Blog

  • الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى

    مقدمة :

    يعني وقف الخصومة تجميد إجراءات الدعوى والفصل فيها مدة من الزمن مع الإبقاء عليها وعلى آثارها، ووقف الخصومة يتم الأسباب لا ترتبط بمركز الخصوم أو صفاتهم، وتستأنف سيرها بزوال الأسباب التي أدت إلى وقفها، وهو يكون في دعاوى الموضوع دون الدعاوى المستعجلة التي لا تتفق طبيعتها مع فكرة الوقف، ويتم وقف الخصومة إما بالإرادة، أو بقوة القانون، أو بحكم القضاء. لذلك سنعرض هذا البحث في الأجزاء الآتية:

    الوقف الاتفاقي للخصومة

    يجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويهدف المشرع من هذه الرخصة إعطاء فرصة للخصوم كي يعيدوا حساباتهم ومشاوراتهم واتصالاتهم بعيدة عن ساحة الخصومة. فقد يصلون من خلال الحوار والنقاش، وتدخل أهل العقد والحل إلى حل ودي بصدد النزاع المطروح فيكسبون من خلال ذلك سمعتهم وعلاقاتهم وربما ثقتهم ببعضهم مرة أخرى بعد أن تكون الخصومة قد تركت آثارها عليهم،

     فالوقف الودي للخصومة هو هدنة تتوقف خلالها إجراءات الدعوى، ويستلزم وقف الخصومة الإرادي موافقة جميع الخصوم في الدعوى على هذا الوقف مهما كانت صفتهم في الدعوى سواء كانوا خصومة أصليين أم متدخلين أو مدخلين،

    ولا يحتاج طلب وقف الخصومة وكالة خاصة لأنه يدخل في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة باستدعاء أو بمذكرة، ويمكن أن يقدم على محضر ضبط جلسة المحاكمة دون الحاجة إلى ذكر الأسباب،

    كما يصح طلب وقف الخصومة أمام محاكم الأساس سواء أمام محاكم الصلح أم محاكم البداية أو محاكم الاستئناف، ولكن لا يجوز أن يتم أمام محكمة النقض، ولا يجوز طلب وقف الخصومة في الدعاوی المستعجلة،

    وإن الاتفاق على وقف الخصومة يخضع للقواعد العامة في صحة الالتزامات أو العقود من حيث الأركان وشروط الصحة، وعلى المحكمة التثبت من قيامها، فإن وجدت خلط أو عيبا قررت رد طلب الوقف والسير في الإجراءات أصولاً.

     كما اشترط المشرع ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي على ستة أشهر حيث تستأنف بعدها الخصومة إجراءاتها بقوة القانون، ويبلغ الخصوم إلى جلسة علنية لذلك، ولكن يصح أن تكون مدة الوقف أقل من تلك المدة، وفي هذه الحالة، وبعد استئناف الخصومة من الوقف لا يمنع من إعادة الطلب وقفها مرة أو مرات أخرى،

    والشرط الوحيد هو أن لا تزيد المدة الإجمالية عن ستة أشهر حتى لا يطيل أمد التقاضي وتتراكم الدعاوى أمام المحاكم، وعلى ذلك، فإذا اتفق الخصوم على وقف إجراءات الخصومة.

    فإنه يتعين على المحكمة أن تقر هذا الوقف، وإن المحكمة لا تملك الحق في رفض هذا الطلب, وإن كان الوقف يحتاج إلى قرارها بذلك، وهذا أمر طبيعي ويستند إلى مبدأ حرية التقاضي، ولكن هذه الحرية تكون قائمة قبل رفع الدعوى أما بعد رفعا فإنها تبقى بتصرف الخصوم وإدارة المحكمة، وإن أي تعليق يحتاج إلى موافقة الجهات المذكورة أي الخصوم والمحكمة كي تقر أو تقرر هذا الوقف لأنهم لا يستطيعون ترك الخصومة دون إجراءات لأن من واجب المحكمة أن تفصل في المعروض عليها من خلال الدعوى،

     مع الإشارة أن إلى أن قرار المحكمة بوقف الخصومة لا يتمتع بأية حجية بمواجهة الخصم الآخر الذي يكون له في أي وقت أن يطلب من المحكم إعادة السير في إجراءات الخصومة وتبليغ الخصم الآخر بذلك دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض،

     وتبدأ مهلة وقف الخصومة من تاريخ إقرارها في ضبط جلسات المحاكمة أو وفقا الوقت المحدد بدؤه من قبل الخصوم أو في قرار المحكمة، ولكن لا يبدأ من اليوم التالي قياساً على مواعيد التبليغ والمهل التي تبدأ من اليوم التالي، ولكن الوقف ينتهي في اليوم الأخير المكمل للمدة حيث يجب بعدها استئناف إجراءات الخصومة بقوة القانون من النقطة التي وصلت إليها،

    ووقف الخصومة من عوارض المحاكمة التي تمنع من السير في الدعوى، وعند انتهاء المدة المحددة لوقفها على المحكمة دعوة الطرفين إلى جلسة تحددها للمحاكمة، ولا يحق للمحكمة شطب الدعوى قبل التبليغ بالموعد الجديد دون الحاجة إلى مراجعة من أي منهما، وإذا تخلفا بعد ذلك تشطب الدعوى.

  • اجتهاد  مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

    اجتهاد مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

     اجتهاد-مهم-لمحكمة-النقض-حول-انتهاء-مدة-عقد-الايجار-وتمديده-بدون-عقد-جديد

    هذا الاجتهاد مهم جداً لأنه يتعلق بحالة كثيراً ما تحصل وكثيرأُ ما نسال عليها .

    وهي حالة انتهاء مدة عقد الايجار المنظم وفق قانون الايجار الجديد عام 2006 المحدد المدة والذي لم يتم تنفيذه باخلاء الستأجر من العقار المأجور .

    أي هي حالة انتهاء العقد وبقاء المستأجر في العقار ودفعه الأجرة المذكورة في العقد بدون تجديد العقد مرة ثانية ,

    فهل يستعصي ( كما يطلق العامة عليها ) المستأجر في العقار ويتحول الى عقد إيجار ممدد حكماً أم لا؟

    الجواب طبعاً لايتحول العقد الى عقد ايجار ممد حكماً وبالتالي يمكن اخلاء المستأجر بالطرق السهلة وبشكل قانوني

    وفيما يلي نص الاجتهاد :

    أساس 262 ايجارية قرار 243 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرقة المدنية الإيجارية

    سمير حليوي     رئيساً

    سامر زمريق   مستشاراً

    ماهر رحال      مستشاراً

    القاعدة القانونية :إيجار – إنهاء علاقة إيجارية – تعويض عن ضرر

    إن استمرار المستأجر بإشغال المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار يؤكد التجديد الضمني ولا يعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن والضرر الذي وقع على المؤجر لا يكون تابتاً إلا عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء.

    في القضاء والقانون : حيت أن دعوى الجهة المدعية تهدف لإخلاء المدعى عليه من دار السكن المؤجرة الموصوفة بالعقار رقم 3855 / 13 مسجد أقصاب وذلك لانتهاء المدة العقدية مع إلزامه ببدلات الإيجار والتعويض عن الضر وحيث أن الطرفين تبادلا الدفوع و الطلبات وصدر القرار بالإخلاء والتعويض بمبلغ ننتمئة ألف ليرة سورية وحفظ الجهة المدعية بالمطالبة بيدلات الإيجار بدعوی مستقلة وكان الطعن بالنقض الأسباب المسرودة أنفا . وحيث أن محاضر جلسات المحاكمة تؤكد صحتها طالما أنه تم تلاوة الأوراق بعد تبدل التضاة وأن رفع الأوراق للتدقيق يؤكد انتهاء المرافعة والدفوع لهذه الجهة وحيث أن ملكية الجهة المدعية و المتدخلة المؤيدة بالقيود العقارية المبرزة و عدم إنكار العلاقة الايجارية عن ذات المأجور من قبل المدعى عليه الطاعن يؤكد ثبوت هذه العنقة وتوفر الصقة والمصلحة لهذه الجهة وحيث أن العقد مستند الادعاء ينتهي بتاريخ 20/5/2005 م وإن استمرار الأشغال لهذا العقار حتی تاریخ الادعاء في 11/ 4 / 2010 يؤكد التجديد الضمني لهذه العلاقة والتي لا تعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن لأن العقد كان بطل أحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 و الأعتبر عقود الإيجار السكنية خاضعة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

    وحيث أن استمرار المستأجر بإشعال المأجور إنما يكون لقاء ذات البدل العقدي المتفق عليه بين الطرفين وبالتالي فإن الضرر إنما يكون بعد ئيوت الخطأ عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء طالما أن العقد مستند الإدعاء لم يسجل بين الطرفين لدى دائرة المختصة بمجلس المدينة وبما يجعل الحكم بالتعويض الذي لم يتين الأسم القانونية المعتمدة قد خالف الأصول والقانون لهذه الجهة وبما يوجب نقضه.

     لذلك تقرر بالإتفاق :

    نقض القرار موضوعا قرارا صدر بتاريخ 27 رجب /1435 ه الموافق 26/5/2014 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 35

     اجتهاد-ايجارات.

  • الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    عرف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الدفع الموضوعي بأنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع)) .

    فالدفوع الموضوعية هي تلك التي تنصب على الإثبات أو الحق ذاته، ويكون من شأنها إهدار الدليل أو إسقاط الحق، ولا توجد لائحة محددة لهذه الدفوع بل هي متروكة للخصوم أو للمحامين الذين يبحثون عن أفضل الوسائل التي تحول دون الحكم عليهم وفق الطلب كلاً أو جزءأ، وهي في مجملها مستمدة من نظرية الحق أو نظرية الإثبات،

    وإن الفصل في هذه الدفوع هو فصل للدعوى، لذلك لا يفصل بها على وجه الاستقلال، ومن أمثلة الدفوع الموضوعية الدفع بالتقادم إلا أنه يجوز التمسك به بالاستئناف مالم يكن قد تنازل عنه، والدفع ببطلان الحوالة، والدفع بترجيح البينات، والدفع باعتماد الخبرة الفنية، وتقدير الخطر الموجب للحراسة القضائية، والدفع ببطلان العقد، والدفع بانقضاء الدين للوفاء به، والدفع بعدم التنفيذ، والدفع باكتساب المكية بالتقادم. لذلك تشترك الدفوع الموضوعية بالأحكام الآتية:

    1- يجوز التمسك بالدفوع الموضوعية في أية حالة تكون عليها الدعوى.

    فلا يسقط حق في دفع موضوعي مالم يتنازل عنه صاحب الحق فيه، أو مالم تمحيه دفوع أخرى، فمن دفع بالتزوير ثم دفع ببراءة الذمة يعني أن الدفع بالتزوير سقط بدفع براءة الذمة، إلا أن الدفع الموضوعي يمكن التمسك به أمام محاكم الأساس أي أمام محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلا أنه لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض

     2- يعد الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما فاص” في موضوع الدعوى:

     فلو دفع الخصم بانقضاء الدين وأخذت المحكمة بهذا الدفع لم يعد جائزة من حق الدائن إعادة طرح من جديد أمام القضاء

     3- يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة محاكم الدرجة الأولى بالنسبة لموضوع الدعوى،  لذلك فإذا طعن بالحكم المتضمن الأخذ بالدفع الموضوعي وألغته محكمة الاستئناف فلا تعيد الدعوى إلى محاكم الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في الموضوع .

     4- إذا كانت الحقوق تسقط بالتقادم فإن الحق بالدفع لا يسقط بالتقادم عملا بقاعدة أبدية الدفوع

    لذا، تجدر الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع ويتوجب عليها الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويمكن أن نشير إلى بعض المبادئ الذي أقرتها محكمة النقض السورية المتعلقة بالدفوع وفق الآتي:

    1-لا تلزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم وأقوالهم. وعلى من يدفع الدفع أو يقول القول أن يقدم الدليل على دفعه وقوله، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع .

    2- إن إبداء دفوع جديدة ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنها وذلك لأنه لا يجوز أمام محكمة النقض إبداء أوجه دفوع لم يسبق أن تمسك بها الطعن ما لم تكن متعلقة بالنظام العام  3- إذا فتح باب المرافعة بعد ختامها يتعين على القاضي فسح المجال للطرفين في إبداء دفوعهما في الواقعة الجديدة .

     4-التقديم والتأخير في ترتيب الدفوع لا يسقط الحق في التمسك بها، ولا يعتبر تأخير ترتيب الطعن في التبليغ عن الطعون الأخرى تنازلا ضمنيا عن.

     5- على المحكمة أن تفسح المجال لإثبات دفوع الطاعن والرد عليها .

     6-لا يجوز أمام محكمة النقض الإحالة على الدفوع أو أسباب الاستئناف واعتبارها أسبابا للطعن بالنقض

     7- إن التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة و التي بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبة بالخطأ المهني الجسيم .

     8- لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتدادا للخصومة، وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو دحضها .

    9- إن إحالة الدعوى من محكمة مدنية إلى محكمة مدنية أخرى لا يعني إبطال دفوع المدعى عليه السابقة للإحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي و يمكن إحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة مدنية ثالثة حتى و لو أثار المدعى عليه دفوعة جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالة الأولى.

    10- إن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم مما يفسح المجال أمام الخصوم لإبداء دفوع لم يسبق لهم أن أبدوها قبل النقض ما لم يسقط حقهم بإبدائها .

  • الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    تتعلق أكثر دفوع عدم القبول بالنظام العام، وبالتالي فإنه للخصوم التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أنه للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو كان الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداء،

     ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ليس من النظام العام، بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولا تملك المحكمة حق إثارته من تلقاء نفسها، ويعرف الدفع بعدم القبول أنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى))، أو هي

    (( وسائل يستهدف بها الخصم رد الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها دون تعرض الموضوع الحق الذي يدعيه الخصم الآخر))

    ويمكن أن نعرفه أيضاً بأنه الدفع الذي يترتب عليه رفع يد القضاء عن الدعوى قبل البحث في موضوعها لعدم توافر الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لقبولها، ومن هذه الدفوع الآتي:

    1. الدفع بانتفاء الصفية والمصلحة :

    يعد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة نتيجة منطقية للقاعدة القانونية التي تفيد بأنه لا يسمع أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة، وتعد الصفة جزء لا يتجزأ من صحة الخصومة وانتفاء الصفة يجعل الخصومة غير صحية، وإن الدفع بانتفاء الصفة من النظام العام يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

    1. الدفع بعدم صحة الخصومة والتمثيل:

    لا يجوز أن تقدم الدعوى أو الطلب إلا من قبل صاحب الحق أو من يمثله قانوناً أو اتفاقا أو قضاءً، ولا يجوز أن تقام الدعوى أو يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص له علاقة بالحق المعتدى عليه أو المطالب به، فصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، ويجوز الدفع فيها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

    1. الدفع بعدم الأهلية:

     يقضي المبدأ أن الدعوى أو الطلب لا يقبل إلا ممن يملك أهلية التقاضي، كما لا تقام الدعوى ولا يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص يتمتع أيضا بأهلية التقاضي.

    4 الدفع بانتفاء الشخصية القانونية :

     فلا تسمع الدعوى بمواجهة الحمل المستكن ولا عليه، ولا من الشخص الاعتباري قبل شهره أو الترخيص بوجوده قانوناً من قبل السلطات المختصة، ولا عليهما لانتفاء الشخصية القانونية، لأن الدعوى حق يمارسه من يتمتع بالشخصية القانونية، والشخصية القانونية للفرد لا تبدأ إلا بتمام الولادة حية ولفترة حمل لا تقل عن ستة أشهر، كما لا تبدأ الشخصية القانونية للأشخاص المعنوية إلا بالاعتراف الحكومي.

    1. الدفع بعدم الحق برفع الدعوى :

    يعد الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ذو طبيعة خاصة فهو ليس دفعة شكلية محضة، وليس دفعة موضوعية صرفة. فهو دفع شكلي يستند إلى حق موضوعي سبق الفصل به من قبل القضاء، لأنه موجه إلى مسألة عدم أحقية المدعي بإقامة الدعوى أو تقديم الطلب السبق الفصل به من قبل القضاء، على أساس أنه لكل حق دعوى واحدة تحميه، وأن فتح الباب أمام إقامة أكثر من دعوى في الموضوع الواحد لإشغال القضاء بسلسلة دعاوى لا تنتهي، لذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي عدم قبول الدعوى الجديدة التي تقام بالحق ذاته، وذلك ضمن شروط هي وحدة الأطراف، و وحدة الموضوع، ووحدة السبب.

  • الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية في القانون السوري

    تعرف الدفوع الشكلية بأنها تلك المتعلقة بالإجراءات وقواعد الأصول من حيث الإعلانات أو بالاختصاص، ومنها ما يتعلق بصحة الخصومة والتمثيل أو الحضور أمام المحاكم وممارسة حق الدفاع أمامها، أو بإصدار الأحكام، منها ما يتعلق بقواعد رفع الدعوى، أو هي الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الخصوم قبل مناقشة الموضوع أو التعرض له بهدف منع إصدار حكم فيها قبل البت في صحة تلك المسائل.

     لذلك، فإن بعض الدفوع الشكلية تتعلق بالقواعد الموضوعة لمصلحة المتقاضين والتي تمكنهم من الوصول إلى اقتضاء حقوقهم أو الدفاع عنها عن طريق عدالة الدولة، وبالتالي على الخصوم أن يتمسكوا بالدفوع التي تنظم هذا الجانب قبل أي دفع أخر وأمام محاكم الأساس، وقبل التعرض الموضوع تحت طائلة سقوط الحق بها،

     وتوجد دفوع أخرى تتعلق بالقواعد الموضوعة لتنظيم الجهاز القضائي ولحسن سير العدالة كتلك المتعلقة بالاختصاص الدولي للمحاكم أو بالاختصاص النوعي أو القيمي، أو بطرق الطعن ومهله،

     وهذه الدفوع تتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز إثارتها والتمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة النقض، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها دون الحاجة لإثارتها من قبل الخصوم.

    لهذا يمكن القول:

     يقصد بالدفوع الشكلية الإجرائية بأنها تلك الموجهة إلى الخصومة أو إجراءاتها، ويقضي المبدأ القانوني بضرورة الفصل بها قبل البحث في موضوع وقبل أي دفع موضوعي مال تكن تتعلق بالنظام العام.

    وقد نص المشرع اللبناني على: 

     (( أن الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها)) ،

     وهكذا، نميز بالنسبة للدفوع الإجرائية بين دفوع تتعلق بالنظام العام، ودفوع غیر متعلقة بالنظام العام، ويترتب على هذا التمييز أنه يحق للخصوم التمسك بالدفوع المتعلقة بالنظام العام في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم،

    أما الدفوع غير المعلقة بالنظام العام، فيجب التمسك بها قبل أي دفاع آخر والا سقط الحق بها، لأنها في الأصل مشرعة لمصلحتهم، ولا يجوز التمسك بها أمام محكمة النقض، مالم يكن قد تم التمسك بها أمام محاكم الأساس، ونبين ما هي الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، والدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام وفق الأتي:

    1 – الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام:

    توجد مجموعة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لارتباطها بالتنظيم القضائي وبحسن سير العدالة نبينها في الأتي:

    أ. الدفع بعدم الاختصاص الولائي :

     يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي عندما لا يكون للمحكمة سلطة النظر في الدعوى إما لكونها لا تدخل في اختصاص القضاء العادي لأن المنازعة إدارية وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، أو لأنها غير مختصة وفق قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم، أو لأنها تدخل في اختصاص جهات قضائية أخرى. فهذا الدفع ينكر على المحكمة سلطة النظر في الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص التي قررها القانون.

    ب. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

    يتم الدفع بعدم الاختصاص النوعي عندما يخرج عن سلطة المحكمة المرفوعة إليها الدعوى كونه يدخل في اختصاص محكمة أخرى بحسب نوع الدعوى وفقا لقواعد توزيع الاختصاص النوعي بين درجات وطبقات المحاكم.

    ج. الدفع بعدم الاختصاص القیمي :

    إن عدم اختصاص المحكمة عدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن المشرع والاجتهاد خرجا عن هذا المبدأ في معرض تحديد الاختصاص القيمي للعقار حيث أوجب الاعتراض على القيمة قبل الدخول في الموضوع تحت طائلة سقوط الحق بالتمسك به.

    د. الدفع بالبطلان المطلق :

    يعد الدفع بالبطلان المطلق من النظام العام، ويتم التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لأنه يجعل ما بني عليه بحكم المعدوم، ويقضي المبدأ أن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ومن الأمثلة على الدفع بالبطلان المطلق الآتي:

    (1) – عدم حضور كاتب المحكمة مع هيئة المحكمة في الجلسات ليتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي أو رئيس الهيئة.

    (2) – بطلان الإجراءات التي تتم خلال انقطاع الخصومة، وقد ميز الاجتهاد القضائي بين حالتين , حالة الإجراءات التي تتم خلال فترة الانقطاع حيث تكون باطلة نسبية، وأن البطلان موضوع لمصلحة الورثة، لذالك لا يجوز التمسك به من غيرهم ولا يحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وحالة الإجراءات التي تتم ابتداء بمواجهة شخص ميت حيث يكون الحكم الصادر بالاستناد إليه معدومة وليس باطلاً.

    (3) عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوى أو مباشرته لأي إجراء من إجراءاتها يجعل كل ما يصدرعنه باطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بأصول توزيع العدالة.

     (4) – عدم السماح بممارسة حق الدفاع . وهو حق مقدس واجب الاحترام كي تكون المحاكمة عادلة، والإخلال بهذا الحق يعد اعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين، وبالتالي فهو يدخل في دائرة النظام العام التي يستطيع أن يتمسك من خلالها صاحب الحق بحقه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان، إلا أن لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض. .

    2- الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام وتطبيقاتها:

     هناك مجموعة من الدفوع الموضوعة المصلحة الخصوم التي لا تتعلق بحسن سير العدالة، وبالتالي فهي ليست من النظام العام، وهي تشترك فيما بينها في مجموعة من الأحكام. لذلك سوف نعرض بعض تطبيقاتها، وأحكامها المشتركة وفق الآتي:

    أ- تطبيقات الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام:

    نص المشرع على مجموعة من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ومنها على سبيل المثال :

    (1) – الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو المكاني :

    يتعين الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي قبل أي دفع أخر وإلا سقط الحق به، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به قبل الإجابة على موضوع الدعوى أو الدخول في نقاش وسائل الإثبات وصحتها، ويستثنى منها الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة إذ تعد من النظام العام.

     (2). الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط :

    يمكن أن يلجأ كل من الطرفين إلى إقامة الدعوى ب ذاته أمام دائرتين مختلفتين أو أمام الدائرة ذاتها حيث قد يكون كل منهما دائن ومدينة، ويقيم الدعوى كل منهما للمطالبة بدينه كأن يقيم المشتري الدعوى بتسليم المبيع، ويقيم البائع الدعوى بإلزام المشتري بتسديد الثمن أو ما تبقى منه، أو كأن ترتبط الدعوى بموضوع دعوى أخرى أو بسببها،

    ففي هاتين الحالتين يمكن الدفع بإحالة إحدى الدعويين إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأخرى وتوحيدهما معا كي يصدر بهما حكم واحد منعاً من نشوء حالة تعارض الأحكام وتناقضها، ونسمي هذه الحالة بحالة توحيد الدعاوی وليس بضم الدعاوى كما تفيد بعض المحاكم الأن مصطلح الضم يكون في حالة ضم دعوى مفصولة إلى دعوی منظورة للاستفادة من الوثائق أو المستندات الواردة فيها في الدعوى المنظورة، أما التوحيد يكون في الحالتين المشار إليهم.

    (3)- الدفوع المتعلقة بالبطلان النسبي :

    يكون البطلان نسبياً عندما يتعلق بالإجراءات، وفي الحالات التي ينص القانون على ترتيبه عند عدم القيام به ومنها:

    (أ)- تبلیغ مذكرات الدعوة أو التنفيذ عن غير طريق الجهات المحددة في القانون.

    (ب)- التبليغ قبل السابعة صباحا أو بعد السادسة مساء أو في أيام العطل الرسمية بغير موافقة

    المحكمة.

     (ج)- عدم اشتمال التبليغ على البيانات المطلوبة.

    (د) – عدم تسليم سند التبليغ إلى الأشخاص الذين يصح تسليمها لهم أو خلافا لما نص عليه

    القانون. .

     (هـ) – إذا لم يحقق الإجراء الغاية المرجوة منه.

    لذا، هناك أحكام مشتركة بين جميع حالات البطلان النسبي والمترتبة على التمسك عدم نوجزها في الآتي:

     (1)- إن بطلان استدعاء الدعوى وتبليغها، و بطلان مذكرات الدعوة الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

    (2) – لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

     (3) – لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه.

     (4) – يزول البطلان يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا، أو قام بعمل أو إجراء أخر باعتباره كذلك.

     (5) يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء میعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاد مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

     (6) – إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحة باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.

    3- الأحكام المشتركة بين الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العامة :

    توجد مجموعة من الأحكام المشتركة بين جميع الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام تتلخص بالأتي:

    أ- يجب إبداء الدفوع الشكلية دفعة واحدة قبل التعرض الموضوع الدعوى وقبل أي دفع أخر تحت طائلة سقوطها، وليس من تفاضل أو أولوية بين تلك الدفوع.

     ب- إن الحكم بالدفع الشكلي ليس حكماً بالموضوع، ولا يسقط ولاية المحكمة للنظر في الموضوع. فإذا ما تم استئنافه، وقررت محكمة الاستئناف فسخه عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الموضوع، لا أن تفصل في الدعوى حتى لا تحرم المتقاضين درجة من درجات التقاضي.

    ج- تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع ويمكن أن ترجئ البت فيه إلى حين البت في الموضوع، وهذا يعني التفات المحكمة عن الدفع المذكور كونه لا يؤثر في نتيجة الدعوى.

  • الدفوع في الدعوى ( تعريفها – أنواعها )

    الدفوع في الدعوى ( تعريفها – أنواعها )

    الدفوع في الدعوى ( تعريفها - أنواعها )

    تقتضي حقوق الدفاع في الدعوى تمكين المدعى عليه من اتخاذ الوسائل القانونية المتاحة التي تحول دون الحكم عليه وفق مطالب المدعي الأصلية أو الإضافية، وتمكين المدعي من الرد على مطالب ودفوع المدعى عليه، ويطلق على تلك الوسائل القانونية مصطلح الدفوع،

     وتكون هذه الدفوع شكلية موجهة إلى الخصومة أو إجراءات المحاكمة، أو موضوعية موجهة إلى الحق مضمون الدعوى، أو على إمكانية الحصول على حكم في الموضوع، أو قد تهدف إلى مجرد إنكار إمكانية حق الخصم في استعمال الدعوى وتسمى في هذه الحالة بالدفوع المتعلقة بعدم القبول،

    وفي الأحوال جميعها يتعين على الخصوم أن يتقدموا بكامل طلباتهم ودفوعهم ومستنداتهم دفعة واحدة واثباتها، وإن المحكمة غير ملزمة بتكليفهم بتقديمها أو إثباتها. لذلك نعرض المفهوم الدفوع، وأنواعها، في الجزئين الآتيين:

    تعريف مفهوم الدفوع أو الدفاع

    جاءت التشريعات الوضعية خالية من تعريف محدد للدفوع أو الدفاع باستثناء قانون أصول المحاكمات اللبناني الذي عرف الدفاع بأنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق بالموضوع))،

    إلا أن الفقهاء وضعوا تعريفا للدفوع وقالوا عنها بالمعنى الواسع أنها الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على دعوى المدعى ويكون من شأنها منع أو تأخير أو الحؤول دون صدور حکم ضده في الدعوى.

     كما يعرف الدفاع بأنه الحق الممنوح بقوة القانون للخصوم في الدعوى من أن يدافع عن نفسه في الدعوى المقامة بمواجهته سواء كان مدعية أم مدعى عليه وذلك بهدف عدم الحكم عليه بمطالب الطرف الأخر أو الحكم له بطلباته في الدعوى،

     وقد اعتبر قانون أصول المحاكمات اللبناني حق الدفاع أو الدفاع جزءا من تعريف الدعوى وذلك بالنص على أن :

    ((الدعوى هي الحق الذي يعود لكل صاحب مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة للخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب)).

     فمهما كان تعريف الدفاع فإنه يشكل جوهر مسألة الدفوع، التي يعبر عنها بأنها وسائل قانونية يرد الخصم بها في الدعوى على طلبات أو دفوع الخصم الآخر بحيث يقنع المحكمة أو القاضي أنه في مركز قانوني متفوق على الخصم الآخر وبالتالي تجعل تلك المحكمة أو ذلك القاضي يحكم له وفقها.

    لذا، نجد أن الدفوع تتصف بخصائص الدعوى من حيث أنها وسائل قانونية، أي أنها مكنة وضعها القانون بين يدي الخصوم كي يدفع كل منهما مطالب ودفوع الآخر، وبالتالي فهي مصلحية أيضاً إذ لا يسمع أي دفع ليس لصاحبة مصلحة قائمة مشروعة فيه، كما أنها شخصية أي لا يجوز تقديمها  إلا من ذوي الشأن في الدعوى أو من قبل من يمثلهم قانوناً أو اتفاق، ويجب أن تتعلق بهم مباشرة وبالتالي لا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى أن يتمسك بدفع عدم صحة إعلان خصم أخر لم يحضر جلسات المحاكمة لأن كل نفس بما كسبت رهينة)،

    ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)، وهذا ما نسميه بلغة بالقانون بوجوب توفر الصفة في صاحب الدفع، وتقسم الدفوع إلى أنواع عدة فبعضها تسمى دفوعة جوهرية، وتكون الدفوع جوهرية عندما تكون مؤثرة، وتكون مؤثرة عندما تؤدي إلى نتيجة مغايرة في الحكم، وبعضها غير جوهري لأنه لا يؤثر في النتيجة بالحكم، وبعض الدفوع يجب التمسك بها من قبل الخصوم أنفسهم كي تؤثر في الحكم، وبعضها للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام.

    أنواع الدفوع والتمسك بها

    يمكن أن نميز بين أنواع أو تصنيفات متعددة للدفوع، حيث أن بعض التشريعات نصت على ثلاثة أنواع منها هي: الدفوع الموضوعية، والدفوع الشكلية أو الإجرائية، والدفوع بعدم قبول الدعوى. بينما عمل فقهاء القانون على تصنيف الدفوع ضمن تصنيفين رئيسين هما: الدفوع الشكلية، والدفوع الموضوعية، حيث جعلوا التصنيفين المتعلقين بالإجراءات وبعدم القبول في تصنيف واحد تحت عنوان الدفوع الشكلية، لأنه يتم البحث فيها قبل التعرض للموضوع.

     لذلك سوف نأخذ بتفصيل أنواع الدفوع بتقسيمها إلى ثلاثة أنواع، من خلال قراءة نص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات، إذ نفرق بين دفوع شكلية أو إجرائية، ودفوع بعدم القبول، ودفوع موضوعية، وهذا ما سنفصله في المواضيع اللاحقة.

  • الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    يطلق على الإدخال مفهوم اختصام الغير أو التدخل الجبري، حيث لا يقوم هذا الغير اختيارة بطلب التدخل في دعوى مرفوعة، بل يرغم على أن يكون خصماً فيها دون إرادته بل وعلى الرغم من معارضته، وحتى أمام محكمة غير محكمته استناداً إلى نظرية الارتباط بين الدعاوی تحقيقا لفائدة الخصوم ولمصلحة العدالة منع من قيام نزاع جديد، أو لعدم الاحتجاج بالحكم الصادر بمواجهة المدخل لكونه لم يكون خصما أو طرفا فيه، أو لممارسة حق الدفاع.

    أولا – أنواع الإدخال أو الاختصام:

    يعد الإدخال نوعاً من الطلبات العارضة، أو شكلا من الإجراءات القضائية التي تستدعيها العدالة، وعلى ذلك، فإن الإدخال يمكن أن يكون بناء على طلب أحد الخصوم، أو بناء على أمر من المحكمة.

    1- الاختصام أو الإدخال بناء على الطلب:

    يقضي المبدأ القانوني أن يصح اختصام الغير عن طريق الإدخال في دعوى مرفوعة إذا كان يصح اختصامه فيها ابتداء عند رفعها، وعليه أجاز المشرع لصاحب المصلحة وذلك بمنحه رخصة سلك طريق مختصرة في أن يتقدم بطلب أو باستدعاء إلى المحكمة يعبر فيها عن إرادة جدية بمخاصمة من لم يخاصم بالدعوى عند رفعها،

    وبالتالي لا يجوز طلب الإدخال الشفهي، أو بناء على الطلب على محضر الجلسة، إلا أن هذه الرخصة مشروطة بموافقة المحكمة، لأن الصفة الأصلية في المخاصمة قد تتوفر في أكثر من شخص كما لو كانت تقوم بينهم رابطة تضامن،

    وقد اختار المدعي أحدهم ليقيم الدعوى عليه، كما أنه يمكن اختصام المتضامنين الأخرين بناء على طلب المدين، فقد تقام الدعوى على مرتكب الفعل الضار في حادث مروري، وقد يكون قد أجرى تأمين من المسؤولية المدنية لدى شركة التأمين.

    فذلك، عندما ترفع الدعوى على المؤمن لمصلحته يكون له الحق في طلب إدخال شركة التأمين، وقد يقيم المدعي الدعوى على السائق الذي يعمل لدى رب عمل في مثل الحادث المذكور، ثم يطلب المضرور المدعي إدخال المتبوع باعتباره مسؤولاً مع المسبب في تعويض الضرر، وقد يكون الأكثر ملاءة من الناحية المالية. لذلك، يلزم في جميع الأحوال لقبول طلب الإدخال وجود ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق هذا الارتباط عند وجود المصلحة من جهة إضافة إلى أن يكون المطلوب إدخاله من الأشخاص الذين كان يصح مخاصمتهم بالدعوى عند رفعها.

    لهذا، تعد دعوى الضمان الفرعية الشكل النموذجي لإدخال الغير في دعوى منظورة، حيث يقوم مفهوم الضمان على التزام الضامن حماية المضمون بمواجهة طرف ثالث يمكن أن يقيم عليه دعوى المسؤولية بصدد حوادث معينة كما هو الحال في التزام شركات التأمين بتغطية المسؤولية الناجمة عن حوادث المرور،

    وكذلك الأمر في جميع دعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المضمونة بكفالة عينية أو شخصية، وبمقتضى ذلك فإنه كان يكون من حق المضرور في حوادث المرور، وكذلك الدائن في الدين المضمون أن يوجه الخصومة على المسؤول أو المدين مباشرة، ويمكن أن يرفعها بمواجهة الضامن بصفة دعوى أصلية، إذ صادف إن أقام المضرور أو الدائن المضمون الدعوى على المسبب المسؤول، أو على المدين، فإنه يكون من حق هذا، أن يطلب إدخال الضامن في الدعوى کي يقود الدفاع معه من جهة، ولكي يتحمل نتيجة الحكم عند خسارة الدعوى، وأن الأفضل له أن يلجأ إلى الدعوى الفرعية عن طريق الإدخال وألا ينتظر الفصل في الدعوى ثم اللجوء إلى الضامن ليطالبه بالضمان في حدود الالتزام الذي حكم عليه به.

    كما أنه من مصلحة المتبوع ومن مصلحة الضامن إذا رفعت عليه الدعوى استنادا إلى عقود الضمان أن يطلب إدخال المسؤول أو المدين في الدعوى عن طريق دعوى الضمان الفرعية التي تخوله الحق بالرجوع على المضمون في بعض الحالات وكل ذلك دون الحاجة إلى دعوى جديدة، وإن جرت العادة أن الذي يستعمل دعوى الضمان الفرعية هو المدعى عليه وليس المدعي، ويتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وفي طلب الضمان بحكم واحد كلما أمكن ذلك.

    2- الاختصام أو الإدخال بناء على أمر المحكمة:

    إن إدخال أشخاص غي مختصمين في الدعوى بناء على أمر من المحكمة مجانية لمبدأ حرية التقاضي وحرية الأطراف في اختيار من يخاصمون ومن لا يخاصمون بحسبان أن الخصومة هي ملك أطرافها. إلا أن المشرع على الرغم من وجاهة هذا الأمر أخذ بإمكانية إدخال الغير أو اختصامهم في دعوى مرفوعة، وذلك لمصلحة العدالة، أو من أجل إظهار الحقيقة،

    وهذا يتمشى مع الدور الإيجابي التي يتولاه القاضي في إدارة دفة القضاء بما يؤدي إلى العدالة. فالمحكمة تأمر بإدخال طرف ثالث في الدعوى لمصلحة العدالة عندما يكون الهدف من الإدخال هو صدور الحكم بمواجهته كي يكون حجة له أو عليه تفادياً لتناقض الأحكام ومنعاً من إثارة نزاعات جديدة أمام القضاء، لوجود ارتباط بن الإدخال وبين موضوع المطروح في الدعوى، أو لحماية الغير من ضرر يلحق به من احتمال قیام تواطؤ بين الخصوم الأصلين في الدعوى المنظورة،

    كما لو أقيمت دعوى تثبيت مبيع عقار بين شخصين وكان يوجد على صحيفة العقار إشارة لصلح أحد الأشخاص ترجح أن له حقاً على العقار محل البيع، وكذلك حق المدعى عليه في إدخال البائع السابق للعقار والذي أعطاه حق الانتفاع بالعقار للرجوع عليه بما سيحكم به للمدعي باعتباره ضامنة، واختصام الغير بناء على أمر من المحكمة لا يستلزم بالضرورة قيام رابطة بين الإدخال والدعوى، بل يمكن أن يكون بناء على ملاحظة المحكمة أن أحد الأشخاص كان مختصمين في الدعوى في مرحلة سابقة، أو لأن المحكمة ترى أن مصلحة العدالة تتحقق بوجود مصلحة للمدخل لأن الطلبات المقدمة في الدعوى قد تمس حقوقه،

    وعلى هذا لا يصح اختصام الغير سواء بناء على طلب الخصوم، أو بأمر من المحكمة إلا أمام محاكم الدرجة الأولى. كما يكون الإدخال بناء على أمر من المحكمة لإظهار الحقيقة، كما لو قررت المحكمة إدخال طرف ثالث فيها لإبراز ورقة أو سند موجود تحت يديه، ومن شأنه أن يظهر حقوق الخصوم فيها،

    والإدخال لإظهار الحقيقة جائر أمام محاكم الأساس سواء منها محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاستئناف بعكس الإدخال المصلحة العدالة الذي لا يجوز إلا أمام محاكم الدرجة الأولى، وإن مصطلح إظهار الحقيقة مرن بحيث يسمح للمحكمة استعماله في ضوء وقائع كل نزاع، وبذلك يتم رسم حدود العدالة التي تقتضي المصلحة بيانها، وإن كان هذا الأمر يمارس في أضيق الحدود.

    ثانيا- إجراءات الإدخال :

    للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويقدم طلب الإدخال باستدعاء أو بمذكرة، ولا يصح تقديمه بطلب عارض على محضر الجلسة،

    ويجب أن يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة في الموعد المحدد لذلك مع مراعاة مواعيد الحضور ومهل المسافة، وإن طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليس لها سلطة جوازيه في ذلك،

    ويتوجب في حال تقرير إدخال خصم بالدعوى عدم فصلها قبل اكتمال الخصومة بمواجهة المدخل، وإن عدم معالجة صحة إجراءات التقاضي في المرحلة الثانية من التقاضي بالرغم من إثارتها في لائحة الاستئناف يجعل الحكم الصادر سابق لأوانه ومستوجب للنقض،

    ويجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى المادة (151أصول)، ولا محل لتطبيق المادة (239) أصول المتعلقة بطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف حصرا.

1