Blog

  • قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس – المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس – المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يصدق قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المرافق.

    المادة 2

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 6-2-1432 هجري الموافق لـ 11-1-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة  1

    التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه

    المادة 2

    الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون.

    المادة 3

    المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً.

    المادة 4

    الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 5

    1-يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً.

    2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    3-يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراًَ أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.

    المادة 6

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.

    المادة 7

    موانع الإرث اثنان:

    1-ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم.

    2-اختلاف الدين.

    المادة 8

    1-تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.

    2-يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

    المادة 9

    1-يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي:

    أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.

    ب-ديون الميت.

    ج-الوصية إن وجدت.

    2-يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون

    3-في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.

    المادة 10

    1-في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة.

    2-يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة.

    3-يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير.

    الباب الثاني

    طبقات الورثة وتوزيع التركة

    المادة 11

    أولاً- تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة.

    1-:الورثة من الطبقة الأولى:

    1-تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا.

    2-أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث.

    3-إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به.

    4-إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حياً.

    5-إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.

    2-:الورثة من الطبقة الثانية:

    تشمل هذه الطبقة والدا المتوفى.

    1-في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفياً قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.

    2-إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس.

    3-: الورثة من الطبقة الثالثة:

    تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى.

    في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي:

    1-الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم.

    وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا.

    2-في حال عدم وجود ورثة من البند (1) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهم على قيد الحياة.

    3-في حال عدم وجود ورثة من البندين (1و2) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم.

    4-في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.

    5- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة.

    6- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.

    7- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5و6) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.

    ثانياً- في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 12 من هذا القانون.

    المادة 12

    في ميراث الأزواج:

    1-في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع.

    2-في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.

    3-في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا.

    4-في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة في البنود (2، 3) من الطبقة الثالثة في المادة 11 من هذا القانون.

    5-في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 1، 2، 3، 4، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً.

    الباب الثالث

    تحرير التركة

    المادة 13

    1-تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم.

    2-تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقاً لأحكام هذا القانون.

    يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقارب المتوفى الموجودين على قيد الحياة عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر الإرث.

    3-تقدم الاعتراضات على قرار حصر الإرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر البت بها بعد دعوة الخصوم وسماع دفوعهم. ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقاً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم مبرم.

    المادة 14

    1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

    2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

    3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

    المادة 15

    تسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات ملك.

    المادة 16

    تسري أحكام المواد من (837-868) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.

    الباب الرابع

    الوصية

    المادة 17

    تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

    المادة 18

    يشترط لصحة الوصية:

    أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً.

    ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.

    المادة 19

    الوصية لأعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي.

    المادة 20

    أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام.

    ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

    المادة 21

    أ-الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي.

    ب-إن رد الوصية يقبل التجزئة.

    ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.

    المادة 22

    تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي:

    أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون.

    ب-يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حياً فتكون له الوصية أما إذا ولد ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    تبطل الوصية:

    أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.

    ب-بموت الموصى له قبل الموصي.

    ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي.

    د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.

    المادة 24

    1-تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

    2-إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النصف لا يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذا العين.

    المادة 25

    موانع الوصية:

    يمنع من استحقاق الوصية:

    1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم.

    2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.

    المادة 26

    شكل الوصية:

    تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر.

    ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.

    المادة 27

    للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها.

    المادة 28

    تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 29

    تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

    المادة 30

    أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي.

    ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم.

    المادة 31

    تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه:

    أ-طائفة الروم الأرثوذكس.

    ب-طائفة السريان الأرثوذكس.

    المادة 32

    تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26-9-2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه..

     

  • تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    الأرمن البروتستانت

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2012

    تطبيق أحكام القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يُطبَق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8 / 1 / 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.

    المادة 2

    تستبدل عبارة “الأرمن الأرثوذكس” بعبارة “الأرمن البروتستانت” أينما وردت في هذا القانون.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .

    دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.

     

  • تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    المادة( 2)

    وتكون العقوبة الإعدام إذا:
    أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
    ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
    ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

    المادة (3)

    تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

    المادة (4)

    يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

     

     

     

  • تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا –  القانون 26 لعام 2011

    تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا – القانون 26 لعام 2011

    القانون 26 لعام 2011 تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

    القانون 26 لعام 2011

    تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
    يصدر ما يلي:
     

    مادة /1/

    أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
    ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

    المادة /2/

    يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

    المادة /3/

    أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
    ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة /4/

    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة /5/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 24-1-1433 هجري الموافق لـ 20-12-2011 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011  تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011 

    تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها.. 
    أ- الوزارة .. وزارة الداخلية. 
    ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة. 
    ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية. 
    د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

    المادة 2

    يهدف هذا المرسوم إلى.. 
    أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية. 
    ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

    المادة 3

    يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

    المادة 4

    تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة.. 
    1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل. 
    2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. 
    ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا. 
    ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

    المادة 6

    أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة. 
    ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

    المادة 8

    يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية.. 
    أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها. 
    ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.

    المادة 9

    أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله. 
    ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

    المادة 10

    تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

    المادة 11

    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

    المادة 13

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره. 
    دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي. 
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010 منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010

    منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

     

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور .

    يرسم ما يلي :

    الفصل الأول
    التسمية و الاصطلاحات

    المادة 1
    يقصد بالكلمات و الاصطلاحات التالية , في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي 
    المعاني المبنية إزاء كل منها :
    1-    القانون : قانون الاتجار بالأشخاص 
    2-    الاتجار بالأشخاص : جريمة الاتجار بالإنسان , وفق الحالات و الأحكام المبنية في هذا المرسوم التشريعي .
    3-    الطفل : كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
    4-    الضحية : شخص وقع عليه فعل الاتجار , أو كان محلاً له .
    5-    جماعة إجرامية : ثلاثة أشخاص أو أكثر , يعملون معاً , في إطار تنظيمي , أو بدونه للاتجار بالأشخاص .
    6-    العائدات الجرمية : المبالغ المالية و الأشياء التي تقوم بمال , مما يشكل عوضاً أو منافع و مكاسب لكل ذي صلة بالجريمة , و تعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات .
    7-    المنظمات غير الحكومية : الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية و الإنسانية , المرخصة أصولاً .
    8-    ذوو الاحتياجات الخاصة : المعوقون و من في حكمهم من ذوي العاهات .
    9-    الإدارة : ” الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص “.
    10-    دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , و المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايتهم .  

    الفصل الثاني
    الأهداف و المبادئ العامة

    أولاً : في الأهداف

    المادة 2
    يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :
    1.    منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار .
    2.    حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية .
    3.    تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص .
    4.    إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها .

    ثانياً : في المبادئ

    المادة 3
    تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعايةً لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً , و للنساء و الأطفال خصوصاً , و بمنأى عن قواعد التجريم و العقاب , بهدف اندماجهم الاجتماعي .

    الفصل الثالث
    التجريم و العقاب

    المادة 4
    1-    يعد اتجاراً بالأشخاص , استدراج أشخاص , أو نقلهم , أو اختطافهم , أو ترحيلهم , أو إيواؤهم , أو استقبالهم , لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة , مقابل كسب مادي أو معنوي , أو وعد به , أو بمنح مزايا , أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره . 
    2-    لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً , سواءً كانت باستعمال القوة , أو بالتهديد باستعمالها , أو باللجوء إلى العنف , أو الإقناع , أو استغلال الجهل , أو الضعف , أو بالاحتيال , أو الخداع , أو باستغلال المركز الوظيفي , أو بالتواطؤ , أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية 
    3-    في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية .

    المادة 5
    يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل , بأي من أشكال الممارسة , أو بتصوير أعضائه الجنسية , أو بالعروض الداعرة الإباحية , لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر . و يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي , مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً .

    المادة 6
    يكون الجرم ذا طابع دولي إذا :
    1-    ارتكب في أكثر من دولة .
    2-    جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى .
    3-    ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة .
    4-    ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى .
    5-    ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .

    المادة 7
    1-    لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
    2-    يعاقب بالاعتقال المؤقت لدة لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من :
    أ‌-    ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص , المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    أنشأ , أو نظم , أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , أو تولى دوراً فيها , أو دعا للانضمام إليها .
    3-    يحكم بمصادرة :
    أ‌-    العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    الممتلكات , أو المعدات , أو الأدوات التي استخدمت , أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي .

    المادة 8
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة , تشدد العقوبات , وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام , في كل من الحالات التالية :
    1-    إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء , أو الأطفال , أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
    2-    إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً , أو هدد باستخدامه .
    3-    إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه , أو أحد أصوله أو وليه , أو كانت له سلطة عليه , أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون .
    4-    إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص , أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية .
    5-    إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي .

    المادة 9
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من :
    1-    علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني , أو حصل على معلومات , أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة , و لم يعلم الجهات المختصة  في الوقت المناسب ,مقابل تحقيق منفعة مادية , أو معنوية .
    2-    علم بواقعة الاتجار و انتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية .

    المادة 10
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , مع علمه بأغراضها .

    المادة 11
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف إلى ثلاث مائة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود , أو أي شخص معني بإنفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي , سواء كان ذلك باستخدام القوة , أو التهديد بها , أو بدونهما , وعد بمزية ، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور , أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 12
    1-    يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض و الشريك و المتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
    2-    يعاقب على الشروع , بعقوبة الجريمة التامة , في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 13
    1-    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , كل من بادر من الجناة , أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة , بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها .
    2-    تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة و أدت إلى المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين .

    الفصل الرابع
    رعايا الضحايا و حماية الشهود

    المادة 14
    1-    تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص .
    2-    ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
    3-    تضع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل النظام الداخلي لدور الرعاية , و تتولى الإشراف عليها .
    4-    يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم .
    5-    يعين وزير الشؤون الاجتماعية و العمل مديراً للدار و العاملين فيها من ذوي الاختصاصات و الكفاءات المناسبة , و يراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية و اللغوية و تكاملها و تلازمها مع طبيعة العمل بالدار .

    المادة 15
    1-    تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار و تؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي و النفسي و الاجتماعي , بالتعاون عند المقتضى , مع المؤسسات الرسمية و المنظمات الشعبية و النقابات و الجمعيات الأهلية ذات الصلة .
    2-    يراعى في هذه التدابير :
    ‌أ-    تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء .
    ‌ب-    عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
    ‌ج-    حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية، وما يلزم من المساعدة المادية.
    ‌د-    السرية،وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم، أو بأفراد أسرهم.
    ‌ه-    تقديم المشورة والمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وبلغة مفهومة للضحية.

    المادة 16
    على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم  بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

    الفصل الخامس
    التعاون الدولي

    المادة 17
    1-    تحدث في وزارة الداخلية إدارة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسمى “إدارة مكافحة بالأشخاص”.
    2-    يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة، ويراعى في اختيار العاملين، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، أن يكونوا من الجنسين، مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها، وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
    3-    تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

    المادة 18
    تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
    1-    اقتراح السياسة العامة، والبرامج التنفيذية، لإقرارها من وزير الداخلية.
    2-    تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية، وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتزويد الجهات المعنية بها.
    3-    تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية، أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    4-    وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    5-    اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة، وعبر المنافذ الحدودية، بغية مواجهة الاتجار الدولي بالأشخاص.
    6-    التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن، لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
    7-    اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه، أو المتواطئين عليها، أو من ضحاياها.
    8-    مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس
    أحكام ختامية

    المادة 19
    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي، تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

    المادة 20
    تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

    المادة 21
    تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.

    المادة 22
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22-1-1431هجري الموافق لـ 7-1-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980

    المتعلق بالإخوان المسلمين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري الموافق ل7/7/1980
    يصدر مايلي
     

    المادة  1

    يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين

    المادة2

    آ-يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
    ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

    المادة3

    تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الاخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقا لمايلي:
    آ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
    ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

    المادة4

    يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه

    المادة5

    لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة

    المادة6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
    دمشق في25/8/1400 هجري الموافق لـ  8/7/1980 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

     

1