الشركة إلى أموال شائعة بين الشركاء قبل قسمتها.

    ج – إبطال القسمة الرضائية:

    يجوز لأحد المتقاسمين طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي، إذا أثبت أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.

    ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة.

    ويحق للمدعى عليه أن يطلب وقف سير الدعوى ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته (مادة 799 مدني).

  • مصفي الشركة ( تعيينه- عزله – مركزه القانوني)

    أولا – تعيين المصفي وعزله

     1 – تعيينه:

    تنتهي عند حل الشركة سلطة المدير ويفقد صفته في تمثيل الشركة، ويحل بدلاً منه شخص آخر يسمى المصفي توكل إليه مهمة إجراء العمليات اللازمة لتصفية الشركة.

    ويعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقا للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة. ويسمى في مثل هذه الحالة بالمصفي المعين (مادة1/20 شركات).

    فإذا خلا عقد الشركة أو نظامها الأساسي من بيان كيفية تعيين المصفي وتعذر تعيينه بقرار من الشركاء أو الهيئة العامة العادية لشركة، تولت تعيينه محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة بناء على طلب صاحب المصلحة ومن قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة لأسباب عادل أو التي عزلت المصفي المعين من قبل الشركاء. ويكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرما (مادة 2/20 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أنه لا يملك دائنو الشركة أو دائنو الشركاء الحق بطلب تعيين مصفي من المحكمة.

     2 – عزله:

     نصت المادة 28 من قانون الشركات على أنه:

     ” يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزل يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء الشهر”.

     وعليه يتم عزل المصفي بذات الطريقة التي عين بها.

     فإن كان تعيينه بالإجماع أو بأغلبية الشركاء فإن عزله يتطلب أيضا الإجماع أو الأغلبية. وأن عينته محكمة البداية المدنية فإن عزله لا يكون إلا عن طريقها متى توفر السبب المسوغ لهذا العزل.

    وفي جميع الأحوال أن يشتمل قرار عزل المصفي أو الحكم القضائي المتضمن عزله، على تسمية مصف يحل محله، ويتوجب على المصفي الجديد شهر قرار العزل وتعيينه وذلك بتسجيل القرار في سجل الشركات، وإلا فإن قرار العزل لا يعد ذو أثر تجاه الغير، وبعبارة أخرى لا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل والشهر.

    3- شهر تصفية الشركة

    يجب على المصفي شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختيارياً بموجب عقد الشركة أو باتفاق لاحق، أو كان بموجب قرار قضائي، لدى أمانة سجل التجارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيينهم.

    ويقوم أمين السجل التجاري، وعلى نفقة الشركة، بالإعلان عن تصفية الشركة وأسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاریخ شهر قرار الحل أو شهر قرار تعيين المصفي.

     وإذا تعلقت التصفية بشركة مساهمة، وجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة إلى هيئة الأوراق المالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار التصفية.

    كما يخضع قرار التصفية للشهر الدائم، ذلك أنه يجب الإشارة في جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات والإنذارات الصادرة عن الشركة إلى أنها شركة قيد التصفية (مادة 21 شركات ).

     ثانياً – المركز القانوني للمصفي

     1 – صفته:

     يعد المصفي ممثلاً للشركة إلى أن تنتهي التصفية، فهو ينوب عن الشركة أسوة بمديرها، ولكنه لا ينوب عن الشركاء شخصياً ولا عن دائني الشركة.

     وبالتالي يحق للمصفي رفع الدعاوی على الغير مطالبة بحقوق الشركة، كما أن الشركة تقاضي في شخصه (مادة 7/24 شركات).

    وبالمقابل يحتفظ كل دائن بحقه في مقاضاة الشركة أو الشركاء والتنفيذ على أموالها أو أموالهم.

     وذلك على عكس الحال في التفليسة حيث تتألف من الدائنين جماعة تتمتع بالشخصية ويمثلها وكيل التفليسة، وليس للدائنين حق المقاضاة الفردية ضد المفلس أو ضد الغير، وإنما يمثلهم وكيل التفليسة ويعمل باسمهم.

     وإذا كان حل الشركة وتعيين مصف لها أثره زوال صفة مديرها في تمثيلها واعتبار المصفي صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء قصد به حماية حقوق الشركاء.

    فإن صفة مدير الشركة، محل التصفية، في تمثيلها أمام القضاء تتحقق في حال اتخاذ تدابير احتياطية من شأنها إفادة الشركاء مع اختصامه المصفي صاحب الصفة الذي لم يقم بهذا الإجراء التحفظي .

     ولما كان من يمثل الشركة خلال فترة التصفية هو المصفي المعين لذلك دون الشركاء، فإن وفاة أحد الشركاء لا يترتب عليه وقف الدعوى المنظورة في مواجهة المصفي المعين بحجة إدخال ورثة الشريك المتوفي.

     2 – أجره:

     و بالرغم من أن المصفي هو نائب قانوني عن الشركة وليس وكيلا بالمعنى الصحيح، إلا أن له الحق في أجر أسوة بالوكيل التجاري بشكل عام، ويحدد أجر المصفي باتفاق الشركاء إذا تم تعيينه من قبلهم، أما إذا عينته المحكمة فإن حق تقدير أجره يعود لها، ويبقى للشركاء حق الاعتراض على ذلك التقدير، عند الضرورة، إن كان مبالغاً فيه.

     3 – مسؤوليته:

    نصت المادة 26 من قانون الشركات على:

    ” يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها”.

    وبناء عليه يكون المصفي مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفته لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة.

    وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة شؤون الشركة خلال فترة التصفية.

    ذلك أنه يجب على المصفي أن يبذل في أعمال التصفية عناية الرجل المعتاد، أسوة بالوكيل المأجور، لذلك يمكن للمصفي أن يدفع مسؤوليته بإقامة الدليل على أنه اعتني بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

    وهذه الأحكام مستمدة من المادة 69 من قانون الشركات المتعلقة بمسؤولية المديرين.

    وقد تكون مسؤولية المصفي حيال الغير كدائني الشركة أو دائني الشركاء مسؤولية تقصيرية عن مخالفة القوانين أو الأنظمة أو عقد الشركة.

    فيلتزم المصفي بتعويض الغير عما لحقه من ضرر نتيجة فعله الضار الذي قد يتمثل في عدم شهر تعيينه أو دفعه لمبالغ غير مستحقة بذمة الشركة.

    وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم التي يرتكبونها أثناء فترة التصفية.

    على أنه يحق لأي مصفي الرجوع على باقي المصفين المسؤولين عندما يثبت هذا المصفي اعتراضه خطية عن العمل الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الموجوب اللمسؤولية.

     وتسقط دعوی مسؤولية المصفي بالتقادم بمرور ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيه تقرير المصفي عن الحسابات التي قدمها، حتى ولو وافقت الهيئة العامة على إعلان براءة ذمة المصفي (مادة3/69 و مادة 2/27) شركات.

    أما إذا كانت مسؤولية المصفي ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد، أو متعلقة بأمور أخفاها عن الشركاء وكان الفصل المنسوب له جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا وفقا لأحكام القواعد العامة (مادة3/69 شركات).

  • تصفية الشركة وأثرة على شخصيتها

    تصفية الشركة

    يقصد بالتصفية مجموع العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء حقوقها وسداد ديونها وبيع أموال الشركة منقولات أو عقارات،

    أو بمعنى آخر تحويل الذمة المالية للشركة إلى مال صاف من الديون وجاهز للقسمة بين الشركاء.

    وقد نص قانون الشركات على أحكام التصفية بشكل مفصل سنعرضه من خلال بيان أثر التصفية على الشخصية الاعتبارية للشركة وشهر التصفية وكيفية تعيين المصفي والمركز القانوني له، ثم ننتقل إلى البحث في أعمال التصفية وبيان حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية، وكيفية انتهاء أعمال التصفية.

    أثر التصفية على شخصية الشركة

     أولاً – مبرر استمرار شخصية الشركة:

     تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية، وقد ذكرنا بأن الشخصية الاعتبارية للشركة لا تزول بمجرد انقضائها وإنما تبقى قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط. وقد نص قانون الشركات على هذا الحكم بنص المادة 19 منه.

    ومبرر ذلك أن عمليات التصفية تقتضي إجراء بعض التصرفات القانونية كالمطالبة بحقوق الشركة تجاه الغير أو مطالبتها بالديون التي عليها، هذا من جهة.

    ومن جهة أخرى لكي يتفادى دائنو الشركة مزاحمة دائني الشركاء لهم في التنفيذ على أموال الشركة تحت التصفية، ذلك أن زوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى اعتبار أموال الشركة مملوكة للشركاء فيتعلق حق لدائنيهم على هذه الأموال باعتبارها صارت جزءاً من ضمانهم العام، مما يترتب عليه مزاحمتهم لدائني الشركة في التنفيذ على تلك الأموال .

    ولتجنب كل هذه المضار التي قد تلحق الشركاء ودائني الشركة على السواء تقرر احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تصفى أموالها، سواء أكانت هذه التصفية نتيجة لحل الشركة أو لإبطالها.

    فبقاء الشخصية الاعتبارية للشركة هو وحده الذي يتفق واحترام الحقوق المكتسبة الدائني الشركة الذي تعاملوا مع شخص اعتباري له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء.

    ثانياً – آثار استمرار شخصية الشركة:

    يترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية الاعتبارية أثناء التصفية النتائج الآتية:

     أ- تبقى للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعتبر أموالها ضمانا لدائني الشركة وحدهم، ولا ضمان لدائني الشركاء على هذه الأموال.

     ب – تحتفظ الشركة بموطنها وهو مركزها الرئيسي، وترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن

    مالم ينقل المركز الرئيسي إلى مقر آخر لضرورات التصفية.

     ج – تحتفظ الشركة باسمها أو عنوانها التجاري في فترة التصفية، ولكن يجب أن يتبع اسمها في جميع معاملاتها التي تباشرها عبارة أنها شركة قيد التصفية (مادة 4/21 شركات).

    د – يمثل الشركة المصفي بدلا من المديرين الذين تنتهي سلطتهم عند حل الشركة، فيوفي الدائنين، ويستوفي حقوق الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء عند ممارستها لحق التقاضي.

    هـ – إذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن دفع ديونها التجارية جاز شهر إفلاسها.

    ثالثاً -حدود الشخصية الاعتبارية:

    على أن الشخصية الاعتبارية المحتفظ بها للشركة طيلة فترة التصفية يجب أن تتمشى مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها. وبالتالي فإنها لا تبقى إلا بالقدر اللازم للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط (مادة19 شركات).

    ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمصفي البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة مالم تكن هذه الأعمال نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة، أي أن المصفي يقوم بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية وما تحتاجها من عقود، دون أن يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها (مادة 5/24 شركات).

    ومع ذلك يجوز للشركة الاندماج في شركة أخرى أو تجزئة نفسها إلى عدة شركات أو التنازل للغير عن مجمل موجوداتها والتزاماتها.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1