س 324 -هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام
محكمة الموضوع ؟

ج 324 -كلا
( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1646 قرار 1917 تاريخ 20 / 8 / 2007 )
(المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 433 )


ذوو الأرحام: الأقرباء النسبيون الذين هم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوية.
ينقسم ذوو الأرحام إلى أصناف أربعة، هي:
الصنف الأول:
الفرع وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وأن نزلوا، ذكورا كانوا، كابن البنت وابن بنت الابن، أو أناثا كبنت البنت، وبنت بنت الابن.
الصنف الثاني:
الأصول، وهم الأجداد الرحميون، والجدات الرحميات غير الثابتات ومن فوقهم من أصولهم الذكور والإناث. کالجد أبي الأم، وأمه، وأبيه، ومن فوقهما
الصنف الثالث:
فروع الأبوين: وهم أولاد الأخوات الذكور والإناث من أي جهة كن، وأولاد الإخوة لأم، ذكور وإناثا، وأولاد بنات الأخ الشقيق أو لأب، ذكورا كانوا أم إناثا، وأولاد بنات الأخوة مطلقا…..
الصنف الرابع :
فروع أجداد الميت، وفروع جداته، وأن علوا من أي جهة كانوا، كالعم لأم، والخال مطلقا، والعمة مطلقا، والخالة مطلقا، ثم فروع هؤلاء وفروعهم…، وكذلك خال الأم، وخال الأب، وعمة الأم، وعمة الأب، وفروعهم…
والصنف الرابع :
هذا ينقسم إلى مراتب، وكل مرتبة منها تنقسم إلى طبقات، فالفروع المباشرون الجد أو الجدة المباشران هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة وهي المرتبة الأولى، وهم العم الأم، والعمة، والخال، والخالة، وأما فروع هؤلاء المباشرون، وهم ابن وبنت العم لأم، وابن وبنت العمة مطلقة، وابن وبنت الخال والخالة مطلقا، فم الطبقة الثانية، وفروع هؤلاء المباشرون هم الطبقة الثالثة… وهكذا.
أما فروع جد الأب وجد الأم، وجدة الأب، وجدة الأم، فهم المرتبة الثانية، والمباشرون منهم هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة، كعم الأب لأمه، وعم الأم لأمها، وعمة الأب، وخال الأب، وخال الأم ، وخالة الأب، وخالة الأم، أما فروع هؤلاء المباشرون فهم الطبقة الثانية من هذه المرتبة، وفروع الطبقة الثانية هم الطبقة الثالثة…. و هكذا.
وفروع جد الجد، وجد الجدة، وجدة الجدة، هم المرتبة الثالثة، وهم طبقات متتابعة كما في المرتبة الثانية والأولى.
وهكذا كلما علا الجد أو الجدة زادت مرتبتة ، وكلما نزل فرعه عنه زادت طبقته.
هناك ثلاثة طرق لتوريثهم، وهذه الطرق هي:
وهؤلاء يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة، ولا فرق بين البعيد والقريب، أي بين الصنف الأول والرابع، فمن مات عن بنت، وابن بنت ابن عمة، كانت التركة بينهما نصفين، وإن كانت بنت البنت أقرب إلى الميت.
وهذه الطريقة لم يأخذ بها الفقهاء لبعدها عن المعقول، ومخالفتها لروح التشريع في المواريث مطلقا، ولم يقل بهذا الرأي إلا حسن بن میسر ونوح بن زراح ..
وهؤلاء يقولون بوجوب النظر إلى من أدلى به ذوو الأرحام إلى الميت ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات، فتفرز نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة الأحياء، ثم نعطي نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل ولد البنت كالبنت وولد الأخ كالأخ…وهكذا.
ويستثنى من ذلك الأخوال والخالات فإنهم بمنزلة الأم، وكذلك الأعمام لأم والعمات فإنهم بمنزلة الأب، فمن مات عن خالة وعمة كان للخالة الثلث، وللأب الباقي وهو الثلاثان، فيعطى نصيب الأم للخالة ونصيب الأب للعمة.
وذهب إلى الأخذ بهذه الطريقة هم الحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية بعد أن أفتوا بتوريث ذوي الأرحام.
إلا أن الحنابلة يسوون بين ذوي الأرحام ذكورا وإناثا .
ويؤيدون رأيهم بما روي عن ابن مسعود فيمن مات عن بنت بنت، وبنت أخت، أن المال بينهما نصفان، وما ذلك إلا لأن البنت والأخت لو كانت على قيد الحياة تقاسما المال كذلك، فأعطيت كل بنت نصيب أمها.
وهؤلاء يرون أن درجات ذوي الأرحام كدرجات العصبان، يقدم منهم فروع الميت على أصوله، وأصوله على فروع أبويه، وهؤلاء على فروع جديه.
وهذه الطريقة أخذ بها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحابهم، ويؤيدون رأيهم بأن عليا قضی فيمن ترك بنت بنت، وبنت أخت، فأعطى بنت البنت المال كله، فدل على أن الترجيح بين ذوي الأرحام بقوة القرابة.
وهذا ما ذهب إليه القانون السوري وكذا المصري.
قواعد توريثهم على طريقة أهل القرابة
قواعد توريث الصنف الأول:
. أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت، فمن مات عن ابن بنت وابن بنت ابن كان المال كله للأول ؛ لأنه أقرب درجة إلى الميت من الثاني.
. إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت بنت ابن وابن بنت بنت كان المال كله للأولى ؛ لأنها وإن استوت مع ابن بنت البنت في الدرجة إلا أنها صاحبة فرض.
. إذا كانوا كلهم متساوين في الدرجة ويدلون بصاحب فرض أو كلهم يدلون بذي رحم كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثين، فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت كان المال بينهما أثلاث لابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث ؛ لأنهما استويا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي فرض، ومن مات عن بنت ابن بنت وبنت بنت بنت كان المال بينهما نصفين لأنهما استوتا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي رحم.
قواعد توريث الصنف الثاني:
أ. فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن أبي أم أبي أب وأبي أم أم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بصاحب فرض وهي الجدة الثانية أم أبي أب في الأول وأم أم الأب في الثاني وهما من حيز واحد وهو جانب الأب.
ب – وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الحيز فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فمن مات عن جدة هي أم أبي أم أب وجدة أخرى هي أم أبي أبي أم كان المال بينهما أثلاث الثلث للأولى لأنها جدة الميت من جهة أبيه والثلث للثانية لانها جدته من جهة أمه.
قواعد توريث الصنف الثالث:
4 .وإن كانوا متساويين في الدرجة وكان منهم ولد ذي فرض ومنهم ولد ذي تعصيب كان الحكم کالمسألة السابقة يقدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ويلاحظ أن الأولى بنت صاحبة فرض وهي الأخت الشقيقة والثانية بنت عصبة وهو الأخ لأب.
قواعد توريث الصنف الرابع:
ومن مات عن عم لأم وعمة لأم كان المال بينهما أثلاث للعم الثلثان وللعمة الثلث.
4 .وإذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أي مرتبة مختلفين فبعضهم كان من جهة الأب وبعضهم كان من جهة الأم قسم المال بين فئة الأب فيعطون الثلثين وبين فئة الأم فيعطون الثلث ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة فينفرد بها من بينهم من كان منهم أقوى قرابة فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبهذه الأحكام كلها التي بيناها أخذ القانون في المواد 294 .295 296 بجميع فقراتها.

س 294 – طلب المدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة الإيجارية ، فرفضت المحكمة طلبه تأسيساً على أن هذا الطلب لا يسوغ التقدم به بعد عرض الدعوى على محكمة النقض ؟ هل أصابت المحكمة في حكمها أم لا ؟

ج 294 – حكم المحكمة غير صحيح قانوناً ، لأنه مادام أن القرار الأصلي أعيد منقوضاً وأعيد طرح النزاع مجدداً بكافة جوانبه أمام محكمة الموضوع فليس ما يمنع قانوناً المدعي من طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى.
( نقض أساس 1911 قرار 1477 تاريخ 30 / 12 /1974 )
(استانبولي ج 3 ص 12 )
س 298 -ماذا يؤثر استقلال حق المدعي الأصلي عن حق المتدخل الهجومي في مواجهة المدعى عليه ؟ وهي يكفي المشابهة في الأسباب لخلق الارتباط ؟

ج 298 -يؤدي إلى نفي الارتباط بينهما ، و لا تكفي المشابهة في الأسباب لخلق الارتباط بينهما
( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )
(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )


في ظل موجة الهجرة واللجوء التي خاضها الشعب السوري.
وبعد أن تفرق بين بلدان العالم بكافة أعماره وفئاته ودراسته .
كان لابد لهم من متابعة أعمالهم بما يتناسب مع مهنهم السابقة وخبرتهم التي تصل الى عشرات السنين.
ومن هذه الفئة التي هاجرت هي المحامين.
بعضهم انخرط في أعمال أو ظائف ثانية وبعضهم تابع أعماله ومارسة مهنة المحاماة في بلدان اللجوء.
نقدم لك الآن
المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين
المستشار القانوني المحامي أحمد فارس التريس
استشارات قانونية
تنظيم عقود
تنظيم عقود تجارية دولية
تحكيم تجاري
استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية
(زواج- طلاق- مخالعة – خلافات أسرية – مخالعة – إرث-……..)
وكافة الاستشارات التي تخص الجالية السورية في المانيا.
للمراسلة على الواتس أب أو الاتصال على الرقم التالي :
004915758261986
09001826198 خط ساخن من داخل ألمانيا


ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار Notar لكن لم يعرفوا معناها بالضبط.
النوتار notar بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في الشهر العقاري في مصر.
اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية.
عادة يكون النوتار محام ذو خبرة ومتمرس في القانون ويعتبر سلطة سيادية محايدة ومنصب مستقل لهذا الغرض .
وكل من أشترى منزلاً في المانيا من المؤكد أنه مر على كاتب العدل النوتار لأنه لايمكن شراء المنزل وإجراء معاملات الملكية العقارية والرسوم التوجب دفعها الا عن طريقه.
وقد يحتاج المواطن السوري المقيم في ألمانيا إلى تنظيم وكالة لأحد الأشخاص, يمنحه بموجبها الصلاحية لتسيير شؤونه القانونية في سوريا نيابة عنه.
هذه الوكالة قد تكون خاصة بإنجاز إجراء معين يتم تحديده في نص الوكالة مثل الوكالات الخاصة بالزواج أو الطلاق أو بيع العقار…..إلخ
وقد تكون وكالة عامة تٌمكن الوكيل من تسيير معظم الشؤون القانونية والإدارية للموكل بإستثناء مانص القانون السوري على أنه يحتاج إلى توكيل خاص مثل إبرام عقد الزواج.
أما تنظيم هذه الوكالات فله طريقتين:
الطريقة الأولى :
من خلال ذهاب الموكل الى السفارة السورية في برلين وتنظيم الوكالة والتوقيع عليها أمام كاتب العدل في السفارة.
وهنا لابد من حضور الموكل شخصياً وإبرازبطاقته الشخصية السورية أو جواز سفره (الأصل حصراً) للتأكد من بياناته الشخصية ودفع رسوم الوكالة والبالغة 90 يورو.
الا أن هذه الطريقة غير ممتبعة في أغلب الدول التي لجأ لها السوريين في أوروربا .
اذا هناك مراقبة لموضوع مراجعة السفارات السورية في الخارج لمن هم يحملون اقامات اللجوء فيها.
– حيث أن السلطات في بلدان اللجوء تعتبر ان من دخل السفارة وقام بمراجعتها واجراء أي معالملات قانونية بها , أنه لايوجد أي شاكل بينه وبين السلطات السورية وبالتالي لا مبرر لمنحه اقامة اللجوء .
الطريقة الثانية:
وهي تنظيم الوكالة أمام إحدى كٌتاب العدل في ألمانيا (Notar) ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :
1- كتابة صيغة الوكالة باللغة الألمانية ويفضل أن تكون الصياغة من محامي مختص من نفس البلد الذي سترسل له الوكالة كي لايكون هناك أي نقص أو خطأ في الصياغة .
ففي حال وجود خطأ في الصياغة لايمكن تصحيح هذا الخطأ ولابد من إجراء وكالة أخرى ودفع تكلفة وكالة ثانية .
2- ذهاب الموكل شخصياً إلى كاتب العدل والتوقيع أمامه على التوكيل.
3- تصديق المحكمة على توقيع كاتب العدل.
4- ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية لدى ترجمان محلف في ألمانيا.
5- التصديق على ختم الترجمان لدى الجهة المختصة.
6- التصديق على تلك الوكالة من مكتب التصديقات الخارجية في كولن.
7- أخيرا التصديق على هذه الوكالة من السفارة السورية في برلين
8- وفي حال عدم رغبة الشخص الدخول للسفارة لتصديق الوكالة فيمكن ارسالها الى سوريا لتصديقها من السفارة الالمانية في سوريا أو لبنان في حال عدم وجود سفارة المانية في سوريا أو في حال إغلاق مكاتبها فيها.
يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول : محامي عربي سوري في برلين

س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟

ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة
(نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )
وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى
الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.
( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968 )
(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )