تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا – القانون 26 لعام 2011

القانون 26 لعام 2011 تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

القانون 26 لعام 2011

تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
 

مادة /1/

أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

المادة /2/

يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

المادة /3/

أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /4/

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة /5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-1-1433 هجري الموافق لـ 20-12-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

Scroll to Top