الوسم: استشارات محامين مجانية

  • إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

    إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

    إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

     أ- إجراءات تقديم الطعن بالنقض:

    يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ، واذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم أساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها الاستكمال إجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على هذا الطعن، ولا يترتب على هذا الإجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض (254/ب أصول).

    ولا يجوز الطعن مرتين على الحكم الواحد الذي أضحى متصفا بالانبرام بعد رفض الطعن الأول، فلا يجوز الطعن بالقرار الأكثر من مرة لأن الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة، وإن سلوك الطعن بالنقض لأكثر من مرة على القرار نفسه والأطراف أنفسهم مرفوض شكلاً، وللمطعون ضده أن يجيب عن استدعاء الطعن، وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لتبليغه (۲55 أصول محاکمات).

    ويجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.

     ولمن قررت المحكمة قبول اختصامه أن يودع دیوان محكمة النقض في ميعاد الخمسة عشر يوم التالية لتاريخ تبليغه، مذكرة بدفاعه.

     ولكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

     وللمطعون ضده أن يرفع طعن تبعية على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن الأصلي.

     ب- إجراءات النظر في الطعن بالنقض:

    في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض (م ۲۰۸ أصول).

    ويودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها التدخل (۲5۹ أصول).

    وتنظر محكمة النقض في توافر الشروط الشكلية للطعن، وفيما إذا كان الطعن صادرة عمن له حق الطعن، فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه، وان رفض الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث في الأسباب الموضوعية مثلما لا يجوز رد الدعوى شكلاً وموضوعة فإذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً، فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك وتنظر محكمة النقض في الطعن وتفصل في موضوعه استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (260/ أ- ب – ج أصول محاکمات).

    والبحث في سبب الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن، فإذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص، وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة (م 262/أ أصول محاکمات).

    ولمحكمة النقض من خلال نظرها في موضوع الطعن أن تأذن للخصوم بناء على طلبهم بتقديم بیانات جديدة لتأييد دفاعهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن، فإذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن (260/ د- ه أصول محاكمات).

    ويجوز لمحكمة النقض متى تبين لها صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة أن تستبدل بأسبابه القانونية الخاطئة أسباب أخرى صحيحة تعتمد عليها في إبرامه.

    واذا هي حكمت برفض الطعن شكلا أو موضوعا حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات، ويجوز لها إذا وجدت أن الطعن كيدي أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م 265 أصول محاکمات).

    أما إذا قبلت المحكمة الطعن فإنها تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه (م 261 أصول محاكمات).

    ويترتب على نقض الحكم – وبقوة القانون – إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسأ لها (م 263/ أ – أصول محاکمات)، ولا يغير من هذا الحكم عدم الإشارة إلى تلك الأحكام اللاحقة في أثناء نظر الطعن، فإذا كانت دائرة التنفيذ مثلا قد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المنقوض بالحجز أو سواه، أو كان هذا الحكم قد نفذ، فإن جميع الإجراءات تصبح لاغية بسبب نقض الحكم كله، ويتعين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وبغير الحاجة إلى حكم أخر .

    وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة (م 263/ ب أصول محاکمات). وإذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه الغير علة الاختصاص، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. (۲۹۲/ب أصول)

    على أنه إذا كان الموضوع صالح للحكم فيه فعلى المحكمة أن تستبقيه للحكم فيه (263/ج أصول محاکمات)، ومن باب أولى فإن ما هو قابل للبت به من فروع الدعوى تتولاه محكمة النقض وان كان الطعن للمرة الأولى .ولا تنظر الخصومة أمام محكمة الإحالة إلا بناء لطلب الخصم، فدعوة المحكمة الطرفين بعد نقض الحكم من قبل القاضي من دون مراجعة أحد الخصوم يخالف نص المادة (262/ ب أصول) .

    وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وجب هنا عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه (م 262/ج أصول محاكمات).

    ويجوز لمحكمة النقض أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل بالطعن عملا بالمادة (260/ د-  أصول) ومن ذلك:

    1- فتح باب المرافعة ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية وتكليف المدعي لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها – مثلاً – تحت طائلة فصل الدعوى بشكلها الحالي.

     ۲- إنابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتنفيذ الفقرة السابقة وتلقي أقوال الطرفين وإعادة الإنابة للفصل في موضوع الطعن.

     ٣- ترقين قيد الدعوى من سجلات أساس محكمة النقض على أن يعاد قيدها مجددا بعد ورودها.

    ويتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى إذا تم النقض للمرة الثانية، ولو كان النقض الأول قد تم لسبب شكلي .

  • أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    1- إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة مع مراعاة أحكام المادتين (146- 147 أصول محاكمات)، فالاختصاص أربعة أنواع: ولائي ونوعي وقيمي ومحلي، والثلاثة الأولى كلها من النظام العام (م 146 أصول محاكمات)، وكذلك الاختصاص المحلي في الدعاوی العقارية (م ۸۳ أصول) والحجز الاحتياطي (م ۳۱۷/أ أصول)، ويمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، بل على المحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها ولو لم تتم إثارتها في لائحة الطعن وتقضي بنقض الحكم تطبيقاً للمادة (147 أصول محاکمات)،

     أما إذا كان الطعن مبنياً على أساس أن الحكم صدر عن محكمة غير ذات اختصاص محلي أي في غير الحالات الاستثنائية التي يتعلق فيها هذا الاختصاص بالنظام العام، وذلك في الدعاوی المتعلقة بمنقول، فإن محكمة النقض لا تملك نقض الحكم في حالة صحة سبب الطعن إلا بعد أن تتأكد من أن الطاعن قد سبق وتمسك بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الموضوع قبل أي دفع أخر إعمالاً لحكم المادة (146 أصول محاکمات). فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه لعلة عدم الاختصاص يتوجب عليها أن تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها النظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة (262/أ أصول محاكمات).

    ۲- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره. ومن تطبيقات هذا السبب القانوني من أسباب الطعن بالنقض إخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع، وهو الدفاع الجوهري الذي إن صح فإنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ يتوجب على المحكمة أن تمكن الخصم من طلبه في إثبات دفاع جوهري، أو في نفيه بوسيلة جائزة قانون ومنتجة في النزاع، أو بالرد عليه.

     3- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه المحكمة النقض أن تمارس رقابتها، كما إذا بني الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه، وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في حسن تطبيق القانون. 

    ومن تطبيقات هذا السبب من الأسباب القانونية للطعن بطريق النقض هو القصور في التسبيب، واغفال دفاع جوهري ،

    ويدخل في عمومه أيضا التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحی ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ما يقيم الحكم ويحمله ، فالأحكام ينبغي أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يمكن تنفيذها، وإن التناقض في الفقرات الحكمية – في منطوق الحكم – يوجب النقض وتثيره محكمة النقض عفوا من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.

    كما أن تناقض منطوق الحكم مع حيثياته يستوجب نقضه ، فيتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية، وألا يوجد التباس أو غموض بينهما.

    4- إذا صدر الحكم نهائي خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة وحاز قوة القضية المقضية، سواء دفع بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، أم لم يدفع به وحينئذ لا ينسب خطأ ما لقاضي الموضوع.

    5- إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه طلبات الطاعن بادعائه المتقابل، ولم تبحث به على الرغم من تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى فيكون قرارها جديرة بالنقض ، كما لو طلب التنفيذ العيني للعقد مع التعويض، فحكمت بطلب التنفيذ وأغفلت طلب التعويض، أو حكمت برصيد ثمن أكبر مما طلبه المدعي وإن يكن هو الرصيد الحقيقي، من دون أن يكون قد تقدم بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص.

    على أن إعطاء المحكمة الحق للمدعي بإقامة دعوى مستقلة بالمبلغ المدفوع من قبله زيادة  عن الثمن لا يعد فقرة حكمية، إنما هو إشارة إلى جواز بحث هذا الموضوع بدعوى أخرى إن كان لذلك مقتضى قانوني، فلا يعد ذلك من قبيل الحكم للمدعي بأكثر مما طلب..

    على أنه إذا كان نص القانون يوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى بشيء لم يطلبه الخصم فلا يكون الحكم عرضة للنقض لهذا السبب، مثال ذلك أن تكون الدعوى منصبة  على المطالبة بتنفيذ عقد، ووجدت المحكمة أنه يتعين الحكم ببطلان هذا العقد لمخالفة محله أو سببة للنظام العام (م 143 مدني سوري)، فعليها أن تحكم بالبطلان وبإعادة الحال حتى لو لم يطلب منها الخصوم ذلك، ولا يكون حكمها عرضة للنقض بداعي أنها حكمت بشيء لم يطلبه أحد، لأن إعادة الحالة لما كانت عليه قبل العقد بين المتعاقدين أثر حكمي البطلان العقد الذي قررته المحكمة، ولأن التقنين المدني قد أوجب ذلك .

  • ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    تقدم أن القانون هو الذي رسم طرق الطعن في الأحكام القضائية وحدد قواعد الطعن، ولا عبرة لما تقرره المحاكم بهذا الشأن،

    فصدور القرار المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض لا يجعله قابلاً للطعن بهذا الطريق من طرق الطعن ، وإن عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن يوجب رد الطعن شكلاً.

    وتنص المادة (251 أصول محاكمات) على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة.

    فالأحكام التي تصدر عن محاكم الموضوع مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض  على النحوالأتي:

    1- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم (۱۱) لعام ۱۹۷۱، لا تقبل الطعن بالنقض. .

     ٢- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات في دعاوی المتضررين من عمليات التحديد والتحرير،

    وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئنافهم قرار القاضي العقاري.

    ٣- القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر بالطعون الواقعة على أحكام محكمة الصلح،

    فإنها تصدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة ولو تجاوزت المحكمة مصدرته قواعد الاختصاص.

    4- الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية فإنها تصدر بالصورة المبرمة .

     5- قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف وفق الأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، وتفصل فيها محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم، ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضة شكلاً.

     6- يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها،

    سواء كانت صادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أم عن قاضي الموضوع أو عن قاضي التنفيذ، وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن (م ۲۲۹ أصول محاکمات).

  • الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

    الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

    الشروط الشكلية في الطعن بطريق الاستئناف

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه :

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳ب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

  • شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    فيما يلي الملخص العام عن موضوع الاستئناف ومن ثم سنبدأ بالشرح التفصيلي عن الاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية :

    الاستئناف هو طريق الطعن العادي الوحيد في الأحكام الابتدائية في المواد المدنية في التشريع السوري،

    أي أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع درجة ثانية تحقق في موضوع الدعوى في حدود الجزء المستأنف من الحكم، وهذا هو معنى الأثر الناشر للاستئناف،.

    وهو يسجل في دیوان محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المستأنف، أو لدى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف حيث يتولى ديوان المحكمة التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وتحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى دیوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.

    وكل حکم صادر عن محكمة درجة أولى (صلح، بداية، أو أي محكمة استثنائية درجة أولى) يقبل الاستئناف استناداً لمبدأ التقاضي على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بأن ينص على أن حكما يصدر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة أو نهائياً، وليست للاستئناف أسباب حصرية، ويكفي أن يذكر في لائحة الاستئناف سبب واحد، لأنه يجوز إثارة دفوع جديدة في أثناء المحاكمة الاستئنافية.

    والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم القانون أو بحكم القاضي ذاته، وتنتقل دفوع المستأنف ضده التي سبق أن أثارها أمام محكمة الدرجة الأولى بحكم القانون أمام محكمة الاستئناف، وهذا هو معنى الأثر الناقل للاستئناف،

    لذلك لا يجوز للمحكمة التحقيق في موضوع الاستئناف قبل ضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، إلا في حالات استثنائية حددها المشرع. وإذا لم يقدم الاستئناف ضمن الميعاد مع التأمين الاستئنافي وصورة مصدقة عن الحكم المستأنف، فإنه يرد الاستئناف شكلاً.

    ويجوز للمستأنف ضده تقديم استئناف تبعي إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، وهو يسقط بسقوط الاستئناف الأصلي شكلً لا موضوعاً.

    أولا: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعاً لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).

  • مواعيد الطعن في الأحكام واجراءات تبليغ الطعن

    مواعيد الطعن في الأحكام واجراءات تبليغ الطعن

    مواعيد-الطعن-في-الأحكام-واجراءات-تبليغ-الطعن

    أولاً : مواعيد الطعن في الأحكام: 

    1- تعريف مواعيد الطعن:

    هي المدد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن بالحكم، ويتوجب رفض الطعن إذا قدم خارج المدة القانونية، وفق أحكام المادة (۲۲۳ أصول محاکمات) وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء ذاتها (۲۲4 أصول محاکمات) لأنها من مهل السقوط.

    والأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم عملا بالمادة (۱۸) التي تنص على أنه “إذا  نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن.. يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

     وقد نصت المادة (۲۲۳/أ) على أن مواعيد الطعن في جميع الأحكام، يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها تمشيا مع الأصل المذكور. ولا يغير من حكم هذا الأصل ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بصورة قاطعة قبل تبلغيه إليه أصولاً وبناء عليه فإنه ينبغي على المحكمة أن تتحقق من تاريخ تبليغ المطعون ضده للقرار، لعده مقدمة ضمن المدة القانونية.

    على أن مجرد استخراج أحد الخصوم للحكم بغية الاطلاع عليه أو تبليغه ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ ويعلم خصمه به حتى تسري أثاره ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن”، ولا يكفي العلم بالحكم لعده مبدأ الميعاد الطعن ، كما لا يقوم تبليغ الإخطار التنفيذي مقام تبليغ الحكم، ولا يجعل ميعاد الطعن ساري .

    وبمقتضى الفقرة (ج) من المادة ۲۲۳ أصول محاكمات يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه، فتاريخ تبلغ طعن الخصم يعد مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه،

     كما أن ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن، بحيث يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي التقديم استدعاء طعنه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه، ولا يجوز له تقديم طعن جديد (۲۲۳/ج أصول محاكمات).

    على أن مواعيد الطعن إن كانت بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير، فإن ذلك منوط بأن يكون التبليغ قد تم بصورة صحيحة.

    فإعلان الحكم – أي تبليغه – في موطن الأعمال لا يعتد به متى كانت الخصومة التي صدر فيها الحكم لا تتصل بتلك الأعمال ومن حيث إن موطن الوكيل بالخصومة هو المعدود في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الأصيل، فإنه لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أثر قانوني، أي أن ميعاد الطعن يبقى مفتوحا ولا يسري إلا بتبليغ الحكم إلى الوكيل بالخصومة لبطلان تبليغة إلى الموكل.

    واستثناء من قاعدة لا يضار الشخص بعمله المشروع، فإنه يسري ميعاد الطعن في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم (م ۲۲۳/ب)، تحقيقا لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة”، ولو حكم ببطلان التبليغ.

    ويؤخذ بالحسبان بالنسبة إلى تقديم الطعن تاريخ قيده في سجل المحكمة المختصة كالتي أصدرت الحكم بالنسبة للطعن بطريق النقض.

    وقد نصت المادة (۲۲۳/ب) على أن ميعاد الطعن يسري في حق من طلب تبليغ الحكم حال تعدد المحكوم عليهم من تاريخ تبليغ أول واحد منهم، وقد قيدت المادة الحكم بأن يتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم، وبالتالي فإنه إذا تم التبليغ بناء على طلب ديوان المحكمة فلا يصح عن تاريخه مبدأ الميعاد الطعن.

    2- وقف الميعاد:

    تنص المادة (۲۲۰ أصول) على أنه يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف ويستأنف الميعاد سيره إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في أخر موطن كان للمحكوم عليه، بحيث يعتد بالمدة السابقة على الانقطاع.

    وإذا وقف ميعاد الطعن ولم يقم المحكوم له بتبليغ من يقوم مقامه فإن حق الطعن لا يسقط إلا يمضي خمس عشرة سنة عملا بالقاعدة العامة في التقادم، وبالمثل بالنسبة لتقادم الحق الثابت فيه.

    ٣- جزاء مخالفة ميعاد الطعن:

    تنص المادة (۲۲۲ أصول محاکمات) على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ويدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ويعد الطعن مرفوعا في ميعاده إذا أودعت صحيفته في ديوان المحكمة بعد أداء الرسم والتأمين المقرر خلال الميعاد.

    ثانياً : إجراءات تبليغ الطعن:

    يتم تبليغ صحيفة الطعن وفقا للأصول المتبعة في تبليغ استدعاء الدعوى، ولا يتوجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه، أو إذا كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه، لأن الغاية من الإجراء قد تحققت تطبيق للمادة (40 أصول محاکمات)” فلا بطلان من دون ضرر ..

    واذا مات المحكوم له في أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه، أو في أخر موطن كان لمورثهم (م ۲۲۶ أصول). وإذا كان المطعون ضده مجهول محل الإقامة، وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية، وفي لوحة إعلانات المحكمة، خلال مدة 45 يوما، تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه (۲۲۳/ز أصول جديد).

  •  نطاق الطعن وأسبابه في القانون السوري

     نطاق الطعن وأسبابه في القانون السوري

     الطعن-نطاق-اسباب

    1-نطاق الطعن:

    إن ما يقبل الطعن من الأحكام، إنما هي التي تفض النزاع في قسم منه أو بكليته، أما المناقشة القانونية والحيثيات فهي تأتي على سبيل بحث الدفوع ومناقشتها والرد على النقاط المثارة واعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة، وهي لا تقبل الطعن بشكل مستقل عن الفقرات الحكمية .

     والقاعدة بالنسبة إلى الاستئناف أنه يشمل جميع الأحكام السابق صدورها في القضية، موضوعية كانت أو فرعية، ولو كانت صادرة لمصلحة المستأنف، ما لم تكن قد قبلت صراحة عملا بالمادة (۲۳۱ أصول محاكمات)، بينما لا تطبق هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالنقض، وعلى الطاعن إذا أراد التظلم من أحكام سابقة على الحكم المنهي للخصومة – محل طعنه – فإنه ينبغي عليه الطعن عليها صراحة أو تجريحها هي وأسبابها، موضوعية كانت أو فرعية.

    في كل الأحوال إذا اقتصر الطعن على أجزاء من الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً، أو على بعض المحكوم لهم من دون بعضهم الآخر، فلا يعد هذا في ذاته نزولا ضمنية عن الطعن بالنسبة إلى باقي الأجزاء التي لم يطعن عليها من الحكم، أو بالنسبة لمن لم يطعن ضده من المحكوم لهم فيه.

    وكقاعدة عامة فإذا كان الشق الثاني من الحكم مترتبة على شقه الأول، فإنه يترتب على إلغاء الشق الأول إلغاء الشق الثاني، كما إذا حكم بالملكية وبالريع كنتيجة للحكم بالملكية، فإلغاء الحكم بالملكية يستتبع إلغاء الحكم بالريع.

    ۲- أسباب الطعن:

     لا يكفي في الطعن تحديد الأحكام أو أجزاء الأحكام المطعون فيها، إنما يلتزم الطاعن بإبداء أسباب طعنه في صحيفة الطعن، ويلتزم تعريفها تعريفة واضحة دقيقة كاشفة عن المقصود منها کشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه ، تحت طائلة بطلان الطعن بطلانة يتعلق بالنظام العام.

    وبالتالي لا تكفي الأسباب العامة والصيغ الدارجة التي تستخدم لتجريح الأحكام من دون تحديد دقيق، كالقول بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعأ جوهرية إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى، من دون أن يتكلم عنه ، أو أنه ينطوي على فساد في الاستدلال، أو أنه ينطوي على قصور، كل ذلك من دون تحديد دقيق لأوجه الفساد أو القصور أو الإجمال أو التناقض في القرار المطعون فيه.

    فإذا لم يبين الطاعن في صحيفة الطعن أوجه القصور في الأسباب، وأوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها، وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول .

    فالطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية والاستئناف لاتصلح كأسباب للطعن , مالم يعاد عرضها في لائحة الطعن.

    والمشرع لا يستوجب هذا البيان الدقيق لمجرد تقرير أن أسباب الطعن بطريق غير عادي هي التي تحدد نطاقه، إنما يستوجبه أيضا ضمانة لجدية الطعن، وتأكيد بأن أسبابه واضحة في ذهن الطاعن وقت الطعن، وهذه الأسباب هي التي تفتح له باب هذا الطعن وهي بذاتها موضوعه، وبها يتحدد نطاقه، مع مراعاة أن بيان أسباب الطعن مطلوبة لصحة استدعائه حتى في طرق الطعن العادية كالاستئناف ۲۳۳/ب أصول محاکمات)، فإذا خلا استدعاء الطعن من بیان الأسباب القانونية للطعن كان باطلاً.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1