الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • قانون المخدرات الجديد في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قانون المخدرات الجديد في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قراءة وتحميل قانون المخدرات الجديد في سوريا

    قانون المخدرات ـ رقم 2 لعام 1993

    الفصل الأول: التعاريف

     / مادة 1 /

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :

    أ – الوزارة : وزارة الصحة .

    ب – الوزير : وزير الصحة .

    ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    د – التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .

    هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والاستخراج و التركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .

    و – النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .

     

    الفصل الثاني: في الاستيراد والتصدير والنقل

    /مادة 2/

    تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه .

    /مادة 3/

    لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :

    أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة .

    ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي إختصاصها استعمال المواد المخدرة .

    ج – مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة .

    د – مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .

    هـ – مديرو محلات الاتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .

    /مادة 4/

    أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .

    ب – تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

    /مادة 5/

    لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة ، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة .

    ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، وتؤول إلى الدولة دون مقابل ، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 6/

    لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .

    /مادة 7/

    لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .

    الفصل الثالث: في الاتجار بالمواد المخدرة

    /مادة 8/

    يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

    /مادة 9/

    أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:

    1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .

    2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ     الفصل أو الصرف من الخدمة .

    ب – يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى      الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .

    /مادة 10/

    على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 11/

    كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

    /مادة 12/

    يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

    مادة 13/

    لا يجوز تعين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون .

    /مادة 14/

    أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .

    ب – لا يجوز لصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .

    ج – يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .

    الفصل الرابع: الوصفات الطبية والصيدليات

    /مادة 15/

    لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص .

    /مادة 16/

    يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .

    /مادة 17/

    يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

    /مادة 18/

    لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القانون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة  تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض .

    /مادة 19/

    يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة .

    /مادة 20/

    لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

    /مادة 21/

    لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .

    /مادة 22/

    يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :

    أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .

    ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .

    ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .

    /مادة 23/

    تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :

    أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .

    ب – الكمية اللازمة للطالب .

    ج – جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

    /مادة 24/

    يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :

    أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .

    ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .

    ج – تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة .

    /مادة 25/

    يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.

    /مادة 26/

    على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 27/

    ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .

    الفصل الخامس: صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

    /مادة 28/

    أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

    الفصل السادس: في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

    /مادة 29/

    لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

    وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .

    الفصل السابع: في النباتات الممنوع زراعتها

    /مادة 30/

    يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون .

    /مادة 31/

    للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها . وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون .

    الفصل الثامن: في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

    /مادة 32/

    يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .

    ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 33/

    على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3 ، 8/ والفقرتين أ و ب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته ، وفي دفتر خاص  مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه ، وما إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات ، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية .

    /مادة 34/

    يجب تسجيل جميع المواد المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته ، في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة . ويحدد الوزير نمازج هذه السجلات وأصول إملاء بياناتها .

    /مادة 35/

    يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن\ كل طلب .

    /مادة 36/

    أ – على مديري المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 37/

    يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 38/

    يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .

    كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

    الفصل التاسع: في العقوبات والتدابير

     /مادة 39/

    أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :

    1 – كل من هَرَب مواد مخدرة .

    2 – كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    3 – كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .

    ب – إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :

    1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .

    2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات  .

    3 – استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

    4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .

    5 – استغلال الجاني ، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .

    ج – تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .

    /مادة 40/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .

    1 – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .

    3 – كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .

    4 – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .

    ب – وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .

    ج – إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :

    1 – عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    2 – عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .

    /مادة 41/

    يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

    /مادة 42/

    1 – يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .

    /مادة 43/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

    ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :

    – معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة                  رئيساً

    – قاضي نيابة يسميه وزير العدل                            عضواً

    – مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه         عضواً

    – طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء                      عضواً

    د – لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .

    هـ – إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .

    و – مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .

    ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .

    /مادة 44/

    تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات ، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية .

    /مادة 45/

    مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو تقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

     

    /مادة 46/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة ، وكان يَجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا ينطبق حُكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه .

    /مادة 47/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صَدَر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة 

    /مادة 48/

    1 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالاتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :

    أ – 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .

    ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام .

    ج – 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .

    د – 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .

    2 – في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .

    /مادة 49/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

    وتكون العقوبة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، وذلك مع عدم الإحلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

    وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت .

    /مادة 50/

    يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .

    /مادة 51/

    لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    /مادة 52/

    يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .

    /مادة 53/

    يعفى من العقوبات المقررة في المادتين /39،40/ كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

    /مادة 54/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت كل من إختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة بالإعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الإعتقال المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى إختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام .

    /مادة 55/

    أ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .

    ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها ولك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

    ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .

    ج – فيما عدا الجريمة المشهورة :

    1 – لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة  وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    2 – لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    /مادة 56/

    مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوة الجزائية .

    /مادة 57/

    تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .

    /مادة 58/

    على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم . وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أباً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم . ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى .

    /مادة 59/

    يحكم ي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

    /مادة 60/

    تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :

    – قاضي نيابة                       رئيساً

    – ممثل عن وزارة الداخلية       عضواً

    – ممثل عن وزارة الصحة         عضواً

    ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .

    /مادة 61/

    يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .

    وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .

    /مادة 62/

    مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 32،33،34/ من هذا القانون ، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

    /مادة 63/

    يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .

    /مادة 64/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

    /مادة 65/

    لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :

    أ – إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .

    ب – إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .

    ج – تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .

    /مادة 66/

    تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39 ـ 40 ـ 42 ـ 49 ـ 50 ـ 54) من هذا القانون.

    /مادة 67/

    لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل وعلى النحو التالي :

    1 – قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول                    رئيسا

    2 – قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار           عضويين

    3 – ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً

    4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية         عضواً

    ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    الفصل العاشر: في الأحكام العامة

    /مادة 68/

    تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :

    أ – وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    ب – تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .

    ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً .

    د – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .

    /مادة 69/

    يجوز لوزير الداخلية ، بناء على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات ، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى ، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب ، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .

    /مادة 70/

    يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافأت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    /مادة 71/

    تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .

    /مادة 72/

    تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .

    /مادة 73/

    للوزير بقرار من تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر ، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتعلق مع الاتفاقيات الدولية ، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة .

    /مادة 74/

    يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

    /مادة 75/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره .

    دمشق في 21/10/1413 هـ والموافق 12/4/1993

    لتحميل نص القانون بصيغة pdf –  يرجى الضغط هنا

     

                         

     

     

  • نص وصيغة دعوى اخلاء لعلة السكن – pdf+ doc

    نص وصيغة دعوى اخلاء لعلة السكن – pdf+ doc

     

                  صيغة دعوى اخلاء لعلة السكن        

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق –حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..

    الموضـــــوع : إخلاء لعلة السكنى.

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (…/…) من منطقة ……… العقارية بدمشق، والعقار عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء…… ومبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه اعلاه.

    والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريقة الإيجار ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (….) ……… ليرة سورية في العام الواحد، يدفع على أربعة أقساط ، والجهة المدعية هي المالك المؤجر أصلاً لذلك العقار (ربطاً صورة عقد الايجار).

    وكانت الجهة المدعية بحاجة لسكنى عقارها المأجور خاصة وانها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها اياه ما يزيد عن سنتين كاملتين (كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطاً).

    } في حال كون المستأجر موظفاً وكانت العلاقة الإيجارية قد ابتدأت بعد عام 1970 تضاف العبارات التالية: وكانت الجهة المدعية قد وجهت إلى المدعى عليه إنذاراً بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (…./…./…./ تبلغه أصولاً بتاريخ ../../…. وقد مضى على تبلغه الإنذار ما يزيد عن سنة كاملة {.

    الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:

    1) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.

    2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • نص وصيغة دعوى وقف الأعمال الجديدة word + pdf

    نص وصيغة دعوى وقف الأعمال الجديدة word + pdf

    نص وصيغة دعوى وقف الأعمال الجديدة

    محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :         السيد ………………… ، يمثله المحامي …………………… ،  بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….     ) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …………….- بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع :  وقف أعمال جديدة.

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية بدمشق (المبينة أوصافه وكما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا) ويملك المدعى عليه العقار المجاور لعقار الجهة المدعى عليه … ومنذ فترة وجيزة باشر المدعى عليه أعمالا جديدة في عقاره تتمثل في {……………………………..} .

    ولما كانت هذه الأعمال تهدد حيازة الجهة المدعية وتشكل تعرضا لها في تلك الحيازة ، وهذه الأعمال لمّا تكتمل بعد ولم ينقض عام على البدء بها.

    ولما كان من الثابت أن المادة /71/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على:

    { 1 ـ من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

    2 ـ للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها ، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة. تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً للتعويض عن الضرر الناشيء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته}.

    ولما كان إثبات ماهية الأعمال التي باشرها المدعى عليه في عقاره ومدى أثرها على حيازة الجهة المدعية وما إذا كانت تشكل تهديدا وتعرضا لتلك الحيازة يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقاري الطرفين بمعرفة خبير مهندس .

    وكان من الثابت أن دعاوى الحيازة ذات طبيعة مستعجلة تقتضي تقريب مواعيد المحاكمة فيها .

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية ، بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة ، على عقاري الطرفين لوصف حالتهما الراهنة وبيان ماهية الأعمال الجديدة التي باشرها المدعى عليه في عقاره وما إذا كانت تشكل تهديدا أو تعرضا لحيازة الجهة المدعية .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:   

    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف الحسي وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى.

    2) –       بوقف الأعمال الجديدة التي باشرها المدعى عليه في عقاره ، لقاء كفالة أو بدونها ، ولحين البت بدعوى الأساس بحكم مبرم .

     3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000                        بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

    لتحميل صيغة دعوى وقف الأعمال الجديدة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • ملحق عقد تأسيس شركة بسبب انسحاب شريك وحلول شريك آخر مكانه – pdf + doc

    ملحق عقد تأسيس شركة بسبب انسحاب شريك وحلول شريك آخر مكانه – pdf + doc

    ملحق عقد تأسيس شركة بسبب انسحاب شريك وحلول شريك آخر مكانه

    ملحق عقد تأسيس شركة

    الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثالث : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :    سبق للفريقان الأول والثاني وان أسسا فيما بينهما شركة تجارية من نوع ” ….. ”  حملت عنوانا تجاريا لها ” شركة ……….. ” وجرى شهرها وتسجيلها لدى محكمة البداية المدنية في دمشق برقم أساس (000) وتاريخ  00/00/2000 كما جرى إيداع نسخة من عقد تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق وحصلت على سجل تجاري برقم (————) وتاريخ 00/00/2000 ، وكان الفريق …. راغب في الانسحاب من تلك الشركة ، وكان الفريق الثالث راغب في الدخول في هذه الشركة بكامل حصة الفريق المنسحب منها (أو بقسم منها) وكانت هذه الظروف التي طرأت على هذه الشركة وإعمالا لنص المادة 61 من قانون التجارة ، التي توجب تسجيل وشهر أي تعديل قد يطرأ على الشركة والشركاء المؤلفين لها بعد مباشرة نشاطها التجاري ، لدى محكمة البداية المدنية وأمانة السجل التجاري اللذين يقع مركز هذه الشركة ضمن دائرتهما ، مما يقتضي تعديل عقد تأسيسها بما يتفق والواقع المستجد لهذه الشركة .

              لذلك حرر هذا الملحق من اجل إدخال التعديلات التالية على عقد التأسيس:     

    أولا –      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –     بموجب هذا العقد تطرأ على عقد تأسيس الشركة المشار إليها أعلاه التعديلات التالية:

    آ) –   انسحب الفريق ….. من الشركة وحل بدلا عنه بحقوقه والتزاماته كافة فيها الفريق الثالث والذي تؤول إليه كافة حقوق الفريق المنسحب وسائر الالتزامات المترتبة عليه في هذه الشركة ، و بحيث تصبح هذه الشركة مؤلفة من الفريقين ….. والثالث فقط ، ورأسمالها موزعا فيما بينهما بنسبة (00%) للفريق …. و (00%) للفريق الثالث .

    ب) – جرت المحاسبة ما بين الفريق ال …. والفريق المنسحب حول حقوقه والتزاماته في هذه الشركة ، وبعد بيان تلك الحقوق جرى تسليمه قيمتها كاملة من الفريق الثالث والذي أضحى مسؤولا عن الالتزامات المترتبة على الفريق المنسحب ، وتبعا لذلك انتهت علاقة الفريق المنسحب بهذه الشركة ولم تعد له أية حقوق ولا تترتب عليه أية التزامات جراء كونه شريكا فيها ، ويكون الفريق الثالث مسؤولا عن تلك الالتزامات وعن تبرئة ذمة الفريق المنسحب منها بمجرد توجيه أية مطالبة إلى الشركة بهذا الصدد .

    ج) – تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة بحيث يصبح عنوانها التجاري على النحو التالي : ” شركة  ………………….. ” وتبقى تستعمل الشعار التجاري العائد لها والمذكور صراحة في عقد التأسيس .

    د) – تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة المتعلقة بأعمال الإدارة في الشركة بحيث يحل الفريق الثالث بدلا من الفريق المنسحب في الصلاحيات الإدارية والحقوق المنوطة به ويتحمل الالتزامات المتوجبة عليه بهذا الصدد .  

    ثالثا –    تعتبر باقي مواد عقد تأسيس الشركة التي لم يشملها التعديل المذكور سابقا على حالها وتعتبر نافذة ما بين الفريقين ال….. والثالث وفق ما اشتملت عليه ، إلا أنها تعتبر معدلة حكما بما يتفق ودخول الفريق الثالث إلى الشركة وانسحاب الفريق ….. منها .

    رابعا –  حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعها ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق ومن ثم متابعة إجراءات شهرها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق أصولا .

     

          الفريق الثالث            الفريق الثاني                          الفريق الأول

    لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    عقد إيجار أرض زراعية

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام أتفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    العقار المأجور : كامل الأرض الزراعية المبينة أوصافها ومشتملاتها فيما يلي :

    رقم العقار :   (0000/000) .

    المنطقة العقارية : ………….. العقارية .

    الحصة المؤجرة  :       كامل السهام {أو: الحصة البالغة 0000/2400 سهما} من العقار.

    أوصاف  العقار :         قطعة ارض زراعية تبلغ مساحتها (00000000 مترا مربعا ، ضمنها {  أشجار مثمرة …. غراس من الحبوب …. أو معدة لزراعة الحبوب …. } كما تحتوي على (بئر ماء …. مستودع …. حظيرة مواشي …… ) محاطة بسور من الأسلاك الشائكة أو غير مسورة .

    موقع العقار :    دمشق – حي …………- شارع …………..- بناء ……….. – طابق …. .

    مستند الملكية : العقار محل الإيجار جار بملكية الفريق الأول ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000  ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}.

    واقع العقار :    يتبين من المعاينة التي أجراها المتعاقدان على العقار المأجور أن أوصافه مطابقة لما هو مدون في هذا العقد ولا يوجد ضمنه أي شاغل أو  عامل زراعي.

    شروط الإيجار 

    أولا  –    بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد يدفع في نهاية الموسم الزراعي من كل عام  ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بدفع الأجور المترتبة عن بقية مدة هذا العقد.

    ثانيا –     مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، وإذا  امتنع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة فان هذا الامتناع لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر استرداد حيازة العقار المأجور كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا للأحكام الواردة فيه ولأحكام المواد 577- 585 من القانون المدني .

    ثالثا –     أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور معاينة نافية للجهالة وتبين له انه خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه خاليا من الشواغل وعلى الحالة الحاضرة  مع الأشياء الثابتة فيه وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا كما يتعهد الاقنية الموجودة فيه بالصيانة بم يكفل استمرار عملها ووجودها .

    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .

    رابعا –   يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار ، ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيه ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .

    خامسا –         لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

    سادسا –         أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .

    سابعا –   يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام المواد 577 إلى 585 من القانون المدني ، وتبقى محاكم مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

    ثامنا –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .

    المسـتـأجــر                                    الـمـؤجــر  

     

    النصوص القانونية المتعلقة بعقد ايجار الأرض الزراعية

    القانون المدني ـ /مادة 577/:

     إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.

    القانون المدني ـ /مادة 578/:

    إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.

    القانون المدني ـ /مادة 579/:

     إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

    القانون المدني ـ /مادة 580/ :

    1 ـ يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.

    2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

    القانون المدني ـ /مادة 581/:

     1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الاقنية والمساقي والمراوي والمصارف. وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

    2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والأقنية ومجاري المياه والخزانات.

    القانون المدني ـ /مادة 582/:

    إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

    القانون المدني ـ /مادة 583/:

    1 ـ إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.

    2 ـ أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.

    3 ـ وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.

    القانون المدني ـ /مادة 584/:

     يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.

    القانون المدني ـ /مادة 585/:

     لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

    لتحميل نموذج وصيغة عقد ايجار أرض زراعية يرجى الضغط هنا

     

     

  • صيغة عقد اندماج شركتين – pdf + doc

    صيغة عقد اندماج شركتين – pdf + doc

    صيغة عقد اندماج شركتين

    عقد اندماج شركتين

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :    السيد …….. بن ………….. ، بوصفه شريكا مفوضا بالتوقيع عن شركة ” التضامن أو التوصية البسيطة ”  المسجلة والمشهرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق برقم أساس (———) لعام ——— والتي تحمل عنونا تجاريا لها ” شركة ………… ” والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (————) وتاريخ ————– ومركزها الرئيسي ، الذي اختاره الفريق الأول موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، كائن في دمشق – حي ……. – شارع ……….. – بناء …….. – طابق …. .  ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم الشركة الدامجة .

    الفريق الثاني :    السيد …….. بن ………….. ، بوصفه شريكا مفوضا بالتوقيع عن شركة ” التضامن أو التوصية البسيطة ”  المسجلة والمشهرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق برقم أساس (——) لعام ——— والتي تحمل عنونا تجاريا لها ” شركة ………… ” والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (——————-) وتاريخ ———– ومركزها الرئيسي ، الذي اختاره الفريق الثاني موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، كائن في دمشق – حي ……. – شارع ……….. – بناء …….. – طابق …. .  ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم الشركة المندمجة .

    المقدمة :               لما كان الفريق الأول “الشركة الدامجة” شركة تجارية من نوع (التضامن أو التوصية البسيطة) محدثة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ومسجلة ومشهرة لدى المراجع الرسمية المشار إليها بجانب اسم الفريق الأول أعلاه ، ويبلغ رأسمالها المعلن مبلغ /0000/ ……. ليرة سورية ورأسمالها الفعلي المستمد من الموازنة الافتتاحية والموازنات السنوية التالية لها مبلغ /000000/ …… …..  وهي مؤلفة من الشركاء (إذا كانت الشركة من نوع التوصية البسيطة يذكر صفة كل شريك فيما إذا كان شريكا متضامنا أم موصيا) السادة :

    آ)  ………………………..، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة .

    ب) – …………………….. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة.

    ج) –    ………………….. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة. 

    وهي راغبة في دمج “الشركة المندمجة” إليها لتكوين شركة واحدة بفعاليات تجارية واقتصادية اكبر من اجل تحقيق الغايات التي أنشأت من اجلها  ، وقد اجمع الفرقاء المؤلفين لها على هذا الدمج وقد جرى تدوين قرار الشركاء بهذا الصدد في دفتر محاضر اجتماع الشركاء أصولا  ، وقد تضمنت الجلسة التي اتخذ فيها قرار الدمج تفويض وتوكيل الشريك السيد …………… بالتوقيع على هذا العقد أصولا .

    وكان الفريق الثاني ” الشركة المندمجة” شركة تجارية من نوع (التضامن أو التوصية البسيطة) محدثة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ومسجلة ومشهرة لدى المراجع الرسمية المشار إليها بجانب اسم الفريق الأول أعلاه ، وهي مؤلفة من الشركاء(إذا كانت الشركة من نوع التوصية البسيطة يذكر صفة كل شريك فيما إذا كان شريكا متضامنا أم موصيا)  السادة :

    آ) -………………………. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة .

    ب) – …………………….. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة .

    ج) -…………………….. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة . 

    وهي راغبة في الاندماج بالفريق الأول لتكوين شركة واحدة بفعاليات تجارية واقتصادية اكبر ، وقد اجمع الفرقاء المؤلفين لها على هذا الدمج ، كما جرى تدوين تلك الموافقة في دفتر محاضر اجتماع الشركاء أصولا  ، وتضمنت الجلسة التي اتخذ فيها قرار الاندماج تفويض وتوكيل الشريك السيد …………… بالتوقيع على هذا العقد أصولا .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد اندمجت شركة …………   ” الشركة المندمجة”  في  ” الشركة الدامجة” لتشكلا شركة تجارية واحدة من نوع { التضامن أو التوصية البسيطة } مؤلفة من الشركاء المذكورة أسماؤهم وصفاتهم في المقدمة أعلاه شاملا جميع الشركاء في الشركتين المندمجتين ، وتبدل تبعا لذلك عنوانها التجاري ليصبح متضمنا (بالنسبة لشركة التوصية البسيطة : أسماء الشركاء المتضامنين فقط  إضافة لعبارة وشركاهم للدلالة على وجود شركاء موصين فيها …. بالنسبة لشركة التضامن : أسماء جميع شركاء التضامن أو اسم أحدهم وشركاه ) . كما تستمر الشركة الدامجة في استعمال شعارها التجاري المدون على كافة الأوراق والمراسلات الصادرة عنها بعد تضمين تلك المراسلات ما يفيد الوضع الجديد لتلك الشركة بنتيجة عملية الاندماج هذه.

    ثالثا –    اطلع كل متعاقد على عقد تأسيس الشركة التي يمثلها المتعاقد الآخر وعلى دفاترها التجارية وميزانياتها المختلفة وعلى أموالها المودعة في صندوق الشركة وتلك المودعة في الحساب المصرفي ، كما عاين موجوداتها كافة من منقولات وعقارات بمعرفة خبراء مختصين ، وجرت مقارنتها بكشف الجرد المقدم من كل منهما إلى الآخر ، فتبين وجود تطابق تام مع محتويات كل كشف سواء من حيث النوع أم الكمية أم القيمة التقديرية للموجودات العينية ، واعتبر كشفا الجرد أساسا لتقدير قيمة الشركة الناتجة عن عملية الدمج ولتحديد نسبة مساهمة كل من الشركاء في راس مال تلك الشركة . 

    رابعا –   نتيجة لهذا الاندماج فان الشركة المندمجة قد انتهى وجودها القانوني كشخص اعتباري بعد أن أضحت بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ضمن الشركة الدامجة ، ويلتزم الشركاء المؤلفين لها (أو المدير في حال وجوده) شهر هذا الانحلال للشركة عملا بأحكام المادة 71 من قانون التجارة .

    خامسا – يبقى عقد تأسيس الشركة الدامجة ونظامها الأساسي بجميع ما نص عليه وتضمنه من مواد وبنود ساريا على الشركة الدامجة دون أي تعديل سوى انضمام أعضاء الشركة المندمجة إليها مع الإشارة إلى تعديل راس المال ونسبة مساهمة كل شريك فيه وتعديل نسب توزيع الأرباح والخسائر ما بين جميع الشركاء المؤلفين لها ، مع مراعاة المسؤولية المحدودة لشركاء التوصية بالنسبة لتحمل الخسائر .  

    سادسا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو معرض تفسيره أو تنفيذه أو ما بين الشركاء المؤلفين للشركة الدامجة بعد دخول أعضاء الشركة المندمجة كشركاء فيها ، تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الدامجة ضمن دائرتها .

    سابعا –  حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعه محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الدامجة ضمن دائرتها ، ومن ثم شهره لدى أمانة السجل التجاري أصولا ، وتزويد كل شريك بصورة مصدقة عنه .

                                 الفريق الثاني                           الفريق الأول

     

    لتحميل نص عقد اندماج شركتين بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة مذكرة دفاع بدعوى استرداد حيازة

    صيغة مذكرة دفاع بدعوى استرداد حيازة

    صيغة مذكرة دفاع بدعوى استرداد حيازة

    محكمة الصلح المدنية الموقرة في ….

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000

     

    من المدعى عليه : السيد …………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    الموضوع :         معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن العقار رقم (—–) من منطقة ………. العقارية تبلغ مساحته /——- / مترا مربعا ، وأن الموكل في عام —— وبموجب عقود موثقة من لدن الكاتب العدل أصولا قد اشـترى قطعة من ذلك العقار تبلغ مساحتها /——-/ مترا مربعا  تسلمها فور شراءه لها ووضع يده عليها وباشر بأعمال التنقيب فيها و تهيأتها ومن ثم وضع الغراس فيها وزودها بالكهرباء ، ومن ثم تقدم بدعوى  إلى محكمة البداية المدنية في …. طالبا تثبيت شراءه للحصة والمساحة من العقار المذكور وصدر نتيجة لتلك الدعوى  حكما مكتسبا الدرجة القطعية بتثبيت ذلك الشراء والتسجيل على اسم الموكل لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

    وكان من الثابت أن وجود الموكل في قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى يستند إلى عقود موثقة من الكاتب العدل أصولا واستنادا لأحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية .

    وكانت مزاعم المدعي حول الاقتحام والاغتصاب الحاصل مؤخرا تتعارض وحقيقة شراء الموكل منذ عام …. ووضع اليد والحيازة القانونية منذ وقوع ذلك الشراء ، كما تتعارض وواقع وجود ساعة كهرباء باسم الموكل في تلك القطعة من الأرض كما تتعارض وعمر الغراس وعمر الأعمال المنفذة في تلك الأرض ، كما تتعارض وحقيقة أن المدعي لم يثبت اشغاله لتلك القطعة من الأرض وانه فقد الحيازة نتيجة لعمل يتصف بالغصب والاعتداء وكان مجرد شراءه  لسهام في العقار المذكور سابقا لا يبيح له قانونا الادعاء بطلب استرداد الحيازة طالما وأن العقار المذكور تبلغ مساحته /——/  مترا مربعا وانه لا يوجد دليل يثبت الإفراز واختصاص المدعي بقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى ، يضاف إلى ذلك أن المدعي يستند في دعواه إلى عقد بيع موثق لدى الكاتب العدل وليس مالكا بموجب قيود السجل العقاري ، وان ذلك العقد وبموجب أحكام المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 التي تنص على أن العقود وحتى الموثقة لدى الكاتب العدل لا ينشأ عنها ملكية وإنما ينشأ عنها الحق بالمداعاة في طلب التسجيل …. في حين أن الأحكام القضائية القطعية وفقا لنص المواد 85 و825 و 826 من القانون المدني ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي ينشأ عنها الملكية من تاريخ وضع إشارة الدعوى التي صدرت فيها تلك الأحكام على الصحيفة العقارية …. ولا تنهض العقود أيا كان شأنها أو الجهة التي وثقتها كدليل في مواجهة الأحكام القضائية القطعية ، وبالتالي فإن حيازة الموكل القانونية هي الأحق بالتفضيل .

    يضاف إلى ذلك أن الموكل زيادة في تكوين قناعة المحكمة الموقرة يلتمس وعملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات ، إجازته لاثبات وضع يده على قطعة الأرض موضوع  هذه الدعوى منذ تاريخ شراءه لها في عام 0000 واثبات أن المدعي لم يسبق له دخول هذه الأرض أو حيازتها ، بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .

    الأمر الذي يجعل المنازعة في هذه الدعوى تنصب على مفاضلة ما بين عقود وأحكام قضائية وبالتالي فهي تنصب على أساس الحق وليس على الحيازة .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { المبدأ : حيازة – شرطها الجوهري – دعوى الاسترداد دعوى أصل الحق وليست دعوى حيازة .

    1 – دعوى الحيازة تقوم على الغصب فإذا انتفى انتفت الحيازة .

    2 – إذا لم يتوفر شرط الغصب وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة.

    3 – ما خص المالك في دعوى الحيازة هو الاكتفاء بالحيازة القانونية والإعفاء من شرط السنة .

    4 – تقع المحكمة في الخطأ  المهني الجسيم إذا لم تتقيد بالنص وبحثت في الأساس لجهة الإيجار وآثاره وليس في دعوى  الحيازة } .

    (قرار محكمة النقض رقم 199 أساس 9ه لعام 1990 تاريخ : 15/12/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 559) .

    { المبدأ : حيازة شروطها – هدف دعوى الحيازة – الحكم في الحيازة لا يقيد محكمة  الأساس.

    1 – الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها ، لأنها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق و إعادة الخصوم إلى مركزهم السابق .

    2 – الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرت حكم الحيازة.

    3 – دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار إذا جاء آخر واغتصب العقار ، كالمستأجر ضد المالك ، وكذلك المستعير .

    4 – دعوى الحيازة شرعت لحماية الأمن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة  الغصب . ولذلك اناطها المشرع بقاضي الصلح وأعطاها صيغة العجلة.

    ه – إثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة .

    6 – دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وإنما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار .

    7 – المحكمة الني لا تنهج هذا النهج  يوصم قرارها بالخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار محكمة النقض رقم 202 أساس 229 لعام 1990 تاريخ 15/12/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 561) .

    {– الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت اصل الحق وإهمال الحيازة يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون وتعديا فاضحا على دعوى الحيازة القائمة على الغصب لان دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق ومخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأ مهنيا جسيما موجب لإبطال الحكم }.

    (قرار رقم /160/ أساس مخاصمة /23/ تاريخ 13/10/1990 – سجلات النقض ) .

    {– إن فصل محكمة الحيازة في الدعوى على أساس الحق والخلط بين دعوى الحيازة ودعوى أساس النزاع وبحث الدعوى على أساس الملكية مخالف للنص للاجتهاد المستقر وبالتالي يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم } .

    (قرار رقم /173/ أساس مخاصمة /455/ تاريخ 15/12/1993 – سجلات النقض ) .

    {للشريك على الشيوع حق المطالبة بنزع يد شريكه الغاصب فيما إذا ثبت انه فعلا حائزا لجزء من العقار وذلك دون أن يكون بذلك مساس لأصل حق الشريك في الملكية المشتركة والمشاعة بحسبان إن دعوى الحيازة تختلف عن دعاوى أصل الحق وهى أن تقرر تثبيت وضع يد وقتي قائم دون أن يكون في ذلك مساس بأصل الحق لأن الغصب الركن الأساسي في الحيازة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 120 أساس مخاصمة 762 لعام 1994 تاريخ 1/3/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 306) .

    { إن دعوى الحيازة أساسها الغصب ولا يجوز سماعها بدون الادعاء بأن واضع اليد مغتصبا للعقار.

    إن بحث دعوى الحيازة على أساس الملكية يجعل المحكمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها }.

    (قرار محكمة النقض رقم 297 أساس مخاصمة 562 لعام 1994 تاريخ 7/6/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 310) .

    {لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة وأصل الحق بدعوى واحدة وإنه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالإكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره .

    إن تنازع أشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه حصل عليها بطريق معيبة.

    إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الأدلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمة النقض رقم 479 أساس مخاصمة 865 لعام 1995 تاريخ 28/6/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 312) .

    {إن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة بذاتها دون التعرض للملكية لأصل الحق ولمنع التعدي عليها واخذ الحق بالذات .

    إن مناقشة دعوى الحيازة على أساس الملكية لا على أساس الحيازة فيه مخالفة لاحكام المادة 73 أصول محاكمات كما أن إيراد بيان دعوى خلافا لمضمونه يشكل خطأ مهني جسيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 662 أساس مخاصمة 111 لعام 1995 تاريخ 10/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 319) .

    الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لشرائطها مخالفة أحكام المواد 68 و72 و73 من قانون أصول المحاكمات ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبة الرد .

    الطلب  :   لذلك نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ملتمسين الحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       …. في 00/00/2000                                       

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

    لتحميل مذكرة الدفاع بدعوى استرداد الحيازة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1