Blog

  • حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه - طبيعته - نطاقه )

    أ- تعريفها:

    حجية الشيء المحكوم فيه هي حجية الأحكام القضائية، أي أن الحكم حجة بين الخصوم فيما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز لأي منهم أن يعود إلى تجديد النزاع في دعوى جديدة، وقد قررت هذه الحجية المادة (۹۰) من قانون البينات السوري

     “1- الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتل أن الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة،

     ۲- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها”.

    ولا سبيل إلى التخلص من حجية الحكم إلا في سلوك إحدى طرق الطعن المقررة قانونا، فلا تتقيد محكمة الطعن بداهة بحجية الحكم في حدود هذا الطعن، إنما لا يجوز رفع دعوى مبتدئة تطرح النزاع من جديد، إذ لو أجيز ذلك لترتب عليه تأبيد المنازعات، واحتمال صدور أحكام متعارضة في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم، وهذا من شأنه أن يفقد القضاء احترامه في النفوس .

    ب- الطبيعة القانونية لحجية الشيء المحكوم فيه:

    حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل المدنية، ليست من النظام العام فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، بل ينبغي أن يتمسك صاحب المصلحة ويدفع بها، ويجوز له أن ينزل عن حقه في الدفع بها تناز” صريحة أو ضمنية، وإذا نزل عنها فلا يجوز له الرجوع، كما لا يجوز له أن يتمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إنما يجوز له ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فالدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ليس دفعة من الدفوع الشكلية التي تسقط بمحض التعرض للموضوع، على أن القواعد الخاصة بحجية الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراز من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع، فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع (وحدة المسألة المحكوم فيها) أو الخصوم بصفاتهم، واختلف أيها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا حجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية”.

    ج- نطاق حجية الشيء المحكوم فيه:

     1- من حيث الموضوع:

    مر معنا أن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القضائية القطعية وهي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وللأسباب التي ارتبط بها المنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يكون له قوام إلا بها، لأنها عندئذ تكون أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتمأ ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها فهي جزء لا ينفصل عنه، وقد تثار مسألة فرعية في الدعوى ويترافع فيها الخصوم فتبحثها المحكمة في الأسباب وتفصل فيها في هذه الأسباب من دون المنطوق، فالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى المسألة الفرعية أيضاً،

    وإن كل سبب جرت المناقشة فيه وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق الحكم، فإن قضاءها يكون نهائياً  في هذا السبب مانعة من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته حجية الشيء المحكوم فيه أن يكون التقرير به واردة في الأسباب .

    هذا لجهة شروط الحجية من ناحية قانون أصول المحاكمات، أما لجهة شروط الحجية من ناحية قانون البينات، ونقصد فيما يتصل باتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الحكم وفي الخصومة التي يتمسك فيها بحجيته، فهي شروط التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه فإننا نحيل بشأنها إلى المبحث الخاص بالدفع بحجية الشيء المحكوم فيه في الجزء الأول من شرح قانون أصول المحاكمات.

    ٢- من حيث الأشخاص:

    لا يعد الخلف العام، ولا الدائنون، ولا الخلف الخاص الذي تلقى حقه من أحد الخصوم في الدعوى بعد صدور الحكم فيها، لا يعدون من طائفة الغير فتكون الأحكام الصادرة ضد سلفهم، أو ضد مدينهم حجة عليهم.

    إلا أنه بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، إذا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواطؤ بين المدين أو السلف وبين خصمه في الدعوى، إضرارا بالدائن أو الخلف الخاص، جاز لهذا الأخير سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم، والذي يؤدي بخصوص الأحكام الدور الذي تؤديه الدعوى البولصية بخصوص التصرفات القانونية.

  • الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    أولاً: الأحكام القطعية وغير القطعية والمؤقتة:

    1- الحكم القطعي:

    هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه، أو في مسالة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع، وهذا التعريف يقتضي أنه ليس من الضروري أن يكون الحكم في موضوع الدعوى ذاته، فالمحكمة عندما تبني حكمها على الفصل في مسألة قانونية هي جواز أو عدم جواز الإثبات بطريق معينة من طرق الإثبات، تكون قد أصدرت حكمة قطعية.

    ٢- الحكم المؤقت:

    هو الذي يصدر في طلب مؤقت، ويكون الغرض منه الأمر بإجراء تحفظي أو تحديد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديداً مؤقتاً إلى أن يتم الفصل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها.

    والحكم المؤقت يصدر في طلبات تقوم على ظروف ووقائع متغيرة بطبيعتها أو بمقتضى نص القانون، ومن ثم فهو قضاء يفصل – بصفة قطعية لمدة مؤقتة – في طلبات قائمة على ظروف متغيرة، فهو يقبل التغيير والتعديل بتغير ملابسات الخصومة ووفقاً لمركز الخصوم.

    3 – أهمية التمييز بين القرارات القطعية والقرارات المؤقتة:

    أ- من حيث حجيتها:

    إن القرار القطعي كالذي يقضي برفض طريق من طرق الإثبات لا يمكن للمحكمة أن تعود وتقضي بعد ذلك بالقبول، لأن حكمها في ذلك تكون له حجية الشيء المحكوم به، ويصبح حق مكتسبة للخصم الذي صدر لمصلحته، وإن قواعد الأصول لا تجيز للمحكمة الرجوع عن قرار قرينة أصدرته، لأن إصلاحه على فرض وجود خطأ فيه يعود إلى المحكمة الأعلى، فحجية الشيء المحكوم فيه وصف يخص الأحكام القطعية دون المؤقتة،

    ويرى بعضهم أن الأحكام المؤقتة تحوز حجية الشيء المحكوم فيه كالقطعية ما دامت لم تتغير الظروف والوقائع التي بنيت عليها، فإن تغير مركز الخصوم أو تغيرت الظروف التي قام عليها الحكم المؤقت أمكن تعديله وفق الظروف الجديدة، ويكون أساس إعادة النظر فيه هو اختلال أحد شروط حجية الشيء المحكوم به، إنما يتعين نقض الحكم إذا بدا لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع قد بنت أسباب تعديل الحكم المؤقت على ظروف ووقائع كانت موجودة وقت صدوره.

    بكل الأحوال ليس للحكم المستعجل أي حجية عند قاضي الموضوع لدى نظره الدعوى الموضوعية بأصل الحق، ويمكن إثبات خلافه بوسائل الإثبات المقبولة قانونا كالخبرة أمام محكمة الموضوع.

    فالحكم بتعيين أحد الخصوم حارساً قضائياً على العين المتنازع على ملكيتها لا يمنع من الحكم عليه في دعوى الملكية، والحكم لأحد الخصوم بإثبات حالة منقول أو عقار لا يمنع من الحكم برفض دعوى المسؤولية التي أقامها.

    ب- من حيث تأثير شطب الدعوى عليها :

    الحكم الصادر بشطب استدعاء الدعوى عملاً بالمادة (119 أصول) يترتب عليه سقوط الأحكام المؤقتة الصادرة فيها، فشطب الدعوى يبطل استدعاءها وما بني عليه من قرار حجز، ولو لم ينفذ قرار الشطب في السجل العقاري لرفع إشارة الحجز، وإن عدم تنفيذ الشطب في السجل العقاري لا يبيح للقاضي أن يقرر استمرار الحجز قبل الشطب.

    إنما لا يترتب على قرار الشطب سقوط الحق في أصل الدعوى، كما لا تسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، فتحليف اليمين الذي يحسم النزاع لا تبطل آثاره ولا يسقط الحق بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى وإبطال استدعائها”.

    ثانياً : الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية:

    هي القرارات الإعدادية التي تصدرها المحكمة وتتعلق بإثبات الدعوى أو تتعلق بسير الخصومة.

    ويميز شراح قانون الأصول في الأحكام أو القرارات الإعدادية غير المنتهية للخصومة التي تتعلق بإثبات الدعوي أو تتعلق بسير الخصومة، بين قرارات القرينة، وأخرى ليست قرينة.

    وقرارات القرينة هي التي تشف عن اتجاه رأي القاضي في الموضوع، ولا يجوز للقاضي الذي أصدره في المرحلة البدائية أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو الهيئة الأعلى، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، وينعقد إجماع الشراح والمحاكم في فرنسا ومصر على حكم القاعدة الآتية:

    وهي أن القاضي لا يتقيد بما شف عنه الحكم التمهيدي من اتجاه الرأي في موضوع الدعوى، فالقاضي لا يتقيد بالاعتبارات التي أدت به إلى إصدار حكمة التمهيدي، لأن الحجية إنما تكون للحكم ولا تكون لمجرد اتجاه الرأي.

  • الأحكام القابلة للطعن والأحكام الغير قابلة للطعن

    الأحكام القابلة للطعن والأحكام الغير قابلة للطعن

    أولاً : الأحكام من حيث قابليتها للطعن:

    تصنف الأحكام وفق هذا المعيار إلى ابتدائية وانتهائية، وحائزة لقوة الشيء المحكوم به وباتنة أو مبرمة ومنبرمة.

    فالابتدائية تصدر عن محاكم الدرجة الأولى وتقبل الطعن بالاستئناف، والأحكام الانتهائية هي الصادرة عن محاكم الاستئناف، أو محاكم أول درجة ولا تقبل الاستئناف مثل قرارات المحاكم الشرعية (م ۸۹ و ۸۷ أصول محاکمات).

    والأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه هي التي لا تقبل الاستئناف، وإن كانت قابلة للطعن بالنقض واعادة المحاكمة، وهي طرق الطعن غير العادية، بل ولو طعن بها بإحدى هذه الطرق بالفعل.

    وتجب التفرقة بين قوة الشيء المحكوم فيه، وهي ما تقدم، وبين حجية الشيء المحكوم فيه وهذه تثبت للأحكام القطعية كما سيأتي.

    وأما الأحكام الباتة أو المبرمة فهي التي تصدر غير قابلة للطعن بأي طريق عادي أو غير عادي مثل أحكام محاكم الصلح فيما لا تتجاوز قيمته ۲۰۰۰۰ ليرة سورية (م ۷۹/أ أصول)، وأما الأحكام المنبرمة فهي التي اكتسبت الدرجة القطعية بتفويت مواعيد الطعن بها أو بعد رد محكمة الطعن للطعن المقدم فيها.

    ثانياُ : تصنيف الأحكام من حيث قابليتها للطعن المباشر من عدمه:

    تصنف الأحكام وفق هذا المعيار إلى أحكام ختامية، وأحكام فرعية تصدر قبل صدور الحكم الختامي، سواء أكان هذا الأخير منهية للخصومة برمتها أمام المحكمة ذاتها التي أصدرته أم لا، مادام قد أخرج الدعوى من يد المحكمة نهائياً.

    “فالقرارات المتعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الموضوع، إنما استثنى المشرع الأحكام الوقتية أو المستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع وتستهدف اتخاذ تدبير مستعجل، فأجاز الطعن فيها مباشرة، لأن لها كيان مستقلا وتتعلق بموضوع مستقل عن الدعوى الأصلية، فالأحكام الصادرة بفرض نفقة سواء الصادرة منها عن المحاكم الشرعية أم الروحية هي عبارة عن تدابير مستعجلة تقبل الطعن فيها استئناف فقط دون النقض.

    وعلى ذلك تنص المادة (۲۲۲) من قانون أصول المحاكمات

    (1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر في أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها،

    ۲- يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع، ۳- لا يستوجب الطعن في الأحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى الأصلية).

    ورائد المشرع في ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من إعاقة الفصل في موضوعها وزيادة نفقات التقاضي، واحتمال أن يقضي أخر الأمر في أصل الحق للخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي، فيغنيه ذلك عن الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع إلا أنه استثنى من ذلك الحكم الصادر بوقف الدعوى والأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.

  • الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    1- ماهية الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    إذا فقد الحكم ركن من أركانه الأساسية، أو شابه عيب جوهري أصاب كيانه، فإنه يفقد صفة الحكم ويكون معدوماً ، إنما إذا كان العيب الذي شابه لم يمتد إلى انعقاده وبالتالي لم يفقد طبيعته كحكم إنما أثر في صحته فإنه يعد باطلاً وليس معدوماً، فالانعدام درجة أشد من البطلان، لأن الحكم الباطل موجود ومنتج لآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه قانوناً.

    ۲- أمثلة تطبيقية عن الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    إذا صدر الحكم من شخص لا يعد قاضياً، أو من قاض لما يحلف بعد اليمين القانونية، أو من قاضي زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو التقاعد أو الاستقالة أو الوقف مؤقتاً عن العمل، أو من قاض جاء تعيينه باطلاً ومخالفاً للقانون بصورة صريحة أو فاضحة، فهو حكم معدوم، وكذا إذا صدر قرار بالحجر على القاضي، فجميع ما يصدره من أحكام يعد معدوماً من وقت توقيع الحجر عليه .

     وإذا صدر الحكم من قاضيين في محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة فإنه يكون معدوماً، في حين أنه يعد باطلاً إن صدر من أربعة قضاة.

    ويعد باطلاً وليس معدوماً الحكم الصادر في قضية لم تمثل فيها النيابة العامة، على الرغم من أن القانون يوجب تمثيلها (م۱۲۳/ب أصول).

    ويعد معدوماً في رأي، وباطلاً في رأي آخر، الحكم الذي يصدر من جهة قضائية غير مختصة ولائية أي وظيفية، كأن يصدر من محكمة قضاء إداري في مسألة هي من اختصاص القضاء العادي.

    خلاف ذلك الحكم الصادر من جهة قضاء أو محكمة استثنائية خارج حدود اختصاصها، فإنها لن تكون لها ولاية القضاء خارج هذه الحدود، ويعد الحكم في مثل هذه الحالة كما لو كان صادراً من شخص ليس قاضياَ وبالتالي يكون معدوماً .

    أما الحكم الصادر من محكمة غير مختصة نوعياً أو محلياً فهو يتمتع بكامل حجيته وتسري آثاره كافة، إنما يجوز الطعن فيه بطريق الطعن المناسب وفي ميعاده، ومتى انقضت مواعيد الطعن فيه أصبح باتاً ، وبما أن الخصومة لا تتعقد إلا بين أطراف أحياء، فإن الحكم الصادر على شخص توفي أو فقد أهليته بالجنون قبل رفع الدعوى عليه بعد معدومأ .

    أما صدور الحكم على من توفي بعد رفع الدعوى عليه فهو حكم باطل لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته، وهم ورثته الذين لم يمثلوا في الخصومة ولم يبلغوا بقيامها في هذه الحالة، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يعد الحكم معدوماً إذا صدر على شخص لم يبلغ إطلاقاً بصحيفة الدعوى، وكذا الحكم الصادر على من تم إعلانه بإجراء معدوم،

    كما لو بلغ بمحضر تبليغ ثبت تزويره قضاء، وذلك لأن الخصومة لم تتعقد أساساً ، أما إذا كان التبليغ مبنية على إجراء باطل فإن الحكم يكون باطلاً.

    ولا يعدم الحكم ولا يفقده أركانه الأساسية صدوره في دعوى رفعت على غير ذي صفة.

    وقد مر ما يعدم الحكم أو يبطله فقط بالنسبة إلى ما ينبغي أن ينطوي عليه من بيانات .. ويكون الحكم باطلاً قابلاً للإلغاء، وإن كان صحيحاً من حيث الشكل وعلى حق من حيث الموضوع إذا بني على إجراء باطل.

    3- أهمية التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    أ- إن إبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، مادام العيب لا يرقى

    إلى درجة الانعدام، والحكم الباطل يبقى قائماً ومرتباً أثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه بطريق الطعن المناسب، وإن إبرامه يغطي كل حالات البطلان.

     أما الحكم المعدوم فلا وجود له ولا يرتب أي أثر قانوني، ويكفي إنكاره وتجاهله عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء، من دون الحاجة إلى ولوج طريق الطعن فيه لتقرير انعدامه، إنما يجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه، على أنه ولئن كانت الأحكام المعدومة تعد غير موجودة قانونا وهي لا تستلزم الطعن فيها ولا رفع دعوى عادية ضدها التقرير انعدامها وبطلان آثارها، وإنما يكفي التمسك بعدم وجودها حتى لا يكون لها أي أثر، إلا أنه ليس ثمة ما يحرم على الخصوم مراجعة طرق الطعن فيها الإعلان بطلانها.

    ب- إن بطلان الحكم يزول بالرد عليه بما يدل على عده صحيحاً، ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام (م 41 أصول محاکمات)، أما الحكم المعدوم فلا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد عده صحيحاً ، لأن النزول عن التمسك بالانعدام لا يمنح للحكم ركنه الأساسي الذي يفقده، وإن صلح النزول إقرارة من الخصم بالحق الثابت لخصمه في الحكم المعدوم، فالانعدام لا يصحح بالحضور ولا يصحح مهما طال عليه الأجل، ويثبت متی فقد الإجراء ركنا أساسياً من أركان انعقاده، أي لا تلحقه الإجازة .

    4- المحكمة المختصة بطلب انعدام الحكم:

    لا تستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة إلى النزاع بصدور حکم معدوم عنها، إنما بصدور حکم صحيح أو باطل على الأقل، واذا كانت الخصومة معدومة كانت هي والحكم الصادر في حكم

    العدم، ومن ثم فالدعوى بطلب انعدام حكم ترفع أمام ذات المحكمة التي أصدرته، بالأوضاع المعتادة بطلب سحبه واعادة النظر في الموضوع.

    فإذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أصدرت الحكم المعدوم، ومحكمة النقض لم تحكم بالدعوى كمحكمة موضوع، وإنما قامت بتصديقه، فهذا يعني أن محكمة النقض لم تفصل في النزاع، وتبقى محكمة الاستئناف التي أبرم حكمها من محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في النظر بدعوى الانعدام.

    5- الطبيعة القانونية لدعوى الانعدام:

    تعد دعوى الانعدام طريقة من طرق الطعن غير العادية، ولا يصح – بهذه المنزلة – أن يكون للحكم الصادر فيها طريقة للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المطلوب انعدام قرارها، لأن الفرع يتبع الأصل ولا يملك أكثر منه، فإذ ا كان القرار الأصلي يصدر مبرماً فإن القرار في دعوى الانعدام يكون مبرماً أيضاً..

    وفيما يلي نموذج دعوى انعدام قرار لإقامتها على ميت – الرجاء الضغط  هنا

  • الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    رسالة أستذة المحاماه

    مخطط البحث

     المقدمة: لمحة تاريخية عن قانون التجارة البحرية

    الباب الأول:

     القانون البحري تعريفه وأقسامه ومصادره

    الفصل الأول: تعريف القانون البحري أقسامه وأهميته

    الفصل الثاني: مصادر القانون البحري

    الباب الثاني

    الخسائر البحرية

     الباب الثالث

    الخسائر البحرية المشتركة (العوارية العامة)

    الفصل الأول: الأصل التاريخي والتنظيم القانوني للخسائر البحرية المشتركة

    الفصل الثاني: الأسس القانوني لنظرية الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الثالث: شروط الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الرابع: أنواع الخسائر المشتركة

     الفصل الخامس: تسوية الخسائر المشتركة

    الفصل السادس: أحكام عامة في تسوية الخسائر المشترية

    الفصل السابع: نوادي الحماية والضمان

     خاتمة

    لتحميل الرسالة يرجى الضغط هنا

  • عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

    عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

     رسائل-الاستذة

    مخطط البحث

    مقدمة :

    تعريف عقد البيع

    الصفات الرئيسية لعقد البيع

    أركان عقـــــد البيع

     الركن الأول من اركان عقد البيع

    الرضى

    الإيجاب في عقد البيع

     حكم الإيجاب الموجه الى الجمهور

    الإيجاب في البيع بالمزاد

    الركن الثاني من اركان عقد البيع

    الأهلية : أهلية المتعاقدين

    الركن الثالث من اركان عقد البيع :

    المـــــحل : محل البيــــع

     المبيع كمحل لعقد البيع

    ان يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

     قابلية المبيع للوجود “بيع االشياء المستقبلية”

     الإستثناء : حظر بيع التركة المستقبلية

    ان يكون المبيع معيناً او قابالأً للتعين

     الأشياء القيمية واالشياء المثلية

     البيع بالتقدير والبيع الجزافي

     البيع بالعينة

    الركن الثالث من اركان المحل البيع :

     أن يكون المبيع قابالاً للتعامل فيه

    الركن الرابع من أركان المحل المبيع

    أن يكون المبيع مملوكاً للبائع : بيع ملك الغير”

    المحل الثاني لعقد البيع

    الثّمن

    تعريف الثمن :

    شروط الثمن

     نقديـــــة الثمن

    جدية الثمن

    والثمن الصوري

    الثمن التافه

     الثمن البخس

    حالة الغبن في بيع عقار مملوك لقاصر

     أهم شروط تحقق الغبن الفاحش :

    الركن الرابع من أركان عقد البيع

     السّــبـب:

    شروط السـبـب

    لتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

  • تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

    تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

     تصنيف-الأحكام-القضائية-المدنية-وطرق-الطعن-فيها

    مخطط البحث

    الباب الأول :

    تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

    – الفصل الأول :

    معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

    – الفصل الثاني :

    تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

    المبحث الأول :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

    أولاً : ابتدائية

    ثانياً : انتهائية

    ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

    رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

    خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

    المبحث الثاني :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

    أولاً : وجاهية

    ثانياً : بمثابة الوجاهية

    المبحث الثالث :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

    أولاً : أحكام ختامية

    ثانياُ : أحكام فرعية

    المبحث الرابع :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

    أولاً : أحكام قطعية

    ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

    – أحكام وقتية

    – أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

    أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

    أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

    الباب الثاني :

    طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

    – الفصل الأول :

    طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

    أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

    ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

    ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

    رابعاً : الاستئناف التبعي

     خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

    – الفصل الثاني :

    طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

    المبحث الأول :

    الطعن بطريق النقض

    أولاً : تعريف الطعن بالنقض

    ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

    ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

    رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

    خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

    سادساً : الطعن نفعاً للقانون

    سابعاً : أثار الطعن بالنقض

    المبحث الثاني :

    الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

    أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

    ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

    ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

    رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

    خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

    سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

    المبحث الثالث :

    الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

    أولاً : تعريف اعتراض الغير

    ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

    ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

    لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

1