الوسم: استشارات محامي

  • عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: 1ـ السيد

                    2ـ السيد

                    3ـ السيد

    الفريق الثاني  1ـالسيد

                    2ـالسيد

    المقدمة : لما كان الفريق الأول السيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) وهو عبارة عن (تذكر أوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري / او مغاير لوصفه في السجل العقاري( تذكر المخالفات)

    والسيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية (      ) بمدينة (      ) وهو عبارة عن ( تذكر اوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري /أو مغاير لوصفه في السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات)

    وكان المذكورون راغبين في هدم الأبنية المنشأة على عقاراتهم الموصوفة آنفاً وإشادة بناء واحد عليها بعد توحيدها في عقار واحد بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئين وذوي خبرة في أعمال البناء ومستعدين لتلبية رغبة الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريق الثاني على القيود العقارية لعقارات المذكورة في السجل العقاري ومخططاتها المساحية على نظام البناء في المنطقة ومنهاج وجائب هذه العقارات الإطلاع التام الكافي النافي للجهالة .

    وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ومنهاج الوجائب الخاص بكل من العقارات المذكورة بالمقدمة جزءاً لا يتجزأ منه .

    المادة2ـ يعتبر أفراد كل من الفريقين متكافلين متضامنين فيما بينهم تجاه الفريق الآخر بأفراده مجتمعين ومنفردين.

    المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بهدم الأبنية المشيدة على العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) المذكورة والموصوفة بالمقدمة والجارية بملكية أفراد الفريق الأول  القابل لذلك وترحيل أنقاضها وإقامة بناء جديد واحد عليها جميعاً بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (      ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقارات المذكورة ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهاذ منهاج وطبقاً لنظام البناء السائد في المنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول.

    ب- التزم الفريق الأول بدمج العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) الجارية بملكيته بعقار واحد ووكل الفريق الثاني لإجراء المعاملة اللازمة وبالإقرار والتوقيع عنه بذلك أمام جميع المراجع الرسمية المختصة خاصة السجل العقاري.

    ج-و د- مطابقة للفقرتين ب،ج، من المادة2 من الصيغة رقم 163 ، إذا كانت العقارات بحاجة لضم أو تنازل او توحيد مع غيرها .

    وجميع المواد التالية مطابقة للمواد 3-16 من الصيغة رقم 162 وهي :

    المادة 4   ـ

    المادة 5   ـ

    المادة 6   ـ

    المادة 7   ـ

    المادة 8   ـ

    المادة 9   ـ                           

    المادة 10 ـ

    المادة 11 ـ

    المادة 12 ـ

    المادة 13 ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية بتقديم العمل فقط

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية بتقديم العمل فقط

    الفريق الأول: رب العمل (مالك /او متعهد)

    الفريق الثاني: مقاول التمديدات الصحبة والتدفئة

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتمديد شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالتمديدات المذكورة مجتمعة  ولديه الورشة اللازمة لذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والمخططات الملحقة بها جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال شبكتيي التدفئة المركزية والتمديدات الصحية ضمن الأصول الفنية والمخططات الملحقة بهذا العقد للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار.

    ب –

                     مطابقة لمثيلتها في الصيغتين رقم 155و 156 تمديد                        ج-                      شبكة تدفئة مركزية وتمديدات صحية.

    المادة3-أ- التزما الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين المذكورتين على مرحلتين مدة كل منهما شهر واحد تبدأ منم تاريخ بدئها وإذا تأخر بالبدء او تباطأ في إنجاز المرحلة عن مدتها فيحسم الفريق الأول من استحقاقه مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير .

    الأولى: 1- تمديد الأنابيب الفولاذية السوداء وحنيها ووصلها ودهنها بالسيرقون وتغليفها بالخيش وتزفيتها وضغطها وصب البيتون فوقها وتركيب خزان المازوت (الأرضي) قبل الطينة .

    2ـ تمديد شبكة المياه الحلوة الساخنة والباردة وعمل خلاطات في جيمع مواقع استهلاكها والمالحة بحفر الجدران وتمديد الأنابيب الفولاذية المزيبقة والسوداء والرصاص ووصلها ودهنها يالسيرقون وضغطها وتركيب حوض الحمام ( البانيو ) والمرحاض العربي والسيفونات والبلاليع والقساطل الفونت الإسمنتية وعمل نجومها وتركيب النوازل المطرية وتوصيل المياه الحلوة والمالحة للشبكة العامة وتمديد مداخن اسمنتية وغيرها .

    الثانية : 1 – تركيب المشعات والمرجل وخزان التمدد ومضخة التسريع والترموستات وتوصيل الكهرباء وتركيب خزان المازوت العلوي وتركيب قنينة الماء بعد الدهان .

    2 – تركيب البياض من مغاسل وحنفيات وخلاطات ومرحاض كرسي وشطافة وقازان وخزان مياه بعد الطينة والدهان .

    ب – تبدأ المرحلة الأولى خلال اسبوع من تاريخ هذا العقد وتبدأ الثانية بعد انتهاء أعمال الطينة والدهان بما لايتجاوز ثمانية أشهر من تاريخ هذا العقد ويباشرها الفريق الثاني خلال اسبوع من تاريخ أخطاره بذلك شفاهاً أو خطياً بذلك .

    المادة 4- أ- يتم تنفيذ شبكة تمديدات التدفئة المركزية والتمديدات الصحية شاملاً مايلي :

    أولاً ( تطابق نص المادة 4 من صيغة تنفيذ التدفئة المركزية رقم 156 )

    ثانياً – ( تطابق نص المادتين 4 و 5 من صيغة تنفيذ التمديدات الصحية رقم 155 )

    المادة 5

    المادة 6

    المادة 7

    المادة 8                 تطابق نص المواد من 6 حتى 12 من صيغة تنفيذ

    المادة 9                           التمديدات الصحية رقم 155

     المادة 10

    المادة 11

    المادة 12

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال  المنيوم منزلي

    الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد)

    الفريق الثاني:حداد ألمنيوم

    المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ شبكة ألمنيوم فيه .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال نجاة الألمنيوم ولديه معمل لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال صناعة منجور الألمنيوم وتركيب اللازم للعقار المذكور بالمقدمة  وتسليمها جاهزة للاستثمار للفريق الأول وفق شروط هذا العقد.

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه بمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن أعمالهم واعماله غير المشروعة في موقع العمل.

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    المادة3ـ التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور في معمله وبتركيبه في موقعه دفعة واحدة خلال أسبوعين من تاريخ هذا العقد بألمنيوم من منشأ (     )(1) بلون فضي/ برونزي وتمويجة الخشب ..من النخب الأول من سماكة 5 مم بعرض 4,5 سم للأقسام المتحركة و4 سم للسكك بعمق 12 مم وإذا تأخر بذلك فيحسم عنه الفريق الأول مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقه.

    المادة4-أ- يتم تركيب المنجور في الفراغات المخصصة للأبواب والنوافذ والفتحات بعد ان يكون الفريق الأول قد وضع ملابن وبراطيش لها من الرخام/او بعد ان يركب الفريق الثاني قبل أعمال التوريق والتلييس في الطينة إطاراً من الوفلاذ المزيبق بسماكة 2 مم مدهوناً بالسيرقون ويثبت بأسافين على بيتون الشباك أو الباب ثم يركب عليه شاسيه من الألمنيوم بعد انتهاء التوريق والتلييس.

    ب- تكون بروفيلات الألمنيوم مسحوبة على المكبس.

    ج- تكون صفائح الألمنيوم بسماكة 2مم من كل طرف وبينهما عازل سماكة 1,5 سم.

    د- يكون الزجاج المستعمل وطنياً او من منشأ (     ) من النخب الأول المقاوم للصدمات اولحريق سطوحه خالية من الانعكاسات الخضراء او الخطوط أو العقد من أي موقع وتامة الشفافية / او ملونة بلون دخاني .

    هـ- يركب الزجاج بواسطة جوانات مع الكاوتشوك النيوبرن على شكل U وتنعم حروفه قبل التركيب لتصبح غير جارحة.

    و- تجمع قطع الألمنيوم بواسطة زوايا المنيوم وبراغي من الفولاذ غير القابل للصدأ وفي مواضع لا تشوه منظرها .

    ز- تستعمل معجونة كومبرياند من ماركة (     )

    ح- تكون بكرات تدحرج الدرف السحابة مكونة من بيليات داخل إطار من النايلون الصناعي المقاوم من ماركة (     )

    ط- تكون الأقفال من النوع غير القابل للصدأ من ماركة (     )

    ي- تكون الفراشي من السحاب من نوع الموهير .

    المادة5ـ التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور وفق الأشكال التي يرغبها الفريق الأول وبتقديم حدائدها من النوع الأول وتركيبه  بدقة.

    المادة6-أ- التزم الفريق الأول بدفع قيمة المنجور مركباً جاهزاً للاستثمار على دفعتين أولاهما بتاريخ هذا القد وقدرها (     ) ليرة سورية قبضها الفريق الثاني منه وأبرأ ذمته منها إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب والثانية بانتهاء الأعمال وتسلمها جاهزة للاستثمار.

    ب- تحسب قيمة المنجور على أساس مساحتها بالمتر المربع مقاسة من أقصى مجاري البروفيل أفقياً وعمودياً وتحتسب الدرفات المنخل بنصف مساحتها المربعة .

    ج- تشمل القيمة كل ما يدخل في المنجور من مواد أولية أجور يد عاملة لصنع والتركيب ولوازم حديدية من أقفال وبراغي ومدارج وفراشي وغير ذلك وأجور تحميلها في موقع الصنع وتفريغها في موقع العمل ونقلها لهذا الأخير.

    المادة7  ـ

    المادة9  ـ               مطابقة للمواد 7 حتى 12 من عقد تنفيذ شبكة كهربائية

    المادة10ـ                        (

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    الفريق الأول : رب العمل ( مالك / أو متعهد )

    الفريق الثاني : البلاط

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها وشرفات والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال الطينة فيه

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الطينة ولديه ورشة وسقائل لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية اللازمة للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار وفق شروط هذا العقد

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني عمله بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

     المادة 3 – التزم الفريق الثاني بإنجاز الأعمال المذكورة على مرحلتين مدة الأولى  (     ) يوماً من تاريخ البدء بها وتكون لأعمال الطينة الداخلية والخارجية والثانية مدتها ثلاثة أيام لأعمال التكحيل ، ويتم البدء بالأولى خلال اسبوع من تاريخ  هذا العقد أم الثانية فيتم البدء بها بعد إشعاره شفاهاً أو خطياً من الفريق الأول بانتهاء أعمال البلاط بأسبوع وإذا تأخر عن مباشرة أي من المرحلتين أو تباطأ في تنفيذها فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير

    المادة 4-أ- تتكون أعمال الطينة الداخلية من رشة مسطرين وتخشينة وضهارة بسماكة 2.5 سم للجميع ورشها بالماء لأسبوع وتكحيلها مع البلاط 

    ب – تتكون أعمال الطينة الخارجية من رشة مسطرين وتخشينة وضهارة بسماكة 2.5 سم ورشة تيرولية / أو مزججة نافرة ورشها بالماء لأسبوع .

    ج – تنفذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية على الودع 1 اسمنت و 3 رمل وتزال النتوءات والبروزات بنفقة الفريق الأول

    المادة 5 – التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع مستلزمات العمل تباعاً على أن يبلغه الفريق الثاني شفاهاً بجبلها قبل يومين من تاريخ البدء باستعمالها .

    التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني على أساس المساحة الفعلية المنفذة شاملة الفراغات / أو بعد حسم الفراغات وتقاس النعلة ضمن المساحة / أو لا تقاس النعلة ضمن المساحة / أو تقاس بالمتر الطولي

    ب – اتفق الفريقان على ان تكون أجرة المتر المربع الواحد من الطينة الداخلية الجاهزة للاستثمار مبلغ (      ) ليرة سورية وأجرة المتر المربع من الطينة الخارجية الجاهزة للاستثمار مبلغ (     ) ليرة سورية

    ج – تدفع الاجرة اسبوعياً بحسب تقدم العمل لقاء ايصال ويدفع الرصيد بنهاية أعمال التكميل لقاء مخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين

    المادة 7

    المادة 8                 مطابقة لمثيلاتها  من 7 حتى 12 في 

    المادة 9                           لتنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية

     المادة 10

    المادة 11

    المادة 12

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • صيغة براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    صيغة براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    أنا الموقع أدناه ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        ) .

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني تعاقدت بتاريخ    /    /    مع السيد (        ) بن (        ) على تنفيذ ( يذكر نوع المقاولة ) في المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الذي هو عبارة عن (        ) بشارع (        ) وقد قمت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتي وهي ( تذكر المرحلة .. ) وقبضت من المذكور كامل أجوري المستحقة البالغة (        ) ليرة سورية وله الخيار بتكليفي بالمرحلة الثانية من العمل وهي ( تذكر المرحلة الثانية ) وإثباتاً لبراءة ذمته تجاهي وخياره فقد أعطيت هذا القرار تحريراً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق بذلك

     

    (        ) في    /     /

    المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

     

     

     

     

  • إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

    من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

    إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

    الإنذار:

    بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ (يذكر الشرط الصحيح  الذي تمت مخالفته) .

    وكنتم تقومون بتنفيذه على وجه معيب من (تذكر العيوب ) / او على وجه منافي للاتفاق من نواحي (تذكر التنفيذات المخالفة) .

    لذلك فإنني أنذركم بأن تعدلوا من طرقة التنفيذ والتزام شروط العقد وتصليح ما تم تنفيذه خلافها خلال (       ) يوماً منن تاريخ تبلغكم هذا الإنذار تحت طائلة اعتبار هذا العقد مفسوخاً والعهدة لمقاول آخر بإنجاز العمل وفق الشروط المذكورة بنفقتكم والرجوع عليكم بفارق السعر بالغاً ما بلغ إضافة لما لحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات كسب .

    وقد أعذر من أنذر .

    (       ) في     /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

     

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    إجراءات دعوى التنصل

    میز قانون الأصول بين نوعين من التنصل: التنصل الفرعي والتنصل الأصلي:

    1- التنصل الفرعي:

    تنص المادة (481/أ أصول محاکمات) على أنه إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل”.

    والمقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة، أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد”.

     فقد أناط المشرع بالمحكمة الناظرة بالدعوى الأصلية اختصاص النظر في دعوى التنصل من الإجراء المراد التنصل منه والذي تم أمامها، بحسبانها أقدر من غيرها على تقرير ما إذا كان الوكيل قد قام بهذا الإجراء من دون تفويض خاص، وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للموكل والخصوم،

    فإذا كانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف ووقع التنصل أمام هذه المحكمة، كان من اختصاصها النظر في دعوى التصل.

     ولكن إذا تم العمل أمام المحكمة البدائية، وعلم به الموكل عند وجود الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فالمرجع المختص بنظر دعوى التنصل هو محكمة الاستئناف لا المحكمة البدائية، لأن المشرع أعطى صلاحية النظر في دعوى التنصل للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس للمحكمة التي جرى أمامها التصرف المتنصل منه”، وهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، وربما من قواعد الاختصاص النوعي والمحلي قرره المشرع بالنظر للطبيعة الخاصة الدعوى التنصل.

    ومن وجهة نظر القانون والاجتهاد فإنه إذا كان الإقرار – مثلا – قد وقع في دعوى مازالت قائمة، فإن طلب التنصل الأصلي غير مقبول، وإذا كانت تلك الدعوى قد انتهت بحكم ليس مبرمة ولما يكتسب الدرجة القطعية بعد، وانما كان قابلاً لطرق الطعن المقررة في القانون فإن طلب التنصل الأصلي يكون غير مقبول، وإنما يمكن للمتنصل أن يطعن بذلك الحكم ويثير مسألة التنصل بذات الوقت في ادعائه ووقتها يكون التنصل فرعياً لا أصلياً.

    على أنه لا يقبل طلب التنصل من أجل عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل (م 482 أصول محاكمات)، والعبرة في سريان ميعاد هذه الدعوى لا بعلم الموكل بالعمل المراد التنصل منه، إنما من تاريخ وقوع العمل الذي أتاه الوكيل ..

    وهذا مفهوم قانوني موضوعي قرره المشرع ليحمل الموكل مسؤولية اختياره لوكيله في الخصومة، وليظل على اتصال دائم به وعالمة بجميع ما يقوم به من تصرفات بحسبان الموكل لا المحامي هو الطرف في الخصومة.

    وفي تحديد هذا الميعاد رعاية لمصلحة الخصم الذي وقع العمل المراد التنصل منه لمصلحته، ولذا يحق لكل من الوكيل والخصم طلب رد دعوى التنصل لرفعها بعد مضي هذا الميعاد القانوني، إلا أن هذا الميعاد لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته أو رد الدعوى من تلقاء نفسها لعلة تقديمها بعد انقضاء ستة أشهر، وقد لا تقبل دعوى التنصل بالرغم من عدم انقضاء مدة ستة الأشهر من تاريخ العمل المتنصل منه، كما لو قام الوكيل بالعمل بحضور موكله ولم يتنصل منه أو ينفيه في أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، إذ يعد سكوته – كما مر- إقرارة بصحة العمل.

     وكذلك إذا صدر بالدعوى الأصلية حكم بني على العمل الصادر عن الوكيل واكتسب الحكم المذكور قوة القضية المقضية، فلا تقبل دعوى التنصل منه، وإن لم تكن مدة ستة الأشهر قد انقضت من تاريخ العمل (م 484 أصول محاکمات).

    وعلى الرغم من أن المشرع لم ينص على ضرورة وقف النظر في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى التنصل، فإن بعضهم ذهب إلى أنه ينبغي على المحكمة أن تقرر وقفها إذ قد تؤثر نتيجة الحكم في دعوى التنصل في مراكز الخصوم في الدعوى الأصلية ، والحقيقة أن التحقيق في طلب التنصل الفرعي يكون كأي طلب أو دفع يقدم في أثناء سير الخصومة، ويصير جزء منها، ويتحدد به نطاقها.

    ٢- التنصل الأصلي:

     إذا كان التنصل من عمل غیر متعلق بخصومة قائمة، وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها (م 483 أصول محاكمات).

     وتحديدا محكمة البداية استناداً إلى اختصاصها الشامل.

     والاجتهاد مستقر على أن التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض، إنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية، إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة الأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد، فضلا عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بحث الوقائع يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصها” .

    والحقيقة أنه لا محل للتنصل في هذا الفرض، لا أصلياً ولا فرعياً، لأن صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة يجعله حائز قوة القضية المقضية، ولا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية (م 484 أصول محاکمات).

    إنما يجوز التنصل من الصلح الواقع أمام محكمة النقض التي وضعت يدها على الخصومة الجارية في الدعوى بمقتضى الطعن الواقع على الحكم”.

    فالتنصل الأصلي يستلزم ألا تكون هنالك خصومة قائمة عند قيام الوكيل بالتصرف كأن يقبل الوكيل صلحا أو تحكيمة في قضية للموكل قبل رفع الدعوى بها ومن دون تفويض خاص، ولكن إذا وقع العمل المراد التنصل منه في أثناء قيام الدعوى وانتهت بحكم اكتسب الدرجة القطعية، وكان الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية قد بني على هذا العمل فلا يقبل الادعاء بالتنصل.

    ولم ينص المشرع على ضرورة رفع دعوى التنصل الأصلية خلال مدة معينة، لذلك يجوز تقديم هذه الدعوى طالما لم يكتمل التقادم المانع من سماع الدعوى”.

    الفصل في دعوى التنصل ونتائجها 

     “إن التنصل من الحوادث أو الأوضاع التي تطرأ على الدعوى وتقتضي من المحكمة أن توقف السير بها حتى ينتهي هذا الحادث أو الوضع الطارئ أي حتى الفصل في هذا الطارئ..

     ولم يحدد المشرع مهلة معينة للرد على دعوى التنصل، كما لم يحدد مهلة للحكم بها، إنما نص على ضرورة الحكم فيها على وجه السرعة (م 485/أ أصول محاکمات). وسواء أكانت دعوى التنصل فرعية أم أصلية، فإنه يترتب على الحكم بقبولها إلغاء التصرف المتنصل منه، ويلزم الوكيل بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء، بناء على طلب المتضرر. واذا حكم برفض التنصل ألزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية، وبالتعويض لمصلحة الوكيل بالخصومة ولباقي الخصوم الذين وجهت إليهم إذا قدموا طلبة، وطلبوا الحكم لهم قبل المتنصل بالتضمينات إن كان لها وجه، وتختص المحكمة عندها بهذه التضمينات ” (م 485 أصول).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1