القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

القانون 49 لعام 1980

المتعلق بالإخوان المسلمين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري الموافق ل7/7/1980
يصدر مايلي
 

المادة  1

يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين

المادة2

آ-يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

المادة3

تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الاخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقا لمايلي:
آ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

المادة4

يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه

المادة5

لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة

المادة6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
دمشق في25/8/1400 هجري الموافق لـ  8/7/1980 ميلادي
 

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

 

Scroll to Top