Blog

  • كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطينين العقارات في سوريا   

    1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :

     هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار   وهذا نصه :

    قــرار رقـم / 2484/

                        إن رئيس مجلس الوزراء:

               – بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

               – وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

               – وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

     يقـرر مـايـلي :

    مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                     المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                    (( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

     

                    مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                         

                         دمشق في : 10/9/2013.

     

     

     رئيــس مجلس الــوزراء  
     الدكتور وائل نادر الحلقي

  • كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كثيراً ما يضطر مالك العقار المؤجر الى مطالبة المستأجر بالأجور ولايعرف الطريقة والأسلوب المناسب .

    لكن بداية علينا التفريق في العقارات المؤجرة بين العقارات المؤجرة قديماً التي تخضع للتمديد الحكمي ( اي مايسمى بالعامية المستعصى فيها ) وبين العقارات المؤجرة حديثاُ التي لاتخضع للتمديد الحكمي ( اي لايمكن للمستأجر أن يستعي فيها ) والتي تخضع وتنفذ  وفق ارادة الطرفين فقط.

    أولاً : العقارات المنظمة فيها عقد ايجار حديثاً :

    التي لاتخضع للتمديد الحكمي والتي يمكن اخلاء المستأجر فيها عند نهاية مدة العقد تكون المطالبة بالأجرة  المتراكمةعن طريق اقامة الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية أو يمكن وضع عقد الايجار في التنفيذ مباشرة ومطالبة المستأجر بالأجرة المتراكمة 

    رغم أن هذه الطريقة منصوص عليها في القانون الا أنه لايتم تطبيقها في الواقع اذا تمتنع مديريات التنفيذ عن المطالبة بالأجرة مباشرة عن طريق التنفيذ  وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الايجارات بقولها

    المادة (4)

    ‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

    ثانياً : العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي ( الايجارات القديمة المستعصى بها )

    1- للمطالبة بالأجرة المتراكمة أي أجرة السنوات السابقة يجب اقامة دعوى مدنية للمطالبة بها أذ أنها تصبح دين عادي بذمة المستأجر.

    2- اما المطالبة بأجرة السنة الحالية وهي المهمة وهي موضوعنا هنا فهي ذات أهمية كبيرة لأنه يترتب على عدم دفعها اخلاء المستأجر من العقار بموجب دعوى اسمها الاخلاء لعلة التقصير بالدفع.

    وتتم المطاتبة بأجرة السنة الحالية عن طريقين أولها انذار عن طريق الكاتب بالعدل والثاني بطاقة بريدية  توجه عن طريق مكاتب البريد في المحافظات

    وفي الحالتين هناك ملاحظات ومعلومات يجب أن يتضمنها الانذار أو البطاقة البريدية ولا فقد الانذار أو البطاقة شكلها القانوني وبالتالي يصبح هناك جهالة فيها يترتب بطلان أثرها اي لايمكن اخلاء المستأجر في حال عدم دفع الأجرة .

    وتتلخص هذه المعلومات والملاحظات بالتالي :

    ١ – ذكر صفة مرسل البطاقة اما ان يكون مؤجر غير مالك او مؤجر مالك لكامل العقار الماجور او يملك ٤/٣ العقار على الشيوع
    ٢ – يجب ان يذكر في البطاقة رقم العقار الماجور وموقعه واوصافه
    ٣ – بدء السنة الايجارية او السنة الايجارية او المبلغ المطالب به والمدة العائدة له اي يجوز ذكر واحدة فقط من هذه البنود
    ٤ – رقم وكالة الوكيل وتاريخها ومصدرها
    ٥ – رقم الوثيقة الشرعية للوصي الشرعي عن المالك او المالكين القاصرين ورقم وثيقة القوامة الشرعية عن المحجور عليه او المحجور عليهم المالكين للعقار الماجور مع الاذن الشرعي من فضيلة القاضي الشرعي الذي يحق لهؤلاء بموجبه ارسال البطاقة البريدية الى المستاجر
    ٦- حصص المالكين على الشيوع يجب ذكرها في البطاقة اذا ارسلت من كامل المالكين على الشيوع او من مالكي اغلبية الحصص اما اذا ارسلت من وكيل كافة المالكين وليس عن بعضهم فلا داعي لذكر مقدار الحصص الشائعة الا اذا كان الوكيل عن بعض المالكين على الشيوع وليس عن الجميع ولا يحق للوكيل ارسال البطاقة الا ذا كان وكيلا عن مالكي ٤/٣العقار
    ٧ – اذا كانت المطالبة بالاجور بشكل عام عن عدة سنوات فانه يجب ان يذكر في البطاقة الاجور العائدة عن السنة الايجارية الاخيرة وفصلها عن بقية السنوات الاخرى
    ٨ –  اذا كان المالك للعقار الماجور متوفيا يجب ذكر اسماء ورثته في البطاقة البريدية كاملا او ٤/٣ الورثة اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة
    ٩-  اذا كان المستاجر الاصلي متوفيا يجب ذكر اسماء كافة ورثته اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة

    وفيما يلي نص المادة 7 من القانون 20 لعام 2015 المتعلق بالايجارات

    المادة (7)

    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون وأحكام المادة 4 منه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية:

    ‌أ.         

    1. إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية وتعد المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره.. وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.

    إن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ويجوز عد العقار المؤجر محلا لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.

    وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

    أما الأشخاص الاعتباريون فيتم تبليغهم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.

    انتهى نص المادة 7 .

  • صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    نحن الموقعين أدناه ( اسم رب العمل ) بن (—- ) والدتي (— ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً أول .

    و ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في

    (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا بتاريخ    /    /  قد تعاقدنا على قيام الفريق الثاني على تنفيذ ( يذكر المقاولة )>

    في عقار الفريق الأول المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الطابق  (        ) الكائن بشارع (        )>

    وقد قام الفريق الثاني بجميع التزاماته كاملة كما سدد الفريق الأول له جميع استحقاقاته وأجوره المستحقة له >

    وتم استلام الأعمال جاهزة للاستثمار غير منقوصة ولا معيبة وتخالصا مخالصة قطعهيية لا رجوع فيها ولا نكول ولم تعد لأي من الفريقين أي حقوق يطالب بها الفريق الآخر نتيجة العقد المذكور .

    وإثباتاً لذلك ولبراءة ذمة كل منهما تجاه الآخر فقد وقعا هذه المخالصة تحريراً مسقطين تجاه بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالعقد المذكور

    (        ) في    /     /

    الفريق الثاني                                           الفريق الأول

     

     

  • عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

     

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: المالك

    الفريق الثاني: الباني/ المتعهد

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (     ) من منطقة (     ) العقارية بمدينة (     ) وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار القديم) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري/ او مغاير لوصفه في قيود السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات) وكان راغباً في بنائه وإشادة بناء جديد مكانه وفق نظام البناء النافذ بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئاً وذا خبرة في أعمال البناء ومستعداً لتلبية رغبة الفريق الأول

    فقد اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري ومخططه المساحي وعلى نظام البناء في المنطقة ومنهاج الوجائب الإطلاع الكافي النافي للجهالة .

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2ـ التزم الفريق الثاني بهدم البناء المشيد على العقار رقم (     ) الموصوف بالمقدمة الجاري بملكية الفريق الأول القابل لذلك وترحيل أنقاضه وإقامة بناء جديد بدلاً منه بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (     ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقار المذكور ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهذا المنهاج وطبقاً لنظام البناء السائد بمنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول  بمقتضى هذا العقد.

    ب- التزم الفريق الأول بتوكيل الفريق الثاني الإقرار والتوقيع عنه بما يلي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقها بها .

    1) ضم الإجزاء المنطقة على مصور منهاج الوجائب من الأملاك العامة من العقار رقم (     )

    2) التنازل عن الأجزاء الواقعة ضمن التخطيط للأملاك العامة .

    3)إزالة التجاوز الواقع من العقار رقم (     ) على العقار المجاور رقم (     )

    4) توحيد العقار رقم (     ) مع العقار (     ) ودمجها بعقار واحد لإنشاء بناء عليه.

    5) تنفيذ جميع شروط منهاج الوجائب الأخرى .

    ج- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الأجزاء المضمونة وجميع نفقات ورسوم إجراء المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة من ماله الخاص دون ان يحق له الرجوع على الفريق الأول بشيء منها سواء تم البناء ام لم يتم. ويعتبر ما يدفعه الفريق المذكور بهذا الصدد من أصل قيمة البناء الهيكلي عند التخصص بين الفريقين .

    المادة3  ـ

    المادة4  ـ

    المادة5  ـ

    المادة5  ـ

    المادة6  ـ

    المادة7  ـ

    المادة8  ـ

    المادة9  ـ                      

    المادة10ـ

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    المادة13ـ

    المادة14ـ

    المادة15ـ

    المادة16ـ

     

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد هدم بناء مشيد على حصة مفرزة من عقار شائع وإنشاء بناء جديد

    عقد هدم بناء مشيد على حصة مفرزة من عقار شائع وإنشاء بناء جديد

    عقد هدم بناء مشيد على حصة مفرزة من عقار شائع وإنشاء بناء جديد

    عقد هدم بناء مشيد على حصة مفرزة من عقار شائع وإنشاء بناء جديد

    الفريق الأول: المالك

    الفريق الثاني: الباني/ المتعهد

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة مفرزة من العقار رقم (      ) من منطقة

    (      ) العقارية بمدينة (      ) قدرها (      ) /2400 سهماً وعليها بناء مكون (تذكر أوصاف العقار القديم) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري / او مغاير لوصفه في قيود السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات) وكان راغباً في هدم بنائه وإشادة بناء جديد مكانه وفق نظام البناء النافذ بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئاً وذا خبرة في بأعمال البناء ومستعداً لتلبية رغبة الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريقان على القيد العقاري في السجل العقاري ومخططه المساحي وعلى نظام البناء في المنطقة ومنهاج الوجائب الإطلاع التام الكافي النافي للجهالة .

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة لذلك شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد منهاج الوجائب الخاص بالعقار رقم (      ) جزءاً لا يتجزأ منه .

    المادة2-أ- التزم الفريق الثاني بهدم البناء المشيد على الحصة المفرزة من العقار رقم (      )الموصوف بالمقدمة الجارية بملكية الفريق الأول القابل لذلك وترحيل أنقاضه وإقامة بناء جديد بدلاً منه بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (      )حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقار المذكور ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهذا المنهاج وطبقاً لنظام البناء السائد بمنطقته لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصها له الفريق الأول بمقتضى هذا العقد.

    ب- ضمن الفريق الأول للفريق الثاني وخلفائه العامين والخاصين عدم تعرض أحد من الغير او من الشركاء المشتاعين له قصد تعطيل الترخيص بالهدم والبناء كما ضمن له أي استحقاق كلي او جزئي لملكية الحصة المذكورة وإفرازها ويكون مسؤولاً عن كل ما يترتب على ذلك.

    ج- ضمن الفريق الثاني جواز إقامة بدلاً من المهدوم بغير عائق ويكون ملزماً بإعادة الحال لما كانت عليه إذا أخفق في الحصول على التراخيص اللازمة للهدم ولإشادة البناء الجديد وتنفيذه.

    د- مطابقة للفقرتين ب و ج من المادة 2 من الصيغة رقم 163 إذا كان العقار بحادة لضم او تنازل او توحيد مع غيره .

     

    وجميع هذه المواد مطابقة لما ورد بالصيغة رقم 162  وهي :

    المادة 3   ـ

    المادة 4   ـ

    المادة 5   ـ

    المادة 6   ـ

    المادة 7   ـ

    المادة 8   ـ

    المادة 9   ـ                              

    المادة 10 ـ

    المادة 11 ـ

    المادة 12 ـ

    المادة 13 ـ

    المادة 14 ـ

    المادة 15 ـ

    المادة 16 ـ

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: 1ـ السيد

                    2ـ السيد

                    3ـ السيد

    الفريق الثاني  1ـالسيد

                    2ـالسيد

    المقدمة : لما كان الفريق الأول السيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) وهو عبارة عن (تذكر أوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري / او مغاير لوصفه في السجل العقاري( تذكر المخالفات)

    والسيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية (      ) بمدينة (      ) وهو عبارة عن ( تذكر اوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري /أو مغاير لوصفه في السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات)

    وكان المذكورون راغبين في هدم الأبنية المنشأة على عقاراتهم الموصوفة آنفاً وإشادة بناء واحد عليها بعد توحيدها في عقار واحد بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئين وذوي خبرة في أعمال البناء ومستعدين لتلبية رغبة الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريق الثاني على القيود العقارية لعقارات المذكورة في السجل العقاري ومخططاتها المساحية على نظام البناء في المنطقة ومنهاج وجائب هذه العقارات الإطلاع التام الكافي النافي للجهالة .

    وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ومنهاج الوجائب الخاص بكل من العقارات المذكورة بالمقدمة جزءاً لا يتجزأ منه .

    المادة2ـ يعتبر أفراد كل من الفريقين متكافلين متضامنين فيما بينهم تجاه الفريق الآخر بأفراده مجتمعين ومنفردين.

    المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بهدم الأبنية المشيدة على العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) المذكورة والموصوفة بالمقدمة والجارية بملكية أفراد الفريق الأول  القابل لذلك وترحيل أنقاضها وإقامة بناء جديد واحد عليها جميعاً بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (      ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقارات المذكورة ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهاذ منهاج وطبقاً لنظام البناء السائد في المنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول.

    ب- التزم الفريق الأول بدمج العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) الجارية بملكيته بعقار واحد ووكل الفريق الثاني لإجراء المعاملة اللازمة وبالإقرار والتوقيع عنه بذلك أمام جميع المراجع الرسمية المختصة خاصة السجل العقاري.

    ج-و د- مطابقة للفقرتين ب،ج، من المادة2 من الصيغة رقم 163 ، إذا كانت العقارات بحاجة لضم أو تنازل او توحيد مع غيرها .

    وجميع المواد التالية مطابقة للمواد 3-16 من الصيغة رقم 162 وهي :

    المادة 4   ـ

    المادة 5   ـ

    المادة 6   ـ

    المادة 7   ـ

    المادة 8   ـ

    المادة 9   ـ                           

    المادة 10 ـ

    المادة 11 ـ

    المادة 12 ـ

    المادة 13 ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية بتقديم العمل فقط

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية بتقديم العمل فقط

    الفريق الأول: رب العمل (مالك /او متعهد)

    الفريق الثاني: مقاول التمديدات الصحبة والتدفئة

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتمديد شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالتمديدات المذكورة مجتمعة  ولديه الورشة اللازمة لذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والمخططات الملحقة بها جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال شبكتيي التدفئة المركزية والتمديدات الصحية ضمن الأصول الفنية والمخططات الملحقة بهذا العقد للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار.

    ب –

                     مطابقة لمثيلتها في الصيغتين رقم 155و 156 تمديد                        ج-                      شبكة تدفئة مركزية وتمديدات صحية.

    المادة3-أ- التزما الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين المذكورتين على مرحلتين مدة كل منهما شهر واحد تبدأ منم تاريخ بدئها وإذا تأخر بالبدء او تباطأ في إنجاز المرحلة عن مدتها فيحسم الفريق الأول من استحقاقه مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير .

    الأولى: 1- تمديد الأنابيب الفولاذية السوداء وحنيها ووصلها ودهنها بالسيرقون وتغليفها بالخيش وتزفيتها وضغطها وصب البيتون فوقها وتركيب خزان المازوت (الأرضي) قبل الطينة .

    2ـ تمديد شبكة المياه الحلوة الساخنة والباردة وعمل خلاطات في جيمع مواقع استهلاكها والمالحة بحفر الجدران وتمديد الأنابيب الفولاذية المزيبقة والسوداء والرصاص ووصلها ودهنها يالسيرقون وضغطها وتركيب حوض الحمام ( البانيو ) والمرحاض العربي والسيفونات والبلاليع والقساطل الفونت الإسمنتية وعمل نجومها وتركيب النوازل المطرية وتوصيل المياه الحلوة والمالحة للشبكة العامة وتمديد مداخن اسمنتية وغيرها .

    الثانية : 1 – تركيب المشعات والمرجل وخزان التمدد ومضخة التسريع والترموستات وتوصيل الكهرباء وتركيب خزان المازوت العلوي وتركيب قنينة الماء بعد الدهان .

    2 – تركيب البياض من مغاسل وحنفيات وخلاطات ومرحاض كرسي وشطافة وقازان وخزان مياه بعد الطينة والدهان .

    ب – تبدأ المرحلة الأولى خلال اسبوع من تاريخ هذا العقد وتبدأ الثانية بعد انتهاء أعمال الطينة والدهان بما لايتجاوز ثمانية أشهر من تاريخ هذا العقد ويباشرها الفريق الثاني خلال اسبوع من تاريخ أخطاره بذلك شفاهاً أو خطياً بذلك .

    المادة 4- أ- يتم تنفيذ شبكة تمديدات التدفئة المركزية والتمديدات الصحية شاملاً مايلي :

    أولاً ( تطابق نص المادة 4 من صيغة تنفيذ التدفئة المركزية رقم 156 )

    ثانياً – ( تطابق نص المادتين 4 و 5 من صيغة تنفيذ التمديدات الصحية رقم 155 )

    المادة 5

    المادة 6

    المادة 7

    المادة 8                 تطابق نص المواد من 6 حتى 12 من صيغة تنفيذ

    المادة 9                           التمديدات الصحية رقم 155

     المادة 10

    المادة 11

    المادة 12

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

1