الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • شرح القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

    شرح القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

    محامي عربي

     هذه القاعدة لا تفترق عن معنى سابقتها إلا أن تلك في مطلق عرف، وهذه خاصة في عرف التجار.

    وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من عقود ومعاملات

     

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    محامي عربي

    اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان وأخلاق الناس هي  الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، سواء كان تغير الزمان الموجب لتبديل الأحكام ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع، أم كان ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية وترتيبات إدارية وأساليب اقتصادية وغير ذلك.

    أما الأحكام التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الآمرة الناهية فلا تتبدل بتبدل الأزمان بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال ولمقاومة خلافها، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة.

    فإن كان عرف أهل الزمان وعادتهم يستدعيان حكماً ثم تغيّرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم، والبعض اعتبر أن تغير الأحكام إحداثها وابتداء سنها بعد أن لم تكن كما قال عمر بن عبد العزيز الله (ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) .

    لقد رأى الإمام أبو حنيفة عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه، أما الصاحبان وقد شهدا زمناً غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سراً وعلناً والمجلة أخذت بقولهما .

    من القواعد :

    أنه لا يجتمع أجر وضمان ، إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم وأموال الأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم الفرصة، فأوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعاً للأطماع.

    ومن فروع هذه القاعدة :

    أنه لما ندرت العدالة وعزّت في الأزمان الأخيرة قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأقل فجوراً فالأقل.

      ومنها:

    جوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان.  .

    قال صاحب معين الحكام : إذا لم يوجد إلا غير العدول أقمنا في القضاء أصلحهم وأقلهم فجوراً لئلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام، فقد حسنما كان قبيحاً واتسع ما كان ضيقاً واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان، فإن خيار زماننا هم أراذل أهل العصر الأول.

    ومن مسائل هذه القاعدة :

    إن الزوجة إذا قبضت معجل مهرها يلزمها متابعة زوجها حيث شاء، لكن المتأخرين لَحَظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور، وإن كثيراً من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد ليس فيها أهل ولا نصير، فيسيئون معاملتهم لهن، فأفتوا بأن المرأة ولو قبضت معجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها إلى أي مكان إلا إذا كان وطناً لها، وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء . إلا أن المادة (۷۱) من قرار حقوق العائلة توجب على المرأة متابعة زوجها حيث شاء رجوعاً إلى أصل المذهب لأن الزوج أدرى بموطن رزقه .

    ومنها:

    إنه في أصل المذهب أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث، أي أن علمه بالوقائع المتنازع فيها يصلح مستنداً لقضائه ويغني المدعي عن إثبات مدعاه بالبينة فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة، وذلك في أقضية مأثورة عن عمر بن الخطاب له وغيره. ولكن فيما بعد غلب على القضاة الفساد والسوء وأخذ الرّشاء، ولم يعد يختار للقضاء الأوفر ثقة وعفة وكفاية، بل الأكثر تزلفاً إلى الولاة وسعياً في استرضائهم وإلحافاً في طلب التوظيف، لذلك أفتى المتأخرون بأنه لا أن يقضي القاضي بعلمه  الشخصي بل لا بد أن يستند قضاؤه إلى البينات المثبتة في مجلس القضاء؛ إذ لو ساغ ذلك بعدما فسدت الذمم لزعموا العلم بالوقائع زوراً وميلاً . مع الأقوى، فهذا المنع وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات ألا أنه يدفع باطلاً كثيراً، وللقاضي أن يعتمد علمه في غير القضاء كاتخاذ التدابير الاحتياطية.

    في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق الجبري أو بفسخ النكاح تعتبر المرأة داخلة في العدة فور قضاء القاضي بالفرقة ؛ لأن حكم القاضي في الماضي كان يصدر مبرماً  واجب التنفيذ فوراً كونه مؤسساً على درجة واحدة.

    واليوم أصبح النظام القضائي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف، فاذا قضى القاضي اليوم بالفرقة وجب ألا تدخل المرأة في العدة إلا بعد أن يصبح قضاؤه مبرماً غير خاضع لطرق الطعن القضائية إما بانقضاء المهل أو بإبرام الحكم المطعون فيه  ، لا من وقت صدور الحكم الابتدائي خشية أن تتحرر آثار الزوجية ومن ثم يُنقض الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه، وتبقى الزوجية قائمة فيجب أن يعتبر الحكم الابتدائي الأول مشروع فرقة لا تسري نتائجه إلا بعد صيرورته مبرماً .

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيك لاحق

    (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    فضيلة الشيخ ………….. دائرة التنفيذ….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمه لفضيلتكم ………(منفذ ضده)

    ضد/…………… .. (طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… ….وتاريخ على الشيك رقم… وتاريخ……….والمسحوب على بنك…………… .

    وحيث أن الشيك محل طلب التنفيذ غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط التنفيذ النظامية حيث أنه مؤرخ بتاريخ .. ……….. ولم يحل موعد استحقاقه لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً للأسباب الآتية:

    1- أن من شروط السند التنفيذي أن يتضمن حقاً ثابتاً للمدين مستحق الأداء غير معلـق عـلي شرط أو مضاف لأجل، فإذا كان الحق الذي يتضمنه غير مستحق الأداء يفقد شرط من شروط تنفيذه جبراً وفقا لنص المادة (٩) التي نصت على أن لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار وحال الأداء…) وحيث وجـود تاريخ لاحق للشيك يجعله غير حال الأداء وفقاً لنظام التنفيذ لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً قبل حلول الأجل.

    ۲- فقدان الشيك المقدم من طالب التنفيذ لشرط من شروط اعتباره ورقة تجارية : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط إصدار الشيك صحيحاً وفقا لنظام الأوراق التجارية عدم تعليق الوفاء فيـه عـلى أجل (تاريخ لاحق للوفاء) وفقا لنص المادة ٩١ من نظام الأوراق التجارية بيانات الشيك وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ الأوراق التجارية ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية) لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن:

    «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقد الشيك قيمته كورقة تجارية بإضافة بيان يتعارض مع طبيعته بتعليق أمـر الدفع فيـه عـلـى أجل ووفاء لاحق يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية ومن ثم صفته كسند تنفيذي عن ورقة تجارية (شيك).

    فضيلة قاض التنفيذ – حفظه الله – كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط التنفيذ ألا تتعارض البيانات التي يحملها الشيك كورقة تجارية مع شروطه كسند تنفيذي، مثل إضافته إلى أجل كالشيك الحالي ــ لأن الشيك في هذه الحالة يفقد القدرة على اعتباره سنداً تنفيذياً لحين حلول هذا الأجل، ومرد ذلك إلى أن نص المادة التاسعة اشترطت أن يحمل السند التنفيذي حقاً حال الأداء بغض النظر عن طبيعة هذا السند أو أحكامـه ـــ كالشيك ـــ الذي يفترض أنه مستحق الأداء بطبيعته حيث نصت المادة سالفة البيان على أن: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء….».

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الشيك محـل الطـلـب وفقـاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • 5 حالات للفرقة بين الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد

    5 حالات للفرقة بين الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد

    محامي شرعي

    أحكام عامة للفرقة


    المادة السادسة والسبعون
    تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
    1- الطلاق.
    2- الخُلع.
    3-فسخ عقد الزواج.
    4- وفاة أحد الزوجين.
    5- اللعان بين الزوجين.

  • شرح قاعدة “الأمور بمقاصدها” مع أمثلة شرعية

    شرح قاعدة “الأمور بمقاصدها” مع أمثلة شرعية

    محامي, استشارة قانونية

    الأمر هنا يقصد به الفعل وهو عمل الجوارح، والقول أيضاً من جملة الأفعال لأنه ينشأ من جارحة اللسان، فلو طلّق رجل زوجته في قلبه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر ، أما ألفاظ الطلاق الصريحة فلا تحتاج إلى نية، ويكفي حصولها لترتب أحكامها عليها ؛ لأن النية متمثلة بها.

    والكلام على تقدير مقتضى أي أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأن الفقه يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها، فألفاظ التمليكات كالبيع والهبة والإجارة والصلح إذا لم يقترن بها ما يقصد به إخراجها عن إفادة ما وضعت له، تفيد حكمها وهو الأثر المترتب عليها من التمليك والتملك، لكن إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم كإرادة النكاح مثلاً، فإنه يسلبها إفادة حكمها المذكور وتكون نكاحاً.

    إلا أنه يشترط في الإجارة والصلح أن تكون المرأة بدلاً ليكون نكاحاً ، فلو كانت في الإجارة معقود عليها لا يكون نكاحاً، ولو كانت في الصلح مصالحاً عنها بأن ادعى عليها النكاح فأنكرت فصالحته على مال رفعته له ليكف عنها، صح الصلح وكان خلعاً . 

    وأفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم فلو أن الفاعل قصد بالفعل الذي فعله أمراً مباحاً كان فعله ،مباحاً، وإن قصد محرّماً كان حراماً، ولا تجري هذه القاعدة إلا في المباحات وهي نظير الحديث الشريف: “وإنما الأعمال بالنيات” .. ولا تجري بين أمرين مباحين لا تختلف بالقصد صفتهما، كما لو وقع الخلاف في كون الفرقة مبارأة أو خلعاً، لأن الاختلاف حينئذٍ لا يترتب عليه ثمرة، بل تجري هذه القاعدة بين مباحين تختلف صفتهما بالقصد كما لو دار اللفظ بين البائن والرجعي، وتجري بين مباح ومحظور كما بين نكاح لدوام العشرة أو للتحليل .

    لذلك فما دام ظاهر التصرف محتملاً للقصد الذي وراءه فيتغير الحكم بتغير القصد، وإذا لم يحتمله أُعمل الظاهر وألغي القصد،

    فمن قال لزوجته: اذهبي أهلك، نظر إلى قصده، فإن كان الطلاق حكم عليه به لاحتمال اللفظ له، وإن كان قصده غير الطلاق لم يُحكم عليه به لاحتمال اللفظ غير الطلاق أيضاً.

    أما إن قال لزوجته: أنت طالق حكم عليه بالطلاق وإن لم يقصده لأن الطلاق لا يحتمل غيره، وذلك في الحكم الدنيوي قضاء، أما بينه وبين ربه فيقبل منه قصده ولا يقع منه الطلاق ديانة. 

    إلى

    بيت

    صریح

    والطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء، ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ ، والألفاظ المصحفة للطلاق خمسة تلاق تلاغ، طلاغ، تلاك، طلاك، فيقع الطلاق بها قضاء ولا يصدق بعدم قصده إلا إذا أشهد على ذلك بأن قال: امرأتي طلبت مني الطلاق وأنا لا أطلق.

    ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، وعليه الفتوى كما في البحر، وظاهر الإطلاق يشمل ما إن لم يكن ألثغاً، فلو قال لامرأته طارق، وأدغم الراء وأخفاها يلزمه بذلك شيء فلا تطلق امرأته.

    ولو طلق غافلاً أو ساهياً أو مخطئاً وقع الطلاق، وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطئ واقع قضاء لا ديانة  ، والغفلة سهو يعتري الإنسان من التحفظ والتيقظ، وبه يعلم أن السهو مرادف للغفلة وهما غير النسيان الذي هو ترك الإنسان ضبط ما استودع على حفظه إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة .

    وطلاق المخطئ صحیح لأن القصد أمر باطني يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه، وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ، وعلى هذا فلا ينبغي أن يقع طلاق النائم؛ لأن النوم ينافي أصل العمل بالعقل، ولأن النوم مانع عن استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين.

    لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة: أنت طالق، لم يقع.

    ولو كتب أحد ما : امرأتي طالق أو أنت طالق وقالت له: اقرأ علي؟ فقرأ عليها، لم يقع الطلاق عليها لعدم قصده زوجته باللفظ .

    الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لظهور المراد به، ولو قال لزوجته : أنت طالق، ناوياً الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ووقع قضاءً ، وهذا إذا لم يقرنه بالثلاث، أما لو قرنه لم يصدق بأنه لم ينو طلاقاً؛ لأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات، فانصرف اللفظ إلى قيد النكاح كيلا يلغو. وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين. .

    ولو طلقها هازلاً يقع قضاء وديانة، لأن الشارع جعل هزله جداً .

    ولا تصح نية الثلاث في : أنت طالق ولا نية البائن ، لأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة فيُردّ عليه.

    وما بينه العلامة التفتازاني التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه (طالق) لغة هو صفة المرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته، بل يتعدد بتعدد ملزومه – أي التطليق ـ الذي هو صفة الرجل .

    وتصح نية الثلاث في المصدر في قوله : أنت الطلاق ، هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك واحدة، أما إذا طلقها قبل ذلك يقع واحدة لأنه فرد حقيقة ولو نوى اثنتين. .

    وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بالنية ديانة سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا، والمذاكرة تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام فإنه كناية لا يحتاج للنية فينصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق. 

    والتفويض بالطلاق والخلع والإيلاء والظهار وكذلك الرجعة، فما كان منها صريحاً لا تشترط له النية وما كان كناية اشترطت له.

    ولو قال لزوجته : طالق، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق، قالوا لا يقع، كما في الفتاوى الخانية.  .

    ولو قالت لزوجها: تزوجت عليَّ ؟ فقال : كل امرأة لي طالق، طلقت وعن أبي يوسف لا تطلق، وفي المبسوط : (قول أبي يوسف عندي المحلّفة، أصح) وبه أخذ مشايخنا .

    لو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : إحداكما طالق ولم ينو شيئاً، لا تطلق امرأته عند الإمام ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى مبهم وهـو غـيـر مـحـل الطلاق، وعندهما تطلق لأن المضموم للزوجة لا باعتبار شخصه بل باعتبار نوعه هو محل للطلاق فيكون الطلاق واقع في محله فيتعين على الزوجة .

    والمسألة نفسها فيما لو جمع بين زوجته ورجل أو بينها وزوجته الميتة، أما لو جمع بين زوجته وما ليس بآدمي كبهيمة أو حجر فيقع الطلاق عند الجميع ؛ ؛ لأن المضموم

    إلى الزوجة ليس محلاً للطلاق فيتعين على الزوجة . كذا في الخانية. .

    لو كان له امرأتان عمرة وزينب فقال : يا زينب فأجابته عمرة فقال : أنت طالق ثلاثاً، وقع الطلاق على التي أجابت وإن قال: نويت زينب، طلقت زينب، فيقع الطلاق على زينب بمجرد النية. .

    ولو قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي أو كأمي، فإن قال: أردت الكرامة، فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام، وإن قال : أردت الظهار، فهو ظهار لأنه تشبيه بجميعها، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عند الشيخين، وعند محمد ظهار، وإن عنى به التحريم لا غير فعند محمد ظهار وعند أبي يوسف إيلاء؛ لأنه حاصل تحريم قربانها . 

    ويستثنى من هذه القاعدة ما لو أتى وصي على قاصر الأهلية أو فاقدها عملاً غير مأذون فيه، فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو كانت رغبته الربح، وكذا لو أن شخصاً شاهد قاصراً دون سن التمييز وأخذ نقوداً بقصد حفظها فحكمه حكم الغاصب . ضامناً ويصبح فيما لو تلفت .

  • الجرائم الغير مشمولة بقانون العفو تاريخ 21/12/2022

    محامي, استشارة قانونية
    يشمل كافة العقوبة في الجنح و المخالفات ( ولا يشمل الجنايات ) ..
    ويستثنى من تلك الجنح وبالترتيب الذي ورد في مرسوم العفو الجنح المتعلقة بما يلي :
    أ_ الجرائم المتعلقة بالتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
    الرشوة
    صرف النفوذ
    الاختلاس واستثمار الوظيفة
    إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
    فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق الرسمية
    شهادة الزور
    التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة
    تقليد خاتم الدولة والمعاملات الرسمية
    تزوير السجلات والبيانات الرسمية والاوراق الخاصة
    جرم الزنا و الخطف
    الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
    مجامعة خلاف الطبيعة
    اشعال النار او محاولة حريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغير
    الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات
    سرقة لوحة نظامية لسيارة او مركبة الية مهما كان نوعها واية وسيلة كانت ، او استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة اخرى بأية وسيلة ، او استعمال رقم او لوحة على اية سيارة سواء كان مخصص بالاصل لسيارة اخرى او غير مخصص بعد.
    ب_ بالنسبة لقانون العقوبات العسكري يستثنى من العفو الجنح التالية :
    المادة ١٣٣ :
    ((ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
    ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
    د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.))
    المادة ١٣٤ :
    ((يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.))
    المادة 140
    ((يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.))
    ج_ ما يتعلق بمخالفة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلاته.
    د_ ما يتعلق بمخالفات البناء
    ه_ ما يتعلق بجرم استجرار الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة .
    و_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الدعارة.
    ز_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الاخير.
    ح_ ما يتعلق بمخالفة قانون منع نقل بضائع من بلاد العدو.
    ط _ ما يتعلق بمخالفة قانون منع التعامل مع اسرا ئيل .
    _ وبالنسبة للجنح المتعلقة بالسرقة واستعمال اشياء الغير بدون حق والاحتيال وسائر ضروب الغش واساءة الأمانة و الاختلاس ( المواد من ٦٢٨ وحتى ٦٥٩ عقوبات عام ) بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    _ و لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    _ و يمنح هذا العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
  • أسماء صفحات وحسابات الفيسبوك المشبوهة في سوريا

    أسماء صفحات وحسابات الفيسبوك المشبوهة في سوريا

    ورد خبر في منشور في مجموعة العيادة القانونية في سوريا( اضغط هنا لمشاهدة المنشور) عن الحكم على حامية بالحبس 6 سنوات بسبب تعاملها مع صفحات مشبوهة.

    وفي إحدى التعليقات ورد ذكر للصفحات المشبوهة حسب تعميم وزارة الداخلية في سوريا الرفق عنه – لذلك وجب التنبيه جول التعامل مع مثل هذه الصفحات.

    ما اسماء الصفحات المشبوهة في سوريا؟

    اسماء الصفحات المشبوهة في سوريا

    “هنا سوريا” التي تدار من الولايات المتحدة والإمارات.
    وصفحة “الفساد في سوريا”

    و”الصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد

    و”كشف فساد دواعش الداخل

    ونور حلب للدعوة عبد الحميد”

    و”الميزان

    وجيفارا طرطوس التي تدار من الإمارات.
    وصفحة المدعو “كمال رستم”

    و”المنظمة السورية لمكافحة الفساد” التي تدار من بريطانيا.
    وصفحة “هموم الشعب السوري”

    و”وجعك يا وطني”

    و”أماني مخلوف”

    و”رنا جعفر” التي تدار من تركيا،

    وصفحة نعم لرامي مخلوف” التي تدار من السعودية والمكسيك والكيان الإسرائيلي.
    وصفحة “الفساد الإداري في سوريا” التي تدار من السعودية،

    وصفحة “البهلولية نيوز” التي تدار من تركيا وبوليفيا والسلفادور،

    وصفحة “سوق دمشق المركزي” التي تدار من ألمانيا والإمارات،

    وحساب المدعو “القاضي عرين الخطيب” ويدار من لبنان ودولة توغو.
    وحساب “أنيسة أبو حرب” ويدار من مصر ودولة أنتيغوا وبربودا،

    وحساب “فاطمة علي سليمان والذي يدار من ألمانيا ولبنان،

    وحساب “سمير متيني ويدار من ألمانيا وكردستان العراق،

    وحساب “فهد المصري” ويدار من الكيان الإسرائيلي والبرتغال و#جزر سليمان.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1