الوسم: استشارات محامين

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال  المنيوم منزلي

    الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد)

    الفريق الثاني:حداد ألمنيوم

    المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ شبكة ألمنيوم فيه .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال نجاة الألمنيوم ولديه معمل لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال صناعة منجور الألمنيوم وتركيب اللازم للعقار المذكور بالمقدمة  وتسليمها جاهزة للاستثمار للفريق الأول وفق شروط هذا العقد.

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه بمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن أعمالهم واعماله غير المشروعة في موقع العمل.

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    المادة3ـ التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور في معمله وبتركيبه في موقعه دفعة واحدة خلال أسبوعين من تاريخ هذا العقد بألمنيوم من منشأ (     )(1) بلون فضي/ برونزي وتمويجة الخشب ..من النخب الأول من سماكة 5 مم بعرض 4,5 سم للأقسام المتحركة و4 سم للسكك بعمق 12 مم وإذا تأخر بذلك فيحسم عنه الفريق الأول مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقه.

    المادة4-أ- يتم تركيب المنجور في الفراغات المخصصة للأبواب والنوافذ والفتحات بعد ان يكون الفريق الأول قد وضع ملابن وبراطيش لها من الرخام/او بعد ان يركب الفريق الثاني قبل أعمال التوريق والتلييس في الطينة إطاراً من الوفلاذ المزيبق بسماكة 2 مم مدهوناً بالسيرقون ويثبت بأسافين على بيتون الشباك أو الباب ثم يركب عليه شاسيه من الألمنيوم بعد انتهاء التوريق والتلييس.

    ب- تكون بروفيلات الألمنيوم مسحوبة على المكبس.

    ج- تكون صفائح الألمنيوم بسماكة 2مم من كل طرف وبينهما عازل سماكة 1,5 سم.

    د- يكون الزجاج المستعمل وطنياً او من منشأ (     ) من النخب الأول المقاوم للصدمات اولحريق سطوحه خالية من الانعكاسات الخضراء او الخطوط أو العقد من أي موقع وتامة الشفافية / او ملونة بلون دخاني .

    هـ- يركب الزجاج بواسطة جوانات مع الكاوتشوك النيوبرن على شكل U وتنعم حروفه قبل التركيب لتصبح غير جارحة.

    و- تجمع قطع الألمنيوم بواسطة زوايا المنيوم وبراغي من الفولاذ غير القابل للصدأ وفي مواضع لا تشوه منظرها .

    ز- تستعمل معجونة كومبرياند من ماركة (     )

    ح- تكون بكرات تدحرج الدرف السحابة مكونة من بيليات داخل إطار من النايلون الصناعي المقاوم من ماركة (     )

    ط- تكون الأقفال من النوع غير القابل للصدأ من ماركة (     )

    ي- تكون الفراشي من السحاب من نوع الموهير .

    المادة5ـ التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور وفق الأشكال التي يرغبها الفريق الأول وبتقديم حدائدها من النوع الأول وتركيبه  بدقة.

    المادة6-أ- التزم الفريق الأول بدفع قيمة المنجور مركباً جاهزاً للاستثمار على دفعتين أولاهما بتاريخ هذا القد وقدرها (     ) ليرة سورية قبضها الفريق الثاني منه وأبرأ ذمته منها إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب والثانية بانتهاء الأعمال وتسلمها جاهزة للاستثمار.

    ب- تحسب قيمة المنجور على أساس مساحتها بالمتر المربع مقاسة من أقصى مجاري البروفيل أفقياً وعمودياً وتحتسب الدرفات المنخل بنصف مساحتها المربعة .

    ج- تشمل القيمة كل ما يدخل في المنجور من مواد أولية أجور يد عاملة لصنع والتركيب ولوازم حديدية من أقفال وبراغي ومدارج وفراشي وغير ذلك وأجور تحميلها في موقع الصنع وتفريغها في موقع العمل ونقلها لهذا الأخير.

    المادة7  ـ

    المادة9  ـ               مطابقة للمواد 7 حتى 12 من عقد تنفيذ شبكة كهربائية

    المادة10ـ                        (

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    الفريق الأول : رب العمل ( مالك / أو متعهد )

    الفريق الثاني : البلاط

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها وشرفات والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال الطينة فيه

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الطينة ولديه ورشة وسقائل لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية اللازمة للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار وفق شروط هذا العقد

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني عمله بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

     المادة 3 – التزم الفريق الثاني بإنجاز الأعمال المذكورة على مرحلتين مدة الأولى  (     ) يوماً من تاريخ البدء بها وتكون لأعمال الطينة الداخلية والخارجية والثانية مدتها ثلاثة أيام لأعمال التكحيل ، ويتم البدء بالأولى خلال اسبوع من تاريخ  هذا العقد أم الثانية فيتم البدء بها بعد إشعاره شفاهاً أو خطياً من الفريق الأول بانتهاء أعمال البلاط بأسبوع وإذا تأخر عن مباشرة أي من المرحلتين أو تباطأ في تنفيذها فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير

    المادة 4-أ- تتكون أعمال الطينة الداخلية من رشة مسطرين وتخشينة وضهارة بسماكة 2.5 سم للجميع ورشها بالماء لأسبوع وتكحيلها مع البلاط 

    ب – تتكون أعمال الطينة الخارجية من رشة مسطرين وتخشينة وضهارة بسماكة 2.5 سم ورشة تيرولية / أو مزججة نافرة ورشها بالماء لأسبوع .

    ج – تنفذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية على الودع 1 اسمنت و 3 رمل وتزال النتوءات والبروزات بنفقة الفريق الأول

    المادة 5 – التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع مستلزمات العمل تباعاً على أن يبلغه الفريق الثاني شفاهاً بجبلها قبل يومين من تاريخ البدء باستعمالها .

    التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني على أساس المساحة الفعلية المنفذة شاملة الفراغات / أو بعد حسم الفراغات وتقاس النعلة ضمن المساحة / أو لا تقاس النعلة ضمن المساحة / أو تقاس بالمتر الطولي

    ب – اتفق الفريقان على ان تكون أجرة المتر المربع الواحد من الطينة الداخلية الجاهزة للاستثمار مبلغ (      ) ليرة سورية وأجرة المتر المربع من الطينة الخارجية الجاهزة للاستثمار مبلغ (     ) ليرة سورية

    ج – تدفع الاجرة اسبوعياً بحسب تقدم العمل لقاء ايصال ويدفع الرصيد بنهاية أعمال التكميل لقاء مخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين

    المادة 7

    المادة 8                 مطابقة لمثيلاتها  من 7 حتى 12 في 

    المادة 9                           لتنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية

     المادة 10

    المادة 11

    المادة 12

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • صيغة براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    صيغة براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    أنا الموقع أدناه ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        ) .

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني تعاقدت بتاريخ    /    /    مع السيد (        ) بن (        ) على تنفيذ ( يذكر نوع المقاولة ) في المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الذي هو عبارة عن (        ) بشارع (        ) وقد قمت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتي وهي ( تذكر المرحلة .. ) وقبضت من المذكور كامل أجوري المستحقة البالغة (        ) ليرة سورية وله الخيار بتكليفي بالمرحلة الثانية من العمل وهي ( تذكر المرحلة الثانية ) وإثباتاً لبراءة ذمته تجاهي وخياره فقد أعطيت هذا القرار تحريراً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق بذلك

     

    (        ) في    /     /

    المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

     

     

     

     

  • إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

    من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

    إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

    الإنذار:

    بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ (يذكر الشرط الصحيح  الذي تمت مخالفته) .

    وكنتم تقومون بتنفيذه على وجه معيب من (تذكر العيوب ) / او على وجه منافي للاتفاق من نواحي (تذكر التنفيذات المخالفة) .

    لذلك فإنني أنذركم بأن تعدلوا من طرقة التنفيذ والتزام شروط العقد وتصليح ما تم تنفيذه خلافها خلال (       ) يوماً منن تاريخ تبلغكم هذا الإنذار تحت طائلة اعتبار هذا العقد مفسوخاً والعهدة لمقاول آخر بإنجاز العمل وفق الشروط المذكورة بنفقتكم والرجوع عليكم بفارق السعر بالغاً ما بلغ إضافة لما لحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات كسب .

    وقد أعذر من أنذر .

    (       ) في     /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

     

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    إجراءات دعوى التنصل

    میز قانون الأصول بين نوعين من التنصل: التنصل الفرعي والتنصل الأصلي:

    1- التنصل الفرعي:

    تنص المادة (481/أ أصول محاکمات) على أنه إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل”.

    والمقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة، أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد”.

     فقد أناط المشرع بالمحكمة الناظرة بالدعوى الأصلية اختصاص النظر في دعوى التنصل من الإجراء المراد التنصل منه والذي تم أمامها، بحسبانها أقدر من غيرها على تقرير ما إذا كان الوكيل قد قام بهذا الإجراء من دون تفويض خاص، وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للموكل والخصوم،

    فإذا كانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف ووقع التنصل أمام هذه المحكمة، كان من اختصاصها النظر في دعوى التصل.

     ولكن إذا تم العمل أمام المحكمة البدائية، وعلم به الموكل عند وجود الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فالمرجع المختص بنظر دعوى التنصل هو محكمة الاستئناف لا المحكمة البدائية، لأن المشرع أعطى صلاحية النظر في دعوى التنصل للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس للمحكمة التي جرى أمامها التصرف المتنصل منه”، وهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، وربما من قواعد الاختصاص النوعي والمحلي قرره المشرع بالنظر للطبيعة الخاصة الدعوى التنصل.

    ومن وجهة نظر القانون والاجتهاد فإنه إذا كان الإقرار – مثلا – قد وقع في دعوى مازالت قائمة، فإن طلب التنصل الأصلي غير مقبول، وإذا كانت تلك الدعوى قد انتهت بحكم ليس مبرمة ولما يكتسب الدرجة القطعية بعد، وانما كان قابلاً لطرق الطعن المقررة في القانون فإن طلب التنصل الأصلي يكون غير مقبول، وإنما يمكن للمتنصل أن يطعن بذلك الحكم ويثير مسألة التنصل بذات الوقت في ادعائه ووقتها يكون التنصل فرعياً لا أصلياً.

    على أنه لا يقبل طلب التنصل من أجل عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل (م 482 أصول محاكمات)، والعبرة في سريان ميعاد هذه الدعوى لا بعلم الموكل بالعمل المراد التنصل منه، إنما من تاريخ وقوع العمل الذي أتاه الوكيل ..

    وهذا مفهوم قانوني موضوعي قرره المشرع ليحمل الموكل مسؤولية اختياره لوكيله في الخصومة، وليظل على اتصال دائم به وعالمة بجميع ما يقوم به من تصرفات بحسبان الموكل لا المحامي هو الطرف في الخصومة.

    وفي تحديد هذا الميعاد رعاية لمصلحة الخصم الذي وقع العمل المراد التنصل منه لمصلحته، ولذا يحق لكل من الوكيل والخصم طلب رد دعوى التنصل لرفعها بعد مضي هذا الميعاد القانوني، إلا أن هذا الميعاد لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته أو رد الدعوى من تلقاء نفسها لعلة تقديمها بعد انقضاء ستة أشهر، وقد لا تقبل دعوى التنصل بالرغم من عدم انقضاء مدة ستة الأشهر من تاريخ العمل المتنصل منه، كما لو قام الوكيل بالعمل بحضور موكله ولم يتنصل منه أو ينفيه في أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، إذ يعد سكوته – كما مر- إقرارة بصحة العمل.

     وكذلك إذا صدر بالدعوى الأصلية حكم بني على العمل الصادر عن الوكيل واكتسب الحكم المذكور قوة القضية المقضية، فلا تقبل دعوى التنصل منه، وإن لم تكن مدة ستة الأشهر قد انقضت من تاريخ العمل (م 484 أصول محاکمات).

    وعلى الرغم من أن المشرع لم ينص على ضرورة وقف النظر في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى التنصل، فإن بعضهم ذهب إلى أنه ينبغي على المحكمة أن تقرر وقفها إذ قد تؤثر نتيجة الحكم في دعوى التنصل في مراكز الخصوم في الدعوى الأصلية ، والحقيقة أن التحقيق في طلب التنصل الفرعي يكون كأي طلب أو دفع يقدم في أثناء سير الخصومة، ويصير جزء منها، ويتحدد به نطاقها.

    ٢- التنصل الأصلي:

     إذا كان التنصل من عمل غیر متعلق بخصومة قائمة، وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها (م 483 أصول محاكمات).

     وتحديدا محكمة البداية استناداً إلى اختصاصها الشامل.

     والاجتهاد مستقر على أن التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض، إنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية، إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة الأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد، فضلا عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بحث الوقائع يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصها” .

    والحقيقة أنه لا محل للتنصل في هذا الفرض، لا أصلياً ولا فرعياً، لأن صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة يجعله حائز قوة القضية المقضية، ولا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية (م 484 أصول محاکمات).

    إنما يجوز التنصل من الصلح الواقع أمام محكمة النقض التي وضعت يدها على الخصومة الجارية في الدعوى بمقتضى الطعن الواقع على الحكم”.

    فالتنصل الأصلي يستلزم ألا تكون هنالك خصومة قائمة عند قيام الوكيل بالتصرف كأن يقبل الوكيل صلحا أو تحكيمة في قضية للموكل قبل رفع الدعوى بها ومن دون تفويض خاص، ولكن إذا وقع العمل المراد التنصل منه في أثناء قيام الدعوى وانتهت بحكم اكتسب الدرجة القطعية، وكان الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية قد بني على هذا العمل فلا يقبل الادعاء بالتنصل.

    ولم ينص المشرع على ضرورة رفع دعوى التنصل الأصلية خلال مدة معينة، لذلك يجوز تقديم هذه الدعوى طالما لم يكتمل التقادم المانع من سماع الدعوى”.

    الفصل في دعوى التنصل ونتائجها 

     “إن التنصل من الحوادث أو الأوضاع التي تطرأ على الدعوى وتقتضي من المحكمة أن توقف السير بها حتى ينتهي هذا الحادث أو الوضع الطارئ أي حتى الفصل في هذا الطارئ..

     ولم يحدد المشرع مهلة معينة للرد على دعوى التنصل، كما لم يحدد مهلة للحكم بها، إنما نص على ضرورة الحكم فيها على وجه السرعة (م 485/أ أصول محاکمات). وسواء أكانت دعوى التنصل فرعية أم أصلية، فإنه يترتب على الحكم بقبولها إلغاء التصرف المتنصل منه، ويلزم الوكيل بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء، بناء على طلب المتضرر. واذا حكم برفض التنصل ألزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية، وبالتعويض لمصلحة الوكيل بالخصومة ولباقي الخصوم الذين وجهت إليهم إذا قدموا طلبة، وطلبوا الحكم لهم قبل المتنصل بالتضمينات إن كان لها وجه، وتختص المحكمة عندها بهذه التضمينات ” (م 485 أصول).

  • الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    يأتي للموقع أسئلة كثيرة حول بيع العقارات لدى كاتب العدل وقد رأيت جهلاً كبيرأ لدى الناس حول هذا الموضوع , لذلك سأتطرق بهذا المقال لشرح الموضوع كاملاً.

    أولاً : من هو كاتب العدل وماهو اختصاصه :

    كاتب العدل هو موظف يحمل اجازة في الحقوق تابع لوزارة العدل مهمته وأعماله حددها القانون في المادة 9 من القانون رقم 15 لعام 2015 بقولها :

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبهاالمتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    انتهى نص المادة .

    وما لاحظنا ن خلال هذه الادة أنه لايوجد كلمة عقارات اطلاقاً وان مهته هي توثيق وتحرير الوثائق فقط.

    ذلك أن الأصل في المعاملات العقارية ( بيع – رهن – ……..الخ ) أن تتم في السجل العقاري ( الطابو ) فهو الذي يمسك السجلات العقارية وينظها وينظم كل العلميات الجارية على العقارات ومنها البيع الذي تتم تنظيم المعالمة فيه مباشرة بدون كاتب العدل وكذلك واصدار سندات التمليك لها ( الكرت الأخضر ) وغير ذلك.

    ثانياً :  مادور كاتب العدل في موضوع العقارات اذن ؟

    كاتب العدل ماهو الا موثق للعقود والوكالات التي تتم حول هذه العقارت فقط. ومن ثم أخذ هذه الوكالات أو العقود وتنظيم معاملة في السجل العقاري.

    ثالثاُ : لماذا يلجأ الناس لكاتب العدل ولايتجهوا للسجل العقاري مباشرة ؟

    السبب الأول : هو السرعة فمعاملة كاتب العدل والأوراق المطلوبة لديه أقل وأسهل من المعاملة  في السجل العقاري.

    السبب الثاني : وجود مشاكل على العقار لاتسمح بتسجيل هذه المعاملة في السجل العقاري مباشرة  .

    رابعاً : ماهي أنواع العقود أو الوكالات التعلقة بالعقارات التي تتم لدى كاتب العدل ؟

    1- الوكالة العادية :

    الوكالة العادية هي توكيل الشخص لاجراء عمل معين في هذا العقار بأن يقوم مثلاً بتسجيل هذا العقار لنفسه أو للغير في السجل العقاري أو لدى كاتب العدل أو لدى الجهة الختصة بمسك سجل العقارات ( الاسكان – الجعيات السكنية – السجل العقاري )

    – هذه الوكالة  لاتحمل معنى البيع اطلاقاً وينتهي مفعولها باتمام الاجراء الموكل فيه وتسقط بوفاة أحد أطراف الوكالة ولايمكن الاعتماد عليها في اثبات البيع ولاترتب حقاً للوكيل في العقار لاهو ولا لورثته.

    وهي تحتاج الى صور هويات الأطراف وبيان قيد عقاري فقط.

    يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا

    2- بيع عقار مع توكيل :

    هذه الوثيقة من اسمها واضح وهو بيع عقار وبالتالي فنص الوكالة يتضمن كل العبارات التي تفيد أن الموكل ( المالك البائع ) باع العقار للوكيل ( المشتري ) مع اضافة عبارات في آخر نص الوكالة تفيد بتوكيل المشتري نفسه باجراء معاملة التسجيل في السجل العقاري  بدون حضور الوكل أي البائع الى السجل العقاري.

    وفي حال وفاة أحد أطراف الوكالة تسقط الوكالة لكن لايسقط البيع أي أنه لايمكن للمشتري نقل الملكية في السجل العقاري بوجب هذه الوكالة بل عليه اقامة دعوى تثبيت بيع على المشتري أو ورثته.

    وهي تحتاج الى براءة ذمة من المالية وصور هويات الأطراف وبيان القيد العقاري.

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.

    يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا

    3- بيع العقار بدون توكيل :

    وهي نفس الوثيقة السابقة لكن لم يتم اضافة عبارة التوكيل لها ( وهذا نادراً مايحدث ) لأن اضافة عبارات التوكيل لاتكلف شيئاً ويمكن أن يكون عدم ذكرها هو سقوطها سهواً من منظم الوكالة.

    وفي هذه الحالة لايمكن نقل الملكية في السجل العقاري الا بحضور البائع وفي حال الرفض على المشتري اقامة دعوى تثبيت بيع .

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.

    رابعاً : الوكالة الغير قابلة للعزل :

    الوكالة الغير قابلة للعزل هي نفس الوكالة المذكورة  أولاً لكن تم اضافة عبارة في آخر الوكالة وهي كالتالي ( وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ) أو ( وكالة غير قابلة للعزل ) .

    وهذه العبارة تفيد أن الوكيل له حق في هذه الوكالة والحق يكون بأنه دفع ثمناُ لقاء هذه الوكالة والذي هو ثمن العقار أي أنه قد اشترى هذا العقار.

     وهي تحتاج لنفس الأوراق التي يحتاجها بيع العقار مع توكيل ولها نفس مفعول البيع مع توكيل اذ يحق للوكيل اجراء معاملة البيع في السجل العقاري بدون حضور البائع .

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده ولا تتأثر بوفاة اي طرف من أطراف الوكالة لأن في حقيقتها هي بيع .

    ويمكن لورثة المشتري اجراء معاملة التسجبل والانتقال في السجل العقاري بدون حضور البائع ويضاف للمعاملة وثيقة حصر ارث للمتوفي فقط.

     

     

     

     

  • نموذج عقد تسوق الكتروني سوشيال ميديا  doc+ pdf

    نموذج عقد تسوق الكتروني سوشيال ميديا doc+ pdf

    عقد-تسويق-الكتروني

    عقد تسويق الكتروني

    انه فى يوم          الموافق     /      /          تم الاتفاق بين كلا من  الطرفين

    الطرف الاول

    مؤسسة (                 )     سجل تجارى رقم          و يمثلها السيد  /                                        

    الطرف الثاني :

    مؤسسة (               )      سجل تجارى رقم           ويمثلها السيد /   

    تمهيـــــــــــــد

    لما كان الطرف الاول يقدم ( يتم كتابة المنتج او الخدمه )  ووجد ضرورة فى تسويق مالديه عن طريق الانترنت

    وبما ان الطرف الثاني يمتلك كافة المقومات اللازمه للتسويق على الانترنت من انشاء مواقع وتصميمها والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء وادارة الحملات الاعلانيه على الانترنت

    لذلك وكل الطرف الاول الطرف الثاني فى التسويق له عن طريق الانترنت على النحو التالي :  فى  هذا العقد

    البند الاول :

    يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد 

    البند الثاني :

    يلتزم الطرف الاول بإعطاء جميع بيانات الحسابات الخاصه به  ( اسم المستخدم وكلمة المرور ) الى الطرف الثاني كما يلتزم بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها الطرف الثاني عن طريق وسيلة التواصل الرسميه المذكوره فى هذا العقد ليقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته  للطرف الاول على اكمل وجه .

    البند الثالث :

    يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما بالحفاظ على سرية معلومات حسابات الطرف الاول كما يلتزم باعادة تسليم الحسابات الخاصات  بالطرف الاول فور انتهاء هذا العقد بين الطرفين .

    البند الرابع :

    يقوم الطرف الثاني بإدارة حسابات الطرف الاول على مواقع التواصل الاجتماعى ( تويتر – انستجرام – سناب شات ) على النحو التالى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    يتم كتابة تفاصيل تقديم الخدمه مثل عدد المنشورات يوميا

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    البند الخامس :

    لايقوم الطرف الاول بالنشر على الحسابات الخاصه به الا بعد الرجوع الى الطرف الثاني وموافقة الطرف الثاني على ذلك عن طريق الطريقه الرسمية للتواصل بين الطرفين المذكوره بين الطرفين .

    البند السادس

    يلتزم الطرف الاول بان تكون طريقة التواصل الرسمية الخاصه به هى :

    يلتزم الطرف الثاني بان تكون طريقة التواصل الرسمية  الخاصه به هى :

    وتعتبر الطريقه الخاصة بكل طرف هى الطريقه الوحيده التى يعتد بها فى العمل وفى فض المنازعات – لا قدر الله –

    البند السابع

    اتفق الطرفان ان تكون مدة التعاقد بينهم ( ثلاثة أشهر )  بداية من يوم       الموافق     /        /     الى يوم      الموافق    /     / 

    البند الثامن :

    اتفق الطرفان ان يكون المقابل المادى المستحق للطرف الثاني من الطرف الاول مبلغ وقدر (        )             دولار أميركي فقط لا غير  شهريا يلتزم الطرف الاول بتسديدهم الى الطرف الثاني بتاريخ (    ) كل شهر طوال مدة التعاقد عن طريق الطريقه المناسبه للطرف الثاني المذكوره فى بنود العقد .

    البند التاسع :

    اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بإرسال المبلغ المستحق للطرف الثاني عن طريق حساب رقم                     فى بنك                 

    البند العاشر :

    فى حالة رغبة اى من الطرفين بالغاء التعاقد لأى سبب كان يقوم الطرف الذى يريد فسخ التعاقد بإخطار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن اسبوعين عن طريق طريقة التواصل الرسميه المذكوره فى العقد  على ان يكون الطرف الاول قد سدد كل المستحقات الخاصه بالطرف الثاني الى اخر يوم عمل بينهما وان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع بيانات الحسابات الخاصه بالطرف الاول كاملة وبدون اى نقص او حذف لاى من المنشورات او الحملات الاعلانيه او ان يكون له اى صله بهذه الحسابات بعد انتهاء مدة العقد

    البند الحادى عشر :

    فى حالة النزاع بين الطرفين تكون الجهات القضائيه المعنيه بفض المنازعات ذلك النوع من الاتفاقات هى الجهة المسؤلة التى يلجأ اليها الطرفين .

    البند الثاني  عشر:

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها

    الطرف الاول                                               الطرف الثاني

    (                 )                                            (                   )

          يمثله                                                           يمثله                                

     توقيع الطرف الأول                                            توقيع الطرف الثاني

     ————————————————————————————————

    لتحميل نسخة من عقد التسويق الالكرتوني بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

1